الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 ديسمبر 2021

الطعن 29149 لسنة 85 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 8 ص 66

جلسة 18 من يناير سنة 2017 
 برئاسة السيد القاضي/ علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حسن جوده وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمــة .
-----------
(8)
الطعن رقم 29149 لسنة 85 القضائية

دفوع " الدفع بامتناع العقاب " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تقدير حالة المتهم المرضية . موضوعي . حد ذلك ؟

الدفع بامتناع العقاب لمعاناة الطاعن من حالة مرضية تستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المنصرفة بموجب تذاكر طبية . جوهري . يستوجب تعيين خبيراً للبت فيها وإن سكت الدفاع عن ذلك أو اطراحه بأسباب سائغة . اكتفاء المحكمة في الرد عليه بعدم ملاحظتها
ما يشوب إدراكه أو اختياره
. قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض والإعادة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بامتناع العقاب ، وبعدم مسئولية الطاعن ؛ لما يعانيه من حالة مرضية يستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المضبوطة ، والتي تم صرفها من صيدلية بموجب تذاكر طبية ، وقدَّم المستندات التي تؤازر دفعه ، والبيِّن من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لهذا الدفاع ردّ عليه بقوله : ( .... أن المادة 62 من قانون العقوبات قد منعت عقاب من يعاني في وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، وكان المتهم لدى مناظرة المحكمة له ، وإن لاحظت اعتلال صحة المتهم ، إلا أنها لم تلاحظ ما يشوب إدراكه أو اختياره ، ومن ثم ، يظل مسئولاً جنائياً عما ارتكب من جُرْم أُسند إليه ويضحى هذا الدفاع على غير سند ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم المرضية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعيَّن عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعيِّن خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً ؛ لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الدفاع . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس اطراحه دفاع الطاعن بامتناع عقابه لما يعانيه من حالة مرضية على مجرد قوله أن المحكمة لم تلاحظ ما يشوب إدراك الطاعن أو اختياره ، وكان ذلك الدفاع – الذي له ما يسانده من أوراق الدعوى – يُعد جوهرياً ؛ لأنه ينبني عليه – إذا صح – امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه، فإنه كان يتعيَّن على المحكمة - حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم - أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت في حالة الطاعن المرضية ، وما تستلزمه من علاجه أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوى أهل الفن صراحة ، ذلك أن منازعة الطاعن في حالته المرضية على النحو مار الذكر تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه ، أو الرد عليه بما يفنِّده، أما وهي لم تفعل ، واكتفت بما قالته في هذا الشأن – والذي لا يواجه دفاع الطاعن ، ولا يصلح  رداً – ، ودون أن تعرض بالرد على ما قُدِّم لها من مستندات يقول الطاعن أنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : أحرز بقصد الإتجار " ترامادول ، بنزوهيكسول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المـذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 150 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، وعملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقارين مخدرين بغير قصد ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه قصور في البيان ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن محامي الطاعن دفع بامتناع عقاب الأخير لما يعانيه من حالة مرضية ، يستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المضبوطة المنصرفة من صيدلية بموجب تذاكر طبية ، بَيْدَ أن الحكم اطرح ذلك الدفاع بما لا يسوغ اطراحه، وأشاح عما قدمه من مستندات إثباتاً له ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

