الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أكتوبر 2021

سنة 31 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبرسنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1986)

الطعنان 1201 ، 1232 لسنة 28 ق جلسة 15 / 12 / 1985 مكتب فني 31 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 1
الطعن 1526 لسنة 27 ق جلسة 15 / 12 / 1985 مكتب فني 31 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 5
الطعن 3364 لسنة 27 ق جلسة 15 / 12 / 1985 مكتب فني 31 ج 1 توحيد مبادئ ق 3 ص 11
الطعن 567 لسنة 29 ق جلسة 15 / 12 / 1985 مكتب فني 31 ج 1 توحيد مبادئ ق 4 ص 14
الطعن 28 لسنة 29 ق جلسة 15 / 12 / 1985 مكتب فني 31 ج 1 توحيد مبادئ ق 5 ص 25
الطعن 395 لسنة 27 ق جلسة 2 / 3 / 1986 مكتب فني 31 ج 1 توحيد مبادئ ق 6 ص 35



الطعن رقم 1845 لسنة 27 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1986-04-27 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 42 [مُرجح]

الطعن رقم 189 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-10-26 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 56 [رفض]

رقم القاعدة 8

الطعن رقم 922 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 68 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 9

الطعن رقم 1700 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 72 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 10

الطعن رقم 506 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 76 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 11

الطعن رقم 376 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1985-11-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 81 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 12

الطعن رقم 2081 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 85 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 13

الطعن رقم 2290 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 89 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 14

الطعن رقم 948 لسنة 23 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 93 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 15

الطعن رقم 174 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 110 [رفض]

رقم القاعدة 16

الطعن رقم 836 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 117 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 17

الطعن رقم 1277 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 124 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 18

الطعن رقم 1769 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 131 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 19

الطعن رقم 1922 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 131 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 19

الطعن رقم 2581 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 150 [رفض]

رقم القاعدة 20

الطعن رقم 964 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 156 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 21

الطعن رقم 3049 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 156 [إنتهاء الخصومة]

رقم القاعدة 21

الطعن رقم 10 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 177 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 22

الطعن رقم 970 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 183 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 23

الطعن رقم 1021 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 189 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 24

الطعن رقم 1036 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 193 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 25

الطعن رقم 1511 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 201 [رفض]

رقم القاعدة 26

الطعن رقم 2119 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 206 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 27

الطعن رقم 2276 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 212 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 28

الطعن رقم 735 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-12 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 218 [رفض]

رقم القاعدة 29

الطعن رقم 760 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-12 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 218 [رفض]

رقم القاعدة 29

الطعن رقم 146 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 226 [رفض]

رقم القاعدة 30

الطعن رقم 153 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 226 [رفض]

رقم القاعدة 30

الطعن رقم 1619 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 231 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 2644 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 238 [رفض]

رقم القاعدة 32

الطعن رقم 645 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 247 [رفض]

رقم القاعدة 33

الطعن رقم 650 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 259 [رفض]

رقم القاعدة 34

الطعن رقم 899 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 268 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 35

الطعن رقم 2847 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 276 [رفض]

رقم القاعدة 36

الطعن رقم 133 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-11-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 282 [رفض]

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 1650 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 290 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 38

الطعن رقم 408 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 293 [رفض]

الطعن رقم 599 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 298 [رفض]

الطعن رقم 1114 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 302 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 416 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1985-11-19 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 305 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 16 لسنة 21 قضائية بتاريخ 1985-11-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 313 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 964 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1985-11-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 318 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]



الطعن رقم 1594 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 322 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3035 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 333 [رفض]

الطعن رقم 3185 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 341 [رفض]

الطعن رقم 744 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-11-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 348 [رفض]

الطعن رقم 893 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 361 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1621 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 367 [رفض]

الطعن رقم 936 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 371 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1245 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 374 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1845 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 381 [رفض]

الطعن رقم 2356 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 387 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2094 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-11-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 393 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 866 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 399 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2313 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 405 [رفض]

