الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (16) : الإعلان عن الوظائف الشاغرة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (16)

لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 20 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، واستثناء من ذلك يجوز لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار الوزاري المشار إليه.".

 

وتقابلها المادة 22 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل في الجهات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال له.

ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل أو العمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المذكور.

ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها إليهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم العمال منها.

ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله." .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٦ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف . ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : سيادة الرئيس ، هذه عملية إعلان عن الوظائف لدى المنشأة وأن التعديل الموجود بالمادة (١٦) "لصاحب العمل، الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف القومية " وشكرًا .

السيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس ، إن التعديل الخاص بي أن نرجع إلى نص الشورى ولكن أقول أولاً : "يجوز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف": ، لماذا ؟ لأنني لا أريد أن يكون له موضوع إلزام ، ولكن نحن نريد تشجيع الناس " يجوز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام" ، وشكرًا .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، إن الفقرة الثانية يقضى بها " ولا يجوز له تشغيل عمال " . إن المنع هنا يقصد به العمال الدائمين . فلا أريد أن يكون المنع للعمال المؤقتين ، ولذلك أريد أن أضيف " ولا يجوز له تشغيل عمال دائمين عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال "، لأنه ربما صاحب العمل يحتاج مثلاً لكهربائي لوقت معين فليس هناك مانع أن يستعين بالمقاول كي يرسل لي كهربائيا أو غيره ، لكن هنا تنصب على العمال الدائمين فقط يا سيادة الوزير . وهناك تعديل ثالث يا سيادة الوزير ، سيادتكم لغيت في الفقرة الأولى عبارة "يجوز" استخدمتها مرة أخرى للوزير وقد ألغيتها لصاحب العمل في الفقرة الأولى حذفت كلمة "يجوز" وفي الفقرة الثالثة استخدم كلمة يجوز للوزير ولذلك أقول " وللوزير " مثل الفقرة الأولى ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : سيادة الرئيس ، لقد ورد في صدر المادة (١٦) لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلان ، إنني أرى من الأفضل أن نضع هذه العبارة في صدر المادة (١٤) التي تتحدث عن أنه لصاحب العمل الحق في التعيين ، سيعين بعد الإعلان عن هذه الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة ثم بدلاً من هذه المادة نعود بنص المادة كما هي في القانون القديم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وشكرا .

السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : سيادة الرئيس ، لي تعديل صياغة بسيط وهو أن تضاف كلمة " الشاغرة " بحيث تكون لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة ، بالنسبة للفقرة الثانية لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد أرى أن يستبدل بها "عن طريق وسيط محترف "لأنها أعم وأشمل ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : النص كما ورد في المادة ، "لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام " وهذه كبيرة بصراحة أرى " لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف في إحدى وسائل الإعلام واسعة الانتشار ويخطر الجهة الإدارية المختصة" . إنما بمختلف وسائل الإعلام أي عندما يريد أربعة أو خمسة عمال لابد من الإعلان في التليفزيون والجرائد والراديو لا ، في إحدى وسائل الإعلام الواسعة الانتشار وتخطر الجهة الإدارية المختصة وشكرًا .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : التعديل أريد به إضافة أي بعد" لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلان وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف بشرط حصولهم على الشهادة المشار إليها في المادة (١٢) " .

السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : التعديل الذي أراه " لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال وله الاستعانة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (١٧) من هذا القانون، لأن عبارة "لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول" هذه العبارة هي ذات العبارة التي كان ينص عليها القانون الملغي وكان القانون الملغى يحظر على أي فرد أو شركة أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية بالداخل الأمر الذي كان له مبرر لإطلاق عموم العبارة، بينما القانون الحالي استحدث حق شركات الأموال فى مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالداخل ، وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أقترح في الفقرة الأخيرة من المادة (١٦) أن يتم تعديلها على النحو التالي " ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمنظمات النقابية والأندية الرياضية ومراكز الشباب " أو نستبدل بالأندية الرياضية ومراكز الشباب الاتحادات الرياضية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وتستكمل بقية المادة كما هي وشكرًا .

السيد العضو محمد بشير على خليل( رفعت بشير( : شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأولى أرى التعديل كالآتي ، يلتزم صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام حتى يكون هناك وضوح للناس واليوم الوظيفة تساوى الحقيقة نحن جميعا اليوم نحفر في الصخر من أجل وظيفة واضع إضافة وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف وشكرًا .

السيد العضو محمد جميل عبد الستار : سيادة الرئيس ، إنني أتكلم عن الفقرة التي تقول "منع تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول" ، إنني أقترح سيادة الوزير أن المقاول أو المتعهد فإنني أستعين بعمالة مؤقتة أي احتاج عمالة لمدة أسبوع أو لمدة يومين هل سأذهب للوزارة أو مكتب تنسيق أو مكتب استشاري يحضر لى عمالة مؤقتة ، وإنني أتكلم الآن عن العمالة التي عن طريق متعهد أو مقاول توريد والهدف منه هو حماية حقوق العمال وضمان التشغيل - مصادر رسمية - دون استغلال وتحايل ولكن هناك بعض الأعمال الوقتية والموسمية يحتاجها صاحب العمل لا يوجد مصدر تشغيل لها سوى المتعهد أو المقاول فلابد أن نفصل بين العمالة المستديمة والعمالة المؤقتة ، وأقترح بأن يكون النص كالتالي "لا يجوز له تشغيل عمال بصفة دائمة ومستقرة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال" ، وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لتوضيح هذا الاقتراح والذى تقدم به السيد العضو طلعت أحمد القواس ، الحقيقة النص وارد على من يعمل لدى صاحب العمل أما أن يستعين بمقاول لأعمال عرضية هذا موضوع آخر ، العمال سوف يعملون عند المقاول كصاحب عمل وليس عند صاحب العمل ، فالمادة تتكلم عن انه لا يشغل عنده أناسا عن طريق مقاول يحضر له أشخاصا ويتركه ، أي عن طريق رجل يورد عماله ممنوع وهذه موضوعة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والنص موجود موضوع الأعمال العرضية تعرضنا لها وهذه مسألة أخرى ، أن ينفذ مقاول عندي عملا بعماله هو فهذا موضوع آخر ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس نرجع لعملية التوازن بين صاحب العمل والعمال ، هذه المادة جوازية لصاحب العمل أي أعلن أو لم يعلن لا أحد يلزمه بالإعلان وكأن عملية التعيينات أو التشغيل تتم بطريقة سرية فإنني أريد أن يستبدل لصاحب العمل بحيث تكون على صاحب العمل أن يعلن لأنه لو ربطنا بينها وبين المادة (١٤) ، في المادة (١٤) نقول أن له حرية التعيين وفي هذه المادة له حرية الإعلان أي لا يوجد أي قيود يا سيادة الرئيس ، أي لا يعين ولا يعلن ولا أحد يعلم عنه أي شيء، أين التوازن يا سيادة الرئيس بين مصلحة صاحب العمل والعمال وشكرًا .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى عبداللطيف: سيادة الرئيس ، لي توضيح في الفقرة " يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات ..." ونذكر بعد ذلك عبارة " العمالية والمهنية " .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس ، إن الحكمة من هذه المادة أن صاحب العمل لا يقوم بالتشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد ، فالفقرة الأولى لا لزوم لها إطلاقا فلماذا وضعتموها ، فأنتم وضعتم كلاما هلاميا لصاحب العمل، يعلن فهو حر ، ليس لها لزوم إطلاقا يا ريس ، ويأتي بمكتب استشاري أو أحد يراعى العمال، الفقرة ليس لها معنى ، عليك العودة للقانون القديم رقم ١٣ ، المادة كانت أفضل.

رئيس المجلس : بمختلف وسائل الإعلام ، هذا يعنى أنكم ستغرمون الناس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ولا يوجد إلزام يا ريس ، وبعد ذلك الإعلام لو تركنا المادة كما هي ، يعنى الإنترنت ...

