الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 سبتمبر 2021

الطعن 1804 لسنة 51 ق جلسة 4 / 2 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 4 ص 45

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد . نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ.د محمد ذكي عبد الحميد وأ.د سمير محمد عبد العزيز والسفير /أحمد عبد الفتاح حجاج .
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو . نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

أحزاب سياسية - حزب التقدم العربي - شرط تميز برنامج الحزب.

مضمون شرط التمييز طبقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية متميزة تعبر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين فى مواجهة المشاكل الدولية والإقليمية والمحلية بكافة عناصرها ومقوماتها ، واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب ولا يكون نسخة مقلدة من البرامج والسياسات والأساليب الموجودة على الساحة السياسية ، وإلا فقد الحزب تحت التأسيس شرط التميز - لجنة شئون الأحزاب السياسية حينما تذكر أن ما يطرحه حزب من الأحزاب السياسية تحت التأسيس يمثل سياسات أو خطط تنتهجها الحكومة , ولا يعنى ذلك خروج اللجنة على مبدأ المقارنة بين برامج الأحزاب السياسية بعضها البعض , إذ لا يكفى أن يكون برنامج الحزب تحت التأسيس متميزا عن برامج الأحزاب الأخرى فحسب , وإنما ينبغي أن يكون متميزا أيضا فى ذاته , بأن يأتي بمناهج وسياسات مبتكرة تعد إضافة جادة للعمل السياسي وتبرر انضمام الحزب لحلبة النضال السياسي , ومن ثم فإنه لا تثريب على لجنة شئون الأحزاب أن تقيم برنامج الحزب تحت التأسيس من خلال صلته بالأفكار والمناهج القائمة أو المطروحة على الساحة السياسية - سواء كانت تتبناها الحكومة أو غيرها - وذلك للكشف عن أوجه التميز فيه- تطبيق

------------

الوقائع

في يوم الأربعاء الموافق 24 من نوفمبر سنة 2004 أودع الأستاذ / ........... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن - قيد برقم ....... لسنة 51 قضائية عليا - طلب في ختامه - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 27/10/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب التقدم العربي وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وقال الطاعن بياناً لطعنه : أنه بتاريخ 18/7/2004 تقدم بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية للموافقة على تأسيس حزب جديد باسم " ............. " أرفق به برنامج الحزب وتوكيلات المؤسسين له منها 34 توكيلاً للفئات و48 توكيلاً للعمال والفلاحين ، وبجلسة 27/10/2004 قررت اللجنة الاعتراض على طلب تأسيس الحزب، وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون فإنه يطعن عليه لعدة أسباب حاصلها : أن اللجنة ركزت فى اعتراضها على قيام الحزب على أن برامج الحزب وأهدافه لا تختلف عن مبادئ وأهداف وأساليب وسياسات الأحزاب الأخرى والحكومة ، وهذا الذى ذهبت إليه اللجنة غير صحيح على إطلاقه ، ذلك أن الملاحظ على قرار اللجنة أنه يشير دائماً فى اعتراضه على أي مبدأ من مبادئ الحزب ، إلى أنه موجود فى برامج الأحزاب الأخرى ومنها ....... و........ و...... و......... ، وإذا صح ذلك فكيف صرحت اللجنة بقيام هذه الأحزاب مادامت متماثلة فى برامجها ولا تمايز بينها ، كما أن القانون لم يتطلب أن يتميز برنامج الحزب عن برامج الحكومة ، ولكنه يستلزم فقط أن ، يتميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى دون الحكومة .

وأضاف الطاعن أن اللجنة اعترضت على الباب الأول من برنامج الحزب والخاص بالدول العربية المتحدة ، بمقولة أن إنشاء هذا الكيان الجديد ليكون بديلاً عن جامعة الدول العربية ، إنما يمس سيادة كل دولة من دول الجامعة ، ويقتضي موافقة جميع هذه الدول على مشروع المعاهدة الدستورية التى يطرحها الحزب ، بينما يقتضي الأمر دعم الجامعة العربية والتمسك بها باعتبارها التنظيم الوحيد الذى يجمع الدول الأعضاء وتمثل عروبتها ، كما أن مصلحة الشعوب العربية تستلزم فى الوقت الحالي تدعيمها وإصلاحها بتعديل ميثاق الجامعة العربية ليكون أكثر فاعلية بدلاً من هدمها وإنشاء كيان جديد يصعب التنبؤ بإمكان قيامه من عدمه ، ورداً على هذا الاعتراض يرى الحزب ضرورة قيام الدول العربية المتحدة ليتواجد كيان عربي مركزي للدول العربية ، من حيث الرئاسة أو القوات المسلحة أو البنك العربي المركزي أو مجلس الشعب العربي أو الموازنة ، ليكون الملاذ للخروج من المأزق على المستوى العربي فى ظل التكتلات الجديدة وتحديات العولمة ، وليستطيع هذا الكيان بقوة جيش الدفاع العربي فرض السلام العادل وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل لسلامة الأمن القومي العربي .

