عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (41)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد
للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه
أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله
أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 36 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور
بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت
المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر
كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله
أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور
بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
٤١ إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل،
وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب
ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله
فعلا واستحق أجره كاملا . أما إذا حضر وحالت
بينه وبين مباشرة عمله أسباب
قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف
أجر " .
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: بالنسبة لهذه المادة – سيادة الرئيس – فإن اقتراحي بالتعديل
يتلخص في حذف الفقرة الأخيرة ، فالمادة تنص
على " إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت
دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته اعتبر كأنه أدى
عمله فعلا واستحق أجره كاملاً " وتحذف باقي المادة
لأنه توجد معوقات كثيرة عند صاحب العمل والعامل أصلا ليس له ذنب فيها، فسيقول أنه لا يوجد
لديه خامات، وهو مسئول عن عدم وجود خامات فيعطى له نصف أجر في هذه الحالة. انقطع التيار الكهربائي وهو
طبعا هو الذي يوفر الطاقة والحركة وكل هذه المسألة
فسوف يعطي العامل نصف أجر في هذه الحالة أيضا
؟ بينما العامل يعطى كل وقته وكل طاقته لصاحب
العمل وليس له مكان آخر ليأخذ منه أجرا إلا
هذا المكان فهو استعد وسيظل موجودا تحت إمرة صاحب
العمل حتى يحصل على أجره أما التعبيرات الموجودة
في آخر المادة هي تعبيرات مطاطة تؤدى إلى أن
العامل يمكن أن ينخفض أجره إلى نصف الأجر وشكرًا
سيادة الرئيس .
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد: نفس الذى ذكره السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان لأن الفقرة الثانية من هذه المادة
تؤدى إلى أن صاحب العمل يستطيع أن يجد أي مبررات مثل
عدم وجود المواد الخام أو انقطاع التيار أو عدم وجود سيولة
أو ما شابه ذلك وهذا يضعف حق العامل، والعامل
يخرج في الصباح لكى يعمل باليومية يسلم نفسه
لصاحب العمل وهو ليس لديه ذنب إذا كان صاحب
العمل عنده عطل أو نقص في المواد الخام أو أنه
لا يستطيع تشغيل هذا العدد ، ولذلك فإنني أقترح وأناشد
الجميع أن تحذف الفقرة الثانية من هذه المادة بالكامل
بدءا من " أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة ..." وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو محمد خليل على قويطة: لا اعتراض على الفقرة الأولى ، والفقرة الثانية تتحدث عن أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل وبالتالي تتيح له أن يعطى العامل نصف
الأجر إذا حالت هذه الظروف بين العامل وبين أداء
عمله، وكلمة الظروف القهرية هذه كلمة مطاطة يمكن التوسع فيها بإرادة منفردة من صاحب العمل، المطلوب إذا تحدثنا عن الظروف القهرية لابد
أن تحدد هذه الظروف القهرية على سبيل الحصر حتى نقطع الطريق على صاحب العمل في أن يتوسع فيها
أو يقيس عليها فلو قلنا إن السيارة التي تنقل العمال
حدث بها عطل هل أقول إن العامل مسئول ؟ ، لو أن التيار الكهربائي انقطع أو المياه انقطعت أقول إن
العامل مسئول وبالتالي فإنني أنضم لأخواني في حذف
أو إلغاء هذه الفقرة تماما، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو محمود محفوظ محمد الشاذلي: شكرًا سيادة الرئيس. إنني تقدمت لسيادتك
بنفس الاقتراح بحذف الفقرة الثانية
التي طرحها السادة الزملاء محمد عبد العزيز شعبان
وحيدر بغدادي ومحمد خليل قويطة، لماذا ؟ لأنها سيادة الرئيس غير منطقية بالمرة ودر حق
العامل الذي يخرج من بيته في الصباح وهو يعلم كم
سيدخل له شهريا، صاحب العمل يقول له إن السيارة
معطلة أو أن الماكينة بها صيانة أو أنها كسرت ، وأنني أقترح سيادتك أن تقف في هذه المادة عند " أجره كاملا " بحيث
تصبح " إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة
عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر
كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا " ونتوقف
عند هذا النقطة ونحذف الباقي، وشكرًا سيادة الرئيس
.
