جلسة 15 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن
عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار؛ وإبراهيم هاشم.
---------------
(321)
الطعن رقم 20 لسنة 45 ق
"أحوال شخصية"
(1)أحوال
شخصية "المصريين غير المسلمين".
التفرقة بين بطلان الزواج
وانحلاله. أثر كل منهما.
(2)دعوى "تكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع
بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. عدم تقييدها
بتكييف الخصوم لها.
(3) دعوى "سبب
الدعوى". أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين". عقد. بطلان.
سبب الدعوى هو الواقعة
التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج
القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.
(4، 5) أحوال
شخصية "المصريين غير المسلمين". زواج. إثبات "عبء الإثبات".
(4) شريعة الأقباط الأرثوذكس.
الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها
بكر على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها.
(5) شريعة الأقباط الأرثوذكس. بطلان الزواج للغش في
بكارة الزوجة. نسبي. يزول بالإجازة اللاحقة. ما يعتبر كذلك.
(6)حكم "تسبيب الحكم".
إغفال المحكمة التحدث عن
دفاع لم يطرح دليله أمامها. لا قصور.
(7)أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين". إثبات "إقرار".
عدم الأخذ بإقرار المدعى
عليه من الزوجين ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود. م 58 مجموعة 1955
لطائفة الأقباط الأرثوذكس. نطاقه قاصر على الطلاق وإجراءاته دون بطلان الزواج.
(8) محكمة الموضوع "إجراءات الإثبات".
إثبات. حكم "تسبيب الحكم".
عدم التزام محكمة الموضوع
بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم التزامها
بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصم.
(9)دعوى "الخصوم في الدعوى". نيابة عامة. أحوال شخصية.
النيابة العامة تعتبر
طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628
لسنة 1955. عدم سريان المادة 95 مرافعات التي تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التي
ذكرتها النيابة إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.
(10)أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم "بيانات الحكم".
إغفال الحكم بيان اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. م 178 مرافعات. كفاية إبداء النيابة
رأيها بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.
--------------
1 - بطلان الزواج هو
الجزاء على استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج لم
يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذي يفترض قيام
الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة
للمستقبل مع الاعتراف بكل أثاره في الماضي.
2 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة (1) أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وضعها الحق وإسباغ
التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.
والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي
صيغت فيها هذه الطلبات.
3 - سبب الدعوى - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب
وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم،
لما كان ذلك وكان سبب الدعوى حدده المطعون عليه - المدعي بما اتضح له من أن
الطاعنة كانت ثيباً عند الدخول وأنها أقرت بسبق الاعتداء - عليها وإزالة بكارتها
قبل الزواج وأنه طالبها بالانفصال فامتنعت دون وجه حق، فإن ذلك لا ينم عن إقراره
بصحة الزواج. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد
كيف الواقعة المطروحة عليه - دون أن يضيف إليها جديداً - بأنها في حقيقتها طلب
بإبطال الزواج وليست طلباً بالتطليق فإنه لا يجوز الطعن عليه بأنه قد غير سبب
الدعوى من تلقاء نفسه ويكون نسبة الخطأ في تطبيق القانون إليه على غير أساس.
4 - النص في المادة 37 من
مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه
".... إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج
الذي وقع عليه الغش. كذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت
بأنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها
حامل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (3)
- على أن الغش في بكارة
الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر
بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً
وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة
سوء سلوكها.
5
- النص في المادة 38 من
مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه
"لا نقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا
قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم
بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل على أن - بطلان
الزواج بسبب الغش في بكارة الزوجة أو الغش في شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من
الحمل - بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذي وقع في الغلط بما وقع فيه
ويعتبر الاختلاط الزوجي بعد اكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق، لما كان ذلك
وكان الحكم قد اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة في 10/ 4/
1973 تاريخاً لعلم الزوج اليقيني بالغش المدعى به، وقضى بقبول الدعوى لرفعها خلال
شهر من تاريخ هذا العلم، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد سائغ وله مأخذه من
التحقيقات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
6 - لا على الحكم المطعون
فيه - إن هو أغفل التحدث عن دفاع متجرد عن دليله لم يطرح أمام محكمة الموضوع.