كما أضاف الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب ذكرت فى أسباب اعتراضها أنه ورد فى خطاب رئيس الجمهورية فى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى أن مصلحة جميع الأقطار العربية أن تمضي قدماً فى اتخاذ الخطوات التى تؤدي إلى قيام السوق العربية المشتركة بحيث تصبح واقعاً ملموساً تجني ثماره الجماهير العربية ، بينما يرى الحزب أن ما تضمنه برنامجه بخصوص الاستثمارات العربية المشتركة هو الحل العملي والواقعي لتكون الاستثمارات العربية المركزية هى البديل للسوق العربية المشتركة التى يصعب تحقيق إقامتها ، وأنه من خلال هذه الاستثمارات يتم ميلاد كيان اقتصادي قوي للدول العربية المتحدة ، يعمل على توفير المنتج للسوق العربية القادر على المنافسة وتوفير فرص العمل للشباب وخلق المناخ المناسب لجذب الأموال العربية ، وهذا المشروع الذى طرحه الحزب هو تميز ظاهر ينفرد به برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى ، إلى جانب ما طرحه الحزب عن إصدار الدينار العربي ليحل محل العملات العربية بعد فترة زمنية والذى لم توجه إليه اللجنة أي نقد .

وذكر الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أشارت فى أسباب اعتراضها على تأسيس الحزب ، إلى ما يؤكد على تميز برنامج الحزب من خلال طرحه لمشروع المعاهدة الدستورية للدول العربية المتحدة ، إذ ذكرت بأن الشعوب العربية ومنها الشعب المصري على يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير ، وأنها باتت ضرورة ملحة فى ظل سيطرة العولمة القادمة على العالم ، كما ينادي بها أصحاب الرأي الواعي المستنير فى كافة الدول العربية ويتطلع إليها الشعب العربي ، وأضاف بأن الحزب يؤكد على أن ما يطرحه برنامجه فى محاوره الاقتصادية والسياسية والعسكرية من حل عملي ، يجعله متميزاً عن برامج الأحزاب الأخرى فى الشكل والموضوع ، ولم يطرح برنامج أي حزب من الأحزاب التى أشارت إليها اللجنة مشروعاً متكامل الأركان مثلما هو مطروح ببرنامج حزب التقدم العربي .

وخلص الطاعن إلى أن حيثيات قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية على الباب الأول من برنامج الحزب والمعنون " الدول العربية المتحدة " تعد موافقة ضمنية وصريحة على تميزه ، لأنها لم تعترض على مشروع المعاهدة الدستورية من حيث تكوينه أو أركانه أو بنوده ، وإنما أقرت بأنه يشترط لتنفيذه موافقة جميع الدول العربية ، بينما يرى الحزب أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب موافقة عدد وليس جميع الدول العربية ، وأن مهمة الحزب بعد تأسيسه العمل على تحقيق أهدافه من خلال توعية وتعبئة الجماهير.

واستطرد الطاعن فى مجال تفنيده لاعتراضات لجنة شئون الأحزاب السياسية على الباب الثاني من برنامج الحزب وعنوانه " التنمية فى جمهورية مصر العربية " قائلاً أن اعتراضات اللجنة على الفصل الأول والخاص بالاصلاح الوطني قد جاءت رداً تقليدياً مشوباً بالقصور ، حيث دأبت اللجنة على استخدام عبارة " ما تضمنه البرنامج فى هذا الصدد عبارات إنشائية مرسلة دون سياسة واضحة فضلاً عن أنه لا يقدم جديداً عما هو قائم فعلاً وجاري تنفيذه ومحل دراسة وتخطيط من جانب الحكومة " كما أن قرار اللجنة قد أصابه القصور فى الفهم الصحيح الذى يطرحه برنامج الحزب فى شأن الإصلاحات السياسية باعتبارها المدخل الحقيقي للتنمية فى جمهورية مصر العربية ، وأن اللجنة قد تجاهلت رؤية الحزب فى تعظيم منصب رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً لكل الشعب ولا يكون رئيساً لأي حزب ، وقرر الطاعن أن ما ذكرته اللجنة عن أن ما يدعو إليه الحزب أمر قائم بالفعل أو مطروح على الساحة ، إنما يؤكد على أن لجنة شئون الأحزاب ترفض من أجل الرفض قيام أحزاب جديدة متأثرة بتشكيلها الذى يضم أعضاء فى الحكومة .

وأضاف الطاعن أن اللجنة ارتكبت خطأ فادحا عندما عرضت ملخصاً للفصل الثاني من برنامج الحزب الخاص بالإصلاح الاقتصادي المصري ، وذكرت أن برامج الأحزاب القائمة تدعو إلى ما يدعو إليه برنامج الحزب ، وذكرت من بين هذه الأحزاب ( ........ ) الذى وافقت على تأسيسه فى ذات جلسة الاعتراض على تأسيس حزب .... والذى استوفى الشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي جديد يطرح برنامجاً متميزاً على المحور العربي والوطني ، مما يؤكد أنه فصيل من الفصائل الوطنية ولون جديد من ألوان الطيف السياسي .