الطعن رقم 2434 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 405 [رفض]

الطعن رقم 918 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 413 [عدم جواز الإلتماس]

الطعن رقم 1121 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 418 [رفض]

الطعن رقم 2431 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 424 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2541 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 429 [رفض]

الطعن رقم 3090 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 436 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3284 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 445 [رفض]

الطعن رقم 1196 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [رفض]

الطعن رقم 1254 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-11-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [رفض]

الطعن رقم 1914 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 474 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 308 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-12-02 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 480 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2049 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-12-07 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 487 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1294 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-12-07 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 496 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1035 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-07 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 502 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 850 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-12-07 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 513 [رفض]

الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-12-07 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 521 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 1819 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-12-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 549 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1009 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-12-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 559 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 616 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 564 [رفض]

الطعن رقم 1559 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 570 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2673 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-12-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 574 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 577 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 75 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 587 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 971 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 597 [رفض]

الطعن رقم 1045 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 604 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2174 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 611 [رفض]

الطعن رقم 2896 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 622 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2157 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-12-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 627 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 515 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 632 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1624 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 637 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2158 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 644 [رفض]

الطعن رقم 538 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 651 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 538 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1985-12-21 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 658 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 554 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-12-21 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 665 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 588 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-12-21 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 674 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 124 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1985-12-21 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 685 [رفض]

الطعن رقم 237 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1985-12-22 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 692 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 600 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1985-12-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 698 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 653 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1985-12-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 706 [رفض]

الطعن رقم 182 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 711 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1823 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 717 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 239 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1985-12-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 724 [رفض]

الطعن رقم 1160 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1985-12-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 734 [رفض]

الطعن رقم 2827 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 740 [رفض]

الطعن رقم 1095 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1985-12-31 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 745 [رفض]

الطعن رقم 41 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1985-01-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 757 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3087 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 763 [رفض]

الطعن رقم 807 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-01-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 771 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 196 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1986-01-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 781 [رفض]

الطعن رقم 3017 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-01-05 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 789 [رفض]

الطعن رقم 962 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 795 [رفض]

الطعن رقم 2077 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 803 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 634 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 808 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 675 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 813 [رفض]

الطعن رقم 1481 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 820 [رفض]

الطعن رقم 1494 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 820 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1829 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 829 [رفض]

الطعن رقم 586 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 835 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 849 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 845 [رفض]

الطعن رقم 1931 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 855 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 860 [رفض]

الطعن رقم 372 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 866 [رفض]

الطعن رقم 1028 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 873 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 1786 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 881 [رفض]

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 461 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 892 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1383 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-01-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 898 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3195 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-01-19 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 904 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 709 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1986-01-21 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 911 [رفض]

الطعن رقم 317 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 917 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 761 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 923 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 3331 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-01-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 941 [رفض]

الطعن رقم 31 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-01-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 947 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 501 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-01-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 957 [رفض]

الطعن رقم 223 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-26 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 967 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 697 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-01-26 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 972 [رفض]

الطعن رقم 1071 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-01-26 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 980 [رفض]

الطعن رقم 1683 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-01-26 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 985 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 941 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-01-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 999 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 1157 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-02-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1003 [رفض]

الطعن رقم 1430 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-02-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1010 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 875 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1017 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 636 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-02-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1022 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-02-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1033 [رفض]

الطعن رقم 1231 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-02-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1036 [رفض]

الطعن رقم 1761 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-02 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1048 [رفض]

الطعن رقم 465 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-02-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1052 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 937 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1056 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3104 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1060 [رفض]

الطعن رقم 3165 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1069 [رفض]

الطعن رقم 885 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-02-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1077 [رفض]

الطعن رقم 381 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1083 [رفض]

الطعن رقم 1382 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1090 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1476 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1094 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 331 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1099 [رفض]

الطعن رقم 1835 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1105 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 253 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1114 [رفض]

