الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

الطعن 2207 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 2007 إدارية عليا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

دعوى - عوارض سير الخصومة - الوقف الجزائي.

طبقا للمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلا من الحكم عليه بغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد أو بتنفيذ ما كلفته به المحكمة 

ـ انقضاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ـ اعتبار الدعوى كأن لم تكن 

ـ تطبيق.

-------------

الوقائع

في يوم السبت الموافق 21/ 12/ 2002 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1485 لسنة 5 ق بجلسة 28/ 11/ 2002 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بصفته المصروفات".

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبراءة ذمة المدعي من مبلغ 227500 جنيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني مسبباً وآخر تكميلياً، ارتأت فيهما قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل الانتفاع اليومي بمرسى العائمات بنطاق مدينة الأقصر عدا المراسي التي تديرها وزارة السياحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وعينت جلسة 18/ 4/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 4/ 3/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/ 3/ 2006 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 13/ 5/ 2006 لتقدم الشركة الطاعنة ما يدل على أن المرسى المطلوب سداد رسوم انتفاع عنه هو مرسى خاص لفندق إيزيس ومملوك ملكية خاصة له، ولا توجد به أية مساحات انتفاع بيد أن الشركة لم تقدم ما طلب من بيان رغم تكرار التأجيل لجلسات 10/ 6، 16/ 9، 11/ 11/ 2006 حيث تقرر بالجلسة الأخيرة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت المدة ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة، إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت بجلسة 11/ 3/ 2006 الشركة الطاعنة بتقديم ما يدل على أن المرسى المطلوب سداد رسوم عنه هو مرسى خاص لفندق إيزيس ومملوك ملكية خاصة له ولا توجد به أية مساحات انتفاع، وقررت تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات آخرها جلسة 11/ 11/ 2006 دون أن تنفذ الشركة قرار المحكمة، الأمر الذي لا يتسنى معه للمحكمة الفصل في الطعن الماثل بحالته هذه، وتقضي المحكمة بناءً على ذلك بوقف الطعن لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بوقف الطعن لمدة شهر.

الطعن 4191 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 37 ص 251

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: بلال احمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة ناجى سعد الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة فوزى على حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

--------------

موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع - قرينة الاستقالة الضمنية - إبلاغ العامل عن مرضه ينفي هذه القرينة.

إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استنادا لقرينة الاستقالة الضمنية طبقا لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانونا تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل، فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت ظروف الانقطاع عن نفي أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه انتفت قرينة الاستقالة الضمنية 

– أثر ذلك: قيام العامل المنقطع عن عمله فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش، وأن المرض أقعده عن العمل، فإن قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع بما يعد استقالة ضمنية أو استنادا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفا للقانون 

– تطبيق.

-----------

الوقائع

بتاريخ 8/2/2003 أودع الأستاذ / محمد السيد الخطيب المستشار م بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء بقنا بجلسة 12/12/2002 في الدعوى رقم 1035 لسنه 8 ق والذى حكمت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه , وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 25/11/2006 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 13/1/2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده ( مدعى ) أقام بتاريخ 24/10/1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر إنهاء خدمته وفصله من العمل اعتبارا من 30/8/1998 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

وأبدى المدعى شرحا لدعواه أنه مرض فأبلغ جهة عمله بذلك وبأنه ملازم الفراش فلم تحيله للجهة الطبية المختصة ثم فوجئ بأنه تم فصله من الخدمة اعتبارا من 30/8/1998 فتظلم من ذلك في 21/9/1998 ولكن دون جدوى , ونعى على قرار فصله أنه مخالف للقانون . وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يطلب في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى الحكم بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمدينة أسوان رقم 744 لسنه 1998 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار .

وأنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدى الحكم في الشق العاجل من الدعوى .

