عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (38)
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة
للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:
(أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم
مرة على الأقل في الشهر.
(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل
مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما
أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
(جـ) في غير ما ذكر في البندين السابقين
تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل
للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء
نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا
تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المواد 33 ، 34 ، 38 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور
بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ وقد نصت المادة 33 على انه : " تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ
المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا.".
وقد نصت المادة 34 على انه : "
تؤدى
الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:
(أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم
مرة على الأقل في الشهر.
(ب) إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل
مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تناسب ما أتمه
من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
(ج) في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى
للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا
وافقوا كتابة على ذلك.".
وقد نصت المادة 38 على انه : " إذا انتهت علاقة
العمل أدى للعامل أجرة وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل
من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في
مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.".
وتقابلها المواد 45 ، 47 ، 48 من قانون العمل رقم ٩١
لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ فقد نصت المادة 45 على انه : " تؤدى الأجور
وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا.".
وقد نصت المادة
47 على انه : " تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكان العمل مع مراعاة الأحكام
الآتية:
(أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم
مرة على الأقل في الشهر.
(ب) إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل
مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما
أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
(ج) في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال
أجورهم مرة كل أسبوع على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا
كتابة على ذلك.".
وقد نصت المادة 48 على انه :" إذا انتهت خدمة
العامل أدي له الأجر المستحق فوراً إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في
هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الترك.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
٣٨: تؤدى الأجور وغيرها
من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة
المصرية في أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة
الأحكام التالية: أ – العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة
على الأقل في الشهر. ب - اذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما
أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع
التالي لتسليم ما كلف به. ج – في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال
أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق
على غير ذلك. د – إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل
أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا اذا كان العامل
قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة
على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته
في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل
بهذه المستحقات ".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو فاروق السيد احمد متولى: سيادة الرئيس، أنا لي أكثر من تعديل في هذه المادة وأقترح على سيادتك أن يتم تجزئتها .
رئيس المجلس: فعلا، نظرا لأن
هذه المادة تتضمن عدة بنود فهل توافقون
حضراتكم على تجزئتها وأخذ الرأي عليها بندًا
بندًا؟
(موافقة(
رئيس المجلس: إذن، نبدأ بصدر
المادة والبند أ فيها.
السيد العضو فاروق السيد احمد متولى: أقترح " ويجوز أن يؤدى في مكان آخر
اذا كان ذلك أكثر تيسيرا للعامل ". فليس الغرض أن تؤدى المرتبات
والأجور في موقع العمل ولكن إذا كان هناك موقع
فرعى آخر ويكون أكثر تيسيرا للعامل فمثلا المصنع
في عتاقة وله مقر في السويس يحصل منه العاملون
على أجورهم ولذلك فأنا أقترح " ويجوز أن يؤدى في مكان آخر اذا كان ذلك أكثر تيسيرا
للعامل " فبدلا من أن يركب العامل لمسافة
١٠ كيلو مترات يمكنه الذهاب على
قدميه ليحصل على مرتبه ، شكرًا .
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل: في صدر المادة أقترح الآتي " تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المصرية
أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في أحد أيام العمل " أي أنني أريد إضافة
عبارة " أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية " وذلك لأن
لدينا بعض الشركات مثلا في بورسعيد تتعامل بالعملات
الأجنبية وشكرًا.
رئيس المجلس: أسال السيد وزير
القوى العاملة والهجرة : ما رأيك هل
يجوز لشركة أن تدفع الأجر بالدولار مثلا أو بأي عملة
أجنبية؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: من الناحية القانونية واللائحية أعتقد أن هذا غير مناسب في بلد يحترم عملته، فعلى الشركة أن
تقوم باستبدال هذه العملة الأجنبية وأن تسلم العامل
أجره بالعملة المصرية وهذا ما تصورناه عند وضع
مشروع هذا القانون ، فنحن نشكو الإتجار في العملات الأجنبية وما إلى ذلك، فالأمور يجب أن تحدد
الآن، فالأجر في مصر وعلى أرض مصر يكون بالعملة المصرية وهذا هو اقتراح الحكومة، وشكرًا.
السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة: سيادة الرئيس، أقترح إضافة عبارة إلى صدر المادة وهى كالاتي "تؤدى الأجور وغيرها
من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المصرية أو بالعملة
التي يتم الاتفاق عليها " وذلك لأنه من الممكن أن يكون لشركة ما فروع في الخارج، فلو أن العامل يعمل في شركة لها فروع خارجية فماذا سيفعل بالعملة
المصرية أو بالجنيه المصري؟ نحن نحترم عملة بلدنا
ولكن لو كان العامل يعمل في الخارج فلابد أن يتقاضى
أجره بعملة البلد المتواجد به أو أنه يقوم بتحويل
هذه العملة وهكذا وكل ذلك في حالة وجود فرع خارجي للشركة، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: سيادة الرئيس، ليس هناك في القانون ما يمنع من دفع الأجر بالعملة الأجنبية بالعكس فانه
ميزة، وما الذي يمنع في أن ندفع الأجر بالعملة الأجنبية
سواء أكانت بنوكا أو شركات أجنبية تدفع أجرا بالعملة الأجنبية ولذلك فأنا أقترح ".. تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ
المستحقة للعامل بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية
المتفق عليها " وليس في ذلك ضرر وأسال سيادتك هل القانون يمنع ذلك ؟ فهذا الكلام
لا يعني احتراما أو عدم احترام عملتنا ، فهذا خارج
الاحترام فليس هناك ما يمنع في مشروع القانون من دفع
الأجور بالعملة الأجنبية.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، في مشروع القانون مكتوب في أسفل الصفحة " الاتفاقية رقم ٩٥ المادة ٣
/ ١ بشأن حماية
الأجور . لا تدفع الأجور
النقدية المستحقة إلا بالعملة السائدة
قانونا ويحظر دفعها في شكل سندات إذنية أو قسائم
أو في أي شكل آخر يحل محل العملة القانونية " والعملة
القانونية في مصر هي الجنيه المصري، وهذه اتفاقية
سارية.
رئيس المجلس : هل يمكن أن يكون
الأجر العيني أجرًا ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا، ولا العيني، فعند تعريف الأجر تم تغطية ذلك، ولكن الاتفاقية ٩٥ تلزمنا أن ندفع الأجور
بالعملة القانونية، والعملة القانونية في مصر هي
الجنيه المصري وهذا هو سبب النص على ذلك في المادة. سيادة الرئيس، إذا نظرت إلى المادة ٣٣ من القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المقابلة
للمادة المعروضة ستجد سيادتك في بدايتها " تؤدى الأجور وغيرها
من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا
" وفي هذا النص نجد أن العملة المتداولة قانونا هي الجنيه المصري أيضا وكل ما في الأمر أننا
نريد أن نلتزم بالاتفاقيات.
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: بخصوص الجزء الأول من المادة نجد عبارة " تؤدى الأجور
للعامل في مكانه " وأسأل : ما المقصود بمكانه؟ هل مكان إقامته أم مكان العمل ؟ وأقترح أن
يتم تحديد المكان بإضافة عبارة " مكان العمل " بالمادة سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: في أحد أيام العمل
وفي مكانه، هذه العبارة مضافة على
العمل، وأيضا المقصود بمكانه هو مكان العمل وأحد
أيام العمل وفي مكان العمل تعتبر تكرارا لكلمة العمل
فالمقصود في مكان هذا هو مكان العمل. السادة الأعضاء،
أرى أن صدر المادة والبند أ منها قد استوفيا بحثا، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيهما ؟.
(لم تبد ملاحظات).
إذن، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيهما يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: إذن، أعرض على حضراتكم
الاقتراحات المقدمة في شأنهما
لأخذ الرأي عليها: الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو هشام كامل
ويتفق معه في نفس الرأي السيدان العضوان: عماد الجلدة، طلعت
القواس، ويقضي بإضافة عبارة " أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية " بعد عبارة " بالعملة المصرية " الواردة في صدر المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو فاروق متولى
ويقضى بإضافة عبارة " ويجوز أن يؤدى في مكان آخر اذا كان ذلك أكثر تيسيرا للعامل
" بعد عبارة
" وفي مكانه " الواردة في صدر المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع
ويقضي بأن يكون صدر المادة على النحو التالي : " تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المصرية في أحد أيام العمل وفي مكان العمل..." الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن ، الموافق من
حضراتكم على صدر المادة والبند "أ" المتضمن فيها كما أقرتهما اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: والآن هل لأحد من
حضرا تكم ملاحظات على البند "ب ". ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: تعديلي خاص بالصياغة.. اذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل " فأرى بدلا من كلمة "واستلزم" أن تصبح " واستغرق العمل مدة تزيد على أسبوعين. "
رئيس المجلس: واستلزم العمل مدة.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: " استغرق " بدلا من "استلزم " وفي نهاية البند " وأن يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به " فبدلا من "تسليم" تصبح " لإنجاز ما كلف به " فاقترح كلم ة"لإنجاز" بدلا من "لتسليم".
