الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ش / شفعة








ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .الحكم كاملاً




امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول.الحكم كاملاً




الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون حسن النية.الحكم كاملاً




صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع ضده.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقا ما زالت للبائع.الحكم كاملاً




تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى خطأ.الحكم كاملاً




أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.الحكم كاملاً




نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ.الحكم كاملاً




عدم تسجيل الطاعن للاتفاق الذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً




قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأه مكانية مع بقاء الشيوع قائماً في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة.الحكم كاملاً




إيراد رسم المطعون ضده - أحد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقاً بلقب درج الطاعن على إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم .الحكم كاملاً




شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان إعلان البائع بالرغبة في الشفعة لعدم اختصامه اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشترِ ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني .الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. محل ذلك. يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين. نص المادة 939/ 1 من القانون المدني.الحكم كاملاً




وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الذي حصل به البيع الأول وتضمين أسبابه قضاءً بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وحق الشفعاء في الأخذ بالشفعة في البيع الأول. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه.الحكم كاملاً




حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه. عدم اعتبار المشتري شريكاً وليس له أي حق من حقوق الشركاءالحكم كاملاً




الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلبها وإذ أبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة .الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من القانون المدني.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً




استناد الشفيعان إلى عقد البيع الأول الذي باعت بموجبه المالكة العقار في حق الشفعة وصدور الحكم النهائي لهما بذلك في دعوى الشفعة على أساسه. أثره. استحالة تنفيذ التزام الطاعن بنقل ملكية العقار الناشئ عن عقد البيع الثاني الذي لم يختصم أطرافه في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




بيع مشتر العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ. الأخذ بالشفعة. أثره. حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.الحكم كاملاً




اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة. لا ينفي بذاته سبق نزوله عن حقه فيها قبل رفع الدعوى. مؤدى ذلك. حق صاحب المصلحة في التمسك بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.الحكم كاملاً




شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.الحكم كاملاً




بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً




تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. (المادتان 947، 942 من القانون المدني).الحكم كاملاً




الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة.الحكم كاملاً




الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




طلب الأخذ بالشفعة. امتناعه على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بالميراث.الحكم كاملاً




الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا يعتبر وجهاً للالتماس.الحكم كاملاً




اعتبار الأرض معدة للبناء. مناطه. الرجوع للخرائط المحددة لنطاق المدينة أو القرية م 100 ق 206 لسنة 51 ق م 124 لسنة 1960 .الحكم كاملاً




التحيل لإبطال الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها وكان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله، فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.الحكم كاملاً




البائع . له طلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه متى توافرت شروط الطلب .الحكم كاملاً




إجراءات الأخذ بالشفعة. ارتباطها ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق. أثر مخالفتها. سقوط الحق في الشفعة .الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة . علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار .الحكم كاملاً




ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 948/ ب. مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم بصحة التعاقد. مضي هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق .الحكم كاملاً




ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً




حق الشفعة مقرر لكل من مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع. علة ذلك الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة. م 937 مدني.الحكم كاملاً






جواز الأخذ بالشفعة في البيع ولو لم يكن بعقد مسجل أو ثابت التاريخ. إقامة الحكم قضاءه على وجوب أن يكون البيع إلى المشتري الثاني ثابتاً قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً




من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر، وعلى من يدعي سوء نية الشفيع إثبات ذلك، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده .الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. ثبوته للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع شائعاًًًًً أو مفرزاًًًًً إلى أجنبي. م 936/ ب مدني.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة. شرطه.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر. شرط ذلك. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




النيابة الاتفاقية. لا يشترط لقيامها شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد القانوني - ولو لم تكن وكالة رسمية.الحكم كاملاً




الشفيع. له الأخذ بالشفعة في البيع النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي. شرط ذلك. اختلاف الشروط في العقدين. حتى ولو أسقط الشفيع حقه في الشفعة في البيع الابتدائي.الحكم كاملاً




بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل طلب على حده.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة. اختصام الشفيع له في الدعوى وإثبات صورية العقد أثره. إعفاء الشفيع من توجيه إجراءات دعوى الشفعة إليه وعدم الاحتجاج على الشفيع بمواعيد رفعها.الحكم كاملاً




بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة. العبرة فيه بما ورد بالعقد المشفوع فيه لا بما يسلمه البائع للمشتري.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. حقه في التمسك بصوريته. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.الحكم كاملاً




النص في المادة 936 من القانون المدني على أن "يثبت الحق في الشفعة ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه..الحكم كاملاً




تمسك الطاعنات بانتهاء حالة الشيوع بقرار من لجنة القسمة كان الشفيع ممثلاً فيه بوصفة أحد المتقاسمين. عدم الاستجابة إلى طلبهن الاطلاع على ملف دعوى القسمة.الحكم كاملاً




تمسك الشفيع بتجزئة المبيع على المشترين. واقع غير متعلق بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً




بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الشفيع. وجوب مباشرته إجراءات دعواه قبل مشتري العقار دون اعتداد بالبيع الصادر منه لآخر طالما كان البيع في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. م 947 مدني.الحكم كاملاً




الشفيع الاستغناء عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري.الحكم كاملاً




