الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 ديسمبر 2021

الطعن 1932 لسنة 40 ق جلسة 21 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 62 ص 255

جلسة 21 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، محمود عطيفة، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-------------

(62)
الطعن رقم 1932 لسنة 40 القضائية

(أ، ب، ج) بلاغ كاذب. قذف. "ركن العلانية". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. "العقوبة المبررة". "عقوبة الجرائم المرتبطة" ارتباط. نقض. "المصلحة في الطعن".
(أ) تقدير صحة التبليغ من كذبه. أمر موضوعي. شرط ذلك؟
(ب) قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.
(ج) لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذبا أم لا.
2 - لما كان البين من محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية، فإنه لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال في حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمة القذف ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون.
3 - لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 8/ 9/ 1969 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أولا: أبلغ السلطات الإدارية (السيد محافظ سوهاج) بأمور كاذبة ضده وكان عالما بكذبه ومتعمدا السوء لشخصه. ثانيا: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقه لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة في القانون. وطلب عقابه بالمادتين 302 و305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القذف والبلاغ الكاذب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر في مدوناته توافر ركن العلانية بالنسبة لتهمة القذف طبقا للمادة 171 من قانون العقوبات، كما دان الطاعن بتهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى بإثبات كذب الوقائع التي ضمنها شكواه ضد المجنى عليه وإنما عول في ذلك على مجرد التحريات التي قدمها رئيس وحدة المباحث، بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر في التحقيقات بتقديم عدة بلاغات في حق المطعون ضده إلى الجهات الرسمية المختصة فقامت بفحصها والتحقق مما ورد فيها من وقائع. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية، فإنه لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال في حكمها ما دامت الوقائع كما حصلها الحكم تقطع بما يوفر لجريمة القذف ركن العلانية على ما هو معروف به في القانون، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بقوله أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المتهم قد أقر بتقديم الشكاوى ضد المدعى بالحقوق المدنية التي نسب إليه فيها أنه يقوم بتخزين الأقمشة والغلال ويتجر فيها بطريقة غير مشروعة وأنه أثرى ثراء فاحشا وقد ثبت من تقرير رئيس وحدة مباحث المراغة عن فحص تلك الشكاوى أنها كيدية قصد بها الإساءة إلى سمعة المشكو فيه وأن التحريات التي أجرتها المباحث أسفرت عن أنه تاجر ذو نشاط تجارى كبير ويتمتع بسمعة حسنة ويتجر بالأسعار الجبرية وأن سبب تقديم تلك الشكاوى هو وجود خلافات شخصية بين "الشاكي والمشكو" ومؤدى هذا الذى أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت لصدق ما ورد بتقرير رئيس وحدة المباحث على النحو المار بيانه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير صح التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذبا أم لا، ولما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف إيراده - قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن التبليغ عنها واطمأن من بعد ذلك إلى كذبها مما لم تر المحكمة بعده حاجة لإجراء تحقيق، هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 11 ديسمبر 2021

الطعن 3958 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 39 ص 189

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.

-----------------

(39)

الطعن 3958 لسنة 55 ق

(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " " اعتراف " . دعارة .

إثبات العادة . في استعمال مكان للدعارة . ليس له طريق إثبات خاص . جواز الاستدلال في هذا الصدد . بالاعتراف أو بالشهادة .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " جريمة " أركانها " . دعارة .

استقلال قاضي الموضوع في إثبات العناصر الواقعية و ركن الاعتياد في ممارسة الدعارة مادام لذلك ما يسوغه .

(3) قانون " تفسيره . جريمة . " أركانها " . دعارة .

جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة على ذلك أو تسهيله لا يشترط للعقاب عليه . توافر ركن الاعتياد . أساس ذلك ؟

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .

(5) دعارة . عقوبة " تطبيقها " . غلق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

غلق المحل المفتوح أو المدار للدعارة . تدبير وقائي . و ليس عقوبة . أثر ذلك ؟

(6) مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة ٨ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ نطاقها ؟ المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات . ماهيتها ؟

(7) مصادرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دعارة .

عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية . لأول مرة أمام محكمة النقض .

--------------

1 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف المتهمين.

2 - إن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة

3 - لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له .... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد، إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر.

4 - لما كان يسار الطاعن وملاءته ماليا وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمتين الثالثة والخامسة، فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه للجريمتين المسندتين إليه، أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها.

5 - لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به"، وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة، فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح.

6 - لئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة بالمحل المستغل للدعارة، باعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - إلا أن تطبيق تلك المادة يكون على هدي ما نصت عليه المادة ٣٠ من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير الحسن النية، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حس النية، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

7 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أدار الشقة المبينة بالمحضر للدعارة على النحو المبين بالأوراق 2- سهل فجور …. على النحو المبين بالمحضر ـ 3- سهل دعارة …. و….. و….. واستغل بغاءهن وطلبت عقابه بالمواد 1/أ, ب, 6, 7, 8/أ, 9/جـ, 10, 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته عن التهمة الثانية وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذها وبغلق الشقة موضوع الضبط ومصادرة الأثاث استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ……… المحامي عن الأستاذ/ ……… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ

---------------

" المحكمة "

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إدارة محل للدعارة وتسهيلها للمتهمات من الثالثة إلى الخامسة واستغلال بغائهن قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يستظهر توافر ركن العادة في حق الطاعن بالنسبة لهاتين الجريمتين، وقد خلت الأوراق من سوابق أو اتهامات خلقية له في هذا الصدد، خاصة وأنه من الأثرياء ويقوم بتنفيذ أعمال تجاوز قيمتها آلاف الجنيهات ولا يتصور أن يتقاضى جنيهين نظير تسهيل دعارة هؤلاء المتهمات، ورغم دفعه للاتهام بهذا الدفاع مستدلا على صحته بما قدمه من مستندات إلا أن الحكم أغفله فلم يتعرض له إيرادا وردا حين أنه دفاع جوهري وأخيرا، فإن الحكم قضى بإغلاق الشقة ومصادرة ما ضبط بها من أمتعة رغم ملكيتها لوالد الطاعن وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في الدستور. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة مما أثبته ضابط الواقعة بمحضره ومن اعتراف المتهمين الثاني والثالثة والخامسة ومما أثبته المعمل الكيماوي من وجود آثار لسائل منوي على أغطية السرير، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه بما استخلصه من التحريات ومن اعتراف المتهم الثاني والمتهمين الثالثة والخامسة بإدارة الطاعن مسكنه للدعارة وأنه يقدم النسوة اللاتي يتواجدان في مسكنه لهذا الغرض للرجال الذين يترددون على المسكن في أوقات متباينة لارتكاب الفحشاء لقاء أجر يتقاسمه معهن، واستظهر ركن العادة بالنسبة لجريمة إدارة محل للدعارة من هذه العناصر مجتمعة، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعن مسكنه للدعارة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف المتهمين، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصا ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ......... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد، إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة جـ من القانون سالف الذكر، ومن ثم فان منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة للجريمة الثانية يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان يسار الطاعن وملاءته ماليا وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمين الثالثة والخامسة، فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه للجريمتين المسندتين إليه، وأن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به". وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من أرتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة، فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح، لما كان ذلك ولئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة بالمحل المستغل للدعارة، باعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - إلا أن تطبيق تلك المادة يكون على هدى ما نصت عليه المادة 30 من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير الحسن النية، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حسن النية، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول، وصاحب الأمتعة وشأنه في الالتجاء إلى القضاء المختص للمطالبة بها إن كان له حق فيها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

الطعن 1802 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 38 ص 182

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.

---------------

(38)

الطعن 1802 لسنة 55 ق

(1) نقض " نظر الطعن و الحكم فيه " . دعوى مدنية " نظرها و الحكم فيها " . قتل عمد .

عدم تقيد المحكمة عند نظرها الطعن المقام من المدعيتين بالحق المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي . و لو كان جائزاً لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك ؟ طرح الدعوى المدنية . وحدها . على محكمة الجنايات . حقها في بحث أركان الجريمة و ثبوتها فى حق المتهم .