      وحيث إن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بامتناع العقاب ، وبعدم مسئولية الطاعن ؛ لما يعانيه من حالة مرضية يستلزم لعلاجها تناول الأقراص المخدرة المضبوطة ، والتي تم صرفها من صيدلية بموجب تذاكر طبية ، وقدَّم المستندات التي تؤازر دفعه ، والبيِّن من الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لهذا الدفاع ردّ عليه بقوله : ( .... أن المادة 62 من قانون العقوبات قد منعت عقاب من يعاني في وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، وكان المتهم لدى مناظرة المحكمة له ، وإن لاحظت اعتلال صحة المتهم ، إلا أنها لم تلاحظ ما يشوب إدراكه أو اختياره ، ومن ثم ، يظل مسئولاً جنائياً عما ارتكب من جُرْم أُسند إليه ويضحى هذا الدفاع على غير سند ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم المرضية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعيَّن عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعيِّن خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً ؛ لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الدفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس اطراحه دفاع الطاعن بامتناع عقابه لما يعانيه من حالة مرضية على مجرد قوله أن المحكمة لم تلاحظ ما يشوب إدراك الطاعن أو اختياره ، وكان ذلك الدفاع – الذي له ما يسانده من أوراق الدعوى – يُعد جوهرياً ؛ لأنه ينبني عليه – إذا صح – امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند إليه ارتكابه ، فإنه كان يتعيَّن على المحكمة – حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم - أن تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت في حالة الطاعن المرضية ، وما تستلزمه من علاجه أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوى أهل الفن صراحة ، ذلك أن منازعة الطاعن في حالته المرضية على النحو مار الذكر تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه ، أو الرد عليه بما يفنِّده، أما وهي لم تفعل ، واكتفت بما قالته في هذا الشأن – والذي لا يواجه دفاع الطاعن ، ولا يصلح رداً – ، ودون أن تعرض بالرد على ما قُدِّم لها من مستندات يقول الطاعن أنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


القضية 178 لسنة 19 ق جلسة 15 / 4 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 31 ص 291

جلسة 15 من ابريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-----------------

(31)

القضية 178 لسنة 19 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - إلغاء المشرع للنص المطعون فيه - أثره.
إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها.

(2) دعوى دستورية - حكم - حجيته.
مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

(3) شريعة إسلامية - الاجتهاد فيها - نطاقه.
الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً هي التي يجوز الاجتهاد فيها.

(4) شريعة إسلامية - ربا - مقابل التأخير الوارد بنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 - طبيعته.
مقابل التأخير في أداء الضرائب المستحقة لا يعتبر من قبيل ربا الديون المحرم شرعاً في صورته المتفق عليها.

(5) ضريبة عامة - رقابة دستورية - الأسس التي تحكمها.
إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة، لا تحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها في شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر بنيانها.

(6) ضريبة - الغرض من فرضها - تحديد مواردها.
المشرع وإن توخى أصلاً بالضريبة التي يفرضها، أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها لنفقاتها، إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً مؤثراً في بنيان الضريبة.

-------------

1 - إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها.

2 - مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

3 - الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً, وهي التي يجوز الاجتهاد فيها لأنها بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان, لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها, تنظيماً لشئون العباد, بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً, ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة.

4 - مقابل التأخير في أداء الضرائب المستحقة لا يعتبر من قبيل ربا الديون المحرم شرعاً في صورته المتفق عليها، والتي تفترض اتفاق طرفيه على زيادة في الأجل يمنحها الدائن للمدين لتقابلها وتعوضه عنها زيادة في أصل الدين يقبلها المدين، وإنما يعتبر المقابل المذكور جزاءً يتمثل في تعويض مقدر وفق الأسس التي بينها، بقصد حمل الملتزمين بدين الضريبة على الوفاء بها في الآجال المحددة قانوناً ضماناً لحصول الدولة على الموارد اللازمة لمواجهة نفقاتها، فلا يعنيها غير استئدائها في المواعيد المقررة لها، وكان إيقاع هذا الجزاء غير مرتبط بمهلة جديدة تمنحها الدولة لمدينها بالضريبة، لتحصل مقابل هذا الأجل على زيادة في مبلغها، بل متوخياً ردع المدين إذا ماطل في أدائها، فلا يكون متباطئاً أو متخاذلاً، بل مبادراً إلى إيفائها تلافياً للجزاء المقرر للتراخي في دفعها.