الطعن رقم 1863 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-02-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1125 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1765 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-02-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1131 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 59 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1986-02-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1134 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 1106 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-02-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1139 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 925 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-02-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1147 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 839 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-02-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1152 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3566 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-02-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1157 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-02-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1162 [رفض]

الطعن رقم 945 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-02-23 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1166 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 846 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1986-02-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1170 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 380 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-02-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1180 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1456 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-02-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1185 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

الطعن رقم 1385 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-03-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1195 [رفض]

الطعن رقم 2202 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1201 [رفض]

الطعن رقم 556 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-03-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1221 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1420 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-03-01 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1227 [رفض]

الطعن رقم 908 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-02 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1236 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1492 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-02 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1243 [رفض]

الطعن رقم 62 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-03-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1248 [رفض]

الطعن رقم 1185 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-06-04 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1255 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 298 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-03-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1259 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1155 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1268 [رفض]

الطعن رقم 1288 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1274 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]



الطعن رقم 2513 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1281 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2163 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-03-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1285 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3277 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-09 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1306 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 855 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-03-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1316 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

الطعن رقم 1511 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-03-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1329 [رفض]

الطعن رقم 2402 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-03-11 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1335 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 921 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1344 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 928 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1351 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1157 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1359 [رفض]

الطعن رقم 1302 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1366 [رفض]

الطعن رقم 2540 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1371 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 2761 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1376 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 93 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1986-03-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1384 [رفض]

الطعن رقم 425 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1396 [رفض]

الطعن رقم 433 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1403 [رفض]

الطعن رقم 100 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1409 [رفض]

الطعن رقم 1399 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1419 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3006 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1423 [رفض]

الطعن رقم 1432 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1429 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2558 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-16 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1436 [رفض]

الطعن رقم 164 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1986-03-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1441 [رفض]

الطعن رقم 2305 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-03-18 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1447 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1050 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-22 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1457 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3140 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1465 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1471 [تعديل القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 3202 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1482 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 282 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1492 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1318 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1496 [رفض]

الطعن رقم 3068 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-03-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2017 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-03-30 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1511 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 154 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-04-05 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1516 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه]

الطعن رقم 942 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-05 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1520 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1166 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-05 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1527 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1986-04-05 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1538 [رفض]

الطعن رقم 909 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-04-06 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1543 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2996 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-04-08 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1549 [رفض]

الطعن رقم 229 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-04-12 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1557 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 59 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-12 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1562 [رفض]

الطعن رقم 2494 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-12 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1567 [رفض]

الطعن رقم 2882 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-12 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1574 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 269 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-04-13 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1580 [رفض]

الطعن رقم 24 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-04-13 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1585 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 694 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-04-13 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1590 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]





الطعن رقم 3083 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-04-13 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1606 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1812 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-13 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1613 [رفض]

الطعن رقم 1773 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-04-19 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1621 [رفض]

الطعن رقم 1760 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-04-20 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1629 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 800 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-04-20 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1636 [رفض]

الطعن رقم 524 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-22 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1644 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1077 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-04-27 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1650 [رفض]

الطعن رقم 2371 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-27 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1658 [رفض]

الطعن رقم 512 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-04-27 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1664 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 221 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1986-04-27 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1672 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 727 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-04-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1679 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 2611 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-04-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1684 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1251 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1986-05-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1688 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 1539 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-05-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1695 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

الطعن رقم 3838 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-05-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1703 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 63 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-05-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1712 [رفض]

الطعن رقم 1102 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-05-10 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1719 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 905 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-05-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1726 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 1634 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-05-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1734 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

الطعن رقم 2018 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-05-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1739 [رفض]

الطعن رقم 759 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-05-20 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1747 [رفض]

الطعن رقم 125 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1986-05-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1754 [رفض]

الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1986-05-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1761 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1115 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-05-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1768 [رفض]

الطعن رقم 1260 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-05-25 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1773

الطعن رقم 3707 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-05-31 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1780 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1730 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-06-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1786 [رفض]