(2) نقض " أثر الطعن " . دعوى مدنية " نظرها و الحكم فيها " قتل عمد . نقض الحكم . أثره .

معاودة الدعوى سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض . إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإحالة غير جائز .

------------------

1 - للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من المدعيتين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهما المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت أمام محكمة الجنايات ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة الجنايات وما دامت المدعيتان بالحقوق المدنية قد استمرتا في دعواهما المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزما للمحكمة وهي تفصل فى الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يكون معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي.

2 - لما كان المدافع عن المدعيتين قد طلب أمام محكمة الجنايات قبل صدور الحكم الأول المنقوض إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعيتين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار من جراء فقد عائلهما ثم عدل طلباته أمام محكمة الإحالة بأن طلب إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مائة ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى - المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، وتلتزم محكمة الإحالة في هذا الصدد بحدود الدعوى كما كانت وقت صدور الحكم المنقوض وبعدم جواز إبداء طلبات جديدة، كما أن حدود الدعوى - في هذا الصدد - ليست رهنا بإرادة الخصوم لما كان ذلك، فإنه ما كان للمدافع عن المدعيتين أن يعدل طلباته أمام محكمة الإحالة والمطالبة بأزيد مما طلبه أمام المحكمة قبل نقض الحكم أول مرة.