وذكر الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب السياسية عرضت ملخصاً مقتضباً للفصل الثالث وعنوانه ( السياسات المالية والاقتصادية والإنتاجية ) وجاءت حيثيات اعتراضها على ما ورد بهذا الفصل عبارة عن دفاع عن سياسات وبرامج وخطط الحكومة ، وتغاضت عن أن برنامج الحزب كرؤية متكاملة متميزة يجب ألا يقارن بسياسات أو أعمال الحكومة ، علماً بأن ما طرحه الحزب من رؤى للمشاركة فى حل مشاكل المواطنين ورفع المعاناة عنهم ، يكفي لتأكيد ملامح الشخصية المتميزة للحزب ، بالإضافة إلى التميز فى وسائل الحزب من حيث دوره فى الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة ، وليس بشرط الاختلاف الدائم بين الحزب وما تقوم به الحكومة من تنفيذ ، وأنه حال تكليف الحزب بتشكيل الحكومة سوف يضع البرامج التفصيلية والتنفيذية وفقاً لرؤيته مع إمكانات الدولة المتاحة للعمل على تنفيذها .

وأضاف الطاعن أن الحزب عرض فى الفصل الرابع الخاص بالتنمية والخدمات الاجتماعية رؤيته فى العديد من المجالات التنموية ، ومنها التنمية الاجتماعية فى الريف، والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية ، ودور الأسرة والتربية ، والصحة والسكان ، والإسكان والتعمير الخ وقد اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على برنامج الحزب فى جميع هذه القضايا ، بأنها محل اهتمام الحكومة ، وقرر بأن قيام اللجنة بعرض ملخص لما طرحه الحزب فى هذا المجال ، إنما يعني إقرارها بتميز برنامج الحزب .

وذكر الطاعن أن لجنة شئون الأحزاب اعترضت على ما جاء بالفصل الخامس المعنون ( التعليم والبحث العلمي ) بأن الحكومة تقوم بإصلاح كامل لنظام التعليم فى كل مستوياته ومراحله ليكون أكثر توافقاً مع عصر جديد ، بينما يطرح الحزب رؤية شاملة لتطوير التعليم والبحث العلمي ويرى أن نهضة البلاد لن تتحقق إلا بحدوث تطوير حقيقي للتعليم والاهتمام بالتعليم النوعي وحله مشاكله ، كما ذكر الطاعن أيضاً بأن برنامج الحزب عرض فى الفصل السادس رؤيته لتطوير السياسات الثقافية والإعلامية ، وجاء اعتراض اللجنة على هذا الفصل بمثابة تأكيد على وجود ملامح الشخصية المتميزة وعلى أن رؤية الحزب لا تخالف الدستور والقانون .

وخلص الطاعن فى ختام صحيفة طعنه إلى طلباته سالفة البيان .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات .

وحددت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرتين بدفاعها ، وبجلسة 3/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/7/2004 قدم السيد / ................ طلباً إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، يطلب فيه بصفته وكيلاً للمؤسسين الموافقة على تأسيس حزب جديد باسم "........." ، وأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددها 82 توكيلاً تشمل 34 توكيل فئات ، 48 توكيل عمال وفلاحين ، وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، قام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بإبلاغ رئيسي مجلسي الشعب والشورى بأسماء المؤسسين ، كما قام بنشرها فى صحيفتين يوميتين، وقد عرض الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/7/2004 ،فقررت اللجنة الاعتراض على تأسيس الحزب المذكور ، استناداً إلى أن الحزب لم يضمن برنامجه أي جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة ، والتى تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة ، إذ جاء البرنامج فى جملته ترديداً لبرامج وخطط سياسية قائمة أو يجري تنفيذها فعلاً ، وتناول مجالات لا جديد فيها ومطروحة سلفاً على الساحة ، وعرضت لها برامج الأحزاب السياسية القائمة ، فضلاً عن أن أغلب المبادئ التى وردت بالبرنامج جاءت فى عبارات عامة ومرسلة لا تحمل أية سياسة واضحة أو محددة ، وهو ما يعني أن الحزب المطلوب تأسيسه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية والبند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ، وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً بأسباب وحيثيات قرار اللجنة .

ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ، تنص على أن " يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم " .

كما تنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أنه " يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي :

( أولا) : ................... (ثانياً) : تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى."

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تحديده لمضمون التميز كشرط لقيام حزب سياسي جديد طبقاً للبند (ثانيا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر ، أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية متميزة تعبر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين فى مواجهة المشاكل الدولية والإقليمية والمحلية بكافة عناصرها ومقوماتها ، واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب ولا يكون نسخة مقلدة من البرامج والسياسات والأساليب الموجودة على الساحة السياسية ، وإلا فقد الحزب تحت التأسيس شرط التميز وأضحى غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة .

ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب الطاعن ، تبين أنه يحتوي على بابين يضم كل منهما عدة فصول . الباب الأول بعنوان "الدول العربية المتحدة" ويضم فى الفصل الأول " مشروع المعاهدة الدستورية للدول العربية المتحدة " وفى الفصل الثاني " الاستثمارات العربية المركزية " وفى الفصل الثالث " الأمن القومي العربي" أما الباب الثاني وعنوانه " التنمية فى جمهورية مصر العربية " فإنه يضم ستة فصول ، الأول " الإصلاح الوطني هو المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة " والثاني " إصلاح الاقتصاد المصري " والثالث " تطوير السياسات المالية والاقتصادية والإنتاجية " والرابع " التنمية والخدمات الاجتماعية " والخامس " تطوير التعليم والبحث العلمي " والسادس " تطوير السياسات الثقافية والإعلامية "، وقد بدا جلياً من ثنايا هذا البرنامج وما ساقه الحزب الطاعن من أوجه دفاع ومطاعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، أن أهم عناصر التميز التى يتمسك بها الحزب والتى يعبر عنها اسمه ، هو ما أورده الحزب تحت عنوان " مشروع المعاهدة الدستورية للدول العربية " وما يتضمنه هذا المشروع من رؤى وأفكار للحزب تتمثل فى إنشاء الكيان الاقتصادي المركزي ، والكيان السياسي المركزي فيما يحتويه من عناصر تتمثل فى : مجلس الشعب العربي ، ومجلس الشورى العربي، ورئيس الدول العربية المتحدة ، وجيش الدفاع والمخابرات العربية المركزية ، والأحزاب السياسية العربية ، والمحكمة العربية العليا ، بالإضافة إلى أحكام عامة وانتقالية ، بيد أن لجنة شئون الأحزاب السياسية قد اعترضت على رؤية الحزب فى طرحه لمشروع المعاهدة الدستورية المشار إليه ، استناداً إلى أن الحزب طرح هذا المشروع ليكون بديلاً لجامعة الدول العربية ، وأنه يمس سيادة كل دولة من دول الجامعة ، ويقتضي موافقتها جميعاً على مشروع المعاهدة وليس دولة واحدة أوعدة دول ، وأضافت أنه إذا كانت الجامعة قد أصابها الوهن فى الفترة الأخيرة نتيجة للتدخلات الخارجية ، فإن الأمر يقتضي بذل الجهد لتدعيمها والتمسك بها باعتبارها التنظيم الوحيد الذى يجمع الدول العربية ويمثل عروبتها ، كما أن مصلحة الشعوب العربية تستلزم فى الوقت الحالي إصلاح الجامعة بتعديل ميثاقها ليكون أكثر فاعلية بدلاً من هدمها وإنشاء كيان جديد يصعب التنبؤ بإمكان قيامه من عدمه ، كما أن كافة الأحزاب السياسية القائمة تدعو إلى وحدة عربية شاملة على أساس من التكامل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي .

ومن حيث إنه ولئن كانت رؤية حزب التقدم العربى ( تحت التأسيس ) عن إنشاء كيان باسم " الدول العربية المتحدة " تمثل مقترحا جديرا بالاهتمام وأن تنفيذه على أرض الواقع ليس مستحيلا عملاً , ذلك أن الوحدة العربية أو التوحد العربي هو أمل كبير يراود الجميع ، بل هو ضرورة ملحة فى الوقت الحاضر الذى تواجه فيه الأمة العربية أخطاراً خارجية جمة تهدد أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , مما لا يسوغ معه البتة فقدان الأمل أو تسرب اليأس والإحباط إلى الشعور العربي فى إمكانية تحقيق مثل هذا الاقتراح , فلعل يأتى اليوم الذى يلامس فيه أرض الواقع , لكن ذلك وحده لا يكفى بل يتطلب الأمر وضع الحلول والآليات التى تتجاوز الصعوبات والمعوقات التى حالت فى الماضي دون قيام هذه الوحدة , وتقضى على المخاوف والمحاذير التى تنتاب البعض من هذا التوجه , وذلك بابتكار الوسائل والأساليب ذات الفاعلية والتركيز فى إقناع الكافة بهذا التوحد , والتى بواسطتها تنتقل الرؤية التى يطرحها الحزب من حيز الفكر إلى عالم الواقع والمشاهدة , و إلا أصبحت الرؤية مجرد حلم وضرب من الأماني لا سبيل إلى تجسيده أو معايشته .