رئيس المجلس : ويطلب من كل واحد دفع عشرة جنيهات رسما.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الفقرة الأولى ليس لها معنى ، وإذا كنت تريد أن تجعل لها معنى اجعلها ملزمة ، على صاحب العمل أن يعلن وإلا يجب حذفها ، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن المادة تذكر " لصاحب العمل" فهي اختيارية لصاحب العمل وعبارة "بمختلف وسائل الإعلام" يقصد بها أنه يختار أي وسيلة من وسائل الإعلان ليعلن عن هذه الوظائف والفرق بين هذه المادة وما كان موجودا في القانون القديم أن استحدثت وسائل جديدة للتشغيل ومنها المكاتب الاستشارية الكبيرة التي تعلن عن وظائف بشكل دولي. فلابد أن ندخل فيها كل ما استحدث في عمليات التشغيل والحقيقة يجب علينا أن نستحدث نحن وسائل فنحن الآن نقيم شيء اسمه "وكالة التشغيل " وهي موجودة في كل أنحاء العالم نستعين بجانب كندي وفرنسي ، .... لتأسيس هذه الوكالات ، فنحن نريد استخدام كل الآليات وكل المنظمات الممكنة في عمليات التشغيل ، هذا هو المقصود هنا وموضوع "مختلف وسائل الإعلام" ، هذا يعد اختياريًا له ، فإذا أراد أن يعلن في كل وسائل الإعلام فيعلن في كل وسائل الإعلام أو يعلن في وسيلة واحدة فهذا اختياري .

(صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: لا يريد أن يعلن نهائيا فماذا يفعل ؟ )

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنه حر أيضا ، إنني أعطى له الإجازة .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إنني لن أكرر الكلام - سيادة الرئيس - نحن نشرع ولا يجب أن نضع أمورًا اختيارية نحن نضع قانونا فإذا كان القانون ملزما نضعه ، غير ملزم نضعه ، مكتب استشاري يعلن أو لا يعلن ، هل هذا قانون؟ ليس ذلك قانون لأن ليس به إلزام ، القانون يكون قانونا عندما يكون به إلزام نحن نشرع ، لكن نقول: هو حر وغير حر، يعلن أم لا يعلن يأكل أم لا يأكل ، هذا مخالف للتشريع ، لذلك فالفقرة الأولى لا لزوم لها إطلاقا ، ومكاتب استشارية ، شخص لديه ورشة بها عشرة عمال نقول: له نريد مكتبًا استشاريا؟ لا أفهم ذلك ، فهذه الفقرة لا معنى لها إطلاقا لا في التشريع ولا يجيزها التشريع.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، الموضوع لا يمكن أن نفكر فيه لورشة بها عشرة عمال فقط ، هناك شركات كبيرة جدا ونرجو أن تزيد هذه الشركات وخصوصا الشركات الأجنبية والاستثمارية تستعين بم كاتب استشارية لاختيار مواصفات معينة للشخص الذي يعمل لديها لذلك فإنني أعطى له أجازة لاستخدام هذه المكاتب لمواصفات الوظيفة وانطباقها على من يتقدم لهذه الوظيفة لأن صاحب العمل نفسه ليست لديه الخبرة في الوظيفة التي يجب أن تتوفر وهذه موجودة حاليا وسيادتك تقرأ الإعلانات في الجرائد والصحف بجميع لغات العالم ، ينشرها لكى يأتي بخبره دولية وخبرة عالمية وخبره محلية فالمسائل لا يمكن أن نفكر فيها هكذا ، فهناك منشأة بها عامل وخمسة وعشرة .

رئيس المجلس : سيادة الوزير ، اقتراحكم معقول ، رغم أن صاحب العمل غير ملزم ولكن هناك إيحاء بالشفافية لمنع الوساطة في التعيين فيكون تعيين الكل وفقا لمعايير موضوعية ، فليس هناك إلزام على صاحب العمل ولكن هناك إيحاء له بهذه العبارة دون إلزام ، فلماذا نمنع الشفافية ؟

(صوت من السيد العضو جمال أبو ذكر ى: هذه شركة كبيرة مساهمة .. الرجل لن يأتي بخبراء) .

رئيس المجلس : النص إرشادي وليس إلزاميا والسيد العضو سيف رشاد يقترح إلغاء عبارة "المكاتب الاستشارية".

السيد العضو سيف رشاد :جميع الوسائل المسموعة والمرئية .

رئيس المجلس : وبعد ذلك تريد في الإعلان مسموعة ومرئية وصحفا قومية وكل ذلك ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادتك رئيس مجلس ، هل ترضى بأن نشرع نصا كهذا ؟ النص لا يقضي بشيء .

رئيس المجلس : ماذا أفعل مع زملائك الذين تقدموا بطلبات ، ويضيعون وقتنا ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : والله ، إنك لا ترضى بذلك .

رئيس المجلس : لا أرضى ، ولكن الديمقراطية واللائحة تحتم أن أعرض كل الطلبات .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني مع سيادتك في الشفافية ، اجعلها إلزا ما على صاحب العمل ، وتكون الشفافية على وعلى غيرى .

رئيس المجلس : لا ، ليس إلزامًا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : بذلك لا لزوم لها وشكرًا .

رئيس المجلس : هل فيها indication افعل كذا ، لكن ستلزم ويغرم ويدفع ، فكل المتقدمين بطلبات سيجعلهم يدفعون مبلغا معينًا حتى يستطيع استرداد هذه المبالغ . والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاً واقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة منها فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح .

(لم تبد ملاحظات) ؟

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة في هذه المادة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقضى بحذف هذه المادة ، فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو سيف رشاد ويقضي بإلغاء عبارة "المكاتب الاستشارية وإضافة عبارة " المسموعة والمرئية والمقروءة " وبعد عبارة " وسائل الإعلام " . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضى بإضافة عبارة " وله "بعد عبارة "وسائل الإعلام " بدلا من "لصاحب العمل أي أن يكون النص على النحو التالي "وله أن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية " فالموافق على هذا الاقتراح والتعديل في الصياغة يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس :الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف ويقضي بنقل الفقرة الأولى من المادة إلى المادة (١٤) فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس: مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضى بإضافة كلمة "الشاغرة " بعد كلمة "الوظائف، الواردة في الفقرة الأولى واستبدال عبارة " لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق وسيط محترف " بعبارة " متعهد أو مقاول توريد عمال " فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان ويقضي بإضافة عبارة " إحدى وسائل الإعلام " الواسعة الانتشار " فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو السيد حزين إضافة عبارة في الفقرة الأولى من المادة نصها " بشرط حصولهم على الشهادة المشار إليها في المادة (١٢)" الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو سعد الجمال إضافة عبارة " وله الاستعانة بالجهات المنصوص عليها في المادة (١٧) " وليس فقط المكاتب الاستشارية والوزارة والاتحاد وغيره ، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب ويقضى باستبدال عبارة " للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة " بعبارة " للجمعيات والمؤسسات" أي نصفها بالأهلية فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس :الاقتراح العاشر مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي بإضافة عبارة " تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة " بعد عبارة " المكاتب الاستشارية " الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الحادي عشر :مقدم من السيد العضو محمد جميل عبد الستار ويقضي بإضافة عبارة " بصفة دائمة ومستقرة " إلى صدر الفقرة الثانية من المادة ويضيف عبارة "لأعضائها وكافة الجهات التي لا ترمي لتحقيق الربح لنشاط التشغيل "، فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس :الاقتراح الثاني عشر: مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ويقضي باستبدال بعبارة " لصاحب العمل عبارة "على صاحب العمل" فهو يرى أن يكون الإعلان وجوبيا وليس اختياريًا . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث عشر: مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي ويقضي بالعودة إلى النص كما جاء من الحكومة ، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس :إذن ، الموافق على المادة )١٦ (كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-    مفاد نص المادة 1/85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ التعويض قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 1971/5/6 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/5/1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1172 )



(1) مضبطة الجلسة السابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢١ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

الطعن 478 لسنة 26 ق جلسة 24 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 103 ص 693

جلسة 24 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد متولى عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، وأحمد شمس الدين.

--------------

(103)
الطعن رقم 478 لسنة 26 القضائية

عقد. "ماهية العقد ونطاقه". محكمة الموضوع. هبه.
لمحكمة الموضوع سلطة تعرف حقيقة العقد محل النزاع واستظهار مدلوله من عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته.
استخلاص الحكم صدور الهبة إلى الموهوب له بصفته نائبا عن أهالي بلدة معينة لبناء مدرسة لا بصفته الشخصية، مما حصله من عبارات العقدين الابتدائي والنهائى ومن ظروف التعاقد وملابساته، استخلاصا سائغا لا يجافى المنطق ولا يناقض الثابت بالأوراق. لا مخالفة في ذلك للقانون.

