الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 478 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 10 ص 60

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(10)
الطعن رقم 478 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 4) إثبات "إقرار: الإكراه المبطل للإقرار".
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد. عدم اشتراط انعدام إرادة المكره. كفاية إفسادها بإحداث رهبة تدفعه إلى قبول ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة. اقتران الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد. أثره. قابلية العقد للإبطال. م 127 مدني.
(2) تقدير کون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. دخوله تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم. علة ذلك.
(3) حصول الطاعن على حكم بات واجب النفاذ بإلزام وزير العدل بأن يؤدي إليه مبلغا محددا قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته. توجيه الأخير له إنذارا مرفقا به شيك بمبلغ يقل عن هذا المبلغ بزعم استنفاده رصيد إجازاته بالكامل عدا المدة التي قدر مقابلها بالمبلغ محل الشيك. استدعاء الطاعن لأمانة وزارة العدل بعد رفضه استلام الشيك من قبل مقرر الأمانة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات وتهديده باستبعاده من رئاسة لجان فض المنازعات وبالتالي حرمانه من المكافأة الشهرية وصولا إلى تحريره بخط يده إقرارا بالتنازل عن حقه الثابت بالحكم. اعتبار هذا الاستدعاء من قبل إدارة غير مختصة بتنفيذ الأحكام عمل غير مشروع. نفي الحكم المطعون فيه دلالة القرائن التي ساقها الطاعن على ما تعرض له من ضغوط وإكراه وأن عمره تجاوز الخامسة والسبعين وقت الكتابة والتوقيع على الإقرار بالتنازل وفي أمس الحاجة إلى تلك المكافأة. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
(4) اقتران النفوذ الأدبي بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع. كفايته لإبطال العقد.

-----------------

1 - النص في المادة 127 من القانون المدني يدل - في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء محكمة النقض - على أنه لا يشترط في الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره، بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا للإبطال لأنه "لا يحل مال أمرئ إلا بطيب من نفسه".