5 - إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة، لا يحول دون مباشرة هذه المحكمة لرقابتها في شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر بنيانها، وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التي تحدثها هذه الضريبة، وعلى الأخص من زاوية اتصالها بمظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها على فرص الاستثمار والادخار والعمل وحدود الإنفاق، فلا تنحسر رقابتها بالتالي في شأن الضريبة التي فرضها المشرع عن الواقعة القانونية التي أنشأتها، وقوامها صلة منطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاء لها متحملاً بعبئها. وهذه الصلة هي التي لا تنهض الضريبة بتخلفها سوية على قدميها، وتتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغي أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعي محِّدد مضمونها وغاياتها على ضوء القيم التي احتضنها الدستور، ويندرج تحتها أن تكون صور الدخل على اختلافها - أيا كان مصدرها - وباعتباره إيراداً مضافاً إلى رؤوس الأموال التي أنتجتها، وعاءً أساسياً للضريبة، كافلاً عدالتها وموضوعيتها، ومرتبطاً بالمقدرة التكليفية لمموليها، فلا ينال اتخاذ الدخل قاعدة لها، من رؤوس الأموال في ذاتها بما يؤول إلى تآكلها أو يحول دون تراكمها، بل تظل قدراتها في مجال التنمية، باقية مصادرها، متجددة روافدها.

6 - المشرع وإن توخى أصلاً بالضريبة التي يفرضها، أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها لنفقاتها، إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً مؤثراً في بنيان الضريبة، عاصفاً بحقوق الملكية التي تتصل بها بما ينال من أصلها، أو يفقدها مقوماتها، أو يفصل عنها بعض أجزائها، أو يقيد من نطاق الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعني أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفاً يحدد للضريبة مسارها، ولا يجوز أن تهيمن على تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور، وعلى الأخص كلما كان عبؤها فادحاً يحيل أمرها عسراً.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق أن ثار خلاف بين المدعي وبين مصلحة الضرائب حول تقدير أرباحه عن نشاطه في تجارة الحديد عن السنوات من 1980 حتى 1987 تم حسمه بالحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 536 لسنة 1993 ضرائب بنها، والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 267 لسنة 27 قضائية، قامت على أثره مصلحة الضرائب بتقدير ضرائب أرباح تجارية، وإيراد عام ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحقة عليه عن السنوات من 1980 حتى 1986، إلا أن المدعي اعترض على هذا التقدير وما أضيف إليه من غرامات تأخير، ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1997 مدني كلي ضرائب بنها ضد وزير المالية طالباً الحكم بإعادة حساب الضرائب المستحقة بعد استنزال جميع المبالغ التي لم تستنزل وقصر المطالبة على المبلغ الذي يسفر عنه الحساب النهائي وإلغاء مقابل التأخير، واحتياطياً ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق أوجه اعتراضاته وإعادة حساب الضرائب المستحقة على التفصيل الوارد بصحيفة دعواه. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادتين (96، 172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993 وكذا نص البند (1) أولاً من القانون رقم 147 لسنة 1984، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين (96، 172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993، وكذا نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتان طلبت فيهما الحكم أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 تأسيساً على سبق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على هذه المادة، وثانياً: رفض الدعوى، ثم قدمت مذكرة أخيرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى برمتها واحتياطياً: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث يبين من الوقائع أن الضرائب محل النزاع في الدعوى الموضوعية مستحقة عن السنوات من سنة 1980 حتى سنة 1986، كما أن مصلحة الضرائب تطالب المدعي بفوائد تأخير عن قيمة الضرائب التي لم يسددها حتى سنة 1997، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد في المادة (96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكذا نص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، بالإضافة إلى نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984.