السيد العضو على سيد فتح الباب: نفس الكلام الذى
ذكره الزملاء السابقون الفقرة الثانية
تبدو وكأنها عادلة لأن معناها أنه كيف يعطى صاحب
العمل أجرا كاملا للعامل على عمل لم يؤده، تبدو
وكأنها عادلة إلا أن العامل هو الطرف الضعيف ، وصاحب
العمل في الأسباب القهرية يمكنه أن يلجأ إلى الجهات
الأخرى إذا كان انقطاع التيار الكهربائي بشكل
رئيسي أو غيره بالتعويض ولكن العامل نفسه ليس
عليه ذنب ولذلك فإنني أنضم إلى زملائي الذين سبقوني في الكلام بحذف الفقرة الثانية
ونكتفى بالفقرة الأولى فقط وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري: سيادة الرئيس، الأسباب القانونية التي ذكرها الزملاء كلها أتفق معها ولكنني أريد أن أذكر
أن هذا القانون وليد مجتمعه، القطاع الخاص الموجود
الآن ليس هو القطاع الخاص القديم الذى كان يحرص على العمال، فهذا قطاع خاص معظمه مشبوه وبه جزء جيد ولكنه ليس هو الأساس وبالتالي التحججات الكثيرة هذه ليس لها لزوم، فمختصر الكلام
هو أنه طالما أن العامل ليس له ذنب في العطلة يأخذ أجره كاملا
لأن صاحب المصنع سيكون عنده حجة التوقف وحجج
كثيرة جدا وبالتالي فإن العامل في باقي القانون توجد
تراجعات كثيرة جدا، وإنني سأختصر الكلام وأنضم
إلى زملائي وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: حقيقة سيادة الرئيس، سأتحدث عن الكلمة الأخيرة التي تفضل بها الأخ العزيز بأن باقي القانون
به تراجعات، وأنا أرفض هذا الكلام لأن القانون
به مكاسب للعمال وبه انضباط لسوق العمل، المادة
التي نحن بصددها -سيادة الرئيس- منقولة بالنص وبالحرف عن القانون رقم ١٣٧ .
( صوت من السيد العضو محمد حيدر بغدادي: هل القانون رقم ١٣٧ قرآن
لا يعدل ؟!)
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أرجو السيد العضو أن يمكنني من استكمال حديثي، النص سيادة
الرئيس، الأسباب القهرية الواردة به معروفة
ومحددة، الأسباب في القانون المدني هو السبب
الذى لا يمكن توقعه ولا يمكن درؤه، غير متوقع
ولا يمكن دفعه، فالمسألة ليست نقص خامة، فإذا
كانت نقص خامة فهي ترجع إلى صاحب العمل، عطل
سيارة يرجع لصاحب العمل، لكن حريق في مصنع
ونحن هنا عندما وضعنا هذا الكلام في اللجنة الثلاثية
رأينا أنه لدينا عمال تشارك في بناء المصنع، إذا حرق
المصنع فإن العمال تشارك في إقامته مرة أخرى لأن
هذه هي "لقمة عيشهم " فوجدنا أن النص الموجود في القانون ١٣٧ هو نص متوازن جدا
بين طرفي الإنتاج ومشجع جدا فوضعنا الأسباب التي
من صاحب العمل وكل الزملاء الذين ضربوا مثلا بالأسباب هي أسباب راجعة إلى صاحب العمل
وكل هذا الكلام الذى يقال يرجع إلى صاحب العمل،
ثم لا يستعمل هذا سيادة الرئيس إلا إذا كان هناك
عطل له قيمة وحريق دمر مصنعا بالكامل لكن حكاية
سيارة وكهرباء لربع ساعة أو ساعة هي مسائل غير
واردة سيادة الرئيس في الحديث في هذه المادة وما
تم الاتفاق عليه في اللجان التحضيرية وفى الأعمال التحضيرية
لهذا القانون، شكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو رشاد على حسنين البرتقالي: شكرًا سيادة الرئيس . إن المادة هكذا
حقيقة تحتاج إلى أن نضيف إليها أمرا،
نفرض أن هذا العذر القهري استمر لساعة أو لساعتين
، إذن نقول بنسبة المدة التي حالت بين العامل وبين ممارسة عمله بنفس المدة التي لم
