الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 مارس 2022

المادة (76) : مخالفة شروط العقد او التكليف بعمل مغاير

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (76)

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.

التطور التاريخي للنص :

الفقرة الثالثة من المادة مستحدثة ولا مقابل لها في قوانين العمل السابقة .

لكن الفقرتين الأولى والثانية منها تقابل المادة 54 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه المادية.".

وتقابلها المادة 57 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.".


الأعمال التحضيرية : (1)

مقررها : الباب السادس تنظيم العمل " مادة ٧٦ - يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة ".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: هذه المرة بعد كلمة يحظر جاء " صاحب العمل ".

رئيس المجلس: " لا يجوز لصاحب العمل " فأين هو الفاعل ؟ نعم كلامك صحيح ، تنبيهك صحيح.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: شكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو صابر عبد الصادق: هي نفس النقطة يا سيادة الرئيس ولكن هناك إضافة أن السطر الثامن والتاسع والعاشر محذوف لدي، الذي يقول فيه " وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان يختلف اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس ". أنني اشطب ذلك من المادة ، ثم بعد ذلك تعديل في الفقرة الأخيرة ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور ، ولا نقول مختلفًا فكيف يكون مختلفًا ويتماشى مع التطور ؟ نحن نريد أن نقول "يتماشى مع التطور التقني في المنشأة "، وشكرا يا ريس .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكري: نص المادة يخدم العمال في كثير من حقوقهم ، حيث إن النص المقترح من الحكومة يتضمن عبارة مطاطة وهي القوة القاهرة فما المقصود بهذه القوى القاهرة ؟ لابد لنا من تفسير لأن القوة القاهرة سوف تأخذ مجال وتقضي على العمال ، فلابد أن تكون محددة لصالح العامل حتى لا يغني من صاحب العمل . سيادة الرئيس نريد أن نحددها حتى لا يقال أن هناك قوة قاهرة وفعلنا هذا الكلام هذا قانون عمل موحد لابد من أن نحدده وهذا ما اقصده .

السيد العضو أبو العز الحريري: أن الكلام الذي ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري يقول : " إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث " لابد للسيد العضو جمال أبو ذكري أن يتنبه لأن الكلام الذي يعترض عليه جاء بعد عبارة "منعا لوقوع حادث " أي أن الكلام منصب على حالة ثقيلة ومفاجأة وضرورية ، لا يستطيع العامل فيها أن يتخلى من نفسه أن يدخل فيها أو يصلح أو لإصلاح ما نشأ عنه من الحادث نفسه أو في حالة القوى القاهرة هنا القاهرة تكون فوق الناس جميعا ، فوق العامل وفوق صاحب العمل ، فالمقصود سيادة الرئيس أنني أذكر ذلك قبل أن اذكر ما أريد أن أقوله لأن الكلام الذي ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري لو أخذ بعلاته معنى ذلك أن نضع العامل في مأزق غير طبيعي وغير حقيقي ، لكن الكلام مربوط ببعضه ولذلك بعدها يقول " على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة " ولم يجعلها دائمة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل " وهنا أنا أضيف لو سمحت لي لأن هذه فقرة مختلفة عما قبلها . سيادة الوزير نحن مع سيادتك في الأشياء المنطقية ولكن سيادتك في بعض الأحيان تستخدم المهارة وتلف الكرة الأرضية وتعود لمكانك مرة أخرى ولا نحصل على أي شيء . أضيف سيادة الرئيس عبارة " وذلك بشرط موافقة العامل " لأنه سوف يغير له عمله فهو يقول اختلافا جوهريا وسوف يعطي له وضعا جديدا ، فنحن نؤيد أن يأخذ العامل هذا الحق ، قبل ذلك أعطينا مثالا عن حالة معينة أن صاحب شركة لم يعجبه عاملا معينا ، وكان رئيس لجنة نقابية ومهندسًا فجعله يعمل على دورة المياه ، أما الثاني لأنه لا يريد أن يفصل وقد وافق أن يعمل إلى أن يعدل وضعه عملية قهرية فنحن نريد هذه فقط . أنني في الاقتراح الأول اتفقت مع الحكومة وفي الثاني أريد أن تتفق معنا الحكومة لتكون واحدة بواحدة وهكذا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : النص هنا غير الذي جاء في المادة ٢٠٢ وقد ناقشناه النص الثاني ذكر كلمة "ويختلف " وهنا ذكر عبارة " لا يختلف عن طبيعة عمله الجوهرية " فهنا ليس هناك اختلاف عن طبيعة عمل الجوهرية فلا تقل مهندسًا ويعمل دورة مياه . سيادة الرئيس : أما بالنسبة لنقطة الحالة القاهرة فإنني استشهد بكلام ذكره السيد العضو الدكتور زكريا عزمي عن وضع السياحة حينما تواجه السياحة بعض المتاعب والمشاكل الناتجة عن حادث مثل حادث الأقصر أو بعد أي حادث ، فيجبر صاحب العمل أن يتفق مع عماله على بعض الأعمال التي في بعض الأحيان من الممكن أن تتفق وفي بعض الأحيان ينطبق عليها المادة ٢٠٢ التي لا تتفق سيان هذا أو تلك قوة قاهرة أوقفت نشاطًا معينًا ويعطي العامل نفس الوظائف ونفس العمل ولا يختلف اختلافا جوهريا فيعطيه له ، هذه هي القوة القاهرة التي يسأل عنها السيد العضو جمال أبو ذكري أن هناك بعض التوقف نتيجة لعملية قوة قاهرة مثل حرب مثل أي حاجة مثل الذي حدث وأنني متفق مع السيد العضو أبو العز الحريري واشكره على الجزء الأول الذى شرحه شرحا جيدا أما الجزء الثاني ... شكرا سيادة الريس .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: في البداية أثني على الكلام الذي ذكره السيد العضو أبو العز الحريري لأنه حتى الكلام الذي يقال حول موضوع السياحة أو غيره ، لان العامل لو أن هناك مصلحة مشتركة سوف يوافق على الشرط الكتابي ، لأننا لو وضعنا شرطا كتابيا وكان العامل له في ذلك مصلحة سوف يوافق عليه، لكن لو أن هناك تعسفا فلن يوافق ويصبح بالتالي غير مجبر على هذا الموضوع . الجزء الأخير الذي أضيفه على الفقرة الأخيرة أقول": ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة بحيث لا يقل عن مستواه الفني عن عمله الأصلي " إلى انه لا يأخذه تحت حجة التدريب ويذهب به إلى أي مكان مختلف اختلافا جوهريا معه وفي عمل غير فني ، فنحن نوافق على المادة بشرط أن يكون العمل عملا فنيا ولا يقل عن مستوى العامل ، من أجل ألا يقال تحت حجة التدريب أن العامل من الممكن أن يضر مع التدريب ومع كل التطور ولكن بنفس الشروط التي ذكرتها ، وشكرا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة .

)لم تبد ملاحظات(

إذن اعرض الاقتراحات الخاصة بهذه المادة . السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى يرى حذف عبارة " أو في حالة القوة القاهرة ولا يختلف اختلافا جوهريا ".

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: لقد سحبت الاقتراح .

رئيس المجلس : السيد العضو مصطفى محمد مصطفى تقدم باقتراح معقول يقضي : باستبدال عبارة " لا يجوز لصاحب العمل " بعبارة"يحظر على صاحب العمل…" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)موافقة (

رئيس المجلس : السيد العضو أبو العز الحريري يقترح إضافة عبارة إلى عجز المادة " على أن يكون ذلك بموافقة العامل" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان يقترح إضافة عبارة إلى عجز المادة " بحيث لا يقل مستواه الفني عن عمله الأصلي قبل التدريب الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٧٦ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : " الباب السادس تنظيم العمل " مادة ٧٦ - لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوى القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة ".

رئيس المجلس: الموافق على المادة ٧٦ معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة (

التطبيقات القضائية :

1 - أن المشرع عندما اشترط في المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه في العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائم والتي ليس لها صفة الاستمرار والثبات لعدم أحقية العامل في الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التي كان يحصل عليها لقاء نفقات تكبدها وبنتفي عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التي أشارت إليها المادة المذكورة.

 ( الطعن 3287 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ص 812 )

2 - متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

( الطعن 270 لسنة 42 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 191 )

 

3 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافا جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستنداً في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 ( الطعن 231 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 486 )

 

4 - إذا كان وجه النعي يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وعدم استظهاره شروطها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين " العمال " العودة إلى عملهم الأصلي على ما قرره من عدم جواز هذا الطلب وإجبار رب العمل على إعادة الطاعنين إلى عملهم الأصلي لأن ذلك يقتضى تدخلاً في شئونه الأمر الذى يمتنع على العامل المطالبة به، وليس له المطالبة بالتعويض إذا توفر له ما يبرره. وكان هذا القول من الحكم كافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بعدم استظهاره ركن الضرورة التي اقتضت تغيير عمل الطاعنين أو اختلاف العمل الجديد اختلافاً جوهرياً عن سابقه يكون غير منتج.

 ( الطعن 253 لسنة 37 ق جلسة 24/11/ 1973 مكتب فني 24 ج 3 ص 1130 )



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

كتاب دوري رقم 524 بتاريخ 25 / 11 /2020 بإدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق والشهر

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

كتاب دوري رقم 524 بتاريخ 25 / 11 / 2020

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

إلحاقا بالكتب الدورية أرقام 43 بتاريخ 18 / 2 / 2015 بشأن ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين ، 121 بتاريخ 29 / 3 / 2017 بشأن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل التوكيلات التي تصدرها المصلحة وكذا الدعاوى المتعلقة بالتصرفات العقارية وعدم التعامل دون إثبات هذا البيان ، 261 بتاريخ 5 / 8 / 2017 بشأن قصر إثبات بيان الرقم القومي على من يستلزم القانون حضورهم وتوقيعهم أمام الموثقين وعلى الصادر لصالحهم التعامل في الدعاوى وأوراق الإجراءات ، على النحو الوارد به .

وحيث انه من منطلق الحرص على إنفاذ القانون والاستيثاق من بيانات اطراف المعاملة ، وتحديد شخصياتهم بكل دقة ، واخص هذه البيانات بيان الرقم القومي في المحررات التي تصدرها مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ، وذلك كله وفقا لما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من معالي المستشار الجليل وزير العدل بتاريخ 2 /2 / 2015 .

ولما كانت تلك الغاية لا تتحقق إلا بإثبات بيان الرقم القومي لأطراف المحررات المشار إليها كافة دون تفرقة بين من أصدرها أو من صدرت لصالحه الأمر الذي يقتضي إلغاء الكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 المشار إليه ، والإبقاء على الكتابين الدوريين 43 لسنة 2015 ، 121 لسنة 2017 المشار إليهما ، مع قصر ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 2015 من إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة باعتبار أن المكاتب المميكنة تمسح فيها بطاقات الرقم القومي ضوئيا ، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير .

بناء عليه

أولا: يراعى الالتزام بالأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 121 بتاريخ 29 / 3 / 2017 بشأن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق التي تصدرها المصلحة، وكذا الدعاوى المتعلقة بالتصرفات العقارية والواجبة التأشير عليها من قبل المصلحة، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير، وعدم التعامل دون إثبات هذا البيان.

