الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 أغسطس 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون 430 لسنة 1955 الرقابة على السينما والأغاني والمسرحيات

أخذا بما يجرى عليه العمل في جميع الدول من بسط رقابة الدولة على المواد الفنية البصرية والسمعية، ونظرا لما لها من أثر كبير في نفوس المشاهدين والمستمعين ولهبوط المستوى الفني لبعض الأغاني والمنلوجات والأفلام السينمائية والأسطوانات والمصنفات الفنية الأخرى ولقصور الأحكام القانونية التي أوردتها لائحة التياترات الصادرة في 12/ 7/ 1911 وعدم كفايتها للإحاطة بكافة أحكام الرقابة وعجزها عن مسايرة التطور، ورغبة من وزارة الإرشاد القومي في رفع المستوى الفني للمصنفات التي تخضع للرقابة وفى تمكين السلطات القائمة عليها من خلق رقابة واعية رشيدة متطورة؛ فقد رأت الوزارة استصدار القانون المرافق وهو يقوم على المبادئ التالية:
(أولا) تحديد الغرض من الرقابة بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
(ثانيا) عدم تدخل الرقيب في مرحلة إعداد المصنف إلا في الحالات التي يتكلف فيها هذا الإعداد مصاريف باهظة قد تضيع على طالب الترخيص إذا ما رفضت الرقابة إخراجه إلى الجمهور.
(ثالثا) حلول بعض التراخيص محل البعض الآخر في الحالات التي يتفق فيها ذلك مع الأغراض المقصودة من هذا القانون.
(رابعا) تحديد مدة للفصل في طلبات منح الترخيص أو تجديده وتحديد مدة أخرى لاعتبار الترخيص ممنوحا أو مجددا إذا لم تعترض فيها الرقابة على ذلك.
(خامسا) تحديد مدة لسريان الترخيص بحيث يكفل للرقابة الاتصال في مدة معقولة بالمصنفات المرخص بها.
(سادسا) جواز سحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك.
(سابعا) جواز التظلم من قرارات الرقابة أمام لجنة استئنافية.
(ثامنا) وضع مواعيد قصيرة للفصل في الدعاوى والمعارضات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه.
وتقرر المادة الأولى منه مبدأ الرقابة نفسه والغاية منها وتحدد على سبيل التمثيل المصنفات الخاضعة للرقابة.
والأغراض المقصودة من الرقابة هى المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة ومصالح الدولة العليا.
وأثر الأمن والنظام العام والآداب معروف، أما ما قصده المشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول.
كما تحدد المادة الثانية من القانون الحالات التى يجب الحصول فيها على ترخيص سابق من وزارة الإرشاد القومى.
وتنص الفقرة الأولى منها على تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال أى بقصد تحقيق الربح من عرض الشريط السينمائى على الجمهور، ويخرج من حكم هذه الفقرة الأفلام التى يصورها الأفراد أو السياح أو الأفلام الثقافية وما يماثل ذلك من أشرطة سينمائية لا يقصد من تصويرها الاستغلال.
وتنص الفقرة الثانية على تسجيل الأغانى والمنولوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. ويقصد بالتسجيل الصوتى بأى وسيلة من الوسائل كما أن معيار الخضوع للرقابة هو قصد الاستغلال وبذلك يخرج من نطاق هذه الفقرة التسجيل الذى لا يقصد به ذلك.
وتنص الفقرة الثالثة على عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها في مكان عام. والرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذ أن في خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد إلى حيز العرض ما يجعله أكثر خطرا إذ ما تضمن أى مخالفة للاداب العامة أو النظام العام.
ولذلك يجب الحصول على ترخيص بالعرض ما دام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أم لم يقصد منه ذلك. ويخرج من نطاق هذه الفقرة العرض الذى يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل.
وتنص الفقرة الرابعة على تأدية الأغاني أو المنولوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها في مكان عام والتأدية تشمل الغناء أو الإلقاء أو التمثيل حسب الأحوال أو ما يماثل ذلك من أعمال تستتبع إيصال الصنف إلى سمع الجمهور أو بصره في مكان عام.
ويخرج من نطاق هذه الفقرة التأدية التي تتم في الحفلات التى تقام في الأماكن الخاصة كالأفراح التى تقام في المنازل.
وتنص الفقرة الخامسة على إذاعة المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها ويقصد بالإذاعة الإذاعة عن طريق اللاسلكى أو عن طريق إدارة اسطوانات تتضمن الصنف الخاضع للرقابة عن طريق ميكروفون أو الغناء المباشر في ميكروفون سواء كان ذلك في مكان عام أو في مكان خاص ما دامت الإذاعة ستصل الى الجمهور ولا يوجد تعارض بين حكم هذه الفقرة وأحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 والخاص بمكبرات الصوت اذ أن الترخيص الذى يصدر من المحافظة أو المديرية بناء على أحكام هذا القانون هو الترخيص باستعمال أو تركيب مكبرات الصوت لأغراض محددة.