ولا ينال من ذلك إلغاء النصوص المذكورة بالمادة الثانية من قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك في ضوء ما هو مقرر من أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها من قبل ممن طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بالنسبة لنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 16/11/1996، والقاضي برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، العدد رقم 47 بتاريخ 28/11/1996. وإذ كان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى برمتها على سند من أن تقدير الضرائب المستحقة على المدعي عن السنوات من سنة 1980 حتى سنة 1986 صار نهائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1993 ضرائب كلي بنها والمؤيد استئنافياً في الدعوى رقم 267 لسنة 27 قضائية، بما تنتفي معه مصلحة المدعي في الطعن على النصوص المتعلقة بفرض هذه الضرائب، فإن هذا الدفع مردود بأن ما قضى به الحكمان المذكوران يقتصر على تحديد الأرباح التي حققها المذكور خلال السنوات المشار إليها، أما تقدير الضرائب المختلفة المستحقة على هذه الأرباح فمازال محل نزاع متداول أمام محكمة الموضوع والتي ثار أمامها الدفع بعدم دستورية النصوص المقررة لهذه الضرائب على النحو سالف البيان.

وحيث إن المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 تنص على أن "يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتي:-

الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاة.

الشريحة الثانية: أكثر من 2000 جنيه حتى 10000 يكون السعر 8% عن الألف جنيه الأولى ويزاد بواقع 1% عن كل ألف جنيه تالية.

الشريحة الثالثة: أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون السعر 8% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 2% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية.

الشريحة الرابعة: أكثر من 50 ألف جنيه يكون السعر 22% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 5% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية.

الشريحة الخامسة: أكثر من 75 ألف جنيه يكون السعر 50%

وتنص المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 بشأن تعديل قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن: "يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتي:

الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاة.

الشريحة الثانية: أكثر من 2000 – 3000 جنيه 8%.

الشريحة الثالثة: أكثر من 3000 – 4000 جنيه 9%.

الشريحة الرابعة: أكثر من 4000 – 5000 جنيه 10%.

الشريحة الخامسة: أكثر من 5000 – 6000 جنيه 11%.

الشريحة السادسة: أكثر من 6000 – 7000 جنيه 12%.

الشريحة السابعة: أكثر من 7000 – 8000 جنيه 13%.

الشريحة الثامنة: أكثر من 8000 – 9000 جنيه 14%.

الشريحة التاسعة: أكثر من 9000 – 10000 جنيه 15%.

الشريحة العاشرة: أكثر من 10000 – 20000 جنيه 18%.

الشريحة الحادية عشر: أكثر من 20000 – 25000 جنيه 22%.

الشريحة الثانية عشر: أكثر من 25000 – 30000 جنيه 24%.

الشريحة الثالثة عشر: أكثر من 30000 – 35000 جنيه 26%.

الشريحة الرابعة عشر: أكثر من 35000 – 40000 جنيه 28%.

الشريحة الخامسة عشر: أكثر من 40000 – 45000 جنيه 30%.

الشريحة السادسة عشر: أكثر من 45000 – 50000 جنيه 32%.

الشريحة السابعة عشر: أكثر من 50000 – 60000 جنيه 35%.

الشريحة الثامنة عشر: أكثر من 60000 – 65000 جنيه 40%.

الشريحة التاسعة عشر: أكثر من 65000 – 70000 جنيه 45%.

الشريحة العشرون: أكثر من 70000 جنيه – 75000 جنيه 50%.

الشريحة الواحد والعشرون: أكثر من 75000 جنيه – 100000 جنيه 55%.

الشريحة الثانية والعشرون: أكثر من 100000 جنيه – 200000 جنيه 60%.

الشريحة الثالثة والعشرون: أكثر من 200000 جنيه 65%".

وتنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يستحق مقابل تأخير على:

1- ما يجاوز مائتي جنيه ما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسري مقابل التأخير اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع............

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل".

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن "يفرض رسم يسمى" رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي:

1 – الإيرادات التي تزيد على 18000 جنيه سنوياً:

أولاً: 2% على ما يزيد على 18000 جنيه من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

2 % على ما يزيد على .....".

وينعى المدعي على النصوص الطعينة فيما تضمنته من فرض ضريبة على الإيراد العام فضلاً عن الضريبة المقررة أصلاً على الأرباح التجارية وحساب مقابل تأخير عما لم يسدد منها، ثم إضافة ضريبة أخرى تحت مسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بما يجاوز مجموعها – على حد قوله – صافي أرباحه المحققة عن نشاطه التجاري بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة ويشكل اعتداءً صارخاً على ملكيته الخاصة، وهو ما يتعارض مع المادتين (2، 34) من الدستور.