ثانيا: يراعي قصر تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنه 2015 المشار إليه من إرفاق صورة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة اكتفاء بالمسح الضوئي في المكاتب الأخيرة.

ثالثا: يلغى العمل بالكتاب الدوري رقم 261 بتاريخ 5 / 8 / 2017 المشار إليه.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





بحث في مسؤولية من استخدم أجيرًا صانعًا لعمل معين عن الضرر الذي يصيب الغير من فعل الأجير طبقًا للمادة (152) من القانون المدني زكي خير الأبوتيجى

مجلة المحاماة – العدد التاسع
السنة التاسعة عشرة سنة 1939

بحث
في مسؤولية من استخدم أجيرًا صانعًا لعمل معين عن الضرر الذي يصيب الغير من فعل الأجير طبقًا للمادة (152) من القانون المدني لصاحب العزة زكي خير الأبوتيجى بك رئيس النيابة لدى محكمة النقض (الدائرة المدنية)

تمهيد:
قد يحتاج مالك المنزل إلى نجار أو إلى بناءً أو إلى غيرهما من أرباب الصنائع لإجراء عمل معين في منزله كتصليح شرفة أو شباك إلى غير هذا من الأعمال التي تستلزم خبرة حرفية وقد يصيب الغير ضرر من هذه الأعمال كأن تسقط أخشاب الشباك أو الشرفة التي أجرى فيها التصليح على من عبر بجوار المنزل فتصيب منه مقتلاً أو تحدث به جروحًا فمن الذي يضمن هذا الضرر؟
إن من أوليات العدالة والمنطق أن من ارتكب الخطأ يسأل وحده عن تقصيره، إلا أن القانون المدني نص على بعض الاستثناءات لهذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة (151) وفي المادتين (152) و (153) من القانون المدني إذ قضى بمسؤولية الرجل عن الضرر الناشئ عن أفعال من هم تحت رعايته وملاحظته والسيد عن أفعال خدمته ومالك الحيوان عن الضرر الذي يحدثه حيوانه سواء كان في حيازته أو تسرب منه.
ولم يرد في القانون المصري نص على مسؤولية من استأجر صانعًا لإجراء عمل معين فهل يكون مسؤولاً عن أفعال الأجير الصانع قياسًا على مسؤولية السيد عن خادمه وهل تنطبق أحكام المادة (152) مدني على هذه الصورة.
لهذا يقتضي المقام البحث في تاريخ تشريع هذه المادة وحكمة التشريع وما جرى عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر مع مقارنة النظريات الجاري العمل بها في القوانين الأجنبية الأخرى.

(1)

تاريخ تشريع المادة (1384) – 3 من القانون المدني الفرنسي التي اشتقت منها المادة (152) من القانون المدني المصري وحكمة هذا التشريع
ترجع مسؤولية السيد عن خادمه إلى الأزمنة السالفة، ففي عصر الجمهورية والإمبراطورية الرومانية كان العبد الرقيق ملكًا لسيدة ولا يجوز له أن يمتلك منقولاً أو عقارًا بل كان كل ما تكسبه يداه مالاً حلالاً لسيده ولهذا كان السيد مسؤولاً عن أفعال عبده ويضمن الأضرار التي تصيب الغير من تلك الأفعال وكان القانون الروماني يوجب على السيد تعويض من جنى عليه عبده وإلا فعليه أن يتخلى عنه له وكان هذا ما يقتضيه العدل والمنطق لأنه لا يجدي أن يرجع المجني عليه على العبد بالضمان وهو خالي الوفاض لا يملك شيئًا لهذا وجب الرجوع على سيده الذي يملك كسبه والذي يستفيد من خدمته وإزاء نظام الرق كان هناك من أرباب الصنائع الأحرار من يؤجر للأعمال بمقتضى عقد إيجار الأشخاص Locatio conduction operarum وكان يجوز استئجار ذي الحرفة لعمل per aversionem وورد النص في الموسوعة الرومانية أن الأجير الصانع في هذه الحالة يكون مسؤولاً عن نتيجة عمله.
وظلت هذه الأحكام سائدة بعد سقوط الدولة الرومانية في البلاد التي امتدت إليها مدنية روما وتشريعها وعلى الأخص فرنسا وحفظتها التقاليد بعد أن زال الرق من أوروبا إلى أن وضع القانون المدني الفرنسي وورد النص في المادة (1384) فقرة (3) منه على مسؤولية السيد عن أعمال خادمه وقد سبق أن قال بها الفقهاء الذين بسطوا القواعد القانونية قبل أن يدونها الشارع الفرنسي وعلى الأخص بوتيه (ودوماه) وغيرهما.
أما حكمة تشريع هذه المادة فهي مستفادة من النقاش الذي دار عند وضع القانون الفرنسي ويخلص من أقوال من شرعوا تلك المادة الفرنسية أن وجوه تشريعها تنحصر في أمور ثلاثة
أولاً: سوء اختيار السيد لتابعه.
ثانيًا: التقصير في إشرافه وسيطرته على من استخدمه
ثالثًا: خضوع التابع لسيده والائتمار بأمره (ديموج كتاب الالتزامات جزء (5) ص (89) بند (895) وكتاب اسمين وبلانيول وريبير جزء (6) ص (867)).
والمفهوم عدلاً وعقلاً أن لا يضمن الرجل إلا الضرر الذي ينجم عن أفعاله كما سبق القول وليس من الإنصاف أن يتحمل وزر غيره، على أنه يجب أن يخرج من هذه الأولية البديهية فاقدوا الإرادة والتمييز كالقاصرين والمعتوهين والأطفال والحيوانات فيسأل عنهم من يكلفون بحفظهم ورعايتهم.
ووجه هذا ظاهر لأنهم يسيطرون عليهم ويلاحظونهم ويستطيعون منعهم عن إلحاق الأذى بالناس لهذا يفترض التقصير من جانبهم إذا حاق ضرر بالغير من أفعالهم.
ومع أن الخادم ليس من فاقدي الإرادة أو التمييز إلا أنه قيس حكمه على أولئك لأن السيد هو الآمر الناهي وإرادة الخادم تضمحل وتزول أمام إرادة السيد لهذا وجب أن يضمن السيد أفعاله التي تصدر منه في حدود عمله المكلف به.
أما الأجير الصانع فقد يكون في عمله حرًا ومستقلاً لا ينصاع إلى غيره أو قد يكون تابعًا لمن استأجره ينفذ أمره ويأتمر بإرشاده وتعليماته حتى في الأمور الفنية.
ففي الصورة الثانية يحاكي الأجير والصانع الخادم الذي لا رأي له.
وسترى كيف أنه على هذا الأساس قام الفقه والقضاء في فرض المسؤولية على من استخدم أجيرًا صانعًا.