حلول الشفيع محل المشتري في حقوقه والتزاماته م 945 مدني مفاده تحمل البائع دون المشتري في مواجهة الشفيع بكافة التزاماته قبله.الحكم كاملاً




ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.الحكم كاملاً




رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.الحكم كاملاً




حق الارتفاق، ماهيته، قيامه سبباً للأخذ بالشفعة. شرطه. أن يقع على عاتق الأرض المشفوع فيها أو المشفوع بها ويخدم الأخرى، عدم كفاية اشتراك الأرضين في الاستفادة من حق ارتفاق لا يثقل أحدهما.الحكم كاملاً




إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها أثره. عدم جواز استكمال النقض في بياناتها بدليل غير مستمد منها. عدم اعتداد الحكم بإقرار البائع بإعلان الشفيع إياه بالرغبة في تاريخ معين. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




الشفعة. لا تضامن بين الشفعاء فيها. علة ذلك. عدم أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة. مؤداه. ليس لها أن تطلبه بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق فيها.الحكم كاملاً




تمليك مالك الأرض لطوابق البناء وشققه للغير. مفاده. نزوله عن حقه في أخذها بالشفعة عند إعادة بيعها.الحكم كاملاً




بيع العقار أجزاء مفرزة. طلب الشفيع أخذه كله بالشفعة. تحديه بعدم بحث الحكم المطعون فيه لأحقيته في أخذ الأجزاء التي اختصم مشتريها فقط في دعواه. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.الحكم كاملاً




الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. عدم اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941 مدني. اعتباره باطلاً. أثر ذلك. عدم انفتاح المواعيد التي يتحتم على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة خلالها.الحكم كاملاً




التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الشفعة. المقصود به. المساومة حول التنازل عن حق الشفعة دون شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه. لا تفيد النزول عن حق الشفعة.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. سريان ذلك على دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




البناء أو الغراس الذي يجريه المشتري في العقار المشفوع فيه. عدم التزام الشفيع بإيداع قيمته خزينة المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي. لا محل لإيداع ملحقات الثمن. م 942 مدني.الحكم كاملاً




حق الشفيع في طلب الشفعة. نشوؤه بمجرد انعقاد البيع فسخ العقد بالتراضي بعد طلب الشفعة لا أثر له في قيام حق الشفيع بإجبار البائع باستمرار البيع معه.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً




المادة 936 من القانون المدني قد جرى نصها على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك .الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




ثبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة واحدة. شرطه. أن يكون للعقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. الجار المالك لأرض زراعية. ثبوت حقه في الشفعة عن بيع المباني والأراضي المذكورة.الحكم كاملاً




الثمن الواجب على الشفيع إيداعه خزينة المحكمة هو الثمن الحقيقي م 942/ 2 مدني اشتراط إيداع الثمن المسمى بالعقد ولو كان صورياً. لا محل له.الحكم كاملاً




توجيه إجراءات الشفعة من الشفيع إلى طرفي عقد البيع محل الشفعة. وجوب مراقبته لما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة وقت مباشرة هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




حق الانتفاع جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استقلالاً عن الرقبة م 985/ 1 مدني.الحكم كاملاً




بيع حق الانتفاع ثبوت حق الشفعة فيه للجار المالك علة ذلك.الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة تمسكه بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً




كفاية اختصام الشفيع للبائع والمشتري للأطيان المشفوع فيها. لا محل لاختصام البائع الآخر في ذات العقد لعقار آخر منفصل عن الأول.الحكم كاملاً




الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




إقامة المشتري على العقار المشفوع بناء أو غرسه فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة من الشفيع. لا يحول دون الحكم له بالشفعة طالما توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها.الحكم كاملاً










بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع. امتناع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين. لا يمنع أخذ أنصبة المشترين الآخرين بالشفعة.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.الحكم كاملاً




طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً




حظر تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي العقارية. الاستثناء ملكية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقر سكن رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل. طلب الحكومة الأجنبية أخذ عقار بالشفعة لتوسيع مقر البعثة. جائز.الحكم كاملاً




تفويض الحكومة الأجنبية لسفيرها في طلب أخذ العقار بالشفعة. عدم وجوب توثيق هذا التفويض.الحكم كاملاً




بيع ملك الغير. ثبوت الشفعة فيه. القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة واستبعاد ما هو مملوك للغير. تفريق للصفقة غير جائز.الحكم كاملاً




تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان.الحكم كاملاً




إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يكون الإيداع بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى. الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وإن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين .الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق.الحكم كاملاً




إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




ثبوت أن تدخل الخصوم فى دعوى الشفعة كان تدخلا هجوميا. لا أثر لما أسبغوه من وصف على هذا التدخل بأنه انضمامى. العبرة بحقيقة التدخل ومرماه.الحكم كاملاً




إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات .الحكم كاملاً




الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.عدم وجوب بيان حصة كل مشتر فى البيع على الشيوع. عدم بيان الموطن الأصلى للمشترين مع بيان موطنهم المختار فى الإنذار. لا بطلان.الحكم كاملاً




إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم التراضى بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، فلا يجوز للطاعن ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