الطعن رقم 2721 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-06-03 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1799 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 711 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-06-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1806 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 717 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-06-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1806 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 16 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-06-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1814 [رفض]

الطعن رقم 2377 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-14 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1825 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2597 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1835 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1416 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1986-06-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1842 [الغاء القرار المطعون فيه وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة]

الطعن رقم 2495 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-17 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1847 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 455 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-22 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1852 [رفض]

الطعن رقم 3519 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-06-22 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1856 [رفض]

الطعن رقم 3694 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1986-06-22 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1861 [رفض]

الطعن رقم 3746 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-06-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1865 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 975 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-24 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1873 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2388 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-06-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1879 [رفض]

الطعن رقم 617 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1886 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3094 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1986-06-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1893 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 416 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1986-06-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1899 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 724 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1986-06-28 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1904 [رفض]

الطعن رقم 2074 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-06-29 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1918 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]



الطعن رقم 3546 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1986-07-07 مكتب فني 31 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1923 [رفض]

الطعن 4182 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2018

الدائرة التجارية والاقتصادية

برئاسة السيـد القاضي/ نبيـل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان ومحمـد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسام الصالحي .

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 27 من جماد أول سنة 1439هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4182 لسنة 80 قضائية.

---------------
" الـوقــائـع "
بتاريخ 2/ 3/ 2010 طُعن بطريـق النقـض في حكـم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/ 1/ 2010 في الاستئنـاف رقم 8502 لسنة 65 ق، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضـــوع بنقـض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليــوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 3/ 4/ 2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 12/ 4/ 2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 9/ 1/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/ 2/ 2018 سمعــــت الدعــوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرتـه، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ د. مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1085 لسنة 2007 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بأحقيته في الإعفاء من رسم الدمغة وفى تخفيض بواقع 50% من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة من شهر يونيه 2007 وحتى شهر إبريل 2008 وبراءة ذمته فيما زاد على ذلك وإلزام المطعون ضده بصفته برد مبلغ 12/ 16,886 جنيه، وذلك على سند من تمتعه بهذا الإعفاء والتخفيض باعتبار أن الجمعية التي يمثلها والمشهرة برقم 40 لسنة 1966 من الجمعيات ذات النفع العام والتى صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 750 لسنة 1968 إعمالًا للمادة 13 من القانون 84 لسنة 2002. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2009 بأحقية الطاعن بصفته في الإعفاء من رسوم الدمغة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 8502 لسنة 65 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 5 يناير 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه، وأن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن ".... كما يُقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال"، وفى المادة الثالثة منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها..."، يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والمعمول به اعتبارًا من يوم 25 مايو سنة 2017 وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو في المادة 16 منه من إعادة تنظيم المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة 13 من القانون الملغى إذ المستفاد من نص المادتين 44 و47 من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإداري وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التي يرفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة بموجب أحكام المادة 13 من القانون 84 لسنة 2002 سالف الذكر خلال الفترة من شهر يونيه 2007 حتى شهر إبريل ومن ثم فإنها تخضع لأحكامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى المختصة. وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 8502 لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها.
لـذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 8502 لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وأبقت الفصل في المصروفات.

الجمعيات الأهلية المنشأة بالقانون 84 لسنة 2002 من أشخاص القانون الخاص

الدعوى 23 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 4 / 9 / 2021

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من

رانيه أحمد عبد المقصود الفرارجى، بصفتها وصية على ابنها القاصـر / وليد حامد حامد على

ضــــد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الخارجية

3- الممثل القانوني لجمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين.

4- محافظ القاهرة

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من لائحة النظام الداخلي لجمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن البحث في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض في شكلها وموضوعها، وتتولاه المحكمة من تلقاء نفسها.

وحيث إنَّ محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.

