وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
------------------
-----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
------------------
-----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
جلسة 6 من مارس سنة 1971
برئاسة المستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين قاسم وحسين زاكي
وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.
وحضور المستشار عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضي
الدولة
والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.
-------------
(1)
القضية 3 لسنة 1 ق "دستورية"
(أ) دستور سنة 1956
التشريعات السابقة عليه - المادتان 190 و 191 منه لكل منهما مجال
مختلف عن الأخر - المادة 191 تستهدف تحصين التشريعات والتدابير والإجراءات الثورية
الاستثنائية المحددة فيها على سبيل الحصر - المادة 190 تعني استمرار نفاذ
التشريعات الأخرى السابقة على نفاذ الدستور دون تحصينها ضد الطعون القضائية .
(ب) دستور سنة 1956
المادة 191 - لم ينقل حكمها إلى دستور سنة 1964 لاستنفاذ غرضها .
(ج) دستور سنة 1964
التشريعات السابقة عليه - خضوعها للرقابة القضائية شانها في ذلك شأن
التشريعات الصادرة في ظله - المادة 166 منه مطابقة حكمها لحكم المادة 190 من دستور
سنة 1956.
(د) دستور
تشريعات سابقة عليه - خضوعها لرقابة المحكمة العليا - وجوب مطابقتها لأحكام
الدستور القائم - علة ذلك .
(هـ) اشتراكية
النظام الاشتراكي - هو الأساس
الاقتصادي للدولة - الملكية الزراعية - تحديدها - الهدف من ذلك.
(و) شفعة
سبب مشروع من أسباب كسب الملكية
- لم يحظر المشرع الشفعة الا في حالات استثنائية نص عليها في القانون .
(ز) سلطة التشريع في تنظيم الحقوق
الأصل أن تكون سلطة تقديرية ما لم
يقيدها الدستور بقيود محددة .
(ح) المساواة أمام القانون - مبدأ تكافؤ الفرص
المساواة التي يوجبها إعمال
مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات المنظمة للحقوق .
(ط) شفعة - تنظيم حق الشفعة
لم يتعد المشرع في تنظيم هذا الحق كسبب لكسب الملكية جانب المساواة أمام
القانون ولم يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور .
--------------
1 - إن المادة 166 من الدستور التي يستند إليها المدعى عليه الأول
والحكومة في تأييد هذا الدفع تنص على أن "كل ما قررته القوانين والقرارات
والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً ومع ذلك يجوز
إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور". وقد
تردد هذا النص في مدلولها ومعناها مع اختلاف يسير في صيغته في الدساتير المتعاقبة
منذ سنة 1923 ومنها الدستور الصادر في عام 1956 الذي تضمن نصين لكل منهما مجال يختلف
عن مجال الآخر أولهما نص المادة 190 وهو مطابق لنص المادة 166 من الدستور الذي
تقدم ذكره، والثاني نص المادة 191 الذي يقضي بأن "جميع القرارات التي صدرت من
مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة
لها وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو
أحكام وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أي هيئة
أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو
المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أي هيئة كانت".
وظاهر من هذين النصين أن لكل منهما مجالاً يختلف عن مجال الآخر وأن المشرع لم
يلتزم في دستور سنة 1956 موقفاً واحداً من التشريعات السابقة على تاريخ العمل به
بل غاير بينهما فيما أسبغه عليها من الحماية فاتخذ بالنسبة إلى بعضها موقفاً اقتضته
ضرورة تحصين التشريعات والتدابير والإجراءات الثورية الاستثنائية التي اتخذت في
ظروف لا تقاس فيها الأمور بالمقياس العادي وذلك بالنص على عدم جواز الطعن فيها أو
المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أي هيئة كانت - بينما
اتخذ بالنسبة إلى سائر التشريعات الأخرى أسلوباً آخر ينطوي على حماية أدنى من تلك
التي أسبغها على التشريعات الثورية الاستثنائية المتقدم ذكرها وذلك بالنص على
بقائها نافذة مع إجازة إلغائها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في
الدستور - وهذه المغايرة التي قصد إليها المشرع عند تحديد موقفه من التشريعات
السابقة على الدستور قاطعة في الدلالة على أنه إذ تناول موضوع التشريعات السابقة
على الدستور في نصين مختلفين في دستور واحد فإن كلاً منهما يقرر حكماً يختلف عما
يقرره الآخر وأنه إنما يستهدف تحصين التشريعات التي حددها على سبيل الحصر في
المادة 191 منه دون غيرها من التشريعات التي وقف بالنسبة إليها عند حد النص على
استمرار نفاذها وذلك تجنباً لحدوث فراغ تشريعي يؤدي إلى الاضطراب والفوضى والإخلال
بسير المرافق العامة والعلاقات الاجتماعية إذا سقطت جميع التشريعات المخالفة
للدستور فور صدوره - ولو أن المشروع أراد تحصين التشريعات السابقة على الدستور ضد
الطعون القضائية لأفصح عن ذلك في نص واحد عام يتناولها كافة ولم يكن في حاجة إلى
إيراد نص آخر يفيد ذات المعنى في موضوع واحد.
