الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 87 لسنة 57 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 184 ص 137

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي نائبي رئيس المحكمة حسين محمد حسن عقر وفتحي محمود يوسف.

----------------

(184)
الطعن رقم 87 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

وصية "شكل الوصية" "إثبات الوصية". إثبات.
قانون قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري. مؤدى ذلك. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك.

-----------
النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "..... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وأما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تنم فيه الوصية، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه. غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على الشكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره. وإثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 21/ 1/ 1971 في المادة رقم 122 لسنة 1970 كلي أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن. وإثبات وفاة السيدة.... في 29/ 4/ 1960 وانحصار إرثها في ولديها - الطاعن والمطعون ضده - وبصحة ونفاذ وصيتها للطاعن المؤرخة 9/ 9/ 1954 وقال بياناً لدعواه أن السيدة..... وهي إنجليزية الجنسية توفيت في 29/ 4/ 1960 عن ولديها - الطاعن والمطعون ضده - وإذ أوصت لأولهما بتاريخ 9/ 9/ 1954 بحصتها في العقار رقم 15 ميدان سعد زغلول بالإسكندرية واستصدر المطعون ضده إعلام الوفاة والوراثة في المادة رقم 122 لسنة 1970 كلي أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية مغفلاً هذه الوصية فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية أجانب "الإسكندرية ضد الطاعن بطلب الحكم بتعيينه مديراً لتركة والدتهما. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى. أحالت الدعويين إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1985 ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر في المادة رقم 122 لسنة 1970 كلي أجانب الإسكندرية وبإثبات وفاة........ بتاريخ 29/ 4/ 1960 وانحصار إرثها في ولديها - الطاعن والمطعون ضده - وبصحة ونفاذ وصيتها المؤرخة 9/ 9/ 1945 بالإيصاء للطاعن بحصتها في العقار السالف البيان وتعيينه مديراً للتركة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 41 ق أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية بتاريخ 22/ 4/ 1987 - حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وبتأييد إعلام الوفاة والوراثة رقم 122 لسنة 1970 كلي أجانب الإسكندرية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت الوصية إنجليزية الجنسية وقد اختارت تحرير وصيتها وفق قانون جنسيتها بإبرامها في القنصلية الإنجليزية مما يترتب عليه طبقاً للمادة 17 من القانون المدني المصري خضوع وصيتها من حيث الشكل والموضوع لأحكام القانون الإنجليزي التي تجيز في حالة فقد الوصية إثبات محتواها بأي طريق بما في ذلك شهادة الشهود وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعواه بصحة ونفاذ الوصية بعد إعمال قواعد القانون المدني المصري على سند مما قاله بأن القانون الإنجليزي يحيل في شأن الإجراءات والإثبات إلى القانون المحلي للبلد الذي اتخذت فيه الإجراءات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "..... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما في الشكل المقرر في قانون الدولة، التي ينتمي إليها بجنسيته وأما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تنم فيه الوصية. فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه. غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره. وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الموصية إنجليزية الجنسية واختارت أول الطريقين والتجأت إلى القنصلية الإنجليزية لتوثيق وصيتها مما من شأنه أن يكون القانون الواجب على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي تجيز أحكامه إثبات الوصية عند فقدها بالبينة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض صحة الوصية على سند من عدم جواز إثباتها بالبينة طبقاً لأحكام القانون المصري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 23 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 160

جلسة 16 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(34)
الطعن رقم 23 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالإجراءات". دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً. مادتان 871، 878 مرافعات. عقد إحدى الجلسات في علانية دون مرافعة فيها. لا إخلال بسرية نظر الدعوى.
 (2)محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". إثبات. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيب الحكم: ضوابط التسبيب". نقض "أسباب الطعن: القصور: ما لا يعد قصوراً".
اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له. (مثال).

