الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 1844 لسنة 83 ق جلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 126 ص 830

جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(126)
الطعن رقم 1844 لسنة 83 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص المحكمة الجزئية: بدعوى القسمة".
دعوى قسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها. المواد 43/ 3، 464 مرافعات، 836 مدني.
(2 ، 3) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي التنفيذ".
(2) قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.

(3) الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر. عدم اعتباره دائنا لباقي الشركاء ولا حاجزا على العقار. انطباق المادة 277 مرافعات على الحكم ببيع العقار.

(4 ، 5) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".

(4) القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. لازمه. وجوب تضمنه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيا كان نوع الاختصاص المقضي به من المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فيها وبمنطوق حكم الإحالة والتقريرات التي بني عليها. المادتان 109، 110 مرافعات.

(5) قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى.

(6 - 8) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم بعدم الاختصاص القيمي المؤسس على غير صحيح القانون".
(6) الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. م 110 مرافعات. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن.

(7) قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. مقتضاه. تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف ولو بني على قاعدة غير صحيحة في القانون. امتناعها والخصوم عن المنازعة فيها من جديد.

(8) ثبوت القضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قيميا بنظر استئناف الطاعنين على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا وإحالته بحالته للمحكمة المختصة وصيرورة ذلك القضاء نهائيا. التزام المحكمة المحال إليها الاستئناف بالفصل في موضوعه. صحيح. نعى النيابة في هذا الخصوص. على غير أساس.

(9) قوة الأمر المقضي "شروطها: وحدة الموضوع".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. مانع للخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها. اعتبار الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضا للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره. م 101 إثبات.

(10 ، 11) استئناف "تعدد الاستئنافات المرفوعة من المحكوم ضده وحده: أثر القضاء في أحدها منفردا".
(10) جواز إقامة المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته. شرطه. امتداد ميعاد الطعن وعدم فصل محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها. تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر. أثره. وجوب القضاء بعدم جواز نظره. علة ذلك. مؤداه. الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضي.

(11) ثبوت استخلاص الحكم المطعون فيه من وقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة أخرى والمرفوع عن ذات الحكم المستأنف وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم فيه بعدم جواز الطعن بالاستئناف. قضاؤه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. صحيح. النعي عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقي الشركاء المشتاعين معه، ولا حاجزا على هذا العقار الشائع، فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات.

4 - إن مؤدى نص المادتين 109، 110 من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي رأت تلك المحكمة اختصاصها بها، أيا كان نوع الاختصاص الذي قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها، كما تلتزم بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة.

5 - إذا ما قضت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف، التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلا للاستئناف في حينه فإذا لم يطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزا قوة الأمر المقضي.

7 - إذ كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد - أيضا - على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم المنازعة فيها من جديد.

8 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر استئناف الطاعنين رقم ... لسنة 1999 على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وإحالته بحالته إليها، وقد أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا بعدم الطعن عليه، فإن المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل في موضوع الاستئناف، فإن ما تثيره النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى السابقة أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، وإذ يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.

10 - إنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته، إلا أن ذلك وإن كان مشروطا - بداهة - بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا، وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين القضاء بعدم جواز نظره، إذ أن من مقتضى استئناف الحكم إعمالا للأثر الناقل أن يعاد طرح النزاع على محكمة الاستئناف في حدود ما رفع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما يبديه المستأنف عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع، ومن ثم فإن الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضي.