وحيث إن هذا النعي مردود فيما يتعلق بنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ذلك أن النص المذكور لا يناقض حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة، وإنما يقع في إطار الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً وهي التي يجوز الاجتهاد فيها لأنها بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة. كما أن مقابل التأخير الوارد بالنص المذكور لا يعتبر من قبيل ربا الديون المحرم شرعاً في صورته المتفق عليها، والتي تفترض اتفاق طرفيه على زيادة في الأجل يمنحها الدائن للمدين لتقابلها وتعوضه عنها زيادة في أصل الدين يقبلها المدين، وإنما يعتبر المقابل المذكور جزاءً يتمثل في تعويض مقدر وفق الأسس التي بينها، بقصد حمل الملتزمين بدين الضريبة على الوفاء بها في الآجال المحددة قانوناً ضماناً لحصول الدولة على الموارد اللازمة لمواجهة نفقاتها، فلا يعنيها غير استئدائها في المواعيد المقررة لها، وكان إيقاع هذا الجزاء غير مرتبط بمهلة جديدة تمنحها الدولة لمدينها بالضريبة، لتحصل مقابل هذا الأجل على زيادة في مبلغها، بل متوخياً ردع المدين إذا ماطل في أدائها، فلا يكون متباطئاً أو متخاذلاً، بل مبادراً إلى إيفائها تلافياً للجزاء المقرر للتراخي في دفعها، فإن النص المطعون فيه لا يكون منطوياً على ربا بالمعنى المتقدم، يؤيد ذلك أن الجزاء المقرر بهذا النص ليس وليد الإرادة بل يرتد في مصدره المباشر إلى نص القانون، باعتباره محدداً – في نطاق علائق القانون العام، وعلى ضوء قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها - لخصائص الضريبة ومقوماتها وقواعد تحصيلها.

وحيث إنه فيما يتعلق بنص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 سالف الإشارة إليه بفرض رسم مقداره 2% على ما يزيد على 18000 ج من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فإن هذا الرسم، وإن كان في حقيقته ضريبة جديدة تضاف إلى الضرائب المفروضة على صافي الأرباح التجارية والصناعية، إلا أنه ورد بنسبة معقولة لا تصادر فرص رأس المال في النمو ولا ترهق بأعبائها المكلفين بها فتصدهم عن مباشرة نشاطهم المشروع، أو تبهظ هذا النشاط بقيود لا مبرر لها، كما أنها جاءت موائمة للهدف من تقريرها – حسبما أفصحت الأعمال التحضيرية للنص المطعون عليه – والمتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وتدعيم المقومات الاقتصادية بإنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة عن الشعب وذوي الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات، ومن ثم فإن النص المذكور لا يخالف حكماً شرعياً ولا يشكل اعتداءً على حق الملكية.

وحيث إن إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة، لا يحول دون مباشرة هذه المحكمة لرقابتها في شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر بنيانها، وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التي تحدثها هذه الضريبة، وعلى الأخص من زاوية اتصالها بمظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها على فرص الاستثمار والادخار والعمل وحدود الانفاق، فلا تنحسر رقابتها بالتالي في شأن الضريبة التي فرضها المشرع عن الواقعة القانونية التي أنشأتها، وقوامها صلة منطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاء لها متحملاً بعبئها. وهذه الصلة هي التي لا تنهض الضريبة بتخلفها سوية على قدميها، وتتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغي أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعي محِّدد مضمونها وغاياتها على ضوء القيم التي احتضنها الدستور، ويندرج تحتها أن تكون صور الدخل على اختلافها - أيا كان مصدرها - وباعتباره إيراداً مضافاً إلى رؤوس الأموال التي أنتجتها، وعاءً أساسياً للضريبة، كافلاً عدالتها وموضوعيتها، ومرتبطاً بالمقدرة التكليفية لمموليها، فلا ينال اتخاذ الدخل قاعدة لها، من رؤوس الأموال في ذاتها بما يؤول إلى تآكلها أو يحول دون تراكمها، بل تظل قدراتها في مجال التنمية، باقية مصادرها، متجددة روافدها.