--------------
1 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً للمادتين 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر جلسة........ وهي الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة - متضمنة ما يفيد عقدها في علانية، وكانت محاضر الجلسات التالية التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة، فإن انعقاد جلسة....... في علانية لا يكون قد أخل بالسرية الواجب توافرها في نظر الدعوى. لما كان ذلك وكانت محاضر جلسات محكمة الاستئناف خلت بدورها من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة فإن النعي بهذا الوجه يكون على أساس متعيناً رفضه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأنها ليست ملزمة بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من اطمئنانه إلى بينه المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة على الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله ".... نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، والضرر متعدد النواحي كثير الأسباب وهو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة ومن التعدي عليها بالسب والضرب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة طلقها عليه القاضي طلقة بائنة، والمستأنف عليها أشهدت شاهدين شهداً برؤيتهما لوقائع إيذاء المستأنف للمستأنف عليها وقد توافرت لهذه الشهادة شروطها الشرعية بين رؤيا العين وسماع الأذن ولما كانت المستأنف عليها تتضرر من هذا الإيذاء والذي يعد معاملة شاذة فإن الحكم المستأنف إذ قضى بتطليقها على المستأنف يكون قد أصاب صحيح القانون وجاء موافقاً لأحكام الشريعة........" وكان ذلك من الحكم تناولاً كافياً بوقائع الدعوى وطلبات المطعون ضدها وحججها القانونية بما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2434 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت في 27/ 1/ 1987 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 191 لسنة 104 ق، وفي 10/ 12/ 1987 حكمت بتأييد الحكم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها - على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى نظرت في جلسات علنية أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بالمخالفة لحكم المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غير علانية، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً للمادتين 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر جلسة 31/ 12/ 1985 - وهي الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة - تضمن ما يفيد عقدها في علانية، وكانت محاضر الجلسات التالية التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة، فإن انعقاد جلسة 31/ 12/ 1985 في علانية لا يكون قد أخل بالسرية الواجب توافرها في نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محاضر جلسات محكمة الاستئناف خلت بدورها من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة، فإن النعي بهذا الوجه يكون على أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على سند من ثبوت تعديه بالضرب والسب على المطعون ضدها بما تتوافر معه المضارة الموجبة للتطليق، وإذ قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة من وحدته العسكرية تفيد تواجده بها في التاريخ الذي أسند إليه شاهدي المطعون ضدها تعديه عليها بالضرب، كما قدم شهادة من نيابة المطرية بحفظ المحضر رقم 4925 لسنة 1985 إداري المطرية الذي تحرر بناء على شكاية المطعون ضدها لعدم صحة الواقعة التي أسندتها إليه وركن إليه حكم محكمة أول درجة، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول دلالة هذين المستندين - في نفي المضارة الموجبة للتطليق - والتي تناولها لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأنها ليست ملزمة بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من اطمئنانه إلى بينه المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان يقول أن الحكم المطعون فيه اقتصر على تناول الأحكام والقواعد الشرعية والقانونية للتطليق للضرر دون أن يتناول الوقائع التي أنزل عليها تلك الأحكام وأعملها بشأنها، مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة على الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله "...... نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا أثبتت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، والضرر متعدد النواحي كثير الأسباب وهو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة ومن التعدي عليها بالسب والضرب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة طلقها عليه القاضي طلقة بائنة، والمستأنف عليها أشهدت شاهدين شهداً برؤيتهما الوقائع إيذاء المستأنف عليها وقد توافرت لهذه الشهادة شروطها الشرعية من رؤيا العين وسماع الأذن، ولما كانت المستأنف عليها تتضرر من هذا الإيذاء والذي يعد معاملة شاذة فإن الحكم المستأنف إذ قضى بتطليقها على المستأنف يكون قد أصاب صحيح القانون وجاء موافقاً لأحكام الشريعة........" وكان ذلك من الحكم تناولاً كافياً لوقائع الدعوى وطلبات المطعون ضدها وحججها القانونية بما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 22 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 أحوال شخصية ق 287 ص 707

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

---------------

(287)
الطعن رقم 22 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات":
الأصل في المذهب الحنفي. عدالة الشاهد. انطواء الشهادة على النفع أو الدفع. أثره. اتهام الشاهد. الاطمئنان إلى الشاهد. مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب.
(2،(4  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق، دعوى الأحوال الشخصية والإثبات".
 (2)تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع - طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.
 (3)قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. كفاية اتفاقها لبعض ما ادعاه المدعي معنى ولو تغايرت الألفاظ.
 (4)الضرر المبرر للتطليق. ماهيته استقلال محكمة الموضوع بتقديره م 6 من القرار بقانون 25 لسنة 1929. دخول التشهير بارتكاب الجرائم في ذلك.