----------------
لمحكمة الموضوع السلطة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته. فإذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهى بصدد الفصل في الخصومة التى قامت بين الطاعنة والمطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولين والطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو باعتبارهما نائبين عن أهالي بلدة معينة لبناء مدرسة بها قد رجعت، بجانب ما تضمنه العقدان الابتدائي والنهائي من عبارات، إلى ظروف التعاقد وملابساته واستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة قد نبتت لدى الأهالي وأن تشييدها كان تنفيذا لهذه الفكرة وأن الهبة قد صدرت من الواهب تنفيذا لهذا الغرض، وكان هذا الذى استخلصته محكمة الموضوع سائغا لا يجافى المنطق ولا يناقض الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المرحوم محمود أحمد محمدين (مورث الطاعنين الأول والثاني) وحسن محمد بسيوني (الطاعن الثالث) أقاما الدعوى رقم 1188 سنة 1950 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم وطلبا الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى... وقالا في بيان دعواهما إنهما يمتلكان قطعة أرض مساحتها 281.30 مترا مربعا آلت إليهما بمقتضى عقد هبة رسمي محرر في 23/ 5/ 1948 ومسجل في 4/ 7/ 1948 - صادر لهما من المسيو جوزيف سموحه. وأقاما على مساحة 300 ذراع مربع منها مبنى مكونا من بدروم ودورين استأجرته وزارة التربية والتعليم لاستعماله مدرسة. وقد نازعهما المطعون عليهم بغير حق في الملكية بحجة أنهما تجاوزا حدود التوكيل المعطى لهما من أهالي عزبة سعد ووقعا عقد الهبة باسميهما مع أن هذه الهبة كانت لأهالي العزبة لإقامة مدرسة عليها وأن المباني أقيمت بأموال الأهالي، وأقاموا الدعوى رقم 318 سنة 1950 مستعجل الإسكندرية يطلبون فيها إقامة حارس قضائي على المدرسة وقضى بتاريخ 2/ 3/ 1950 بإقامة المطعون عليه الأخير حارسا قضائيا عليها لاستلامها وتحصيل ريعها وإيداع صافيه خزانة المحكمة حتى يفصل في النزاع القائم حول ملكية المدرسة أرضا وبناء وبتاريخ 11/ 6/ 1951 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان أنهما قاما بتشييد وإعداد المدرسة موضوع النزاع من مالهما الخاص وليثبت المطعون عليهم أن المدرسة شيدت وأعدت من الأموال التي تبرع بها الأهالي، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين إثباتا ونفيا قضت بتاريخ 18/ 2/ 1952 برفض الدعوى... استأنف مورث الطاعنين الأول والثاني والطاعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 سنة 8 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وطلبا إلغاءه والقضاء لهما بطلباتهما التي أبدياها أمام محكمة أول درجة - وبتاريخ 27/ 5/ 1956 قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12/ 2/ 1961 حيث طلب الطاعنون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لتقضى بنقض الحكم وصممت النيابة العامة على رأيها الذى أبدته بمذكرتها تلك، وبتاريخ 26 فبراير سنة 1961 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 3/ 5/ 1962 فصمم الطاعنون على طلب نقض الحكم المطعون فيه وصمم المطعون عليهما الأولان على طلب رفض الطعن كما أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب يتحصل السببان الأول والرابع منها في أن الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ما قرره من أن عقد الهبة لم يصدر لمورث الطاعنين الأولى والثاني وللطاعن الثالث بصفتهما الشخصية بل صدر لأهالى عزبة سعد ممثلين في لجنة البر لأهالي هذه العزبة قد جاء مخالفا للقانون ومشوبا بالبطلان، ذلك أن الحكم عول على ما ورد بالعقد الابتدائي المؤرخ 18/ 1/ 1948 من أن الطاعن الثالث ومورث الباقين قد تعاقدا مع المسيو جوزيف سموحة بصفتهما نائبين عن أهالي عزبة سعد وعلى ما ورد بالعقد النهائي المؤرخ 23/ 5/ 1948 من عبارة مشطوبة تفيد هذا المعنى - في حين أن العقد الابتدائي قد نسخه العقد النهائي وأصبح هو المعول عليه باعتباره قانون المتعاقدين الذى يحكم العلاقة بينهما، وقد أصبحت تلك العبارة بعد شطبها معدومة الأثر بل إن المستفاد من شطبها هو عدول العاقدين عنها لا إقرارهم لها. ويضيف الطاعنون أن الحكم اخطأ إذ لجأ إلى تفسير عقد الهبة بحجة التعرف على إرادة الواهب - والبواعث التي دفعته إلى التعاقد مع أن عبارة العقد واضحة وصريحة في نقل ملكية الأرض الموهوبة إلى الطاعن الثالث ومورث الباقين بصفتهما الشخصية. ولا يجوز الانحراف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر وفقا لحكم المادة 150 من القانون المدني.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في خصوص ما تضمنه هذا النعي ما يأتي:
"ومن حيث إن المدعيين لا ينازعان في أن فكرة إنشاء المدرسة نبتت لدى أهالي عزبة سعد في أواخر سنة 1947 وكان إنشاؤها تنفيذا لهذه الفكرة إلا أنهما يستندان في ملكيتهما للأرض التي أقيمت عليها المدرسة إلى أن عقد الهبة صدر باسمهما خاصة... ومن حيث إن عقد الهبة الابتدائي تم بتاريخ 18/ 1/ 1948 تنفيذا للوعد السابق... وبالاطلاع على هذا العقد تبين أنه محرر بين يوسف سموحة طرف أول ومحمود أحمد محمدين وحسن محمد بسيوني طرف ثان يمثلان أهالي عزبة سعد ونص في صدر العقد على أن أهالي عزبة سعد رغبوا في إنشاء مدرسة للتعليم ومساهمة من الطرف الأول في هذا العمل منح الطرف الثاني بلا مقابل قطعة أرض لإقامة المدرسة عليها وأعيد النص في البند الأول من العقد (أن الطرف الأول تنازل ووهب إلى أهالي عزبة سعد النائب عنهم حضرات محمود أحمد محمدين وحسن محمد بسيوني). ومن حيث إنه من نصوص هذا العقد مقطوع بأن الأرض وهبت لأهالي عزبة سعد لإقامة مدرسة عليها وناب عن الموهوب لهم المدعيان بقبول الهبة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عقد الهبة الرسمي تبين أنه محرر بتاريخ 23/ 5/ 1948 وأثبت الموثق حضور: 1 - السيد/ جوزيف سموحه طرف أول. 2 - محمود أحمد محمدين. 3 - حسن محمد بسيوني. ثم كتبت هذه العبارة وشطب عليها "وهذان الشخصان رقم 2 و3 يتعاقدان بصفتهما نائبين عن أهالي عزبة سعد" ثم كتبت بعد ذلك العبارة الآتية "بما أن أهالي عزبة سعد رغبوا في أن ينشئوا مدرسة للتعليم وبما أن جناب السيد/ جوزيف سموحه الطرف الأول أراد المساهمة في هذا العمل فمنح الطرف الثاني قطعة أرض من أملاكه لإقامة المدرسة المذكورة بلا مقابل" ثم كتب بعد ذلك نص العقد الابتدائي...... ومن حيث إن نص عقد الهبة صورة لما ورد بالعقد النهائي وأن الهبة لأهالي عزبة سعد لإنشاء مدرسة عليها فشطب العبارة الدالة على صفة من تلقى الهبة لم يكن ليغير من طبيعة الهبة ولفرض الواهب وإنما كان كما قال المدعى عليهم لتسهيل إجراءات العقد الرسمي وشهره......" وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد بشأنه ما يأتي: "وحيث إن نصوص عقد الهبة الابتدائي الرقيم 18/ 1/ 1948 والعقد الرسمي الرقيم 23/ 5/ 1948 صريحة في أن مورث المستأنفين الأربعة الأول والمستأنف الأخير تعاقدا مع المسيو جوزيف سموحه بصفتهما نائبين عن أهالي عزبة سعد وليس بصفتهما الشخصية". ولما كان يبين مما ورد بالحكمين المذكورين أن محكمة الموضوع وهى في سبيل الفصل في الخصومة التي قامت بين الطاعنين والمطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولى والثاني وللطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو باعتبارهما نائبين عن أهالي عزبة سعد قد رجعت بجانب ما تضمنه العقدان الابتدائي والنهائي من عبارات إلى ظروف التعاقد وملابساته واستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة نبتت لدى أهالي العزبة وأن تشييدها كان تنفيذا لهذه الفكرة وأن الهبة صدرت من الواهب تنفيذا لهذا الغرض. وكان هذا الذى استخلصته محكمة الموضوع سائغا لا يجافى المنطق ولا يناقض الثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره - وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته فإنه ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والخامس هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ القانون وجاء مشوبا بالقصور إذ استند إلى التوكيل المؤرخ 22/ 11/ 1947 الصادر من مورث الطاعنين الأولى والثاني للأستاذ إبراهيم طلعت المحامي في القول بأن الأرض التي أقيمت عليها المدرسة لم توهب لهذا المورث وللطاعن الثالث بصفتهما الشخصية بل وهبت لأهالي عزبة سعد وكذلك حين قال إن الإشارة إلى هذه اللجنة في التوكيل يدل على أنها كانت في طور التكوين ذلك أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن لجنة البر لأهالي عزبة سعد لم يكن لها وقت صدور التوكيل كيان قانوني يسمح لها بإبرام التصرفات القانونية وأن العبرة في هذا المقام هي بالوجود القانوني فلا يصلح هذا التوكيل دليلا على قيام تلك اللجنة - هذا إلى أن الثابت بالأوراق ان التوكيل لم يستعمل في إبرام العقد النهائي وأن مورث الطاعنين الأولى والثاني والطاعن الثالث لم يمثلا في التعاقد بصفتهما نائبين