أما الترخيص بالإذاعة بناء على أحكام القانون المرافق فهو ترخيص موضوعى يتضمن الترخيص بموضوع الاذاعة نفسها ويجب الحصول مع ذلك على ترخيص باستعمال المكبر طبقا لأحكام القانون الخاص باستعمال مكبرات الصوت.
وتنص الفقرة السادسة من هذه المادة على بيع الأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع ويخضع لهذه الفقرة الأغانى والمنولوجات والمسرحيات وما يماثل ذلك اذا ما تم اعدادها وتحضيرها وإخراجها في صورة مصنفات مسجلة دون الحصول على ترخيص بما تتضمنه سواء أتم هذا الإعداد في مصر ولم يرخص بتسجيله أم أعد في الخارج واستورد بيعه في مصر.
ولما كانت من بين الأغراض التي هدف إليها القانون حماية سمعة البلاد ومصالحها العليا فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على وجوب الحصول على ترخيص عند تصدير أى من المصنفات المذكورة في الفقرات السابقة اذا كان قد تم تصويرها أو إنتاجها أو تسجيلها في مصر ولا تفرقة هنا بين مصنف وآخر فسواء قصد بتصديره الاستغلال في الخارج أم قصد بذلك الاستعمال الشخصي أو غرض آخر، ففى كل هذه الحالات يخضع المصنف للرقابة عند تصديره.
وقد تبين انه سيترتب على تنفيذ المادة الثانية من القانون أن تزدوج الترخيصات أو تتعدد دون موجب لذلك في بعض الحالات فقضت المادة الثالثة بأن يتضمن الترخيص الصادر عن تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال - الترخيص كذلك بتسجيل ما يتضمنه سيناريو الفيلم من مصنفات خاضعة للرقابة كالأغانى مثلا وسواء كان التسجيل بغرض الإذاعة للمصنف المسجل أثناء عرض الفيلم أم كان بغرض استغلاله بطريقة أخرى فأن الترخيص بالتصوير يتضمنه.
وتقضى الفقرة الثانية بأن الترخيص بتسجيل أى من المصنفات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية يشتمل على الترخيص بتأدية أو اذاعة المصنف المرخص بتسجيله كما يتضمن الترخيص ببيع المصنف المسجل ويبرر ذلك أن الترخيص بالتسجيل يقصد به استغلال المصنف المسجل بعد ذلك، ويقصد بهذه الفقرة أن يجوز للمغنى أن يؤدى الأغنية المرخص بتسجيلها مثلا في مكان عام أو أن يذيعها باللاسلكى أو أن تذاع من اسطوانة على الجمهور أو تباع هذه الأسطوانه للجمهور
وتنص الفقرة الثالثة على أن الترخيص بالعرض المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية يتضمن الترخيص كذلك بتأدية أو اذاعة ما يتضمنه المرخص بعرضه من مصنفات خاضعة للرقابة فيجوز للمغنى بناء على هذه الفقرة أن يؤدى الأغانى والمنلوجات التى يتضمنها الفيلم اذا ما رخص بعرضه في مكان عام أو أن يذاع الفيلم نفسه أو ما يتضمنه من الأغانى والمنلوجات أو ما يماثلها عن طريق اللاسلكى أو عن طريق مكبر الصوت اذا ما رخص باستعماله.
وواضح أن أحكام المادة السابقة لا تحتاج لترتيبها الى قرار من السلطة القائمة على الرقابة بل تترتب بحكم القانون.
وتنص المادة الرابعة على أن يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول وأنه يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تثبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وعلى اعتبار الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة في الفترة السابقة، كما تنص على أن تسرى الاحكام على طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة.
ونظرا لما قد يثور من نزاع على الملكية الأدبية أو الفنية أو حق استغلال المصنف المرخص به مما قد تقحم فيه السلطة القائمة على الرقابة أو يستند في جسامة على الترخيص الصادر منها مع أن المقصود بهذا الترخيص مجرد السماح بعمليات معينة لمصنفات محدودة دون بحث في مدى الحقوق التى تتعلق بها فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لا يترتب على منح الترخيص أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالمصنف المرخص به.
وقد وضعت هذه المادة بحيث توفق بين حق طالب الترخيص في استصداره ومعرفة قرار الرقابة بالرفض في مدة معقولة وبين حق الدولة في الرقابة وضرورة منح الموظفين المختصين فسحة من الوقت تسمح لهم بأداء واجباتهم خصوصا إذا لوحظ تعدد المصنفات التى تخضع للرقابة وتعدد بالعمليات التى تراقب بناء على أحكام هذا القانون.
ونظرا للتطور السريع للحوادث ولتغير الظروف التى قد يصدر فيها الترخيص بحيث يعتبر مخالفا للاداب العامه والنظام العام ما لم يكن كذلك من قبل فقد حددت المادة الخامسة من القانون مدة سريان الترخيص.
فحددت مدة سنة لسريان الترخيص بالتصوير أو التسجيل من تاريخ صدوره ويحقق هذا التحديد غرضا آخر للمرخص له على سرعة القيام بالتصوير أو التسجيل.
