يعد من الأعمال الخارجية التي ترقى بالكذب لمرتبة الطرق الاحتيالية
الواجب تحققها في جريمة النصب.
جرائم هتك العرض بالقوة والنصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. قوامها
أفعال متعددة تنفيذًا لغرض إجرامي واحد. أثر ذلك؟
قضاء الحكم بإعفاء المتهم من العقاب حالة وجوب القضاء ببراءته لكونه
مجنيًا عليه في جريمة النصب. خطأ في تطبيق القانون. النعي عليه بذلك. غير مجد.
ادعاء الطاعن على غير الواقع أن بمكنته إلحاق المجنى عليهم بالعمل
بالخارج بموجب عقود عمل قدمها لهم وتحصله منهم على مبالغ مالية لقاء اتفاقهم.
جريمة التوسط لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص. تختلف فى
عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة النصب.
تقدير توافر أركان جريمة النصب. موضوعى. مادام سائغًا. قضاء الحكم
المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على علم الطاعن بظروف البيع.
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال
ثابت ليس ملكًا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين
قضاء الحكم بالبراءة عن جريمة النصب استنادًا إلى أن الواقعة منازعة
مدنية بحته وفصلها فى موضوع الدعوى المدنية.
جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب.
إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه.
إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق
الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع
الاتهام. قصور.
جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له الطاعنة تجيز له البيع
وقبض الثمن
تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام
البيع الأول لم يسجل.
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد
خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال
طرق احتيالية .
إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو
اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار
توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي
استمد منه تلك الأقوال . قصور .
جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها
بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك
الحقيقي للمال معروفاً . مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك
الغير .
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال
ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن
يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك
العقار .
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن
المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد
خداعه .
إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد للمجني عليه في جريمة النصب يتحقق به
الارتباط بين جريمة النصب وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف
أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق
والمملوك للمجني عليه...بطريق الإكراه الواقع عليه...حالة كونهم حاملين أسلحة
ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء
على المبالغ النقدية آنفة البيان.
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد
خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال .
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد
خدعه والاستيلاء على ماله .
انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة. كفايته
لقيام الركن المادي لجريمة النصب.
الكذب في جريمة النصب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا
اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بحصته. استعانة الجاني في تدعيم
مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة يدخل في عداد هذه الأعمال.
حق المحكمة في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه.
مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالبراءة في جريمتي الاتجار بالنفوذ
والنصب.
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
ثبوت اشتراكه معه بطريق من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً. أساس
ذلك.
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيدها. غير
كافية لتحقق جريمة النصب. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني
عليه على الاعتقاد بصحتها .
تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص
عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من
القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في
المادة 308 إجراءات .
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل
المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة
عليها .
كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات
تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعة
والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال .
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها. لا تتحقق
بها الطرق الاحتيالية في النصب .
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً .
سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة
نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق
التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على
العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954. لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه
العقارات. حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط هذا الحق. رهن بإيداع النماذج
التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. أساس ذلك.
إثارة نعي عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى
جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي. مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.
الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات.
يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو
الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.
اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن
بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً.
رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.
عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.. أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر
في المادة 336 عقوبات.
لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان
ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله
وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره.
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي العثور على شيء فاقد
واحتباسه بنية تملكه والنصب. ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الأربعة المنسوبة إليه
وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تزوير محرر رسمي واستعماله. عملاً بالمادة 32
عقوبات.
ادانة الوسيط فى جريمة النصب. رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه
وبين الفاعل. تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه. غير كاف لتأثيم مسلكه. متى كان يجهل
الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه.
العقوبة المقررة للمالك الذى يتقاضي أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو
يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها. أو تخلف عن
تسليمها فى الميعاد المحدد.هى العقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها فى
المادة 336 عقوبات وهى الحبس الوجوبى.
العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على
شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.
من المقرر ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عيه بقصد
خدعه والاستيلاء على ماله.
عدم بيان الحكم فى جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجنى عليه
على التسليم فى ماله. قصور.
مجرد وجود الشخص مع زوجته فى مكان ارتكاب الحادث. لا ينهض دليلا على
كونه فاعلا أو شريكا فى جريمة النصب.
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات
تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه
والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق
احتيالية .
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في
الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم
عليه من الحصول على المال بغير حق .
سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها.
إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في
الوفاء بقيمته . أساس ذلك .
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في
جريمة السرقة. علته . امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات. مناط توافرها.عدم
تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو
واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.
الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع
الجريمة.بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن
يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.