وفى الموضوع أبانت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عقب انقطاعه عن العمل في 5/2/1998 أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن ذلك من شأنه نفي قرينة الاستقالة الضمنية المقررة بالمادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء , وخلصت المحكمة الى قضاءها بذلك , فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة وحرية بالقضاء بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن ,ولأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا بالمادة ( 98 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقامت بإنذاره طبقا للقانون وأنه وإن كان قد ابلغ بمرضه فإنها لم تتوانى في اتخاذ إجراءات إحالته للتأمين الصحي بأسوان , الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمته المطعون عليه سليما قانونا وذلك على التفصيل الذى أوردته الجهة الإدارية بتقرير طعنها الماثل والذى خلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر والواردة بختامه .

ومن حيث انه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا , فأن هذا الدفع في غير محله لأن الثابت أن القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا جاء في قضاء سابق لذات المحكمة بجلسة 25/7/2001 ضمن قضاءها في الشق العاجل من الدعوى ( طلب وقف التنفيذ ) الذى خلصت فيه إلى وقف تنفيذ القرار المشار إليه ( المطعون عليه ) , وغير ثابت الطعن في هذا الحكم وثابت تبعا لذلك أنه صار قضاءً نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به هذه الحجية التي يمتنع معها قانونا الخوض ثانية في شكلا الدعوى , ومن ثم فإن الدفع المشار إليه يكون عن غير سند وحريا برفضه.

ومن حيث إن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل استنادا لقرينة الاستقالة الضمنية طبقا لحكم المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتطلب قانونا تحقق مناط الاستقالة الضمنية وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه ومن ذلك بلا ريب قيام المنقطع فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض أقعده عن العمل فإن إصدار القرار بإنهاء الخدمة للانقطاع بما يعد استقالة ضمنية أو استنادا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفا للقانون . , ولما كان ذلك كذلك , وأن الثابت أن المطعون ضده ابلغ جهة عمله بمرضه وملازمته للفراش عقب انقطاعه ورغم ذلك أصدرت القرار محل التداعي بإنهاء خدمته , فمن ثم فإن القرار المطعون عليه والحال على ما تقدم يكون مخالفا للقانون وحريا لذلك بإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص إلى النظر المتقدم في قضائه , فمن ثم يكون مصادفا صحيح القانون , الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد جاء عن غير سند صحيح يبرره قانونا وحقيقا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق 13/1/2007 بالهيئة المبينة بصدره 

الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021

الطعن 1164 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2020

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليم خالد الصاوي و محمد ثابت نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عاصم محمد عاصم .

وأمين السر السيد / رجب علي .

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1164 لسنة 84 القضائية .
المرفوع من :
.......... الطاعن
محكوم عليه
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... طاعن 2- ..... في قضية الجناية رقم 4202 لسنة 2013 الزيتون ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 121 لسنة 2013 كلى غرب القاهرة ) بأنهما في يوم 7 من يوليو سنة 2012 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة.
1- خطفا بالتحايل ومن غير إكراه المجني عليه الطفل / .... والذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن قام المتهم الأول بالاتفاق فيما بينه وبين المتهم الثاني على أن يقوم بنفسه باستدراج المجنى عليه الطفل سالف الذكر وتسليمه للمتهم الثاني وذلك لاحتجازه مقابل مساومة والدته لدفع مبلغ مالي مقابل تسليمه لها على النحو المبين بالأوراق .
2- شرعا في الحصول على مبلغاً من النقود من المجنى عليها / ...... بطريق التهديد مقابل تسليمها نجلها إلَّا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في 2 من نوفمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 45/1 ، 47 ، 289/1 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، 236 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من نوفمبر سنة 2013 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في الأول من يناير سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفل ذكر من غير تحايل أو إكراه والشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ نقدي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال والدة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات والتي لم تسند إليه ثمة إتهام ، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها مع عدم صلاحيتها كدليل أساسي ومع دفع الطاعن بعدم جديتها ، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان إجراءات تتبع هاتفي الطاعن والمحكوم عليه الآخر لعدم استصدار الإذن بذلك من القاضي الجزئي المختص ، ومخالفة الثابت بالأوراق في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال والدة المجني عليه وباقي شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال والدة المجني عليه أو محاولة تجريحها بمقولة أنها لم تسند إليه ثمة إتهام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها وحدها - خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - بل عولت في ذلك على أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، فأن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة مع عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن جل ما طلبه الضابط من النيابة العامة هو الكشف عن مستخدمي الأرقام المتصلة بهاتف والدة المجني عليه ولم يجر ثمة مراقبة لتلك الهواتف وهو ما لا يقتضي استصدار إذن بذلك ممن يملكه ، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء كونه لا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة للطاعن ، ومن ثم فلا يلزم لإجرائه الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي ، ويكون المنعى في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الأحد، 3 أكتوبر 2021