(2)

- الخلاف بين نص المادة (152) مدني مصري والمادة 1384 - 3 مدني فرنسي - لم ينقل الشارع المصري في المادة (152) مدني نص المادة 1384 – 3 من القانون الفرنسي حرفيًا بل أجرى تحويرًا فيها.
فالمادة الفرنسية تنص على مسؤولية السيد عن أفعال خادمه (maître et domestique) ورب العمل عن المستخدم (commettant et préposé).
ولكن النص المصري طرح العبارة الأخيرة جانبًا واقتصر على النص على السيد وخادمه.
ويقول المسيو دوهلس في كتابه شرح القانون المدني المصري جزء (4) تحت عنوان المسؤولية المدنية ص (49) بند (100) إنه ولو أن القانون المصري لم ينقل هذه العبارة الأخيرة إلا أنه أورد في نص المادة (152) عبارة Servituer وهي أهم في مدلولها إذ يندرج في معناها كل أنواع المستخدمين.
ولهذا لا يعد التشريع المصري شاذًا عن الفرنسي في المبدأ ولو اختلفت العبارة فيهما بل أن القانون المصري نقل حكم المادة (1384) في القانون الفرنسي محتفظًا بشرائطها وحكمة تشريعها اللتين رآهما الشارع الفرنسي.
لهذا كان لزامًا على من يفسر المادة (152) من القانون المدني أن يرقب مذاهب الفقه والقضاء الفرنسيين لترجيح الرأي الذي يدعمه المنطق القانوني وحكمة التشريع.