11 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية - المرفوع عن ذات الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 وتحقق من وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم في ذلك الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني الزقازيق المشار إليه، وكان الاستئناف المطروح مرفوعا من نفس المستأنفين في الاستئناف السابق الفصل فيه، وعن ذات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ 323136 جنيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق، ويكون النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وآخر أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية على مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (4) وآخرين بطلب الحكم ببيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي قضي ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي قدره ... جنيها، وذلك استنادا إلى أنهم يمتلكون حصصا شائعة في هذا العقار. تقدم المطعون ضدهم (4) باعتراض على قائمة شروط البيع، كما تقدم الطاعنون باعتراض ثان. رفضت المحكمة الاعتراضين، تقدمت مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهم (4) وورثة ... باعتراض على قائمة شروط البيع، وبجلسة 21/ 12/ 1997 قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا وبوقف إجراءات البيع لحين الفصل في الاستئناف رقم ... لسنة 1996 مدني الزقازيق، وبعد اتخاذ الإجراءات تحددت جلسة لإجراء المزايدة، وبعد رفع الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق استئنافا قيد عن رفض الاعتراض على قائمة شروط البيع، حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ ...... جنيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالدعوى رقم ... لسنة 1999 والتي قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فقيدت برقم ... لسنة 45 ق. بتاريخ 26/2/2002 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف بعدم جوازه استنادا إلى أنه غير جائز رفع استئناف عن هذه الاعتراضات السابقة على إيقاع البيع، وحكمت محكمة الاستئناف في الاستئناف الثاني رقم ... لسنة 45 ق المنصورة بتاريخ 21/ 1/ 2003 بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه للسبب المبدى منها. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع في حين أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملا بنص المادة 47/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة في غير محله، ذلك أنه ولئن كان مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى، ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع، إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري، والشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقي الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزا على هذا العقار الشائع، فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات، إلا أن مؤدى نص المادتين 109، 110 من قانون المرافعات أنه يتعين عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أن يتضمن هذا القضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي رأت تلك المحكمة اختصاصها بها، أيا كان نوع الاختصاص الذي قضت به المحكمة المحيلة ولو كان مخالفا للقانون، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها، كما تلتزم بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة، وإذا ما قضت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى، هذا إلى أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلا للاستئناف في حينه، فإذا لم يطعن عليه بالطريق المناسب أو رفض الطعن صار الحكم حائزا قوة الأمر المقضي، ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على المنطوق ترد - أيضا - على ما يكون من أسبابه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف، ولو كان بني على قاعدة غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم المنازعة فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر استئناف الطاعنين رقم ... لسنة 1999 على حكم بيع العقار محل النزاع بالمزايدة لعدم إمكان قسمته عينا إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وإحالته بحالته إليها، وقد أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائيا بعدم الطعن عليه، فإن المحكمة المحال إليها الاستئناف إذ التزمت بالفصل في موضوع الاستئناف، فإن ما تثيره النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق، رغم اختلاف موضوع الاستئنافين لتعلق ذلك الاستئناف باعتراض سابق على إيقاع البيع مما لا يجوز استئنافه، وهو ما قضت به المحكمة التي نظرته، في حين انصب الاستئناف المطروح على بطلان البيع الذي انتهت به الخصومة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى ذات المسألة الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي متفرع عنها طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه ثبوت الحق المطلوب في الدعوى السابقة أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، وإذ يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول، وإنه ولئن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع المحكوم ضده في الحكم الابتدائي عن نفسه أكثر من استئناف عن الحكم ذاته إلا أن ذلك وإن كان مشروطا بداهة بأن يكون ميعاد الطعن ممتدا وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول دون أن تضم هذه الطعون المتعددة والفصل فيها، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين القضاء بعدم جواز نظره، إذ إن من مقتضى استئناف الحكم إعمالا للأثر الناقل أن يعاد طرح النزاع على محكمة الاستئناف في حدود ما رفع الاستئناف عنه بكل جوانبه وبكل ما يبديه المستأنف عليه أو كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع أو دفوع، ومن ثم فإن الفصل في أحد الاستئنافات المتعددة المرفوعة من المستأنف نفسه قبل نظر الاستئنافات الأخرى يحوز قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الاستئناف السابق نظره أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية - المرفوع عن ذات الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 وتحقق من وحدة الموضوع في الدعويين وصدور حكم في ذلك الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني الزقازيق المشار إليه، وكان الاستئناف المطروح مرفوعا من نفس المستأنفين في الاستئناف السابق الفصل فيه، وعن ذات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني بلبيس الجزئية بتاريخ 4/ 8/ 1999 بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده 4 (أ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم (4) بمبلغ 323136 جنيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف الزقازيق، ويكون النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.

