الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 فبراير 2022

Cassation Appeal 34 of 2018 Appointment of a Competent Court Session 25 /6 /2019 Technical Office 68 Public Authority Pg.5

25th June 2019 session

Headed by Judge Magdi Abul-Ela, President of the Court of Cassation, and the membership of Judges/ Ibrahim Al-Hunaidi, Samir Mustafa, Taha Qassem, Atef Abdul-Sami', Hussein Al-Saidi, Omar Brik, Yahya Khalifa, Farhan Batran, Dr. Abdul-Rahman Heikal and Alaa Samhan, deputies of the court's president.
----------------

Public Authority

Application No. 34 of 2018

public body. Specialization "special competence". The Criminal Court has its jurisdiction. Law of "interpretation". Journalism. slander and slander

The jurisdiction of the Criminal Court, as an exception, is to consider misdemeanors that occur through newspapers or other methods of publication. basis and reason for that?

The phrase other than individuals mentioned in the article 215 of the Procedure Code. What is meant by it: the public employee, the person charged with a public service, and the people of representative capacity.

A person in charge of a public service. Whoever is entrusted by a competent authority to perform temporary work for the state or a public legal person.

Sports clubs. Private bodies of public interest. Its effect: the denial of the capacity of a public servant or a person charged with a public service for the heads and members of the boards of these bodies Violation of some criminal departments this view. It requires the General Authority for Criminal Matters to rescind the provisions that contradict it. basis for that?

        Article 4 of the Judicial Authority Law. that it?

Separation of the Commission by its formation in the subject of the appeal after its decision on the issue of revocation. Not necessary. effect of that?

__________________

As Article 215 of the aforementioned law - criminal procedures - stipulates that: “ The District Court shall rule on every act that is considered under the law as a violation or misdemeanour, except for misdemeanors that occur through newspapers or other methods of publication against non- individuals.” Article 216 of the Law was The same states that: “The Criminal Court rules in every act that is considered a felony by law, and in misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that are harmful to individuals.”Since that was the case, and the legislator had specialized in the criminal court to consider misdemeanors that occur through newspapers or other methods of publication, as an exception to the general rules of the guarantees available in its trial that are not available before the misdemeanour court .Non-individuals “contained in the inability of Article 215 of the Code of Criminal Procedures is the public employee charged with a public service and the holders of a representative capacity. As it was, and it was legally established that the street wanted the person charged with a public service to be “whoever is entrusted by a competent authority to perform temporary work for the state or a legal person” And since sports clubs are considered to be private bodies of public interest, in implementation of the text of Article 15 of the Law of National Organizations for Youth and Sports Welfare No. 77 of 1975 - corresponding to Article 27 of Law No. 218 of 2017 promulgating the law regulating youth bodies - which negates the heads of And the members of the board of those bodies have the capacity of a public servant or a person charged with a public service, since that was the case, and the rulings issued by some criminal departments were interpreting the phrase “other than individuals” contained in Article 215 of the Code of Criminal Procedure in its broadest sense.Considering that the victim is anyone who has a capacity other than one person, regardless of whether this capacity is a public servant or not, has violated this consideration, so abandoning it has become a duty, and therefore the commission, by unanimity of opinions - pursuant to the text of the second paragraph of Article 4 of the Judicial Authority Law - decides to withdraw about her . for what it was,The fourth article of the aforementioned law stipulated that: “The General Assembly of the Court of Cassation shall form two bodies in the court, each of eleven judges headed by the president of the court or one of his deputies, one of them for criminal matters and the second for civil and commercial matters, personal status articles and others. A legal principle established by previous rulings that referred the case to the competent body of the court for adjudication, and the body issues its rulings to rescind by a majority of at least seven members....” It was decided by previous rulings that issued its judgment to rescind by a majority of seven members in relation to the panel and did not obligate that panel, after deciding on the issue of reversal, to decide on the subject of the appeal obligatory, since the reversal is the one for whom the majority referred to in it is required without the ruling in the appeal itself, which suffices after that the ordinary majority decided to issue Judgments.Since that is the case, the authority, after deciding on the issue presented, returns the appeal - which is being filed for the first time - to the circuit that referred it to it to decide on it in accordance with the provisions of the law.
__________________

THE FACTS

The civil rights plaintiff... - in his capacity as the head of a sports club - filed his suit by direct prosecution before a misdemeanour court... against the respondents, describing that they had published a newspaper... in Issue No.... including on the first, fourteen and fifteen articles And a press interview with the instigation, agreement and assistance of the first, second and third defendants with the rest of the defendants, which included committing crimes of defamation, insult and slander against him, in addition to committing crimes of disturbing public peace and security, stirring up strife among the sects of the people, and spreading false news, if true, would necessitate his contempt for the people of his country.

He requested their punishment in Articles 39, 40, 41, 102 bis/1, 171, 176, 177, 178 bis/second, 188, 197, 200 bis/a, 302, 303, 306, 307 of the Penal Code and obligating them to pay him the sum of ten Thousands of pounds and one in temporary civil compensation.