7 - تقضي المادة 58 من قواعد
التقنين العرفي لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر في سنة 1955 بأنه "لا يؤخذ
بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن
وشهادة الشهود"، وقد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق وإجراءاته
ولا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج وهو مغاير للطلاق.
8 - محكمة الموضوع غير
ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما
يكفي لتكوين عقيدتها أو الرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب
الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق.
9 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة (4) أنه
بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال
الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، ومن ثم فلا تسري في شأنها المادة 95 من
قانون المرافعات - التي تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة - إذ هي لا
تسري - وعلى ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.
10 - مفاد نص المادة 178
من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان اسم عضو النيابة
الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلانه
ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها وأثبت ذلك في الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام
الدعوى رقم 296 سنة 1973 "أحوال شخصية" أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية ضد الطاعنة طالباً تطليقها منه، وقال بياناً لدعواه إنه تزوج بها في
23/ 7/ 1972 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وإذ فوجئ بأنها ليست بكراً، وأقرت في
تحقيقات النيابة العامة أن أحد أقاربها اعتدى عليها وأزال بكارتها قبل الزواج، فقد
أقام الدعوى بطلباته، وبتاريخ 1/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بإبطال الزواج. استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 سنة 90 ق "أحوال شخصية" القاهرة
طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 4/ 3/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته
جديراً بالنظر؛ وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على
خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه على الرغم من أن المطعون عليه أقام دعواه بطلب
التطليق تأسيساً على أنه فوجئ عند الدخول بها بأنها ثيب وأنه طالبها بفصم عرى
الزوجية فأبت دون وجه حق، إلا أن الحكم غير أساس الدعوى وذهب إلى أن التكييف
الصحيح لها أنها طلب بإبطال الزواج، في حين أن التطليق يختلف اختلافاً جوهرياً عن
الإبطال ويفيد إقرار الطاعن أن زواجه تم بناء على عقد صحيح، ولا تملك المحكمة من
تلقاء نفسها تغييره لما ينطوي على خلط بين سبب الدعوى وبين تكييفها، وهو ما يعيب
الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك
أنه وإن كان بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب
على الماضي بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً، وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال
الزواج بالتطليق الذي يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية
فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره في الماضي، إلا أنه لما
كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى يلزم في كل حال بإعطاء الدعوى
وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في
حدود سبب الدعوى، وكانت العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة
فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات، وكان سبب الدعوى - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير
بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك
وكان سبب الدعوى الماثلة حدده المطعون عليه بما اتضح له من أن الطاعنة كانت ثيباً
عند الدخول، وأنها أقرت بسبق الاعتداء عليها وإزالة بكارتها قبل الزواج وأنه
طالبها بالانفصال فامتنعت دون وجه حق، فإن ذلك لا ينم عن إقراره بصحة الزواج، لما
كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف الواقعة