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما قتلا ... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل "ساطورا وعصا" وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. وادعت ... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر و... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا ببراءة كل من ..... و..... مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول المحكمة برقم 2349 لسنة 49ق. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصاريف. والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 5962 لسنة 52 القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - بدائرة أخرى - قضت حضوريا برفض الدعوى المدنية المقامة من المدعيتين بالحق المدني. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة 9 من يناير سنة 1986 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المدعي عليهما بالحق المدني والشهود وينبه على المدعيتين بالحق المدني، وألزمت المطعون ضدهما مصاريف الدعوى المدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. وبالجلسة المحددة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة قانونا.
وحيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول أبريل سنة 1973 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة قتلا ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل "ساطورا وعصا" وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك وادعت الطاعنتان مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وإذ قضت محكمة جنايات دمنهور حضوريا في 7 فبراير سنة 1978 ببراءة المطعون ضدهما مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها المصاريف مؤسسه قضاءها هذا على ما ارتأته من عدم ثبوت التهمة قبل المطعون ضدهما، فطعنت الطاعنتان - المدعيتان بالحقوق المدنية - في ذلك الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بتاريخ 16 من أبريل سنة 1980 بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة. وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة جنايات دمنهور قررت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1981 إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأقامت قضاءها على أن الفصل في الدعوى المدنية يتطلب بطبيعته إجراءات خاصة وأن المحكمة المدنية أقدر على ذلك من محكمة الجنايات وأنه من ثم وإعمالا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فطعنت الطاعنتان في هذا القرار بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بتاريخ 16 من مايو سنة 1983 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة جنايات دمنهور طلب المدافع عن الطاعنتين تعديل طلباتهما إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائة ألف جنيه ومحكمة جنايات دمنهور قضت بتاريخ 12 من يناير سنة 1985 برفض الدعوى المدنية المقدمة من المدعيتين بالحق المدني مؤسسه قضاءها هذا على ما ارتأته من عدم اطمئنانها إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهمين وإذ طعنت المدعيتان في هذا الحكم بطريق النقض - قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم وحددت جلسة 9/1/1986 لنظر الموضوع وبتلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعنتين الحكم بالتعويض المطالب به وطلب المدافع عن المطعون ضدهما رفض الدعوى المدنية استنادا إلى أن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدهما قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه وانتفاء الدليل على مقارفتهما الفعل المنسوب إليهما. وحيث أنه بادئ ذي بدء ترى المحكمة أن تنوه إلى أن لها وهي تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من المدعيتين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهما المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت أمام محكمة الجنايات ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة الجنايات وما دامت المدعيتان بالحقوق المدنية قد استمرتا في دعواهما المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائيا وحائزا لقوه الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزما للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان ركن الخطأ في المسئولية المدنية والذي يتمثل في إصابة .......... ووفاته من جراء تلك الإصابة قد ثبت لهذه المحكمة - محكمة النقض - من أقوال كل من العريف .......... والعميد ....... و........ و......... والتي تطمئن إليها وبما جاء بتقرير الصفة التشريحية الموقع على جثة المجني عليه. إذ شهد العريف ..... بأنه أثناء تواجده بسوق الماشية بناحية دمنهور لتفقد حالة الأمن علم بالحادث فتوجه إلى مكانة فشاهد المجني عليه مصابا وملقى على الأرض وبسؤاله له عمن أحدث إصابته أخبره بأن ......... انهال عليه طعنا بساطور وأن ........ اعتدى عليه بالضرب بعصا وتوفي عقب ذلك فأثبت ذلك في ورقه كان يحملها سلمها لمأمور مركز دمنهور العميد ......... لدى حضوره إلى مكان الحادث وبسؤال العميد ....... قرر بأنه عقب انتقاله إلى مكان الحادث فور علمه به التقى بالعريف ......... الذي أخبره بأن المجني عليه قرر له بأن ...... و....... قد اعتديا عليه وأحدثا إصاباته وقدم له ورقه مثبت بها اسم المجني عليه والمتهمين المذكورين. وإذ سئل ..... قرر بأنه شاهد المطعون ضدهما بمكان الحادث قبل وقوعه وإذ سئل الملازم أول ...... ضابط مباحث مركز دمنهور قرر بأن تحرياته دلت على أن المطعون ضدهما هما مرتكبي الحادث وأن سبب الحادث يرجع إلى أن المجني عليه سبق أن اتهم في قتل والد المتهمين. وبسؤال الملازم أول ...... قرر بمضمون ما قرر به الشاهد السابق. وثبت من تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثة المجني عليه أن وفاته نشأت عن جروح بالجسم وكسور بالجمجمة وتهتك شديد ونزيف وصدمة عصبية وهي من الطراز الرضي القطعي ومثلها يحدث من جسم حاد الحافة ثقيل وأنه ليس هناك ما ينفي تكلم المجني عليه لفترة يتعذر تحديدها فنيا. ولما كان قد ثبت لهذه المحكمة قيام الطاعنين بارتكاب الخطأ المتمثل في قتل المجني عليه فإنهما يكونان قد ارتكبا فعلا أضر مباشرة بالمدعيتين بالحقوق المدنية وتسبب لهما في هذا الضرر الذي يتمثل في فقد عائلهما وما أصابهما من لوعة وألم. ومن ثم يتعين تعويضهما عن هذا الضرر، ولما كان المدافع عن المدعيتين قد طلب أمام محكمة الجنايات قبل صدور الحكم الأول المنقوض إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعيتين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار من جراء فقد عائلهما ثم عدل طلباته أمام محكمة الإحالة بأن طلب إلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ مائة ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى - المنقوض حكمها - تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، وتلتزم محكمة الإحالة في هذا الصدد بحدود الدعوى كما كانت وقت صدور الحكم المنقوض وبعدم جواز إبداء طلبات جديدة، كما أن حدود الدعوى - في هذا الصدد - ليست رهنا بإرادة الخصوم. لما كان ذلك، فإنه ما كان للمدافع عن المدعيتين أن يعدل طلباته أمام محكمة الإحالة والمطالبة بأزيد مما طلبه أمام المحكمة قبل نقض الحكم أول مرة. لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تلتزم بألا تتجاوز ما طلب به المدافع عن المدعيتين بالحقوق المدنية قبل صدور الحكم الأول المنقوض وهو مبلغ خمسة آلاف جنيه وهو ما ترى مناسبته لتعويض المدعيتين عما أصابهما من أضرار وتلزم المدعى عليهما متضامنين بأدائه لهما على أن تختص المدعية الأولى عن نفسها بمبلغ 1000 (ألف جنيه) وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ....... و...... بمبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وأن تختص المدعية الثانية بمبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه) مع إلزام المدعى عليهما المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية

الطعن 477 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 37 ص 178

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.