وحيث إن الجمعيات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 تُعد من أشخاص القانون الخاص، بحسبانها أحد مكونات المجتمع المدني، التي يغلب عليها الطابع المدني تكوينًا وإدارة. وكانت جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين لا تعدو أن تكون جمعية تخضع لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف ذكره، تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص. وإذ كانت لائحة النظام الداخلي لتلك الجمعية، التي تضمنت النص المطعون فيه، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها، من ثم، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح، مما تكون معه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى المعروضة.

لذلـــــك

  قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 13444 لسنة 90 ق جلسة 24 / 6 / 2021

 باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم ١٣٤٤٤ لسنة ٩٠ قضائية

جلسة الخميس الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله، الريدي عدلي" نواب رئيس المحكمة " وليد عبد الوهاب

ــــــــــــــــــــــــــ

(١ - ٢) تعويض : " عناصر الضرر : الضرر الأدبي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . أشخاص اعتبارية .

(١) الضرر الأدبي . ماهيته . اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري . علة ذلك .

(٢) قضاء الحكم المطعون بالتعويض الأدبي للشركة المطعون ضدها. خطأ . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. ۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. ۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. ٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . ٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.

٢- إذ كانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ وليد عبد الوهاب والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي التي آل قیدها إلى رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۱٥ تعويضات محكمة الجيزة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ٥۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها، على سند من أنه بتاریخ ٣/٣/٢٠١٣ تقدمت بطلب للبنك الطاعن لتحويل مبلغ ۳۱۱۲۹٫۳۹ دولار أمريكي من حسابها لديه إلي حساب الشركة ...... المتعاقدة معها كثمن باقي البضاعة المشتراة منها، إلا أنها فوجئت بأنه أوقع حجزاً إدارياً على أموال بحسابها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات سداداً لمبلغ ۲۳۳۳٩ جنيه وترتب على ذلك عدم تنفيذه لطلب التحويل ، وبمراجعتها لمحضر الحجز تبين أنه يخص شركة أخري مغايرة لها، ولما كان ما قام به البنك الطاعن بعد خطأ من جانبه ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية تمثلت في عدم وفائها بثمن البضاعة في الميعاد المحدد مما نتج عنه تأخر استلام البضاعة وتسليمها لعملائها، وأضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلي سمعتها التجارية وفقد ثقة العملاء بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ٣١/١/٢٠١٩ بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٩٣٥ لسنة ۱۳٦ ق لدي محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " والتي قضت بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي بإلزامه بأداء مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه للشركة المطعون ضدها كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها والمتمثل في الإساءة لسمعتها واسمها ومكانتها، رغم كونها شخصا اعتباراً لا يتصور إصابته بهذا الضرر والذي - علي فرض صحته – يمكن اعتباره محلاً للتعويض المادي وليس الأدبي ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. ۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. ۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. ٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . ٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك، وكانت٫ الشركة المطعون ضدها " الشركة ..... للخدمات الصناعية - ذات مسئولية محدودة " هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۳۹۳٥ لسنة ۱۳٦ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

لذلـــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٣٩٣٥ لسنة ١٣٦ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب التعويض والأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 11562 لسنة 88 ق جلسة 6 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و سيد الدليل وعبد القوي حفظي و طارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 25 من شوال سنة 1442 ه الموافق 6 من يونيه سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11562 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من :
1 – رضا أحمد أحمد سيد أحمد النمر
2 – إبراهيم محمد أحمد سيد أحمد النمر
3 – أحمد محمد أحمد سيد أحمد النمر " المحكوم عليهم "
ضد
النيابة العامة