The first accused - the civil rights plaintiff accepted - claimed during the civil case to oblige him to pay him an amount of one hundred thousand pounds and one as a temporary civil compensation.

And the aforementioned court ruled, in presence, by power of attorney for the first, second, and third, and in absentia for the rest of the accused, that it lacked specific jurisdiction to hear the case and referred it to the Public Prosecution to take its affairs towards referring it to the competent criminal court .

And the Public Prosecution decided to refer the case to a criminal court... to punish them according to the entry and description contained in the referral order.

The aforementioned court ruled that the court had no qualitative jurisdiction to hear the original and corresponding lawsuits and referred them to the Public Prosecution to take up its affairs.

The Public Prosecution submitted a request to the Court of Cassation to designate the competent court to adjudicate.

In a session .... the Criminal Chamber decided to refer the appeal to the General Authority for Criminal Matters at the Court of Cassation.

And in a session .... The General Commission for Criminal Matters considered the appeal, and the pleading was heard as indicated in the minutes of the session, and the Commission decided to withhold the appeal to an issue a ruling in today's session.
__________________

Commission

In the sense that in a session….. the Criminal Department decided to refer the present appeal to the General Authority for Criminal Matters because it saw the necessity of unifying the principles established by the court regarding the interpretation of the phrase “ other than individuals” mentioned in Article 215 of the Code of Criminal Procedure; That is because the provisions of the criminal departments have differed in the interpretation of that phrase, so some departments held that this phrase means the public servant, while other departments saw that it means everyone who has a quality other than one person, regardless of this capacity, whether he is a public servant or otherwise, and requested the approval of Judgments issued by criminal departments explaining the term “non-individuals” for anyone who has a capacity other than individual people, regardless of whether this capacity is a public official or not, and to rescind what contradicts that in terms of provisions..

And since the subject of disagreement between the provisions required to be reversed and those required to be supported is the interpretation of the phrase “other than individuals” contained in the text of Article 215 of the Code of Criminal Procedure. Does it mean the public employee or not, and are the heads and members of the boards of private bodies of public interest, including sports clubs, public employees of not.

And since Article 215 of the aforementioned law stipulates that: “The District Court shall rule in every act considered by law to be a violation or misdemeanour, except for misdemeanors that through newspapers or other methods of publication against non-individuals.” Article 216 of the same law stipulates Provided that: “The Criminal Court rules in every act that is considered a felony by law, and in misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that are harmful to individuals.” Since that was the case, and the legislator had specialized in the criminal court to consider misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, as an exception to the general rules of the guarantees available in its trial that are not available beforethe misdemeanour court. Set forth in Article 215 of the Code of Criminal Procedure in its broadest sense, as the victim is anyone who has a capacity other than one person, regardless of whether this capacity is a public official or not, has violated this consideration, so abandoning it has become a duty, and therefore the authority - unanimously - pursuant to the text of the second paragraph From Article 4 of the Judicial Authority Law - it was decided to rescind it.Since that was the case, and the fourth article of the aforementioned law stipulated that: “The general assembly of the Court of Cassation shall form two bodies in the court, each of eleven judges headed by the president of the court or one of his deputies , one for criminal matters and the other for civil and commercial matters, personal status articles and others. The circuits of the court reverse a legal principle decided by previous rulings that referred the case to the competent body of the court for adjudication, and the body issues its rulings for reversal by a majority of at least seven members…”What is learned from this article, especially what is related to the formation of a single body, paragraph 2 is that whenever it considers reversing a principle established by previous rulings, it issues its ruling to rescind by a majority of seven members in relation to the commission, and that body is not obligated after deciding on the issue of reversal to decide on the subject of the appeal. The reversal is the one who is required to have the majority referred to in it without ruling in the appeal itself, which after that is sufficient for the ordinary majority decided to pass judgments.Since that is the case, the authority, after deciding on the issue presented, returns the appeal - which is being filed for the first time - to the circuit that referred it to it to decide on it in accordance with the provisions of the law.


محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من جهات القضاء العادي

الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق "تنازع" جلسة 16 / 1 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس عشر من يناير سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من جمادى الآخر سنة 1443 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

ليلى زين العابدين السيد محمد بدراوى

ضد

1- صالح إبراهيم الصالح الدخيل

2- نوف إبراهيم الصالح الدخيل

3- مشاعل مشعل سويلم السويلم

4- يحى محمد حسن العبد

5- فايزة محمد زين العابدين السيد بدراوى

6- السيد حاتم زين العابدين السيد بدراوى

7- علا محمد زين العابدين السيد بدراوى

--------------

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم "، فيما تضمنه من تسليم الشقة لها. ثانيًا: في الموضوع، الفصل في النزاع والتناقض القائم بين هذين الحكمين، والقضاء بنفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم ".