-------------
1 - من الأصول المقررة في المذهب الحنفي تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً في شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
3 - المقرر في الفقه الحنفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وقد تكون الموافقة ببعض ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة ضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبينة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
4 - الضرر المبرر للتطليق وفق المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب الجرائم وهو ما تستقل تقديره محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1339 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة - ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دأب على إيذائها والإساءة إليها بالقول والفعل مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1964/ 1985 و1094/ 1986 إداري الدرب الأحمر كما سبق أن طلقها مرتين على الإبراء فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1986 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 890/ 104 ق أحوال شخصية وبتاريخ 8/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً ولا تقوم بينه وبين المشهود له صلة مانعة من أداء الشهادة وإلا يكون متهماً في شهادته فإذا كان الشاهد الأول من شاهدي الإثبات رئيس المطعون ضدها في عملها. والثاني خالها وصاحب المنزل الكائن به شقة الزوجية ولم تجتمع شهادتهما على الوقائع المشهود بها فضلاً عن قيام مصالح لهما في أداء شهادتهما فإن الحكم الابتدائي إذ أقام قضاءه بالتطليق على سند من أقوال هذين الشاهدين وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من الأصول المقررة في المذهب الحنفي تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً في شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم تتوافر فيهما أسباب التهمة من جر مغنم أو دفع مغرم وكانا ليسا من أصولها أو فروعها واطمئنان الحكم المطعون فيه إلى ما استخلصه من شهادتهما من أن الطاعن تعدى عليها بالقول والفعل فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط في التطليق للضرر أن يكون الضرر واقعاً من الزوج دون الزوجة مما يتعين معه معرفة المتسبب فيه وإذ أطلق الحكم القول بوجود ضرر وقع على الزوجة دون أن يعني ببحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق ودون أن تجيب المحكمة إلى طلب توجيه أسئلة إلى الشاهد الثاني والتي قد يتغير بالإجابة عليها وجه الحق في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن تعد بالسب قد وقع من جانب الطاعن على المطعون ضدها على مرأى ومسمع شاهديها على النحو الثابت بأقوالها وهو مما يتوافر به ركن إضرار الزوج بزوجته المبرر للتطليق فإنه لا يعيبه من بعد عدم إجابة المحكمة طلب الطاعن توجيه بعض الأسئلة إلى أي من الشاهدين ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يتعين شرعاً لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين وهو لا يكون إلا إذا حدث اعتداء من الزوج على زوجته قولاً بتوجيه ألفاظ تمس الشرف والاعتبار ويتعين ذكرها في الشهادة أو يكون الاعتداء عليها فعلاً فيتعين بيان كيفية حصوله وإذ خلت أقوال شاهدي المطعون ضدها من ذكر ألفاظ منسوبة للطاعن تمس شرفها ونفى شاهدها الأول واقعة الضرب وابتعد الثاني عن واقعة السب بما لا تتوافر في شهادتهما نصاب ثبوت الضرر الموجب للتطليق فإن الحكم الابتدائي إذ عول على هذه الشهادة وقضى بالتطليق وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وقد تكون الموافقة ببعض ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة ضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبينة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. لما كان ذلك وكان الضرر المبرر للتطليق وفق نص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب الجرائم وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها وأوقع بها الأذى بأن اعتدى عليها بالضرر والسب فإن شهادة شاهديها المتضمنة أنه وجه إليها ألفاظ سباب تكون واردة على الدعوى والمقصود بها ومؤديه إلى الحقيقة التي استخلصتها المحكمة وهي إيقاع الطاعن الأذى بالمطعون ضدها بالقول والتشهير بما مما تنفر منه لا ترى الصبر عليه ويتوافر به وحده ركن الضرر المبيح للتطليق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 152 لسنة 59 ق جلسة 23 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 أحوال شخصية ق 179 ص 860

