بحث هذه المدونة الإلكترونية
ألعاب القمار. هى الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. عدم جواز مزاولتها فى المحال العامةالحكم كاملاً
ألعاب القمار. ماهيتها؟ المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956. تحديد بعضها فى قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على سبيل المثال وتلك المتفرعة عنها والمشابهة لها.الحكم كاملاً
جريمة تهيئة محل لألعاب القمار. مناط تحققها؟ المادة 352 عقوبات. ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ويكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة .الحكم كاملاً
الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها.الحكم كاملاً
سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله.الحكم كاملاً
ركنا جريمة إعداد مكان لألعاب القمار. اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وإباحة دخوله للناس عامة بقصد المقامرة.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 352 عقوبات. شرطه: أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً لدخول الناس بغير تمييز. دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري.الحكم كاملاً
تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار. رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقاً لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه .الحكم كاملاً
عدم جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. المادة 19/ 1 من القانون 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور .الحكم كاملاً
ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط.الحكم كاملاً
اعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس لمزاولة اللعب يتوافر به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 عقوبات.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .الحكم كاملاً
تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار فيه . ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر .الحكم كاملاً
من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور،وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية.الحكم كاملاً
ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق 371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.المراد بألعاب القمار.حكم الإدانة وجوب بيانه نوع اللعب. الألعاب غير المذكورة في النص. شرط سلامة الحكم بالإدانة بالنسبة لها.الحكم كاملاً
تحقق الربح المستهدف في لعب القمار باستحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على ما يقوم بمال.تمام جريمة لعب القمار عدم توقفه على قبض ثمن الطلبات فعلاً .الحكم كاملاً
إيراد الحكم أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي المؤثمتين طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955. كفايته.الحكم كاملاً
ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957، بيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.الحكم كاملاً
تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار فيه. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار. ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.الحكم كاملاً
كون المسكن مغلقاً وقت حضور الضابط لتنفيذ إذن الضبط. لا ينفي عنه صفة تردد الناس بدون تمييز للعب القمار.الحكم كاملاً
إعداد محل لألعاب القمار ليدخله الناس بغير تمييز مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات.الحكم كاملاً
الربح المستهدف في لعب القمار تحققه بمجرد استحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على شيء مقوم بمال.الحكم كاملاً
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.الحكم كاملاً
المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956: هى تلك التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. تعداد القانون أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة من جريمة إعداد محل لألعاب القمار طبقا للمادة 352 عقوبات. لا يؤدى إلى انتفاء المساءلة عن جريمة السماح يلعب القمار فى محل عام طبقا للمادتين 19, 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون 170 سنة 1957 بشأن المحال العامة.الحكم كاملاً
الاشتراك بطريق المساعدة فى جريمة ممارسة القمار بمحل عام. تحققه بتقديم أوراق اللعب للاعبين.الحكم كاملاً
جريمة لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري. يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. مثال في طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً
شروط تطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة. فتح المحل لألعاب القمار، وإعداده لدخول من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط.الحكم كاملاً
لعبة الكومي من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 من فبراير سنة 1955.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة.الحكم كاملاً
لعبة "الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.الحكم كاملاً
ألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956: هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955: لا يشترط في العقاب عليها أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار، أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941.الحكم كاملاً
الألعاب الواردة في م 19 من ق 38 سنة 1941 هي على سبيل التمثيل.الحكم كاملاً
لعبة الطمبولا. عدم انطباق أحكام القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة عليها.الحكم كاملاً
لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على اختلاف أنواعه كلعب "البكاراه" ولعبة "السكة الحديد" إلى آخره، وما شابه ذلك من أنواع اللعب.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن لعبة "البصرة" قمار على أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ،الحكم كاملاً
حكم بالإدانة في جريمة فتح محل لألعاب القمار. وجوب ذكر اللعب الذي ثبت حصوله فيه وبيان أن هذا اللعب مما يكون الربح فيه موكولاً إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة.الحكم كاملاً
إن النوادي وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها، كما هي الحال بالنسبة للمساكن، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجمهور، وألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة في القانون المعمول لها.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 – 1953 و1953 – 1954 و1954 – 1955 الزراعية.الحكم كاملاً
زراعته في مساحة أكثر من المساحة المقررة قانوناً. التعديل الذي أدخل على المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 451 لسنة 1953.الحكم كاملاً
القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن. قصد الشارع منه. التعديل الذي أدخل عليه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947.الحكم كاملاً
إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والاتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى "على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة".الحكم كاملاً
صدور إذن اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون السلطة القضائية. قاصر على الإجراءات الماسة بشخص القاضى أو حرمة مسكنه.الحكم كاملاً
طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص به.الحكم كاملاً
تقديم طلب الرد. أثره: وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً.اتخاذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى وإصداره حكماً نهائياً فيها. مؤداه: بطلان إجراءاته وانعدام حكمه.الحكم كاملاً
قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض. طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة. ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.الحكم كاملاً
وجوب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. الاستثناء من ذلك.المادة 151 فقرة أولى وفقرة أخيرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية. طلب الرد. كيفية حصوله. المادة 153 من قانون المرافعات المدنية التجارية.الحكم كاملاً
تقديم طلب الرد. مؤداه. وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده. قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً
قانون المرافعات. قانون عام. يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض . أساس ذلك . القرارات الصادرة من محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها . لا يجوز الطعن فيها .الحكم كاملاً
إصدار الحكم قبل إحاطة أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم . لا يعيبه .الحكم كاملاً
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره.الحكم كاملاً
وجوب سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون لرد المحكمة إذا ما قام بها سبب من أسباب الرد . غير أسباب عدم الصلاحية .الحكم كاملاً
جواز تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 151/ 2 مرافعات في حالات محددة. أساس ذلك. تقديم طلب الرد. أثره: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً
رد القاضي عن الحكم في الدعوى حق شرع لمصلحةالمتقاضين. لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه.طلب الرد وجوب تقديمه قبل أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
أن نص المادة 162 مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الأخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده . كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد .الحكم كاملاً
قيام سبب من أسباب الرد عليه أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزالحكم كاملاً
لما كان الأصل في الإجراءات الصحة، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلي الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه.الحكم كاملاً
الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية. طبيعتها: أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة. عدم جواز الطعن فيها بالنقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
أعتبار المجني عليه - ولو لم يكن مدعياً بحقوق مدنية - فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. عدم انفتاح باب الطعن بطريق النقض له - فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره فرعاً عن الخصومة الأصلية.الحكم كاملاً
عدم خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد والتنحي. لا يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة.الحكم كاملاً
القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت فيها رأياً نهائياً ضده.الحكم كاملاً
كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها أثره فقدانه صلاحيته للحكم.الحكم كاملاً
الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى التي حددتها المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية: من بينها قيام القاضي في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي .الحكم كاملاً