رفض دعوى الشفعة. استناد الحكم إلى أن ملكية الشفيع سوف تزيد على الحد الأقصى المقرر لملكية الأراضي الزراعية. عدم الاعتداد بالتصرف غير المسجل الصادر من الشفيع ببيع بعض أطيانه بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولو كان ثابت التاريخ. لا خطأ.الحكم كاملاً




تحديد حد أقصى للملكية الزراعية. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. ق 50 لسنة 1969. القضاء بالشفعة. اعتباره في حكم العقد. وجوب تقيد المحكمة بأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً




القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.الحكم كاملاً




الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.الحكم كاملاً




بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




صورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. للشفيع حسن النية باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله شراءه. لا يعد بنزولاً عن حقه في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




بيع البناء على سبيل القرار استقلالاً عن الأرض في بيع عقار. الشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة. القضاء بعدم قبول دعوى الشفعة استناداً إلى أن البناء مملوك لصاحب الأرض طبقاً لأحكام الالتصاق رغم إقرار الأخير بملكية الشركاء للبناء في عقد الاتفاق المبرم بينهما، خطأ في القانون.الحكم كاملاً




شراء الطاعنين للأطيان المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه - قبل إتمام بيع العقار المشفوع فيه - لا يتضمن تنازلاً عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام المبيع. تزيد. غير مؤثر .الحكم كاملاً




ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب شفعة. شرط لجوازها. الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً




لا يشترط في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل، ولا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين حالتي البيع الواحد والبيوع المتوالية.الحكم كاملاً




يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




الشفعاء يعتبرون من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - وبين المطعون عليهما التاسع والعاشر - البائعين.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا مؤقتة. ترتبيه على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم في الأخذ بالشفعة. لا مخالفة القانون.الحكم كاملاً




تصرف ذو طبيعة خاصة. عدم اعتباره بيعاً عادياً مما يجوز الشفعة فيه. عدم إيراد نص خاص يمنع الأخذ بالشفعة في هذه الحالة. لا يؤدي إلى إباحة الشفعة في تلك المباني. علة ذلك.الحكم كاملاً




مناط أحقية المطالبة بالشفعة بالنسبة للراهب يتحدد بأن تكون العين المشفوع بها ملكا لطالبها وأن يكون المبلغ الذى أودعه ثمنا للعقار من ماله الخاص.الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فلا يحتج عليه بالعقد المستتر. شرط ذلك أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




الحكم النهائي القاضي بالشفعة. اعتباره سند الملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المحدد فيه. الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة. اعتبارها بمثابة طلب فسخ سند التمليك. للمحكوم له بالشفعة توقى الفسخ بدفع الثمن إلى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً




نقض الحكم القاضي بالشفعة. أثره، اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه. بطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.الحكم كاملاً




على المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب وشهادة إدارية مخالف للمعيار الذى حدده القانون.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض في ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى التاريخ المطالبة بالشفعة.الحكم كاملاً




شفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتي فدان. عدم مشروعية طلب الشفعة لمخالفة هذا الطلب حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952. الاستناد إلى القانون رقم 267 سنة 1956. لا محل له.الحكم كاملاً




حق المشتري الثاني في حبس ثمن المبيع إذا رفعت دعوى شفعة عن جزء من الأطيان المبيعة متى كان لم يختصم في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




اختصام أحد المطعون عليهم بادئ الأمر في دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع على أساس أنه من البائعين وظهور أنه لم يوقع على العقد واقتصار الشفيع على طلب أخذ القدر الذي باعه من وقع على عقد البيع واقتصار منازعة المطعون عليه المذكور على تحديد القدر المبيع. أخذ محكمة الموضوع بوجهة نظره. عدم امتداد أثر بطلان الطعن بالنسبة له إلى باقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً




كون المشترى مالكا على الشيوع فى مجرى معد للرى يشق الأطيان المشفوع فيها وكون هذه المجرى جزءا ضئيلا من بعض المبيع.الحكم كاملاً




إقرار الحاضر عن المشترى بالجلسة بعدم منازعته فى ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به. عدم اعتبار هذا الإقرار مؤديا إلى التسليم بالملكية المفرزة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم جواز الأخذ بالشفعة. اعتباره حكما حاسما للخصومة فى موضوع دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




صدور حكم فى الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لاثبات بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة.الحكم كاملاً




تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه فى الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين واختصم فى دعوى الشفعة فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية. إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن.الحكم كاملاً




تمسك المشترى بشراء أرض بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك. اعتبار هذا البيع متراوحا بين البيع والهبة والصلح. عدم جواز الشفعة فيه.الحكم كاملاً




وجوب اختصام البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحلها. بطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للبائع. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.الحكم كاملاً




شرط ملكية الشفيع لما يشفع به. مجرد حيازة الشفيع. لا يغنى عن إثبات ملكيته.الحكم كاملاً




تدخل خصم ثالث فى دعوى الشفعة بطلب ملكية العقار موضوع الشفعة. الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة وعدم قبول التدخل أصبح نهائيا بالنسبة للبائع لعدم استئنافه فى الميعاد.الحكم كاملاً




حق الشفعة فى ظل القانون القديم. ثبوته للشفيع ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا. القيد الوارد بالمادة 936 من القانون المدنى الجديد.الحكم كاملاً