جلسة 23 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

---------------

(179)
الطعن رقم 152 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(9 - 1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها". دفوع. دعوى. إعلان. بطلان. حكم. نقض. نيابة عامة. إثبات.
 (1)المواد من 48 إلى 62 والفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955. أثره. خضوع دعاوي الأحوال الشخصية أمام محكمة الدرجة الأولى لقواعد قانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها وتلك الخاضعة بإبداء الدفوع الشكلية بما فيها المادتين 70 و108 مرافعات.
(2) ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه. اكتسابها صفة الرسمية. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلى بالطعن عليها بالتزوير.
 (3)الرأي الذي تبديه النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية لا يقيد المحكمة.
(4) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبطلان الإعلان من الدفوع الشكلية. عدم تمسك الطاعن بهذا الدفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة وعدم طعنه على الإعلان بالتزوير. عدم اعتداد الحكم بهذا الدفع. لا عيب.
(5) عدم طرح الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاًَ من قضاء الحكم المطعون فيه. لا على الحكم إن لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه.
 (6)استئناف الطاعن الحكم الغيابي الذي وصف خطأ بأنه حضوري. أثره. سقوط حقه في المعارضة. النعي على الحكم الابتدائي بالبطلان. غير منتج.
(7) عرض محكمة الاستئناف الإسلام على الطاعن ورفضه الإجابة. لا محل لإثارته بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
 (8)عدم جواز تأجيل إصدار الحكم أكثر من ثلاث مرات. م 172 مرافعات. قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(9) عنوان صحيفة الدعوى ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة. الخطأ المادي فيه. لا أثر له.
 (10)أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية" "الطعن في الحكم: النقض". نقض.
الطعن بالنقض. نطاقه. ما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً. النعي على مذكرة النيابة العامة التي لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(11) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" الاعتقاد الديني".
الاعتقاد الديني. ابتناء الحكم فيه على الأقوال بظاهر اللسان. عدم جواز البحث في جديتها أو بواعثها أو دواعيها. نطق الشخص بالشهادتين. كفايته لاعتباره مسلماً.