الطعن 8270 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 85 ص 1098

جلسة 24 من مايو سنة 2016
الطعن رقم 8270 لسنة 56 القضائية (عليا)
(الدائرة الثالثة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

---------------

 )أ‌) دعوى:
أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة
- لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

 )ب‌) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- المقصود بها، ومناطها
- منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال، ويكون التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه- يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، أو محقِّقا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من دعواه، فالأحكام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية)، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لمصلحة المحكوم له.

 )ج‌) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ في قانون المرافعات
- يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، ويختص قاضي التنفيذ دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير، وأيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص
- استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ، يسهل على الخصوم الالتجاء إليه
- خول المشرع قاضي التنفيذ سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية
- اختصاص قاضي التنفيذ هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام.
- المادتان (274) و(275) من قانون المرافعات.

 )د) اختصاص:
الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري- المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري
- لا يغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري- أكدت ذلك المادة (190) من الدستور الحالي
- لئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة؛ تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.
- المادة (190) من دستور 2014.
- المادة (275) من قانون المرافعات.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20ق (تنازع) جلسة 1/8/1999.

 )هـ) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- أنواعها- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية- تنقسم منازعات التنفيذ من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، ووقتيةالمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق- يكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، فإذا أقام الطاعن دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على النحو المبين بالمادة (312) من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي، وهي من النظام العام- لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية وقف التنفيذ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. أما المنازعة الوقتية في التنفيذ (إشكالات التنفيذ الوقتية) فهي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق، ولا يمس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فلا يطرح على قاضي التنفيذ الموضوع الذي حسمه الحكم؛ احتراما لحجية الحكم- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات مقصور على تقدير جدية النزاع، ودون المساس بأصل الحق، فلا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه، وتقديره هذا وقتي بطبيعته، لا يؤثر في الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظا سليما، يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره

- يترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون.إذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد زال قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع
- تطبيق: قبول تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بطريق التعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني يزول به سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي بتنفيذ الحكم بطريق التعويض.

- المادتان (275) و(312) من قانون المرافعات.

)و) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- أثر إقامة إشكالات تنفيذ وقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه- إذا كان هذا الإشكال من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم قبوله، إلا إذا كان سببه لاحقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، إذ يعد السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم، سواء دفع به في تلك الدعوى أم لم يدفع به، فالأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه، أن يَجِدَّ سببُه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون
- لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه؛ لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية، لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا( )
- إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهة المستشكل الذي يعد بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه، متى كان في هذا التنفيذ مساسٌ بحق جدي مقرر له، جديرٍ بالحماية.

- المواد من (312) إلى (315) من قانون المرافعات.

-------------

الوقائع

بتاريخ 14/6/2007 أودع وكيل المستشكلين قلم كتاب محكمة ههيا الجزئية الإشكال رقم 162 لسنة 2007، بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/2/2005 في الطعن رقم 2249 لسنة 29ق (عليا)، الذي قضى بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17س، 8ط، 4ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ ....... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

وقد أحيل الإشكال إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، والتي أحالته بجلسة 5/7/2009 إلى هذه المحكمة للاختصاص، وقيد بجدولها برقم 8270 لسنة 56ق (عليا).