يعمل فيها، إنما نفرض أن هذا العطل
استمر ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة
فهل نأتي في آخر اليوم ونعطي له نصف أجر فقط،
فيكون حسب المدة التي لم يؤد فيها عمله وشكرًا
سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف: سيادة الرئيس، إنني سأسترسل في هذه المادة لأن الفقرة الثانية فيها هامة جدًا ، وإنني أتفق
مع ما قاله الزملاء ، ولكنني سأوضح جزئية قد تكون خافية
على البعض فالفقرة الثانية من هذه المادة تحتاج
إلى وقفة لأن هذه الظروف القهرية عند أصحاب العمل أو قليل
من أصحاب العمل قد تكون من صنعهم وتبدو للغير وكأنها قهرية، صاحب عمل لديه عامل مشاغب، صاحب عمل عنده عامل يحدث مشاكل في وردية معينة ، يوقف هذا العمل في هذه الوردية التي
أطرافها عمال لا يرضى عنهم وتبدو هذه الظروف للبعض قهرية ولكنها في حقيقة الأمر هي غير ذلك،
أريد أن أقول من الذى يستطيع أن يحدد أن هذه الظروف
هي ظروف قهرية وعلى أساسها ينخفض أجر العامل
هنا إلى ٥٠ %. الأمر
الآخر سيادة الرئيس فإنني قد أختلف مع السيد
الوزير فيما قاله من أن هناك أسبابا مثل انقطاع التيار
الكهربائي أو المواد الخام فكل هذه الأسباب ترجع
إلى صاحب العمل إنما الأسباب القهرية في بعض الأحيان
ويمكن في قليل من الأحيان في ظل وجود أصحاب
أعمال لا يراعون المصلحة الوطنية قد تكون هذه
الظروف القهرية من صنعهم، وإنني هنا أقرر وأسال
الحكومة ، هل هناك جهة تستطيع أن تقرر هل هذه
الظروف قهرية أم لا ؟ حتى يأخذ العامل حقه وشكرًا
سيادة الرئيس .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: سيادة الرئيس، كمال قال سيادة الوزير إن هذا النص مستقر من سنة ١٩٨١ ومن قبل ذلك ولم تصادفنا مشاكل فيه خلال الفترات السابقة،
المقص ود بالحالة القهرية والأسباب القهرية هنا الكوارث – سيادة الرئيس – عندما يكون هناك كارثة أو زلزال أو حريق أو هدم المصنع، حدثت واقعة خارجة
عن إرادة صاحب العمل، ولكن في الفقرة الأولى
التي تتحدث عن انقطاع التيار الكهربائي، عن أتوبيس تعطل،
عن ماكينة توقفت، عن كذا، عن كذا، يصرف
أجره كاملا، إنما الفقرة الثانية تنص على الأسباب
القهرية وهى الكوارث، عندما تحدث كارثة فنحن
ننظم علاقات عمل ونحن ممثلون للعمال ويهمنا مصلحة
العمال، ولكن يهمنا أيضا أن يكون هناك نوع من
التوازن ولا تكون المسألة هكذا، فالنص قائم منذ سنة
١٩٨١ ومن قبل ١٩٨١ وليس هناك مشاكل به، فأرجو
أن نوافق عليه، حتى اللجنة قالت على أصلها، وشكرًا
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: في الواقع، رغم
أن الاقتراحات التي قيلت بإلغاء الفقرة
الثانية وجيهة، إنما أحب أن أنبه أن هناك مبدأ أصوليا من مبادئ قانون العمل، وهو مبدأ
التقابل بين الأجر والعمل وهذا المبدأ مقرر في فرنسا
في الفقه وفى القضاء، Le principle de
couretation entre le Tramaiel est le
salaire . الاثنان عمل مقابل أجر إذا كان هناك سبب، فأمامي كتاب كبير في قانون العمل أراجع عليه يقول : إذا كان صاحب العمل يوجد
لديه سبب أجنبي أو أضرب العمال وهذا سبب مشروع
يعطيه مثل ما عمل، هذه مبادئ أصولية، فهل تريدون
تغييرها، يمكن تغييرها، فأنتم المشرع، فمهمتي التنبيه
وليس الإيحاء بالرأي .
السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : نحن -سيادة
الرئيس- مع العامل ومع مصلحة العامل لكن المادة رقم ٤١ بها ظلم بين لصاحب العمل، إذا كنا نبحث عن مصلحة العامل حقيقة، فيجب أيضا أن نعدل في شأن صاحب العمل نفسه، القانون المدني في المادة ١٦٥ لم تلزم صاحب
العمل أو بمعنى أوضح الشخص الذى لم يكن متسبباً في
الضرر بأي تعويض، وبالنسبة للفقرة الأولى في المادة
٤١ إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان
مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع
إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق
أجره كاملا هذه الجزئية بها استفسار إذا حضر
العامل وحدث حريق في المصنع سيمتد لمدة شهر
أو شهرين، هل العامل يذهب كل يوم في الصباح
لكى يحصل على أجره ؟ هذا استفسار . الجزئية الثانية،
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة
عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل،
المادة ١٦٥ من القانون المدني ذكرت القوة القاهرة
والحادث المفاجئ، فإنني أقترح سيادة الرئيس أن
أفصل بين الجزئيتين، الحادث المفاجئ وهو الذى يكون
احتمال حدوثه من خلال حريق في مصنع أو انقطاع
تيار كهربائي بينما القوة القهرية في حالة حدوث
زلزال أو سيول أي أمر من الأمور الطبيعية الخارجة
عن الإرادة. ولذلك فإنني أقترح
في الفقرة الثانية "أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب خارجة
عن إرادة صاحب العمل مثل الحادث المفاجئ استحق العامل نصف الأجر الأساسي له أما إذا كانت
هذه الأسباب عن قوة قاهرة فإن صاحب العمل يكون
غير ملزم بدفع الأجر للعامل " وإنني أعتقد أن هذا من أبسط
مبادئ العدالة بين الطرفين، وشكرا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: في الواقع إذا ما
قرأنا الفقرتين معا ، الفقرة الأولى ترجع
إلى خطأ صاحب العمل فصاحب العمل إذا أخطأ
ولم يعط للعامل عملا استحق العامل الأجر كاملا
. وفى الحالة الثانية
صاحب العمل لم يخطئ إذ جاءت
قوة قاهرة، والقوة القاهرة تقطع علاقة السببية فيكون صاحب العمل غير مسئول ففي هذه
الحالة كان يمكن ألا يتقاضى العامل أجرًا على الإطلاق جاءت الفقرة الثانية وأعطت ضمانة للعامل
وأعطته نصف الأجر، هذا هو المراد حتى نكون واضحين وحتى
لا تهتز المبادئ القانونية أمامنا .
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبداللطيف: بالطبع نستفيد جدا
من رأى سيادتك ولا ضرر ولا
ضرار لأننا أمام معادلة لطرفين .
رئيس المجلس: ففي الحالة الأولى
يحصل العامل على أجر كامل طالما
أن صاحب العمل مخطئ، فلو فرضنا أن صاحب العمل
لم يدفع فاتورة الكهرباء فتم قطع التيار الكهربائي،
فسوف يحصل العامل على أجره كاملا لأن
صاحب العمل مخطئ ، ولو أن صاحب العمل لم يتخذ
الاحتياطات الكاملة وأدى إلى حريق في المصنع فيكون
صاحب العمل مخطئ ، وعليه أن يدفع الأجر كاملا،
والسبب الأجنبي يعني أن صاحب العمل غير مخطئ
إطلاقا فلو حدث حريق فمن المخطئ ؟ لو كان المخطئ
صاحب العمل في عدم اتخاذه الاحتياطات فسيحصل
العامل على أجره كاملا، فالمسائل يجب أن تكون واضحة حول حالة خطأ صاحب العمل ففي الفقرة الأولى سيحصل العامل على أجره كاملا، والحالة الثانية نجد أن صاحب العمل لم يخطئ
فيحصل العامل على نصف الأجر.
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبداللطيف: شكرًا سيادة الرئيس. وأنا مطمئن لرأى سيادتك تماما وان كنت سأتحدث عن ملاحظة صغيرة فالفقرة الأولى منتهية منها تماما والفقرة الثانية خاصة بالظروف
القهرية كالزلزال والحرائق وما شابه ذلك الكوارث
الطبيعية وغير الطبيعية فهذه مسألة سيحصل على نصف
أجره وهنا الطرفان يعتبران قد انتقص من حقهما
حيث كان يحصل على مرتبه كاملا فأصبح يحصل على نصف مرتبه ، وصاحب العمل سيدفع النصف رغم أنه
لم يحصل على إنتاج وأنا كنت أتمنى سيادة الرئيس ونحن نعدل
ألا نأخذ تلك المسائل ببساطة هكذا ، فلو أننا استطعنا
عمل صندوق لمواجهة الطوارئ لسد هذا العجز
في مثل هذه المسائل .