ومن حيث إنه لم يتبين للمحكمة من تفحص أوراق الطعن وعلى الأخص برنامج الحزب , أن ثمة وسائل أو أساليب محددة قد رصدها الحزب لكفالة تحقيق الأهداف التى يبتغيها من طرح مشروع المعاهدة الدستورية , إذ اكتفى بالقول بأن دوره فى مرحلة التأسيس هو طرح برنامج يتميز عن برامج الأحزاب تميزا ظاهرا , أما دوره بعد الإشهار فهو العمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق أهدافه , ثم وصول الدعوة إلى جماهير الشعب فى مصر والدول العربية لتوفير المساندة الشعبية للحكام العرب لمواجهة الوهن والتصدي لأعداء الأمة العربية , وذلك دون أن يبين الحزب ماهية الوسائل السياسية الديمقراطية التى سيقدمها بعد إشهاره , إلى جانب أن دعوته للجماهير الشعبية إلى تبنى مشروع المعاهدة ليس هو الوسيلة الحاسمة للوصول إلى الهدف من الدعوة , فقد لا تلقى الدعوة استجابة أو تفاعلا معها من الجماهير , نتيجة لاختلاف المذاهب والعقائد السياسية بين طبقات المجتمع العربي , وكذلك تباين المشارب والميول الفكرية من قطر عربي إلى آخر , ومن جهة أخرى فقد تناقض الحزب مع نفسه عندما أشار فى تقرير الطعن ( ص .... , ...... ) إلى ما يفيد ضرورة موافقة جميع الدول العربية على المعاهدة الدستورية , ثم عاد وقرر أنه يكفى موافقة عدد منها وليكن (......) دول على سبيل المثال ثم يتوالى بعد ذلك انضمام باقي الدول , وبذلك تكون الانتقادات الموجهة إلى برنامج الحزب فى هذا المجال قائمة على أساس من الواقع , بما مفاده أن فكرة إنشاء الدول العربية المتحدة التى ينادى بها حزب التقدم العربي هى فكرة مجردة من الآليات والوسائل التى تنقلها من عالم الفكر إلى عالم الواقع ، وبالتالي فهى لا تعدو أن تكون حلما أو أمنية تداعب الأذهان والمشاعر ولا تصلح أن تكون برنامجا لحزب يحمل رؤى وسياسيات واقعية محددة كما ذهبت إلى ذلك - وبحق - الجهة الإدارية المطعون ضدها , ولعل الشعار الذى صدر به الحزب فكرته هذه , والقائل " نداء أمل ... وحلم وعمل ) يطابق هذه النتيجة ويؤكد صحة استخلاصها .

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك فإن كل ما ساقه الطاعن من أدلة على وجود تميز ظاهر فى الرؤى التى تضمنها برنامج الحزب فى الباب الأول , ومنها الاستثمارات العربية كبديل للسوق العربية المشتركة , وإصدار الدينار العربي ليحل محل العملات العربية , وغيرها من الأفكار الأخرى , إنما يضحى غير مجد طالما لم تتوافر للمعاهدة الدستورية التى يطرحها الحزب لإنشاء الدول العربية المتحدة مقومات تنفيذها على أرض الواقع حسبما سلف البيان , ومن ثم يكون ما ذكرته لجنة شئون الأحزاب السياسية عن افتقاد حزب التقدم العربي لملامح الشخصية الحزبية المتميزة , قائما على أساس من القانون بالنسبة لهذا الجزء الجوهري من برنامج الحزب .

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الحزب , والخاص بالتنمية فى جمهورية مصر العربية , فإن الثابت من اعتراض لجنة شئون الأحزاب عليه , أنها اعتبرت أن ما أورده الحزب فى المجالات التى أدرجها تحت هذا الباب من رؤى وأفكار, قد جاء فى جملته ترديدا لبرامج وخطط سياسية قائمة أو يجرى تنفيذها فعلا , ومطروحة على الساحة , وعرضت لها الأحزاب السياسية القائمة .

ومن حيث إن ما أورده الحزب الطاعن من حجج وأسانيد لدفع اعتراضات لجنة شئون الأحزاب على برنامج الحزب فى هذا المجال , لا يقوى فى مجمله على دحض هذه الاعتراضات , إذ لم يبرز الحزب فى ردوده الأفكار أو الرؤى التى يمكن الوقوف عندها للقول بتميز الحزب فى عرضها عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى , ولذا لجأ الحزب إلى أسلوب فى الرد على الاعتراضات الموجهة إلى برنامجه فى هذا القسم , ينم عن افتقار برنامجه للتميز المطلوب , ومن ذلك ما ذكره من أن اعتراض اللجنة على الفصل الأول من الباب الثاني لا يعدو أن يكون ردا تقليديا يشوبه القصور فى الفهم , كما تكرر من الحزب القول بأن تلخيص اللجنة لبعض الأفكار التى يطرحها الحزب يدل على تميز برنامجه , كذلك ذكر الحزب أن اللجنة إنما تتحدث باسم الحكومة متأثرة بتشكيلها الذى يضم ثلاثة من وزرائها , وكان الأجدر بالحزب أن يضع يد القارئ لبرنامجه على نقاط التميز فيه ويركز عليها بدلا من التعلق بالشكل , يضاف إلى ذلك أن ما قال به الحزب عن تعظيم منصب رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لكل الشعب , وألا يكون رئيسا لأى حزب من الأحزاب , وعن تعديل المادة 76 من الدستور بإلغاء شرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب لاختيار رئيس الجمهورية , وكذلك تعديل المادة 148 من الدستور الخاصة بإعلان حالة الطوارئ , وإلغاء منصب المدعى العام الاشتراكي , جميعها فى واقع الحال من الأفكار المتداولة والمطروحة على الساحة السياحية حسبما قالت به شئون الأحزاب , إلى جانب أن الحزب ينادى ببعض الأفكار المتعارضة أو المخالفة للدستور , فهو يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية برئاسة رئيس الجمهورية , فى الوقت الذى لا يقر فيه أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لأي حزب سياسي , علما بأن المبادئ الديمقراطية تقضى باستقلال الأحزاب السياسية وعدم تبعيتها لأية سلطة فى الدولة , كما أن الحزب يدعو بأن يتم الاستفتاء على رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية , دون أن يكون الاستفتاء مطروحا على الشعب بأكمله بالمخالفة لأحكام الدستور التى تقضى بأن يعرض المرشح لرئاسة الجمهورية على الشعب للاستفتاء .