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام المستشكلين المصروفات.

وتحددت لنظر الإشكال أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/12/2012، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/4/2013 قررت إحالة الإشكال إلى هذه المحكمة، حيث نظرته بجلسة 22/10/2013، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/11/2014 صرحت المحكمة للحاضر عن المستشكلين باستخراج ما يفيد سداد ثمن الأرض وتسلم ورثة: ....... التعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبجلسة 8/12/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوعين حيث انقضى الأجل دون تقديم أية مذكرات ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المستشكل في تنفيذه- في أنه بتاريخ 4/9/1979 أقام المرحوم/ ...... قبل وفاته الاعتراض رقم 698 لسنة 1979 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب استبعاد مساحة 18س، 18ط ، 11ف من الأراضي المستولى عليها قبله طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، وضمها إلى احتفاظه طبقا لهذا القانون؛ نظرا لوجود نقص في احتفاظه عن الحد المقرر قانونا، وهو مئة فدان للفرد.

وبجلسة 3/4/1983 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 19س، 4ط، 8ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبصحيفة الاعتراض، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، على سند من أن الثابت من تقرير الخبير -الذي تطمئن إليه اللجنة- وجود عجز مقداره 1س، 1ط ، 6ف يقع في ملكية المعترض التي آلت إليه بالعقد المسجل رقم 1985 لسنة 1954، والثابت قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961، ومن ثم يكون الاستيلاء عليه في غير محله بما يتعين معه إلغاؤه، كما أن هناك مساحة 17س، 17ط، 5ف أرض منافع ضمن ملكية الخاضع، تم استبعاد مسطح 13س،13ط، 3ف منها في الاعتراض رقم 241 لسنة 1975، وعلى ذلك يكون الباقي الذي يجب استبعاده: 18س ،3ط ،2ف أرض منافع، فيكون إجمالي الأراضي التي يتعين إلغاء الاستيلاء عليها هو 19س ،4ط ، 8ف.

وطعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار اليه أمام هذه المحكمة، وقيد الطعن برقم 2249 لسنة 29ق عليا، وبجلسة 30/7/2002 أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق مع تكليف الخبير للانتقال إلى موقع الأرض احتفاظ الخاضع/ ..... الموضحة بإقراره المقدم طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، ومطابقتها على الطبيعة، وقياسها، وبيان ما إذا كانت تنقص عن حد الاحتفاظ القانوني، وأساس هذا العجز إن وجد، مع بيان ما إذا كان من بين أراضي الاحتفاظ المشار اليه أراضي مبان لسكن المزارعين أو غيرهم أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه، ومساحتها ووصفها وتحديدها على وجه التفصيل، وبيان ما اذا كان من بينها أراضي منافع عامة، وما إذا كان قد صدر قرار باعتبارها من المنافع العامة، وبوجه عام تحقيق جميع عناصر الطعن.

وقد انتهى الخبير في النتيجة النهائية لتقريره إلى ما يلي:

(أولا) الثابت من واقع المعاينة على الطبيعة وفحص المستندات المقدمة من ورثة الخاضع/ ..... والقياس بالطبيعة، أن المساحات التي احتفظ بها الخاضع، وقدرها مئة فدان طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، بيانها كالآتي: 3س ، 4ط، 63ف بحوض البريجي نمرة 5 قسم ثان وثالث، مملوكة للخاضع بالحكم المسجل رقم 6129 لسنة 60 شرقية، و21س ، 19ط ، 36 ف بحوض البريجي نمرة 5 قسم اول ط 1، مملوك للخاضع بالعقدين المشهرين رقمي 1985 لسنة 54 و6206 لسنة 52 شرقية، وهذا المسطح بوضع يد ورثة الخاضع كاملة، دون أي نقص بها على النحو الموضح تفصيلا ببنود البحث ص7 و8 و9 من التقرير

(ثانيا) تبين أن من بين أراضي الاحتفاظ المشار إليه أراضي مبان لسكن عزبة البريجي وعزبة الإنشاء وطرق ومنافع عامة، جملة مساحتها 17س،17ط، 5ف، يخص الخاضع منها مساحة 17س، 8ط ،4ف فقط، تم الإفراج عن مسطح 23س،13ط،3ف بموجب الحكم الصادر في الاعتراض رقم 241 لسنة 75، ويتبقى من أرض السكن والمنافع مساحة 18س،17ط فقط، مازالت من أراضي المنافع، واقعة ضمن احتفاظ الخاضع المذكور.