كذلك فإن المشرع وإن توخى أصلاً بالضريبة التي يفرضها، أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها لنفقاتها، إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً مؤثراً في بنيان الضريبة، عاصفاً بحقوق الملكية التي تتصل بها بما ينال من أصلها، أو يفقدها مقوماتها، أو يفصل عنها بعض أجزائها، أو يقيد من نطاق الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعني أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفاً يحدد للضريبة مسارها، ولا يجوز أن تهيمن على تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور، وعلى الأخص كلما كان عبؤها فادحاً يحيل أمرها عسراً.

وحيث إن الضريبة العامة على الدخل المفروضة بنص المادة (96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 محل الطعن الماثل يبين أنها فرضت – سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 أو بعد تعديلها بالقانون المذكور – بنسب عالية رغم أن وعاءها المتمثل في الأرباح الناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي أو غيره من مصادر الدخل الأخرى سبق أن فرضت عليه ضرائب مباشرة في ذات القانون، الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على الممول يتعارض من زاوية مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من زاوية أخرى إلى إحجامه عن التوسع في نشاطه طالما لن يجني من الأرباح الإضافية التي يحققها إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفاً لأحكام المواد (13، 23، 34) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 7873 لسنة 89 ق جلسة 22 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأثنين (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / شريف الكومي ، رمضان عثمان د. أحمد فاروق عوض منير محمد أمين " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو عبدالحميد.

وأمين السر السيد / أشرف السيد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1442ه الموافق 22 من فبراير سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7873 لسنة 89 ق.

المرفوع من

............ المقيم في .......... - محافظة القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامي.

ضد

..........

المقيمة ....... - مدينة نصر - محافظة القاهرة.

............. المقيم ....... حدائق القبة - محافظة القاهرة.

لم يحضر أحد.

---------------

" الوقائع "

فى يوم 11 / 4 / 2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11 / 2 / 2019 فى الاستئناف رقم 8296 لسنة 21 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة بالمستندات.
وفى 27 /4 /2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفى 27 /5 /2019 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 14/12/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 22/2/2021 لنظره، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أحمد فاروق عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 449 لسنة ۲۰۱۲ مدني مدينة نصر الجزئية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه اشتراها منه بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 2 /1 /2010 وإذ امتنع عن تسليمها له رغم سداده کامل الثمن، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، أودع تقريره. أدخل الطاعن المطعون ضدها خصما في الدعوى بطلب إخلائها من عين التداعي کما تدخلت هجوميا فيها بطلب رفضها. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتسليم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8296 لسنة ۲۱ ق فقضت بتاريخ 11 /2 /2019 بتعديل الحكم المستأنف الى تسليم عين التداعي تسليما حكمياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن الحضانة الذي يبيح للمطلقة الحاضنة شغل مسكن الزوجية مناطه أن يكون له حق على ذلك المسكن سواء كان مالكاً أو مستأجراً له، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني غير مالك لعين التداعي إذ باعها له بالعقد المؤرخ 2 /1 /2010 وحرر له بشأنها توكيلاً رسمياً بتاريخ 14 /12 /2010 السابق على صدور قرار النيابة العامة في غضون عام ۲۰۱۳ بتمكين المطعون ضدها الأولي من عين التداعي باعتبارها مسكناً للزوجية قبل طلاقها من البائع . إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم عين التداعي له تسليماً حكمياً استناداً إلى أنها مسكن حضانة لابنة المطعون ضده الصغيرة رغم أحقيته كمشتري في استلام المبيع استلاماً فعليا، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غیر سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۱۸ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸5 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة... وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ...." مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له مالم يُعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يُعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما. وأنه يشترط طبقاً للمادة 203 /1 من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى ، وثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة مريم المولودة بتاريخ 3/ 5/ ۲۰۰۹ وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي ، وخلص من ذلك الى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتسليم العين المبيعة له تسليماً حكمياً دون تأقيت ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 على أنه " إذ انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن " وفي الفقرة الأولى من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أن " ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة " مفاده أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحده وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها المشرع والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هي المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۰ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ۲۰ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضي المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هي تعتبر امتدادا لها وإنما هي مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفي القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على أولاده بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يتأباه الشرع والمشرع . لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى تشغل عين التداعي التي كانت مسكناً للزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده الثاني " مريم" المولودة بتاريخ 3/ 5/ ۲۰۰۹ وهو ما ينتهي بانتهاء فترة الحضانة أو بتهيئة المطعون ضده الثاني مسكنا آخر مناسباً للحضانة أيهما أقرب حيث يكون له الحق في العودة لهذا المسكن ويتعين حينئذ تنفيذ إلزامه عيناً بتسليم المبيع للطاعن تسليماً فعلياً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم حكما دون تأقيت، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 8296 لسنة ۲۱ق بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بتسليم عين التداعي تسليماً فعلياً عقب انتهاء حضانة صغيرته مريم أو تهيئته مسكناً مناسباً للحضانة أيهما أقرب، وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تصرفات المحجور عليه قبل وبعد الحجر