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 1/1/2022، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية، وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 922 لسنة 28 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبين الحكم بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم، وتسليمها لهم كاملة، على سند من أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لا يجيز فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين. وطلبت هيئة قضايا الدولة رفض الدعوى، استنادًا إلى أن الحراسة قد رفعت عن أموال وممتلكات المدعين، بموجب أحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، وتم تعويضهم عنها وفقًا لأحكامه، ثم أعيدت تسوية أوضاعهم الناشئة عن فرض الحراسة طبقًا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. فدفع المدعون بعدم دستورية هذين القانونين. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية " دستورية "، وقضى فيها بجلسة 16/5/1981، أولاً: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، فيما نصت عليه، من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقًا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة. ثانيًا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وإذ عجل المدعون نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فقضت بإحالتها إلى محكمة القيم، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت لديها برقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم ". وأثناء نظرها، قصر المدعون طلباتهم في الدعوى على القضاء لهم بانعدام عقود البيع الخاصة بالوحدات موضوع التداعي، وتسليمها إليهم خالية من الشواغل والأشخاص، وشطب ومحو التسجيلات الواردة على عقودها. على سند من القول بأنهم يمتلكون العقار رقم (6) شارع صلاح الدين بالزمالك – قسم قصر النيل، وكان ضمن الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961، وقامت إدارة الحراسات ببيعة إلى شركة التأمين الأهلية. وإذ صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وإعمالاً لأحكامه قامت شركة التأمين الأهلية برد هذا العقار إلى أصحابه بتاريخ 31/8/1977، عدا ثلاث وحدات، كانت قد قامت بالتصرف فيها بالبيع. ومن جانبها، أقامت شركة التأمين الأهلية دعوى ضمان فرعية، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى الأصلية، وعدم تعرض المدعين لها، وفى حالة الحكم بالطلبات في الدعوى الأصلية، إلزامهم متضامنين، برد ما سددته نظير شرائها شقق التداعي، والزيادة المستحقة الناتجة عن الفرق في الثمن بين قيمتها وقت الشراء وقيمتها وقت رفع الدعوى، بالإضافة إلى التعويض المستحق إعمالاً لأحكام المادة (443) من القانون المدني، مع تحميلهم المصرفات الضرورية والنافعة التي أنفقتها الشركة على تلك الشقق. وبجلسة 7/5/2005، حكمت المحكمة: في الدعوى الأصلية، بإلغاء عقود البيع الصادرة من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية لكل من أحمد محمود فهمى عكاشة، وعبد السلام محمود الزيدى، ويحي محمد حسن العبد، وتسليم الوحدات محل البيع للمدعين، وشطب ومحو ما تم من تصرفات بشأنها والتأشير بذلك في سجلات الشهر العقاري المختص. وفى الدعوى الفرعية - دعوى الضمان – بندب خبير. طعنت هيئة قضايا الدولة ومالكو الشقق الثلاث على الحكم، أمام المحكمة العليا للقيم، بالطعون أرقام 60،59،57،56 لسنة 25 قضائية قيم عليا. وبجلسة 11/3/2006، قضت المحكمة برفض تلك الطعون، وتأييد الحكم المطعون فيه. طعن كل من أحمد محمود فهمى عكاشة، وعبد السلام محمود الزيدى على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعون أرقام 6958،6992،4294 لسنة 76 قضائية، وقضى فيها بجلسة 6/1/2014 بعدم القبول.

وإذ تم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، بعد أن أصبح باتًا، فقد أقام المدعى عليهم الثلاثة الأول (فى الدعوى المعروضة) الدعوى رقم 18 لسنة 27 قضائية " قيم"، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، وقضت المحكمة برفض تلك الدعوى، فطعنوا على هذا الحكم بالطعن رقم 31 لسنة 29 قضائية، أمام المحكمة العليا للقيم. كما أقاموا الدعوى رقم 4 لسنة 27 قضائية " قيم"، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية قيم. وبجلسة 6/6/2009، قضت محكمة القيم بعدم قبول الالتماس. فطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا، بالطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية قيم عليا. ضمت المحكمة العليا للقيم الطعنين 23، 31 لسنة 29 قضائية قيم عليا، وقضت بجلسة 14/5/2011، أولاً: في الطعن رقم 31 لسنة 29 قضائية بعدم جواز الطعن. ثانيًا: في الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.