وبجلسة 22/2/2005 صدر الحكم المستشكل في تنفيذه عن هذه المحكمة بهيئة أخرى، قاضيا في منطوقه بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17س، 8ط، 4ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ ...... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان، ويعتبر فى حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية..."، وتنص المادة الثالثة منه على أن: "تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة..."، مما مفاده أن الاستيلاء يقتصر على ما جاوز حد الاحتفاظ فقط، وهو مئة فدان من الأراضي الزراعية وما فى حكمها، دون أراضي البناء، أو الأراضي الزراعية التي خرجت عن ملكية الخاضع قبل العمل بأحكام القانون، كتلك التي خصصت للمنفعة العامة، وأن الخبير المنتدب في الطعن انتهى في تقريره المشار إليه -الذي تطمئن إليه المحكمة- إلى أنه من واقع المعاينة على الطبيعة، وفحص المستندات المقدمة من الورثة، ومن واقع القياس على الطبيعة، اتضح أن جملة احتفاظ الخاضع/ ..... طبقا للقانون 107 لسنة 1961 مئة فدان دون عجز، وأن هناك من بين أراضي الاحتفاظ مساحة 17س، 17ط، 5ف أراضي مبان لسكن عزبة البريجي، وعزبة الإنشاء، وطرق ومنافع عامة، يخص الخاضع منها مسطح 17س، 8ط، 4ف فقط، ولما كانت الأرض محل سكن العزبتين المشار إليهما لا تعدان من الأراضي الزراعية، فمن ثم يجوز للخاضع الاحتفاظ بها زيادةً عن حد الاحتفاظ القانوني، متى ثبتت لها هذه الصفة قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، وهو القانون رقم 127 لسنة 1961، كما أن الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة قبل العمل بذلك القانون تكون قد خرجت عن ملكية الخاضع في تاريخ سابق على نفاذه، وهو ما يستفاد منه أن احتفاظه ينقص عن الحد الأقصى للملكية بمساحة 17س، 8ط، 4ف فقط، مما يتعين معه تكملة احتفاظه من أراضي الاستيلاء بمساحة مماثلة.

ولا يغير من ذلك القول إنه تم الإفراج عن مساحة 3س، 13ط، 3ف من تلك المساحة تنفيذا لقرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 241 لسنة 1975؛ ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الإفراج عن تلك المساحة تم بالتطبيق للقانون رقم 50 لسنة 1969، في حين أن الطعن الماثل يتعلق باحتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، ونطاق كل منهما يختلف عن الآخر، على أن تراعي الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ذلك عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 على الخاضع وأسرته، كما أنه لا محاجة لما ذهب إليه الطاعنون من التشكيك في تقرير الخبير بزعم عدم انتقاله إلى أرض النزاع، وقيامه بإعداد تقرير على أساس الخرائط المساحية، وذلك على خلاف ما ورد في تقريره، وأنه قام بالتلاعب؛ لأن مجال ذلك هو الطعن بالتزوير، مما تلتفت عنه المحكمة.

ولما كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه انتهى إلى غير ما تقدم، فإن المحكمة تقضي بتعديله على النحو المبين سالفا، مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة؛ إعمالا لحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

وبتاريخ 14/6/2007 أودع وكيل المستشكلين قلم كتاب محكمة ههيا الجزئية الإشكال رقم 162 لسنة 2007 بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/2/2005 في الطعن رقم 2249 لسنة 29ق (عليا).