المطروحة عليه - دون أن يضيف إليها جديداً - بأنها في حقيقتها طلب بإبطال الزواج،
فإنه لا يجوز النعي عليه بأنه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه، ويكون نسبة الخطأ
في تطبيق القانون إليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالسببين الأول والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
الطاعنة إن الحكم بنى قضاءه ببطلان الزواج على سند من المادتين 37، 38 من قانون
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وعلى أنها أقرت في تحقيقات النيابة بأنها كانت
ثيباً عند زواجها في حين أن المادة 38 سالفة الإشارة تشترط للقضاء ببطلان الزواج
أن ترفع الدعوى به خلال شهر من وقت العلم بالفسق، وهي مدة سقوط يترتب على اقتضائها
سقوط الحق ورفع الدعوى، والثابت من تحقيقات النيابة علم الطاعن بفض بكارة الطاعنة
يوم دخوله بها وأنه حصل على إقرار منها بذلك في 28/ 1/ 1973 وإذ لم ترفع الدعوى
إلا في 18/ 4/ 1973 فإنه يكون متعيناً القضاء بعدم قبولها. هذا إلى أن المادة
تشترط أيضاً ألا يحصل اختلاط زوجي من وقت العلم بالفسق وقد أغفل الحكم تحقيق هذا
الشرط رغم جوهريته بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. بالإضافة إلى أنه لا يجوز
الأخذ باعتراف الطاعنة وحده بسبق فض بكارتها قبل الزواج لأن شريعة الأقباط
الأرثوذكس في المادة 58 من الموسوعة الصادرة سنة 1955 لا تتيح الاعتداد بإقرار أحد
الزوجين ما لم يكن مؤيداً بالقرائن وشهادة الشهود استهدافاً لقطع دابر التحايل على
أحكام الزواج والطلاق، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد،
ذلك أن النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادرة في سنة 1938 على أنه "إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن
في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن
بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في
خلوها من الحمل وثبت أنها حامل"، وفي المادة 38 منها على أنه "لا تقبل
دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في
ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط
ألا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة
جوهرية يعيب الإرادة، وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم
يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً، وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل، شريطة أن
يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها، كما وأن هذا البطلان نسبي يزول
بالإجازة اللاحقة من الزوج الذي وقع في الغلط، ويعتبر إجازة لاحقة السكوت عن طلب
الإبطال مدة شهر من وقت صيرورة الزوج المبكرة متمتعاً بكامل حريته أو علم الزوج
الذي وقع في الغلط بما وقع فيه، ويعتبر الاختلاط الزوجي بعد اكتشاف الغلط من قبيل
الإقرار اللاحق. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه أنه قرر "...... ومن حيث إن المدعي - المطعون عليه - أقام دعواه الماثلة
بطلباته استناداً إلى ما ثبت له من أن المدعى عليها - الطاعنة - لم تكن بكراً وقت
الزواج، وأنها كانت حاملاً وعلى علاقة آثمة سابقة على الزواج على ما ثبت من المحضر
الإداري رقم 2490 سنة 1973 شبرا الذي أقرت فيه الزوجة ذلك، ولم تجحده بجلسات
المرافعة، وقد أجريت تحقيقات ذلك المحضر بمعرفة النيابة العامة في 10/ 4/ 1973،
وأقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفتها المقدمة لقلم الكتاب في 18/ 4/ 1973 والمعلنة
في 24/ 4/ 1973" بما مفاده أن الحكم اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات
النيابة العامة في 10/ 4/ 1973 تاريخاً لعلم الزوج اليقيني بالغش المدعي به، وقضي
بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم. لما كان ذلك وكان ما خلص إليه
الحكم في هذا الصدد سائغ وله مأخذه من التحقيقات، وكان الثابت بالأوراق أنه لم
يطرح على محكمة الموضوع الإقرار المؤرخ 28/ 1/ 1973 الذي تدعي الطاعنة أنها أقرت
فيه بإزالة بكارتها قبل الزواج وقدمته للمطعون عليه قبل رفع دعواه، وكانت الطاعنة
لم تدع بحصول اختلاط زوجي بينها وبين المطعون عليه بعد إقرارها له وبتحقيقات
النيابة العامة بإزالة بكارتها قبل الزواج، فلا على الحكم إن هو أغفل التحدث عنه.