(3)
الرأي الراجح في الفقه الفرنسي

قلنا أن البحث ينحصر في صورة واحدة من صور مسؤولية الرجل عن أفعال غيره أي مسؤولية من استخدم أجيرًا لإجراء عمل معين.
وهذه المسألة وأمثالها تناولها فقهاء القانون المدني في فرنسا وسار الرأي عند معظمهم وعلى الأخص المحدثين منهم أن لا مسؤولية على المالك الذي يستخدم الصانع في عمل محدد متى كان هذا الصانع أو الأجير مستقلاً تمامًا في إنجاز هذا العمل المحدد بمعنى أنه لا يضاع في ذلك لأوامر أو إرشاد مَنْ استأجره وهاكم طائفة من آرائهم.
يقول سورداه في كتابه المسؤولية المدنية الجزء الثاني ص (114) بند (888) ما معناه
(إذا عهد أحد الأفراد إلى أجير أو صانع ذي حرفة معينة بأن يعمل له عملاً فهل يعد هذا مستخدمًا عنده وبالتالي إذا حاق بالغير ضرر فهل يضمن ذلك الضرر؟ لنفرض أن خللا ظهر في سطح منزلي فكلفت نجارًا أو صانعًا أن يجري فيه التصليحات اللازمة ففعل ثم انفصلت بعض قطع القرميد من سطح المنزل وسقطت على أحد المارة فجرحته أو قتلته أو إذا أسقط الصانع كتلة من الخشب على منزل الجار وأحدثت تلفًا فهل أكون ضامنًا لهذا كله؟).
(يقول بعض المؤلفين بالإيجاب ولكن أليس هذا رأيًا خاطئًا؟).
(إن الصانع في هذه الصورة ما هو إلا مقاول في العمل الجزئي الذي يكلف بإجرائه والمالك لا يسأل عن أعمال المقاول وفضلاً عن هذا فأي خطأ يمكن أن يعزي إلى المالك ؟ هل في وسعي أن أدير مباشرة دفة هذا العمل وأشرف على إتمامه؟ كلاً لأنه لا بد لذلك من معلومات فنية التي لا التزم بأن أحيط بها، ولا بد كذلك من مقدرة بدنية لا يتأهل لها إلا هؤلاء الصناع).
وقال أيضًا (هل يصح أن ينسب إلى الإهمال لأني وضعت ثقتي في غير موضعها باختياري صانعًا يقل كفاءة ومقدرة عن غيره من الصناع في العمل الذي عهدته إليه أو إني لم أدرس تمامًا مقدرة الصانع الذي استخدمته؟ قد يكون هذا صحيحًا، إنما يجب أن أحاط علمًا بظروف اختيار هذا الصانع حقيقة إذا لجأت إلى صانع عرف عنه أنه معدوم المهارة وغير كفء للقيام بالعمل الدقيق الصعب بحيث إن عمله سيجلب الخطر والإضرار بالناس فإني أكون عندئذ مرتكبًا خطأ أسأل عما يترتب عليه).
(أما إذا ثبت أن العمل الذي عهدته إليه إنما هو عمل من أعماله العادية وأن الضرر الذي وقع إنما نشأ عن إهمال الصانع في اتخاذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة والتي هي من صميم صناعته إطلاقًا ثم إذا أضيف إلى هذا بأن سمعته الفنية مرضية - إذا ثبت كل هذا فيكون الحكم بعكس ما تقدم أي أنه لا يمكن توجيه أي لوم إلا لاختياري إياه لأداء عمل من أعمال حرفته ولهذا لا أكون مسؤولاً عن إضراره بالغير).
وجاء في الطبعة الخامسة من كتاب أوبرى ورو جزء (6) ص (382) هامش رقم 15 – 3 بند (447) في تعريف المستخدم الذي يسأل عمن استخدمه عن أفعاله ما معناه أن المستخدم Préposé عين مخدومه وذراعه الذي تحركه إرادة المخدوم وبعبارة أخرى أنه الآلة الصماء في يد سيده.
ويقول جوسران في كتابه القانون المدني جزء (2) بند (1512) أنه يشترط لمسؤولية السيد عن أفعال تابعه أن يكون له حق الرقابة والإشراف عليه والرقابة على عمله.
ويرى بعض المؤلفين الذين يقولون بهذا المذهب أن مناط دفع المسؤولية عن السيد أو من استخدم أجيرًا صانعًا ينحصر في انفراد الصانع واستقلاله في إنجاز العمل.
ولهذا يقول هنري وليون مازوو في كتابهما المسؤولية المدنية جزء أول ص (757) بند (892) أنه لا بد لمسؤولية رب العمل عن فعل الأجير الصانع أن يقوم الدليل على أنه كان يدير العمل ويراقب الصانع في عمله كله ويرشده بتعليماته وأن لا يكون الصانع متمتعًا بالاستقلال في هذا العمل فإن عقد المقاولة أو إيجار أرباب الصناعات يقوم على أساس جوهري وهو الاستقلال التام في أداء العمل أو المقاولة (انظر أيضًا بودرى في كتاب الالتزامات جزء (4) بند (2913)).
ويذهب المسيو اسمين في كتاب الالتزامات وهو الجزء السادس من مجموعة كتاب بلانبول وربير في القانون المدني ص (871) سنة 645 إلى أن أهم عامل لدفع المسؤولية عن السيد إنما هو استقلال الصانع الذي استخدمه في القيام بالعمل المعين الذي كلفه به وقد يكون السيد مسؤولاً أو غير مسؤول تبعًا لظروف الدعوى ففي بعض الأعمال تنعدم مسؤولية المخدوم لانتفاء رقابته وإرشاده وفي البعض الآخر قد تتحقق مسؤوليته في مثل هذه الأعمال عينها إذا تدخل فيها السيد وأرشد العامل وكان هذا يطيع أوامره وينفذها ولا يستطيع مخالفة أمره.
ويضيق بنا المقام إذا ذكرنا أقوال جميع الشراح تفصيلاً في هذا الصدد ونكتفي بهذا القدر في الإشارة إلى أن من أنصار هذا الرأي أيضًا كولان وكابيتان في كتابهما جزء (2) طبعة ثانية ص (211) وبلانيول في كتابه مبادئ القانون المدني جزء (2) بند (949) وكتاب بودان في الالتزامات بند (1213) وهيك في القانون المدني جزء (8) رقم (444) ودالوز براتيك تحت عنوان مسؤولية مدنية بند رقم (809).

(4)
الرأي المرجوح لقليلين من فقهاء فرنسا

قد شذ عن الإجماع على هذا الرأي ثلاثة من شراح القانون المدني الأقدمين وهم لوران في كتابه جزء (20) بند (578) وتويله في كتابه الجزء الثاني بند (284) ولارومبير في تعليقه على المادة (1384) بند (10).
وقال لوران ما معناه أن الصانع الذي يكلفه المالك بعمل معين يعد تابعًا له بغض النظر عما إذا كان من استخدمه مالكًا أو مقاولاً أو معلمًا ويجب أن يضمن أفعاله لأنه مسؤول على اختياره ولا يقدم ولا يؤخر أن يشرف عليه ويرشده أو لا يفعل شيئًا من ذلك.
ويقول لارومبير أن القانون لا ينص على شرط ملاحظة السيد لتابعه وإرشاده لقيام مسؤوليته عن أفعاله.
ويقول أيضًا ما معناه كيف يكون المخدوم مسؤولاً في جميع الأحوال عن أفعال خادمه حتى عن الأعمال التي لا يعرف المخدوم شيئًا عنها والتي يجهل طريقة إتمامها ولا يكون المالك مسؤولاً عن الصانع الذي يستخدمه استنادًا إلى أنه لا يعرف شيئًا عن حرفته وصناعته.

(5)
المبدأ الذي ساد في قضاء محكمة النقض الفرنسية

إن الرأي الأول هو الذي ساد في قضاء محكمة النقض الفرنسية في أحكمها القديمة والحديثة فمن الأحكام القديمة الحكم الصادر في 26 مايو سنة 1868 والمنشور في دالوز سنة 1868 جزء أول ص (403) الذي جاء فيه أن الصانع الذي يكلفه مالك المنزل بعمل في داره كحفر بئر أو إجراء ترميم في سطوحه لا يعد خاضعًا له في ذلك العمل بل هو صانع مستقل يشتغل متحملاً مسؤولية عمله لهذا لا يضمن المالك ما يصيب الغير من رعونته.
وجاء فيه أيضًا أن مسؤولية المالك لا تتحقق إلا إذا كانت هناك رقابة فعالة مستمرة على العمل وفي أحكامها الصادرة في 15 يونيه سنة 1926 والمنشور في سري سنة 1926 جزء أول ص 250 وفي 18 يونيو سنة 1928 والمنشور في جازيت المحاكم سنة 1928 ص (241) وفي 3 ديسمبر سنة 1928 والمنشور في هذه المجلة سنة 1929 ص (375) رددت محكمة النقض الفرنسية العبارة الآتية:

Attendu que la résponsabilitè des faits du préposé mlse par l’art 1384 - 3 à la charge du maftre ou du commettant suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé les ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. Que c’ est ce droit qui fonde l’autorité et la sobordination sans laquellc il n’existe pas de veritable commettant.