---------------
 (4 - 1)لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهي الخاصة برفع الدعاوي وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التي تقضي بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإذ ألغي الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن "الدفع بعدم الاختصاص المحلي و.... وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها......." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضاً أن المحكمة غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنة 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/ 1/ 1986 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها في غير محل إقامته باعتبارها دفوعاً شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئاً من عيب البطلان.
5 - لما كان الطاعن لم يطرح أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاً في قضائه فلا على الحكم إن لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه.
6 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك أو غيابي هو بحقيقة الواقع - الذي يتعرف عليه من محاضر جلسات الدعوى - لا بما تصفه به المحكمة. وإذ كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم الذي وصف خطأ بأنه حضوري واستأنفه بما أسقط حقه في المعارضة فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
7 - لما كان الثابت من محضر جلسة........ أن محكمة الاستئناف عرضت على الطاعن الإسلام فرفض الإجابة ومن ثم لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
8 - لما كانت القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز لها التأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة" لا تعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحقه البطلان.
9 - عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادي فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.
10 - لما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً وكان النعي قد انصب على مذكرة النيابة العامة ولم يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
11 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2880 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بالتفريق بينهما. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وبتاريخ 8/ 12/ 1984 اعتنقت الديانة الإسلامية وأشهرت إسلامها، وإذ عرضت عليه الإسلام فرفضه فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 18/ 4/ 1987 قضت المحكمة بالتفريق بين المطعون ضدها والطاعن. عارض الطاعن في هذا الحكم واستأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 476 لسنة 104 ق وبتاريخ 8/ 6/ 1989 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وأن هذا الإعلان وباقي الأوراق المعلنة التي وجهت إليه أمام محكمة أول درجة شابها البطلان والتزوير لتضمينها بيانات تخالف الحقيقة ولم يعلن لشخصه بأصل الصحيفة كما أثبت فيها ووجهت إليه في غير محل إقامته ولم تسلم صورها إلى جهة الإدارة وإذ لم ترد محكمة الاستئناف على هذا الدفاع وعلى ما تمسك به من أوجه بطلان الحكم الابتدائي والحكم الصادر في المعارضة وسايرت المحكمة النيابة في الأخطاء التي وردت في مذكرتها بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 المواد من 48 إلى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها - وهي الخاصة برفع الدعاوي وقيدها أمام الدرجة الأولى - فإن قواعد قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التي تقضي بجواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإذ ألغي الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن "الدفع بعدم الاختصاص المحلي و.... وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها....." طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر أيضاً أن المحكمة غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنة 1955، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/ 1/ 1986 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها في غير محل إقامته باعتبارها دفوعاً شكلية كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئاً من عيب البطلان. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطرح أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاً في قضائه فلا على الحكم إن لم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه بطلان الحكم المعارض فيه وكانت المحكمة غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة فلها أن تأخذ به أو تطرحه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة سايرت النيابة في أخطائها يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لأن المحكمة وصفته بأنه حضوري مع أنه في حقيقته غيابي وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك أو غيابي هو بحقيقة الواقع - الذي يتعرف عليه من محاضر جلسات الدعوى - لا بما تصفه به المحكمة. وإذ كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم الذي وصف خطأ بأنه حضوري واستأنفه بما أسقط حقه في المعارضة فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة ببطلان إجراءات عرض الإسلام عليه إذ تمت قبل إعلانه بصحيفة الدعوى وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن دون أن يتناول بالرد دفاعه ببطلان إجراءات عرض الإسلام عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من محضر جلسة 13/ 5/ 1989 أن محكمة الاستئناف عرضت على الطاعن الإسلام فرفض الإجابة ومن ثم لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات عرض الإسلام عليه أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/ 2/ 1987 أجلت إصدار الحكم ثمانية مرات وذلك بالمخالفة لنص المادة 172 من قانون المرافعات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز لها التأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة" لا تعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحقه البطلان ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لأن صحيفة الدعوى عنونت بدعوى تفريق بين مسلم ومسيحية في حين أنها دعوى تفريق بين مسلمة ومسيحي فضلاً عن أن صحيفة تجديد الدعوى من الشطب لم تتضمن بياناً بماهية الدعوى غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفاعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادي فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة وإذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استوفت البيانات التي نصت عليها المادة آنفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النعي لا يكون معيباً.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أخطأت في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة إذ ضمنت تلك المذكرة أن الطاعن حضر أمام المحكمة وأبدى دفاعه في الدعوى مع أن ذلك يخالف حقيقة الواقع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً وكان النعي قد انصب على مذكرة النيابة العامة ولم يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم بطلبات لفتح باب المرافعة في الدعوى لإبداء دفاعه وإذ رفضتها محكمة الاستئناف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا يعيب الحكم الالتفات عنه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جدية المطعون ضدها في إشهار إسلامها ودلل على ذلك بأنها لم تغير اسمها واحتفظت ببطاقة إثبات شخصيتها الثابت بها أنها مسيحية وأفصحت عن الدافع إلى إسلامها في محضر إداري وهو طلاقها من الطاعن وأنها تخلت عن ابنتها منه بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلماً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من اعتناقها الإسلام ورفض زوجها الدخول فيه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق كاف لحمل قضائه فلا عليه إن لم يبحث عن الباعث على إسلام المطعون ضدها ولم يتتبع الطاعن في مختلف مناحي أقواله وحججه بالرد استقلالاً على كل حجة أو قول يثيره ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


الطعن 68 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 أحوال شخصية ق 116 ص 709

جلسة 23 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

----------------

(116)
الطعن رقم 68 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: نسب، دعوى الأحوال الشخصية: نظر الدعوى، اختصاص".
قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها. علة ذلك.
 (2)أحوال شخصية، إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.

