الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الخصوم في الطعن

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر . لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .

 

 

 

 

قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه. عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. علة ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم قبول اختصام من لم يكن خصماً حقيقياً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. تعيين الطاعنة وصية على ابنتها القاصرة - قبل رفع الطعن بالنقض - وبعد زوال صفة من مثل الأخيرة في درجتي التقاضي. أثره. قبول الطعن.

 

 

 

 

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم.

 

 

 

 

عدم بيان الطاعنة ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .

 

 

 

 

المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

 

إطراح محكمة الاستئناف طلب التدخل. مؤداه. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجرداً دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.

 

 

 

 

النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام الصادرة في النزاع.

 

 

 

 

إثبات حصول الطلاق. نزاع موضوعه غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن فى هذه الحالة بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

بطلان الطعن فى هذه الحالة بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الحكم في الطعن / أثره

نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع، التزام هذه المحكمة باتباع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الحكم في الطعن




الطعن بالنقض للمرة الثانية دون أن تكون المسألة التى نقض الحكم من أجلها محل فصل فى الطعن السابق. أثره. إحالة الطعن عند نقض الحكم.



نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.



اعتبار النقض كلياً أو جزئياً. رهين بما تعلقت به أوجه الطعن من قضاء الحكم المنقوض. اكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن، عدم اعتباره رفضاً لما لم تر المحكمة محلاً لبحثه من المطاعن أو إقراراً لما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التوكيل في الطعن





وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة .



عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.


اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.



عدم تقديم سند التوكيل الصادر من كل من الطاعن الأول والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.



إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.



اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به. الم 429 مرافعات. يسري عليه قانون البلد الذي يباشر فيه. الم 22 مدني.



شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.



الطعن 37 لسنة 30 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 29 ص 218

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-------------

(29)
الطعن رقم 37 لسنة 30 "أحوال شخصية"

(أ) حكم "الطعن في الأحكام". "التنازل عن الطعن". نقض.
وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.
(ب) أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "سماعها".
مفاد نصوص المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 و99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة. استبقاء المادة 99 من اللائحة الشرعية بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق وهي طوائف الكاثوليك. ثبوت اختلاف الطرفين طائفة ودينونتهما بوقوع الطلاق. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون القواعد المشتركة للشرائع الخاصة بمختلفي الملة.

--------------
1 - التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل، ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه.
2 - مفاد المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وإن استبقي المشرع المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تقضي بعدم سماع دعوى الطلاق بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق وهي طوائف الكاثوليك وذلك دفعاً للحرج والمشقة. فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطرفين مختلفا الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فقد تعين تطبيق أحكام الشريعة على واقعة النزاع بينهما وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن "إثبات طلاق" على أن القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوي الملة المختلفة هي الواجبة التطبيق وأن تلك القواعد لا تجيز الطلاق بمجرد الإرادة المنفردة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 4/ 1959 رفع الطاعن الدعوى رقم 100 سنة 1959 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب إثبات طلاقه من زوجته المطعون عليها وقال في بيان دعواه إن المطعون عليها تقدمت بطلب إلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس يتضمن رغبتها في الانضمام لهذه الكنيسة والتصريح لها بالزواج وقد وافقت كنيسة الأقباط الأرثوذكس على هذا الطلب بعد أن اتخذت الإجراءات الدينية المتبعة وأصبحت بذلك من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في 23/ 4/ 1951 ثم تزوجت بالطاعن بتاريخ 5/ 5/ 1951 أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفان وبتاريخ 28 مارس سنة 1959 أي قبل رفع الدعوى الحالية غير الطاعن طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فأصبح الطرفان بذلك مختلفي الطائفة وقد طلب بدعواه إثبات طلاقه من زوجته المطعون عليها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهي الواجبة التطبيق عند اختلاف الطائفة وهما يدينان بوقوع الطلاق ودفعت المطعون عليها هذه الدعوى بأنها من طائفة المارون الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق إذ أنها ولدت بتاريخ 27/ 8/ 1922 وتعمدت بتاريخ 20/ 5/ 1923 وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 20/ 12/ 1959 بثبوت طلاق المطعون عليها من الطاعن طلقة واحدة ابتداء من 14/ 6/ 1959 وأسست قضاءها على أن الطرفين مختلفا الطائفة إذ أن المطعون عليها غيرت مذهبها من المارون الكاثوليك إلى الأقباط الأرثوذكس وذلك بانضمامها إلى الطائفة الأخيرة بناء على رغبتها وبعد اتخاذ الإجراءات الدينية المتبعة وتعهدها بالخضوع لأحكام وتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية حسب الشهادات التي قدمت للمحكمة كما أن الطاعن غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس قبل رفع دعواه بطلب إثبات الطلاق وبهذا أصبح الطرفان مختلفي الطائفة ومن ثم يخضعان في المنازعات المتعلقة بأحوالهما الشخصية إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز وقوع الطلاق بالإرادة المنفرد وهما يدينان بوقوع الطلاق. وقد استأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1 سنة 1960 ملي محكمة استئناف الإسكندرية حيث قضى فيه بجلسة 16/ 6/ 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وأسس الحكم قضاءه على أن القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوي الملة المختلفة هي الواجبة التطبيق وفقاً لمذهب الإمام أبو حنيفة وأن الزواج طبقاً لشريعة الملتين اللتين ينتمي إليهما الزوجان هو من الأسرار الكنسية والتي لا يحل رباطه بمجرد الإرادة المنفردة وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7/ 1/ 1962 التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 24/ 11/ 1962 وفيها أصر الطاعن على نقض الحكم، وصممت المطعون عليها على رفض الطعن كما صممت النيابة على نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن ذلك أن الطاعن بعد أن رفع طعنه الحالي أعاد طرح النزاع من جديد على القضاء للفصل فيه إذ رفع الدعوى رقم 172 لسنة 1960 أمام محكمة الإسكندرية بطلب إثبات طلاقه حيث قضى فيها بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها ثم رفع الدعوى رقم 220 سنة 1960 أمام دائرة أخرى ولا تزال منظورة مما يعتبر ذلك منه نزولاً عن طعنه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن تنازل الطاعن عن طعنه يجب أن يكون صريحاً واضحاً ولا يؤخذ فيه بالظن ولا يقبل التأويل فرفع النزاع من جديد مع قيام طعنه لا يعتبر تنازلاً عنه مما يتعين معه رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه أطرح أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالطلاق بين المسلمين وهي الواجبة التطبيق في النزاع بين الطرفين وهما مختلفي الطائفة وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تحيل إليها والمادة 99/ 7 من اللائحة المشار إليها وأعمل القواعد الموضوعية المشتركة بينهما مع مخالفة ذلك للمواد السالفة ولغرض الشارع ولما استقر عليه قضاء المحاكم الشرعية التي لم يشأ المشرع أن يعدل عنه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص على أنه "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" وتنص المادة 7 منه على أنه "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون" وتنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد". كما تنص المادة 99 منها في فقرتها الأخيرة على أن "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة الأخيرة "أن المحاكم الشرعية كانت تحكم بواقع طلاق غير المسلم على زوجته غير المسلمة في الدعاوى المرفوعة من أحدهما على الآخر وكان في ذلك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها، فتبقى معلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلاً تجد من ينفق عليها، فرؤى معالجة هذه الحالة عملاً بمبدأ جواز تخصيص القضاء بالنص على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" ومفاد هذه النصوص أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ولم يشأ أن يخالف ما استقر عليه قضاء المحاكم الشرعية من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن والتي كانت تختص بالفصل في المنازعات بينهم باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية ولهذا استبقى المشرع المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق وذلك دفعاً للحرج والمشقة بالنسبة لهذه الطوائف وهي طوائف الكاثوليك التي لا تجيز التطليق - ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن ينتمي على طائفة الروم الأرثوذكس وذلك قبل رفع الدعوى وأن المطعون عليها انضمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس قبل زواجها أي أنهما مختلفا الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فكان يتعين تفريعاً على ما تقدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأوجه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه ولما جاء بالحكم المستأنف يتعين رفض الاستئناف رقم 1 لسنة 1960 ملي استئناف الإسكندرية وتأييد الحكم الابتدائي رقم 100 لسنة 1959 الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 20/ 12/ 1959.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التنازل عن الطعن بالنقض

إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على...... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولي الطبيعي على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.
التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل، ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / توقيعه


ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / بطلانه


إذ عدل المشرع المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وألقى على قلم كتاب المحكمة عبء إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع .

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / إعلانه




إذ عدل المشرع المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وألقى على قلم كتاب المحكمة عبء إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع .



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن



أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها جميعاً في تقرير الطعن. عدم جواز التمسك بأي سبب آخر بعد ذلك. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز تقديمها في أي وقت


اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به. الم 429 مرافعات. يسري عليه قانون البلد الذي يباشر فيه. الم 22 مدني.


شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.



إن كل ما يتطلبه القانون في تقرير الطعن هو أن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم .



البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. الغرض منها. متى يكون البيان كافيا.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن / بطلانه



بطلان إعلان الطعن بالنسبة للخصم الحقيقى يترتب عليه بطلان الطعن



بطلان الإعلان لمخالفة المادة 12 مرافعات. تقديم المطعون عليهم دفاعهم في الميعاد القانوني. لا يجوز التمسك بالبطلان مع عدم بيان وجه المصلحة في ذلك.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن

 

 

وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه.

 

 

 

 

إغفال المدعي بيان موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى. جزاؤه. جواز إعلانه بالطعن بالنقض في موطنه المختار. لا يغير من ذلك علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى.

 

 

 

 

بطلان إعلان الطعن تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون 106 لسنة 1962. لا يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي. بطلان إعلان بعض المطعون عليهم. لا يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد.

 

 

 

 

ميعاد إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.

 

 

 

 

ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.

 

 

 

 

إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

وجوب بيان المحضر فى أصل الاعلان وصورته، إقامة المخاطب معه الذى تسلم الورقة عن المعلن إليه حتى يكون ذلك شاهدا على صحة ما دوّنه.

 

 

 

 

إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه. إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن بالنقض فى موطن المطعون عليه إعادة إعلانه فى موطن العمدة مع تسليم الصورة إليه بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إغفال اسم البلدة والشارع من بيان محل إقامة الطاعنين في صورة إعلان تقرير الطعن ليس من شأنه التجهيل بموطن الطاعنين. لا بطلان.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضرب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن. يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهريين خلال موعديهما الحتميين عملاً بالم 6 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 59 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

طعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الدفع ببطلانه استناداً إلى عدم قيام الطاعن بإعلان تقرير الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له.