ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص. بخصوص قضية أخرى غير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. أثره؟الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟الحكم كاملاً
يشترط لقبول الطعن وجود صفه للطاعنة ومناط توافر الصفة أن تكون طرفا في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعيّن الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفةالحكم كاملاً
الطعن فى الأحكام. حق شخصى للمحكوم عليه يباشره بنفسه ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصرًا لم يبلغ الحادية والعشرين.الحكم كاملاً
عدم ادعاء الطاعنة مدنياً أمام محكمة الموضوع. أثره؟الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض حق للمحكوم عليه لا يجوز لغيره أن ينوب عنه فى ذلك إلا بإذنه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض فى المواد الجنائية. حق شخصى للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو ينوب عنه قانونا فى ذلك.الحكم كاملاً
تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.الحكم كاملاً
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثًا.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصى للمحكوم عليهالحكم كاملاً
قبول وجه الطعن. رهن بأن يكون متصلاً بشخص الطاعن.الحكم كاملاً
وجه الطعن. قبوله رهن باتصاله بشخص الطاعن.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟الحكم كاملاً
عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه. بصفته التى كان متصفا بها. صدور الحكم دون إلزام الطاعنة بشىء.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء يتعذر معه معرفة صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة الأسباب بالنظر .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي خول موكله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
انتفاء صفة الطاعن . أثره : عدم قبول الطعن ولو توافرت المصلحة فيه . أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل .الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.الحكم كاملاً
عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام .الحكم كاملاً
حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .الحكم كاملاً
لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .الحكم كاملاً
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه للتثبت من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض .الحكم كاملاً
وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته. لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته. كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة .الحكم كاملاً
طلب الطاعن العدول عن القرار بعدم قبول الطعن. غير جائز. ما دام لم يقدم سند الوكالة المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن. لا يغير من ذلك إرفاق صوره ضوئية من التوكيل أو الإشارة أنة مودع مفردات الدعوى.الحكم كاملاً
تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من محام الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.الحكم كاملاً
ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك.كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بموجب توكيل عرفي غير مصدق عليه من وزارة الخارجية بالبلدة الأجنبية والقنصلية المصرية بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً
وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض . أثره : قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
تقرير القيم على المحكوم عليه بالطعن بوكيل عنه دون تقديم قرار تعيينه قيماً. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.الحكم كاملاً
لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض .الحكم كاملاً
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك .الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة لكون الاتهام غير مؤثم يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .الحكم كاملاً
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.الحكم كاملاً
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي يبيح له ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. إرفاق توكيل له بأوراق الطعن لاحقاً لتاريخ التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً .الحكم كاملاً
من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مؤدى ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بغير الصفة التي كان متصفاً بها الطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك أن يكون قد قصد فعلاً الطعن بهذه الصفة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه مباشرته. حد ذلك. ثبوت تجاوز المحكوم عليه لسن الحداثة وقت التقرير بالطعن. أثره: وجوب مباشرته إجراءات الطعن بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. مخالفة ذلك. يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول.الحكم كاملاً
اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول.الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً. ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من رئيس نيابة. دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك.الحكم كاملاً
انتفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء. التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها.الحكم كاملاً
لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.الحكم كاملاً
عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته .الحكم كاملاً
جواز التقرير بالطعن من الولي الطبيعي في الأحكام الصادرة على قاصره. خلو الأوراق من دليل على أن المحكوم عليه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .الحكم كاملاً
صدور التوكيل خاصاً بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وخلوه مما يفيد أن المحكوم عليه وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
مثول النيابة العامة . وجوبي في جميع إجراءات المحاكمة . مفاده: علمها اليقيني بالحكم من حيث ما قضى به أو من حيث تاريخ صدوره .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق صراحة.الحكم كاملاً
لا صفة للنيابة العامة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن تهمة حيازته لمخدر الهيروين. غير مجد. ما دام قد قضى ببراءته منها .الحكم كاملاً