عن لجنة البر بموجب التوكيل المذكور بل مثلا فيه بصفتهما الشخصية وليس ثمة ما يمنع من أن تصدر الهبة لهما بهذه الصفة بعد أن تعذر استصدارها للجنة البر لتنفيذ مشروع ذي نفع عام دون أن يصبح هذا المشروع ملكا للمستفيدين منه - ولأن الحكم قرر أن عدم توقيع الطاعن الثالث على التوكيل المشار إليه وعدم تنفيذ هذا التوكيل لا يؤثران على الدلالتين اللتين استمدهما منه وهما قيام لجنة البر وصدور الهبة إليها. في حين انه لا يجوز الاحتجاج على الطاعن الثالث بورقة لم يوقع عليها - ويضيف الطاعنان أن هذا القول من الحكم ينطوي على قصور في التسبيب بالنسبة إلى الطاعنين جميعا لمجافاة النتيجة التي انتهى إليها للمقدمات التي استخلصها منها ولأن عدم تنفيذ التوكيل يفيد العدول عنه والعدول بالتالي عن إصدار الهبة للجنة البر خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وإذ كان الثابت من بيانات هذا الحكم أن جمعية عزبة سعد الخيرية التي يدعى المطعون عليهم صدور الهبة لها تم إنشاؤها وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23/ 1/ 1951 أي بعد صدور عقد الهبة بنحو ثلاث سنوات فإن ما قاله الحكم من أن الجمعية كانت في طور التكوين وقت صدور الهبة يكون مخالفا للثابت بالأوراق هذا إلى أن الحكم خلط بين جمعية البر التي لم يكن لها وجود قانوني وبين جمعية عزبة سعد الخيرية التي لم يفكر في إنشائها إلا بعد صدور عقد الهبة للطاعن الثالث ومورث الباقين وتشيد المبنى وإعداده من مالهما الخاص وتأجيره بل وبعد قيام النزاع الحالي. وقد اعتبر الحكم الجمعيتين شيئا واحدا وهو خلط يقوم على مخالفة الثابت بالأوراق التي تقطع بأن لجنة البر هي غير جمعية عزبة سعد مما يجعل الأسباب غامضة مشوبة بقصور يعيبها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في هذا الصدد ما يأتي: "ومن حيث إنه بالرجوع إلى مستندات المدعى عليهم المودعة بالدعوى 100 سنة 1950 مستعجل الإسكندرية تبين أنه بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1947 بمحكمة اللبان الشرعية صدر إعلام شرعي بتوكيل محمد أحمد محمدين "المدعى الأول" وأحمد محمد حسن الفاو وأحمد محمد حسنين حسن "المدعى عليهما الثاني والثالث" وأحمد عبد الغنى عن أهالي عزبة سعد للأستاذ إبراهيم طلعت المحامي للحضور عنهم في جميع الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم بصفتهم نائبين عن أهالي عزبة سعد وفى تسجيل العقد الخاص بقطعة الأرض من سموحة إلى لجنة البر لأهالي عزبة سعد والتوقيع عنهم على العقد وقبول هذه القطعة أمام الجهات المختصة. ومن حيث إنه واضح من هذا التوكيل أن الأرض التي أقيمت عليها المدرسة لم توهب للمدعيين أو لأحدهما بصفته الشخصية بل وهبت للجنة البر لأهالي عزبة سعد... ومن حيث إنه يؤيد ذلك أن الثابت عن الواهب في محضر الدعوى المستعجلة أن الهبة كانت لأهالي عزبة سعد لا للمدعيين شخصيا وان كان المدعيان قررا في مذكرتهما أن هذا يعتبر تعديلا لاحقا من الواهب لا يملكه ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون ثابتا من عقد الوكالة الصادر للأستاذ إبراهيم طلعت وعقد الهبة الابتدائي وعقد الهبة الرسمي وتقرير النائب عن الواهب في الدعوى المستعجلة - ثابت من هذه الأمور الأربعة أن الأرض التي أقيمت عليها المدرسة لم توهب للمدعيين شخصيا وإنما وهبت لأهالي عزبة سعد لإقامة مدرسة عليها وورود اسم المدعيين في عقدي الهبة الابتدائي والرسمي لم يكن إلا بصفتهما نائبين عن أهالي الحى لتلقى الهبة من الواهب. ومن حيث إنه ثابت مما تقدم أن التبرع بالأرض التى أقيمت عليها المدرسة كان لأهالي عزبة سعد لإقامة مدرسة عليها وتلقى المدعيان هذه الهبة بصفتهما نائبين عن الجمعية الخيرية التي كانت في طور التكوين وقد تم إنشاء هذه الجمعية وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 461 إسكندرية كخطاب مدير إدارة الجمعيات الخيرية لرئيس الجمعية بتاريخ 23 يناير سنة 1951... وسميت جمعية عزبة سعد الخيرية بالإسكندرية. ومن ثم فلها طبقا للمادة 57/ 2 حق التملك وهى وإن لم يتم تسجيلها إلا بعد تمام هبة الأرض إلا أنه كما هو ظاهر من نصوص عقد الهبة كانت لأهالي عزبة سعد الذين تألفت منهم هذه الجمعية ولتباشر ما رمى أهالي هذا الحى بشكل نظامي يتفق ونصوص القانون ومن ثم فلا تعارض في القول بأن الأرض التى وهبت من يوسف سموحة لإنشاء المدرسة ملك للجمعية". وقد أقر الحكم الاستئنافي هذه الأسباب وأضاف إليها ردا على ما ورد في أسباب الاستئناف في الخصوص ما يأتى: "ومن حيث إن السبب الأول - مردود - بأن توقيع مورث المستأنفين الأربعة الأول على التوكيل الصادر للأستاذ إبراهيم طلعت المحامي له دلالتان الأولى - إقراره بقيام لجنة البر لأهالي عزبة سعد - والثانية - أن سموحة وهب قطعة الأرض المقام عليها المدرسة للجنة المذكورة ولا يقلل من هاتين الدلالتين عدم توقيع المستأنف الأخير على التوكيل أو أن التوكيل لم ينفذ ومن حيث إن السببين السادس والسابع - مردودان - كذلك بأن مورث المستأنفين الأربعة الأول مقر في التوكيل الصادر للأستاذ إبراهيم طلعت المحامي بتاريخ 22/ 11/ 1947 بوجود لجنة البر لأهالي عزبة سعد مما يؤيد صحة القول بأنها كانت وقت صدور عقد الهبة في طور التكوين وأن المورث المذكور والمستأنف الرابع تلقيا الهبة نيابة عن الجمعية - ومن حيث إن السبب الثامن - مردود - بأنه وان كان عقد الهبة وبناء المدرسة قد تما قبل صدور القانون المدني الجديد إلا أنه لم يكن هناك قبل صدوره ما يمنع الجمعيات الخيرية من حق التملك". ولما كان يبين من هذا الذى قاله الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع لم تذهب في تفسيرها لعقد الوكالة الصادر للأستاذ إبراهيم طلعت المحامي بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1947 إلى جواز الاحتجاج بما ورد فيه على الطاعن الأخير الذى لم يوقعه وإنما استظهرت من شمول هذه الوكالة تسجيل العقد الخاص بقطعة الأرض الموهوبة من سموحة للجنة البر لأهالي عزبة سعد ومن التصريح للوكيل في التوقيع عن هذه اللجنة في قبول هذه الهبة، ان هذه اللجنة قائمة فعلا وقت صدور عقد الهبة وكانت المحكمة قد اعتبرت "لجنة البر لأهالي عزبة سعد" و"جمعية عزبة سعد الخيرية بالإسكندرية" هما لمسمى واحد مستدلة على ذلك بما جاء بخطاب مدى إدارة الجمعيات الخيرية لرئيس تلك اللجنة في 23/ 1/ 1951 وكان استكمال الجمعية لوضعها القانونى سنة 1951 لا ينفى قيامها فعلا منذ سنة 1948 وصلاحيتها لتلقى الهبة، لما كان كل ذلك وكان ما قررته محكمة الموضوع في خصوص ما تضمنه هذا النعي بجميع وجوهه لا مخالفة فيه للقانون ويقوم على أسباب سائغة لها سندها من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه تلك المحكمة من أن مورث الطاعنين الأولى والثاني والطاعن الثالث تلقيا الهبة نيابة عن تلك الجمعية، فان هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يدور حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بملكية الجمعية للمدرسة إلى القول بأن عقد الايجار المبرم بين مورث الطاعنة الأولى والثاني قد صدر منه بصفته رئيسا للجمعية لا بصفته مالكا وأن الطاعن الثالث لم يشترك في هذا التعاقد قد جاء مشوبا بقصور يعيبه - ذلك أن العبارة الواردة بالعقد من أن مورث الطاعنين الأولى والثاني تعاقد بصفته رئيسا للجمعية هي نعت له إظهارا لمركزه الاجتماعي بدليل ما تلاها من أنه تعاقد بصفته مالكا للمبنى، ولأنه ليس بلازم أن يشترك جميع الشركاء في تأجير العين المملوكة لهم لجواز أن ينفرد أحدهم بتأجيرها أصلا عن نفسه ونائبا عن شركائه. ولأن الحكم اعتد بشهادة المستأجر على أن المؤجر كان يؤجر بصفته رئيسا لجمعية خيرية لا بصفته الشخصية مع أنه لا يجوز الاعتماد على البينة في نفى ما ورد بالعقد كتابة من أن المؤجر كان يؤجر بصفته مالكا.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت محكمة الموضوع على ما سبق بيانه قد استخلصت لأسباب سائغة أن الهبة صدرت لمورث الطاعنين الأولى والثاني والطاعن الثالث بصفتهما نائبين عن جمعية البر لأهالي عزبة سعد وليس بصفتهما الشخصية فانه لا يقدح في صحة الحكم أن تتزيد المحكمة وتضيف إلى تلك الأسباب، وهى في سبيل التدليل على صدور الهبة للجمعية، ما استخلصته من اقتران اسم مورث الطاعنين الأولى والثاني بعقد الإيجار المحرر بينه وبين وزارة التربية والتعليم بأنه "رئيس الجمعية البر والخدمة الاجتماعية لأهالي عزبة سعد" دون الصفة التي اتخذها بصحيفة الدعوى وهى "تاجر ألبان" ومن عدم اشتراك الطاعن الثالث في ذلك التعاقد ومما قرره مراقب منطقة التعليم بالإسكندرية من أن المورث المذكور تقدم إليه بصفته رئيسا لتلك الجمعية وهو الوصف الذى اتخذه مورث الطاعنين الأولى والثاني لنفسه بعقد الإيجار على أن ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص له سنده في أوراق الدعوى ولا يعدو أن يكون تقديرا موضوعيا فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 13 لسنة 9 ق جلسة 14 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 14 ص 30