الطعن 2077 لسنة 55 ق جلسة 11 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 128 ص 845

جلسة 11 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
------------

(128)
الطعن رقم 2077 لسنة 55 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.(2) تحكيم "التحكيم الإجباري".
النزاع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظره. كون أحد أطراف النزاع شخصا طبيعيا. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع. م 56 ق 97 لسنة 1983.
(3 ، 4) تأمينات عينية "حق الامتياز". ضرائب "فرض الضريبة".
(3) جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية. علة ذلك.
(4) البضائع المستوردة. خضوعها للضرائب المقررة قانونيا. مؤداه. ثبوت حق الامتياز لدين الضريبة المستحقة عليها على جميع أموال المدين. عدم جواز الاحتجاج به قبل الحائز حسن النية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5 ، 6) أعمال تجارية "ما يعد عملا تجاريا". بنوك "عمليات البنوك".
(5) عقود العمليات المصرفية. عمل تجاري بالنسبة للمصرف والمتعاقد معه مهما كانت صفة الأخير أو الغرض الذي خصص له المبلغ المالي الناتج عن التعاقد. م 2 ق التجارة القديم.
(6) طلب البنك المطعون ضده الأول الإذن ببيع البضائع المرهونة لصالحه رهنا حيازيا والضامنة لعقد الاعتماد المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني لاستيفاء دينه. عمل تجاري للطرفين. أثره. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، صحيح.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

2 - النص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان، وبما مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 سالفة الإشارة، فإذا كان أحد الخصوم من الأشخاص الطبيعيين فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد لها وإنما ينعقد لجهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم، وكان أساس المنازعة ابتداء هي مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الإذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثاني - المدين -لصالحه رهنا حيازيا والمودعة بمخازنه بالمزاد العلني إعمالا لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع، إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصما أصيلا في هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنه المرتهن، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من أدعاء بقبول الأخير بطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون، ذلك أن المنازعة في الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور، وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه في 23/ 12/ 1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقي فيها، كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا على ترك الحق المتنازع فيه وهو ما لم يتحقق في الأوراق، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم، ويختص بنظرها القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

3 - النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة ..." مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين لا يحتج بها على الحائز حسن النية، لأن بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز، هذا فضلا على أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصا أم عاما.

4 - لئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التي تدخل أراضي البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانونا، أي أن لها امتياز على جميع أموال المدين، إلا أن ذلك لا يعني أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن العقود التي تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة "القديم" وهي كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذي خصص المبلغ المالي الناتج عن هذه العقود.