تنازل المشترى مقدما عن استعمال حق الشفعة. هو استثناء من الأصل العام. عدم جواز التوسع فى تفسيره.الحكم كاملاً




اجراءات طلب الشفعة. بدء هذه الإجراءات فى ظل القانون المدنى الجديد. أحكام هذا القانون هى التى تسرى على الإجراءات دون أحكام القانون القديم.الحكم كاملاً




المستأجر الذى يقيم بناء على الارض التى استأجرها. لا يثبت له حق الشفعة باعتباره جارا مالكا لهذا البناء.الحكم كاملاً




الخصوم فى دعوى الشفعة. البيع أساس الشفعة ثم بعقد لم يسجل. اختصام بائع البائع فى دعوى الشفعة. غير لازم.الحكم كاملاً




رفع دعوى بالشفعة ضد من سلب الحيازة أثناء نظر دعوى اليد أو قبلها أو بعدها.الحكم كاملاً




معنى التلاصق في قانون الشفعة وفقه المذهب الحنفي الذي استمد منه الشارع شفعة الجار. يكفي أن يكون التلاصق ولو بشبر واحد. اشتراط الحكم أن يكون التلاصق على امتداد كاف. مخالفة الحكم للقانون.الحكم كاملاً




التقايل في البيع لا يعتبر بيعاً جديداً يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضي الطرفين لا إنشاء لبيع جديد ومن شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع.الحكم كاملاً




الشفيع يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة. عدم جواز الاحتجاج عليه بغير العقد الظاهر. مثال.الحكم كاملاً




وجوب اختصام جميع البائعين والمشترين في ذات تقرير الطعن وإعلانهم به جميعاً في الميعاد. نص المادة 384 مرافعات مقيد بما أوجبته المادتان 429 و431 مرافعات. عدم اختصام بعض المشترين في تقرير الطعن. بطلان الطعن. لا يصححه قيام الطاعن بتقرير طعن ثان قصره على إعلان من لم يعلن في الطعن الأول.الحكم كاملاً




جواز الشفعة ولو كان البيع بعقد غير مسجل أو ثابت التاريخ. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني متى كان البيع قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة وكان الشفيع يعلم به ولو لم يكن عقده مسجلاً. عدم اختصام المشتري الثاني يجعل الدعوى غير مقبولة.الحكم كاملاً




البيع أساس الشفعة انعقد قبل سريان القانون المدني الجديد.القانون القديم هو الذي يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع.الحكم كاملاً




يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت انعقاد بيع العقار الذي يشفع فيه ولا عبرة بتاريخ تسجيل هذا البيع، لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً.الحكم كاملاً




حكم. إقامته على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى. الأولى عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن، والثانية أنه بفرض توافر سبب للشفعة له فإنه تعود على ملك المطعون عليه الأخير منفعة أكبر مما تعود على الطاعن. كفاية الدعامة الثانية وحدها لحمل الحكم. النعي عليه في الدعامة الأولى. غير منتج.الحكم كاملاً




حكم.استخلاصه العلم الكامل اليقيني بواقعة البيع من عريضة دعوى الشفعة التي رفعها الشفيع أمام محكمة غير مختصة. هو استخلاص سائغ. النعي عليه فيما أورده في خصوص برقيتين أرسلهما الشفيع للبائع والمشتري للاستدلال بهما على تحقق العلم لا من تاريخ رفع الدعوى فحسب بل من تاريخ إرسالهما. نعي غير منتج.الحكم كاملاً




علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر. هو علم تام بالنسبة للمشترين الذين علم بهم وتسري المواعيد في حقه من تاريخ هذا العلم. بقاء حق الشفيع بالنسبة للمشترين الذين لم يعلم بهم ولا تسري في حقه المواعيد إلا من تاريخ العلم بهم.الحكم كاملاً




وجوب نظر الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الاستئناف من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة. دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق الشفيع في الشفعة. عدم فصلها في هذا الدفع اكتفاء منها بقبول دفوع أخرى بنت عليها الحكم برفض الدعوى.الحكم كاملاً




قيام النزاع في ثمن العين المشفوع فيها. قضاء الحكم بالشفعة بالثمن الذي تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى في العقد. عدم بيان الأسباب التي استند إليها في قضائه. قصور.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة. ومن ثم لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً .الحكم كاملاً




متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع في الملك والجوار، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثاني مع أنه لو صح لكان له أثره في مصير الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




حق الشفيع في أن يثبت بكل الطرق أن الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقي. سلطة القاضي في إجابة هذا الطلب أو رفضه. رفض إجابة الشفيع إلى هذا الطلب. تقرير الحكم بأسباب سائغة أن الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي وليس صورياً. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم ثبوت علم الشفيع بالثمن الحقيقي قبل رفع الدعوى. إظهار استعداده لدفع الثمن الذي يظهر أنه حقيقي عقب إخطاره من المشتري بثمن المبيع. إطراح الحكم للدفع بسقوط حق الشفيع لعدم إبداء استعداده لدفع الثمن الحقيقي. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم قيام الطاعن بإثبات أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له. اختصام الشفيع للطاعن وللبائعين الأخيرين. في هذا ما يكفي لتنفيذ ما أوجبته المادة 14 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