توافر الصفة والمصلحة في الطعن للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم في منطوقة على عدم الاختصاص بدعواه المدنية .الحكم كاملاً
تفويت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة. يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي وانغلاق طريق الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
توافر المصلحة في الطعن. لا يؤدي إلى قبوله. ما دامت الصفة فيه منعدمة .الحكم كاملاً
القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة . يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . للمدعي بالحقوق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .الحكم كاملاً
عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى .الحكم كاملاً
رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيساً للمجلس المؤقت لنقابة المحامين. يمثل هذا المجلس فيما يصدره من قرارات . اختصامه في الطعن بطلان انتخابات هذا المجلس . صحيح .الحكم كاملاً
المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر .الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن . دلالته : انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض وأن لم ينص فيه على ذلك .الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستفادة ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد .الحكم كاملاً
عدم مجادلة الطاعن في عدم تقديمه لأصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن. عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.الحكم كاملاً
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.الحكم كاملاً
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.الحكم كاملاً
عدم تقديم والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. المحكوم عليه في مفهوم المادة 211 مرافعات. ماهيته.الحكم كاملاً
عدم قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
قيام محامٍ بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والدة القاصر "الوصية عليه" وعن والده الولي الطبيعي له. عدم تقديم الدليل على أن ولديهما قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.الحكم كاملاً
صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه في التقرير بالطعن بالنقض ولو لم تتضمن عباراته ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنون لا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسلاح المرخص به لشخص آخر فإن هذا الأخير هو وحده صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كان حسن النية وكان له حق في استلامه .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مباشرة غيره هذا الإجراء. شرطه: أن يكون موكلاً عنه.عدم إفصاح المحامي المقرر بالطعن مباشرته هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه - للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
خلو التقرير بالطعن بالنقض من بيان صفة المقرر ووظيفته. وإن حملت إلى ما يشير صدورها من هيئة قضايا الدولة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً ولو قرر به من ذي صفة.الحكم كاملاً
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة.الحكم كاملاً
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .الحكم كاملاً
لما كان المحامي....... قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن...... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم. ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.الحكم كاملاً
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .الحكم كاملاً
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل،. فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .الحكم كاملاً
الطعون المرفوعة من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل وإذا كانت مرفوعة من غير النيابة العامة يلزم توقيع أسبابها من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم قبول الطعن بالنقض متى كان التقرير بالطعن لم يصدر من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل بصفته الشخصية.الحكم كاملاً
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.الحكم كاملاً
لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. وكانت الطاعنة الأولى قد ورد طعنها على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعنين الآخرين.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أو تقديمه توكيلاً وردت عباراته بالتخصيص لأمور معينة من بينها التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الاجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلاً عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا إذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانونا.الحكم كاملاً
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتثبت من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
المناط فى قبول وجه الطعن. أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. حق شخصى للمحكوم عليه. لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته. المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً
ولى القاصر وكيل جبرى عنه بحكم القانون . له بهذه الصفة الطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه .الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام .الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .الحكم كاملاً
عدم إفصاح محامي الحكومة عن شخص من ينوب عنه في التقرير بالطعن بالنقض . اعتبار الطعن مقرراً به من غير ذي صفة . أساس ذلك .الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام. يستلزم. توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض . حق شخصي . أثر ذلك . عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك .الحكم كاملاً
توقيع المقرر بالطعن بالنقض باعتباره وكيلاً عن محكوم عليه وآخرين دون ذكر أسمائهم. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهم.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض . حق شخصي للمحكوم عليه . لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته . المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.الحكم كاملاً
طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.الحكم كاملاً
تقرير الوصية على المحكوم عليه بعقوبة الجناية بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.الحكم كاملاً
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته.الحكم كاملاً