2 - إذ كان تقدير کون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد استحصل على حكم نهائي وبات واجب النفاذ في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "دعاوي رجال القضاء" بتاريخ 22 من يناير 2009، بإلزام المطعون ضده بصفته "وزير العدل" بأن يؤدي إليه مبلغا مقداره 20994.11 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته، وأن وزارة العدل - وعلى غير المعتاد - وجهت إنذارا للطاعن على يد محضر تسلمه بتاريخ 7/ 5/ 2009 أثبتت فيه ما يفيد إعادة منازعتها في الحق الذي ثبت للطاعن بموجب الحكم المشار إليه بمقولة إن الطاعن استنفد رصيد إجازاته بالكامل عدا شهرا واحدا وثمانية أيام ومقابلها 1205,4 جنيهات فقط وأرفقت بالإنذار شيكا بهذا المبلغ رفض الطاعن استلامه، وإذ وجه السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات كتابا مؤرخا 12 من مايو 2009 إلى الطاعن بطلب حضوره إلى الأمانة العامة بوزارة العدل يوم 19/ 5/ 2009 لمناقشة الموضوع الخاص بالحكم موضوع التداعي، وفي هذا التاريخ الأخير حرر الطاعن بخط يده إقرارا بالتنازل عن هذا الحكم الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2009، وبأنه سيتسلم الشيك المعروض عليه والمودع خزينة محكمة بندر ...، وقد تأشر على هذا الإقرار في التاريخ ذاته من السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لإدارة شئون لجان التوفيق في المنازعات بأنه تم الإقرار أمامه بعد مناقشة الموضوع، وبذلك أصبح الموضوع منتهيا بقبول الطاعن صرف المبلغ المعروض عليه بإنذار العرض، ومهرت التأشيرة بتوقيع المستشار المقرر، ولما كان استدعاء الإدارة المذكورة للطاعن لمناقشته فيما ثبت بحكم قضائي نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي هو عنوان الحقيقة - حال كونها إدارة غير مختصة بتنفيذ الأحكام - هو عمل غير مشروع وصولا إلى تنازله عن حقه الثابت بهذا الحكم وألا استبعد من رئاسة لجان فض المنازعات وبالتالي حرمانه من المكافأة الشهرية المقررة في حالة الرفض، وهي غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع التنازل موضوع الدعوى مهدرا بذلك حقه في تنفيذ حكم صادر لصالحه على النحو المعتاد، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافيا دلالتها على الإكراه موردا بأسبابه ما نصه "أن الطاعن كان يعمل رئيس استئناف وولي القضاء بين الناس لأكثر من أربعين سنة، وأن مثله لا تأخذه الرهبة بمجرد القول بتهديده باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات" في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد 1/ 7/ 1935 وقد تقاعد بتاريخ 30/ 6/ 1999، وكان عمره يناهز الخامسة والسبعين وقت كتابة وتوقيع الإقرار بالتنازل عام 2009 متجاوزا مرحلة القوة - التي ولى خلالها القضاء - إلى مرحلة الضعف والوهن وهو في أمس الحاجة إلى ما تقرره رئاسة لجان فض المنازعات من مكافأة شهرية تعينه على سد ضرورات الحياة في هذه السن، فإن هذا الذي أورده الحكم من تهديد للطاعن باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات هو عين الإكراه المفسد للرضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال العقد.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإبطال التنازل المؤرخ 19 من مايو 2009 الصادر منه عن الحكم البات الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" وبإلزام المطعون ضده بصفته بتنفيذ هذا الحكم وأن يؤدي للطاعن مبلغ 20994,11 جنيها قيمة المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة عمله وفقا لما جاء بالحكم البات الصادر لصالحه في الدعوى سالفة الذكر، وقال بيانا لذلك إنه استحصل على الحكم سالف البيان وذيل بالصيغة التنفيذية وقدمه إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لتنفيذه، إلا أنه قد ورد إليه إنذار على يد محضر من الوزارة بتاريخ 1/ 5/ 2009 بعرض شيك بمبلغ 1205,4 جنيهات فقط نفاذا لهذا الحكم، باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق له كمقابل نقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية طوال مدة خدمته التي امتدت لأكثر من أربعين عاما فرفض استلام الشيك، ثم ورد إليه كتاب الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق مؤرخ 19/ 5/ 2009 لمناقشته في موضوع ذلك الحكم رغم أنه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ، وهناك تقابل مع أحد السادة المستشارين والذي قام بتهديده والتلويح له بالخطر الذي ينتظره إن لم يتنازل عن الحكم الصادر لصالحه وهو إلغاء تعيينه في لجان فض المنازعات وحرمانه بالتالي من المقابل النقدي الشهري المقرر، الأمر الذي دفعه إلى كتابة التنازل عن ذلك الحكم دون أي مقابل تحت تأثير هذا الإكراه بإرادة غير حرة، وإذ تقدم بأكثر من طلب للسيد وزير العدل اللاحق لشرح وعرض أسباب هذا التنازل إلا أنه لم يتلق ردا، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 18 من مارس 