ويقول جوسران في كتابه جزء (2) بند (151) أن محكمة النقض قد درجت على ذكر العبارات الآتية في أحكامها لتقرير مسؤولية رب العمل عن أعمال الأجير الصانع وهي (الرقابة) والإرشاد والسيادة والسلطة والخضوع.
وجاء في الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18 إبريل سنة 1921 والمنشور في مجلة سري سنة 1923 أنه يجب على قاضي الموضوع أن يبين الوقائع التي تفيد علاقة السيادة (Le rapport de dependance) كشرط أساسي لتطبيق المادة (1384) فقرة (3) و (152) مدني مصري.

(6)
الرأي في القضاء المصري

سارت محكمة الاستئناف المختلطة وراء القضاء الفرنسي ولم تحد عن الرأي الأول الذي ساد فيه ومن أحدث أحكامها الحكمان الآتي بيانهما.
جاء في الحكم الصادر في 28 فبراير سنة 1935 والمنشور في مجموعة التشريع والقضاء المختلط سنة 47 ص (175) المبدأ الآتي:

Le lien de préposition qui détermine la résponsabilité résulte, moins du choix du préposé que du rapport de subordination qui place ce dernier sous une direction effective pour l’exécution du travil commandé, la responsabilite du patron est déterminée par les instructions données à son ouvrier et la surveuillance par son préposé de l’exécution de ces instructions.

وفي الحكم الصادر في 4 فبراير 1937 جاء ما يأتي:

Le lien de préposition entre commettant et préposé suppose que le premier puisse diriger le second dans l’exécution de la mission qui lui est confiee et que le prépose ne jouisse d’aucune indépendence dans l’exercice de cette mission, tel n’est pas le cas d’un architete, tout au moins en ce qui concerne l’exécution de la partie technique du travail à lui confié.

وقد أخذت محكمة النقض المصرية في أحكامها بالضوابط التي وضعها الفقه والقضاء الفرنسيان ففي الحكم الصادر من الدائرة الجنائية في 27 مارس سنة 1930 (مرجع القضاء مدني رقم (433)) قالت محكمة النقض - يقوم ضمان السيد قانونًا على مظنة خطئه في اختيار خادمه وفي مراقبته إياه.
ورددت هذا المبدأ في الحكم الصادر في 7 نوفمبر سنة 1932 والوارد في كتاب مجموعة الأحكام الجنائية جزء (3) ص(1) وفي حكمها الصادر في 8 نوفمبر سنة 1937 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 18 ص (289).
ولو أن موضوع هذا البحث بالذات لم يطرح على محكمتنا العليا إلا أنها قد أيدت استمساكها بالأساس الذي يقوم عليه الرأي السائد في فرنسا.

(7)
مذهب فقهاء الشريعة الغراء

لم يفت أئمة الفقه والعلماء هذا البحث بل وضعوا قواعد تقوم على العدل والمنطق في ترتيب مسؤولية رب العمل عن أعمال من استخدمهم من الصناع وقد فاقوا في هذا فقهاء روما وسبقوا الفقهاء الفرنسيين في بيان مناط هذه المسؤولية فقالوا أن الأجير على نوعين أجير مشترك وأجير خاص فالأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس فله أن يعمل للعامة كالنجار والسباك أما الأجير الخاص فهو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل.
وقد فرقوا بين مسؤولية الأجير المشترك والأجير الخاص وقالوا بضمان الأجير المشترك ما يتلف بعمله ونفوا ذلك الضمان عن الأجير الخاص (انظر كتاب مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة لابن محمد البغدادي ص (27)).
وجاء في كتاب الوجيز أن الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه بشرائط أهمها أن يكون محل عمله مسلمًا إليه بالتخلية حتى ولو كان صاحب المتاع معه أو وكيله (مجمع الضمانات ص(78)).
ومعنى التخلية أن من كلف الصانع بالعمل يترك له الحرية والاستقلال فيه، ومن هذا نرى كيف أن الفقهاء الشرعيين قد سبقوا العلماء الفرنسيين في وضع الضابط الأول لترتيب مسؤولية السيد وهو ما يعبر عنه الفرنسيون بالرقابة والإرشاد والسيادة.
وجاء في صحيفة (51) من كتاب مجمع الضمانات تحت عنوان ضمان النجار والبناء أن الأجير المشترك ضامن لما جنت يداه فإذا استأجر مالك نجارًا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه فسقط شيء منه على رجل فمات يضمن النجار.

(8)
النظرية الإنجليزية

تجمع الحاكم الإنجليزية على أن يضمن السيد أفعال من يستخدمه وعرف الفقهاء الإنجليز الخادم بأنه الشخص الذي يستخدمه آخر ويكون خاضعًا لتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه في كيفية أداء عمله.
وجاء في كتاب (Underhill - law of torts) ص (58) ما يأتي:

The test to be applied to ascertain whether a person doing work for another is or is not his servant is to consider whether the master has the right to control him as to the way he does his work if he has the person employed is a servant even if the right so to control him is not in fact exercised. And the master is liable for the consequences, because he has made himself responsible not only for the act itself, but for the manner of doing it.