جلسة 14 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

---------------

(14)
القضية رقم 13 سنة 9 القضائية

تضمينات. 

وعد بالزواج. عدول. متى يصح التضمين؟ (المادة 151 مدني)

----------------
إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج. وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء؛ خصوصاً وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحّرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدّداً بالتعويض. ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه، باعتبار أنهما مجرّد وعد فعدول، قد لازمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما استقلالاً تاماً، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين، فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه. وذلك على أساس أنها هي في حدّ ذاتها - بغض النظر عن العدول المجّرد - أفعال ضارّة موجبة للتعويض.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له، وهو المطعون فيه، ومن مذكرات الخصوم ومستنداتهم المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل مقدّمة لمحكمة الاستئناف - في أن الطاعنة رفعت على المطعون ضدّه الدعوى رقم 302 سنة 1935 كلي الإسكندرية قالت في صحيفتها المعلنة له في 18 من مايو سنة 1935 إنها لما قاربت سنّ الزواج خطبها المطعون ضدّه لنفسه، وقام الطرفان ببعض المراسم الدينية الابتدائية، وتعهد أمام الله ألا يتزوّج أحدهما بغير الآخر، وإنه لصلة القربى التي تجمعهما ازدادت تلك العهود والوعود توثقاً وارتبط كل منهما بها تمام الارتباط وعلم بها أفراد الأسرة وغيرهم، وإنه لما سافر إلى أوروبا لإتمام دراسته بها كان يرسل لها خطابات تشف عن تقديره لها وعن رغبته في إتمام الزواج منها حتى أنها - بتأثير هذه الوعود - قامت بإعداد الكثير من معدّات الزفاف من ملابس ومصوغات ومجوهرات وغيرها، وإنه لما أشيع أنها مخطوبة للمطعون ضدّه انصرف راغبو الزواج عن خطبتها، وإنه بعد عودته كان دائم الاتصال بها ممنياً إياها بقرب عقد الزواج، ثم انقطع عنها فجأة من غير إبداء أي سبب بعد أن كان قد مضى على الخطبة هذا الزمن الطويل. ثم قالت المدعية ما نصه: "إن الوعد بالزواج بدون إتمام العقد الشرعي، ولو أنه لا يكون زواجاً تاماً إلا أنه لا يبرئ الخاطب من المسئولية المدنية عن الضرر الذي يلحق مخطوبته إذا أساء استعمال هذا الحق في العدول. ولا تعارض كلية بين تقرير حق العدول وبين تقرير المسئولية عن إساءة استعمال هذا الحق لأن الشرع لم يجعل الحقوق متعاً للأفراد يلهون بها ويعبثون. فعدول الخاطب عن الخطبة وإن كان له أثره الشرعي في عدم تقيده بنتائجها فإن له أثره قانوناً بإلزامه بتعويض ما يلحق مخطوبته من الضرر بفعله. ومسئوليته في التعويض في هذه الحالة ليست مسئولية تعاقد بل هي مسئولية عن فعل ضار أو جنحة مدنية". ثم طلبت الطاعنة أن يقضي لها على المدّعى عليه في الطعن بتعويض قدّرته بألف جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. نظرت محكمة الإسكندرية هذه الدعوى وفي 11 من مارس سنة 1936 حكمت حضورياً برفضها وألزمت المدّعية بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ومما قالته في حكمها بعد أن سردت وقائع الدعوى ما يأتي:
"وحيث إن الخطبة حسبما هو مألوف لدى المسيحيين الأرثوذكسيين تنعقد بحضور كاهن من كهنة الكنيسة يتولى القيام بما تستلزمه من طقوس دينية ويحرّر محضراً بما أجراه وتم الاتفاق عليه. وشيء من هذا لم يحصل فيما بين المدّعية والمدّعى عليه فليس لها أن تتمسك بخطبة لا وجود لها وفقاً للأوضاع التي تعارف الناس عليها". ثم قالت في موضع آخر: "وحيث إنه لهذا يجب أن نطرح مسألة الخطبة جانباً وأن ننظر إلى النزاع على ضوء العلاقة التي تنم عنها المكاتبات العديدة المقدّمة من المدعية ولم ينكرها المدّعى عليه".
ثم استخلصت المحكمة من هذه المكاتبات أن هناك وعداً بالزواج ثم عدل عنه المطعون ضدّه وانقطعت الصلة بين الطرفين زهاء أربع سنوات قبل أن ترفع الطاعنة دعواها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وطلبت للأسباب الواردة بصحيفة استئنافها المعلنة في 30 من مايو سنة 1936 الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أن يحكم لها بطلباتها المقدّمة لمحكمة الدرجة الأولى مع المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وبعد أن نظرت محكمة الاستئناف هذه الدعوى حكمت حضورياً في 26 من إبريل سنة 1938 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه. وقد اتخذت محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لحكمها.
لم يعلن هذا الحكم للطاعنة ولكنها طعنت فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في 16 من فبراير سنة 1939 أعلنته للمطعون ضدّه في 19 منه... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من الناحيتين الآتيتين: (أوّلاً) أثبت الحكم في أسبابه أن المطعون ضدّه وعد الطاعنة بأن يتزوّج منها، وأكد لها هذا كل التأكيد فصدّقت قوله وانتظرت مدّة طويلة. ومع ذلك فقد رأى الحكم أن هذا العمل لا يجعل المطعون ضدّه مسئولاً عن أي تعويض مع أن الضرر ظاهر تنطوي عليه الواقعة إذ أنه وعد شابة بالزواج. ودعوتها إلى الانتظار عشر سنوات من شأنه تفويت فرصة الزواج عليها وتعريضها لحياة غير التي أعدّت لها المرأة. وهذا مخالف لحكم المادة 151 من القانون المدني. وتضيف الطاعنة إلى ما تقدّم أن بحث الحكم في أنه لا توجد خطبة دينية هو بحث خارج عن موضوع الدعوى إذ أنها لم ترفع بطلب تنفيذ عقد زواج بل بتعويض عن فعل ضارّ. (ثانياً) استند الحكم المطعون فيه في رفض الدعوى إلى أنه كان يجب على الطاعنة أن تفطن إلى أن وعود المطعون ضدّه إنما كانت من لهو الشباب وأفانينه. وهذا النظر يؤدي إلى أن من خدع آنسة ووعدها بالزواج واستمر على ذلك سنوات يفوز بحماية القانون، مع أن الخديعة والغش ونكث العهد فضلاً عن مخالفتها للآداب العامة فهي مخالفة للقانون. هذا هو ما بني عليه الطعن المقدّم.
وحيث إن الخطبة والوعد بالزواج ليس إلا تمهيداً لرابطة الزوجية. وهذا الوعد لا يقيد أحداً من المتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، إذ لا مراء في أنه يجب أن يتحقق كامل الحرّية في إجراء عقد الزواج الذي له خطره في شئون المجتمع، والعثرة فيه تفوت هناءة دهر وتجلب شقاء سنين، وهذه الحرّية لا تقوم إذا ما هدّدها شبح التعويض.
وحيث إنه مما تتعين الإشارة إليه في هذا المقام أنه وإن كان لكلا المتواعدين على الزواج مطلق الحرّية في العدول عنه من غير أن يترتب على هذا العدول إلزام بتعويض مّا إلا أنه إذا لازمت الوعد بالزواج والعدول عنه أفعال مستقلة عنهما استقلالاً بِّيناً بحكم أنهما مجّرد وعد بالزواج فعدول عنه، وتكون هذه الأفعال ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين كانت هذه الأفعال موجبة للتضمين على من صدرت منه باعتبارها أفعالاً ضارة في ذاتها لا نتيجة عن العدول.
وحيث إنه بقطع النظر عن بعض العبارات التي استطرد إليها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولم يكن من داع للتصدّي لها وهي في ذاتها لا تأثير لها في النتيجة التي خلص إليها الحكم، فإن الثابت مما أورده أنه نفى وقوع أي فعل ضار بالطاعنة اقترن بعدول المطعون ضدّه عن وعده بالزواج منها حيث قال: "وحيث إن المراسلات المقدّمة في الدعوى تدل على أن علاقة الطرفين ترجع إلى سنة 1926 إن لم يكن قبلها. وفي أواخر سنة 1927 انقطع سيل هذه المكاتبات الجارف بعودة المدّعى عليه لبلاده، وقيل إنه نقل من القاهرة إلى الإسكندرية في سنة 1931. فعلى فرض أنه في خلال المدة التالية لأوبته وقبل انتقاله من القاهرة كان على اتصال بالمدعية ولم يكن ثمة موجب لمكاتبتها فقد توالت السنون بعد ذلك، والعلاقة إن لم تكن مقطوعة فلا أقل من أنها صارت فاترة. ويظهر أن المدعية أذعنت للأمر الواقع فلم تبد اعتراضاً أو استمساكاً بعلاقة استشعرت بأن مصيرها إلى الزوال، ولكنها لعلة غير ظاهرة حركت ساكناً بعد أربع سنوات منذ إعراض المدّعى عليه شاكية ما لحقها من ضرر".
وحيث إن الذي يؤخذ من هذا الذي ذكره الحكم أن الطاعنة بعد عدول المطعون ضدّه عن وعده بالزواج منها قد قبلت هذا العدول هي أيضاً، ومضى على ذلك نحو أربع سنوات قبل رفع الدعوى، مما استخلصت منه محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً أن العدول فوق أنه لم يلازمه أي ضرر مرتبط به كما تقدّم فإنه كان برضاء الطرفين. فلا سبيل بعد ذلك للمناقشة أمام محكمة النقض في هذا التقدير الموضوعي ولا في الادعاء بالضرر المقول به.