وجوب الادعاء بأسبابه أمام محكمة الموضوع بالطريق المقرر قانوناً. عدم جواز التمسك بسبب منها لأول مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا طبقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه.الحكم كاملاً
قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها استقلالا.الحكم كاملاً
المقصود من اتباع الإجراءات والأحكام المقررة فى قانون المرافعات المنصوص عليها فى م 250/ 1 أ. ج.الحكم كاملاً
قصد الشارع من نص المادة 250/ 2 أ. ج هو بيان الجهة التى تفصل فى طلب رد القاضى الجزئى الجنائى دون مخالفة القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.الحكم كاملاً
عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه القانون بالتقرير بالرد في قلم الكتاب. طلب المتهم بالجلسة رد رئيس الدائرة. إصدار المحكمة قراراً بتأجيل الدعوى. لا خطأ.الحكم كاملاً
إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادتين 313 من قانون المرافعات و247 من قانون الإجراءات الجنائية هى مما يتعلق بالنظام العام .الحكم كاملاً
إن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم الجنائية وحدها بنظره اشتمال المحكمة على جملة دوائر الدائرة المختصة هى المقدمة إليها القضية الأصلية.الحكم كاملاً
رده عن الحكم. حق شخصي للخصم. ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص.الحكم كاملاً
مجرّد ملاحظة القاضي الذي نظر الدعوى المدنية وجود تصليح في أحد المستندات. إثبات لواقعة مادية صرف. لا يمنعه من الحكم في الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند.الحكم كاملاً
المحاكم الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في طلب ردّ قاضي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها. وذلك لأن القانون يقضي بأن المحكمة التي تفصل في طلب الردّ هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية.الحكم كاملاً
مجرّد حضور القاضي إحدى جلسات القضية. لا يعتبر إبداء رأي فيها. لا يمنعه من الفصل في دعوى أخرى متفرّعة عنها. الدفع بذلك. ليس من النظام العام.الحكم كاملاً
لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أوّل مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام.الحكم كاملاً
إن ما نص عليه في المادة السابعة من قانون استقلال القضاء من أن التعيين في وظائف القضاء يكون بمرسوم - ذلك لا ينفي أن وكيل النيابة العمومية الذي صدر مرسوم بتعيينه قاضياً يبقى على وظيفته الأولى حتى يبلغ له المرسوم ويحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من القانون نفسه.الحكم كاملاً
أنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الاتهام اختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من اختصاصهاأيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق.الحكم كاملاً
صدور قرار من قاضى الإحالة بتجنيح الجناية طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 من أكتوبر1925لاقترانها بظروف مخففة.الحكم كاملاً
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة على المتهمين فيها فإن هذه الإحالة ليس من شأنها أن تغيّر من طبيعة الجناية المحالة وتجعلها جنحة خاضعة للأحكام الخاصة بسائر الجنح بل هي تبقى كما هي.الحكم كاملاً
إن سلطة قاضي الإحالة في تقديم الجنايات إلى محكمة الجنح طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 مقيدة بأن يكون أقصى العقوبة المقرّرة في القانون للجناية الأشغال الشاقة المؤقتة.الحكم كاملاً
إذا قدّم إلى قاضي الإحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائي فيها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه - إذا رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925.الحكم كاملاً
متى حكمت محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية بسبب سوابق المتهم وصار هذا الحكم نهائياً وقدّمت القضية لقاضي الإحالة فيجب عليه بمقتضى المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات - إذا ما رأى أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية - أن يوجه إلى المتهم في أمر الإحالة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية وأن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها على هذا الأساس.الحكم كاملاً
متى حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروضة لديها لأن الواقعة جناية، وأصبح حكمها نهائياً، فعلى النيابة أن تقدّم هذه القضية إلى قاضي الإحالة.الحكم كاملاً
إن قاضي الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية، أن يأمر بإعادة القضية إليها للحكم فيها على أساس أنها جنحة، وذلك لأنها قد تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوّة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
إن نظر دعوى الجناية لدى قاضي الإحالة هو مرحلة ذات شأن في المحاكمة الجنائية، والإخلال بها يعتبر إخلالاً بإجراء جوهري في الدعوى ماس بالنظام العام.الحكم كاملاً
إن التصرف المخوّل لقاضي الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنص على أنه "إذا رأى (قاضي الإحالة) وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً إلخ".الحكم كاملاً
إذا قدّمت النيابة إلى قاضى الإحالة قضية وصفتها بأنها شروع فى سرقة باكراه فاستبعد القاضى ظرف الإِكراه واعتبر التهمة شروعا فى سرقة بسيطة وجب عليه أن يراعى ما للمتهمين من سوابق فيحيلهم على محكمة الجنايات تطبيقا للمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذا كانت سوابقهم تقتضى تطبيق هذه المادةالحكم كاملاً
متى كان خطأ قاضي الإحالة واقعاً في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها في قراره، لا في تقديره لأدلة الدعوى، فالطعن في القرار يكون بطريق النقض.الحكم كاملاً