6 - إذ كان المطعون ضده الثاني قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 10/ 1981 عقدا باعتماد مالي لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازيا، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني، وبالتالي فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملا تجاريا بالنسبة البنك والمطعون ضده الثاني، وأن عقد الرهن عقد ضمانا لدين تجاري ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة - مصلحة الضرائب والجمارك - والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم ... لسنة 1983 الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1983 واعتباره كأن لم يكن والتصريح للبنك ببيع البضاعة المبينة بالصحيفة والمودعة مخازنه وذلك بالمزاد العلني لاستيفاء دينه البالغ مقداره 2.023.849.975 جنيه حتى 12/ 3/ 1983 والفوائد التأخيرية بواقع 14% سنوياً تضاف إلى أصل الرصيد شهريا، على سند من أن البنك تقدم إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة سالفة الذكر لاستصدار أمر ببيع البضائع المرهونة والمودعة بمخازنه والتصريح له باستيفاء كامل مديونيته من حصيلة البيع، إلا أن هذا الطلب رفض، ولما كانت هذه البضائع مرهونة للبنك رهناً حيازياً بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 13/ 10/ 1981، وعقد الرهن بذات التاريخ، وهذه البضاعة في حوزة البنك ومخازنه وضمانا لالتزامات استحقت منذ 12/ 10/ 1982 ولم تسدد، وقام بإنذار المدين الراهن بالسداد في 23/ 12/ 1982، وقد قامت لجنة من مصلحة الضرائب والجمارك بمعاينة البضائع المرهونة وأغلقت أحد المخزنين المودعة بهما والخاص بالبنك بقالة إن عليها مستحقات ضريبية، ولما كان استمرار الوضع على هذا الأساس وعدم قيام المدين -المطعون ضده الثاني - بسداد مطلوبات البنك يمس حقوقه، واستمرار تخزين البضائع لفترات طويلة يعرضها لنقص قيمتها أو تلفها مما يحق له طلب الترخيص ببيعها، إذ إنه يحوزها بحسن نية ولا يحتج عليه بحق الامتياز المقرر لمصلحة الضرائب، ومن ثم كانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1984 أولاً: برفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ... ثانياً: ... ثالثاً: بإجابة البنك المتظلم إلى طلباته. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 101 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بصفته به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه، وفي بيان الأول منها يقول أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، إذ أن الواقعة المطروحة عليها هي نزاع بين وزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والبنك المطعون ضده الأول لسعى كل منهما إلى استيفاء حقوقه من ثمن البضائع المملوكة للمطعون ضده الثاني والمرهونة منه حيازيا للبنك الدائن له، وأن الأخير سلم بطلبات البنك بما لم يعد خصما حقيقيا في الدعوى، ومن ثم فإن النزاع يكون محصورا بين المصلحة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول باعتباره أحدى شركات القطاع العام، بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها إلى هيئات التحكيم إعمالا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - على أن "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين بهذا القانون" إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان، وبما مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 سالفة الإشارة، فإذا كان أحد الخصوم من الأشخاص الطبيعيين فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد لها وإنما ينعقد لجهة القضاء العادي، لما كان ما تقدم، وكان أساس المنازعة ابتداء هي مطالبة البنك المطعون ضده الأول من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة الأذن ببيع البضائع المرهونة من المطعون ضده الثاني - المدين - لصالحه رهنا حيازيا والمودعة بمخازنه بالمزاد العلني إعمالا لنص المادة 78 من قانون التجارة السابق لاستيفاء مديونيته من حصيلة البيع، إلا أن مصلحة الجمارك والضرائب على الاستهلاك زعمت أن لها مستحقاتها من الضرائب والرسوم على قيمة هذه البضائع، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني وهو أحد الأشخاص الطبيعيين يعد خصما أصيلا في هذا النزاع بحسبانه المدين الراهن للبنك دائنه المرتهن، وكان ما أثارته المصلحة الطاعنة من ادعاء بقبول الأخير للطلبات أو تسليمه بها لدين البنك لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن المنازعة في الأساس قائمة بين البنك الدائن المرتهن ومدينه الراهن المذكور وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذار أعلنه إليه في 23/ 12/ 1982 وقبل إقامته لدعواه بما يعد الخصم الحقيقي فيها، كما أنه يشترط للقبول بالطلبات أو التسليم بها أن يكون ذلك بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل شكا أو تأويلا على ترك الحق المتنازع فيه، وهو ما لم يتحقق في الأوراق، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو ينحسر عنها اختصاص هيئات التحكيم، ويختص بنظرها القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بصفته بالوجه الثاني أن استحقاق مصلحة الجمارك والضرائب للمبلغ المستحق لهما يكون سابقا على الرهن الخاص بالبنك المطعون ضده الأول ولا يصح الاحتجاج بحسن نية الأخير، إذ أن الرسوم والضرائب تكون مستحقة بمجرد وصول البضائع المستوردة للبلاد حتى لا تعتبر في حكم البضائع المهربة وفقا للقانون، وإذ صرح الحكم المطعون فيه للبنك ببيع هذه البضائع قبل استيفاء المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب والجمارك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة ..." مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين لا يحتج بها على الحائز حسن النية، لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز هذا فضلا على أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصا أم عاما، لما كان ذلك، ولئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التي تدخل أراضي البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانونا، أي أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعني أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقول الطاعن بصفته أنه تمسك بدفاع مؤداه أن القانون يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، ولما كان عقد الرهن موضوع الدعوى لم يثبت ثبوتا رسميا، فإنه لا يحتج به قبل الغير ومنهم الطاعن بصفته، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك أن الرهن تم عقده ضمانا لدين تجاري، وهو ما لم يثبت بالأوراق كما لم يثبت أن المطعون ضده الثاني تاجرا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن العقود التي تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة، وهي كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذي خصص المبلغ المالي الناتج عن هذه العقود، ولما كان المطعون ضده الثاني قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 10/ 1981 عقدا باعتماد مالي لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازيا، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني، وبالتالي فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملا تجاريا بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثاني، وأن عقد الرهن عقد ضمانا لدين تجاري ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5902 لسنة 79 ق جلسة 11 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 130 ص 859