2 - إن المشرع اجتزأ بنقل المادة 190 من
دستور سنة 1956 إلى المادة 166 من دستور سنة 1964 ولم ينقل المادة 191 من ذلك الدستور
التي استنفذت أغراضها إذ أسبغت على التشريعات الثورية الاستثنائية التي صدرت منذ
قيام الثورة حتى عام 1956 حصانة نهائية لا مبرر ولا مسوغ لتكرار النص عليها.
3 - إن المشرع لا يعني بنص المادة 166 من
دستور سنة 1964 غير ما عناه بأصله الوارد في المادة 190 من دستور سنة 1956 وهو
مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على الدستور دون تطهيرها مما قد يشوبها من
عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها في ذلك شأن التشريعات التي صدرت
في ظل الدستور القائم فليس معقولا أن تكون التشريعات التي قبل صدور الدستور وعلى
الخصوص التشريعات الصادرة قبل قيام الثورة في ظل نظم سياسية واجتماعية واقتصادية
مغايرة في أسسها وأصولها ومبادئها للنظم التي استحدثها الدستور - ليس معقولا أن
تكون هذه التشريعات بمنأى عن الرقابة التي تخضع لها التشريعات التي تصدر في ظل
الدستور وفي ظل نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.
4 - إن القول بأن ولاية المحكمة العليا لا
تتناول التشريعات السابقة على الدستور إلا إذا صدرت مخالفة للأحكام والأوضاع
الدستورية النافذة عند صدورها وتكون رقابتها لهذه التشريعات على أساس تلك الأوضاع
دون أحكام الدستور القائم ذات الدساتير الجامدة تستهدف أصلا صون الدستور القائم
وحمايته من الخروج على أحكامه - ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد
والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام
التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى
القواعد الآمرة.
5 - جعل دستور سنة 1964 من النظام الاشتراكي
أساسا اقتصاديا للدولة وأرسى في المادة السابعة عشر منه مبدأ تحديد الملكية
الزراعية كأصل من الأصول التي يقوم عليها هذا النظام وأحال إلى القانون في تعيين
الحد الأقصى لهذه الملكية وقد صدرت قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي قيدت
الملكية الزراعية بحد أقصى لا تجاوزه وقضت بتوزيع ما يزيد عن هذا الحد من الأراضي
الزراعية على العاملين في الزراعة تحقيقا لأهداف المشرع من توسيع قاعدة الملكية
الزراعية وتطبيقا للنظام الاشتراكي الذي يقر الملكية الفردية في مجال الزراعة في
حدود لا تسمح بالإقطاع.
6 - لم يعرض المشرع وهو بصدد من التشريعات
الاشتراكية لحق الشفعة إلا حيث اقتضى ذلك تحقيق أهداف الإصلاح الزراعي فحذر الشفعة
في التصرفات الناقلة للملكية التي تتناول ما لم يستولى عليه من الأرض الزراعية
الزائدة عن الحد الأقصى (المادة 4 مكررة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعي المضافة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952) كما حظرها في توزيع
الأراضي على صغار المزارعين تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي (الفقرة الأخيرة من
المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر) وكذلك منع الشفعة في
بيع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة (الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
ملكية خاصة والتصرف فيها) وفيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي ألغى فيها
المشرع حق الشفعة تحقيقا لأهداف الإصلاح الزراعي لا زال هذا الحق قائما كسبب مشروع
من أسباب كسب الملكية في الحدود المقررة قانونا.