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده بصفته مذكرة طلب فيه رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تنازل الطاعن عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "دعاوي رجال القضاء" كان بإرادة حرة مختارة، استنادا إلى قول مرسل بأن الطاعن وهو رئيس محكمة استئناف سابق يعلم ما يكفله له القانون وأن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه، ورتب الحكم على ذلك أن تقديم الطاعن للتنازل بناء على التلويح له بعدم العمل في لجان فض المنازعات ليس من شأنه بذاته أن يسلبه حرية الاختيار ولا يعد إكراها، في حين أن محكمة الموضوع لم تنظر إلى سنه وحالته الصحية والظروف التي أحاطت به عند توقيع التنازل وما تعرض له الطاعن من إكراه ولم تبحث الوسيلة التي استعملتها وزارة العدل بشأن تنفيذ ذلك الحكم النهائي بعد استلامها صيغته التنفيذية إذ إنها بدلا من اتخاذ إجراءات تنفيذه استعملت وسائل غير مشروعة بغرض إكراه الطاعن على التنازل عنه بدءا من إنذاره على يد محضر حتى استدعائه إلى الإدارة التي تملك إنهاء ندبه للجان فض المنازعات ولا شأن لها بتنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه "يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه "يدل - في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يشترط في الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن عدم إرادة المكره، بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا للإبطال لأنه "لا يحل مال إمرئ إلا بطيب من نفسه" ولما كان تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطي لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد استحصل على حكم نهائي وبات واجب النفاذ في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" بتاريخ 22 من يناير 2009، بإلزام المطعون ضده بصفته "وزير العدل" بأن يؤدي إليه مبلغا مقداره 20994.11 جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته، وأن وزارة العدل - وعلى غير المعتاد - وجهت إنذارا للطاعن على يد محضر تسلمه بتاريخ 7/ 5/ 2009 أثبتت فيه ما يفيد إعادة منازعتها في الحق الذي ثبت للطاعن بموجب الحكم المشار إليه بمقولة إن الطاعن استنفد رصيد إجازاته بالكامل عدا شهر واحد وثمانية أيام ومقابلها 1205.4 جنيهات فقط وأرفقت بالإنذار شيكا بهذا المبلغ رفض الطاعن استلامه، وإذ وجه السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات كتابا مؤرخا 12 من مايو 2009 إلى الطاعن بطلب حضوره إلى الأمانة العامة بوزارة العدل يوم 19/ 5/ 2009 لمناقشة الموضوع الخاص بالحكم موضوع التداعي، وفي هذا التاريخ الأخير حرر الطاعن بخط يده إقرارا بالتنازل عن هذا الحكم الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2009، وبأنه سيتسلم الشيك المعروض عليه والمودع خزينة محكمة بندر ...، وقد تأشر على هذا الإقرار في التاريخ ذاته من السيد المستشار مقرر الأمانة العامة لإدارة شئون لجان التوفيق في المنازعات بأنه تم الإقرار أمامه بعد مناقشة الموضوع وبذلك أصبح الموضوع منتهيا بقبول الطاعن صرف المبلغ المعروض عليه بإنذار العرض، ومهرت التأشيرة بتوقيع المستشار المقرر، ولما كان استدعاء الإدارة المذكورة للطاعن لمناقشته فيما ثبت بحكم قضائي نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي هو عنوان الحقيقة - حال كونها إدارة غير مختصة بتنفيذ الأحكام - هو عمل غير مشروع وصولا إلى تنازله عن حقه الثابت بهذا الحكم والا استبعد من رئاسة لجان فض المنازعات وبالتالي حرمانه من المكافأة الشهرية المقررة في حالة الرفض، وهي غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع التنازل موضوع الدعوى مهدرا بذلك حقه في تنفيذ حكم صادر لصالحه على النحو المعتاد، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافيا دلالتها على الإكراه موردا بأسبابه ما نصه "أن الطاعن كان يعمل رئيس استئناف وولي القضاء بين الناس لأكثر من أربعين سنة وأن مثله لا تأخذه الرهبة بمجرد القول بتهديده باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات" في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد 1/ 7/ 1935 وقد تقاعد بتاريخ 30/ 6/ 1999 وكان عمره يناهز الخامسة والسبعين وقت كتابة وتوقيع الإقرار بالتنازل عام 2009 متجاوز مرحلة القوة - التي ولى خلالها القضاء - إلى مرحلة الضعف والوهن وهو في أمس الحاجة إلى ما تقرره رئاسة لجان فض المنازعات من مكافأة شهرية تعينه على سد ضرورات الحياة في هذه السن، فإن هذا الذي أورده الحكم من تهديد للطاعن باستبعاده من العمل بلجان فض المنازعات هو عين الإكراه المفسد للرضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال العقد، فإنه يتعين القضاء ببطلان الإقرار بالتنازل المؤرخ 19 من مايو 2009 الصادر من المدعي عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه للمدعى بموجب الشيك المشار إليه في الأوراق.