--------------
1 - إن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً اختصاصاً بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.
وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت بالتبعية لدعوى الحق بغية تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها: وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 424 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنات للحكم بثبوت نسب البنتين من أبيهما وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها في شهر أكتوبر سنة 1972 بعقد صحيح شرعي غير موثق ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرتين المذكورتين وإذا عمدت الطاعنات إلى إنكار نسبهما إلى أبيهما لحرمانهما من الميراث في تركته فقد أقامت الدعوى. كما أقامت الدعوى رقم 1395 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنات للحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 576 لسنة 1983 وراثات الزيتون وقالت بياناً لها إن الطاعنات استصدرن ذلك الإشهاد بإثبات وفاة وانحصار إرثه الشرعي فيهن باعتبارهن شقيقاته من غير وارث ولا شريك سواهن وإذ أغفل هذا الإشهاد إيراد بنتي المورث من بين ورثته فقد أقامت الدعوى، كما أقامت الطاعنات الدعوى رقم 1313 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدها ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 86 لسنة 1983 وراثات الموسكي وقلن بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 8/ 1/ 1983 توفى شقيقهن وانحصر إرثه الشرعي فيهن من غير شريك ولا وارث آخر سواهن إلا أن المطعون ضدها استصدرت إشهاد الوفاة والوراثة المشار إليه بإثبات وفاة المورث وانحصار إرثه الشرعي فيها باعتبارها زوجته وفي بنتيه منها وفيهن وإذ لم يكن المطعون ضده زوجة له ومن ثم فهي لا ترث شرعاً فقد أقمن الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعاوى وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 424 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بثبوت نسب القاصرتين إلى المرحوم وفي الدعويين رقمي 1395 سنة 1983 و1313 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بثبوت وفاته بتاريخ 9/ 1/ 1983 وانحصار إرثه الشرعي في ابنتيه بوصاية والدتهما ولهما ثلثي التركة فرضاً وفي أخواته الشقيقات الطاعنات ولهن باقي التركة تعصيباً بالسوية بينهن استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 672 لسنة 103 ق وبتاريخ 25/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقلن أنهن والمطعون ضدها متحدي الطائفة والملة وينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ويخضعان من ثم لأحكام النسب في شريعتهما الخاصة والتي تقضي بعدم قبول دعوى ثبوت النسب للأبوة إذا كانت الأم أثناء فترة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو تعاشر رجلاً آخر وكان الثابت من أقوال شاهديهن أن المطعون ضدها كانت مقترنة بآخر بعقد زواج لم يرد عليه الانحلال بما مؤداه أن البنتين المدعى نسبهما من المرحوم كانتا ثمرة علاقة غير شرعية لا يثبت بها النسب وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة أحكام الشريعة الإسلامية ورتب على ذلك قضاءه بثبوت نسب البنتين "...." و"...." من المرحوم على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أنها كانت زوجة لأبيهما بعقد صحيح شرعي ودخل بها ورزقت منه بهاتين البنتين في حين أن أقوالهما جاءت مناقضة ولا تؤدي إلى ثبوت نسبهما شرعاً وأطرح دلالة إنكار الزوج حال حياته لتلك الزوجة الوارد بتحقيقات الشكوى رقم 198 لسنة 1983 إداري الجمالية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين تستتبع ضمناً اختصاصهاً بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث، وإن أحكام الشريعة الإسلامية والتنظيمات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت بالتبع لدعوى الحق بغية تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب البنتين من المرحوم على ما استخلصه من بينة المطعون ضدها الشرعية من أنها كانت فراشاً لوالدهما في زوجية صحيحة وإن البنتين كانتا ثمرة لهذه الزوجية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 3499 لسنة 50 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 81 ص 464

جلسة 4 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

-------------

(81)
الطعن رقم 3499 لسنة 50 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وإبداء لأى سبب من الأسباب. حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك؟ (1)

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1980 وحتى يوم 24 من يوليو سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لأسباب الطعن، وان ثبت إن الحكم قد أودع بعد ذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوما ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوما ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأى سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات. لما كان ذلك - فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول "الطاعن" ضرب عمدا...... بآلة صليه راضه "عصا" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بحوالي 30%. المتهم الثاني: ضرب عمدا المجنى عليه سالف الذكر بآلة صلبه راضه "عصا" على العضد الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة هي التئام الكسر في وضع معيب تقدر بحوالي 5%. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعى.....- والد المجنى عليه - مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وكل من..... والدة المجنى عليه و.....- زوجة المجنى عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها.. و.. و.. و.. قصر المرحوم.. بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول - الطاعن - بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني..... قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ واحد وخمسين جنيها للمدعتين الآخرتين (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان - ذلك أن أسبابه لم تودع موقعا عليها في مدة ثلاثين يوما من تاريخ النطق به.
وحيث انه لما كان القانون - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وطبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها والا كانت باطله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1980 وحتى يوم 24 من يونيو سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لأسباب الطعن، وان ثبت أن الحكم قد أودع بعد ذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوما ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ان يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوما ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأى سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات. لما كان ذلك - فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين نقضه والإحالة.


(1)  المبدأ ذاته مقرر فيه: الطعن رقم 2540 لسنة 32 ق جلسة 4/ 3/ 1963 السنة 14 ص 142.
والطعن رقم 1214 لسنة 49 ق جلسة 20/ 2/ 1979 (لم ينشر).