قصور الحكم في استظهار أركان الجرائم المرتبطة لا يستوجب نقضه ما
دامت المحكمة طبقت حكم المادة 32 عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد.
تخلف المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد
مؤثم بعقوبة النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك
مقتضى لذلك.
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع
بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب.
جريمة النصب ما يشترط لتوافرها. مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة.
عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.ضرورة أن تكون
الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في
المعارضة في الوفاء بقيمته. أساس ذلك .تمسك الطاعن بحصول المدعي بالحقوق المدنية
على الشيك بطريق النصب.
ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك على ماله. يتوافر
به قيام جريمة النصب في حقه.
أنتهاء الحكم الى عدم توافر جريمة النصب بالنسبة للمطعون ضده. مؤداه:
عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبله
السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعها حكم
الضياع من حيث المعارضة فى الوفاء بقيمة الشيك.
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة
مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها.
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب
إبدائها أمام محكمة الموضوع.
لما كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعي بالحق
المدني وإيهامه بصحته وحصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن
الاحتيال في جريمة النصب، وكان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في هذه
الجريمة على استقلال ما دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من
قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المهتم على المجني عليه
بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر
باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب وانتحال صفة غير صحيحة .
من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة
المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء
حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة.
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 -
الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بابرام أكثر
من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" .
اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية
والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز
السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة
بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من
شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزودة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو
غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.
سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا
أثر له فى قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتى الاشتراك فى التزوير والنصب اللتين
دانه الحكم بهما.
رد المبلغ الذى استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله
لا يمحو الجريمة بعد تمامها.
القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب. موضوعى تحدث الحكم عنه صراحة
وعلى استقلال. غير لازم مادام قد أورد ما يدل عليه.
يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو
فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة
النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة
أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير
مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف
معروفاً.
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي
خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد
مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال
وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه نصب إغفال الحكم
استظهار ذلك. قصور.
جواز استخلاص الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أى تصرف
أو إجراء آخر يدل عليه افتراض صدوره أو الأخذ فيه بالظن غير جائز. .
إستعانة الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه تأييد مزاعمه كفايته لتوافر
ركن الاحتيال فى النصب مثال فى استعمال طرق شعوذه والادعاء بتسخير الجان.
إدانة الحكم الطاعنة بالنصب تأسيساً على تنازلها عن شقة كانت
تستأجرها مقابل مبلغ مالي. ودون استظهار حقها في هذا التنازل من عدمه . قصور .
ادعاء المهتمة بوجود مشروع تجاري يحقق للمجني عليه ربحاً. تعزيزها
ذلك بالتحلي بمصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار وعرضها أقمشة مستوردة
بزعم أنها عينات لبضاعة متوافرة لديها تستوردها للاتجار. توصلها نتيجة ذلك إلى
الاستيلاء على مال المجني عليها. إدانتها بتهمة النصب . صحيح .
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة لا يكفي في تكوين الطرق الاحتيالية
. وجوب أن يكون ذلك مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته .
إلحاق المتهمين أبناء المجني عليهم بمدرسة انتهى ترخيصها وتحصيل
مبالغ منهم مقابل ذلك بمقتضي إيصالات باسم المدرسة. بدعوى أن ذلك يخولهم التقدم
لامتحان شهادة عامة. على غير الواقع. تتحقق به جريمة النصب .
إيهام الطاعنين المجني عليه أن في قدرته شفائه وقضاء حاجاته عن طريق
استخدام الجان، وعقد جلسات تتظاهر فيها الطاعنة الثانية بتحضير الجان والتمتمة
بكلمات غير مفهومة، واستعانتهما بأحجية عليها إشارات غامضة بالمداد الأحمر، تتوافر
به الطرق الاحتيالية ورابطة سببية بينها وبين تسليم المال في جريمة النصب.
تطبيق المادة 336 عقوبات رهن بوقوع احتيال على المجني عليه بقصد خدعه
. والاستيلاء على ماله . عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها
الإبهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة .
تمحيص الدليل في جريمة النصب . لاستظهار الصلة بين الطرق الاحتيالية
وتسليم المجني عليه المال . واجب .
مجرد استخدام الموظف وظيفته الفعلية في الاستيلاء على مال الغير. لا
تتحقق به جريمة النصب. إساءة استخدام الموظف وظيفته. على نحو يتضمن الإيهام بأمر
من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب.
استعانة المتهم بآخر على تأييد مزاعمه ومصادقة هذا الأخير له. كفايته لتوافر ركن
الاحتيال.
السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم
الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.
لا جدوى من التمسك بالدوافع أو ظروف إصدار الشيك أو مجرد الادعاء بأن
إصدار الشيك كان نتيجة عملية نصب من جانب المستفيد.