الطعن 223 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 9 ص 57

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(9)
الطعن رقم 223 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"
(1 ، 2) بدلات: بدل جذب العمالة ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(2) خلو القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100 % من الأجر الأساسي من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر. استناد الحكم المطعون فيه إلى هذا القرار لقضائه المطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة العاملين بالمحافظة الأخيرة. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 2011 وهي محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة - العاملين بالمحافظة الأخيرة - الذين لا يستحقونه وفقا للقرار سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم - وآخر غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصرف بدل جذب بقيمة 100% من الأجر الأساسي أسوة بنظرائهما بهيئة قضايا الدولة عن عملهما بمأمورية استئناف الغردقة العام القضائي 2012/ 2013، وقالا بيانا لذلك انهما عملا بمأمورية استئناف الغردقة في العام القضائي 2012/ 2013 وقد تقرر بدل جذب لأعضاء هيئة قضايا الدولة بقرار رئيسها رقم 99 لسنة 2011 بواقع 100% من الأجر الأساسي وأنهما يرغبا في مساواتهما بأقرانهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 25 من فبراير 2015 قضت محكمة الاستئناف بالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة. حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهما بطلباتهما تأسيسا على القرار رقم 99 لسنة 2011 الذي حدد المناطق الذي يستحق العاملون بها صرف بدل الجذب والذي جاء خلوا من مدينة الغردقة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما بأحقيتهما في بدل جذب العمالة المقررة لمدينة الغردقة أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التي يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 2011 وهي محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد، في حين أن هذا القرار جاء خلوا من ذكر العاملين بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بأحقيتهما في صرف هذا البدل أسوة بنظرائهما من أعضاء هيئة قضايا الدولة - العاملين بالمحافظة الأخيرة - الذين لا يستحقونه وفقا للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفضها.

الطعن 756 لسنة 84 ق جلسة 24 / 11 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 8 ص 51