ومن جانب آخر، أقام المدعى عليهم الثلاثة الأول – في الدعوى المعروضة - الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعية، طالبين الحكم بتثبت ملكيتهم للشقة محل التداعي. على سند من القول بأنهم ضمن ورثة المرحوم/ إبراهيم صالح الدخيل، مالك الشقة رقم (82) بالعقار رقم (6) شارع صلاح الدين بالزمالك، وقد آلت إليه بالشراء من يحي محمد حسن العبد، بموجب عقد البيع المشهر برقم 2481 لسنة 1979 شهر عقاري جنوب القاهرة، وقام مورثهم بتسلُّم الشقة والإقامة فيها، وورثته من بعده، وحازوها حيازة هادئة مستقرة، إلا أنه صدر الحكم في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، بإلغاء التصرفات التي تمت على تلك الشقة، بالرغم من سبق اختصام مورثهم فيها، حال أن حيازتهم لهذه الشقة، منذ عام 1979، توافرت لها شرائطها القانونية. كما أقامت المدعية – في الدعوى المعروضة – وآخرون، دعوى فرعية ضد المدعى عليهم الأربعة الأول، طلبًا للحكم برفض الدعوى الأصلية، ومحو وشطب وبطلان العقد المشهر رقم 2481 لسنة 1979 شهر عقاري جنوب القاهرة، تنفيذًا لحكم محكمة القيم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية. وبجلسة 30/1/2013، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية: بتثبت ملكية المدعين (المدعى عليهم الثلاثة الأول في الدعوى المعروضة) للشقة محل التداعي. وفى الدعوى الفرعية: ببطلان العقد المشهر رقم 2481 بتاريخ 24/3/1979 شهر عقاري جنوب القاهرة، ومحو وشطب هذا العقد والتأشير بذلك في الشهر العقاري المختص. استأنفت المدعية (في الدعوى المعروضة) وآخرون، هذا الحكم بالاستئناف رقم 2194 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه المدعى عليهم بالاستئناف رقم 8087 لسنة 130 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 16/1/2014، أولاً: في الاستئناف رقم 2194 لسنة 130 قضائية، بقبوله شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بتثبت ملكية المستأنف عليهم. ثانيًا: في الاستئناف رقم 8087 لسنة 130 قضائية، بقبوله شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية، والقضاء مجددًا برفضها. طعنت المدعية (في الدعوى المعروضة) وآخرون، على الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 3520 لسنة 84 قضائية، وبجلسة 16/11/2014 أمرت المحكمة – في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن.

وإذ ارتأت المدعية أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، والحكم الصادر في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، تعامدا على محل واحد، وتناقضا فيما بينهما، مما يتعذر تنفيذهما معًا، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - إعمالاً للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لكون الإجراءات القضائية في تلك الجهة القضائية كفيلة بفض مثل هذا التناقض إذا صدر حكمان متناقضان من محاكمها. ومقتضى ذلك أنه إذا ألغيت جهة قضائية أصدرت أحد الحكمين المتناقضين، وأسند اختصاصها إلى الجهة الأخرى، صار الحكمان بمثابة حكمين صادرين من جهة قضائية واحدة، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما تتطلبه المادة (25) من قانونها المشار إليه.

 وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، تنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه، وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية".

 وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يومًا من تاريخ العمل به".

 وحيث إن القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، نص في المادة الثانية منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980".

 وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه " استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.

 وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب".

 وحيث إن حاصل ما تقدم أن المشرع بمقتضى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 1997 المشار إليه قد وسد إلى محكمة النقض ولاية الفصل في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قراره بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، كما أسند إليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 المشار إليه الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب، لتصير بذلك محكمة النقض، قمة جهة القضاء العادي، هي محكمة الطعن بالنسبة للأحكام المشار إليها الصادرة من المحكمة العليا للقيم، لتندرج بذلك محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ضمن نسيج جهة القضاء العادي، وأحد المحاكم التابعة لها، بما مؤداه اعتبار الأحكام الصادرة من أي من هاتين المحكمتين، شأنها شأن أحكام المحاكم العادية الأخرى، صادرة من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، تتولى محكمة الطعن في تلك الجهة فض التناقض الذي قد يثور بينها طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة أمامها، ولا يستنهض – من ثم – التناقض بينها ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

 وحيث كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية قيم، يُعد في ضوء ما تقدم صادرًا من جهة القضاء العادي، شأنه شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة. ومن ثم، فإن هذين الحكمين – حدا طلب فض التناقض المعروض - صدرا من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى المعروضة وفقًا للمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.

 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدنى كلى، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذي انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

دستورية حظر البناء في الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن

الدعوى رقم 75 لسنة 35 ق "دستورية" جلسة 16 / 1 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس عشر من يناير سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من جمادى الآخر سنة 1443 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: بولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد صوفي عبدالمقصود

ضد

1- وزير العدل

2– رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًا)