8 - إن القول بأن الشفعة تخل بمبدأ تكافؤ
الفرص لأنها تخول الشفيع وحده دون سواه رخصة تجعل منه المحتكر الوحيد لشراء الأرض
المشفوع فيها - هذا النعي مردود بأن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص
تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات المنظمة للحقوق ولكنها ليست
مساواة حسابية ذلك لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع
شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا
توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم
ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض
الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا
الحقوق التي كفلها المشرع لهم - والتجاء المشرع إلى هذا الأسلوب في تحديد شروط
موضوعية يقتضيها الصالح العام للتمتع بالحقوق لا يخل بشرطي العموم والتجريد في
القاعدة القانونية ذلك لأن المشرع إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
9 - إن شأن حق الشفعة كشأن غيره من الحقوق في
هذا الصدد، ذلك لأن استعماله منوط بتوافر أسباب حددها المشرع على سبيل الحصر
تنظيما لموضوع بسبب الملكية عن طريق الشفعة بحيث إذا توافر سبب من أسبابه في فرد
من الأفراد أصبح في مركز قانوني يخوله رخصة الشفعة في العقار ولا يقاس به غيره ممن
لم يتوافر فيه سبب من هذه الأسباب إذ يكون في مركز قانوني مغاير - ولم يعد المشرع
في تنظيم موضوع كسب الملكية بسبب الشفعة على الوجه المتقدم جانب المساواة أمام
القانون ولم يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور في المادة الثامنة.
----------
المحكمة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1970
برئاسة المستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين
زاكي وأحمد طوسون حسين وعلي أحمد خليل
وحضور المستشار ياقوت العشماوي مفوض الدولة
والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.
--------------
(1)
القضية 3 لسنة 1 ق "تنازع"
(أ) تنازع اختصاص
شرط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا - ان تطرح
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية
هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها .
(ب) تحكيم - عقد عمل - دعوى جماعية :
دعوى التحكيم التي تقيمها احدى النقابات لتقرير مبدأ أحقية جماعة
العمال المنتمين إليها في علاوة معينة -
دعوى جماعية تدخل في اختصاص هيئة التحكيم طبقا للمادتين 188 و 193 من قانون العمل
وهي تختلف عن الدعاوى التي يرفعها العمال بصفاتهم الشخصية للمطالبة بمبالغ محددة
لكل منهم وتستهدف حماية حقوق ذاتية ممن رفعها من العمال دون سواهم مما يدخل في
اختصاص المحاكم العادية ومن ثم فلا تنازع على الاختصاص لاختلاف الدعويين .
------------------
1 - يشترط لقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا
تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية التي أحال
إليها قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 في الفقرة الرابعة
من المادة الرابعة منه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام
جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها
أو تتخلى كلتاهما عنها.
2 - إن دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 42ق التي
أقامتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف
أسيوط تختلف عن الدعاوى المرفوعة من العمال أمام محكمة أسوان الابتدائية، ذلك أن
دعوى التحكيم هي دعوى جماعية رفعتها النقابة العامة بصناعات البناء وهي شخص
اعتباري ذو شخصية مستقلة عن شخصيات العمال الذين ينتمون إليها تطلب فيها تقرير
مبدأ أحقية جماعة العمال المنتمين إليها في علاوة منطقة العمل وفي السكن المجاني
والغذاء بالثمن المخفض تطبيقاً للمادتين 53 و64 من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 1959 فهي تنطوي على منازعة خاصة بالعمل وبشروطه تستهدف حماية المصالح
الجماعية لأعضاء النقابة مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادتين 188 -
193 من هذا القانون وذلك في حين أن الدعاوى المطروحة أمام محكمة أسوان الابتدائية
قد رفعها العمال بصفاتهم الشخصية وموضوعها المطالبة بمبالغ محددة لكل منهم فهي وإن
كانت تستند في بعض الطلبات إلى ذات الأسس التي تقوم عليها دعوى التحكيم إلا أنها
منازعات فردية تستهدف حماية حقوق ذاتية لمن رفعها من العمال دون سواهم مما تختص
بنظره والفصل فيه المحاكم العادية رغم قيام الدعوى الجماعية التي رفعتها النقابة
أمام هيئة التحكيم، ولا يؤثر في هذا النظر أن طائفة من العمال المنتمين إلى
النقابة اشتركوا في رفع هذه الدعاوى إلى محكمة العمال ذلك لأن الحكم إنما يصدر في
هذه الحالة لكل مدع على حدة على أساس ظروفه ومركزه القانوني الخاص الذي يختلف بين
عامل وآخر ومن ثم تظل الدعوى فرديه ولا تنقلب إلى دعوى جماعية لمجرد تعدد رافعيها،
ولذلك فإن شروط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص بالتطبيق لنص المادة 17 من
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية غير متوافرة.
-------------
الوقائع
------------
المحكمة