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(8)
الطعن رقم 756 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 5) تقادم "وقف التقادم". دفوع "الدفاع الجوهري".
(1) الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع من تلقاء نفسها متى استبانت قيام سببه من أوراق الدعوى. علة ذلك.
(2) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا. م 382/ 1 مدني. هذه الموانع لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. أثره. بطلان الحكم.
(4) الدفاع المطروح على المحكمة والتي تلتزم بفحصه. شرطه. أن يكون منتجا ومتسما بالجدية. علة ذلك. عدم قيامها بذلك. أثره. قصور في الحكم.
(5) تمسك الطاعن بوجود سبب لوقف التقادم في مواجهته وهو تعذر مطالبته بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعدا عن وظيفته لإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية خلال فترة معينة لعدم توفر صفة له خلالها وأنه كان يجهل ما يتقاضاه قضاة تلك المحكمة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه بحثه وتمحيصه والرد عليه وقضاؤه باحتساب مستحقاته لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية دون التعرض لوقف التقادم. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توفر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت له العناصر الواقعية للفصل فيها، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسبابا تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئا عن إهمال صاحبه ولا تقصيره.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 4/ 2014 أمام محكمة الموضوع ردا على دفع المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعن فيما زاد على خمس سنوات بأن هناك سبب لوقف التقادم في مواجهته يتمثل في تعذر المطالبة بحقه في المساواة بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعدا عن وظيفته بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية في الفترة من 3/ 8/ 1993 وحتى عودته إلى عمله في 20/ 12/ 2012 وأنه خلال تلك الفترة لم تتوفر له الصفة للمطالبة بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة سالفة الذكر، فضلا عن أنه كان يجهل المستحقات التي يتقاضاها قضاة تلك المحكمة دون إهمال أو تقصير منه، وكان من شأن هذا الدفاع الجوهري - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه إيراده والرد عليه بما يستحقه من بحث وتمحيص وقضي باحتساب مستحقات الطاعن لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 2/ 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة تعيينه دون التعرض لوقف هذا التقادم فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأخير أن يؤدوا له الفروق المالية المترتبة على مساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية عن الفترة السابقة على رفع الدعوى والتي تبدأ من تاريخ إحالته إلى المعاش وحتى تاريخ عودته إلى العمل في يناير سنة 2013 فضلا عما يستجد منها حتى تاريخ الحكم، وقال في بيان ذلك إن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجا يسوى بينهم وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في قانون السلطة القضائية فيما يحصلون عليه من مرتبات بجميع عناصرها وفي المعاشات، ولما كانت المخصصات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية تزيد عن مخصصاته، ومن ثم فقد أقام الدعوي. بجلسة 27 من أكتوبر 2014 قضت محكمة الاستئناف بأحقية الطاعن في صرف المخصصات المالية - أيا كان مسماها - والتي تصرف لأقرانه بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الأخير بأن يؤدوا للطاعن الفروق المالية المستحقة بموجب ذلك الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 17 من فبراير 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة التعيين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع النائب عن المطعون ضدهم مذكرة بالرد انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم سقوط حقه بالتقادم إذ إنه أحيل إلى المعاش لأسباب صحية بتاريخ 3/ 8/ 1993 وتم إعادته إلى العمل بتاريخ 20/ 12/ 2012 وأنه خلال هذه الفترة لم تكن له الصفة في المطالبة بالمستحقات التي يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية ولم يعلم بتلك المستحقات وهو ما يمثل مانعا يتعذر معه المطالبة بحقوقه غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توفر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت له العناصر الواقعية للفصل فيها، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه، وكان مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسبابا تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئا عن إهمال صاحبه ولا تقصيره، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 4/ 2014 أمام محكمة الموضوع ردا على دفع المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعن فيما زاد على خمس سنوات بأن هناك سبب لوقف التقادم في مواجهته يتمثل في تعذر المطالبة بحقه في المساواة بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية لكونه مبعدا عن وظيفته بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية في الفترة من 3/ 8/ 1993 وحتى عودته إلى عمله في 20/ 12/ 2012، وأنه خلال تلك الفترة لم تتوفر له الصفة للمطالبة بمساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة سالفة الذكر، فضلا عن أنه كان يجهل المستحقات التي يتقاضاها قضاة تلك المحكمة دون إهمال أو تقصير منه، وكان من شأن هذا الدفاع الجوهري - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه إيراده والرد عليه بما يستحقه من بحث وتمحيص وقضي باحتساب مستحقات الطاعن لخمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 2/ 2013 وبمراعاة تاريخ إعادة تعيينه دون التعرض لوقف هذا التقادم، فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح الفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

الطعن 97 لسنة 85 ق جلسة 27 / 10 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 7 ص 46

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة.
-------------
(7)
الطعن رقم 97 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"

(1) محكمة الموضوع "التزاماتها".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقع في الدعوى. مناطه. إيراد القاعدة القانونية الموضوعية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام. خضوعه في ذلك الرقابة محكمة النقض.
(2) قرار إداري "انعدامه".
تعلق دعوى رجل القضاء بتظلم من قرار إداري متصل بشئون القضاة. وجوب التحقق من صدوره من جهة مختصة قانونا بإصداره. تخلف ذلك. أثره. انعدام القرار. علة ذلك.
(3) مجلس القضاء الأعلى "تشكيله واختصاصاته".
تشكيل الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى ومجلس تأديب القضاة والنيابة العامة وتحديد اختصاصاتها. مصدره القانون. المواد 94، 184، 185 من الدستور الصادر سنة 2014. خلو قانون السلطة القضائية أو أي قانون أخر من تنظيم لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف. مؤداه. تشكيل المجلس واختصاصاته. افتئات على السلطة التشريعية. أثره. انعدام ما يصدره من قرارات. علة ذلك.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. خطؤه في تقريراته القانونية أو قصوره فيها. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية الموضوعية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

