عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (16)
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة
بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي
تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه
الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد
أو مقاول توريد عمال.
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص
للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل
المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا
الفصل والقرار المشار إليه.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 20 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل
تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، واستثناء من ذلك يجوز لوزير الدولة
للقوى العاملة والتدريب الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة
لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات
مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار الوزاري المشار إليه.".
وتقابلها المادة 22 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لصاحب العمل في الجهات
التي لا تسري عليها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال له.
ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق
أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون
إشراف منه على العمل أو العمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص
في ذلك من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من
وزير الشئون الاجتماعية والعمل. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا
إذا كان حاصلا على الترخيص المذكور.
ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل
ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام
صاحب العمل بأدائها إليهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم
العمال منها.
ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو
متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله."
.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٦ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم
إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف . ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير
المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات
والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها
بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة
الأحكام الواردة في هذا الفصل
والقرار المشار إليه " .
رئيس المجلس : هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : سيادة الرئيس ، هذه عملية إعلان عن الوظائف لدى المنشأة وأن التعديل الموجود بالمادة
(١٦) "لصاحب العمل، الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف
القومية " وشكرًا .
السيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس ، إن التعديل الخاص بي أن نرجع إلى نص الشورى ولكن أقول أولاً :
"يجوز
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف": ، لماذا ؟ لأنني لا أريد أن يكون له
موضوع إلزام ، ولكن نحن نريد تشجيع الناس " يجوز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف
وسائل الإعلام" ، وشكرًا .
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، إن الفقرة الثانية يقضى بها " ولا يجوز
له تشغيل عمال " . إن المنع هنا
يقصد به العمال الدائمين . فلا أريد أن يكون المنع للعمال المؤقتين ، ولذلك
أريد أن أضيف " ولا
يجوز له تشغيل عمال دائمين عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال "،
لأنه ربما صاحب العمل يحتاج مثلاً
لكهربائي لوقت معين فليس هناك مانع أن يستعين بالمقاول كي يرسل لي كهربائيا أو
غيره ، لكن هنا تنصب على العمال الدائمين فقط يا سيادة
الوزير . وهناك تعديل
ثالث يا سيادة الوزير ، سيادتكم لغيت
في الفقرة الأولى عبارة "يجوز" استخدمتها مرة أخرى للوزير وقد ألغيتها لصاحب العمل في الفقرة الأولى حذفت كلمة "يجوز"
وفي الفقرة الثالثة استخدم كلمة يجوز للوزير ولذلك أقول " وللوزير " مثل الفقرة الأولى
، شكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على : سيادة الرئيس ، لقد ورد في صدر المادة (١٦) لصاحب
العمل الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلان ، إنني أرى من الأفضل أن نضع هذه
العبارة في صدر المادة (١٤) التي تتحدث عن أنه
لصاحب العمل الحق في التعيين ، سيعين بعد
الإعلان عن هذه الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة ثم بدلاً من هذه المادة نعود بنص المادة كما هي
في القانون القديم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وشكرا .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : سيادة الرئيس ، لي تعديل صياغة بسيط وهو أن تضاف كلمة " الشاغرة " بحيث تكون لصاحب العمل
الإعلان عن الوظائف الشاغرة ، بالنسبة للفقرة الثانية لا يجوز له تشغيل عمال عن
طريق متعهد أو مقاول توريد أرى أن يستبدل بها "عن
طريق وسيط محترف "لأنها أعم وأشمل ، شكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : النص كما ورد في المادة ، "لصاحب العمل
الإعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الإعلام " وهذه كبيرة بصراحة أرى " لصاحب العمل الإعلان عن
الوظائف في إحدى وسائل الإعلام واسعة الانتشار ويخطر
الجهة الإدارية المختصة" . إنما بمختلف وسائل الإعلام أي عندما يريد أربعة أو خمسة
عمال لابد من الإعلان في التليفزيون والجرائد
والراديو لا ، في إحدى وسائل الإعلام الواسعة الانتشار وتخطر الجهة الإدارية المختصة وشكرًا .
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : التعديل أريد به إضافة أي بعد" لصاحب العمل الإعلان عن
الوظائف بمختلف وسائل الإعلان وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية
أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف بشرط حصولهم
على الشهادة المشار إليها في المادة (١٢) " .
السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : التعديل الذي أراه " لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال وله
الاستعانة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (١٧) من
هذا القانون، لأن عبارة "لا يجوز تشغيل
عمال عن طريق متعهد أو مقاول" هذه العبارة هي ذات العبارة التي كان ينص عليها القانون الملغي وكان القانون
الملغى يحظر على أي فرد أو شركة أن
تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية بالداخل الأمر الذي كان له مبرر لإطلاق عموم
العبارة، بينما القانون الحالي استحدث حق شركات
الأموال فى مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالداخل ،
وشكرًا .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أقترح في
الفقرة الأخيرة من المادة (١٦) أن يتم تعديلها على النحو التالي " ويجوز للوزير المختص بقرار منه
الترخيص للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة والمنظمات النقابية والأندية الرياضية
ومراكز الشباب " أو نستبدل
بالأندية الرياضية ومراكز الشباب الاتحادات الرياضية بالنسبة لأعضائها بإنشاء
مكاتب لتشغيل المتعطلين وتستكمل بقية المادة كما هي
وشكرًا .
السيد العضو محمد بشير على خليل( رفعت بشير( : شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة
للفقرة الأولى أرى التعديل كالآتي ، يلتزم صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف بمختلف
وسائل الإعلام حتى يكون هناك وضوح للناس
واليوم الوظيفة تساوى – الحقيقة نحن جميعا اليوم نحفر في الصخر من أجل وظيفة – واضع إضافة وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية
وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة
بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار
افضل المرشحين لهذه الوظائف وشكرًا .
السيد العضو محمد جميل عبد الستار : سيادة الرئيس ، إنني أتكلم عن الفقرة التي تقول "منع تشغيل
العمال عن طريق متعهد أو مقاول" ، إنني أقترح سيادة الوزير أن المقاول أو
المتعهد فإنني أستعين بعمالة مؤقتة أي احتاج عمالة لمدة أسبوع أو لمدة يومين هل سأذهب للوزارة أو مكتب تنسيق
أو مكتب استشاري يحضر لى عمالة مؤقتة ، وإنني أتكلم الآن
عن العمالة التي عن طريق متعهد أو مقاول توريد والهدف منه هو حماية حقوق العمال
وضمان التشغيل - مصادر رسمية - دون استغلال وتحايل ولكن هناك بعض الأعمال
الوقتية والموسمية يحتاجها صاحب العمل لا
يوجد مصدر تشغيل لها سوى المتعهد أو المقاول فلابد أن نفصل بين العمالة المستديمة
والعمالة المؤقتة ، وأقترح بأن
يكون النص كالتالي "لا يجوز له
تشغيل عمال بصفة دائمة ومستقرة عن طريق متعهد أو مقاول
توريد عمال" ، وشكرًا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لتوضيح هذا الاقتراح والذى تقدم به السيد العضو طلعت أحمد القواس ، الحقيقة النص
وارد على من يعمل لدى صاحب العمل أما أن يستعين بمقاول لأعمال
عرضية هذا موضوع آخر ، العمال سوف يعملون عند المقاول كصاحب عمل وليس عند صاحب العمل ، فالمادة تتكلم عن انه لا
يشغل عنده أناسا عن طريق مقاول يحضر له أشخاصا ويتركه ، أي عن طريق رجل يورد عماله ممنوع وهذه
موضوعة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والنص موجود موضوع الأعمال
العرضية تعرضنا لها وهذه مسألة أخرى ، أن ينفذ مقاول عندي عملا بعماله هو فهذا
موضوع آخر ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : بسم الله
الرحمن الرحيم سيادة الرئيس نرجع لعملية التوازن بين
صاحب العمل والعمال ، هذه المادة جوازية لصاحب العمل أي أعلن
أو لم يعلن لا أحد يلزمه بالإعلان وكأن عملية التعيينات
أو التشغيل تتم بطريقة سرية فإنني أريد أن يستبدل لصاحب العمل بحيث تكون على صاحب
العمل أن يعلن لأنه لو ربطنا بينها وبين المادة
(١٤) ، في المادة (١٤) نقول أن له حرية التعيين وفي هذه المادة له حرية الإعلان أي لا يوجد أي قيود يا سيادة
الرئيس ، أي لا يعين ولا يعلن ولا أحد يعلم عنه أي شيء، أين التوازن يا سيادة الرئيس بين مصلحة صاحب العمل
والعمال وشكرًا .
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى عبداللطيف: سيادة الرئيس ، لي توضيح
في الفقرة " يجوز للوزير المختص
بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات ..." ونذكر بعد ذلك عبارة " العمالية والمهنية
" .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس ، إن
الحكمة من هذه المادة أن صاحب العمل لا يقوم بالتشغيل عن طريق متعهد أو مقاول
توريد ، فالفقرة الأولى لا لزوم
لها إطلاقا فلماذا وضعتموها ، فأنتم وضعتم كلاما هلاميا لصاحب العمل، يعلن فهو حر
، ليس لها لزوم إطلاقا يا ريس ، ويأتي
بمكتب استشاري أو أحد يراعى العمال، الفقرة ليس لها معنى ، عليك العودة للقانون القديم رقم ١٣ ، المادة
كانت أفضل.