استعانة المتهم بآخر لتأييد ادعاءاته، وتدخل هذا الشخص لتدعيم هذا
الزعم من الأعمال الخارجية التي تتكون بها الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في
جريمة النصب.
من المقرر أن من ادعى كذبا الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له
يعد مرتبكا الفعل المكون لجريمة النصب إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن
الاحتيال.
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما
بالغ قائلها في توكيد صحتها.
اتخاذ إجراءات قضائية ركنا إلى صفة وكالة زالت قبل اتخاذها أثره عدم
قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذي صفة القول بأن ذلك يشكل جريمة نصب غير صحيح.
الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في
الجلسة.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه
للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.
الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية
تحمل على الإعتقاد بصحته.
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها. وحدها. لتكوين الطرق
الاحتيالية. إستناد الحكم. فى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن. إلى ما عزاه إلى المجنى
عليه من أقوال تخالف الثابت فى الأوراق. خطأ فى الإسناد.
مثال لرد قاصر على دفاع المتهم فى جريمة نصب.
لا جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد
أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.
التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق
صحة المخالصة لا يعيبه.
مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال
الغير لا يصح عده نصباً. إستعانته بها وإساءته من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من
دائرة الكذب المجردة إلى دائرة الكذب المؤدية بأعمال خارجية تتوافر به الطرق
الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .
يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع المجني عليه من ظروف
الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.
الطرق الاحتيالية كوسيلة نصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة
الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها
الجانى لا تتوافر به جريمة الرشوة بل يكون جريمة النصب.
استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال
الغير. لا يصح عده نصبا
إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات
تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه
والاستيلاء على ماله.
سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. بلوغ الكذب
مرتبة الطرق الاحتياليه بتدخل الغير تأييدا له.
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي
لجريمة النصب اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب.
إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق
الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق
جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.
إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة
تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون
على غير أساس.
معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد
عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.
استعانة المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن
فتحه حساب في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعه.
قدرة الجاني تحقيق ما ادعاه لا يؤثر في توافر جريمة النصب ما دام أن
نيته قد اتجهت إلى مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليهم.
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام
الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .
إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إدانة المتهم
عنها وعن جريمة نصب لم ترفع بها الدعوى. خطأ. يبرره أن العقوبة المقضي بها تدخل في
عقوبة الجريمة المرفوعة بها الدعوى. انتفاء المصلحة في الطعن على هذا الحكم لهذا
السبب.
وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين
اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم. مجرد انتحال صفة
الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.
عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أوهموا
المجني عليه بأن في استطاعتهم شفاءه من مرضه عن طريق تحضير الأرواح في جلسات كان
يعقدها الطاعن الأول في حجرات مظلمة مستعيناً بالطاعن الثاني الذي يتظاهر بالنوم
ويدعى كذباً بأن الجن قد تقمص جسده.
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد
انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة
الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32
المذكورة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين مع باقي المتهمين قد
توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ الموضح بالأوراق من المجني عليها بناء على الطرق
الاحتيالية.
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء
على ماله.
مجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه يتحقق به
جريمة الشروع في النصب.
لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال ما
دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف
الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.
جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم
الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسلم المال في جريمة النصب يحصل تحت
تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية .
لا جدوى من النعي على الحكم في خصوص تهمة النصب إذا كان قد آخذ
المتهم بعقوبة جريمة الاشتراك في التزوير وهي العقوبة الأشد.
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وأنه كان
على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض.
محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها
هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ.
التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه
في مجال تطبيق المادة 336/1 عقوبات ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع.
جريمة النصب. لا قيام لها إلا على الغش والاحتيال بطرق موجهة إلى
المجني عليه لخدعه وغشه. تأسيس المتهم دفاعه على عدم توافر عنصر الاحتيال لأن
المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع.
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في
دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من
صحة البلاغ وكذبه.
إن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال
الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع
منه يعتبر من الطرق الاحتيالية.
متى تعتبر الجريمة مستحيلة إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً .
جريمة النصب. توافرها: وجوب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم
المال الذي أراد الجاني الحصول عليه .
استظهار المحكمة أن عقد البيع تضمن شرطاً بإخلاء الأرض المبيعة من
المبنى القائم عليها، وأن اتفاقاً تم بين الطرفين على جزاء معين عند الإخلال بشروط
العقد.
لا يعيب الحكم الابتدائي فصله في تهمة النصب المسندة للمتهم على أساس
انتحاله صفة الوكالة كذباً عن جميع ملاك العقار المبيع ولو كان بعضهم لم ترد
أسماؤهم في وصف التهمة.