---------------

(37)

الطعن 477 لسنة 55 ق

(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة و ظروفها . و أدلة الثبوت . و إلا كان قاصراً .

(2) تبغ . تعويض " تقديره " . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن ما يقبل منها " .

تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة ٣ / أ من القانون ٩٢ لسنة ١٩٦٤ ، العبرة فيه بالمساحة المزروعة إذا كانت الزراعة قائمة . و إلا فبوزن الشجيرات المنزوعة و كذلك ورق التبغ الأخضر .

-----------------

1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان حكمها قاصراً .

2 - لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي : (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ... (ج) ... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق و كذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك و كان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته و واضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض ، و أن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى ، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره ٢٧٠٠ جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وسبعمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وإلزامه بدفع ألفين وسبعمائة جنيه للمدعي بالحق المدني بصفته. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ

------------------

" المحكمة "

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب الدخان من الرسوم الجمركية وقضى بإلزامه بأن يدفع تعويضا قدره 2700 جنيها قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أقوال الشهود التي استند إليها في الإدانة كما أنه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض وعناصره من بيان عدد الشجيرات وقيمتها. مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته مفتش إنتاج أسيوط حيث أثبت بالمحضر المحرر منه بناء على الإخبارية السرية وانتقل هو وبرفقته قوة من رجال الشرطة وشيخ الناحية ودلال المساحة والمشرف الزراعي وتم ضبط الأرض المنزرعة بالدخان - وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من اعترافه ولم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثبوت التهمة بزراعة الأرض من كلام شيخ الناحية والمشرف الزراعي ودلال الناحية. ومن ثم يتعين معاقبته طبقا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبدفع المبلغ المطلوب منه لمصلحة الإنتاج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فضلا عن أنه عول على أقوال شيخ الناحية والمشرف الزراعي ودلال الناحية دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ........ (جـ) ............ (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 2700 جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 477 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 136 ص 813

جلسة 21 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

--------------

(136)
الطعن رقم 477 لسنة 55 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
احتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتضى عند التعاقد. المادتين 8، 76 ق 49 لسنة 577 م 25 ق 136 لسنة 1981. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وحق المؤجر في طلب الإخلاء. إزالة المستأجر أسباب المخالفة أو تغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى بعد رفع الدعوى استعمالاً للرخصة له بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له.
 (2)إثبات "طرق الإثبات" "الاستجواب". محكمة الموضوع.
الاستجواب. ماهيته. تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عليه بغير مبرر قانوني. حق المحكمة في الحكم في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي للفصل فيها.