رئيس المجلس: اذا كان الأجر بالإنتاج
واستلزم العمل مدة تزيد على
أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع فهنا كلمة
"استلزم" تختلف عن كلمة "استغرق" لأنه قد يستلزم
مدة تزيد على الأسبوعين ولكن من الناحية العملية
تأخذ أقل فمثلا هو يعمل عشرة أيام بينما هو يستلزم
أسبوعين. فكلمة "استغرق" معناها المدة الفعلية أما"استلزم" فتتعلق بطبيعة العمل نفسه، فإذا كان العمل يتطلب أسبوعين وانتهى منه خلال عشرة أيام فسيحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب أيضا.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: .. أسبوعين، إذن فليكن الأجر مقابل
العمل، فعلى فرض ما قلته سيادتك
فيكون ما أقترحه مسايرًا لكلام سيادتك،
لأن الأجر مقابل العمل اذا استغرق أقل من المدة
المحددة أصلا فإن العامل يستحق الأجر عندما يقوم
بالعمل حتى لو أنجزه قبل الميعاد المحدد وشكرًا.
رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند ب.؟
(لم تبد ملاحظات).
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد
العضو عادل عيد ويقضي باستبدال كلمة " استغرق " بكلمة " استلزم " الواردة في البند ب من المادة، ويقترح أيضا استبدال " لإنجاز " بعبارة " لتسليم" الواردة في هذا
البند أيضا. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على البند "ب " كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: بالنسبة للبند ج
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليه ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: اقترح بدلا من عبارة " في غير ما ذكر في الأحوال" الأدق أن يقال " في الحالتين السابقتين " لأنه حالتان فقط
وليس أكثر من ذلك وبذلك يكون نص البند كالاتي
" في غير الحالتين السابقتين تؤدى للعمال أجورهم.."
رئيس المجلس: ماذا لو قلنا " في غير ما ذكر في البندين السابقين "
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: هذا صحيح أيضا.
رئيس المجلس: إذن، يبدأ البند
ج بالآتي " في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجوره م.. إلى نهاية البند. هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند.؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد
العضو عادل عيد ويقضي باستبدال عبارة " في البندين السابقين
" بعبارة " من الأحوال السابقة " الواردة في السطر
الأول من البند د الموافق من حضراتكم على هذا
الاقتراح، يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة البند ج معدلا
لأخذ الرأي عليه.
المقرر : "ج: في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما
لم يتفق على غير ذلك ".
رئيس المجلس: الموافق على البند
ج – معدلا يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس : والآن ، نبدأ في
مناقشة البند "د" فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليه.؟
السيد العضو فاروق احمد السيد متولى: في البند د أريد أن أقترح الآتي " اذا انتهت علاقة
العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع مستحقاته
خلال أسبوع من تاريخ انتهاء هذه العلاقة". وهذا يعتبر تعديلا بسيطا عما جاء بمشروع القانون الوارد من اللجنة "." فأقترح استبدال عبارة" وجميع المبالغ المستحقة خلال أسبوع
" بعبارة " وجميع المبالغ المستحقة فورًا
" الواردة في البند.
السيد العضو رمضان محمود محمد الزيني: بالنسبة للمادة ٣٨ فقرة " د " تنص على اذا انتهت
علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع
المبالغ المستحقة له فورًا، إلا اذا كان العامل قد ترك
العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب
العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة
لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات
". سيادة الرئيس، البند
د به جزئية مخالفة للتعاقد فليس
من المعقول أن أعمل اتفاقا بعقد وأعطى للمتعاقد
معي جميع الصلاحيات وأنسى نفسى فلابد أن نلزم
العامل، فلو قام العامل بعمل تخريبي في المكتب فماذا
سأفعل له ؟ هل سأعطي له مستحقاته ؟! وهل لو
أن معه عهدة وأخذها وترك العمل ولم أجعله يوقع على
إيصال، فأغلبية العمال يمتلكون العهد بدون إيصالات
فهو مثلا يخرج لشراء بعض المواد فهل نعطي له
مستحقاته عندما يأخذ هذه الأموال ويهرب ؟! أيضا أريد أن أضيف
إلى البند د عبارة " ما لم يلحق صاحب العمل بضرر من العامل " وشكرًا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أريد أن أوضح شيئا معينا حتى نستريح لأنه عند وضع كل المواد فإننا نضع في الحسبان كل الأحوال ففي الحالة الأولى عندما يكون هناك إنهاء
لعلاقة العمل، فإنهاء علاقة العمل أو انتهاؤها يكون
من المعروف سلفاً لدى صاحب العمل أن هذا العقد سينتهي في شهر معين ويوم معين ولذلك فعليه
أن يجهز نفسه حتى أن يؤدي مستحقات العامل. وأما في الحالة الثانية اذا ترك العامل من تلقاء نفسه العمل فعندئذ تكون مفاجأة لصاحب العمل وعندئذ قد يكون غير مستعد لدفع المستحقات ولذلك
فنص المادة هنا يعطي له سبعة أيام حتى يدبر حال
العامل وهذا كل ما في الموضوع، وشكرًا.