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية حينما تذكر أن ما يطرحه حزب من الأحزاب السياسية تحت التأسيس يمثل سياسات أو خطط تنتهجها الحكومة , ولا يعنى ذلك خروج اللجنة على مبدأ المقارنة بين برامج الأحزاب السياسية بعضها البعض , إذ لا يكفى أن يكون برنامج الحزب تحت التأسيس متميزا عن برامج الأحزاب الأخرى فحسب , وإنما ينبغي أن يكون متميزا أيضا فى ذاته , بأن يأتي بمناهج وسياسات مبتكرة تعد إضافة جادة للعمل السياسي وتبرر انضمام الحزب لحلبة النضال السياسي , ومن ثم فإنه لا تثريب على لجنة شئون الأحزاب أن تقيم برنامج الحزب تحت التأسيس من خلال صلته بالأفكار والمناهج القائمة أو المطروحة على الساحة السياسية - سواء كانت تتبناها الحكومة أو غيرها - وذلك للكشف عن أوجه التميز فيه.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , فإن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه , والمتضمن الاعتراض على تأسيس حزب التقدم العربي , يكون والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه , مما يضحى معه الطعن الماثل فاقدا لسنده القانوني خليقا بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

الأحد، 26 سبتمبر 2021

الطعن 28950 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1990 مكتب فني 41 ق 149 ص 860

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.

----------------

(149)
الطعن رقم 28950 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)مصادرة. عقوبة "تطبيقها". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته. تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك ؟
مصادرة أوراد العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام. علة ذلك ؟
إغفال القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/ 2 عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرتها.

---------------
1 - لما كان إن المحكوم عليه وان قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اولا: حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة والمتداولة قانونا في مصر وهى الأوراق المالية السبع فئة العشرين جنيها المقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بتقليدها. ثانيا: شرع في ترويج احدى الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند اليه.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة أوراق عملة مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة إعمالاً لحكم المادة 30/ 2 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إلا أن المحكمة بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة أوراق العلمة المقلدة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة.

الطعن 28967 لسنة 59 ق جلسة 3 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 150 ص 863

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ا براهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة وسرى صيام (نواب رئيس المحكمة) وأحمد عبد الباري.

-----------------

(150)
الطعن رقم 28967 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب "إثبات. "شهود". رشوة.
إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا عيب. ما دامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها.
مثال في رشوة.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة ؟
مثال لتسبيب كاف لحكم بالإدانة في جريمة رشوة يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة.
 (4)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رشوة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة رشوة.