رئيس المجلس : بمختلف وسائل
الإعلام ، هذا يعنى أنكم ستغرمون
الناس .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ولا يوجد إلزام يا ريس ، وبعد ذلك الإعلام لو تركنا المادة كما هي ، يعنى الإنترنت ...
رئيس المجلس : ويطلب من كل
واحد دفع عشرة جنيهات رسما.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الفقرة الأولى ليس لها معنى ، وإذا كنت تريد أن تجعل
لها معنى اجعلها ملزمة ، على صاحب العمل أن يعلن
وإلا يجب حذفها ، وشكرًا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن المادة تذكر " لصاحب العمل" فهي اختيارية لصاحب العمل
وعبارة "بمختلف وسائل
الإعلام" يقصد بها أنه يختار أي وسيلة من وسائل الإعلان
ليعلن عن هذه الوظائف والفرق بين هذه
المادة وما كان موجودا في القانون القديم أن استحدثت وسائل جديدة للتشغيل ومنها
المكاتب الاستشارية الكبيرة التي تعلن عن وظائف
بشكل دولي. فلابد أن ندخل فيها كل ما استحدث في عمليات
التشغيل والحقيقة يجب علينا أن نستحدث نحن وسائل فنحن الآن نقيم شيء اسمه "وكالة
التشغيل " وهي موجودة في كل أنحاء العالم نستعين بجانب
كندي وفرنسي ، .... لتأسيس هذه الوكالات ،
فنحن نريد استخدام كل
الآليات وكل المنظمات الممكنة في عمليات التشغيل ، هذا هو المقصود هنا وموضوع "مختلف
وسائل الإعلام" ، هذا يعد اختياريًا له ،
فإذا أراد أن يعلن في كل وسائل الإعلام فيعلن في كل وسائل الإعلام أو يعلن في وسيلة واحدة فهذا اختياري .
(صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: لا يريد أن يعلن نهائيا
فماذا يفعل ؟ )
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنه حر أيضا ، إنني أعطى له الإجازة .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إنني لن أكرر الكلام - سيادة الرئيس - نحن نشرع ولا يجب أن نضع أمورًا اختيارية نحن
نضع قانونا فإذا كان
القانون ملزما نضعه ، غير ملزم نضعه ، مكتب استشاري يعلن أو لا يعلن ، هل هذا
قانون؟ ليس ذلك قانون لأن ليس به إلزام ، القانون يكون
قانونا عندما يكون به إلزام نحن نشرع ، لكن نقول: هو حر وغير حر،
يعلن أم لا يعلن يأكل أم لا يأكل ، هذا مخالف للتشريع ، لذلك فالفقرة الأولى لا
لزوم لها إطلاقا ، ومكاتب
استشارية ، شخص لديه ورشة بها
عشرة عمال نقول: له نريد مكتبًا استشاريا؟ لا أفهم ذلك ، فهذه الفقرة لا معنى لها إطلاقا لا في
التشريع ولا يجيزها التشريع.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، الموضوع لا يمكن أن نفكر فيه لورشة بها عشرة عمال فقط ، هناك شركات
كبيرة جدا ونرجو أن تزيد هذه الشركات وخصوصا
الشركات الأجنبية والاستثمارية تستعين بم كاتب استشارية لاختيار مواصفات معينة للشخص الذي يعمل لديها
لذلك فإنني أعطى له أجازة لاستخدام هذه المكاتب لمواصفات
الوظيفة وانطباقها على من يتقدم لهذه الوظيفة لأن صاحب العمل نفسه ليست لديه
الخبرة في الوظيفة التي يجب أن تتوفر وهذه موجودة
حاليا وسيادتك تقرأ الإعلانات في الجرائد والصحف بجميع لغات
العالم ، ينشرها لكى يأتي بخبره دولية وخبرة عالمية وخبره محلية فالمسائل لا يمكن
أن نفكر فيها هكذا ، فهناك منشأة
بها عامل وخمسة وعشرة .
رئيس المجلس : سيادة الوزير ،
اقتراحكم معقول ، رغم أن صاحب
العمل غير ملزم ولكن هناك إيحاء بالشفافية لمنع الوساطة في التعيين فيكون تعيين
الكل وفقا لمعايير موضوعية ، فليس
هناك إلزام على صاحب العمل ولكن هناك إيحاء له بهذه العبارة دون إلزام ، فلماذا نمنع الشفافية ؟
(صوت من السيد العضو جمال أبو ذكر ى: هذه شركة كبيرة مساهمة
.. الرجل لن يأتي بخبراء) .
رئيس المجلس : النص إرشادي
وليس إلزاميا والسيد العضو سيف رشاد
يقترح إلغاء عبارة "المكاتب
الاستشارية".
السيد العضو سيف رشاد :جميع الوسائل المسموعة والمرئية .