كما نصت على سريان الترخيص بالعرض أو التأديه أو الاذاعة لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره، كما أجازت للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التى يعمل بها فيه. وعلى سريان الترخيص بالتصوير لمدة شهر من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الترخيص إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبينة فيه وذلك لأن ما يتلاءم مع عادات وظروف دولة ما قد لا يتلاءم مع عادات وظروف دولة أخرى بحيث يسئ إلى مصلحة البلاد تصدير المصنف إلى غير الدولة أو الدول التى سمح بالتصدير إليها.
وتنص المادة السادسة على أحقية أصحاب الشأن في التقدم بطلب لتجديد الترخيص، كما حددت مدة خمسة عشر يوما يجب فيها على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في هذا الطلب، كما نصت على أن الترخيص يعتبر مجددا إذا مضت المدة السابقة دون أن تعترض على التجديد.
ويجدد الترخيص في هذه الحالة بموافقة السلطة القائمة على الرقابة على التجديد لمدة مساوية للمدة الأصلية التى يسرى فيها. وقد قصرت المواعيد في هذه الحالة لسبق عرض المصنف على السلطة القائمة على الرقابة عند الترخيص به لأول مرة.
ونصت المادة السابعة على عدة واجبات على المرخص له وقد قصد بهذه الواجبات تسهيل عمل الموظفين المختصين بالتفتيش عن المصنفات غير المرخص بها من جهة وكفالة العلانية للترخيص من جهة أخرى.
وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بأنه يجب على المرخص له أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التى تصدر عن المصنف المرخص به وهذه الفقرة من العموم بحيث تشمل جميع أنواع الإعلانات المطبوعة أو المصورة أو المذاعة أو غيرها.
وتقضى الفقرة الثانية بوجوب طبع ترخيص بعرض الأشرطة السينمائية على شريط لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مليمترا والتى يزيد وزنها عن عشرة ك. ج. أو عن مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
كذلك أوجبت الفقرة الثالثة على المرخص له أن يطبع على اللوحات الزجاجية للفانوس السحرى رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها، كما أوجبت الفقرة رابعا عليه أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الاسطوانة على الاسطوانة نفسها، ومن الواضح أن كل هذه الإجراءات تتم على نفقة المرخص له.
وأوجبت الفقرة الخامسة عرض الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
كذلك نصت المادة الثامنة في الفقرة الأولى منها على ألا يجوز للمرخص له إجراء أى تعديل أو تحريف أو حذف أو إضافة في المصنف المرخص به، ويجب تبعا لذلك أن يتم إجراء التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع أو التصدير بالحالة التى وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة.
كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز استعمال الأجزاء أو الصور التى استبعدتها الرقابة في الدعاية للمصنف المرخص به، ويبرر حكم هذه الفقرة أن نفس الأغراض التى حذفت من أجلها هذه الأجزاء أو الصور وهى عدم عرضها أو إذاعتها أو إخراجها إلى الجمهور بوجه عام يتعارض معها السماح بإجراء ذلك عن طريق الدعاية علاوة على ما في هذا العمل من تضليل للجمهور إذ أن المصنف المرخص به لا يتضمن هذه الأجزاء أو الصور، وكذلك تخضع أنواع الاستعمال الأخرى لها للرقابة وفقا لأحكام هذا القانون ويجب الحصول على ترخيص بها، وهذه الفقرة من العموم بحيث تشمل جميع وسائل الإعلان والترغيب التى يمكن أن تستعمل فيها هذه الأجزاء.
ولما كان الترخيص يصدر بعد أن تتأكد الرقابة من أن الشروط التى يتطلبها هذا القانون أو القرارات المنفذة له توافرت وأن المصنف المرخص به لا يخالف الآداب العامة أو النظام العام ولا يتعارض مع صالح الدولة العليا أو يعتبر الترخيص ممنوحا أو مجددا إذا مضت المدد المنصوص عليها في المواد 4 و6 من القانون، ولما كانت هذه الرقابة للمصنف لا تعدو تقدير الظروف القائمة مثلا وقت منح الترخيص وقد تتغير هذه الظروف بحيث يصبح المصنف مخالفا للنظام العام أو الآداب ويفقد كل أو بعض الشروط التى يتطلبها القانون أو القرارات المنفذة له أو أن يخالف المرخص له أحكام المادتين السابقتين والتى تفرض عليه واجبات معينة؛ لذلك نصت المادة التاسعة على جواز سحب الترخيص السابق إصداره في أى وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تدعو لذلك - كما أجيز للرقابة أن تعيد الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل في المصنف المرخص به.
ورئى ألا تحصل رسوم في هذه الحالة نظرا لأنه لم يقدم طلب للترخيص بالمصنف من ذوى الشأن كما أن سحب الترخيص نفسه كان للصالح العام ويحسن أن تتحمل الخزانة ما قد يستحق من رسوم على إعادة الترخيص.
وتنص المادة العاشرة على فرض رسوم على ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون كما رخصت في عجزها لوزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارا يبين فيه مقدار الرسوم التى تدفع لفحص المصنف أو لمنح الترخيص أو لتجديده.