مجلة المحاماة

في تصرفات المحجور عليه
قبل وبعد الحجر

الحجر لجنون أو عته أو غفلة قد يرجع أثره إلى ما قبل الحجر فتصبح تصرفات المحجور عليه باطلة ولو كانت صادرة منه قبل الحجر عليه سواء لأن قبول المحجور عليه يكون في هذه الحالة معيبًا أو لاعتبار المحجور عليه مفقود الأهلية قبل الحجر.
(راجع حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 4 فبراير سنة 1913 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 14 عدد 79).
(راجع أيضًا حكم المحكمة المذكورة في 25 يونيه سنة 1918 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 20 عدد 21).
هذا المبدأ لا شك فيه.
أما الحجر لسفه فلا ينتج أثره عادةً إلا من تاريخ الحكم، ولو أن هناك حالات يصح فيها رجوع أثره إلى الماضي.
(راجع حكم محكمة الاستئناف في 11 يونيه سنة 1918 وارد بالمجموعة الرسمية السنة 20 عدد 6).
(راجع ذلك الحكم رقم (75) المنشور بهذا العدد).
وقرار الحجر لسفه حجة على الغير من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه بالجريدة الرسمية طبقًا لنص المادة (19) من القرار الوزاري الصادر في 26 يناير سنة 1897 لأن المادة المذكورة لا يمكن أن تؤثر في أحكام الشريعة التي تخضع لها في قضايا الحجر والتي قضت بأن تصرفات المحجور عليه باطلة من يوم الحجر عليه - مادة (489) من كتاب الأحوال الشخصية.
ولأنه مع التسليم جدلاً بأن للقرار الوزاري قوة القانون فإن المادة (19) المذكورة لا تفيد مطلقًا أن نتيجة قرار الحجر معلقة على حصول النشر وبعبارة أخرى لم تنص المادة المذكورة على وجوب النشر وإلا كان قرار الحجر لاغيًا بالنسبة للتصرفات السابقة عليه.
(راجع الحكم رقم (72) المنشور بهذا العدد),
(راجع كذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 14 مارس سنة 1900 منشورًا بالمجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة 15 صحيفة نمرة (206) وبمجلة التشريع والقضاء المختلطة سنة 12 صحيفة (161) ووارد ملخصه بمجموعة لانتز جزء 2 صحيفة (266) وبفهرست العشر سنوات الثانية صحيفة (175) فقرة (1846)).
قال المرحوم فتحي باشا زغلول تعليقًا على قوانين المجالس الحسبية ما يأتي:
(ومتى تمت الإجراءات يصدر المجلس القرار بما هو مطلوب إن كان توليةً أو عزلاً ويجب على القيم أو الوصي أن ينشر القرار القاضي بتوقيع الحجر أو باستمرار الوصاية إلى ما بعد السنة الثامنة عشرة...
ويترتب على قرارات المجلس الحسبي القاضية بالحجر أو باستمرار الوصاية بطلان كل عمل يباشره المحجور عليه من يوم صدور القرار الخاص به).