----------------
1 - مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 41 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رتب على توافر شروط احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتض عند التعاقد ببطلان ذلك العقد مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو إجازة. ويكون للمؤجر باعتباره الطرف الآخر في هذا العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة لا يؤثر في ثبوت هذا الحق المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى استعمالاً للرخصة المخولة له طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
2 - الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز المحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6991 لسنة 79 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بفسخ وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1960 إخلائها من الشقة رقم 32 بالعقار رقم 38 شارع رمسيس بالقاهرة والتسليم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجرت الطاعنة - بالاسم الذي اشتهرت به - تلك الشقة سكناً لها حين أنها تستأجر باسمها الرسمي سكناً آخراً بذات العقار هي الشقة رقم 50 وذلك بسحب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1959 وإذا كان احتجازها للوحدتين بغير مقتض فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 2/ 1983 أجابت المحكمة المطعون عليها إلى طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3009 لسنة 100 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأنها غيرت استعمال الشقة رقم 50 من السكني إلى مكتب تجاري واحتفظت بالشقة محل النزاع لسكناها استعمالاً للرخصة المقررة بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتسلمت المطعون عليها نسبة الزيادة في الأجرة المقررة على تغيير استعمال العين مما مؤداه زوال الاحتجاز غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ - رداً على هذا الدفاع - القول بأن التغيير يعتبر إقرار بحصول المخالفة ومتى ثبتت فلا يعتد بإزالتها بعد ذلك وهو قول لا يفصح عن إحاطته بدفاعها المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981. أن المشرع رتب على توافر شروط احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتضى عند التعاقد بطلان ذلك العقد مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو إجازة ويكون للمؤجر باعتباره الطرف الأخر في هذا العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة لا يؤثر في ثبوت هذا الحق المؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى استعمالاً للرخصة المخولة له طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم الاعتداد بما قامت به الطاعنة من تغيير وجه استعمال أحد المسكنين اللذين ثبت احتجازهما لهما من السكنى إلى محكمة تجاري بعد رفع الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وإذ أغفل الرد على ما تمسكت به بصحيفة الاستئناف من أن الحكم المستأنف قضى بفسخ وبطلان عقد الإيجار محل النزاع رغم أن المشرع لم يقرر أي من هذين الجزائين على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد فضلاً عن اختلاف الأثر القانوني لكل منهما عن الأخر مما لا يجوز معه البيع بينهما بالنسبة لعقد واحد.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول بطلان عقد الإيجار الذي يتحقق به احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن في بلد واحد.، بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه. وإذ كان ما تنعى به الطاعنة من خطأ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه بفسخ العقد وبطلانه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بني قضاءه على ما خلص إليه من أنها تحتجز مسكنين في بلد دون مقتض أحدهما باسم شهرتها والأخر باسمها الرسمي واستدل على ذلك مما ثبت بإشهاد الشهود الرسمي وكتاب مصلحة الأحوال المدنية بإلغاء البطاقة الصادرة لها باسم الشهرة ومن إقرارها بالطلب المقدم منها لنيابة الخليفة، في حين أن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 27/ 2/ 1984 حكماً قضى باستجوابها لاستجلاء حقيقة تعاقدها بالاسمين المشار إليهما مما مؤداه أن تلك المستندات لم تكن كافية لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص وهو ما لا يجوز معه الحكم بعد ذلك في الدعوى استناداً إلى تلك المستندات ودون تنفيذ حكم الاستجواب الذي اتخذ الحكم من عدم تنفيذ الطاعنة له قرينة على ثبوت تعاقدها عن الوحدتين بينما يرجع عدم حضورها للاستجواب إلى عدم إعلانها بحكم الاستجواب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز المحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/ 2/ 1984 القاضي باستجواب الطاعنة في خصوص اشتهارها بالاسم الذي وقعت به عقد إيجار الشقة رقم 50 المبرم بينما وبين المطعون عليها توصلاً لبيان ما إذا كانت تحتجز أكثر من مسكن، دون أن تفصح مدونات ذلك الحكم عن إطراح محكمة الموضوع للمستندات المقدمة في هذا الخصوص. وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن حكم الاستجواب لم ينفذ لتخلف الطاعنة عن الحضور بغير عذر مقبول رغم إعلانها فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى المستندات المشار إليها بسبب النعي ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 10 ديسمبر 2021

الطعن 283 لسنة 25 ق جلسة 21 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 49 ص 324

جلسة 21 من إبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

--------------

(49)
الطعن رقم 283 سنة 25 القضائية

(أ ) إعلان "كيفية الإعلان".
إغفال المحضر - عند عدم وجود المطلوب إعلانه وتسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو صهر - إثبات أنه ساكن معه. يبطل الورقة. الم 12، 24 مرافعات. مثال لإعلانين سلما لزوج وأخ.
)ب) قسمة. تسجيل. دعوى "بعض أنواع الدعاوى" "دعوى صحة التعاقد".
الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار الثاني وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية. عدم انتقال الملكية إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.