لما كان ما تقدم وكان لا يسوغ التذرع بما أوردته المادة 58 من قواعد التقنين
العرفي لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1955 والتي تقضي "بألا يؤخذ
بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو
شهادة الشهود" لأن هذه المادة إنما وردت ضمني مواد الباب الخاص بالطلاق
وإجراءاته ولا صلة لها، بالمواد الخاصة ببطلان الزواج، وهو مغاير للطلاق، فلا يجوز
القول بالخروج على قواعد الإثبات في هذا المجال، ويكون النعي على الحكم بمخالفة
القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب
الرابع الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها
تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن اعتراضها في تحقيقات النيابة، وفي إقرارها المؤرخ
28/ 1/ 1973 بأن أحد أقاربها قد اعتدى عليها وأزال بكارتها قبل زواجها بالمطعون
عليه، كان وليد إكراه وقع عليها بالضرب والإيذاء والتهديد، وقد طلبت على سبيل
الجزم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصر هذا الدفاع الجوهري، غير أن محكمة
الاستئناف أغفلت الرد عليه بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود ذلك
أنه لما كانت الطاعنة قد أوردت بصحيفة استئنافها أن المطعون عليه دأب بعد وضع
حملها على التعدي عليها بالضرب، وقد حصل بطريق الإيذاء والتهديد على إقرار منها
مؤرخ 28/ 1/ 1973 تقر فيه بأن أحد أقربائها قد أزال بكارتها قبل الزواج، وأرغمت
نتيجة هذا الإقرار على الاعتراف بأقوالها الواردة بمحضر التحقيق في الشكوى سالفة
البيان، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواها، وكان الثابت بالأوراق أنه لم
يطرح على محكمة الموضوع هذا الإقرار الذي أشارت إليه الطاعنة، وكان الحكم المطعون
فيه قد أورد أن المحكمة تلتفت عما قررته المستأنفة - الطاعنة - من أن المستأنف ضده
- المطعون عليه - هو الذي فض بكارتها ذلك أنها اعترفت اعترافاً صريحاً في تحقيقات
النيابة التي بأوراق الشكوى المنوه عنها أن خالها هو الذي جامعها وفض بكارتها قبل
الدخول على المستأنف ضده ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع. لما كان ذلك وكانت محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى الأدلة التي استندت
إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها أو الرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم طالما كانت
أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكان المستفاد
مما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف تبينت عدم جدية ادعاء الطاعنة بأن
إقرارها بفض بكارتها قبل زواجها كان وليد إكراه لاعترافها بذلك اعترافاً صريحاً في
تحقيقات النيابة العامة، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم تناول هذا
الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلان الإجراءات والإخلال
بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى بجلسة 9/ 12/ 1974
وفيها قررت حجزها للحكم لجلسة 3/ 2/ 1975 على أن تبدي النيابة رأيها في ثلاثين
يوماً، وفي الجلسة الأخيرة قررت مد أجل الحكم لجلسة 4/ 3/ 1975 لذات السبب، ثم صدر
الحكم المطعون عليه في تلك الجلسة، وثبت به أن النيابة قدمت مذكرة طلبت فيها تأييد
الحكم المستأنف، وإذ تعد النيابة خصماً منضماً وتجيز المادة 95 من قانون المرافعات
للخصوم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة،
وكان قد حيل بين الطاعنة وبين تقديم هذا البيان تبعاً لعدم إتاحة الفرصة لها
للاطلاع على تلك المذكرة فإن الحكم يكون مشوباً ببطلان الإجراءات والإخلال بحق
الدفاع، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه خلا من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في
الدعوى، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك
أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955
أصبحت النيابة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم
الجزئية، ومن ثم فلا تسري في شأنها أحكام المادة 95 من قانون المرافعات، إذ هي لا
تسري - وعلى ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً، لما كان ذلك
وكان مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
- أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية
التي يترتب على إغفالها بطلانه، ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها وأثبت ذلك
في الحكم، وكان ذلك الإجراء قد تم، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال
بحق الدفاع وبطلان الإجراءات يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
(1) نقض 19/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 940.
(2) نقض 4/ 6/ 1996 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص
868.
(3) نقض 3/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص
811.
(4)نقض 13/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص
1377.