الطعن 438 لسنة 25 ق جلسة 28 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 55 ص 359

جلسة 28 من إبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(55)
الطعن رقم 438 لسنة 25 القضائية

(أ، ب) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "تلاوة تقرير التلخيص". "تضمين الحكم هذا البيان".
تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة أمر لم يوجبه القانون. الم 349 مرافعات.
خلو الحكم من بيان أن تقرير التلخيص قد تلي. التمسك ببطلانه يكون عارياً عن الدليل إذا اقتصر على تقديم صورة محضر خالية من إثبات هذه التلاوة طالما لم يقدم ما يثبت أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة.
(جـ) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "أركانها" "ركن الخطأ - تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ" "فسخ الخطبة". أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين" "المسئولية عن فسخ الخطبة".  خطبة.
وجوب توافر شرائط المسئولية التقصيرية للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر. مثال لسبب عدول لاصق به ذاته ومجرد عنه أي فعل خاطئ مستقل عنه.
(د) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "الخطأ في الاستناد" "ما لا يعد كذلك".
مثال في مسئولية عن جهاز أعد للزواج أثناء الخطبة.

---------------
1 - تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة أمر لم يوجبه القانون إذ أن البيانات التي يجب أن يشتملها الحكم قد نص عليها بالمادة 349 مرافعات على سبيل الحصر وليس من بينها بيان خاص بإثبات تلاوة تقرير التلخيص.
2 - إذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص قد تلي قبل بدء المرافعة وكان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم لهذا السبب وقدم صورة محضر جلسة خالية من إثبات هذه التلاوة ولكن لم يقدم ما يدل على أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل.
3 - يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه في مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها في ماله حال حياته، واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولاً طائشاً ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض، وكان سبب العدول على هذا النحو لاصقاً بالعدول ذاته ومجرداً عن أي فعل خاطئ مستقل عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن، والفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها، وإقرار الطاعن نفسه - في تقرير مسئوليته عن الأشياء والنقود التي سلمت إليه من جهاز المطعون عليها وملابسها التي أعدت لزواجها أثناء الخطبة، كما استند إليه أيضاً فيما انتهى إليه من أن تقدير المجلس الملي للجهاز والملابس هو تقدير صائب لا مغالاة فيه، وكان ما ورد بالحكم المطعون فيه بشأن ما جاء في دعوى رفعها الطاعن من أن حكم المجلس الملي قد حاز قوته القانونية فيما انتهى إليه من أحقية المطعون عليها للجهاز - لا يعدو أن يكون تقريراً لما ورد فيه لا أساساً من الأسس التي بني عليها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على أساس قانوني سليم وأدلة سائغة ويكون النعي عليه بمخالفة القانون وبالقصور وبالخطأ في الإسناد لا أساس له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع النزاع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 11/ 11/ 1936 أقامت المطعون عليها الدعوى رقم 99 سنة 1936 أمام المجلس الملي الإنجيلي ضد الطاعن وقالت في بيانها إنه قد تمت خطبتها منه بمحضر حرر في 8/ 12/ 1936 وقبل أن يتم زواجهما طلب الطاعن من أبيها أن يورثها حال حياته فلما لم يجبه إلى طلبه أعلن عن عدم رغبته في إتمام الزواج مما أدى إلى إلحاق الضرر بها، وطلبت الحكم بفسخ الخطبة المشار إليها وإلزام الطاعن بأن يدفع لها 1200 جنيه على سبيل التعويض ودفع الطاعن بعدم اختصاص المجلس الملي بنظر الدعوى وطلب احتياطياً رفضها. وفي 8/ 4/ 1937 حكم المجلس برفض الدفع وباختصاصه وبفسخ الخطبة وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 740 جنيهاً صافي المستحق لها بعد خصم ما دفعه الطاعن نقداً منه مبلغ 246 جنيهاً و830 مليماً بمثل ما سلم للطاعن من نقود وأشياء منزلية من مستلزمات الجهاز كبيانو وغرفة نوم - ومبلغ 113 جنيهاً و700 مليماً مقدار ما أنفقته المطعون عليها على ملابسها بمناسبة الزواج ومبلغ 77 جنيهاً و550 مليماً نفقات انتقال للعائلة للقاهرة ثلاث مرات لعقد الزواج وفي كل مرة كان التأجيل يأتي من جانب الطاعن، ومبلغ 400 جنيه تعويضاً عن فسخ الخطبة يخصم منه مبلغ 100 جنيه مقدار المهر المدفوع فعلاً للمطعون عليها عند الخطبة فيكون الباقي 300 جنيه، بإضافته إلى باقي المفردات يكون المجموع 740 جنيهاً وهو المبلغ المحكوم به، كما ألزم المجلس الطاعن برد الأشياء الخصوصية موضوع الكشف المؤرخ 8/ 12/ 1936 أو ثمنها وقدره 60 جنيهاً ولما طلبت المطعون عليها تنفيذ هذا الحكم أفتى قسم قضايا وزارة الداخلية بعدم التصديق عليه مؤقتاً حتى تستصدر صاحبة الشأن قراراً من المجلس الملي يحدد قيمة الجهاز مستقلاً عن التعويض وباقي الأشياء التي تخرج عن اختصاص المجلس. وبتاريخ 12/ 4/ 1939 أقامت المطعون عليها الدعوى رقم 41 لسنة 1939 أمام المجلس الملي نفسه طلبت فيها اعتبار ما صرف في شئون الجهاز هو مبلغ 500 جنيه والحكم لها به، قضى المجلس الملي في 28/ 9/ 1939 بأن ما صرف على الجهاز هو مبلغ 360 جنيهاً و530 مليماً ويمثل ثمن الأشياء التي اشتريت للجهاز والملابس الخاصة بالزواج واستبعد المجلس ما عدا ذلك من الطلبات فأقام الطاعن الدعوى رقم 462 سنة 1940 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليها ووزارة الداخلية وطلب الحكم ببطلان حكمي المجلس الملي لصدورهما من جهة لا ولاية لها، وبإلزام المطعون عليها بأن ترد له مبلغ 200 جنيه كانت قد قبضته منه أثناء الخطبة وباق في ذمتها، وبإلزامها بالتضامن مع وزارة الداخلية بأن يدفعا له مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض. فقضت المحكمة في 19/ 12/ 1944 ببطلان حكمي المجلس الملي المشار إليهما وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. فرفعت المطعون عليها الدعوى الحالية برقم 2542 سنة 1950 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن ووزارة الداخلية وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 800 جنيه، وقالت إن الطاعن ارتبط معها بعقد خطبة، وقبل الزواج تقدم لوالدها يطلب توريثها حال حياته فلما رفض والدها أعلن الطاعن عن عدم رغبته في الزواج واستطردت تقول إن الطاعن مسئول عن طلباتها، كما تسأل وزارة الداخلية عن تعطيل حكم المجلس الملي مدة تزيد عن سنة. فقضت المحكمة في 17/ 12/ 1953 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 360 جنيهاً منه مبلغ 300 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون عليها بسبب فسخ الخطبة، ومبلغ 60 جنيه أقر الطاعن باستلامه من ثمن غرفة النوم، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 1186 سنة 71 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها فيما زاد عن 360 جنيهاً والحكم لها بمبلغ 800 جنيه بأكمله كما استأنف الطاعن هذا الحكم، وقيد استئنافه أمام نفس المحكمة برقم 1190 سنة 71 ق وطلب إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليها وضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 12/ 6/ 1955 في استئناف الطاعن برفضه، وفي استئناف المطعون عليها بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 660 جنيهاً و530 مليماً وتشمل الزيادة قيمة الجهاز والملابس الشخصية للمطعون عليها التي حاكتها بمناسبة الزواج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم نقضاً جزئياً، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أسباب ثلاثة، يتحصل السبب الأول في النعي على الحكم بالبطلان لعدم استيفاء المحكمة إجراء جوهرياً هو تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة قبل البدء في المرافعة. ويقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ خلا من الإشارة إلى أن هناك تقريراً قد وضع وأن هذا التقرير تلي بالجلسة فإنه يكون باطلاً. ويستند الطاعن في التدليل على عدم تلاوة التقرير إلى صورتين من محضري جلسة 8/ 5/ 1955 في كل من الاستئناف رقم 1186 سنة 71 ق والاستئناف رقم 1190 سنة 71 ق وطلب التي تقرر فيهما ضمهما، إذ لم يثبت بهما ما يفيد تلاوة التقرير.