حق الشفعة في القانون المدني القديم. المشتري حائز لما يجعله شفيعاً. بقاء حق الشفعة رغم ذلك. معنى الأولوية التي نصت عليها المادة السابعة. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه برفض دعوى الشفعة على أن المشتري حائز لما يجعله شفيعاً. خطأ في تطبيق المادتين السابعة والثامنة من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




- إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أنه استند في ثبوت الاحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وبعد انقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان استناده قائماً على استخلاص عناصر الاحتيال من الوقائع الثابتة في تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها.الحكم كاملاً




تقريره أن التصرف الصادر إلى المشتري لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمي إلى رفع مستوي صغار الزراع. لا مخالفة فيما قرره هذا الحكم للقانون.الحكم كاملاً




قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيها في ظرف 15 يوماً من وقت علمه بالبيع لا على أساس مجرد علمه باسم المشتري وحده بل على ما استخلصه من علمه بكافة شروط البيع. تحصيله علم الشفيع بشروط البيع من ثبوت اطلاعه على عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً




إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضي بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه، وإثبات هذا الاتفاق في عقد يوصف بأنه عقد ابتدائي لا ينفي تمام البيع.الحكم كاملاً




قضاؤه بعدم جدية منازعة المشتري في جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. استناده إلى إقرار المشتري بهذا الجوار في عقد البيع سبب الشفعة وفي دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري عن القدر المشفوع فيه وإلى ما ورد في عقد شراء الشفيع لأطيانه المجاورة للأرض المشفوع فيها.الحكم كاملاً




حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




الشفيع بالنسبة لعقد البيع يعتبر من طبقة الغير. عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. حكم. تسبيبه. قضاؤه للشفيع بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد الظاهر. نفيه بأسباب مسوغة علم الشفيع بالثمن الحقيقي. لا خطأ.الحكم كاملاً




دفع المشتري بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة قبل مضي ستة شهور على تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع سبب الشفعة. رفض الحكم هذا الدفع. تأسيس قضائه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الشفعة المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم .الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأي الذي يقول بعدم جواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها الشفيع من مرتبة المشتري أخذاً بما انتهى إليه الشارع في المادة 937 من القانون المدني الجديد، وكان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها.الحكم كاملاً




قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم. اعتماده في توافر ركن العلم على خطاب أرسل للشفيع ويحوي جميع البيانات التي تمكنه من تقرير ما إذا كان يقدم أو لا يقدم على طلب الشفعة .الحكم كاملاً




دعوى من المشتري يطلب سقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم وفائه بالثمن في الميعاد المحدد في الحكم القاضي بها. القضاء للمشتري بما طلبه. لا مخالفة في ذلك للقانون. هذه الدعوى ليست دعوى تفسير. لا محل لاتباع طريق تفسير الأحكام.الحكم كاملاً




القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشتري في خلال مدة معينة من تاريخ النطق بالحكم. سقوط حق الشفيع في الشفعة إذا لم يدفع في الميعاد. لا لزوم في هذه الحالة للتنبيه عليه من المشتري بالدفع ولا إعلان الحكم ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن.الحكم كاملاً




الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة إلى البائع والمشتري. حقه في التمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر. شرط الاحتجاج عليه بالعقد المستتر.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من قرائن مسوغة علم الشفيع بالبيع علماً حقيقياً. النعي عليها أنها اعتمدت على العلم الافتراضي في القضاء بسقوط حق الشفيع في الشفيعة.الحكم كاملاً




وجوب اختصام البائع والمشتري وأن تعددا في جميع مراحل التقاضي. بطلان إعلان أحدهم بتقرير الطعن يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الجميع.الحكم كاملاً




المادة 942 من القانون المدني التي تستلزم العرض الحقيقي والإيداع. ليس لها أثر رجعي فهي لا تسري على دعاوى الشفعة التي رفعت قبل سريانها .الحكم كاملاً




إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن الذي انعقد به البيع فإنه يكون لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظهر استعداده .الحكم كاملاً




الحكم القاضي بها. يكفي لقيامه أن يثبت جوار الشفيع من حد واحد بقطعة أرض عليها حق ارتفاق للأرض المشفوعة دون الاعتداد بقيمة أرض الشفيع.الحكم كاملاً




القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشتري في خلال مدة معينة. الدفع في الميعاد المحدد شرط لاستحقاق العين المشفوع فيها.الحكم كاملاً




دعوى بطلب أخذ الحصة المبيعة في منزل تأسيساً على أن طالب الشفعة شريك على الشيوع في المنزل المجاور للمنزل المبيعة منه المشفوع فيها. دفع المشفوع منه الدعوى الحصة بأن طالب الشفعة لا يجاور بملكه العقار المبيع لأنه هو وباقي الورثة قد اقتسموا المنزل المذكور بمقتضى عقد قسمة عرفي وبه اختص بنصيب مفرز لا يجاور العقد المبيع.الحكم كاملاً








إخبار المشفوع منه الشفيع في أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء عينه. عدم اختصام الشفيع المشتري الآخر استناداً إلى أن شراءه صوري. حكم بعدم قبول دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




تمسك. الشفعاء بأنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة. تفنيد المحكمة هذا الدفاع وتحصيلها أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملاً لكافة البيانات التي أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة في الميعاد القانوني وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا رغبتهم فيها إلا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً وترتيبها على ذلك سقوط حقهم في الشفعة.الحكم كاملاً