-----------------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 1/1/2022، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة، كانت قد أسندت إلى المدعى، في الجنحة رقم 2456 لسنة 2013 مركز سنورس، أنه بتاريخ 9/1/2012، أقام مباني على أرض زراعية قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين (152/1، 156/1-2) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 و2 لسنة 1985. تدوولت الدعوى أمام محكمة جنح مركز سنورس الجزئية، التي عدلت مواد ووصف الاتهام ليصبح جنحة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 119 لسنة 2008 والمواد (38، 39، 40/2، 41/1، 98، 102/1) من قانون البناء، وقيدت الدعوى ضد المدعى، لأنه في يوم 9/1/2012 بدائرة مركز سنورس " قام بعمل من أعمال البناء بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة خارج الأحوزة العمرانية وذلك على النحو المبين بالأوراق". دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (102) من القانون رقم 119 لسنة 2008، وصرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. وبجلسة 30/6/2013، حكمت تلك المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا بتغريم المدعى مثلي قيمة الأعمال، وضمنت حكمها " أن الطعن المُبدى من المدعى بعدم الدستورية غير جدي في تقدير المحكمة، وليس له تأثير على النتيجة التي ينتهى إليها الحكم، فتقضي برفضه".

 

 وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي، وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما – في صورها الأغلب وقوعًا – الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حول إثباتها أو نفيها، فإن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناط ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن الفصل في الدعوى الموضوعية متوقف دومًا على الفصل في الدعوى الدستورية. ولا يعدو استباق الفصل في الدعوى الموضوعية، أن يكون هدمًا للصلة الحتمية والعضوية بينها وبين الدعوى الدستورية، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا خوّل المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي السلطة الكاملة التي تقدر بها " ابتداء" الدلائل على جدية المطاعن الدستورية الموجهة إلى النصوص التشريعية، فإذا جاز لها " انتهاء" أن تفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها قبل الفصل في الدعوى الدستورية التي ارتبط بها هذا النزاع، كان قضاؤها فيه، دالاً على تطبيقها – في النزاع المعروض عليها – للنصوص التشريعية التي ثارت لديها شبهة مخالفتها للدستور، والتي لا تزال المطاعن الموجهة إليها منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لتقرير صحتها أو بطلانها، وليس ذلك إلا عدوانًا على ولايتها متضمنًا تسليطًا لقضاء أدنى على أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تتصدر التنظيم القضائي في جمهورية مصر العربية". ومن ثم، فإن حكم محكمة الموضوع المشار إليه، وقد صدر دون أن يتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا، يغدو لا أثر له في استمرار ولاية المحكمة الدستورية العليا، في نظر الدعوى الدستورية المعروضة، ويظل اتصالها بها، مطابقًا للأوضاع القانونية المقررة في قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.



وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء تنص على أن " تُحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: أ- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون".



وتنص المادة (102) من قانون البناء المشار إليه على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويُعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".



وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقراره من مجلس تشريعي قُضى ببطلان انتخاب معظم دوائره، وصدوره مناقضًا التزام الدولة بتنمية الريف، ومخالفًا للحق في السكن، مفتئتًا على الحق في الملكية، مشوبًا بالغموض في أحكامه، قاصرًا في غايته على جباية أموال المواطنين، من خلال ما يفرضه عليهم من جزاء، يؤدي إلى إفقارهم.



وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تُطرح على هذه المحكمة لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، فلا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.



متى كان ما تقدم، وكان الفعل الذي أُسند إلى المدعى ارتكابه، بمقتضى القيد والوصف المعدلين للاتهام، من قِبل محكمة الموضوع، يتساند تجريمه إلى صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ونُص على عقوبته في الفقرة الثانية من المادة (102) من قانون البناء المشار إليه، التي أحالت في بيان نوع العقوبة وحدودها إلى نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، وكان طعن المدعى بعدم الدستورية، وإن انصب على نص المادة (102) من قانون البناء، دون نص المادة الثانية من قانون الإصدار رقم 119 لسنة 2008، فإن نص الفقرة الثانية من المادة المطعون عليها، وقد أحال بصورة جلية إلى نص التجريم المشار إليه، يكون قد قصد من ذلك إلحاقه بأحكامه منتزعًا إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من بنيانه وجزءًا من نسيجه مندمجًا فيه، ومن ثم تتحقق مصلحة المدعى في الطعن على صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من قانون البناء فيما تضمنتاه من : حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ومعاقبة كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارها المدعى على النصين موضوع الدعوى المعروضة – المحددين نطاقًا على ما سلف بيانه – تندرج ضمن المطاعن الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين موضوع الدعوى المعروضة، اللذين مازالا قائمين ومعمولاً بأحكامهما، في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014.