ونظرا لأن بعض الجهات الحكومية كالمصالح العامة والوزارات والمجالس البلدية والقروية والمؤسسات العامة كالجامعات قد تعد حفلات أو تشترك فيها وقد تستدعى هذه الحفلات إجراء شىء مما يخضع للرقابة دون أن تقصد تحقيق الربح من ذلك ولأن الرغبة في أحكام الرقابة قد اقتضت أن تشمل الرقابة مثل هذه المصنفات رئى تسهيلا لها أن تعفى الطلبات المقدمة منها من الرسوم، م (11).
وتنص المادة (12) على جواز التظلم من قرارات السلطة القائمة على الرقابة الى لجنة تشكل تشكيلا خاصا يكفل تمثيل هذه السلطة ومجلس الدولة ونقابة السينمائيين ويقدم التظلم الى اللجنة مبينا فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والمستندات المؤيدة لوجهة نظر المتظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه كما أوصت أن يكون الطلب مصحوبا بما يدل على دفع مبلغ بصفة تأمين ترك لوزير الارشاد القومى أن يحدده بقرار منه وذلك حتى لا تقدم الى اللجنة الا التظلمات الجدية وأوجبت المادة 14 أن تفصل في التظلم في مدى ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم اليها.
كما أجيز للمتظلم حضور اجتماعات اللجنة أو إنابة أحد عنه في ذلك أو تقديم مذكرات مكتوبة لها ونص على أن من حق اللجنة أن تستدعى من تشاء من موظفى الرقابة لمناقشته في موضوع القرار المتظلم منه وأن تكلف خبيرا بوضع تقرير على نفقة المتظلم. كما أوجبت عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغا تحدده اللجنة بصفة تأمين اتعاب الخبير بخزينة مصلحة الاستعلامات.
وتختص اللجنة بتحديد قيمة اتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون نهائية وتبلغ الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه.
ويرد مبلغ التأمين في التظلم إذا وافقت اللجنة على جميع طلبات المتظلم.
وتنص المادة (15) على عقاب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس بمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض مصنفا بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مِن موزع المصنف ومستأجره ومدير المكان العام الذى عرضت أو أديت أو أذيعت فيه ويقصد بالأمكنة العامة المحلات العامة ودور السينما والمسارح والملاهى وغيرها من الأماكن التى يسمح بدخول الجمهور فيها.
كذلك نصت المادة (16) على ان كل مخالفة لأحكام الفقرات ثانيا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الثانية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة موضوع المخالفة ويعاقب بنفس العقوبة مدير المكان العام الذى سجلت أو أديت أو أذيعت أو بيعت أو عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة.
كما نصت المادة (17) على جواز الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى استعملت في ارتكاب المخالفة.
ويجوز دائما عند إثبات هذه المخالفات وقت التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع مع ضبط موضوع المخالفة ووضعه في حرز مغلق يختم بالشمع الأحمر بعد تحرير المحضر اللازم ويوقع على المحضر من قام باجراء ذلك ويجب أن ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المحل العام في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف وتفصل المحكمة في هذه الدعوى في مدى شهر على الأكثر من تاريخ رفعها اليها.
وتنص المادة (18) على أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وباعتبار الترخيص كأن لم يكن في حالة الإدانة في مخالفة أحكام المادة الثامنة.
وتنص المادة (19) من القانون على تفويض وزير الارشاد القومى في إصدار قرار بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون كما منحت هؤلاء الموظفين صفة رجال الضبطية القضائية وأباحت لهم دخول المحال العامة للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام.
وتنص المادة (20) على حكم وقتى أريد به مواجهة الزيادة الضخمة في طلبات الترخيص أو تجديد التراخيص الناشئة عن تنفيذ هذا القانون. فحددت مدة ستة أشهر للسلطة القائمة على الرقابة للفصل في طلبات الترخيص عن مصنفات لم تكن تخضع أصلا للرقابة أو طلبات تجديد الترخيص عن المصنفات المرخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون كما أجازت في نفس الوقت القيام بالعملية الواجب استصدار الترخيص أو تجديده عنها ما لم تحرم الرقابة ذلك وفى هذه الحالة يجب على صاحب الشأن الامتناع فورا عن القيام بهذه العمليات.
وتنص المادة (21) على الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتقضى المادة الأخيرة بأن على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير الإرشاد القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومى بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالتفضل بالموافقة عليه وإصداره،