وبتاريخ 5/2/2008 أودعت صحيفة تصحيح شكل الإشكال باختصام المستشكلين المدعو: ....... باعتباره أحد الملتزمين بالسند التنفيذي محل الإشكال، وبتغيير أسباب الإشكال، وورد بصحيفة التصحيح أن سند الإشكال أن المستشكلين مالكون لمساحة أرض زراعية مقدارها 12ط ، 13ف بالشراء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقاموا بسداد أقساط الثمن كاملة، وأنهم من الغير بالنسبة للحكم المستشكل في تنفيذه؛ لعدم اختصامهم فيه، وأن قانون تصفية الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح الزراعي قصر رد الأرض للخاضع للاستيلاء على الأراضي التي مازالت تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أما الأراضي التي ترتبت عليها حقوق للغير فيقتصر حق الخاضع على التعويض الذي تلزم به الهيئة، دون الرجوع بقيمته على المتصرف إليه.

وقد أحيل الإشكال إلى هذه المحكمة للفصل فيه على النحو المبين سالفا.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

وحيث إن المشرع في قانون المرافعات قد رسم إجراءات التنفيذ أمام محاكم القضاء العادي، مبينا في المادتين 274 و275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، ويختص قاضي التنفيذ دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، أيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص، كما هو الشأن في المادة (320) من قانون المرافعات (دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي)، والمادة (333) من هذا القانون (دعوى ثبوت الحق وصحة حجز ما للمدين لدى الغير)، والمادة (69) من قانون الحجز الإداري (الفصل في منازعات توزيع ثمن العقار المباع بالمزاد).

ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ، يسهل على الخصوم الالتجاء إليه، وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، أيا كانت قيمتها، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية. واختصاص قاضى التنفيذ هو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام.

وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، التي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها -كأصل عام- إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري.

ولا يغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ -باعتباره شعبة من شعب القضاء العادي- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري. (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 ق تنازع جلسة 1/8/1999).

وهو ما أكدته المادة (190) من الدستور الحالى بنصها على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وحيث إنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إذ قضى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة، ومن بعده القانون الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة (3) من مواد إصداره بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ استهداء بما كان عليه الوضع في ظل قانون المرافعات الملغى رقم 77 لسنة 1949 بشأن اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بالفصل في إشكالات التنفيذ الموضوعية، بنصه في المادة (479) منه على أن: "يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا كان التنفيذ بعقد رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره"؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة، تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.

وحيث إن منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال، ويكون التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، أو محقِّقا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من دعواه.

ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية)، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لمصلحة المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة محله في إضفاء الحماية القانونية على المحكوم له عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه، على أساس ما يبين من الحكم -إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ- بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة، وما جاء بأسباب الحكم.

وحيث إن منازعات التنفيذ تنقسم من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، ووقتية، والمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، ويكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، فإذا أقام الطاعن دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على النحو المبين بالمادة (312) من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ لتعلقه بإجراءات التقاضي، وهي من النظام العام، ولا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية وقف التنفيذ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق، ولا يمس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فلا يُطرح على قاضي التنفيذ الموضوعُ الذي حسمه الحكم؛ احتراما لحجية الحكم. ويَفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، عملا بنص المادة (275) من قانون المرافعات، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات مقصور على تقدير جدية النزاع، ودون المساس بأصل الحق، فلا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه، وتقديره هذا وقتي بطبيعته، لا يؤثر في الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظا سليما، يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره. ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون.

والحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، يكون مرهونا بالظروف التي صدر فيها، وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها، دون مساس بأصل الحق المقضي به، أو تأثير في المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي، والعبرة في ذلك بتكييف المحكمة لطلبات الخصوم.

وحيث إن إشكالات التنفيذ الوقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه قد أفرد لها المشرع الفصل السادس من قانون المرافعات في المواد من (312) إلى (315)، وهذا الإشكال إذا كان من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم قبوله، إلا إذا كان سببه لاحقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، إذ يعد السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم، سواء دُفع به في تلك الدعوى أم لم يُدفع به، فالأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه، أن يَجِدَّ سببُه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه؛ لما فيه من مساس بما للحكم من حجية، لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا.