(راجع شرح القانون المدني للمرحوم فتحي باشا زغلول صحيفة 34).
وظاهر أنه لم يكن غرض القرار الوزاري بالنشر مخالفة أحكام الشرع وإنما قضى به استحسانًا لا وجوبًا تطبيقًا لهذه الأحكام نفسها.
كذلك لم يكن الغرض من النشر حماية مصالح المتعاقدين مع المحجور عليه وإنما حماية الأخير نفسه بتحذير الناس من معاملته وللإعلان عمن يمثله قانونًا بدليل أن الشارع لو أراد حماية المتعاقدين مع المحجور عليه لنص صراحةً على صحة التصرفات الصادرة منه قبل النشر ولقرر بوجوب تسجيل قرارات الحجر في سجلات عمومية يمكن أن يطلع عليها جمهور الناس ولكلف المجالس الحسبية بإجراء النشر بنفسها وفي ميعاد معين.
لو أننا أخذنا بعكس هذا الرأي لكانت النتيجة غريبة جدًا.
نحن نعلم أن الإنسان بمجرد رفع دعوى الحجر عليه وإذا ما توقع الحكم عليه فيها يسارع إلى التصرف في أملاكه إما تصرفًا صحيحًا بمعنى أنه يقبض ثمنها وإن كان بخسًا ليدخره لإسرافه وإما تصرفًا صوريًا ليجعل منه موردًا للتوسعة على نفسه من ريعه - وفي الحالتين يصعب إبطال تصرفه - فإذا سلمنا أيضًا بصحة تصرفاته الواقعة في المدة بين قرار الحجر والنشر - خصوصًا وأن القرار الوزاري لم يحدد ميعادًا للنشر - لاتسع أمام المحجور عليه المجال للخراب العاجل.
وبديهي أنه لا يمكن أن يكون ذلك غرض الشارع لأنه لا يعقل أن قانونًا وُضع لحماية القاصر ومن في حكمه ينقلب إلى عكس الغرض الموضوع له.
سارت محكمة الاستئناف المختلطة - في حكمها السابق ذكره - على هذا المبدأ ولكنها أصدرت حكمين آخرين أحدهما في 18 مايو سنة 1899 والثاني في 16 مايو سنة 1900 أما الأول - وهو المنشور ملخصه بفهرست العشر سنوات جزء ثانٍ صحيفة (174) فقرة (184) - فلا يمس هذا المبدأ إلا عرضًا لأنه قضى بصحة الورقة المعلنة للقيم المعزول بعد عزله وقبل النشر عن خلفه بالجريدة الرسمية، وأما الحكم الثاني فقد ورد ذكره بحيثيات حكم صادر من محكمة مصر الابتدائية المختلطة ولم نعثر بصورته للتعليق عليه.
ولقد سارت المحاكم الفرنساوية على هذا المبدأ أيضًا، ولأحكام هذه المحاكم أهمية خاصة في هذا الموضوع لأن المادة (502) من القانون الفرنساوي تنطبق على أحكام المادة (489) من كتاب الأحوال الشخصية ولأن نص المادة (19) من القرار الوزاري يتفق كذلك مع نص المادة (501) من القانون الفرنساوي - كذلك قد أجمعت كلمة العلماء الفرنساويين عليه على هذا المبدأ أيضًا.
(راجع بلانيول جزء أول صحيفة (833) فقرة (2612) - ديملومب جزء (8) فقرة (550) - أوبري ورو (طبعة خامسة) جزء أول صحيفة (800) فقرة (125) نوتة (27) - لوران جزء (5) فقرة (274) راجع كذلك الأحكام الواردة بالمؤلفات المذكورة).