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخران قضى ببراءتها - في القضية رقم ۱4۲۲ لسنة ۲۰۱4 جنايات مركز ميت غمر ( والمقيدة برقم ۳۹۰۸ لسنة ۲۰۱5 کلی ) بأنهم في يوم 19 من يناير سنة ۲۰۱4 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية :-
1 - ضربوا المجني عليه / محمد سعد محمود رجب الصعيدي عمداً بأن انهال عليه المتهمين من الثاني إلى الخامس بأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( سنج ، ماسورة حديد ) في جميع أنحاء جسده وضربه المتهم الأول بأداة أخري ( ماسورة حديد ) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق التي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة تتمثل في إعاقة بثني ورفع الرسخ تقدر بالثلث الأخير منها والتي تقدر نسبتها بحوالي 6 % على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمين الأول والثاني :-
1 - أحدثوا عمداً بالمجني عليه سعد محمود رجب الصعيدي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أنجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً باستخدام أداة .
2 - أحرزوا أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( سنج ماسورة حديد ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
وبجلسة 22 من يناير سنة ۲۰۱۸ ادعي المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من يناير سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمادتين 240/1 ،
241/1 ، 3 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ۲5 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي " 6 ، 7 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من / رضا أحمد أحمد سيد أحمد النمر ، إبراهيم محمد أحمد سيد أحمد النمر ، أحمد محمد أحمد سيد أحمد النمر بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند إليه ، ثانياً : ببراءة كل من / علاء محمد أحمد سيد أحمد النمر ، محمد أحمد سيد أحمد النمر مما أسند إليه ، ثالثاً : إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة 2018 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط وإحراز أسلحة بيضاء وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة وأورد أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة بالمخالفة للثابت بالأوراق ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بشأن الأداة التي استخدمها الطاعن الأول في الاعتداء والإصابة التي أحدثها الطاعن الثالث وأورد بالمخالفة للثابت بالأوراق أن الأداة التي استخدمها " ماسورة حديد " في حين أن الذي قرره المجني عليه أنها " سنجة " ، وعول على تحريات المباحث رغم عدم صلاحيتها كدليل ودانهم جميعاً بجريمة إحداث العاهة رغم أن محدثها هو الطاعن الأول ورغم أنه سبق أن قضت محكمة الجنح المستأنفة بميت غمر اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ولم يصبح هذا الحكم نهائياً للطعن عليه بالنقض مما يبطل أمر الإحالة لإحالة الدعوي لمحكمة الجنايات قبل الفصل نهائياً في الحكم بعدم الاختصاص ، والتفت عن طلبهم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ملتفتاً عن الشهادة المقدمة منهم والمؤيدة لهذا الدفاع وأورد تاريخاً للواقعة مخالفة لتاريخ التهمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي ايراداً ورداً عليه ، ولما كان الطاعنين لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه مخالفة أقوال الشهود للثابت بالأوراق بل ساقوا قولاً مرسلاً مجهلاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فإن كافة ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد بمدوناته أن الأداة التي استخدمها الطاعن الثالث في الاعتداء هي " ماسورة حديد " خلافاً لما يزعمه الطاعنون فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من توجه الطاعنين إلى المجني عليه يحمل أولهما ماسورة حديدية والثاني والثالث سنجتين انهالوا بهم ضرباً عليه - بسبب خلافات سابقة بينهم على نحو ما أورده الحكم من شهادة المجني عليه - مما يقطع بتوافر اتفاقهم على التعدي على المجني عليه مما يتعين معه مساءلة كل منهم عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهم الضربة التي نجمت عنها العاهة ويكون منعاهم على الحكم في صدد اعتبار الطاعنين الثاني والثالث فاعلان أصليان في الجريمة وأن محدثها هو الطاعن الأول وحده غير سديد ، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة ، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضي كل منهما بحكم فيها ، بل أن القانون نظم حالات التنازع السلبي والإيجابي . لما كان ذلك ، بفرض صحة صدور حكم بعدم الاختصاص وإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها من محكمة الجنح المستأنفة ، فإن تحقيق النيابة العامة للدعوى بعد صدور الحكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة له قبل صيرورة الحكم الاستئنافي باتا يتفق وصحيح القانون ، ويكون الدفع الذى أثاره الطاعنون بشأن طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض عن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة فإنه بفرض صحته لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعنون لم يدعوا أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الوجه لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