طعن النيابة في أمر قاضي الإحالة بإحالة جريمة شروع في قتل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون دائماً أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة الثانية من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 سواء أكان هذا الطعن لخطأ في تطبيق القانون أم لخطأ في تقدير الوقائع.الحكم كاملاً
قاضي الإحالة. قراره بإحالة دعوى الجناية إلى محكمة الجنح. طريق الطعن فيه. عدم الطعن فيه يجعله نهائياً. لا يجوز لقاضي الإحالة الرجوع فيه. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً
قاضي الإحالة. قراره بإيقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل في دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.الحكم كاملاً
ليس لقرار قاضي الإحالة من القوّة إلا بالقدر الوارد في نصه. فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدّمتهم النيابة إلى قاضي الإحالة مع رابع.الحكم كاملاً
يكون النظر فى الطعن الحاصل من النائب العام فى قرار قاضى الإحالة من اختصاص غرفة المشورة إذا كان القرار مبنيا على عدم كفاية الأدلة. أما إذا كان طعنه فى القرار مبنيا على خطأ القاضى فى تطبيق القانون أو تأويله فيكون نظره من اختصاص محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان الطعن فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى حاصلا من رئيس النيابة بتوكيل من النائب العام ولكن كان التقرير المتضمن لأسباب الطعن موقعا عليه من رئيس النيابة فقط وليس عليه أى توقيع يفيد اطلاع النائب العمومى عليه وإقراره إياه فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا.الحكم كاملاً
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ خوّلت للنائب العمومى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة إنما أرادت أن يصدر الطعن عن النائب العمومى نفسه حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم الذى قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية عليهالحكم كاملاً
قاضى الإحالة قراره القاضى باحالة دعوى جناية إلى محكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. صيرورته انتهائيا. حيازته لقوّة الشىء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
إذا وكل النائب العمومى رئيس إحدى النيابات فى التقرير بالطعن بطريق النقض فى قرار صادر من قاضى الإحالة ولم يقرر بذلك بصفته وكيلا عن النائب العمومى بل قرر بصفته رئيس نيابة فطعنه غير مقبول شكلا. والحكم كاملاً
تقديم متهمين بجناية مع متهمين بجنحة حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لشبهة الجناية. على قاضي الإحالة - إذ لم ير في الأفعال المسندة إلى المتهمين بالجناية إلا جنحة -الحكم كاملاً
تكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة. المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم. عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها. لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة.الحكم كاملاً
لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً
قاضي الإحالة. تشككه في نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين بالمجني عليه إلى الضربة التي رأى أن المتهم أحدثها وأنه نشأت عنها إحدى العاهتين. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة عن عاهة من الاثنتين. يجب على المتهم ألا يقصر دفاعه على عاهة واحدة.الحكم كاملاً
قدّمت النيابة متهمين إلى قاضي الإحالة بتهمة شروعهما في قتل، فقاضي الإحالة أصدر قراراً بأن الواقعة جنحة منطبقة على المادة 205 عقوبات وبإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها.الحكم كاملاً
ولاية القاضي عينية تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة.الحكم كاملاً
صدور قرار قاضي التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التي تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس وإن جاء على خلاف ما تقضي به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة في هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة.الحكم كاملاً
له سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم. غرفة الاتهام. لها بمقتضى المواد 174, 175, 176 من قانون الإجراءات الجنائيةالحكم كاملاً
للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً
النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.الحكم كاملاً
النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور.الحكم كاملاً
إحتساب ميعاد استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر في غيبة الخصم من تاريخ علمه بصدوره لا من تاريخ إعلانه رسميا به.الحكم كاملاً
إحالة النيابة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حقه في مباشرة جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد.الحكم كاملاً
لا حرج على القاضي من أن يتصرف في التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره ويصدر القرار الذي يراه ولو كان مخالفاً لطلبات النيابة.الحكم كاملاً
يقبل شكلا الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص إحدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة والآخر من قاضى التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق شكوى معينة.الحكم كاملاً
الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952. تمتع كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة بهذه الحصانة. عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية.الحكم كاملاً