رئيس المجلس: السيد العضو على
لبن له تعديل على البند د من المادة
٣٨ حيث يقترح إضافة عبارة " ولا تسقط مستحقات العامل بالتقادم"،
فليتفضل بشرح اقتراحه.
السيد العضو على احمد إسماعيل لبن: سيادة الرئيس التعديل الذى تقدمت به هو الموجود لدى سيادتك .
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
سيف محمد رشاد سلامة بعرض اقتراحه.
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: سيادة الرئيس، هذه المادة توضح قواعد دفع الأجر للعامل، وكنت أود أن أتكلم عن اقتراحي في
البند أ. لذلك، أرجو إضافة
عبارة تتضمن اقتراحي في نهاية المادة. سيادة الرئيس، المادة أغفلت تحديد الأجور بالنسبة لعمال التراحيل والعمال الموسميين والعمالة
غير المنتظمة، لذلك فان اقتراحي –يا سيادة
الرئيس- هو إضافة
عبارة إلى نهاية المادة نصها: " العمال الموسميون وعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة تؤدى أجورهم عقب الانتهاء من العمل اليومي المكلفين به ". وذلك لأن المادة ٣٤ تتضمن قيام لجنة بتحديد الأجر، ولم تتضمن تحديد الأجر إلا بالنسبة للذين يعملون بأجر شهري،
وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : شكرًا سيادة الرئيس. إنني أريد أن أضيف للبند د عبارة " وذلك كله بعد
تسوية ما على العامل من التزامات " لأن البند د ألزم صاحب العمل
بسداد الأجر فورا في حالة الاتفاق على
إنهاء العقد، وفي حالة ترك العامل العمل من تلقاء نفسه
فإن هذا البند قد ألزم صاحب العمل بأداء الأجر خلال
أسبوع، وقد يكون على العامل التزامات، لذلك أريد
إضافة عبارة " وذلك كله بعد تسوية ما على العامل من التزامات"،
وشكرًا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: القواعد العامة
تحكم هذه الحالة. وليتفضل السيد العضو
محمود الشاذلي بشرح اقتراحه.
السيد العضو محمود محفوظ محمد الشاذلي )محمود الشاذلي (: شكرًا
سيادة الرئيس. إنني أقترح أن تكون
الصياغة في البند د على النحو
التالي "اذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يؤدي صاحب العمل أجر العامل وجميع مستحقاته فورًا في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ
مطالبة العامل بهذه المستحقات " لماذا يا سيادة الرئيس ؟ لأن
الجزء الأول من البند د جزء بديهي لأنه اذا انتهت
علاقة العمل شيء بديهي أن يعطي صاحب العمل العامل حقه. لذلك، فأنني أريد
إعادة صياغة الجزء الثاني لأنني أعتبره
أن صياغته غير دقيقة ويحتاج إعادة الصياغة وشكرًا
سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو
صلاح ربيع بعرضه اقتراحه.
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: بالنسبة للجزئية الأخيرة - يا سيادة الرئيس- والمتعلقة بترك
العامل للعمل من تلقاء نفسه ففي هذه الحالة
على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته
في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل. وإنني أقترح أن نقول "من تاريخ ترك العمل" بدلا "من تاريخ
مطالبة العامل" لأن المطالبة قد تطول بشأن حق العامل، أما من تاريخ ترك العمل فيتضح
منه أن العامل له حق مكتسب.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : إنني أريد إضافة
عبارة " ولا تسقط مستحقات هذا العامل بالتقادم " لأنه ربما قد يحدث حادث ولا
يرجع العامل إلى العمل إلا بعد فترة، فالمفروض
أن يحصل العامل على مستحقاته في أي وقت، شكرًا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
سوف أعرض على حضراتكم أهم الاقتراحات
المقدمة بشأن البند د: هناك اقتراح مقدم
من السيد العضو فاروق متولي ويقضي
بأنه اذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل
للعامل أجره وجميع مستحقاته خلال أسبوع من تاريخ
انتهاء العلاقة. وهناك اقتراح مقدم
من السيد العضو على لبن ويقضي
بالنص على ألا تسقط مستحقات العامل بالتقادم،
وهي من القواعد العامة. والسيد العضو سيف
رشاد يقترح إضافة عبارة إلى نهاية
المادة نصها:" العمال الموسميون وعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة تؤدى أجورهم عقب الانتهاء
من العمل اليومي المكلفين به ". السيد العضو مصطفى قراعة يريد أن يضيف إلى البند د عبارة :" وذلك كله بعد تسوية ما على
العامل من التزامات " فهو يمكن ألا يدفع له، الدفع
بعدم التنفيذ فهذه كلها قواعد عامة. وليتفضل السيد وزير القوى العاملة والهجرة بإبداء رأيه في هذا الاقتراح.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: مستحقات العامل، لا تكون مستحقات إلا بعد التسوية.
