الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / السبب الوارد على غير محل



وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.



ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعي .



النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.



سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.



نعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.



اقتصار الحكم المطعون فيه على التفريق بين الطاعنين باعتباره من آثار الردة. إبداء الطاعنين نعيهما بشأن عقوبة حد الردة. نعي غير مقبول, لوروده على غير محل.



ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.


يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / الأسباب المتعلقة بالنظام العام



أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.


قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانوني طبقاً للمادة 63 مرافعات. من قواعد إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. عدم التمسك بها في صحيفة الطعن. لا أثر له.



الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.



إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة والخصوم ومحكمة النقض شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً النعى على قضائه فى موضوع الاستئناف فقط إثارة النيابة بطلان الاستئناف أمام النقض غير جائز.



جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطة. ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه



الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز التمسك بها في أي وقت شرطه ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع .




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن

 

 

اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.

 

 

 

 

وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة، بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة.

 

 

 

 

التمسك أمام محكمة النقض بأسباب واقعية أو موضوعية لم تبد أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون متعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

التمسك بعدم انقضاء المهلة القانونية لإيداع الولي قلم كتاب المحكمة قائمة أموال القاصر. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. فإنه يكون غير مقبول. مثال في إغفال الإشارة إلى إبداء النيابة الرأي في دعوى طلاق أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

النعي بأن بعض الأسئلة وجهتها محكمة الموضوع للشاهد إيحائية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي بوجود صلة قرابة تربط الشهود بالمطعون عليهم هو جدل موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إحالة الطاعنة إلى مواطن النعي على أقوال الشهود التي أوردتها أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به يجعل طعنها في هذا الخصوص مجهلاً وغير مقبول.

 

 

 

 

من يونيو سنة 1965 فإن هذا التوكيل يعتبر حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الحاضر عن المطعون عليها الأولى، لا يغير من ذلك أنه جاء خلواً من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص وفق المادة 64/ 14 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954.

 

 

 

 

يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن، شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

النعي بأن القرار المستأنف صدر في غير اليوم المحدد للنطق به وعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن مناقشة الخصوم. أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي بها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تمسك المستأنف - في خصوص بدء ميعاد الاستئناف بأن الحكم الابتدائي صدر غيابياً في حقه. سبب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مره أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

 

 

 

 

عدم جواز التمسك بسبب النعي بدفاع لا مصلحة للطاعن فيه. مثال بشأن رفع الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية .

 

 

 

 

اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان. لا يمنع قبول الشهادة متى كان المشهود به قولاً محضاً .

 

 

 

 

النعي بأن المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي اتبعها في الإعلان.

 

 

 

 

إشارة الحكم في أسبابه إلى المستندات المقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى والتي لم يطلع عليها خصمه. عدم تعويل الحكم عليها في قضائه، لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال في تغيير الطائفة عند غير المسلمين.

 

 

 

 

إطراح المحكمة للمستندات المقدمة من الزوجة للتدليل على عودتها إلى طائفتها السابقة. تغييب الحكم بأنه ساق التعميد للاستدلال على انضمام الزوجة إلى الطائفة الجديدة. غير منتج.

 

 

 

 

النعي بأن الحكم مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع. وجوب بيان أوجه ذلك في تقرير الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم صورة من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف والإحالة إليها.

 

 

 

 

انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. فصلها في موضوع الدعوى وتطبيقها الإجراء الصحيح.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه.

 

 

 

 

إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.

 

 

 

 

 


قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 بشأن شروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها.