جلسة 11 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
------------

(130)
الطعن رقم 5902 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الأحكام: أثر الحجية". جمارك "الرسوم الجمركية". رسوم "الرسوم الجمركية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
 (1) المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية. اختلافها عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات. عدم تعرض المحكمة الدستورية في قضائها لعدم دستورية أي من الاختصاصين حال نظرها التنازع بين جهتي القضاء في المنازعة الأولى. مؤداه. صيرورة النعي بعدم اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة الثانية في غير محله.
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة.
(3) القضاء بالزام مصلحة الجمارك برد مبالغ رسوم الخدمات التي تم تحصيلها دون وجه حق إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن الفوائد القانونية. صيرورة هذا القضاء نهائيا. موداه. حيازة الحجية المانعة من العودة لمناقشة ذات المسألة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - الثابت أن حكم المحكمة الدستورية مار الذكر (الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق دستورية) صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك، ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أي من الاختصاصين، وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة، ومن ثم يضحى (الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها) في غير محله جديراً بالرفض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد سبق وأقامت الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3304444 جنيها قيمة رسوم الخدمات المحصلة منها دون وجه حق على الرسائل المستوردة خلال عامي 1999/2000 والفوائد القانونية، وكان الثابت من مدونات أسباب الحكم الصادر في تلك الدعوى استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمات بما قيمته مبلغ 3161924 جنيهاً عن جميع الرسائل المستوردة من قبل مصلحة الجمارك الطاعنة، وانتهت المحكمة في قضائها بتاريخ 31/5/2005 إلى إلزامها برد هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها، إضافة إلى الفوائد القانونية، بما يكون قد تم حسم مسألة كافة الرسائل التي تم استيرادها وما يقابلها من رسوم تم تحصيلها بموجب الحكم الصادر في تلك الدعوى المحاج بها والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، مما يحوز الحجية المانعة من العودة إلى مناقشتها من جديد سواء الخصوم أو المحكمة عن طريق الدعوى المطروحة بقالة إن ثمة شهادات أخرى لم يتناولها الحكم السابق ولم ترد الرسوم المستحقة عنها حتى ولو كان ذلك بأدلة أخرى لم يسبق طرحها في الدعوى السابقة، ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز حجية مانعة من معاودة مطالبة الشركة المطعون ضدها برد رسوم الخدمات عن شهادات هي ذاتها التي كانت مطروحة عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم برد المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة استناداً إلى أن هذه الرسوم لم تكن محل نظر في الدعوى السابقة، فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 142480 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استنادا إلى أنها استوردت عدة رسائل زيوت مختلفة الأنواع سددت عنها رسوم خدمات بلغت قيمتها مبلغ 3304444 جنيها دون وجه حق، وسبق أن أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي الإسكندرية للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وقضى فيها برد مبلغ 3161924 جنيها، ولما كان الحكم وتقرير الخبير في الدعوى السابقة أغفل بعض الرسائل ولم يقم برد قيمتها والذي يقدر بالمبلغ المطالب فقد أقامت الدعوى. تمسكت المصلحة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2002 سالفة البيان، وبتاريخ 26/ 2/ 2008 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الجواز وبإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ التداعي. استأنفت الشركة المطعون ضدها والمصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 64 ق على الترتيب لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 3/ 2/ 2009 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 64 ق بتعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 64 ق برفضه. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه للدفع المبدى منها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها، واحتياطيا رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها هو الاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 33 ق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأن الثابت أن حكم المحكمة الدستورية مار الذكر صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك، ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أي من الاختصاصين، وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة، ومن ثم يضحى في غير محله جديرا بالرفض.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية استنادا إلى أن المبالغ المطالب بها في الدعوى الراهنة لم تكن محل نظر في الدعوى السابقة، رغم أن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى السابقة والطلبات فيها والطلبات في الدعوى الراهنة أنها كانت تحت بصر الخبير والمحكمة في الدعوى السابقة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد سبق وأقامت الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3304444 جنيه قيمة رسوم الخدمات المحصلة منها دون وجه حق على الرسائل المستوردة خلال عامي 1999/ 2000 والفوائد القانونية، وكان الثابت من مدونات أسباب الحكم الصادر في تلك الدعوى استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمات بما قيمته مبلغ 3161924 جنيا عن جميع الرسائل المستوردة من قبل مصلحة الجمارك الطاعنة، وانتهت المحكمة في قضائها بتاريخ 31/ 5/ 2005 إلى إلزامها برد هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها، إضافة إلى الفوائد القانونية، بما يكون قد تم حسم مسألة كافة الرسائل التي تم استيرادها وما يقابلها من رسوم تم تحصيلها بموجب الحكم الصادر في تلك الدعوى المحاج بها والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، مما يحوز الحجية المانعة من العودة إلى مناقشتها من جديد سواء الخصوم أو المحكمة عن طريق الدعوى المطروحة بقالة أن ثمة شهادات أخرى لم يتناولها الحكم السابق ولم ترد الرسوم المستحقة عنها حتى ولو كان ذلك بأدلة أخرى لم يسبق طرحها في الدعوى السابقة، ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز حجية مانعة من معاودة مطالبة الشركة المطعون ضدها برد رسوم الخدمات عن شهادات هي ذاتها التي كانت مطروحة عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم برد المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة استنادا إلى أن هذه الرسوم لم تكن محل نظر في الدعوى السابقة، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 61 ق برفضه.

