جلسة 21 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/
نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، محمود عطيفة، ومحمد
السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 21 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/
نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، محمود عطيفة، ومحمد
السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 30 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
-----------------
(39)
الطعن 3958 لسنة 55 ق
(1) إثبات " بوجه عام " "
شهود " " اعتراف " . دعارة .
إثبات العادة . في استعمال مكان للدعارة . ليس له طريق إثبات خاص .
جواز الاستدلال في هذا الصدد . بالاعتراف أو بالشهادة .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " جريمة " أركانها " . دعارة .
استقلال قاضي الموضوع في إثبات العناصر الواقعية و ركن الاعتياد في
ممارسة الدعارة مادام لذلك ما يسوغه .
(3) قانون " تفسيره . جريمة . " أركانها " . دعارة .
جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة على ذلك أو
تسهيله لا يشترط للعقاب عليه . توافر ركن الاعتياد . أساس ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية . استفادة الرد
دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .
(5) دعارة . عقوبة " تطبيقها " .
غلق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
غلق المحل المفتوح أو المدار للدعارة . تدبير وقائي . و ليس عقوبة .
أثر ذلك ؟
(6) مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية
" . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة ٨ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ نطاقها ؟
المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات . ماهيتها ؟
(7) مصادرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دعارة
.
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية . لأول مرة أمام محكمة النقض .
--------------
1 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا
يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات،
وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف
المتهمين.
2 - إن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة
الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة
3 - لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نص في مادته الأولى فقرة
أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو
ساعده على ذلك أو سهل له .... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه
الجريمة، فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة
والمساعدة توافر ركن الاعتياد، إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام
هذه الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة
والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر.
4 - لما كان يسار الطاعن وملاءته ماليا وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها
آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمتين
الثالثة والخامسة، فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه
للجريمتين المسندتين إليه، أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها
المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها.
5 - لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم
١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من
فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن
ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به"، وكانت
هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على
الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة
مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير
الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة، فإن نعيه عليه
بمخالفة القانون يكون غير صحيح.
6 - لئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم
١٠ لسنة ١٩٦١ المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة
بالمحل المستغل للدعارة، باعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة
أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - إلا أن تطبيق تلك
المادة يكون على هدي ما نصت عليه المادة ٣٠ من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير
الحسن النية، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء
المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في
ارتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حس النية، إلا إذا كانت هذه
الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها
للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء
ملكاً للمتهم.
7 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم
بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا
موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا
يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص
يكون غير مقبول.
-------------
" الوقائع "
" المحكمة "
جلسة 30 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
---------------
(38)
الطعن 1802 لسنة 55 ق
(1) نقض " نظر الطعن و الحكم فيه "
. دعوى مدنية " نظرها و الحكم فيها " . قتل عمد .
عدم تقيد المحكمة عند نظرها الطعن المقام من المدعيتين بالحق المدني
بالحكم الصادر في الشق الجنائي . و لو كان جائزاً لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك ؟
طرح الدعوى المدنية . وحدها . على محكمة الجنايات . حقها في بحث أركان الجريمة و
ثبوتها فى حق المتهم .
(2) نقض " أثر الطعن " . دعوى مدنية " نظرها و الحكم
فيها " قتل عمد . نقض الحكم . أثره .
معاودة الدعوى سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم
المنقوض . إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإحالة غير جائز .
------------------
1 - للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية
المرفوعة من المدعيتين بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقهما المدنية أن تتعرض
لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت أمام محكمة الجنايات ما دامت
الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة الجنايات وما دامت المدعيتان
بالحقوق المدنية قد استمرتا في دعواهما المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا
الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائيا وحائزا لقوة الشيء
المحكوم فيه إذ لا يكون ملزما للمحكمة وهي تفصل فى الدعوى المدنية وحدها ذلك أن
الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في
الأخرى، مما لا يكون معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك، ومن ثم فإنه
متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة
بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من
حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه، وصحة نسبته
إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا
يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى قد حاز قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان المدافع عن المدعيتين قد طلب أمام محكمة الجنايات قبل صدور الحكم الأول المنقوض إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعيتين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار من جراء فقد عائلهما ثم عدل طلباته أمام محكمة الإحالة بأن طلب إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مائة ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى - المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، وتلتزم محكمة الإحالة في هذا الصدد بحدود الدعوى كما كانت وقت صدور الحكم المنقوض وبعدم جواز إبداء طلبات جديدة، كما أن حدود الدعوى - في هذا الصدد - ليست رهنا بإرادة الخصوم لما كان ذلك، فإنه ما كان للمدافع عن المدعيتين أن يعدل طلباته أمام محكمة الإحالة والمطالبة بأزيد مما طلبه أمام المحكمة قبل نقض الحكم أول مرة.
---------------
" المحكمة "
جلسة 30 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
---------------
(37)
الطعن 477 لسنة 55 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم
" بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة و ظروفها . و أدلة الثبوت .
و إلا كان قاصراً .
(2) تبغ . تعويض " تقديره " . قانون " تفسيره " .
نقض " أسباب الطعن ما يقبل منها " .
تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة ٣ / أ من القانون ٩٢ لسنة ١٩٦٤ ،
العبرة فيه بالمساحة المزروعة إذا كانت الزراعة قائمة . و إلا فبوزن الشجيرات
المنزوعة و كذلك ورق التبغ الأخضر .
-----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة
التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان
حكمها قاصراً .
2 - لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن
تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، و يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدي إلى
مصلحة الجمارك على النحو التالي : (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه
مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ... (ج) ... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء
منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق
و كذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك و كان البين من نص المادة الثالثة
سالفة البيان في صريح عباراته و واضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط
التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض ،
و أن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى ،
بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره ٢٧٠٠ جنيها لم يبين أساس
قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق
القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما تقدم
، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .
--------------
" الوقائع "
" المحكمة "
جلسة 21 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين
شلقاني نائب رئيس المحكمة صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
--------------
المحكمة
جلسة 21 من إبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد
المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود
القاضي المستشارين.
--------------
المحكمة