تقرير والد المحكوم عليه بالمعارضة بصفته الشخصية. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.الحكم كاملاً
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً
العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه - عبارة التوكيل أنه خاص في قضية واحدة غير معينة دون الطعن في الأحكام بطريق النقض. أثره.الحكم كاملاً
تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه. ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.الحكم كاملاً
عدم تقديم والد القاصر الذي قرر بالطعن بدلاً منه ما يدل على أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن. أساس ذلك.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة. خصم عادل. تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون ومصلحة المجتمع التي توجب أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح.الحكم كاملاً
إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض. من المدعى بالحقوق المدنية. والمسئول عنها. الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. اثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم قبول أسباب الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. اثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
تكليف المحامى المقيد أمام النقض أحد زملائه من غير المقبولين أمامها باعداد مذكرة أسباب الطعن. وجوب توقيع الأول عليها. والا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.الحكم كاملاً
حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.الحكم كاملاً
ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.الحكم كاملاً
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها.الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه .الحكم كاملاً
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها .الحكم كاملاً
الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن .الحكم كاملاً
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها.الحكم كاملاً
المصلحة العامة التي تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد. ولا يحق لها الطعن لمصلحة شخص لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون.تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن فيه. ولو قضي بعدم قبول استئناف المتهم المحكوم بإدانته.الحكم كاملاً
لما كان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.التقرير بالطعن بالنقض ممن لم يكن ذا صفة في الدعوى غير مقبول. لا يغير من ذلك تقديم أسباب الطعن من صاحب الصفة.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .الحكم كاملاً
تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدنى وتقديمه اثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وأن لم يكن لها كسلطة أتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الافيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته .الحكم كاملاً
تقرير محام بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. تقديمه توكيل صادر من الأخير لمحام آخر. وليس له. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه توكيلا صادرا له من والد الأخير الذى خلت الاوراق مما يفيد أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن .الحكم كاملاً
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.الحكم كاملاً
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. توقيع المقرر بالطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وخلو التقرير من بيان اسمه ووظيفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال للتدليل على براءة المتهم الأول لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
من حيث إن محام قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق .الحكم كاملاً
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية " .الحكم كاملاً
لما كان الأستاذ.. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته .الحكم كاملاً
حق المحامي - خصماً أصلياً كان أو وكيلاً في الدعوى - أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.عدم إشارة التوكيل إلى حق المحامي المقرر بالطعن نيابة عن زميله. في التقرير به. لا ينفي عنه صفته في التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. طبيعته: هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعن الى أقوال شهود الاثبات دون ان يشير فى سياق اسبابه الى واقعة اصابة أحد أوالى ماجاء بتقرير الصفة التشريحية المتعلق به - بالنظر الى أن هذه الواقعة لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى فان ما ينعاه الطاعن فى أسباب طعنه من قيام تناقض بين الدليلين القولى والفنى يغدو أمرا خارجا عن نطاق ماقضى به الحكم وغير متصل به.الحكم كاملاً
حق الطعن بالنقض. مناطه. أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. أثر تخلف هذا الشرط؟الحكم كاملاً
من المقرر ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامية للتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.الحكم كاملاً
الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة .الحكم كاملاً
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. إغفال الحكم الابتدائي الفصل في الدعوى المقامة ضد المسئول عن الحقوق المدنية، وعدم اختصامه بالتالي في الاستئناف المقام من المتهم وحده. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر برفض الاستئناف.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس للمحكوم عليه النعي على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعي المدني بالجلسة وصدور الحكم في غيبته.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة، ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف مجردة من ظرف الوفاة .الحكم كاملاً
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .الحكم كاملاً
متى كان الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في رفع الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته وصفته .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.الحكم كاملاً
الكتاب المرسل من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف إلى المحامي العام للنيابة الكلية بالموافقة على التقرير بالطعن لا يعد توكيلاً منه بالطعن.الحكم كاملاً
التعديل الذي جرى على المادة 312/ 2 أ. ج بالقانون 107 لسنة 1962. علته. توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة. إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم. عدم قبوله. ممن لا شأن له بهذا البطلان.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.الحكم كاملاً