وحيث إنه عن النعي على نصوص قانون البناء المشار إليه، صدورها من مجلس تشريعي قُضى ببطلان عدد من الدوائر الانتخابية المتخذة أساسًا لتشكيله، مما يستتبع بطلان ما صدر عنه من قوانين، فإنه مردود؛ بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن " القول ببطلان قانون معين بناءً على ادعاء صدوره من مجلس نيابي قُضى ببطلان تكوينه، ينحل إلى ادعاء بانتفاء اختصاص هذا المجلس بإقراره، ومن ثم يندرج هذا الادعاء في إطار العيوب الشكلية التي لا يسلم التشريع منها، إذا صدر عن جهة لا اختصاص لها بإقراره أو بإصداره"

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن " الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في القوانين جميعها، يُعتبر سابقًا بالضرورة على الخوض في اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور، فإن الفصل في عوار موضوعي يدل بالضرورة على استيفاء النصوص القانونية المطعون عليها لمتطلباتها الشكلية بما يحول دون بحثها من جديد"

لما كان ما تقدم؛ وإذ سبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت بجلسة 2/1/2021 في الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية "دستورية" برفض الطعن على نصى المادتين (38) و(102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد (2) (تابع) بتاريخ 14/1/2021، بما يدل على استيفاء نصوص القانون المشار إليه لمتطلبات إقراره وإصداره، ومن ثم يغدو نعى المدعى، في شأن العوار الشكلي لهذا القانون، لا أساس له متعينًا رفضه.

وحيث إن الغايات الكلية من إصدار تشريع قانون البناء، السالف البيان، - على ما يبين من استصفاء الأحكام الواردة بنصوصه، والمبررات التي ساقتها مذكرته الإيضاحية، والمناقشات التي طرحها أعضاء غرفتي السلطة التشريعية في شأنه – إنما تتحدد في إقرار منظومة متكاملة للتخطيط العمراني، والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية، تسرى على كافة التقسيمات الإدارية والجغرافية والنوعية، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي وفى حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقق التنمية المستدامة، وتحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، واستعمالات الأراضي المختلفة، وذلك من خلال برامج تنفيذها، ومصادر التمويل على المستوى التخطيطي.

وفي مجال الردع الذي يكفل ضمان تحقيق الغايات التشريعية المار ذكرها، حظرت المادة الثانية من قانون الإصدار رقم 119 لسنة 2008، إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، وذلك تقديرًا من المشرع لخطر أي من الأفعال السالفة، على الأمن القومي بمفهومه الاجتماعي والثقافي، وإهدارها عناصر الثروة الوطنية على مستوى الدولة والمواطن، وإضرارها بمقومات التنمية المستدامة، مما دعا المشرع إلى تجريم الأفعال التي يواجهها ذلك الحظر، من خلال العقاب عليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (102) من قانون البناء.

وحيث إن ما ينعاه المدعى على النصين اللذين تحدد بهما نطاق الدعوى المعروضة، من تناقضهما مع التزام الدولة بتنمية الريف، فإنه رُد؛ إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تقديم الدولة لخدماتها الثقافية والاجتماعية والصحية وفقًا لنص المادة (16) من دستور 1971 – المقابلة في حكمها لبعض أحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من دستور 2014 - يقتضيها تدخلاً إيجابيًّا من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية التي تتيحها قدراتها، ليكون إشباعها لخدماتها هذه، متدرجًا وواقعًا في حدود إمكاناتها، خلافًا لموقفها من الحقوق الفردية السلبية – كالحق في الحياة وفى الحرية – التي يكفيها لصونها مجرد الامتناع عن التدخل في نطاقها بما يقيد أو يعطل أصل الحق فيها. ولئن جاز القول بأن الحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء في مجال توجهاتها أو بالنظر إلى عموم تطبيقها فيما بين الدول، وأن النوع الأول من الحقوق يعتبر مدخلاً لثانيهما، وشرطًا أوليًّا لتحقيق وجوده عملاً، فإن الفوارق بين هذين النوعين من الحقوق، تكمن في أصل نشأتها وعلى ضوء مراميها، ذلك أنه بينما تعتبر الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق التي تمليها آدمية الإنسان وجوهره – إلى حد وصفها بخصائص بنى البشر أو بالحقوق الطبيعية الأسبق وجودًا على الجماعة التي ارتبط بها -، فلا تتكامل شخصيته بدونها، ولا يوجد سويًّا في غيبتها، ولا يحيا إلا بالقيم التي ترددها، ليملك بها إرادة الاختيار مشكلاً طرائق للحياة يرتضيها؛ فإن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، تتوخى دومًا تطوير أوضاع البيئة التي تواجد فيها مستظلاً بها، ليعيد تكوين بنيانها، مستمدًا رخاءه من الآفاق الجديدة التي تقتحمها، وهى بحكم طبيعتها هذه، تتصل حلقاتها عبر الزمن، وعلى امتداد مراحل لا تفرضها الأهواء، بل تقررها الدول على ضوء أولوياتها، وبمراعاة مواردها القومية وبقدرها، كما أنه إذا جاز القول بأن الحقوق المدنية والسياسية تمهد في الأعم الطريق إلى بناء الهياكل الرئيسية للتنمية وفق الإرادة الحرة، فإن الحقوق الاجتماعية والثقافية والصحية تناهض الفقر والجوع والمرض بوجه خاص، ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها، ضمانها لكل الناس في آن واحد، بل يكون تحقيقها في بلد ما، مرتبطًا بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق مسئولياتها قِبل مواطنيها، وإمكان النهوض بمتطلباتها، فلا تنفذ هذه الحقوق بالتالي نفاذًا فوريًّا، بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمنًا وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعًا لنطاقها، ليكون تدخل الدولة إيجابيًّا لصونها متتابعًا، واقعًا في أجزاء من إقليمها، منصرفًا لبعض مدنها وقراها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعًا. متى كان ما تقدم، وكان نص صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإصدار رقم 119 لسنة 2008، يتماهى - من منطلق غائي - مع تنمية الريف، بحظر أى مبان أو منشآت من شأنها النيل من المخطط الاستراتيجي للأراضي الزراعية التي تخرج عن الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، وكان ما قرره حكمها في هذا النطاق توجبه ضرورة اجتماعية تلتئم مع تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، على نحو يحقق رفع مستوى معيشة سكان الريف، مما يغدو معه نعى المدعى المار ذكره، خليقًا بالالتفات عنه.