الوقائع المصرية - العدد 31 - في 5 فبراير سنة 1996

مادة رقم 1

يجب مراعاة الشروط التالية علاوة على ما ورد بالمادتين السابعة والخامسة عشر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه وذلك بالنسبة لتراخيص الإتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها:
الترخيص شخصي ولا يجوز للمرخص إليه التنازل عنه إلى الغير إلا بعد اتخاذ إجراءات الترخيص للمتنازل إليه عن المحل.
يعتبر الترخيص ساريا فقط عن المحل المنصرف عنه والمبين حدوده ومقاساته والشوارع التي يفتح عليها بالرسم الهندسي المعتمد والمرفق بالرخصة ولا يجوز إحداث أي تعديل في أوضاع المحل أو نقله إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وتقديم موافقة جهة الإسكان المختصة على ذلك.
لا يسري الترخيص إلا عن المدة المحددة في القانون والمبينة بالرخصة ويجوز تجديده لمدة مماثلة بشرط تقديم طلب بذلك قبل نهاية مدته بشهر على الأقل وأن تكون كافة شروط الترخيص والتأمين قائمة، ويسدد رسم التجديد مع الطلب.
الترخيص قاصر على الأنواع والكميات المصرح للمرخص له بالإتجار فيها فلا يجوز تجاوز تلك الكميات أو توجد أنواع تخالف ما صرح به وإلا ضبطت، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، كما يجب مراعاة الحد الأقصى لعدد الطلقات وكافة الشروط الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 1209 لسنة 1965 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في محال تجارة الذخائر وتعديلاته.
لا يجوز ممارسة أي صناعة أو تجارة أخرى داخل محال تجارة الأسلحة والذخائر كما لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وإصلاحها في محل واحد.
على المرخص له بالإتجار في الأسلحة أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية، يقيد في إحداها الوارد منها للمحل وفي الآخر ما يتم فيها من تصرفات أولا بأول وهي:
الأسلحة النارية غير المششخنة.
الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون.
ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
ذخيرة الأسلحة النارية المششخنة.
أجزاء الأسلحة والأسلحة البيضاء.
وعلى المرخص له بإصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة وأجزائها للإصلاح والأخر للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
تكون الدفاتر المستعملة في المحل طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية مرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم مديرية الأمن التابع لها المحل، وأن يكون القيد فيها باللغة العربية وبأرقام واضحة واستيفاء كافة البيانات من واقع المستندات الرسمية الخاصة بها.
لا يجوز في محال تجارة الأسلحة والذخائر تركيب أو تجميع أجزاء الأسلحة لتصبح أسلحة كاملة، كما لا يجوز تعبئة الخرطوش أو الطلقات الفارغة أو النصف معبأة كما لا يجوز صنع أسلحة أو ذخائر بمحال إصلاح الأسلحة.
على المرخص له بإصلاح الأسلحة ألا يقبل للتصليح إلا الأسلحة المرخصة التي لم تنته رخصتها أو الأسلحة المدرجة في الشهادات المنصرفة للمعفيين من الترخيص بحمل السلاح، على أن يقيد بدفتر الوارد نوع السلاح واسم صاحبه ومحل إقامته ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه أو رقم الشهادة والجهة الصادرة منها، وعليه إبلاغ الشرطة عن كل سلاح يقدم للإصلاح ولا يكون مصرحا بحيازته على الوجه السابق وإلا كان هو مسئولا عن حيازته أو إحرازه.