المقرر : موجود .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إنني أريد حقيقة أن أعلق على جزئيتين تثاران دائما ، من الذى يقدر ؟ من
الذى يعمل هذه القوانين وضعت للمنازعات ، الجهة
التي تقوم بفض المنازعات إن كانت قضاء أو لجنة قضائية فهي
المختصة بفض هذه المنازعات وهى المختصة بالتقدير
وهى المختصة بتطبيق القانون. النقطة الأخرى –سيادة
الرئيس– إن المادة ١٦٥ من
القانون المدني تتحدث عن هذا الوضع أنه إن كان بسبب
صاحب العمل أو من غير صاحب العمل فلا يستحق
الع امل أجرًا هنا قال : " ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذل ك" ، فهذا النص قد اخذ ووضع من أجل
أن يغطى النص الوارد في القانون المدني، فهذا النص
هو الذى يبيح للعامل أن يصرف نصف أجره. النقطة الثالثة
–سيادة الرئيس – إن الإخوة يقولون إن الكهرباء ساعة، ونصف ساعة وتوقف .. هذا الكلام
لا يؤخذ في الاعتبار إطلاقا، وان ما يؤخذ في الاعتبار
كما ذكر الأخ حسين مجاور، هي الكوارث والمدد
الطويلة في حالات الكوارث الهادمة كذا .. ولكن
هل هناك صاحب عمل الآن يقول والله إنه تم قطع
التيار الكهربائي لمدة ساعة أو نصف ساعة أو حدث
عطل لم يحدث هذا – سيادة الرئيس – مثل هذا
الكلام غير مطبق نهائيا إلا في حالات حدوث كوارث
خطيرة وهذا ما أردت توضيحه، وشكرًا سيادة
الرئيس .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: شكرًا سيادة الرئيس . نحن حيال مادة قد
يقع بها ظلم ونحن سنتحمل مسئوليته
أمام الله سبحانه وتعالى ، سواء ظلم العامل أم صاحب
العمل ، وإنني أرى إحالة مثل هذه الأمور إلى لجنة لتحكم فيها والمنصوص عليها في المادة
٧١ فهي تقدر كل شيء بقدره .
رئيس المجلس: عند النزاع سيكون
الاختصاص للجنة .
المقرر : عند حدوث نزاع سيكون
الاختصاص للجنة.
رئيس المجلس: في هذه الحالة سيذكر
العامل أمام اللجنة أنه خطأ صاحب
العمل وليس بسبب أجنبي . وفي البداية، سيحصل
العامل على نصف أجر ، وعندئذ سيتقدم للجنة
للمطالبة بالأجر كاملا طبقاً للمادة رقم ٧١ ، وبهذا
سيكون حديث السيد العضو على لبن متحققا في المادة
رقم ٧١ .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: ... الأسباب أصلها متفاوتة ، فصاحب
العمل لابد من ..
رئيس المجلس: ... لابد عند النزاع إذا لم يسلم العامل بادعاءات
صاحب العمل فسوف يطالب بتطبيق نص المادة
٧١ .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: شكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
ورد إلى اقتراحات بحذف الفقرة الثانية
من المادة ٤١ ، وهناك اقتراحات باعتبار أنه في
حالة وجود أسباب قهرية يعتبر العامل كأنه أدى عمله
فعلا.
)صوت من السيد العضو طلعت مهران : لي اقتراح بالتعديل سيادة
الرئيس(
رئيس المجلس: لم يرد إلى اقتراح
منك بشأن هذه المادة ، وسوف أثبت
لك ذلك وليتحقق السيد المستشار الأمين العام من هذا، ومن واقع ملف الاقتراحات المقدمة
من السادة الأعضاء وربما يكون قدم اقتراحا اليوم ولم يدرج،
وهذا ما يؤكده ملف الاقتراحات .
(صوت من السيد العضو طلعت مهران: نعم سيادة الرئيس)
رئيس المجلس: أرى أن المادة ٤١
قد استوفيت بحثاً ، فهل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة في هذه المادة يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس: والآن أعرض على
حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن
هذ المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول: مقدم من السادة الأعضاء محمد عبد
العزيز شعبان ، وحيدر بغدادي ، ويوسف محمد يوسف
، ومحمد خليل قويطة ، ومحمود الشاذلي ، وعلى
سيد فتح الباب ، وأبو العز الحريري . ويقضي بحذف الفقرة
الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو رشاد البرتقالي
ويقضي بأن نحدد المدة التي توقف فيها العمل. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو مصطفى قراعة
ويقضي بأن تكون صياغة الفقرة الثانية كالتالي: "أما
اذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب خارجة
عن إرادة صاحب العمل مثل الحادث المفاجئ استحق
العامل نصف الأجر الأساسي له أما إذا كانت هذه
الأسباب عن قوة قاهرة فإن صاحب العمل يكون غير
ملزم بدفع الأجر للعامل" . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن، الموافق من
حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
(موافقة(
التطبيقات القضائية :
1 - يدل النص في المادتين الأولى من القانون رقم 48 لسنه
1978، 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 على أن لعامل يستحق أجره
إذا حضر لمزاولة عمله، وثبت أن منعه من العمل كان بسبب راجع إلى صاحب العمل، وتقدير
سبب منع العامل من عمله، وما إذا كان راجعا إلى صاحب العمل من عدمه - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها
في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعنان 2124
لسنة 53 ق ، 2664 لسنة 58 ق جلسة 13/4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 ص 575 )