وحيث إنه عن نعى المدعى على إخلال النصين اللذين تحدد بهما نطاق هذه الدعوى، بالحق في السكن، فإنه مردود؛ ذلك أن كفالة الدول للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤداه على ما نصت عليه المادة (78) من الدستور، والمادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزام الدولة وضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. ومع ذلك فلا تقتضى كفالة الدولة للحق في السكن، قيامها ببناء مساكن لجميع مواطنيها، ولا ضمانها سكنًا خاصًا لكل من لا سكن له، اعتبارًا بأن الحق في السكن يشمل اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التشرد، والتركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، وضمان لياقة السكن لكل مواطن، وهى تدابير ذات طبيعة تشريعية وتنفيذية، يتم اتخاذها في إطار من السياسة العامة للدولة، وبرامجها التنموية، وأولوياتها الخططية، في حدود مواردها المتاحة

متى كان ما تقدم، وكان حظر النصين التشريعيين اللذين تحدد بهما نطاق هذه الدعوى البناء في الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ورصد جزاء جنائي لمخالفة هذا الحظر، إنما يندرج ضمن التدابير التشريعية اللازمة لكفالة الحق في السكن بمعناه المتقدم بيانه، كما أن تنظيم هذا الحق – على النحو الذي تضمنه النصان المشار إليهما – لا يمس جوهره أو أصله، ولا ينتقص من عناصره الأساسية، بما يتأدى إلى رفض الطعن على هذين النصين وفق المنعى السالف بيانه.



وحيث إنه عما ينعاه المدعى على النصين موضوع هذه الدعوى، من إخلال بحق الملكية، فإنه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اضطلاع الملكية الخاصة التي صانها الدستور بمقتضى نص المادة (35)، بدورها في خدمة المجتمع، يدخل في إطار أدائها لوظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغى رصدها عليها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها المشرع على الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل يمليها خير الفرد والجماعة". ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن "الدستور وإن كان قد كفل حق الملكية الخاصة، وأحاطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، فإنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، مادامت هذه القيود لم تبلغ مبلغًا يصيب حق الملكية في جوهره، أو يعدم جل خصائصه.



متى كان ذلك، وكان الحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، إنما ينصب على البناء خارج الحيز العمراني المُعتمد للمدن والقرى، كونها المساحة المُخصصة لأغراض التنمية العمرانية، ليقتصر الحظر بحدوده، مرصودًا على أغراضه، كصورة من صور تنظيم ممارسة النشاط الفردي، ضمانًا لعدم انحرافه عن الغايات المقصودة من مباشرته، دون أن ينال من أصل حق الملكية أو يعدم خصائصها، إذ يظل حق الملكية بعناصره الجوهرية كامل البنيان في شأن تلك الأراضي، التي تخرج عن حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، حتى وإن بات محملاً بأغراض رصدها المشرع عليها، دونما غل يد مالكها عن إدارتها أو التصرف فيها. وفضلاً عن ذلك، فإن المشرع لم يحل كلية دون البناء على تلك المساحات من الأراضي، إنما أجازه من خلال الاستثناءات الواردة عليه، وفقًا لما تمليه ضرورة استغلالها في أغراض تتسق وأغراضها الأصلية، على أن يكون ذلك رهنًا بالحصول على ترخيص بذلك من قِبل الجهة الإدارية المختصة، ضمانًا للغاية ذاتها، ومن ثم فلا يُمثل هذا القيد اعتداءً على حق الملكية، إنما توظيفًا لأغراضها الاجتماعية المُثلى، في ضوء رؤية مُكتملة تستهدف ابتداءً المصلحة المجتمعية، التي تنعكس انتهاءً على المصلحة الفردية، من خلال خطة تنموية شاملة، بما يكون معه النعي على النص بالإخلال بالحماية التي فرضها الدستور للملكية الخاصة قائمًا على غير أساس.