الطعن 2 لسنة 45 ق جلسة 28/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 196 ص 1028

جلسة 28 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي؛ وحسن مهران حسن، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

---------------

(196)
الطعن رقم 2 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

1)، (2  أحوال شخصية "الزواج".
 (1)بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. م 37 من مجموعة 1938 مناطه. عدم جواز إبطال العقد لمجرد تغيير الزوجة في تاريخ ميلادها طالما تجاوزت الحد الأدنى لسن الزواج.
 (2)الطلاق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. حالاته.
(3 و4) أحوال، شخصية دعوى "سبب الدعوى" حكم. قوة الأمر المقضي. إثبات.
 (3)دعوى النفقة. اختلافها عن دعوى التطليق للفرقة سبباً وموضوعاً.
(4) تقدير الدليل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تشكك المحكمة في صحة أقوال الشهود في دعوى نفقة سابقة. لا يمنع المحكمة في دعوى التطليق للفرقة من أن تطمئن إلى أقوال ذات الشهود في التحقيق الذي أجرته.

---------------
1 - مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في 9/ 5/ 1938 أن العيب الذي يشوب الإرادة ويكون من شأنه بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط في شخص المتعاقد بالنسبة لأي من الزوجين، أو وقوع غلط في صفة جوهرية متعلقة بالزوجة فقط وبالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة والخلو من الحمل، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى، مما مفاده أن إخفاء حقيقة من أحد الزوجين - في حالة تجاوز الحد الأدنى الذي لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أنه "يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية: اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته، ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها...." لأن هذه المادة - طبقاً لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول الزواج، وليس من شأن التحريف في بعض هذه البيانات إبطال عقد الزواج الذي تواجهه المادة 37 على ما سلف بيانه.
2 - تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه.
3 - دعوى النفقة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة في شريعة الأقباط الأرثوذكس - لاختلاف المناط في كل منهما، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق، إذ بالثانية تؤسس على ادعاء الإساءة واستحكام النفور والفرقة بين الزوجين.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - (1) أن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتدت في دعوى التطليق للفرقة بشهادة شهود سمعتهم هي وكانت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية سبق أن تشككت في صحة أقوالهم في دعوى النفقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10 سنة 1972 أحوال شخصية نفس أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً تطليقها منه وبطلان زواجه بها واعتباره كأن لم يكن وبما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه تزوج بالمطعون عليها بتاريخ 29/ 7/ 1967 بعقد تم وفقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررت فيه أنها من مواليد 4/ 12/ 1931 وإذ يبين له أنها من مواليد سنة 1925 ولو كان قد علم بحقيقة سنها لما تم الزواج لما يؤدي إليه من حرمانه من الإنجاب، وكان الغش في إثبات السن الحقيقي، مبطلاً للعقد، وكانت المطعون عليها قد هجرت منزل الزوجية رغماً عنه منذ 25/ 11/ 1968 فقد أقام دعواه، وبتاريخ 18/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها أخلت بواجباتها نحوه وأساءت معاشرته بما استحالت معه الحياة الزوجية مما أدى إلى الفرقة بينهما لأكثر من ثلاث سنوات بخطأ منها، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 14/ 4/ 1973 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 سنة 90 ق أحوال شخصية القاهرة طالباً إلغاءه، وبتاريخ 17/ 11/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن تغيير المطعون عليها لتاريخ ميلادها حتى لو كان عن عمد لا تأثير له على صحة الزواج، في حين أن المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس حددت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد الزواج ومن بينها تاريخ ميلاد كل من الزوجين، وإثبات المطعون عليها تاريخاً لميلادها يغاير سنها الحقيقي غشاً منها من شأنه أن يبطل عقد الزواج، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص على المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في 9/ 5/ 1938 على أنه إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل، يدل على العيب الذي يشوب الإرادة ويكون من شأنه بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط في شخص المتعاقد بالنسبة لأي من الزوجين، أو وقوع غلط في صفة جوهرية متعلقة بالزوجة فقط وبالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة والخلو من الحمل، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - في حالة تجاوز الحد الأدنى الذي لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر لا يترتب عليه بطلان الزواج، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أنه يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية: اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعة ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها..... لأن هذه المادة.... وطبقاً لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول الزواج، وليس عن شأن التحريف في بعض هذه البيانات إبطال عقد الزواج الذي تواجهه المادة 37 على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر انتهى إلى أن مجرد تغيير المطعون عليها في تاريخ ميلادها لا يؤثر في صحة الزواج الذي يظل بمنأى عن البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تحدى به من اختلاس المطعون عليها لصورة له مع أحد الأجانب ابتغاء اتهامه بالجاسوسية، وهو منها إخلال بما توجبه عليها المادة 45 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من مراعاة الأمانة والمعاونة حيال زوجها.
وحيث إنه وإن كان البين من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الطعن نسب للمطعون عليها الاستيلاء على أوراق خاصة به وإحدى صوره، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد تمسكه بهذا الوجه أمام محكمة الاستئناف، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه به أمامها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في هذه الحالة يمتنع إبداؤه أمام محكمة النقض فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق حائز قوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم رد على تحديه بهجر المطعون عليها منزل الزوجية أكثر من ثلاث سنوات متصلة بأن كان اتقاء منها للأذى في حين أن واقعة الهجر كانت محل تحقيق حكم نهائي في الاستئناف رقم 142 سنة 1972 شمال القاهرة ركن إليه هو أمام محكمة الموضوع وقضى ذلك الحكم بإسقاط نفقة المطعون عليه لنشوزها، ومسألة النشوز هي الأساس المشترك بين الدعويين، وخالف الحكم المطعون فيه ما سبق القضاء به في دعوى النفقة.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 75 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين، معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وكانت دعوى النفقة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة المشار إليها لاختلاف المناط في كل منهما، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق، إذ بالثانية تؤسس على ادعاء الإساءة واستحكام النفور والفرقة بين الزوجين، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1440 سنة 1970 أمام محكمة الوايلي للأحوال الشخصية طالبة الحكم لها على الطاعن بنفقة زوجية اعتباراً من 25/ 10/ 1968 وقضى لها بطلباتها، ثم ألغى هذا الحكم في الاستئناف رقم 143 سنة 1972 شمال القاهرة بناء على اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن من أن المطعون عليها خرجت من منزل الزوجية بغير وجه حق ولا نفقة لها، وكان البين أن شهود الطرفين الذين سمعوا في دعوى النفقة هم بذاتهم الذين أشهرهم الطرفان في دعوى التطليق للفرقة المعروضة، وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال شاهدي المطعون عليها اللذين قررا أن هذه الأخيرة اضطرت لمبارحة منزل الزوجية درءاً لأذى كان يلحقها من ذوي الطاعن المقيمين معها، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتدت في دعوى التطليق للفرقة بشهادة شهود سمعتهم هي وكانت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية سبق أن تشككت في صحة أقوالهم في دعوى النفقة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليها لم تخل بواجباتها الزوجية وأن سبب الهجر ليس مرده إليها فإن النعي يكون على غير أساس.


 (1) نقض 29/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 697.