أما إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهة المستشكل الذي يعد بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه، متى كان في هذا التنفيذ مساسٌ بحق جدي مقرر له، جديرٍ بالحماية.

وحيث إنه لما كان ذلك، ولم يكن المستشكلون طرفا في الحكم المستشكَل في تنفيذه، ويدَّعون ملكيتهم للأعيان الصادر بالإفراج عنها ذلك الحكم، ويطلبون إجراء يمس بأصل الحق، فبهذا الوصف تكون المنازعة إشكالا موضوعيا في التنفيذ، وتعد منازعة موضوعية في التنفيذ؛ بحسبانها دعوى استحقاق للعقار محل التنفيذ، وقد رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولم تتم بالاستشكال أمام المحضر، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (المستشكل ضدها الثانية) بمذكرتها المقدمة بجلسة 5/12/2007 بعدم قبول الإشكال، في غير محله، ويتعين رفضه.

وحيث إنه من المقرر أنه إذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد زال قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر بجلسة 22/2/2005 قضى بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17س، 8ط، 4ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ ....... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وكان تنفيذ هذا الحكم من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذا عينيا جبريا يقتضي إصدار قرار الهيئة بإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة وتسليمها إلى ورثة الخاضع المذكور.

وكان الثابت من كتاب مدير عام الهيئة رقم 32 بتاريخ 1/3/2015 ومرفقاته، ومنها مذكرة مدير عام حسابات الأقاليم بالهيئة، أنه عقب صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، عُرض على المستشار القانوني للهيئة إبداء الرأي في الطلب المقدم من ......... بإلغاء الاستيلاء على تلك المساحة تنفيذا للحكم المشار إليه، فانتهى الرأي في 31/7/2007 إلى عرض الأمر على لجنة التعويض النقدي للنظر في تعويض ورثة الخاضع عن المساحة المستولى عليها؛ لتعذر ردها عينا، أو التعويض بأرض بديلة، وبموجب محضر التعويض النقدي المؤرخ في 15/4/2008 صدر القرار بعرض أرض زراعية بديلة على ورثة الخاضع بمساحة 23س، 11ط ، 2ف الواقعة بحوض النوايا 8ص واقع مديرية الشرقية، وفي حالة قبول الورثة يقدر الثمن بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، على أن يخصم من قيمة المساحة المتعذر ردها عينا، ويتم صرف الفرق عن المساحة بالتعويض النقدي، وفي حالة رفضهم الأرض البديلة يتم صرف التعويض النقدي عن كامل المساحة طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وقد رفض الورثة الأرض البديلة، وطلبوا التعويض النقدي طبقا للأسعار السائدة، فصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 بجلسته رقم 246 المنعقدة بتاريخ 29/5/2010 بالموافقة على التعويض النقدى عن مساحة 17س، 8ط، 4ف لورثة الخاضع/ ....... والمتعذر تسليمها، وذلك طبقا لتقدير اللجنة العليا للتثمين بمحضرها في 30/3/2009 بواقع 220 ألف جنيه للفدان طبقا للأسعار السائدة، والواقعة بناحية بني عياض مركز أبو كبير بالشرقية، والصادر بشأنها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2249 لسنة 29ق عليا (الحكم المستشكل في تنفيذه)، وبلغت جملة التعويض 959826.40 جنيها، وتم صرف هذا المبلغ للورثة طبقا لما هو ثابت بكتاب مدير عام الشئون المالية المؤرخ في 16/2/2015.

ولما كان البين مما تقدم قبول ورثة الخاضع تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بطريق التعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني على الأرض الصادر الحكم بإلغاء الاستيلاء عليها والإفراج عنها، فبذلك زال سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي بتنفيذ الحكم بطريق التعويض بموافقة ورثة الخاضع، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع، مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية، وإلزام المستشكلين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار خصومة التنفيذ منتهية، وألزمت المستشكلين المصروفات.