أما عن مسؤولية من عهد بعمل ما إلى مقاول فالقاعدة الإنجليزية العامة أن المقاول المستقل مسؤول عن الأضرار التي تصيب الغير من العمل ويعتبر الصانع كالنجار أو البناء مقاولاً أيضًا إنما هناك استثناءات لهذه القاعدة منها الاستثناء الآتي الوارد في المرجع المذكور آنفًا.

Where the thing which the independent contractor is employed to do will be a nuisance or is likely in the ordinary course of events to cause damage unless proper precautions are taken, the principal is liable for the neglect of the contractor to take these precautions.

ومعناه أن من استخدم مقاولاً مستقلاً يكون مسؤولاً عن فعل المقاول إذا كان العمل الذي يقوم به المقاول ينشأ عنه بحسب السير العادي للحوادث ضرر للغير وضرب المؤلف مثلاً لهذا قضية طرحت أمام المحاكم الإنجليزية وموضوعها أن صاحب المنزل الذي يضع مصباحًا على منزله لينير له الطريق العام يجب عليه أن يحافظ على هذا المصباح بحيث لا يصبح خطرًا على الجمهور فإذا استخدم مقاولاً أو صانعًا ليجري تصليحه ولم يتقن الصانع عمله فوقع المصباح على أحد المارة وأصابه ضرر يحكم على صاحب المنزل بالضمان.
وفي نظرنا أن هذا لا يعد شذوذًا عن القاعدة الفرنسية لأن مسؤولية صاحب المصباح في هذه الصورة تقوم على أساس خطئه الشخصي لأنه إذا كان باديًا له أن المصباح لم يصلح جيدًا ويجلب الخطر حتمًا على المارة بالرغم من تصليحه الرديء فإنه يرتكب خطأ إذا لم يبادر إلى رفعه أو منع الخطر عن الناس وإذا كان سير الحوادث الطبيعي يؤذن بأن هناك خطرًا محدقًا بالغير من العمل الذي قام به الصانع الأجير فيكون من أجره مهملاً إذا لم يبادر إلى دفع هذا الخطر وتقوم ومسؤوليته على خطئه الشخصي عملاً بالمادة (151) لا المادة (152) مدني.

(9)
القانون الألماني والقانون السويسري

تنص المادة (831) من القانون الألماني كما ينص القانون الفرنسي على إلقاء المسؤولية عن الضرر الذي يصيب الغير من أفعال المستخدم على عاتق من استخدمه إنما ينص على أنه يعفى من هذا الضمان إذا أقام رب العمل الدليل عن أنه اتخذ كل حرص يقتضيه العرف في اختياره للعامل أو الصانع أو فيما يتعلق بالأدوات والعِدد التي قدمها أو في حسن إدارته للعمل وكلك يعفى إذا أثبت أن الضرر واقع لا محالة وما كان يستطيع الاحتراز منه.
أما القانون السويسري فقد نص في المادة (55) في باب الالتزامات على الإعفاء من المسؤولية إذا أقام السيد الدليل على أنه اتخذ كل عناية تقتضيها الظروف لدرء الضرر الذي وقع من الفعل وأن كل عناية بذلها في هذا السبيل لم تكن مانعة من وقوعه.
ويلاحظ أن هناك فارقًا بين النظرية الألمانية والسويسرية والنظرية الفرنسية التي نقلها الشارع المصري فإذا ثبت لدى القاضي الفرنسي أو المصري أن رب العمل أشرف على العمل وتدخل فيه فيكون مسؤولاً عن الضرر ولا يسمع قوله إذا طلب أن يقيم الدليل على أنه لم يهمل في مراقبته أو في اختياره للصانع لأن القانون فرض في هذه الحالة قرينة قاطعة على إهماله لا يجوز إقامة الدليل على عكسها juris et de jure أما في ألمانيا وسويسرا فيجوز ذلك.