وحيث إن هذا النعي مردود في شطره الأول، ذلك أنه وإن كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا مما يدل على أن تقريراً للتلخيص قد وضع في الدعوى، وأن هذا التقرير قد تلي بالجلسة قبل البدء في المرافعة، إلا أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون، إذ أن البيانات التي يجب أن يشملها الحكم قد نص عليها بالمادة 349 مرافعات على سبيل الحصر وليس من بينها بيان خاص بإثبات تلاوة تقرير التلخيص. والنعي في شقه الثاني عار عن الدليل ذلك أن الطاعن لم يقدم سوى صورتي محضري جلسة 8/ 5/ 1955 ولم يقدم ما يدل على أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني في الوجهين الثالث والرابع وبالسبب الثالث في أوجهه الثلاثة مخالفة القانون وقصور التسبيب والخطأ في الإسناد، ويقول في بيان ذلك إن محكمة الموضوع قد أخطأت إذ استندت إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 462 لسنة 1940 كلي القاهرة فيما جاء به من أن حكمي المجلس الملي الصادرين في الدعويين رقمي 99 سنة 1936، 41 سنة 1939 قد حازا قوتهما القانونية فيما انتهيا إليه من أحقية المطعون عليها للجهاز فقد حجبت المحكمة نفسها بهذا عن بحث مسئولية الطاعن بالنسبة للجهاز الذي تدعيه المطعون عليها اكتفاء منها بما قرره حكما المجلس الملي في هذا الخصوص رغم القضاء ببطلانهما لعدم ولاية المجلس بإصدارهما كما أخطأت محكمة الموضوع إذ قضت للمطعون عليها بغير سند من الأوراق بثمن أشياء قالت إنها سلمتها للطاعن. ويضيف الطاعن أن تقدير محكمة الموضوع لقيمة هذه الأشياء وإن استندت فيه إلى خطابات وفواتير إلا أنها لم تبين مفردات المستندات التي اعتمدت عليها، ولم تستخلص من هذه المستندات قيمة رقمية محددة، وإنما لجأت إلى تقدير المجلس الملي لها رغم عدم تحقيقه لقيمتها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها ثمن الأشياء التي تسلمها من جهازها الذي أعدته أثناء الخطبة على ما جاء به من أنه "يبين من الاطلاع على الخطابات المقدمة من المستأنفة (المطعون عليها) بالحافظة رقم 5 من المفردات الاستئنافية، وأخصها الخطابات المودعة تحت رقم 5 و6 و7 و10 و12 و13 أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) يقر باستلامه بعض المنقولات والأشياء التي أعدتها المستأنفة لجهازها وقد أقر أيضاً أمام المجلس الملي بجلسته المنعقدة في 7 من إبريل سنة 1937 باستلام البيانو ومبلغ 60 ج من ثمن غرفة النوم ومبلغ عشرة جنيهات كما أقر باستلامه عشرة جنيهات ذهباً. ولما كان الثابت من الفواتير المقدمة من المستأنفة بالحافظة 7 من المفردات أنها أعدت ما يلزم غرفة النوم من الفراش، كما أعدت ملابس العرس وخاطتها، وكان للمستأنف عليه بعض الملاحظات على ما كانت المستأنفة تقوم بإعداده من لوازم الجهاز، فقد جاء بخطابه المؤرخ 18 من مارس سنة 1936 المرفق تحت رقم 13 من الحافظة 5 أنه تسلم كشفاً بما أرسلته المستأنفة إليه ويبين من كل ذلك أن التقدير الذي انتهى إليه المجلس الملي عن قيمة الجهاز والملابس بمبلغ 360 ج و530 م إنما هو تقدير مناسب لا مغالاة فيه وترى المحكمة الأخذ به". ومؤدى هذا الذي أورده الحكم أنه استند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن والفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها وإقرار الطاعن نفسه - استند الحكم إلى ذلك كله في تقرير مسئولية الطاعن عن الأشياء والنقود التي سلمت إليه من جهاز المطعون عليها وملابسها التي أعدت لزواجها أثناء الخطبة. كما استند إليه أيضاً فيما انتهى إليه من أن تقدير المجلس الملي للجهاز والملابس بمبلغ 360 ج و530 م هو تقدير صائب لا مغالاة فيه أما ما ورد بالحكم المطعون فيه بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 462 سنة 1940 كلي القاهرة فلا يعدو أن يكون تقريراً لما ورد فيه لا أساساً من الأسس التي بني عليها الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد بني على أساس قانوني سليم وأدلة سائغة ويكون النعي عليه بمخالفة القانون وبالقصور وبالخطأ في الإسناد لا أساس له.
وحيث إن الوجهين الأول والثاني من السبب الثاني يتحصلان في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك أن محكمة الموضوع قررت أن السبب في فسخ الخطبة هو إخفاق الطاعن في الحصول من والد خطيبته على حصتها الميراثية وأن عدوله عن الزواج عدول طائش لم يكن له مسوغ يقتضيه، ورتبت على ذلك مسئوليته بالتعويض، في حين أن فسخ الخطبة في ذاته لا يستوجب التعويض إلا إذا لازمته أفعال مستقلة عنه استقلالاً تاماً ينتج عنها ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر ويضيف الطاعن أن السبب الذي نسبته إليه محكمة الموضوع باعتباره سبباً للعدول عن الزواج لا يوجب مساءلته، إذ ليس ثمة خطأ في أن يرغب خطيب في الاطمئنان على مركز خطيبته المالي، وسواء وصف عدول الطاعن عن الزواج بأنه عدول طائش أو غير طائش فهو سبب لاصق بالعدول ذاته وليس مستقلاً عنه - فلا يؤدي إلى مسئولية الطاعن والحكم للمطعون عليها بتعويض.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه وفي الحكم الابتدائي الذي أحال إليه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه في مال والد خطيبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها في ماله حال حياته، واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولاً طائشاً لم يكن له مسوغ يقتضيه، ورتبت عليه الحكم للطعون عليها بتعويض قدره 300 ج. وهذا الذي انتهى إليه الحكم في تقرير المسئولية غير صحيح في القانون، ذلك أنه يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعالاً خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر. ولما كان عدول الطاعن عن الخطبة الذي ترتب عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض قد وصفته محكمة الموضوع بكونه عدولاً طائشاً ليس له مسوغ يقتضيه، وكان سبب العدول على هذا النحو لاصقاً بالعدول ذاته ومجرداً عن أي فعل خاطئ مستقل عنه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً قاصراً على هذا الشق من النزاع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما سبق بيانه يتعين الحكم في الاستئنافين رقمي 1186 سنة 71 ق و1190 سنة 71 ق استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1953 وإلزام بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 360 ج و530 م.