الطعن 6106 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 131 ص 865

جلسة 14 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين توفيق، محمد أبا زيد، عبد الراضي عبد الرحيم، يوسف وجيه نواب رئيس المحكمة.
------------

(131)
الطعن رقم 6106 لسنة 82 القضائية

(1) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
جواز الطعن في الأحكام من عدمه. تعلقه بالنظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.
(2 - 4) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن" "أثر الحكم: تصحيح الأخطاء المادية في الحكم".
(2) حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها.
(3) قرار محكمة الموضوع الصادر عقب صدور الحكم المطعون فيه القاضي بإثبات تخارج المطعون ضدهم والمتدخلين انضماميا بجعل المنطوق بإثبات تخارج الطاعنين وحذف المتدخلين انضماميا. اعتباره تعديلا للحكم وليس تصحيحا لخطأ مادي او حسابي. موداه. إفقاد الحكم لذاتيته واستقلاله. علة ذلك. تغيير المركز القانوني للطاعنين. أثره. الطعن عليه اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
(4) الطعن على الحكم. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. الطعن المقام ممن لم يقض عليه بشيء. غير مقبول. عله ذلك، انتفاء مصلحته في إقامة الطعن.
(5) شركات "شركة التوصية البسيطة: خصائص الشركة: تنازل الشريك عن حصته".
تنازل الشريك في شركة التضامن والتوصية عن حصته فيها لشريك أو أكثر. صحيح. تعليقه على شرط واقف. أثره. نفاذه من الوقت الذي نشأ فيه.
(6 ، 7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة".
(6) تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تخارج الطاعنين من الشركة استنادا للعقدين المقدمين من المطعون ضده الأول دون بحث دفاع الطاعنين الجوهري من تعلق رغبتهم في التخارج على شرط واقف لم يتحقق. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.

2 - النص في المادة 211 من قانون المرافعات يدل على أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشيء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها.

3 - إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/ 1/ 2012 قد قضي بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين إنضماميا (المطعون ضدهم) من شركة ....، وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوما لصالحهم، إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم (الطاعنون) وحذف كلمة والمتدخلين إنضماميا واعتبار الصورة التنفيذية التي تم تسليمها لاغية، ولما كان ما أجرته المحكمة لا يعد تصحيحا لخطأ مادي أو حسابي وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضي به المادة 191 من قانون المرافعات، وإنما هو تعديل للحكم السابق أفقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانوني للطاعنين فأصبحوا محكوما عليهم بعد أن كانوا محكوما لصالحهم بموجب الحكم السابق، ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه، ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/ 4/ 2012، فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانوني، ومن ثم مقبول شكلا.

