برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: بلال احمد محمد
نصار نائب رئيس مجلس الدولة ناجى سعد الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة منير عبد
الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة فوزى على حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض
الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
--------------
موظف - إنهاء الخدمة للانقطاع - قرينة الاستقالة الضمنية - إبلاغ
العامل عن مرضه ينفي هذه القرينة.
إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استنادا لقرينة الاستقالة
الضمنية طبقا لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء
المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانونا تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما
يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته في
الاستمرار بالعمل، فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت ظروف الانقطاع عن نفي أو انتفاء نية
الاستقالة على النحو المشار إليه انتفت قرينة الاستقالة الضمنية
– أثر ذلك: قيام
العامل المنقطع عن عمله فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش، وأن
المرض أقعده عن العمل، فإن قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع بما يعد استقالة ضمنية
أو استنادا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة
مخالفا للقانون
– تطبيق.
-----------
الوقائع
بتاريخ 8/2/2003 أودع الأستاذ / محمد السيد الخطيب المستشار م بهيئة
قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء بقنا بجلسة 12/12/2002 في الدعوى رقم 1035 لسنه 8 ق والذى
حكمت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه , وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب
جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا
برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت
فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق
والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها
الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 25/11/2006 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 13/1/2007
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم
فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده
( مدعى ) أقام بتاريخ 24/10/1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام
عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر إنهاء خدمته وفصله من العمل
اعتبارا من 30/8/1998 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأبدى المدعى شرحا لدعواه أنه مرض فأبلغ جهة عمله بذلك وبأنه ملازم
الفراش فلم تحيله للجهة الطبية المختصة ثم فوجئ بأنه تم فصله من الخدمة اعتبارا من
30/8/1998 فتظلم من ذلك في 21/9/1998 ولكن دون جدوى , ونعى على قرار فصله أنه
مخالف للقانون . وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بصحيفة
الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد
بالأوراق وتدوول نظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين
بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على
سند من أن المدعى يطلب في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى الحكم بإلغاء قرار الوحدة
المحلية لمدينة أسوان رقم 744 لسنه 1998 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وما يترتب
على ذلك من آثار .
وأنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدى الحكم في الشق العاجل من الدعوى .
وفى الموضوع أبانت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عقب
انقطاعه عن العمل في 5/2/1998 أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن ذلك من
شأنه نفي قرينة الاستقالة الضمنية المقررة بالمادة (98) من قانون العاملين
المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء ,
وخلصت المحكمة الى قضاءها بذلك , فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه
طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله لأن الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة ( 24 )
من قانون مجلس الدولة وحرية بالقضاء بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد وذلك على
التفصيل الوارد بتقرير الطعن ,ولأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر
للمدد المقررة قانونا بالمادة ( 98 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقامت
بإنذاره طبقا للقانون وأنه وإن كان قد ابلغ بمرضه فإنها لم تتوانى في اتخاذ
إجراءات إحالته للتأمين الصحي بأسوان , الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنهاء
خدمته المطعون عليه سليما قانونا وذلك على التفصيل الذى أوردته الجهة الإدارية
بتقرير طعنها الماثل والذى خلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر والواردة بختامه .
ومن حيث انه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى الصادر فيها
الحكم الطعين لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا , فأن هذا الدفع في غير محله لأن
الثابت أن القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا جاء في قضاء سابق لذات المحكمة بجلسة
25/7/2001 ضمن قضاءها في الشق العاجل من الدعوى ( طلب وقف التنفيذ ) الذى خلصت فيه
إلى وقف تنفيذ القرار المشار إليه ( المطعون عليه ) , وغير ثابت الطعن في هذا الحكم
وثابت تبعا لذلك أنه صار قضاءً نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به هذه الحجية التي
يمتنع معها قانونا الخوض ثانية في شكلا الدعوى , ومن ثم فإن الدفع المشار إليه
يكون عن غير سند وحريا برفضه.
ومن حيث إن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل استنادا لقرينة الاستقالة
الضمنية طبقا لحكم المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتطلب قانونا تحقق
مناط الاستقالة الضمنية وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى
هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت
ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه ومن ذلك بلا
ريب قيام المنقطع فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض أقعده
عن العمل فإن إصدار القرار بإنهاء الخدمة للانقطاع بما يعد استقالة ضمنية أو
استنادا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة
مخالفا للقانون . , ولما كان ذلك كذلك , وأن الثابت أن المطعون ضده ابلغ جهة عمله
بمرضه وملازمته للفراش عقب انقطاعه ورغم ذلك أصدرت القرار محل التداعي بإنهاء
خدمته , فمن ثم فإن القرار المطعون عليه والحال على ما تقدم يكون مخالفا للقانون
وحريا لذلك بإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص إلى النظر المتقدم في قضائه , فمن
ثم يكون مصادفا صحيح القانون , الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد جاء عن غير
سند صحيح يبرره قانونا وحقيقا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه
المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه
1427 هجرية الموافق 13/1/2007 بالهيئة المبينة بصدره