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الطرق الاحتيالية التي
بينها القانون في المادة 336 عقوبات وجوب توجيهها إلى خدع المجني عليه وغشه.
إذا كان مؤدي ما استخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغي السداد وإنما
أوهم الدائن برغبته فيه .
متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب وأيد ادعاءه
هذا بأوراق تشهد باطلا باتجاره مع آخرين فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه النقود
التى طلبها.
ذكر الحكم ما يكفي لبيان الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية
لجريمة النصب. عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم. لا عيب.
إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتى النصب والشروع فيه لم يستظهر
الصلة بين الطرق الاحتيالية التى استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا
البيان الجوهرى واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.
اتخاذ صفة كاذبة يجب أن تكون الصفة الكاذبة هى التي خدعت المجني عليه
وحملته على تسليم المال للمتهم.
ورقة ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو تاريخ السحب. هي شيك. لا يعتد
بتاريخ التحويل أو وفاء القيمة.
استخلاص سوء نية مصدره مومتى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه
أركان الجريمة التي أدان المتهم بها واستخلص من الأدلة التي ذكرها علم المتهم وقت
إصداره الشيك بعدم وجود رصيد ضوعي.
عدم بيان طرق الاحتيال التي استعملها المتهم مع المجني عليه فحمله
على تصديقه. قصور.
قوام هذه الجريمة الاحتيال يشترط في الطرق الاحتيالية أن تكون موجهة
لخدع المجني عليه اضطراب الحكم في بيان هذا الركن.
رفع الدعوى على المتهم بالنصب. عدم بيان الطرق الاحتيالية في وصف
التهمة. بيان المحكمة في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة بعد
عرضها كلها على البحث.
إن استخدام الموظف وظيفته في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عدِّه
نصباً إلا على أساس أن سوء استعماله الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق
الاحتيالية
استيلاء المتهمين على مال من المجني عليه بتقديمهما له قطعاً نحاسية
مطلاة بقشرة من الذهب على أنها قطع ذهبية ورهنهما إياها ضماناً للمبلغ. نصب وغش
تجاري.
اتخاذ اسم كاذب. لا يكفي. يجب أن تحف به ظروف واعتبارات تحمل على
تصديق مدعى المتهم.
متهم بجريمة نصب. تبرئته من تهمة النصب تأسيساً على أن استيلاءه على
المبلغ كان تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين صاحب المبلغ. القضاء مع ذلك عليه
بتعويض استناداً إلى المادة 172 تحقيق. خطأ.
حكم ابتدائي ببراءة متهم في جريمة نصب تأسيساً على عدم وقوع طرق
احتيالية. إلغاؤه دون رد كاف على الأسباب التي أقيم عليها.
المادة 337 عقوبات. العقاب الوارد فيها. لا يتناول إلا الشيكات دون
غيرها من الأوراق التجارية أو السندات.
يكفي لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
عرض المتهم تذكرتين من تذاكر الملاهى على شخصين لشرائهما باعتبار
أنهما صالحتان للاستعمال. ما وقع منه فى سبيل التأثير عليهما لا يعدو الكذب
المجرّد من أى مظهر خارجي. التذكرتان لم يكن حصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما.
المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى
البائع. لا عقاب.
ذهاب أحد المتهمين ومعه كتب إلى المجني عليه في مقرّ عمله. إيهامه
بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وتقديمه له بطاقة فيها ما يدل
على أن له صلة بوزارة الأوقاف. مخاطبة المتهم الآخر المجني عليه على إثر ذلك في
شأن هذه الكتب. تحقق أركان جريمة النصب.
إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال. والطرق التي بينها
قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه
لخدعه وغشه، وإلا فلا جريمة.
التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بأكاذيب من المتهم دعمها بمظاهر
خارجية خلقها وكان لها أثرها في خدع المجني عليه حتى صدّقه. توافر أركان الجريمة
ولو كان من تدخل معه في هذه المظاهر غير ضالع معه في الجريمة بل كان مجرّد مردد
لمزاعمه.
أقوال كاذبة. لا تتحقق بها جريمة النصب مهما كان قائلها قد بالغ في
توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه. يجب أن يصطحب الكذب بأعمال مادية أو مظاهر
خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئاً بثمن معين. دفع المشتري
بعض الثمن. اتفاقهما على أن يرسل هذا الشيء بالسكة الحديد محوّلاً عليه بباقي
الثمن. إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقي.
إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب
يتقاضاها منهم لا يكفي لعدّه مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكوّن سوى
جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه.
إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمة هو أنها خصصت
الطريقة التي استعملت في النصب، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها
أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هي بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة
كاذبة.