الطعن 174 لسنة 27 ق جلسة 15 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 160 ص 1038

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود القاضى، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، ومحمد ممتاز نصار.

-------------

(160)
الطعن رقم 174 لسنة 27 القضائية

(أ) أحوال شخصية. "خطبة". "العدول عن الخطبة". تعويض مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
مجرد العدول عن الخطبة لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة، إلا إذا اقترن العدول بأفعال أخرى مستقلة ألحقت ضررا بأحد الخطيبين. استطالة أمد الخطبة والإحجام عن إتمام الزواج لا تعد أعمالا مستقلة عن العدول عن الخطبة بعد ذلك.
(ب) حكم. عيوب التدليل "قصور". "ما يعد كذلك". تعويض. مسئولية "عنصر الضرر".
إشارة الحكم المطعون فيه - بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعية من نفقات ومصروفات دون بيان نوعها ومقدارها والدليل على ثبوتها ودون تقصى الضرر الذى أصابها. قصور.

---------------
1 - استطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمالا مستقلة بذاتها عن هذا العدول. ومجرد العدول عن الخطبة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض(1) - لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضررا بأحد الخطيبين.
2 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعية - قبل العدول عن خطبتها - من نفقات ومصاريف تجهيز، دون أن يعنى بإيضاح نوع تلك النفقات ومقدارها والدليل على ثبوتها أو بتقصي الضرر الذى أصابها، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 428 سنة 1953 كلى قنا على الطاعن طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض قولا منها إنه خطبها في 26/ 10/ 1950 على يد الكاهن ووقع على عقد الخطبة وقامت هي ووالدها بإتمام العدة للزواج إلا أن المدعى عليه (الطاعن) أخذ يسوف في الوفاء بما وعد إلى أن أعلن أخيرا أنه غير راغب في إتمام الزواج وذلك بعد مضى مدة نيفت على الثلاث سنوات وقد أصابتها أضرار مادية وأدبية من جراء سلوك المدعى عليه وعدوله عن إتمام الزواج وأنها لذلك لم تجد مندوحة من إقامة دعواها. قضت محكمة قنا الابتدائية بتاريخ 25/ 1/ 1954 حضوريا بالزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعية (المطعون ضدها) مبلغ 200 جنيه والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 سنة 69 ق أسيوط كما استأنفه الطاعن بالاستئناف المقابل رقم 56 سنة 30 ق أسيوط وفى 19/ 12/ 1956 قضت محكمة استئناف أسيوط حضوريا - أولا - بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلا. ثانيا - وفى موضوع الاستئناف المقابل رقم 56 سنة 30 ق برفضه وإلزام رافعه مصروفاته. وثالثا - في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 221 سنة 29 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفة (المطعون عليها) مبلغ 400 جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 20/ 4/ 1957 وبتاريخ 8 أبريل سنة 1961 أحالت دائرة فحص الطعون الطعن إلى هذه المحكمة وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة أول نوفمبر سنة 1962 حيث صممت النيابة على رأيها المدون في مذكرتيها والمتضمن طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض على ذات العدول عن الخطبة لمجرد حصول هذا العدول بعد ثلاث سنوات من عقد الخطبة في حين أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عقد الخطبة غير ملزم وأن العدول في ذاته لا يصلح أساسا للتعويض أخذا بوجوب كفالة حرية كلا الخاطبين في العدول دون أن يهدد أحدهما أى شبح بالتعويض وأن نطاق التعويض لا يجوز إلا في حالة إتيان أعمال أخرى مستقلة تماما عن العدول تلحق ضررا بالطرف الآخر ومرد المسئولية حينئذ قواعد المسئولية التقصيرية وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى، كما أن الحكم المطعون فيه قد اعتوره قصور معيب في التسبيب - ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون قيام الدليل المقبول على الضرر الذى لحق المطعون ضدها ماديا كان أو أدبيا.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح - ذلك أولا أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه ما يأتى: - "ومن حيث إنه مما لا مراء فيه أن استمرار الخطبة معلقة بسبب إحجام الخطيب عن إتمام الزواج لأمور قامت في خاطره ولمدة تشارف ثلاث سنوات هو أمر في حد ذاته مستقل تماما عن العدول عن الخطبة ويوحى بأن الخطيب سلك مسلكا خاصا أضر بالطرف الأخرى ولذلك حق عليه التعويض حتى ولو لم يكن العدول من جانبه"، ومؤدى ذلك الذى أثبته الحكم المطعون فيه في أسبابه أن المحكمة جعلت من إحجام الخطيب عن إتمام الزواج مدة ثلاث سنوات سببا مستقلا عن العدول وموجبا للتعويض - في حين أن بقاء الخطبة قرابة الثلاث سنوات والإحجام عن إتمام عقد الزواج ثم العدول عن الخطبة جميعها أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة ولا تكون أعمالا مستقلة بذاتها عن هذا العدول، ومجرد العدول عن الخطبة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضررا بأحد الخطيبين، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. ثانيا - إن الثابت من الحكم الابتدائي الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه ما يأتي: "إن المدعى عليه أتى أفعالا ترتب عليها ضرر للمدعية وهى في أقل المظاهر تسويفه في إتمام الزواج حوالى ثلاث سنوات دون أن يقطع في الأمر برأي يستقر فيه في وقت مناسب بحيث لا يصيب المدعية ضرر يذكر خصوصا إذا لوحظ أن خطبة المدعى عليه للمدعية حسب ما هو ظاهر من الخطابات المقدمة كانت أملا يرجوه ذووه ويتهافتون عليه في سنة 1950 بل ولقد صاحب أفعال المدعى عليه هذه أفعال من ناحية المدعية تكبدت بسببها نفقات ومصاريف تجهيز" ويبين من ذلك أن الحكم المذكور أشار إلى أن المدعية (المطعون عليها) قد تكبدت نفقات ومصاريف تجهيز ولم يعن بإيضاح نوعها ومقدارها والدليل على ثبوتها كما لم يعن بتقصي الضرر الذى أصابها مما يجعل الحكم المذكور مشوبا بالقصور في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


 (1)راجع حكم نقض 28/ 4/ 1960 مجموعة المكتب الفني س 11 ص 359 "وجوب توافر شرائط المسئولية التقصيرية للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنها ضرر مادى أو أدبى للطرف الآخر.