لا يجوز إدخال أي نوع من الأسلحة والذخائر لمحل تجارة الأسلحة والذخائر إلا بموجب رخصة نقل "نموذج 136هـ" صادرة من مديرية الأمن المختصة ومبين بها نوعية الأسلحة والذخيرة المنقولة، وعيارها وجهة صنعها وأرقام الأسلحة وفقا للبيان المقدم من التاجر البائع وعلى مسئوليته ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للمديرية التي تصدر رخصة النقل، فإن كان السلاح مباع من مرخص له أو حائزة بشهادة إعفاء أو إخطار فإن على التاجر المشتري، والمختص بقسم الشرطة التابع له المحل التأكد من استمرار الرخصة أو صفة الإعفاء قبل عمل مذكرة الأحوال بالتنازل مع إرفاق أصل الرخصة أو الشهادة بطلب التنازل إن لم يكن بها سوى السلاح المباع، أو صورة ضوئية معتمدة من قسم الشرطة المختص بعمل مذكرة الأحوال مع إرفاق صورة من نماذج المضاهاة المحرر عن هذا السلاح وذلك قبل إصدار رخصة النقل.
ولا يجوز خروج أية أسلحة أو ذخيرة من المحل إلا بموجب رخصة نقل وفقا للبند السابق أو بموجب تصريح شراء "نموذج 136 ل شرطة - 1" "للأسلحة ."، "نموذج 136 ل شرطة - 2" للذخيرة.
إذا حصل التاجر على رخصة بنقل أسلحة أو ذخائر ولم يتم النقل لأي سبب خلال المدة المحددة لسريان الرخصة يجب تسليمها فورا للجهة التي أصدرتها لإلغائها وإخطار الأمن العام بذلك.
إذا قدم للمحل تصريح شراء أسلحة وذخائر، وكان بعض ما تضمنه التصريح غير موجود في المحل، وجب على صاحب المحل عدم إتمام البيع إلا بعد استبعاد الأصناف غير المتوفرة من التصريح بمعرفة جهة الشرطة المصدرة للتصريح.
يراعى عدم بيع أية أسلحة أو ذخائر بموجب تصريح به أي شطب أو تعديل بأي صورة من الصور فإن ذلك من شأنه أن يلغي التصريح ويستوجب ضبطه ما لم يعتمد التعديل من جهة الشرطة المختصة، كما يجب مراعاة التأكد من سريان مدة التصريح قبل البيع.
على التاجر البائع إثبات أوصاف الأسلحة والذخائر المباعة بظهر التصريح من واقع البيانات والدفاتر وما هو مدون على السلاح من حيث النوع والماركة والعيار وجهة الصنع والأرقام مع إيضاح حالته (جديد ـ مستعمل) والتوقيع قرين تلك البيانات باسم وخاتم المحل وتوقيع المشتري شخصيا بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية وإثبات رقمها وتاريخها وجهة صدورها، كما يراعى بالنسبة لتصاريح الذخيرة أن تكون الكمية المصرح بها مبينة عددا وكتابة (تفقيطا) ومحدد نوعيتها وعيارها ما لم تكن لأول مرة مع تصريح السلاح، فإذا تم بيع جزء فقط من الكمية المصرح بها يثبت ذلك بدفاتر المحل وظهر التصريح ويوقع في كلا الأحوال من المصرح له بما يفيد الاستلام ويسقط حق صاحب التصريح في باقي الكمية فور مغادرته المحل وتمام البيع، وأي تصريح لا يتم إثباته بالدفاتر فور مغادرة المصرح له المحل لا يعتد به، كما لا يجوز إجراء أي شطب أو كشط أو تعديل بيانات الدفاتر أو التصاريح ورخص النقل قبل الرجوع لجهة الشرطة المختصة.
يراعى الاحتفاظ بالتصاريح والرخص مرتبة حسب تواريخ الصرف وطبقا لما هو مقيد بالدفاتر.
وعلى تاجر الأسلحة الاحتفاظ بنسخة من تصريح الشراء وتسليم المشتري نسخة ثانية وإرسال النسخة الثالثة للقسم أو المركز الصادر منه تصريح الشراء بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد تدوين بيانات وأوصاف السلاح المشترى بهذا التصريح.