رئيس المجلس: إنه يريد تحديدها.
السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : المادة ٤٤ تنص على
عدم قيام صاحب العمل باستقطاع التزامات
من العامل أكثر من ٢٥ %،فاذا ترك
العامل العمل فمن المفترض أن يسوي صاحب العمل
مستحقاته ويمكن ألا تغطي ٢٥ % الالتزامات التي
على العامل، فهل سيعطي له الباقي ويظل العامل مدينا
؟.
رئيس المجلس: إذن نطبق المادة
٤٤. وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو محمد محفوظ الشاذلي بشأن صياغة البند د وهناك اقتراح
مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ويقضي بأداء مستحقات العامل في مدة لا تجاوز سبعة أيام . أما بالنسبة لاقتراح السيد العضو حسنين الشورة فهو نفس اقتراح السيد العضو على لبن . ولقد استوفى البند د بحثا، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة
فيه ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ،الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.
)موافقة(
رئيس المجلس: والآن، أعرض على
حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن
هذا البند لأخذ الرأي عليها.. الاقتراح
الأول : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ، ويقضي باستبدال عبارة " وجميع مستحقاته خلال
أسبوع من تاريخ انتهاء هذه العلامة " بعبارة "وجميع المبالغ المستحقة
له فورًا ". الموافق على هذا
الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو رمضان الزيني
ويقضى بإضافة عبارة "مالم يلحق صاحب
العمل بضرر" من العامل إلى نهاية البند. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيدين العضوين: على لبن
وحسنين الشورة ويقضى بإضافة عبارة "ولا
تسقط مستحقات العامل بالتقادم" إلى نهاية البند. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو سيف رشاد ويقضى
بإضافة هذه العبارة في نهاية المادة. "العمال
الموسميون وعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة
تؤدى أجورهم عقب الانتهاء من العمل اليومي
المكلفين به . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل
برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الخامس: مقدم من السيد العضو مصطفى قراعة
بإضافة عبارة " وذلك كله بعد تسوية ما على العامل من التزامات" ، إلى نهاية
البند. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو محمود الشاذلي،
ويقضي بأن تكون صياغة البند على النحو التالي: ".. اذا ترك العامل العمل من تلقاء
نفسه يؤدي صاحب العمل أجر
العامل وجميع مستحقاته فورا في مدة
لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات " الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع
ويقضى باستبدال عبارة " من تاريخ ترك العمل "بعبارة" من تاريخ مطالبة العامل " الواردة في السطر قبل الأخير من البند. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على البند د من المادة ٣٨ كما
أقرته اللجنة ، يتفضل برفع يده.
)موافقة(
رئيس المجلس: والآن، ليتفضل المقرر
بتلاوة المادة ٣٨ معدلة لأخذ
الرأي عليها.
المقرر : "مادة
٣٨ : تؤدى
الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة
المصرية في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة
الأحكام التالية : أ – العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة
على الأقل في الشهر. ب – اذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل
العامل كل أسبوع على دفعة
تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل
وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم
ما كلف به. ج – في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما
لم يتفق على غير ذلك. د – اذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل
أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه
فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع
مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل
بهذه المستحقات".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على هذه المادة – معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1 - إن المستفاد من مجموع نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها القانون على صاحب العمل. (الأولى)
وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات
تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات، وهذه الحقوق هي التي حرص المشروع على
أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي
صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما
النوع الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل، فهي في واقع الأمر أحكام
تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل, واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة
السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا تتعدد
فيه الغرامة بقدر عدد العمال، ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور في المادتين
47 و49 منه ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهما،
من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل المعد لقيد الأجور أو الكشف
إلى مفتش العمال - مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - وهو ما لا
تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ لا يمسها إلا عدم حصول العمال
على أجورهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما
لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً
وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة.
(الطعن 1182
لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 النقض الجنائي مكتب فني 20 ج 3 ص 1387 )