رئيس المجلس : وبعد ذلك تريد
في الإعلان مسموعة ومرئية وصحفا
قومية وكل ذلك ؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادتك رئيس مجلس ، هل ترضى بأن نشرع نصا كهذا ؟ النص لا يقضي بشيء .
رئيس المجلس : ماذا أفعل مع
زملائك الذين تقدموا بطلبات ، ويضيعون
وقتنا ؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : والله ، إنك لا ترضى بذلك .
رئيس المجلس : لا أرضى ، ولكن
الديمقراطية واللائحة تحتم أن أعرض
كل الطلبات .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني مع سيادتك في الشفافية ، اجعلها إلزا ما على صاحب العمل ، وتكون الشفافية على وعلى
غيرى .
رئيس المجلس : لا ، ليس
إلزامًا .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : بذلك لا لزوم لها وشكرًا .
رئيس المجلس : هل فيها indication افعل كذا ، لكن ستلزم ويغرم ويدفع ، فكل المتقدمين بطلبات سيجعلهم
يدفعون مبلغا معينًا حتى يستطيع استرداد هذه
المبالغ . والآن ، أرى أن
هذه المادة قد استوفيت بحثاً واقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة منها فهل لأحد
من حضراتكم ملاحظات على هذا الاقتراح .
(لم تبد ملاحظات) ؟
إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة في هذه المادة يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الآن ، أعرض
على حضراتكم الاقتراحات الواردة
في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقضى بحذف هذه المادة ،
فالموافق على هذا الاقتراح
يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو سيف رشاد
ويقضي بإلغاء عبارة "المكاتب
الاستشارية وإضافة عبارة " المسموعة والمرئية
والمقروءة " وبعد عبارة " وسائل الإعلام "
. فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الثالث: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضى بإضافة عبارة " وله "بعد عبارة "وسائل
الإعلام " بدلا من "لصاحب العمل أي
أن يكون النص على النحو التالي "وله
أن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية " فالموافق على هذا الاقتراح والتعديل في الصياغة يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس :الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف
محمد يوسف ويقضي بنقل الفقرة الأولى من المادة إلى المادة (١٤) فالموافق على هذا
الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الخامس: مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضى بإضافة كلمة
"الشاغرة " بعد كلمة "الوظائف، الواردة في الفقرة الأولى واستبدال
عبارة " لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق وسيط محترف " بعبارة " متعهد أو مقاول توريد عمال " فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل
برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
السادس: مقدم من السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان ويقضي بإضافة عبارة " إحدى وسائل الإعلام " الواسعة الانتشار " فالموافق على هذا الاقتراح
يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
السابع: مقدم من السيد العضو السيد حزين إضافة عبارة في الفقرة الأولى من
المادة نصها " بشرط حصولهم
على الشهادة المشار إليها في المادة (١٢)" الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الثامن : مقدم من السيد العضو سعد الجمال إضافة عبارة " وله الاستعانة بالجهات
المنصوص عليها في المادة (١٧) " وليس فقط المكاتب
الاستشارية والوزارة والاتحاد
وغيره ، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده
.
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
التاسع : مقدم من السيد العضو مصطفى عبد الوهاب ويقضى باستبدال عبارة " للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة " بعبارة " للجمعيات والمؤسسات" أي نصفها بالأهلية فالموافق على ذلك يتفضل
برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس :الاقتراح العاشر مقدم من السيد
العضو رفعت بشير ويقضي بإضافة عبارة " تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة " بعد عبارة " المكاتب الاستشارية " الموافق
على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الحادي عشر :مقدم من السيد العضو محمد جميل عبد الستار ويقضي
بإضافة عبارة " بصفة دائمة
ومستقرة " إلى صدر الفقرة الثانية من المادة ويضيف عبارة "لأعضائها
وكافة الجهات التي لا ترمي لتحقيق
الربح لنشاط التشغيل "، فالموافق على ذلك يتفضل
برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس :الاقتراح الثاني عشر: مقدم من السيد العضو مصطفى
محمد مصطفى ويقضي باستبدال بعبارة " لصاحب
العمل عبارة "على صاحب العمل" فهو يرى أن يكون الإعلان وجوبيا وليس اختياريًا . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح
الثالث عشر: مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي
ويقضي بالعودة إلى النص كما
جاء من الحكومة ، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل
برفع يده .
(أقلية (
رئيس المجلس :إذن ، الموافق على المادة )١٦ (كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده.
)موافقة(
التطبيقات القضائية :
1- مفاد
نص المادة 1/85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 -
الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة
المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من
تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ التعويض قد جاء في هذا النص عاماً
ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص
هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص
عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة
1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63
لسنة 1964 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها
الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه
حدثت في 1971/5/6 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون
ضده الثاني في 2/5/1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1172 )