----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققا لحكم القانون, ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم قد حصل أقوال النقيب...... بما مؤداه أنه تلقى بلاغ الواقعة وأن تحريات دلت على صحته وان الطاعنين قد اعتادا تقاضى الرشوة فاستصدر إذنا من النيابة بتسجيل الاحاديث التي تدور بينهما وبين المبلغ ثم ضبطهما وتفتيشهما عند تقاضيهما الرشوة وأنه توجه وباقي الشهود إلى حيث تم تسجيل ما تم من حوار بين الطاعنين والمبلغ وتم ضبطهما متلبسين بالرشوة، ثم أحال الحكم في بيان مؤدى أقوال باقي الشهود إلى ما حصله من أقوال النقيب..... مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضباط الأخرون من إجراءات تلت تقلى البلاغ والتحري والإذن واقتصرت على ضبط الطاعنين إثر تقاضيهما الرشوة وهو ما لا يماري الطاعنان في أن له معينه الصحيح من الأوراق، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صورة الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن ثم في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف، وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم، وقد استهدف الشارع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما واسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلا على هذا الإخلال كان فعله ارتشاء ويكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقاب.. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد..... بما مؤداه أن الطاعنين مكلفان بتحصيل غرامات إشغال الطريق وأنهما طلبا إلى الشاهد سداد مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة الغرامات المحكوم بها عليه وساوماه على التغاضي عن مطالبته بهذا المبلغ مقابل رشوة قدرها ستمائة جنيه ثم أورد اختصاص الطاعنين في قوله: "وشهد..... رئيس قسم التحصيل بحي..... الإسكندرية بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المتهمين مختصان بتحصيل غرامات إشغال الطريق الخاصة بمنطقة.......، وأضاف في تحقيقات النيابة العامة أن القسائم المضبوطة من عهدتهما وكان عليهما تحصيل قيمتها وأنه لا يجوز لهما العمل والتحصيل يوم الضبط لكونه عطلة رسمية" فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة ويكون الحكم قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ورد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث أنه في خصوص الادعاء ببطلان إذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لان ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات في شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن امر التفتيش الصادر من النيابة العامة قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن الضابط...... الذى استصدر الإذن قد جد في تحريه عن المتهمين وعن الجريمة المسندة إليهما، لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر التحريات أنه تضمن مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة يكون قد صدر بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش، والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصداره". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هى من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت رداً سائغاً على الدفع ببطلانه - على السياق المتقدم، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وهما موظفان عموميان (محصلان بحي...... الإسكندرية) طلبا وأخذا رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من...... مبلغ ستمائة جنيه أخذا منه مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحصيل غرامات مخالفات إشغال الطريق المقضي بها عليهما. وأحالتهما إلى محكمة امن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ الفى جنيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانا كافيا وجاءت عباراته عامة مجهلة مقتصرا على سرد قيد ووصف النيابة العامة للتهمة، كما أنه أحال في بيان مؤدى شهادة كل من الرائدين....... و....... والعقيد........ إلى ما حصله من أقوال النقيب........ في شأن واقعتي الضبط والتفتيش رغم اختلاف شهادتهم اذ تلقى أولهم البلاغ واجرى التحريات عن صحته واستصدر إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ثم ساهم مع باقي الشهود في الضبط حين إن باقي الشهود قد اقتصر دورهم على مشاركة الأول في ضبط الواقعة ولم يتلقوا البلاغ ولم يتحروا عن صحته، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بعدم اختصاصهما بالعمل موضوع الارتشاء وهو التغاضي عن تحصيل غرامات إشغال الطريق أو انقاصها أو عدم توريد قيمتها، ورد على الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حق كل منهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم قد حصل أقوال النقيب....... بما مؤداه أنه تلقى بلاغ الواقعة وان تحريات دلت على صحته وان الطاعنين قد اعتادا تقاضى الرشوة فاستصدر إذنا من النيابة بتسجيل الاحاديث التي تدور بينهما وبين المبلغ ثم ضبطهما وتفتيشهما عند تقاضيهما الرشوة وانه توجه وباقي الشهود إلى حيث تم تسجيل ما تم من حوار بين الطاعنين والمبلغ وتم ضبطهما متلبسين بالرشوة، ثم أحال الحكم في بيان مؤدى أقوال باقي الشهود إلى ما حصله من أقوال النقيب...... مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضباط الآخرون من إجراءات تلت تقلى البلاغ والتحري والإذن واقتصرت على ضبط الطاعنين اثر تقاضيهما الرشوة وهو ما لا يماري الطاعنان في أن له معينه الصحيح من الأوراق، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صورة الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن ثم في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف، وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم، وقد استهدف الشارع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما واسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلا على هذا الخلاف كان فعله ارتشاء ويكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد....... بما مؤداه أن الطاعنين مكلفان بتحصيل غرامات إشغال الطريق وأنهما طلبا إلى الشاهد سداد مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة الغرامات المحكوم بها عليه وساوماه على التغاضي عن مطالبته بهذا المبلغ مقابل رشوة قدرها ستمائة جنيه ثم أورد اختصاص الطاعنين في قوله: "وشهد........ رئيس قسم التحصيل بحي........... الإسكندرية بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المتهمين مختصان بتحصيل غرامات إشغال الطريق الخاصة بمنطقة....... وأضاف في تحقيقات النيابة العامة أن القسائم المضبوطة من عهدتهما وكان عليهما تحصيل قيمتها وأنه لا يجوز لهما العمل والتحصيل يوم الضبط لكونه عطلة رسمية" فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة ويكون الحكم قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ورد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه في خصوص الادعاء ببطلان إذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لان ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات في شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن امر التفتيش الصادر من النيابة العامة قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن الضابط...... الذى استصدر الإذن قد جد في تحريه عن المتهمين وعن الجريمة المسندة إليهما، لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر التحريات أنه تضمن مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة يكون قد صدر بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش، والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصداره". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هي من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت رداً سائغاً على الدفع ببطلانه - على السياق المتقدم، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 25 سبتمبر 2021

الطعن 3877 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 7

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وأحمد أمين حسان ويحيى عبد الرحمن يوسف وعبد الله عامر إبراهيم و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد . مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - النظر في كافة المنازعات المتصلة بشئون موظفي الدرجة الثالثة فما دونها.

المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم ، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستويين الثاني والثالث ، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء – تطبيق.

------------

الوقائع

تتلخص وقائع النزاع المطروح حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/2/2001 أقيمت دعوى برقم 3520 لسنة 55 من محمد محمود محمد مختصماً محافظ القاهرة ، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها المدعي :-

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة روض الفرج التعليمية رقم 77 لسنة 2000 والمقرر به إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه :-

أنه يعمل مدرس عملي أعمال صحية بمدرسة مكارم الأخلاق المعمارية الثانوية الصناعية ولم تستخرج له الإدارة بطاقة علاج بالتأمين الصحي وأنه كان يحتاج التردد على استشاري أمراض نفسية وعصبية وكذلك مستشفيات جامعة القاهرة للعلاج من وسواس واكتئاب لذلك كان يتغيب عن عمله اعتمادا على وجود رصيد إجازات اعتيادية وعارضة له حتى فوجئ في 24/12/2000 بصدور القرار المطعون عليه .