(10)
رأينا

إننا نؤيد الرأي الأول الذي يقول بدفع المسؤولية عن صاحب العمل أولاً: لأن النجار أو البناء الذي يؤجر لإجراء عمل معين إنما هو مقاول بكل معنى الكلمة ويدل على هذا أنه ورد في نص المادة (406) من القانون المدني ما يأتي:
(استئجار الصانع لعمل معين يجب أن يكون بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معينة على حسب الزمن الذي يعمل فيه الخ).
وفي المادة (407) نص على أنه (إذا استخدم صاحب العمل الصانع أو المقاول لمدة معينة الخ..(فالقانون يضع الصانع الأجير والمقاول في مستوى واحد والفارق عرفًا بينهما جسامة العمل الذي يعهد عادة إلى المقاول وما الصانع إلا مقاولاً يقوم بالعمل بنفسه بمقياس صغير هذا إذا كان رجلاً فنيًا أو ذا حرفة تؤهله للقيام به.
ومن المجمع عليه أن المقاول هو المسؤول لدى الغير عما يصيبهم من الضرر لا صاحب العمل إذا لم يتدخل فيه.
وتقول محكمة الاستئناف الأهلية في حكمها الصادر في 11 مارس سنة 1931 (مجموعة رسمية سنة 32 ص (113)) (يعتبر المقاول تابعًا للمالك في عمله ولا يكون المالك مسؤولاً عن أعمال المقاول التي ينشأ عنها ضرر للغير).
وقياسًا على ذلك لا يكون مالك المنزل مسؤولاً عن عمل الصانع الذي استأجره لعمل معين طالما أنه لم يتدخل فيه.
ثانيًا: أن مناط مسؤولية صاحب العمل وضابطها هو الإرشاد والسلطة على الصانع والتدخل في العمل وخضوع الصانع له خضوعًا أعمى كما أجمع على هذا العلماء الذين يقولون بالرأي الأول وقد سبق القول إن فقهاء الشرع يشترطون لقيام الضمان عدم التخلية من صاحب العمل.
ولما كانت المسؤولية عن الفعل تقوم على عاتق فاعله أو من أراد الفعل أو من تسبب فيه فالضمان لا يلزم صاحب العمل إلا إذا ثبت أنه كان يحرك الصانع الأجير في العمل كما يشاء وكان يراقبه ويرشده وأن الأجير كان يأتمر بأمره وطوع إرادته.
أما إذا لم يتحقق شيء من هذا أي أن صاحب العمل تخلى عنه إلى الأجير المحترف الذي استقل به فلا ضمان عليه إذ لا إرادة لرب العمل فلا مسؤولية.
ثالثًا: أن النص الوارد في القانون الفرنسي يشير في وضعه إلى أن أهم عنصر في ضمان صاحب العمل هو ملاحظته وإرشاده للصانع الأجير ذلك لأنه ورد في صدر المادة (1385) القاعدة العامة وهي مسؤولية الرجل عن أفعال غيره الذين يسأل عنهم أي الذين هم تحت ملاحظته وإدارته ثم عقب الشارع الفرنسي على هذا النص العام ببيان الأحوال الخاصة التي تعد فروعًا عن هذه القاعدة فنص على مسؤولية الأب والأم عن أفعال أولادهما القاصرين ثم مسؤولية المخدوم عن أفعال خادمة ورب العمل عن أفعال مستخدميه.
وكذلك في القانون المصري إذ ورد النص في المادة (151) أنه يلزم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم تحت رعايته الخ ثم فرع على هذا النص الوارد في المادة (152) على مسؤولية السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمته وفي المادة (153) على مسؤولية مالك الحيوان.
والمفهوم من وضع هذه المواد وذكر القاعدة في الفقرة الثانية من المادة (151) أن ما ورد في المادة (152) إنما هو تفريع على القاعدة العامة ومن قبيل ذكر الجزئيات بعد بيان الكلية ومن أوليات المنطق أن يكتسب الجزء خواص الكل لهذا تكون الرقابة الواردة في المادة (151) كشرط أساسي لمسؤولية الإنسان عن أفعال غيره واجب توافرها أيضًا في مسؤولية السيد عن أجيره الصانع فلا ضمان إذن إلا إذا كان الصانع أو الخادم تحت رعاية السيد وإرشاده كما سبق البيان.
رابعًا: يعترض لوران على الرأي الأول ويقول بأنه لم ينص القانون على شرط الملاحظة والخضوع بل يكفي أن تقوم المسؤولية على الاختيار إلا أنه يرد على هذا أن الاختيار وحده لا يكفي لقيام المسؤولية ألا نرى أن الرجل يختار مقاوله ومع ذلك لا يسأل عن الأضرار التي تصيب الغير من أفعاله وهل يسأل الإنسان عن اختياره إلا إذا كان ذلك الأمر في وسعه وهل في وسع صاحب العمل أن يتميز كفاءة صانع أو نجار دون الآخر ولا سبيل إلى هذا لجهله بالحرفة، والواقع أنه لا اختيار بالمعنى الصحيح الذي يقتضي وزن الكفاءة واختيار الأفضل بل أن رب العمل يدعو من عرف عنه أنه صانع من حرفة معينة لأداء العمل ولا يستطيع أن يتميز كفاءته الشخصية في هذه الحرفة.
ونخرج من هذا بأن عنصر الاختيار لا يؤبه به ولا يصلح أن يكون أساسًا عادلاً لمسؤولية رب العمل بل أن الأساس السليم هو الإرشاد والسلطة والتدخل في العمل.
ويقول لارومبير بأنه لا محل للتفريق بين مسؤولية رب العمل عن فعل الأجير الصانع، وبين مسؤولية السيد عن خادمه استنادًا إلى أن الثاني يضمن بدون بحث في وجوب توفر ركن الملاحظة والإرشاد والتدخل ويرد على هذا بأن الخادم هو التابع للرجل الذي يعمل في منزله أو غيطه أو محل عمله وهو لا يفعل شيئًا إلا بأمر سيده أو تحت ملاحظته أو رضائه الضمني بما يفعل فإذا لم يكن هناك في الواقع إرشاد من السيد في كل فعل يأتيه الخادم إلا أن الإرشاد والملاحظة يفترضان حكمًا لأن السيد لابد وأن يكون قد رسم له الخطة التي يؤدي بها عمله ولا بد وأنه راضٍ عن طريق أداء عمله بدليل سكوته عليه فالإرشاد والملاحظة مفروضان ضمنًا في علاقة السيد بخادمه.
أما الصانع الأجير فيختلف اختلافًا ظاهرًا عن الخادم فهو رجل مستقل عن رب العمل بعيد عن كل سلطة عليه يدعوه هذا مقابل أجر ليستفيد من عمله الفني وأصول حرفته ولا محل لافتراض أية سلطة أو سيادة عليه لبعد الأول عن الثاني ولجهل رب العمل بأصول الحرفة لهذا كان البون شاسعًا بين الخادم وذي الحرفة ولا يجب قياس حكم هذا على ذاك.
وذو الحرفة إذا كان يأتمر بأمر رب العمل وينفذ أوامره في العمل يصبح خادمًا وتابعًا له فالمناط ينحصر إذن في الخضوع والسلطة عليه ليس إلا.
وخلاصة الرأي: أن النجار أو البناء الذي يعمل عملاً معينًا لمالك المنزل مع تخلية صاحب المنزل عن العمل واستقلال الصانع به يكون مسؤولاً دون المالك عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء فعله.

زكي خير الأبوتيجى