جلسة 26 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة
وطارق عمران.
--------------
(27)
الطعن رقم 14241 لسنة 83 القضائية
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة
الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة من محام مقبول".
صحيفة الطعن أمام محكمة النقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمامها.
مناطه. وقت إيداع الصحيفة. زوال صفة المحامي بإلغاء قيده في تاريخ لاحق على إيداع
الصحيفة. لا أثر له.
(2) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في
الطعن بالنقض".
صفة في الطعن بالنقض. مناطها. وقت صدور الحكم المطعون فيه. تغير الكيان
القانوني للبنك الطاعن. لا أثر له في ثبوت الصفة لدى الأخير ما دام التغيير تم بعد
صدور الحكم المطعون فيه.
(3) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم
شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
إشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أموال. الاستثناء. حقه في
القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه. لازمه. وجوب إخطاره لأمين التفليسة
لاستكمال الإجراءات بمفرده. عله ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4 ، 5) التماس إعادة النظر "من حالات
الالتماس: احتجاز الخصم للأوراق".
(4) التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد
الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. م 241 مرافعات. شرطه. أن يتغير بالورقة وجه
الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو
حال دون تقديمها. علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها.
أثره. عدم قبول الالتماس.(5) طلب المطعون ضده تقديم كشف حساب من البنك
الطاعن. أثره. ثبوت علمه يقينيا بوجود هذه الكشوف لدى البنك الطاعن. مؤداه. عدم
توفر حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها م 421/ 4 مرافعات. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام اللاحقة له والتي كان أساسا لها.
نقض الحكم المطعون فيه. أثره. نقض الحكم اللاحق له والمؤسس عليه. علة ذلك. م 271/
1 مرافعات.
-----------------
1 - المشرع وإن أوجب توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام
محكمة النقض إلا أن العبرة في بحث تحقق هذا الشرط هو بوقت إيداع الصحيفة قلم
الكتاب باعتبار أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو
مطابقة هذا الإجراء أصلا وقت حدوثه لما اشترطه القانون وإذ كان الثابت من الأوراق
ومن الشهادة الصادرة من نقابة المحامين والمقدمة من المطعون ضده الأول أن المحامي
الموقع على صحيفة الطعن المقدمة إلي قلم الكتاب بتاريخ 2013/8/4 كان من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض فلا عبرة لزوال هذه الصفة عنه بإلغاء قيده بتاريخ لاحق.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي
لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة
لزوالها من بعد، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان يتصف
بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض
المطروح قد أقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التي اتصف بها في الحكم المطعون فيه
فإنه يكون قد استوفى شروط قبوله، ولا عبرة بزوال هذه الصفة بعد إقامة الطعن
وثبوتها لبنك ... والذي تحول إليه البنك الطاعن، ومن ثم يضحى الدفع المثار من
المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا
أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع
الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن
على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى
يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون
للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن
الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة
إجراءات نظرها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الالتماس
بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توفر الصفة له بعد إشهار
إفلاس المطعون ضده الأول والذي أقتصر دوره على إقامة الدعوى، فإن النعي على الحكم
بما سلف "قبول الالتماس ضد المطعون ضده الأول رغم شهر إفلاسه" يكون على
غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص في
المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- إذا
حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه كان قد حال دون
تقديمها" يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي
يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم
فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم، أي حال دون تقديمها بالرغم
من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد
حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه
الالتماس.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلا على سند من أن البنك الطاعن حجب عن المطعون
ضده المستندات الخاصة بالحسابين رقمي ... ، ... والتي كانت تحت يده أثناء الخصومة
ونكل عن تقديمها أثناء المحاكمة، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في
الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول قدم قسائم
إيداع وإشعارات إضافية بإيداعه مبالغ بالدولار والجنيه الإسترليني في الحساب رقم
...، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 جنوب القاهرة ضد البنك بطلب إلزامه بتقديم
كشف حساب عن الحساب المذكور (قبل تقديم الالتماس)، وكان الثابت من محاضر أعمال
لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رقم ... لسنة ... تجاري جنوب الجيزة أن المطعون
ضده طلب من البنك الطاعن تقديم كشف عن الحساب رقم ...، وهو ما يقطع يقينا بعلمه بهذين
الحسابين ومطالبته البنك الطاعن بهما قبل صدور الحكم المطعون فيه بما ينتفي معه
شروط إعمال المادة 4/241 من قانون المرافعات، وإذ اعتبر الحكم أن هذه الحالة من
الحالات التي يجوز فيها قبول الالتماس شكلا، فإنه يكون مشوبة بالفساد في الاستدلال.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا
للفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء
جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإن نقض الحكم
الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 126 ق استئناف القاهرة بتاريخ 2013/3/6 يستتبع
نقض الحكم الصادر بتاريخ 2013/7/8 باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري
كلي جنوب الجيزة على البنك الطاعن بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزام
البنك بسداد مبلغ ... جنيه، ادعى البنك فرعيا ضد الشركة بطلب الحكم بإلزامها سداد
المديونية المستحقة عليها بمبلغ ... جنيه، حكمت المحكمة برفض الدعويين بحالتيهما.
استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
123 ق القاهرة، كما استأنف البنك الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق، وبعد أن
ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت برفض استئناف المطعون ضده الأول وفي
استئناف البنك بإلزام المطعون ضده المذكور أن يؤدي للبنك مبلغ ... جنيه وفائدة 5%
سنويا. أقام المطعون ضده الأول التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 126 ق، بتاريخ 6/
3/ 2013 قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإلغاء الحكم
الملتمس فيه وإعادة الدعوى للمرافعة، وإذ أدخل المطعون ضده الأول أمين التفليسة في
الدعوى رقم ... لسنة 12 ق بصفته، وبتاريخ 8/ 7/ 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
الملتمس فيه وفي استئناف المطعون ضده الأول بإلزام البنك بمبلغ ... دولار و...
جنيه استرليني، وفي استئناف البنك بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ ... جنيه. طعن
الطاعن في الحكمين الصادرين في الالتماس بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها دفع الحاضر مع المطعون ضده
الأول بصفته بعدم قبول الطعن لتوقيع صحيفته من محام ألغى قيده، وبعدم قبول الطعن
لزوال صفة البنك الطاعن لتغيير كيانه القانوني، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه وعن الدفع المبدئ من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن
لتوقيع صحيفته من محام ألغى قيده اعتبارا من 1/ 11/ 1994 بموجب قرار مجلس نقابة
المحامين الصادر في 9/ 11/ 2014، فهو مردود، ذلك أن المشرع وإن أوجب توقيع صحيفة
الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أن العبرة في بحث تحقق هذا الشرط
هو بوقت إيداع الصحيفة قلم الكتاب باعتبار أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع
على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا وقت حدوثه لما اشترطه القانون.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الشهادة الصادرة من نقابة المحامين
والمقدمة من المطعون ضده الأول أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن المقدمة إلى قلم
الكتاب بتاريخ 4/ 8/ 2013 كان من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض فلا عبرة
لزوال هذه الصفة عنه بإلغاء قيده بتاريخ لاحق.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن البنك الطاعن تغير كيانه القانوني من البنك ...
إلى بنك ...، فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي
لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا عبرة
لزوالها من بعد باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التي كان يتصف
بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض
المطروح قد أقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التي اتصف بها في الحكم المطعون فيه
فإنه يكون قد استوفى شروط قبوله، ولا عبرة بزوال هذه الصفة بعد إقامة الطعن
وثبوتها لبنك ... والذي تحول إليه البنك الطاعن، ومن ثم يضحى الدفع المثار من
المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قبل الالتماس
المقام من المطعون ضده الأول رغم إشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم
... لسنة 12 ق استئناف شمال القاهرة، بما يترتب عليه عدم جواز رفع الدعاوى من المفلس
بعد صدور حكم بإشهار إفلاسه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها،
إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع
الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن
على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى
يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني للتفليسة دون أن يكون
للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن
الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة
إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الالتماس
بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توفر الصفة له بعد إشهار
إفلاس المطعون ضده الأول والذي اقتصر دوره على إقامة الدعوى، فإن النعي على الحكم
بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه
بقبول الالتماس على سند من ظهور دليل جديد كان تحت يد البنك الطاعن وأخفاه عن
المطعون ضده، على سند من أن كشف حسابه الشخصي رقم ...، وكشف الحساب رقم ... دليل
جديد كان تحت يد البنك على نحو ما ثبت بتقرير الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2006
تجاري جنوب القاهرة، في حين أن المطعون ضده الأول كان عالما بهذين الكشفين، على
نحو ما ثبت بتقرير الخبرة في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة والذي قدم فيها
البنك كشفي الحساب سالفي الذكر، ورغم ذلك فقد اعتبر الحكم أن هذين الحسابين دليل
جديد ورتب على ذلك قبول الالتماس شكلا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص
في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- إذا
حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون
تقديمها" يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي
يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم
فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم، أي حال دون تقديمها بالرغم
من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد
حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه
الالتماس. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
بقبول الالتماس شكلا على سند من أن البنك الطاعن حجب عن المطعون ضده المستندات
الخاصة بالحسابين رقمي ...، ... والتي كانت تحت يده أثناء الخصومة ونكل عن تقديمها
أثناء المحاكمة، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في الاستئناف رقم ...
لسنة 125 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول قدم قسائم إيداع وإشعارات إضافة
بإيداعه مبالغ بالدولار والجنيه الاسترليني في الحساب رقم ...، كما أقام الدعوى
رقم ... لسنة 2007 جنوب القاهرة ضد البنك بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن الحساب
المذكور (قبل تقديم الالتماس)، وكان الثابت من محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة
في الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري جنوب الجيزة أن المطعون ضده طلب من البنك
الطاعن تقديم كشف عن الحساب رقم ...، وهو ما يقطع يقيئا بعلمه بهذين الحسابين
ومطالبته البنك الطاعن بهما قبل صدور الحكم المطعون فيه بما ينتفي معه شروط إعمال
المادة 241/ 4 من قانون المرافعات، وإذ اعتبر الحكم أن هذه الحالة من الحالات التي
يجوز فيها قبول الالتماس شكلا فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى به
إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب
الطعن، ولما كان من المقرر وفقا للفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات
أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك
الحكم أساسا لها، فإن نقض الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 126 ق استئناف
القاهرة بتاريخ 6/ 3/ 2013 يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 8/ 7/ 2013 باعتباره
لاحقا له ومؤسسا عليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم
قبول الالتماس.