وحيث إنه عما ينعاه المدعى على النصين موضوع الدعوى المعروضة، من مخالفة القواعد الدستورية في شأن التجريم والعقاب، فإنه مردود، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من إن الدستور خول السلطة التشريعية في مجال تنظيمها للحقوق وبما لا إخلال فيه بالمصلحة العامة أن تحدد وفق أسس موضوعية من خلال النظم العقابية التي تقرها، أركان كل جريمة دون أن يفرض عليها طرائق بذاتها لضبطها تعريفًا بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون تلك الأفعال التي جرمتها هذه النظم قاطعة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، فلا يشوبها الغموض أو تتداخل معها أفعال مشروعة يحميها الدستور، وكان المقرر أن القوانين الجنائية لا تتناول إلا صور النشاط المُحددة معالمها الواضحة حدودها، التي يمكن ربطها بمضار اجتماعية، وكان القانون الجزائي معني بالأفعال الخارجية التي تناقض المصلحة المقصودة بالحماية أو التي يمكن أن تضر بها، وكان الركن المادي لكل جريمة يعكس التعبير الخارجي عن إرادة مرتكبها باعتبارها إرادة واعية مختارة يُسيطر الفاعل من خلالها على ظروف مادية مُعينة ابتغاء بلوغ نتيجة إجرامية تتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، وكانت إرادة إتيان الأفعال محل التنظيم التشريعي الماثل مع العلم بالوقائع التي تعطيها دلالتها الإجرامية هي التي يتوافر بها القصد الجنائي العام.

كما استقر قضاؤها أيضًا على أن التجريم يتحدد من منظور اجتماعي، وموافقته للدستور من عدمها، تحدده الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مُبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.



لما كان ما تقدم، وإذ تضمن نص المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، تحديدًا حصريًا واضحًا لا غموض فيه ولا خفاء للأفعال المادية المحظورة، مُتمثلة في إقامة مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المُعتمدة للمدن والقرى - بحسب نطاق الدعوى المعروضة - التي أُدرجت بنطاق التجريم بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (102) من قانون البناء المشار إليه، ليتشكل بإتيان أي منها الركن المادي للجريمة، التي هي بطبيعتها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، بحسبان انطوائها على الإخلال بالتنظيم المتكامل الذي تضمنته المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية التي تضعها الدولة وفقًا للآليات المقررة، لتوزيع استخدامات الأراضي على مستوى الجمهورية بما يحقق الاستفادة القصوى من مساحات الأراضي المتاحة بالدولة، بتقرير الاستغلال الأمثل لكل منها في الأغراض المرصودة عليها، مراعاة لمستهدفات كلية تتمثل في العمل على التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتمديد الطرق وتوفير الخدمات العامة، لتتناغم هذه الأهداف من أجل تحقيق مصلحة جمعية، مشمولة بمخطط عام بما ينبثق عنه من مخططات تفصيلية، فيكون الإخلال بمُستصغر تفصيله هدمًا لكليات تنظيمه، ملحقًا أبلغ الضرر بالمصلحة المجتمعية التي استهدف المشرع حمايتها وفقًا لأسسها المعتبرة. وإذ قطع بأن هذه الأفعال العمدية يقارنها قصد جنائي عام يهدف إلى تحقيق تلك النتيجة الإجرامية، ليتكامل بذلك بنيان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وهي التي تنال بتحققها من المصلحة محل الحماية بالنص، على نحو يكون النص قد جاء مستويًا على القواعد الدستورية المقررة في شأن التجريم.



وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، وذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذ العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها. وهو بذلك يتغيا أن يُحدد – من منظور اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا غدا مخالفًا للدستور". وكان المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها عن إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقد جوهر الوظيفة القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.

ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة (102) من قانون البناء المشار إليه، قد رصد لمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من النص المطعون فيه، وقد جاءت هذه الفقرة مقررة لعقوبة تخييرية بين الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة. وكانت عقوبة الحبس هى أخف العقوبات السالبة للحرية، التي تواجه ارتكاب جريمة عمدية، تهدد مصلحة مجتمعية مؤكدة، تتمثل في هدم الأسس التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي بالدولة، والخروج به عن تلك الرؤية المتكاملة المحققة لأهدافه، وكانت عقوبة الحبس المبينة بالنص المذكور، إن قُضى بها بما لا يجاوز مدة سنة، وكذلك عقوبة الغرامة المقررة بالنص ذاته – في حديها الأدنى والأقصى - مما يجوز إيقاف تنفيذ أيهما، على نحو يؤكد توافر إحدى وسائل التفريد القضائي للعقوبة، بمقتضى النص المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا النص، قد جاء مستويًا على القواعد الدستورية المقررة في شأن العقوبة الجنائية.

وحيث إن النصين موضوع هذه الدعوى – المحددين نطاقًا على ما سلف بيانه – لا يخالفان أحكامًا أخرى في الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.