سند الشفيع في ملكية العين المشفوع فيها. هو الحكم النهائي القاضي بالشفعة سواء أكان ملغياً أم مؤيداً للحكم الابتدائي. ريع العين المشفوع فيها عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم. من حق المشترى. ريعها عن المدة التالية له. من حق الشفيع. عرض الشفيع على المشتري الثمن عرضاً حقيقياً أو إيداعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه. لا يؤثر.الحكم كاملاً




حكم. قضاؤه بإلزام الشفيع بالمبالغ التي دفعها المشترون إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين. اعتباره هذه المبالغ جزءاً من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها وأن أكثرها حصل دفعة في فترة المفاوضات التي انتهت بالبيع رغم عدم إشارة العقد إلى ذلك.الحكم كاملاً




شفعة في عقار بيع لعدة أشخاص مشاعاً بينهم. عدم جواز الشفعة إلا فيه بتمامه. الدعوى بها. خصومها. وجوب توجيهها إلى جميع المشترين. طعن الشفيع بصورية عقد أحد المشترين. لا يعفيه من توجيه الدعوى إليه.الحكم كاملاً




الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم.الحكم كاملاً




حلول الشفيع محل المشتري في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد البيع. أثره. لا يجوز للشفيع أن يشفع إلا في حدود ما احتواه عقد البيع.الحكم كاملاً




العقار المشفوع به. حصة مفرزة تلقاها الشفيع من شريك مشتاع. لا يجوز للشفيع أن يجابه المشفوع منه إلا باعتباره مالكاً ملكية مفرزة فليس له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً. ادعاؤه بأنه وإن كان قد تلقى العقار المشفوع به محدداً مفرزاً إلا أن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة. هذا الادعاء خليق بأن يهدره القاضي.الحكم كاملاً




اختصام الشفيع والمشتري والبائع. وجوبه في كافة مراحل الدعوى - في أول درجة والاستئناف والنقض - دعوى مرفوعة من أيهم دون اختصام صاحبيه في أية مرحلة من مراحلها. اعتبارها غير مقبولة. عدم قبولها تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما في أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من وقت العلم بالبيع وأن دعواهما بالشفعة لم ترفع في خلال الثلاثين يوماً التالية لإبداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




توجيهها إلى البائع والمشتري انتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها لا يؤثر تحرير العقد النهائي بالبيع إلى المشتري مباشرة من المالك الأصلي لتيسير التسجيل.الحكم كاملاً




اختصام البائع والمشتري في استئناف حكم الشفعة واجب لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم ورود طلب الشفعة على قطعة واحدة من قطعتين بيعتا بعقدين سجل كل منهما في تاريخ يغاير الآخر، وأن العقد الابتدائي الذي جمعهما إنما صنع لخدمة الدعوى.الحكم كاملاً




سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 22 من قانون الشفعة بمضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً




عرض المشتري على الشفيع أن يتنازل عن أرض المسقاة التي يدعى أن له عليها حق ارتفاق وعن حق الارتفاق المثقلة به الأرض المبيعة مقابل ثمن يتقاضاه من الشفيع لا يجوز أن تعارض به دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون بعض هو علم تام بالنسبة إلى من علم بهم تسري من تاريخه المواعيد بالنسبة إليهم.الحكم كاملاً




عقار مبيع بشرط اختيار الغير القضاء بعدم جواز الاحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلوا في الشراء بعد تسجيل إنذار الشفعة.الحكم كاملاً




المفاضلة في حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحق الاختيار بعد تسجيل إنذار الشفعة وبين الشفيع لا تجوز.الحكم كاملاً




ثمن الواجب على الشفيع دفعه هو الثمن الحقيقي الذي اتفق عليه بين البائع والمشتري الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته.الحكم كاملاً




بيان العقار المبيع في التكليف بإبداء الرغبة الغرض منه تعريف الشفيع بالعقار تعريفاً تاماً تقدير كفاية هذا البيان أو عدم كفايته موضوعي.الحكم كاملاً




ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الشفعة العبرة في حسابه بحصول الإعلان فعلاً لا بتسليم الورقة لقلم المحضرين .الحكم كاملاً




بيع عقار لعدة أشخاص مشاعاً لا تصح الشفعة إلا في العقار بتمامه تعيين حصة كل مشتر مفرزة الشفيع بالخيار بين أخذ العقار بتمامه أو أخذ جزء أو أجزاء منه . االحكم كاملاً



الدفع بأن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة. الرد عليه بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب. عدم ذكر الحكم تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد. ثبوت تسجيله في يوم صدوره من صورته التنفيذية المقدمة إلى المحكمة. لا مصلحة من الطعن على الحكم بعدم ذكره تاريخ التسجيل.
إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل في يوم صدوره.


حكم في دعوى شفعة. احتفاظ المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ حكم الشفعة عليه جبراً. لا يؤثر في حق الطعن.

إذا كان المحكوم عليهم في الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم في الطعن في الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبري عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن


عقد بيع ابتدائي. عقد نهائي مسجل. الثمن الوارد في الأول أكثر من الثمن الوارد في الثاني. الاحتجاج على الشفيع بالثمن الوارد في العقد الأول لا يصح مع عدم ذكر الحكم شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن الوارد فيه مع أخذه بالثمن الوارد في العقد الابتدائي. خطأ. صورية.

إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده وبنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل، وآخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب، وهو العقد الابتدائي الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، وكان العقدان مختلفين في بيان ثمن الصفقة إذ هو في العقد الابتدائي أكثر منه في العقد المسجل، والشفيع يتمسك بما جاء من الثمن في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً، فإنه إذ كان الشفيع، بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضد المحررة بين البائع والمشترى، وإذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل، كان الاحتجاج على الشفيع بعقد البيع الابتدائي الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه 



لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة حتى أمام محكمة النقض. رفع أيهم الدعوى أو الطعن دون اختصام الباقين. الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو من تلقاء نفس المحكمة.
لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو أمام محكمة النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع. فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم  

أرض مشفوع فيها. اعتبارها غير معدة للبناء. إقامة ذلك على أسباب تبرره.
إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التي تقع فيها واسعة المساحة وغالبهاً منزرع وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (في فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً).

الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة.

الشريك في معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان المشترى لا يكون مالكا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة في القطعة التي بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.


أ - عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. محله.
إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة، أي متلاصقة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من الانتفاع 

اختصام الشفيع والمشترى والبائع. واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض. عدم قبول الدعوى أو الطعن. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

لا بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والمشترى والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو المشترى أو البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة، ولو من تلقاء نفسها، بعدم قبولها، إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم. ذلك بأن الشفعة في نظر القانون هي تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق بالشفيع، فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم هم الثلاثة بعضهم على بعض، ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً. فدعوى الشفعة، والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء، يجب بطبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك.

طعن في حكم بالشفعة. بناؤه على الطعن في الحكم الذى قضى للشفيع بملكية العين التي شفع بها. رفض هذا الطعن يستتبع رفض الطعن في حكم الشفعة.

إذا كان الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالشفعة لم يبن إلا على أساس الطعن من نفس الطاعن في الحكم الصادر في مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها، فإن القضاء برفض الطعن فى حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن في حكم الشفعة.

شفعة. الحق في طلبها يتولد من مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. البيع المشروط فيه خيار البائع. لا فرق بينه وبين البيع البات في هذا الصدد. المادة 22 من قانون الشفعة. عموم نصها. عموم مطلق شامل جامع لكل أنواع البيوع والشفعاء.

إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً، لا فرق فيه بين بيع بات خال من الشروط وبيع مقيد بها، ولا بين شرط وشرط (1). ومن ثم فالبيع المشروط فيه خيار البائع يتولد منه في الحال، كغيره، حق الشفيع في طلب الشفعة وتسرى عليه مواعيد السقوط وإن لم تجب له الشفعة ولا أخذ العين المشفوعة إلا بانقضاء خيار البائع بعد أن يكون الشفيع طلب الشفعة وفقاً للقانونوكذلك جاء نص المادة 22 من قانون الشفعة على سقوط الحق فيها بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع نصاً عاماً عموماً مطلقاً شاملاً لكل أحوال الشفعة جامعاً لكل أنواع البيوع والشفعاء مانعاً من أي استثناء .وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون ولو كان البيع مقترناً بشرط الخيار وادعى الشفيع أنه أظهر رغبته في الشفعة ثم رفع الدعوى بها في مواعيد القانون محسوبة من تاريخ سقوط ذلك الخيار.


عقد بيع. وصفه بأنه ابتدائي. ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. النزاع بين البائع والمشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة. لا يرفع عن الشفيع هذا الواجب.
إن وصف العقد بأنه عقد ابتدائي - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن كلا من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعي لا يقبل العدولومتى كان عقد البيع لازماً باتاً فإنه يثبت الحق في الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها. ومن ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضي على علمه الميعاد المقرر له في القانون. وما قد يقع من النزاع بين البائع والمشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته في هذا الميعاد، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد، ورتب على فواته سقوط حق الشفعة، ومواعيد السقوط Déchéance  لا تقبل الوقف ولا الانقطاع.


استخلاص تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة من وقائع لا تفيده. نقض الحكم. مثال.
إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التي يشفع فيها من قبل بيعها إلى المشفوع منه، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع الصراف الحجز الإداري على زراعة الشفيع في هذه الأرض وفاءً للأموال الأميرية المستحقة عليها، وذكر في محضره اسم المشفوع منه باعتباره مالكاً، ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه الزراعة ودفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة، ومن بينهم المشفوع منه، حالا محل المالك الذى باعه الأرض، الدعوى على الشفيع مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها ما دفعه من الأموال، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته وتنازل له ضمناً عن حقه في الشفعة، فهذا الاستخلاص يكون حاصلاً مما لا يفيده، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها، ودفعها كان مخولاً للمستأجر (الشفيع) في عقد الإيجار، وهو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة، وبهذا يكون الحكم معيب التسبيب متعيناً نقضه.
2 - إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح في القانون. ذلك بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضى بأن "حق الشفعة يبقى ولو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً، وفى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة في المادة السابقة"، والمادة السابعة تنص على أنه "إذا تعدد الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره" ، وإعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الجار الشفيع وتلك التي تعود على ملك الجار المشترى، وأن تفصل في طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر، وترفض دعواه إذا كانت المنفعة التي تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت المنفعتان، فإذا هي لم تفعل ورفضت دعوى الشفعة بناءً على المساواة في سببها فإنها تكون قد خالفت القانون.