الطعن 12 لسنة 45 ق جلسة 9/ 6 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 252 ص 1327

جلسة 9 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد الشاذلي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

-----------------

(252)
الطعن رقم 12 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. بطلان. حكم. نيابة عامة.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. إبداء النيابة رأيها في الدعوى قبل الحكم بإحالتها إلى التحقيق. عدم إبداء رأيها عقب سماع الشهود.
 (2)إثبات. أحوال شخصية "نسب" إرث. حكم. محكمة الموضوع.
تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.
 (3)حكم "نسبيه".
عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود حسبه الإشارة إلى ما ورد بها بما ينبئ عن مراجعتها.
 (4)إثبات "شهادة الشهود". أحوال شخصية "النسب".
الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شرطه تقرير الشاهد أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن شخص معين. أثره عدم اعتبار أقواله تسامعاً. استبعاد المحكمة لشهادته. لا خطأ.

-------------
1 - لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، إلا أن القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على النيابة إبداء رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى ولا في كل جزئية من جزئيات النزاع وإنما أوجب إبداء رأيها في القضية على أي وجه. وإذ كان الطاعنان لا يجادلان في أن النيابة قد أبدت رأيها في الدعوى قبل صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف فإن عدم إبدائها رأيها عقب سماع الشهود يكون محمولاً على أنها لم تجد في الدعوى ما يدعوها لتغيير رأيها السابق أو الإدلاء بقول جديد. لما كان ما تقدم، وكان لا محل للقول بأن مذكرة النيابة كانت من بين العمد التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لأن دورها في هذا المجال لا يخرج عن المعاونة بإبداء الرأي للمحكمة من وجهة نظر القانون المجردة دون أن يكون مقيداً لها، فإن النعي - بالبطلان - يكون على غير أساس.
2 - إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين وأحاطت بها ولم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى، وكان لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون، وكانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه في أحد جدوده أخذاً باتحاد الأسماء، وكانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع واليقين ولا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التي يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضي الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب.
3 - لا إلزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد وحسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها.
4 - لئن كان الأصل في الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه، إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس استحساناً وإن لم يعاينه بنفسه، ومع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض ويتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه، لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، أو يخبر به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به. والمتون قاطعة - والتقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر لقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، وإذا كان الثابت أن الشاهد الذي استبعدت محكمة الموضوع شهادته، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته، وكان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذي لا يصح بغيره شرعاً اعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير ويكشف عن المصدر الذي استقى منه شهادته، وكان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد ولم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية والراجح في المذهب في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1002 سنة 1966 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما يطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم 542 سنة 1967 الصادر من محكمة مصر الجديدة في 24/ 12/ 1967 والقضاء بثبوت وفاة المرحوم...... وانحصار إرثه في ورثته، وقالا شرحاً للدعوى أنه في 19/ 3/ 1966 توفي....... وخلف تركة وانحصر إرثه في أخته الشقيقة المطعون عليها الأولى وفيهما بوصفهما ولدي ابن عمه دون شريك، وإذ استصدرت المطعون عليها الأولى إشهاداً بوفاة المذكور وانحصار إرثه فيها فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. تدخل المطعون عليه الثاني طالباً الحكم باعتباره من الورثة لأنه في نفس درجة الطاعنين قرابة للمتوفى، وفي 11/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن...... توفى بتاريخ 19 من مارس سنة 1969 وأنهما أقرب العصبة إليه باعتبارهما ولدي ابن عمه وأن ميراثه ينحصر في أخته الشقيقة المطعون عليها الأولى وفيهما دون شريك وليثبت المطعون عليه الثاني أنه ابن عم المتوفى المذكور شأنه شأن الطاعنين ويستحق في التركة مثل ما استحق أحدهما وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 29/ 2/ 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 سنة 86 ق أحوال شخصية القاهرة، كما استأنفه المطعون عليه الثاني بالاستئناف رقم 30 سنة 89 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف في 19/ 3/ 1973 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن....... توفي بتاريخ 19/ 3/ 1973 وأنهما أقرب عصبية إليه بصفتهما أولاد ابن عمه وأن إرثه ينحصر في أخته الشقيقة المطعون عليها الأولى وفيهما - دون شريك وليثبت المطعون عليه الثاني أنه ابن ابن عم المتوفى المذكور شأنه شأن الطاعنين ويستحق في تركته مثل ما يستحق أحدهما وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 18 يناير سنة 1975 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند إلى مذكرة للنيابة كانت قد أعدتها في مرحلة سابقة على حجز الاستئناف لإصدار الحكم النهائي إذ أنه بعد سماع أقوال الشهود لم تقدم النيابة مذكرة تكميلية مكتفية بالمذكرة التي سبق لها تقديمها عند حجز الاستئنافين للحكم أول مرة، وإذ تعد النيابة خصماً أصيلاًَ في الدعوى، وكانت مذكرتها من بين مساند الحكم رغم قصورها في إظهار وجه الحق في النزاع في مرحلته الأخيرة فإنه يكون وليد إجراءات باطلة.