حق النيابة الطعن فى الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أساس ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً
للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق كل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.الحكم كاملاً
المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم قبوله.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته أثره عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
إيراد التوكيل صيغة التعميم في التقاضي. ثم تخصيصه من بعد أموراً أجاز للوكيل القيام بها ليس بينها الطعن بالنقض . أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من هذا الوكيل .الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .الحكم كاملاً
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.الحكم كاملاً
النعي بأن المدعي بالحق المدني. لم يسدد رسوم استئنافه. لا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً
الخصومة في الدعوى الجنائية: أطرافها المتهم والنيابة العامة والمسئول عن الحقوق المدنية المتضامن مع المتهم في المسئولية المدنية. فحسب.الحكم كاملاً
ما كان المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعه من الأستاذ........ المحامي في حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. اقتصارها على العقوبة المحكوم بها والتعويض المقضي به.الحكم كاملاً
لما كان لا صفه للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة للمتهم المحكوم ببراءته، إذ أن الحق في الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها .الحكم كاملاً
العبرة في بيان المطعون ضده. بحقيقة الواقع. وتوجيه الطعن إلى غير المحكوم عليه المعنى بالطعن. اعتباره مجرد خطأ مادي.الحكم كاملاً
اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.الحكم كاملاً
عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.الحكم كاملاً
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم .الحكم كاملاً
قبول وجه الطعن. رهن باتصاله بشخص الطاعن. وتوافر مصلحة له فيه.الحكم كاملاً
الأصل ألا يفيد من الطعن إلا من يرفعه.الحكم كاملاً
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.الحكم كاملاً
سريان المادة 321 من قانون العقوبات على جميع السرقات المعدودة من الجنح. سواء مما نص عليه في قانون العقوبات أم في غير من القوانين.الحكم كاملاً
حق النيابة في الطعن في الأحكام ولو لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
حق النيابة في الطعن في الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تقرير بالطعن بالنقض ركنا إلى توكيل خلا من بيان القضية والحكم المراد الطعن عليه عدم قبوله.الحكم كاملاً
ثبوت أن وفاة المحامي حالت دون إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه عذر يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه.الحكم كاملاً
إنتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين فى الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة باحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم عدم قبوله ممن لا شأن له به.الحكم كاملاً
جواز توكيل أيهما أحد أعوانه مقصور على التقرير بالطعن المادة 193 إجراءات.الحكم كاملاً
حق النيابة العامة فى الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبنى على طعنها. فى حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.الحكم كاملاً
تميز النيابة العامة بمركز قانونى خاص يجيز لها الطعن فى الأحكام. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. مصلحة المجتمع تقتضى صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى. وابتناء الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.الحكم كاملاً
لا يقبل من الطاعن (المحكوم عليه) ما ينعاه على المحكمة من عدم أشعار المسئول عن الحقوق المدنية لعدم اتصاله بشخصه وانعدام مصلحته فيه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به. إبداع الأسباب فى الميعاد. شرط لقبول الطعن.الحكم كاملاً
لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهم آخر ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته. قصر حق الطعن في هذه الحالة على النيابة وحدها.الحكم كاملاً
يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
دفاع المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي. جوهري. وجوب تقصي المحكمة هذا الدفاع وإقساطه حقه إيراد ورداً، إذ لو ثبتت صحته، لوجب عليها القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لحصوله بعد الميعاد، دون تمحيص ما تقدم. قصور وإخلال بحق الدفاع. تخويله النيابة حق الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
يتحدد الطعن بصفة رافعه. ولما كان الثابت أن الطعن مرفوع من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم، فإن الحكم فيه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية وحدها.الحكم كاملاً
انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً عنها.الحكم كاملاً
لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غيرالحكم كاملاً
الصفة مناط الحق في الطعن لا صفة للنيابة العامة في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها.الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه لا يفيد منه إلا من كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .الحكم كاملاً
لطعن بالنقض. طبيعته. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه - بشخصه أو بممثله.الحكم كاملاً
أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.الحكم كاملاً
لا يستفيد المدعي بالحق المدني من طعن النيابة العامة, إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية, وتكون هذه الدعوى هى التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.الحكم كاملاً
الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً
عدم ادعاء المجني عليه بحقوق مدنية قبل المتهم وصدور الحكم ببراءته. انعدام صفة المجني عليه في الطعن في هذا الحكم. م 420 أ. ج.الحكم كاملاً
إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن طعن المدّعى بالحق المدنى لا يصح إلا فيما يختص بحقوقه المدنية فقط. وإذن فإنه لا تكون له صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى العمومية ولا تأثير لها فى حقوقه المدنية.الحكم كاملاً