---------------
1 - إذا كان المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة في شخص زوجها والمطعون عليها الخامسة في شخص أخيها ولم يذكر أن هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما في حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 مرافعات، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقاً للمادة 24 مرافعات.
2 - أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل - يبقى البائع مالكاً للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن محمد علي إبراهيم زيان مورث الطاعنين والمطعون عليه الثاني توفى في 5/ 10/ 1938 عن أولاده محمد ومحمود وصلاح الدين وعز الدين وسعاد وزوجتيه زينب وجميلة وخلف عشر عقارات ومنها العقاران 40، 53 بشارع خيرت، وبموجب عقد ابتدائي مؤرخ 8/ 4/ 1938 اشترى عبد النبي سلمان عبد النبي المطعون عليه الأول من أحد الورثة وهو محمود المطعون عليه الثاني حصته الإرثية وقدرها 4 قراريط و16 سهماً شيوعاً في العقارين 40، 53 شارع خيرت ثم أقام المشتري على بائعه الدعوى رقم 1066 سنة 1939 مدني كلي القاهرة بصحة ونفاذ العقد. وبعد أن صدر له الحكم بطلباته سجل صحيفة الدعوى في 10 من فبراير سنة 1941 وسجل الحكم في 9 من ديسمبر سنة 1951. وكان الطاعنان الثاني والثالثة أقاما الدعوى رقم 39 لسنة 1939 مدني جزئي السيدة كما أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 1654 لسنة 1940 مدني جزئي السيدة طلبوا فيهما قسمة العقارات المشتركة وتجنيب حصصهم فيها وبعد أن قررت المحكمة بضم القضية الثانية للأولى حكمت بتاريخ 5 يناير سنة 1941 باختصاص الطاعنين سعاد وعز الدين بالعقار 53 وعقارات أخرى واختصاص الطاعن محمد بالمنزل رقم 40 وعقارات أخرى وسجل هذا الحكم في 23 يوليه سنة 1941 وأثر ذلك قام الطاعنان عز الدين وسعاد بهدم بناء المنزل 53 ثم باعا بعقد عرفي مؤرخ في 15 يونيه سنة 1950 قسما من أرض العقار إلى السيدة كريمة محمود (المطعون عليها الخامسة) ثم باعا بعقد عرفي آخر مؤرخ في 21 يوليه سنة 1951 قسما آخر من أرض العقار بما فيه الأساسات المقامة فيها إلى السيدة منيرة محمود محمد وبتاريخ 2/ 8/ 1950 باع الطاعن الأول محمد نصف جدار المنزل رقم 40 الذي اختص به إلى السيدة حياة النفوس محمود صفوت وتسجل هذا البيع في 19/ 11/ 1950 وبتاريخ 25/ 7/ 1951 قدمت المشترية منيرة محمود طلباً إلى مصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد النهائي فتبين من فحص مستندات ملكية البائعين لها أن العقار 53 المباع لها محمل بحقوق عينية وهي الحصة المباعة إلى عبد النبي سليمان وقدرها 4 قراريط و16 سهماً على الشيوع وأنذرت البائعين بتطهير العين المبيعة أو قبولهما حجز مبلغ من الثمن يعادل قيمة الحقوق العينية المقررة أو فسخ العقد ورد الثمن مع دفع مثله كتعويض ثم رفعت الدعوى رقم 3377 كلي مصر بتاريخ 9/ 11/ 51 ضد الطاعنين الثاني والثالثة وضد عبد النبي سليمان طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع واحتياطياً بفسخ العقد وإلزام البائعين متضامنين بأداء مبلغ 8225 جنيهاً ثم أقام الطاعنان عز الدين وسعاد الدعوى رقم 503 سنة 52 كلي مصر ضد عبد النبي سليمان ومحمود محمد علي زيان طلبا فيها شطب جميع التسجيلات الموقعة على العقار 53 شارع خيرت ثم رفع المطعون عليه عبد النبي الدعوى رقم 2882 سنة 52 كلي مصر ضد الطاعنين الثلاثة وضد البائع محمود والمطعون عليهن منيرة وحياة وكريمه المتصرف إليهن طالباً الحكم له بتثبيت ملكية للحصة وقدرها 4 قراريط و16 سهماً في العقارين 40 و53 شارع خيرت مع بطلان كافة التصرفات وشطب جميع التسجيلات اللاحقة لتسجيل عريضة دعواه وبعد أن ضمت الدعاوى قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى الأولى لرفعها قبل الأوان وبرفض الدعوى الثانية موضوعاً وفي الدعوى الثالثة بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للحصة وقدرها 4 قراريط و16 سهماً من العقارين 40، 53 وشطب كافة التسجيلات المتوقعة على هذه الحصة بعد تاريخ 10 فبراير سنة 1941 فاستأنفت منيرة محمود مصطفى الحكم الصادر بعدم قبول دعواها وقيد الاستئناف