السبت، 23 أكتوبر 2021

الطعن 87 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 109 ص 548

جلسة 29 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

----------------

(109)
الطعن رقم 87 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1) نقض "حالات الطعن".
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه. م 249 من قانون المرافعات.
 (2)أحوال شخصية "الطاعة" "النفقة" حكم "حجية الأحكام".
الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة وكون هذه الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة. مؤدى ذلك. الامتناع عن إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين. علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "النفقة".
إلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق بحكم نهائي. خطأ في تطبيق القانون. م 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

--------------
1 - مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 662 سنة 1979 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وقضت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1981 في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة تأسيساً على أن المطعون عليها ما رفعت اعتراضها على إنذار الطاعة إلا بقصد العنت وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون عليها طاعة زوجها (الطاعن) وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ 4/ 8/ 1979 وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأة لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق.
3 - لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض اعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول في طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 4/ 8/ 1979 وتمسك بعدم استحقاقها نفقتها فترة امتناعها عن طاعته دون حق وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين في دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 468 لسنة 1979 أحوال شخصية أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد الطاعن والحكم عليه بفرض نفقة لها ولابنتها منه وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد ودخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت المذكورة وإذ هي في عصمته وطاعته وامتنع على الإنفاق عليهما فقد أقامت الدعوى وفي 26/ 12/ 1980 حكمت المحكمة غيابياً بفرض نفقة للمطعون عليها مقدارها مبلغ 100 ج في كل شهر من 15/ 8/ 1978 وبفرض مبلغ 30 جنيه شهرياً للبنت من تاريخ الحكم. عارض الطاعن في هذا الحكم وفي 16/ 6/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت المطعون عليها الحكم الصادر بفرض النفقة أمام محكمة جنوب القاهرة بالاستئناف رقم 159 لسنة 1980 مستأنف أحوال شخصية واستأنف الطاعن الحكم الصادر في المعارضة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 827 لسنة 1981 مستأنف أحوال شخصية ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول وفي 28/ 2/ 1985 قضت - بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 1159 لسنة 1980 باعتباره كأن لم يكن وفي 6/ 3/ 1986 حكمت في الاستئناف رقم 827 لسنة 1981 برفض الدفع بنشوز المطعون عليها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لفصله في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها سبق أن أقامت الدعوى رقم 662 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بالاعتراض على دعوة الطاعن لها بالدخول في الطاعة بموجب الإعلان المؤرخ 4/ 8/ 1979 وقضت المحكمة برفضها لثبوت نشوزها عن طاعته وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة وصار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولما كان الطاعن عند نظر استئنافه لحكم النفقة قد دفع بنشوز المطعون عليها وتمسك بما للحكم السابق من حجية ملزمة يمتنع معها فرض النفقة لها عن فترة امتناعها عن الدخول في طاعته فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع وأيد الحكم المستأنف في قضائه بالنفقة عن تلك الفترة يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم النهائي السابق صدوره بين الخصوم والحائز لقوة الأمر المقضي وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 662 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وقضت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1981 في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة تأسيساً على أن المطعون عليها ما رفعت اعتراضها على إنذار الطاعة إلا بقصد العنت وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون عليها طاعة زوجها (الطاعن) وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ 4/ 8/ 1979 وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأة لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعنة - إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم في هذا الخصوص وقضى - على خلافها - برفض الدفع بنشوز المطعون عليها وبتأييد الحكم المستأنف بفرض نفقة الزوجية للمطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعة الطاعن من 4/ 8/ 1979 فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بالنقض - في حدود قضائه بالنفقة على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن الطعن - في نطاق ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلزامه بنفقة الزوجية للمطعون عليها عن فترة ثبت أنها كانت فيها ممتنعة عن طاعته بدون حق بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته حين أنها لا تستحق النفقة عن تلك الفترة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض اعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول في طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 4/ 8/ 1979 وتمسك بعدم استحقاقها نفقتها فترة امتناعها عن طاعته دون حق وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين في دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.