3 - مفاد النص في المواد 94، 184، 185 من الدستور الصادر في يناير سنة 2014 يدل على أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الجهات والهيئات القضائية، وهو الذي يحددها، وإذ تضمن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، وفي المواد 98، 107، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة، ومجلس التأديب الأعلى، وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم ما يسمى "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" ولم يصدر به أي قانون، فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده، ويضحى إنشاؤه افتئاتا على اختصاص السلطة التشريعية، ويكون منعدما ما أصدره تبعا لذلك من قرارات، ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به" والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وينبني على ذلك ألا تكون القرارات الصادرة عن ذلك المجلس محلا لتقرير حق أو الحرمان منه، وتضحى - من ثم - دعوى الطاعنين بلا سند من القانون جديرة بالرفض.

4 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه من بعد خطأه في تقريراته القانونية أو قصوره فيها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 128 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوي رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بأحقيته في صرف مكافأة تعادل الفارق بين راتبه الذي حسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها، وبين راتبه الشامل مضافا إليه بدل الأحزاب إعمالا للقرار الصادر من "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف"، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 29 سبتمبر 2011 صدر لصالحة الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 127 ق "رجال القضاء" بأحقيته في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة ثم صدر قرار "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" ناصا على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للقضاة المحالين للتقاعد على أساس الراتب الأساسي وصرف الفارق بين الراتب الأساسي والراتب الكامل في صورة مكافأة، إلا أن محكمة استئناف طنطا لم تنفذ هذا القرار بشأن حالته بمقولة إن الحكم الصادر لصالحه لم يتضمن ذلك، لذا فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن الثاني في الدعوى انضماميا للقضاء له بذات الطلبات، بتاريخ 28 من يناير 2015 قضت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده بصفته مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم انتهى إلى رفض طلب تطبيق قرار "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" عليهما على سند من بلوغهما سن التقاعد في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القرار في الأول من يوليو سنة 2010 في حين أن خدمة الطاعنين قد امتدت بقوة القانون إلى نهاية ذلك العام القضائي، وإذ مايز الحكم المطعون فيه في شأن تطبيق قرار "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" بين من أحيل إلى التقاعد قبل العمل بهذا القرار ومن أحيل بعده بالمخالفة لقرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية الموضوعية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وكان النص في المادة 94 من الدستور الصادر في يناير سنة 2014 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وفي المادة 184 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون "وفي المادة 185 منه على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها ... "وفي المادة 188 منه على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته" مفاده أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الجهات والهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ تضمن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، وفي المواد 98، 107، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة، ومجلس التأديب الأعلى، وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم ما يسمى "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" ولم يصدر به أي قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحى إنشاؤه افتئاتا على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدما ما أصدره تبعا لذلك من قرارات ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به" والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وينبني على ذلك ألا تكون القرارات الصادرة عن ذلك المجلس محلا لتقرير حق أو الحرمان منه، وتضحي من ثم دعوى الطاعنين بلا سند من القانون جديرة بالرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه من بعد خطأه في تقريراته القانونية أو قصوره فيها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 96 لسنة 85 ق جلسة 8 / 9 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء منازعة تنفيذ ق 6 ص 37

جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
---------------
(6)
الطعن رقم 96 لسنة 85 القضائية "منازعة تنفيذ - رجال القضاء"