أضاف المدعي قائلاً أنه تقدم بتظلم إلى وزير التعليم ولم يتلق رد من جهة الإدارة ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفة القانون والتعسف فى استخدام السلطة ، وخلص المدعي إلى توافر ركني الجدية والاستعجال فى دعواه وأنهى عريضة الدعوى بطلباته آنفة الذكر .

وقد جرى نظر الدعوى فى شقها العاجل بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين وفى خلال هذا الأجل المضروب أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعي ومذكرة دفاع طلب فى ختامها " الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية مع إبقاء الفصل فى المصروفات ".

ونظرت الدعوى بجلسة 24/12/2001 حيث أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بعدم اختصاصها نوعياً وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص .

وقد شيدت المحكمة قضاؤها على :- أن مفاد أحكام المواد 10 و 13 و 14 من القانون رقم 47 لسنة 72 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع ومرد ذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين هو درجة الوظيفة التى يشغلها العامل فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول ( الدرجة الثانية وما يعلوها ) بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث ( الدرجة الثالثة فما دونها ) ولما كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة فمن ثم يكون الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الإدارية . وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور آنفا .

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق.ع استخداما لحقه المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 72 وقد أسس الطعن على :-

أن من المقرر فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 أن محكمة القضاء الإدارى هي صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 72 فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأن موضوع التداعي ليس من المسائل المنصوص عليها فى اختصاص المحاكم الإدارية ومن ثم تدخل فى ولاية القضاء الإداري صاحب الولاية العامة .

وأنهى المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر .

وقد جرى إعداد تقرير بالرأي القانوني بمعرفة هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (بالدائرة الثانية) رؤى في ختامه :-

قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

وقد جرى نظر الطعن أما دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/9/2003 قررت إحالتها إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/11/2003 وبهذه الجلسة قررت دائرة الموضوع إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 لتقضي فيه ، وقد أقامت المحكمة قرارها على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا متعارضة فى شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر بعض منازعات الموظفين كانتهاء الخدمة والنقل ، وهل العبرة في تحديد المحكمة بمعيار أهمية النزاع الذى يستند إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث ( على سبيل المثال : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 589 لسنة 8 ق جلسة 15/11/1964 ) .

أم أن العبرة فى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع هو بالمحكمة صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية وهى محكمة القضاء الإدارى فى الحالة التى لم ينص فيها على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر بعض منازعات الموظفين مثل المنازعات المتعلقة بإنهاء الخدمة أو النقل . ( على سبيل المثال : أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1558 و 1559 لسنة 39ق جلسة 2/7/1998 ، الطعن رقم 2197 لسنة 36ق جلسة 4/5/1993 ، الطعن رقم 640لسنة 24ق جلسة 3/2/1984 ).

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التعليم وملحقاتها بالقاهرة بنظر المنازعة محل الطعن .

وقد تداولت نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 8/10/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 10/12/2004 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه .

------------------

المحكمة

من حيث إنه عن شكل الطعن :-

فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/12/2001 وتم الطعن عليه بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/2/2002 فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-

فإنه لما كان مقطع النزاع فى الطعن الماثل - فى شقه المعروض للفصل فيه أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة رقم 54 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1983 - هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإنهاء الخدمة للمتغيب عن العمل (الاستقالة الضمنية) بالنسبة للموظفين العموميين من الدرجة الثالثة فما دونها (المستويين الثاني والثالث) هل هى المحكمة الإدارية أم محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد أختلف أحكامها فى تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن فذهب بعضها إلى أن المحكمة المختصة نوعياً هى المحكمة الإدارية باعتبار أن تحديد المحكمة المختصة يقوم على معيار أهمية النزاع المستند على المستوى الوظيفي أو الدرجة الوظيفية التى يشغلها العامل .

وذهبت الأحكام الأخرى إلى أن المحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن المعيار فى ذلك هو أن المحكمة الإدارية قد ورد اختصاصها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر ، وليس بين المسائل التى وردت فيه موضوع المناقشة الآن ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة صاحبة الولاية العامة وهى محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة المشار إليه ينص فى المادة العاشرة منه على أن:-

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :-

أولاً - .......... ثانياً - ............ ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أوالاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ، خامساً- ....... سادسا ً- ........

سابعاً - ........ ثامناً - ......... تاسعاً - ......... عاشراً - ........ حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر . ثاني عشر ....... ثالث عشر ....... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية كما تنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على :- تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن .......... كما تنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون سالف الذكر على :- تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً فى المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .3- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

ومن حيث إن مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا على سبيل الحصر ومن ثم فإن العبارة الواردة فى نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية ) فهي تطبيق لما أورده الدستور فى هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم ، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستوى الثاني والثالث ، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء وعلى ذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإدارى فيما انتهى إليه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم صائباً ويكون طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم فى هذا الشأن فى غير محله متعيناً رفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر فى طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا للفصل فيها .