4 - يجب لنشأة الحق في الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله، ولا يقبل الطعن من شخص لم يحكم عليه بشيء لانتفاء المصلحة.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها، ويقع التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذا إلا إذا تحقق هذا الشرط، على أن يرتد أثره في هذه الحالة بحسب الأصل إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات تخارج الطاعنين من شركة ... والتأشير بهذا الحكم في السجل التجاري، مقيما قضاءه على مجرد تقديم (المستأنف) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/ 11/ 1961، 17/ 9/ 1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلا على التخارج من الشركة، دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذي استقى منه هذا التخارج، ولم يعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنين بأن الإنذار بإعلان رغبتهم في التخارج من الشركة الذي يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبة وفقا لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالي، رغم أنه يعد دفاعا جوهريا لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2010 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات تخارجهم من شركة .... مع التأشير بالحكم قد سجل الشركات، على سند من أنه بموجب عقد شركة توصية بسيطة تكونت شركة بينه وبين مورثي الطاعنين، ولرغبتهم في الانفصال عن الشركة وإنذاره بذلك أقام الدعوى. تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة انضماميا في الدعوى، وبتاريخ 28/ 2/ 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق والتي قضت بتاريخ 4/ 1/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضماميا (المطعون ضدهم) من شركة .... مع التأشير بهذا الحكم في السجل التجاري، ثم أعادت المحكمة في 21/ 2/ 2012 وأصدرت قرار بتصحيح منطوق هذا الحكم بإضافة كلمة ضدهم بعد عبارة بإثبات تخارج المستأنف مع حذف كلمة والمتدخلين انضماميا، وأمرت باعتبار الصورة التنفيذية التي تم تسليمها لاغيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بقبول الطعن على قرار التصحيح شكلا وفي الموضوع برفضه بالنسبة للسبب الأول، وبسقوط الحق في الطعن على الحكم محل القرار المطعون فيه بالنسبة لباقي الأسباب لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه وعن شكل الطعن، فلما كان من المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ..." يدل على أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشيء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها، فيجب لنشأة الحق في الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله، ولا يقبل الطعن من شخص لم يحكم عليه بشيء لانتفاء المصلحة، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/ 1/ 2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضماميا (المطعون ضدهم) من شركة .... وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوما لصالحهم، إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم (الطاعنون) وحذف كلمة والمتدخلين انضماميا واعتبار الصورة التنفيذية التي تم تسليمها لاغية، ولما كان ما أجرته المحكمة لا يعد تصحيحا لخطأ مادي أو حسابي وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات، وإنما هو تعديل للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانوني للطاعنين، فأصبحوا محكوما عليهم بعد أن كانوا محكوما لصالحهم بموجب الحكم السابق، ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه، ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/ 2/ 2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/ 4/ 2012، فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانوني، ومن ثم مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث والوجه الثاني من السبب الرابع البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ قضى بإثبات تخارجهم من الشركة لتقديم المطعون ضدهم لأصل العقدين المجحودة صورهما الضوئية واعتبر مجرد تقديمها دليلا على خطأ الحكم المستأنف دون بيان فحوى هذه المستندات ودلالتها على قضائه بإثبات التخارج، وأغفل الرد على الدفع بأن الإنذار الذي يتمسك به المطعون ضده الأول بإعلان رغبتهم في التخارج معلق على شرط واقف هو توزيع الأنصبة وفقا لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها، ويقع التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذا إلا إذا تحقق هذا الشرط، على أن يرتد أثره في هذه الحالة بحسب الأصل إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل، كما أن من المقرر أنه وإن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات تخارج الطاعنين من شركة .... والتأشير بهذا الحكم في السجل التجاري مقيما قضاءه على مجرد تقديم (المستأنف) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/ 11/ 1961، 17/ 9/ 1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلا على التخارج من الشركة دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذي استقى منه هذا التخارج، ولم يعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنون بأن الإنذار بإعلان رغبتهم في التخارج من الشركة الذي يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبة وفقا لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالي، رغم أنه يعد دفاعا جوهريا لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.