(1) اختصاص "الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة".
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة. ماهيته. اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لازمه. امتداده إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة منها لصالحهم.
(2) قانون "القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي".
مجموعة المرافعات المدنية والتجارية الصادر بها ق 13 لسنة 1968 والتشريعات المكملة لها. المصدر الوحيد للقواعد الواجب مراعاتها عند إقامة الدعوى والفصل فيها وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها. الادعاء بوجود نقص بها للاستناد إلى مصادر أخرى عملا بالمادة الأولى من التقنيين المدني. لا محل له. علة ذلك. القانون الأخير من القوانين الموضوعية المقررة للحقوق بينما قانون المرافعات يقرر الوسيلة التي بمقتضاها تؤدي هذه الحقوق. وجوب التزام الشكلية ليطمئن الأفراد على حقوقهم وعدم ترك الأمر المطلق التقدير.
(3 ، 4) نقض "طرق الطعن في الأحكام".
(3) الطعن بالنقض. طريق غير عادي للطعن في الأحكام الانتهائية. حالاته. بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات. وجوب اللجوء فيه إلى محكمة النقض قمة السلطة القضائية. مؤداه. عدم خضوع أحكامها لرقابة جهة ما.
(4) أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. قيام أحد أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها. المادتين 146، 147/ 2 مرافعات. علة ذلك.
(5) تنفيذ "عقبات التنفيذ".
إلغاء الأحكام القضائية. سبيله. طرق الطعن المقررة قانونا. صدور الحكم المراد الاستمرار في تنفيذه من محكمة النقض. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق. ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية من عدم الاعتداد بهذا الحكم. ماهيته. عقبة مادية في سبيل تنفيذه. أثره. اعتباره والعدم سواء. علة ذلك. عدم جواز تسليط قضاء على قضاء.
(6) دستور "حجيته الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية".
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام، لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمرافعات المدنية وهي المشتملة على الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية الفصل في الدعوى وقواعد إصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها، لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية ولا بالنصوص القانونية المنظمة لها، وكان المصدر الوحيد لهذه القوانين هو التشريع المتمثل أساسا في مجموعة المرافعات المدنية والتجارية الصادر بها القانون رقم 13 لسنة 1968 والتشريعات المكملة دون ما اعتداد بأي مصادر أخرى، فإنه لا محل للمحاجة في هذا المجال بما تقضي به المادة الأولى من التقنين المدني من استناد إلى بعض المصادر عند تخلف النص التشريعي، باعتبار القانون الأخير من القوانين الموضوعية المقررة للحقوق التي تبينها وتحدد كيفية نشوئها وطريقة انقضائها، بينما قانون المرافعات يقرر الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى هذه الحقوق، بحيث تلزم الشكلية كي يطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون ضمانا لسير القضاء ومنعا من أن يترك الأمر فيه المطلق التقدير.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق، يتعين أن يلجأ بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التي أصدرته على أن تكون أعلى منها، حددها المشرع أنها محكمة النقض التي تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم، "فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما".

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتني عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب علم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء.