إن مجرّد ادعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعدّ وحده وسيلة من
الوسائل التي تتحقق بها قانوناً جريمة النصب.
إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرّد الأقوال والادعاءات
الكاذبة، مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه، لأن القانون
يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على
الاعتقاد بصحته.
يكفي لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو
المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف
فيه غير مملوك له، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه
التصرف معروفاً.
متى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم هو وزوجته اتفقا على الادعاء
كذباً بأن البيت الذي هو موضوع تهمة النصب الموجهة إليهما مملوك لهما كما اتفقا
على التصرف بالبيع الذي تمّ في أنقاضه وفي جزء من أرضه للحصول على مال الغير، ففي
هذا ما يكفي لبيان جريمة النصب.
مجرّد الكذب. ليس من الطرق الاحتيالية. متهمان. اتفاقهما على الحصول
على سند دين لإجراء صلح. تسلمه بدعوى استعماله في أمر معين. عدم ردّه. لا نصب.
خيانة أمانة.
إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة. تحقيق في سندين لإثبات جريمة تقاضي
فوائد ربوية. حفظه. تناول التحقيق وقائع نصب. إلغاء الحفظ. هذا التحقيق يقطع
المدّة بالنسبة لجريمة النصب التي لم يبدأ لكشفها.
إن استعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة
للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في
جريمة النصب.
الوساطة بين متعاقدين ليست في حدّ ذاتها عملاً محرّماً فلا يمكن
تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته في إتمام عمل مهماً عاد عليه من وراء ذلك من
الفائدة.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه كانت بيده ورقة
يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه
عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا، فتناول البائع كشوفاً وأخذ يقلب فيها ثم أخبره
بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً في حين أنها كانت قد ربحت مائتي جنيه.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادة
أخرى خلاف المادة التي تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقية وأقل
منها بكثير في الأثر وفي تسكين الآلام والأوجاع، ويضع هذه الأقراص في غلافات من
الصفيح عليها علامة "باير".
من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال فقد ارتكب الفعل
المكوّن لجريمة النصب، وجاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات.
إن مجرّد تقديم سند مزوّر إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة،
والتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليها منه، يكفي قانوناً لتحقق ركن الاحتيال في جريمة
النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزوّرة.
محجور عليه. رهنه منزلاً له عليه اختصاصات. إخفاء أمر الحجر عن
المرتهن. تزويره في شهادة التصرفات لإثبات أن المنزل ليست عليه اختصاصات. استيلاؤه
على مبلغ من المال مقابل الرهن. نصب.
إن مجرّد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف في مال ثابت أو منقول
ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصباًً معاقباً عليه بمقتضى المادة
293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع
فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف.
يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير
باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته
بأساليب احتيالية أخرى.
إن مما يدخل في دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوّه عنها بالمادة
293 عقوبات ادعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير، لأن
عبارة "موظف كبير" تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء
الرأي إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير.
إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير
باتخاذ صفة غير صحيحة. فهي لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على
قبول تقسيط ثمن شيء مبيع، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في
النهاية عن دفع باقيها.
إن عدم النص في وصف التهمة على استيفاء الشروط التي تقوم عليها
الجريمة كاف بذاته لهدم تلك الجريمة. فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على
التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع
شرطين.
لأجل أن يكون البيع الثاني مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك
تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى، إذ بهذا التسجيل وحده، الحاصل طبق أحكام قانون
التسجيل، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل.
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب بعبارة "بقصد
النصب" فهذا التعبير وإن كان يصح أن يكون موضع انتقاد، إلا أنه لا يصلح وجهاً
للطعن على الحكم، ما دام مراد الحكم ظاهراً وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب
مال المجني عليه وحرمانه منه.
اذا كانت الواقعة هى واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير فكل دليل يقدّم
فى تهمة التزوير - الذى كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة
بالذات للمتهم - يعتبر دليلا جديدا على صحة تهمة النصب يبيح الرجوع الى الدعوى
العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها.
جريمة النصب فى صورة البيع مرتين لا تتحقق إلا فى جانب المشترى
الثانى وفى صورة ضياع ماله بسبب غش البائع له من جهة وحرمانه من العين المتصرف له
فيها من جهة أخرى. أما المتصرف له الأوّل فلا يتصوّر قيام أية جريمة فى حقه.
تخالص المتهم مع المجنى عليه فى جريمة نصب لا يمنع من توقيع العقاب
على المتهم متى كانت الجريمة قد تمت.
إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة
النصب توضيحا تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه
تطبيقا صحيحا أو لا كان هذا الحكم متعينا نقضه.