مادة رقم 2

تعتبر الشروط المشار إليها بالمادة السابقة جزء لا يتجزأ من الترخيص وعدم الإلتزام بها أو بعضها يعد إخلالاً بشروط الترخيص، يجيز إلغاء الرخصة كما يعتبر جميع الشركاء مسئولين بالتضامن عن تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 26 / 12 / 1995

الخميس، 5 مايو 2022

الطعن رقم 171 لسنة 37 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 2 / 4 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 37 قضائية دستورية.

المقامة من
صبحي بشرى جورج إسكندر
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- النائب العام

-------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والبند (2) من المادة (44) من هذا القانـون، وما تضمنته المادة (46) من القانون ذاته، وسقوط نص المادة (43) في مجال تطبيقه على البند رقم (2) من المادة (44) من القانون المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة,
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 5247 لسنة 2015، جنح العطارين، متهمة إياه: أنه خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 - بدائرة قسم العطارين - محافظة الإسكندرية - بصفته مكلفًا خاضعًا للضريبة العامة على المبيعات (المدير المسئول لمنشأة البناءون العرب)، تهرب من أداء الضريبة، وذلك بأن قام بأداء الخدمة دون الإقرار عنها، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة عنها، المبينة قدرًا بالأوراق، في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد (2/ 2و 3/ 2و 5، 6/ 1و 32/ 1،3و 43/ 1، 3 و44/ 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. تدوولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 11/ 11/ 2015، دفع المدعي بعدم دستورية البند رقم (2) من المادة (44)، وسقوط نص المادة (43) في مجال تطبيقها على البند المشار إليه، وعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، والمادة (46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يجري على أنه: يُعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليهـا في المادة السابقة ما يأتي: 1- ..........2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
وتنص المادة (46) من القانون ذاته على أنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/ 5/ 2018، برفض الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية هذا النص. وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/ 5/ 2018. وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، في ضوء حقيقة طلبات المدعى الختامية التي ضمنها صحيفة دعـواه، إنما ينصب على مسئولية أي من ممثلي الشخص المعنوي الذين عددتهم هذه المادة ممن يتولى إدارته إدارة فعلية، عن أفعال التهرب من الضريبة التي تقع منه، وكانت المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، محددًا نطاقه على النحو المتقدم، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 2/ 2018، برفض الدعوى رقم 61 لسنة 21 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص. وقد نشـر الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد 6 مكرر (ب)، بتاريخ 12/ 2/ 2018. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الدستورية المقامة قبل هذين النصين غير مقبولة.
وحيث إنه عن طلب سقوط نص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، في مجال تطبيقها على نص البند (2) من المادة (44) من القانون ذاته، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها في الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصوص القانونية التي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (44) من القانون الآنف الذكر، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
وحيث إن نص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بعد تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996، مقروءًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4 نوفمبر 2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية، يجري على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية.
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعي قد ووجه من النيابة العامة باتهام جنائي بالتهرب من الضريبة العامة على المبيعات، وقُدم إلى المحاكمة الجنائية على هذا الأساس، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) المشار إليه، هو الحاكم لأوضاع نظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم، ويحث المحكمة الجنائية أن تنظر الدعوى الجنائية المقامة عن جريمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات على وجه الاستعجال، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تكون متحققة في الطعن على هذا النص، ذلك أن الفصل في دستوريته سيكون ذا أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية والفصل فيها.
ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة من أن يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .........، ذلك أن إلغاء النص التشريعي الإجرائي المطعون فيه، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قِبَلِ من طُبّقَ عليهم خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن عليه، طالما كان هذا الإلغاء لا يكشف عن عدول المشـرع عـن سياسته الجنائية والإجرائيـة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أكد في قانون الضريبة على القيمة المضافة، المار ذكره، مضمون النص المطعون عليه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون الأخير، وقرن جريمة التهرب بعقوبات أشد جسامة، ومن ثم فإن النص المحدد نطاقًا في هذه الدعوى على النحو المتقدم، يكون هو الواجب الإعمال على الجريمة التي وقعت في ظله، وتمضي المحكمة في الفصل في دستوريته.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون عليه، في النطاق المحدد سلفًا، إخلاله بالحق في التقاضي، لتدخل المشرع في سلطة القاضي في تكوين عقيدته، والتحقق من ثبوت أركان هذه الجريمة العمدية بكامل عناصرها، وافتئاته على قرينة البراءة.
وحيث إن الحق في التقاضي يفترض - ابتداء وبداهة - تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، ولا يعدو هذا النفاذ - بما يعنيه من حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة في وجـه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونًـا. ولا يستقيم هذا الحق، إلا إذا كان الفصل في الحقوق التي تقام الدعوى لطلبها موكولاً إلى أيد أمينة عليها تتوافر لديها - ووفقا للنظم المعمول بها أمامها - كل ضمانة تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة، بما يعكس حيدة المحكمة واستقلالها، وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية، وهي بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا مكتملاً ومتكافئا مع غيره في محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون، تتولى الفصل - خلال مدة معقولة - في حقوقه والتزاماته المدنية أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن في كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه ردًّا وتعقيبًا في إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هي التي تحدد الملامح الرئيسية التي يتطلبها الدستور في الجهة التي يعهد إليها بالفصل في الأنزعة القضائية.
متى كان ذلك، وكان المشرع، وإن أوجب على المحكمة الجنائية أن تنظر جرائم التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات على وجه السرعة، فإنه أسند نظر هـذه الطائفة من الجرائم- في ظل العمل بقانون الضرائب العامة على المبيعات - إلى محكمة الجنح شأنها شأن سائر الجنح، وهي محكمة من محاكم جهة القضاء العادي، يتمتع قضاتهـا المؤهلين قانونًا بسائر الضمانات القانونية التي يتطلبها الدستور ويتمتعون بالحيدة والاستقلال، وكانت هذه المحكمة تتحدد سلطاتها وصلاحياتها بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له، وهي قوانين تتيح لمن يقدم إلى المحاكمة الجنائية أن يبسط دفاعه كاملًا، وأن يفند الأدلة المقدمة ضده بسائر وسائل الدفاع والرد دحضًا لها، وتشكيكًا في دلالاتها، توصلاً لنفي التهمة، ولم يفترض المشرع أية قرينة تقيد سلطة المحكمة المعقود لها الاختصاص في استخلاص النتيجة التي تطمئن إليها، ولم يحل دون حقها في التثبت من توفر أركان الجريمة، متمثلة في الركن المادي، والركن المعنوي لكل جريمة منها، وفي التحقق من انتفاء أسباب الإباحة بأنواعها، وموانع المسئولية بشأنها، ولا من القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه إذا تمكن المتهم من نفي الأدلة المواجـه بها، أو التشكيك فيها، استصحابًا لأصل البراءة، أو إثبات تحقق سببٍ للإباحة، أو مانعٍ للمسئولية. ومن ثم فإن النص المطعون عليـه يتماهى مع ما أوجبه المشـرع من أن يولي قضاة هـذه النوعية من القضايـا أولوية خاصة لسرعة إنجازهـا، دون إخلال بسائر أحكام المنظومة الإجرائية التي يوجبها الدستور لسلامة المحاكمة الجنائية.
لما كان ذلك، وكان ما قرره المشرع من حث المحكمة الجنائية على الفصـل في جرائم التهرب مـن الضرائب على المبيعـات على وجـه الاستعجال لا يعدو أن يكـون تطبيقًا للالتزام الدستـوري المنصوص عليـه فـي المـادة (97) منـه، الذي أوجب علـى الدولـة أن تعمـل على سرعـة الفصل في القضايا جميعها تحقيقًا للعدالة الناجـزة، فإنـه يكون قـد وافـق التزامات الدولة المقررة بموجب أحكام الدستور، وإذ كان المشرع قد قرر أولوية خاصة في سرعة الفصل في هذه النوعية من الجرائم، فإن ذلك، وبالنظر للمصلحة العامة التي تركن وراء هذا الحكم الخاص، متمثلة في استقرار المراكز القانونية للمواجهين بتهمة التهرب الضريبي، وحسم مراكزهم القانونية، بالحد من المدة التي يسلط عليهم فيها سيف الاتهام بها - من جهة- ومصلحة الدولة في أن تضمن للخزانة العامة سرعة حصولها على العائد من هذه الضرائب، ومواجهة حالات التهرب من عبئها، من جهة أخرى، فإن ما أوجبه المشرع من سرعة الفصل فيها يكون قد قام على أسباب محمولة تبررها، دون مساس بالحق في التقاضي، أو الانتقاص من محتواه أو مقاصده، ويكون تبعًا لذلك قد وقع في دائرة السلطة التقديرية للمشرع، بما ينأى بهذا النص عن أي مخالفة لنص المادة (97) من الدستور.
لما كان ذلك، وكان النص المطعـون عليه، في النطـاق المحـدد سلفًا، لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإن المحكمة تقضي تبعًا لذلك برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.