5 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 - المراد الاستمرار في تنفيذه - هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية في الطلب رقم ... لسنة 37 ق "طلبات أعضاء" بتاريخ 24 من فبراير 2015 من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 - وأيا كان وجه الرأي فيه من حيث المصلحة والاختصاص - لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية في سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعي، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقا من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء، ولا يغير من ذلك قالة أن أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعى خلاف ما قررته، أم ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعين أودعوا إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12 من مارس 2015 صحيفة قيدت برقم ... لسنة 85 ق "رجال القضاء - منازعة تنفيذ" - وجهت إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 ديسمبر 2014 في الطعن رقم ... لسنة 84 قضائية "طعون رجال القضاء" وإزالة كافة عقبات التنفيذ التي تعترض تنفيذ هذا الحكم وأخصها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 24 فبراير 2015 في الطلب رقم ... لسنة 37 ق "طلبات أعضاء" وبطلان هذا الحكم الأخير وانعدامه، وقالوا بيانا لذلك إنهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" وقضى فيها بتاريخ 27 من فبراير 2013 بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، وبإلزام المدعى عليهم - عدا المدعى عليه بصفته في هذا الطلب - بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق، وقد صار هذا الحكم باتا بالقرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة المشورة - بتاريخ 26 من نوفمبر 2013 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم ... لسنة 83 ق "رجال القضاء" المقام من المحكوم ضدهم - عدا المدعى عليه في هذا الطلب وإذ قاموا بإعلان الصيغة التنفيذية لذلك الحكم وتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب لتنفيذه، إلا أنه توقف لامتناع المدعى عليه بصفته عن تقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أيا كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسي مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة أمام "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم البيان سالف الذكر، وبتاريخ 14 من يونيه 2014 قضت المحكمة برفضها، طعن المدعون في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 84ق "طعون رجال القضاء" وبتاريخ 23 من ديسمبر 2014 نقضت محكمة النقض الحكم الأخير وحكمت في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأولى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير 2013 وبإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم البيان الرسمي موضوع تلك الدعوى. وإذ أقام بعض أعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية القضية رقم ... لسنة 37 ق "طلبات أعضاء" أمامها لاستصدار حكم منها بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم ... لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014, فأجابتهم دائرة شئون الأعضاء بتلك المحكمة إلى طلبهم بتاريخ 24 من فبراير 2015, مما يعد عقبة في تنفيذ حكم محكمة النقض سالف البيان لصدوره من محكمة غير مختصة وخارج نطاق ولايتها ومن ثم فقد أقاموا الطلب. أودع نائب الدولة مذكرة عن المدعى عليه بصفته انتهى فيها إلى تفويض المحكمة في إعمال صحيح القانون في الطلب، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها إجابة المدعين إلى طلبهم، وإذ حددت المحكمة جلسة لنظر الطلب، وفيها صمم المدعون على طلبهم، وفوض نائب الدولة الرأي للمحكمة، والتزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطلب وكان مبتغى المدعين منه هو الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 وإزالة العقبة المادية التي تحول دونه والمتمثلة فيما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية بتاريخ 24 من فبراير 2015 في الطلب رقم ... لسنة 37 قضائية "طلبات أعضاء" من عدم اعتداد بحكم النقض سالف الذكر، فإن الطلب يكون منازعة في تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر لصالح المدعين لرفع ما لحق بذلك الحكم مما يحول دون تنفيذه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمرافعات المدنية وهي المشتملة على الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية الفصل في الدعوى وقواعد إصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها، لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية ولا بالنصوص القانونية المنظمة لها، وكان المصدر الوحيد لهذه القوانين هو التشريع المتمثل أساسا في مجموعة المرافعات المدنية والتجارية الصادر بها القانون رقم 13 لسنة 1968 والتشريعات المكملة دون ما اعتداد بأية مصادر أخرى، فإنه لا محل للمحاجة في هذا المجال بما تقضي به المادة الأولى من التقنين المدني من استناد إلى بعض المصادر عند تخلف النص التشريعي، باعتبار القانون الأخير من القوانين الموضوعية المقررة للحقوق التي تبينها وتحدد كيفية نشوئها وطريقة انقضائها، بينما قانون المرافعات يقرر الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى هذه الحقوق، بحيث تلزم الشكلية كي يطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون ضمانا لسير القضاء ومنعا من أن يترك الأمر فيه لمطلق التقدير، وكان الطعن بالنقض طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248, 249 من قانون المرافعات, وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه, ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق, يتعين أن يلجأ بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التي أصدرته على أن تكون أعلى منها, حددها المشرع أنها محكمة النقض التي تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم, فلا تعلوها محكمة، ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما.
وحيث إن المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن"، فقد أفادت بذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 - المراد الاستمرار في تنفيذه - هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية في الطلب رقم ... لسنة 37 ق "طلبات أعضاء" بتاريخ 24 من فبراير 2015 من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 - وأيا كان وجه الرأي فيه من حيث المصلحة والاختصاص – لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية في سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعي، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقا من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء، ولا يغير من ذلك قالة أن أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة، ذلك - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي – فحسب – للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس, ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها, والتزام الجميع به, لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها, والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته, أم ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها.
ولما تقدم يكون طلب المدعين الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 84 ق "طعون رجال القضاء" بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 قد قام على أساس سليم من الواقع والقانون جدير بالقبول.