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، إلا أن القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يوجب على النيابة إبداء رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى ولا في كل جزئية من جزئيات النزاع وإنما أوجب إبداء رأيها في القضية على أي وجه. لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يجادلان في أن النيابة قد أبدت رأيها في الدعوى قبل صدور الحكم، بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف، فإن عدم إبدائها رأيها عقب سماع الشهود يكون محمولاً على أنها لم تجد في الدعوى ما يدعوها لتغيير رأيها السابق أو الإدلاء بقول جديد، لما كان ما تقدم وكان لا محل للقول بأن مذكرة النيابة كانت من بين العمد التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لأن دورها في المجال لا يخرج عن المعاونة بإبداء الرأي للمحكمة من وجهة نظر القانون المجردة دون أن يكون مقيداً لها، فإن النعي يكون على غير أساس. وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن الطاعنين استندا في إثبات وفاة المورث ووراثتهما له إلى ما قدماه من مستندات رسمية، غير أن محكمة الاستئناف أطرحت هذه المستندات دون أن تورد مضمونها واقتصرت في تسبيب قضائها على ما قال به الحكم الابتدائي من أنها غير كافية وهو قول مرسل لا يصلح سبباً لإطراح ما تمسك به الطاعنان من دلالة هذه المستندات على صحة مدعاهما، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم الابتدائي أورد في هذا الخصوص قوله "قدم المدعيان تأييداً لدعواهما حافظة طويت على (1) صورة قيد وفاة..... المتوفى في 19/ 3/ 1969 (2) مستخرج رسمي من دفاتر وفيات قسم الظاهر بوفاة..... في 17/ 10/ 1956 (3) مستخرج رسمي من دفاتر مواليد بندر أسيوط بميلاد المدعي الثاني..... في 12/ 1/ 1930 كما قدما شجرة تسلسل النسب...... وشهادة الدراسة الثانوية لوالدهما...... وحيث إنه متى كان ذلك وكانت المحكمة لا ترى فيما قدمه أطراف الخصومة من دفاع ومستندات ما يكفي ليؤكد من عقيدتها في النزاع المطروح ومن ثم ترى قبل الفصل في الموضوع إحالتها إلى التحقيق كما أوردت محكمة الاستئناف "أما بالنسبة للمستندات التي قدمت في الدعوى فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بما تأخذ به هذه المحكمة" ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين وأحاطت بها ولم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى، ولما كان لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون، وكانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه في أحد جدوده أخذاً باتحاد الأسماء، وكانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع والتبين ولا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التي يخضع تقديرها لمطلق سلطان قاضي الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب ويكون النعي غير وارد. وحيث إن الطاعنين ينعيان على الشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استبعد أقوال أحد شاهدي الطاعنين على سند من أنها سماعية لا تجوز في الشهادة على الإرث، رتب على ذلك عدم اكتمال نصاب الشهادة في حين أن الأقوال المستبعدة قد توافرت لها كل صفات الشهادة الشرعية بما كان يتعين معه اعتبارها. هذا إلى أن الحكم اجتزأ بعض أقوال ذلك الشاهد ولم يورد باقيها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن الشاهد الأول قرر أنه علم من زوج عمته والد المستأنفين - الطاعنين - وكان يدعى....... أنه ابن عم.... المتوفى في شهر ديسمبر سنة 1966 دون زواج ودون عقب وأن جدهما لأبيهما...." وكان يبين من الصورة الرسمية للتحقيق أن ما أورده الحكم مأخذه الصحيح من أقوال الشاهد، وكان لا التزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد وحسبه الإشارة إلى ما ورد بما ينبئ عن مراجعتها، لما كان ذلك كان الأصل في الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس استحساناً وإن لم يعاينه بنفسه، ومع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، أو يخبر به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به، والمتون قاطبة والتقول المعتبرة أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد فيها بالتسامع، وإذ كان الثابت أن الشاهد الذي استبعدت محكمة الموضوع شهادته ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته، وكان هذا التحديد منه لا تتوافر به التواتر الذي لا يصح بغيره شرعاً اعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير ويكشف عن المصدر الذي استقى منه شهادته، وكان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد ولم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية الراجح في المذهب في هذا الخصوص أياً كان وجه الرأي في التعليل الذي ساقه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 29/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1996.