برقم 1007 سنة 71 ق. كما استأنف كل من سعاد وعز الدين الحكم الصادر برفض دعواهما وقيد الاستئناف برقم 1032 سنة 71 ق - كما استأنف الطاعنون محمد وعز الدين وسعاد الحكم الصادر لمصلحة عبد النبي سليمان وطلبوا إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 919 سنة 71 ق. وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف هذه الاستئنافات أصدرت فيها حكماً واحداً قضى برفض الاستئنافين رقم 919 و1032 وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون عليه عبد النبي للحصة المباعة وبالنسبة للاستئناف 1007 المرفوع من منيره محمود بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع وإلزام الطاعنين الثاني والثالثة بأن يرد إليها معجل الثمن وفوائده والمصاريف. وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بالنقض.
وفي مذكرة مؤرخة في 14 يوليو سنة 1955 تنازل الطاعنان عز الدين وسعاد عن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة منيره محمود مصطفى في خصوص ما قضى به الحكم في الاستئناف رقم 1007 سنة 71 ق وبعد أن تقدمت النيابة بمذكرتها عرضت القضية على دائرة فحص الطعون التي قررت بتاريخ 7 من يوليو سنة 1955 وقف تنفيذ الحكم وفي الجلسة المنعقدة في 13 يناير سنة 1960 قررت إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وحددت لنظره تاريخ 24 مارس سنة 1960 - وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن قرر الطاعنان الثاني والثالثة بنزولهما عن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة. وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابعة والخامسة ونقض الحكم بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إنه يبين من محضر إعلان المطعون عليها حياة النفوس بتقرير الطعن أنها أعلنت في شخص زوجها السيد اللواء مراد الخولي لغيابها دون أن يذكر المحضر أن هذا الزوج ساكن معها كما أنه يبين من نفس المحضر أن المطعون عليها كريمة محمود أمين أنها أعلنت في شخص أخيها عبد المنعم محمود، دون أن يذكر المحضر أن هذا الأخ يسكن معها في حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات، ويترتب على إغفاله بطلان الإعلان بالنسبة للمطعون عليهما المذكورتين.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بحكم التسعة الصادر في 5 يناير سنة 1941 والمسجل 23 يوليو سنة 1941 بالنسبة للمشتري عبد النبي سليمان تأسيساً على أن ذلك الحكم ليس له حجية على المشتري لعدم اختصامه في الدعوى على الرغم من تسجيله صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل صدور الحكم في دعوى القسمة ويقول الطاعنون إن ما ذهب إليه الحكم مخالف للقانون، ذلك أن لدعوى القسمة وضعها الخاص بها إذ أن القانون عين من يختصم فيها وجوباً لصحة انعقاد الخصومة فيها ومن أباح لهم التدخل فيها محافظة على حقوقهم فقد نصت المادة 452 مدني قديم وهي الواجبة التطبيق على هذا النزاع على ما يأتي: "أما إذا كانوا مختلفين في الرأي أو كان أحدهم ليس له أهلية التصرف في حقوقه فعلى من أراد منهم القسمة أن يكلف بالحضور باقي شركائه أمام محكمة المواد الجزئية" - فدعوى القسمة لا يختصم فيها إلا الشريك وهو الشريك المالك وإذا كان المشتري بعقد غير مسجل لا يعتبر قبل التسجيل مالكاً، فإنه لا يعتبر شريكاً واجباً اختصامه وأن المطعون عيه الأول لم يكن حتى صدور الحكم بالقسمة قد سجل سوى صحيفة دعوى صحة التعاقد دون الحكم فيها فلا يعتبر حتى تاريخ صدور الحكم بالقسمة مالكاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1923 الذي يحكم واقعة الدعوى أوجبت تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكيته أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكاً للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار. ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه، وكان مجرد قيام المطعون عليه الأول بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لم تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون، ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.