الطعن 18 لسنة 45 ق جلسة 3 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 285 ص 1509

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وإبراهيم هاشم.

----------------

(285)
الطعن رقم 18 لسنة 45 "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "النسب". إثبات.
(1) النسب يثبت بالفراش. المقصود بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. زواج الزاني بمزنيته لا يثبت نسب الوليد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر.
 (2)الولد للفراش. المقصود به. قيام الزوجية عند بدء الحمل لا عند حصول الولادة.
 (3)أحوال شخصية. إثبات.
الأصل الفقهي. لا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. سكوت الزوج عن نسبة الحمل: الحاصل قبل الزواج لأقل من ستة أشهر. لا يعد إقراراً.
 (4)نقض "نعي مجهل".
خلو تقرير الطعن من بيان مواطن العيب بالحكم المطعون فيه. نعي مجهل غير مقبول.
 (5)أحوال شخصية. دعوى.
التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه. التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عضو مغتفر. دعوى العلاقة المنتجة للنسب ليس محل خفاء.

-------------
1 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
2 - النص أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء في غير عصمة وتيقن العلوق قبل قيام الفراش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
3 - استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قوله، بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار، ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى فترة الحمل.
4 - خلو تقرير الطعن من المواطن التي تنعاها الطاعنة على التأويلات التي لجأت إليها محكمة الموضوع توصلاً لنفي النسب المدعى أو أوجه الاحتيال التي يمكن الركون إليها في إثباته وغفل عنها الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
5 - من الأصول المقررة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول، مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أفصحت في صحيفة الدعوى أنه لم يكن لها أي علاقة مشروعة بالمطعون عليه قبل العقد الرسمي الموثق بعد تقديمها شكواها، وأكدت ذلك في مراحل تحقيق الشكوى بالشرطة وأمام النيابة، كما أقرت في محضر جلسة محكمة أول درجة بأنه لم يكن بينها وبين المطعون عليه عقد زواج عرفي قبل عقد زواجها الرسمي فإن ذلك يتناقض مع ما أوردته في صحيفة الاستئناف من أنه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود على وعد منه بإتمام العقد الرسمي، وهو تناقض يتعذر معه التوفيق بين الكلامين. لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عفو مغتفر لأن التناقض هنا في دعوى العلاقة المنتجة للنسب وهي الزوجية والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 152 لسنة 1973 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت نسب البنت....... المرزوقة بها منه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك، وقالت شرحاً لها إنهما تعارفا وتولدت الألفة والمحبة بينهما واتفقا على الزواج غير أن عقبات مادية وأدبية حالت دون ذلك مما أدى إلى قيام علاقة جنسية بينهما وحملت منه وإذ عقد قرانه عليها أمام الشرطة في 4/ 10/ 1971 عند تقدمها بشكوى في حقه، ثم عمد إلى تطليقها بعد قرابة أسبوعين، وأنكر نسب أبنته التي وضعتها في 5/ 12/ 1971 ورفض الإنفاق عليها فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 10/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 100 لسنة 90 ق طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها وبتاريخ 15/ 2/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على هذه المحكمة بهيئة غرفة مشورة رأت أنها جديرة بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن الثابت أن الطاعنة حملت من المطعون عليه وبدت عليها أثاره قبل أن يكون بينهما عقد صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة، فتكون المولودة المطلوب ثبوت نسبها ثمرة علاقة غير شرعية لا يثبت بها النسب شرعاً، لأن ولد الزنا لا يلحق الزاني أدعاه أو لم يدعه استناداً إلى الحديث النبوي الشريف أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، في حين أن المقرر في فقه الحنفية أن الزانية إذا تزوجت بالزاني الذي حملت منه يحل له وطؤها اتفاقاً وبكون الولد له وألزمته النفقة، هذا إلى أن المقصود بالفراش في الحديث الشريف هو الفراش القائم وقت الولادة لا وقت بدء الحمل، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، ولما كان الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام، لما كان ذلك وكان النص أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء في غير عصمة وتيقن العلوق قبل قيام الفراش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك أنه نفى صدور إقرار من المطعون عليه في التحقيقات الإدارية بنسبه المولودة إليه حالة أن موقفه المتمثل في تهربه من الإدلاء بأقواله والظروف المحيطة بتوثيقه عقد الزواج الرسمي تستقيم دليلاً قاطعاً على إقراره بأن الحمل منه وأنه نتيجة معاشرته الطاعنة هذا إلى أن الحكم لجأ إلى التأويلات البعيدة لنفي نسب المولودة على خلاف القاعدة الفقهية التي تقضي بأن النسب يحتال لإثباته.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه وإن استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار، إلا أنه من ليس من بينها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى فترة الحمل، ولما كانت الطاعنة تسلم بأنه ليس للمطعون عليه من إقرار بنسب المولودة إليه كما لا يوجد منه إنكار له، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله ".... فلا يوجد في صورة محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة العسكرية المرفقة بأوراق الدعوى أي إقرار منسوب للمستأنف عليه - المطعون عليه - بالبنوة ولا بأن الحمل من مائه، هذا على أن الإقرار بكون الحمل من مائه لا يلزم منه ثبوت النسب لجواز أن يكون من ماء حرام. وأما عن عقد الزواج الذي وثق رسمياً بعد تقديمها الشكوى للشرطة فلا يحتج به لاحتمال الخلف وانفكاك الجهة فلا ينهض العقد عليها بعد الحمل دليلاً على أنه ثمرة لعلاقة مشروعة بل تعين دليلاً على عكس ذلك....، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان تقرير الطعن جاء خلواً من المواطن التي تنعاها الطاعنة على التأويلات التي لجأت إليها محكمة الموضوع توصلاً لنفي النسب المدعى، أو أوجه الاحتيال التي يمكن الركون إليها في إثباته وغفل عنها الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الشق يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أهدر ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود قبل العقد عليها رسمياً بدعوى وجود تناقض بين هذا القول وبين سبق إقرارها بأنه لم يعقد عليها عرفياً وأن التناقض في دعوى النكاح غير مغتفر، في حين أن الدعوى الماثلة هي دعوى نسب طفلة لأبيها، وإجماع الفقه الحنفي على اغتفار التناقض فيها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من الأصول المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول، مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن يثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أفصحت في صحيفة الدعوى أنه لم يكن لها أية علاقة مشروعة بالمطعون عليه قبل العقد الرسمي الموثق بعد تقديمها شكواها، وأكدت ذلك في مراحل تحقيق الشكوى بالشرطة وأمام النيابة، كما أقرت في محضر جلسة محكمة أول درجه بأنه لم يكن بينها وبين المطعون عليه عقد زواج عرفي قبل عقد زواجها الرسمي، فإن ذلك يتناقض مع ما أوردته في صحيفة الاستئناف من أنه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود على وعد منه بإتمام العقد الرسمي، وهو تناقض يتعذر معه التوفيق بين الكلامين. لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عفو مغتفر لأن التناقض هنا في دعوى العلاقة المنتجة للنسب وهي الزوجية والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


 (1)راجع نقض طعن رقم 10 سنة 41 ق جلسة 5/ 2/ 1975.
راجع نقض طعن رقم 412 سنة 42 ق جلسة 25/ 6/ 1975.