استناد أثر الشرط إلى الماضي. متى يصح؟ شرط قرره القانون. الحكم المعلق على هذا الشرط. لا يوجد إلا عند تحقق الشرط. المادة 105 مدنى. لا انطباق لها في غير باب التعهدات والعقود. شرط التسجيل لنقل الملكية. لا انسحاب لأثره على الماضي. رفض دعوى الشفعة بناءً على أن الشفيع لم يكن مالكا للعين المشفوع بها إلا من تاريخ تسجيل عقد الشراء. لا مخالفة فيه للقانون.

إن استناد أثر الشرط إلى الماضي على النحو المستفاد من نص المادة 105 من القانون المدني (1إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين. أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإن الحكم المشروط لا يوجد ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا، لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثروعلى هذا لا محل لتطبيق المادة 105 المذكورة في غير باب التعهدات والعقود. وبصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان من الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع، كشرط التسجيل لنقل الملكية، لأن هذا النوع من الشرط باق على أصله فلا انسحاب لأثره على الماضي. وعلى أن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع في وضع قانون التسجيل. فالحكم الذى يقضى برفض دعوى الشفعة بناءً على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم اشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء لا يكون مخالفاً للقانون في نفيه الأثر الرجعى للتسجيل.

شفعة. استرداد الحصة المبيعة. الفوارق بينهما.

إن الشفعة والاسترداد وإن كانا متفقين في أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع من الافتيات على حرية التبايع وإلى نزع الملك جبراً على مشتريه، فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر والحكمة والسبب والمحل. ذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة الإسلامية، وحكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طارئ، وسببها الموجب لها هو اتصال ملك الشفيع بالمبيع اتصال شركة أو جوار، ومحلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة في منقول (1). أما الاسترداد فمصدره القانون الفرنسي، وحكمته حفظ أسرار التركات وكف الأجانب عن النفاذ إليها وجعل الورثة في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلي، وسببه الشركة في الإرث، ومحله أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة في التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونية تنتظم كل ما يُقَوَّم بمال من الحقوق والواجبات.

العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً. دعوى الشفيع بالريع عن المدة السابقة للحكم بالشفعة. لا سند لها من القانون.

إذا كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، فإن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة. ولا سند في القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة السابقة للحكم ولو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً وأودعه خزانة المحكمة إثر رفضه. ذلك بأن الشارع إذ نص في المادة 18 من قانون الشفعة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية، لا دليل الملكية أو حجيتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن المشفوع لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم؛ أما قبله فلا، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه، ولأن ما جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضيولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة العاشرة من قانون الشفعة مفيداً حق المشترى في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة الثانية عشرة قاضياً بأنه لا يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل بيع وكل حق عيني قبله المشترى أو اكتسبه الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة، فإن الشارع المصري إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهى مخرجة فيه، لا على فكرة الأثر الرجعى، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتي المشترى والشفيعوكذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة الثالثة عشرة من حلول الشفيع محل المشترى في حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع، ولا مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له في حالة الاستحقاق أن يرجع إلا على البائع، فإن هذا لا يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلبه الشفعة .

شفعة. العلم المعتبر قانوناً في هذا المقام. هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية.
علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية، كالثمن وأسماء المشترين، وذلك لكى يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب

اختصام المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض. جزاء المخالفة عدم قبول الطعن.
إن القانون قد أوجب على الشفيع اختصام المشترى والبائع كليهما معاً في دعوى الشفعة وإلا كانت غير مقبولة. وهذا الحكم يسرى على الدعوى في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. ولما كان الطعن بالنقض مرحلة من مراحل الدعوى ينظر فيها من حيث الموضوع عند تصدى محكمة النقض له، فان اختصام المشترى والبائع كليهما في الطعن يكون واجباً كذلك. ولا يغض من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض من أن لرافع النقض الحرية في تعيين الخصوم الذين يراد إدخالهم في الدعوى دون إلزامه بإعلان (1الطعن إلى جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه، فإن هذا لا يمكن أن يفيد أنه في دعوى الطعن لا يكون الطاعن ملزماً باختصام من لا تقبل الدعوى إلا باختصامه، بل معناه أنه بعد مراعاة مقتضى الحال من اختصام من يجب قانوناً اختصامه في الدعوى يكون للطاعن أن يقصر الطعن على من يهمه نقض الحكم في حقه.


عرض الملحقات مع الثمن. لا يكلف الشفيع ذلك. إذا لم يكن للثمن محلقات وقت التعاقد. مؤجل الثمن. تخصيصه لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة. لا محل لعرضه.

إذا لم يكن لثمن البيع ملحقات وقت التعاقد فلا يكلف الشفيع عرضها فى إعلان رغبته في الشفعةوإذا كان المؤجل من الثمن قد خصص لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة فلا محل كذلك لعرضه.


قرار مجلس الوزراء المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية. العقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي. تكييفه. اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في الثمن. إفراغ التراد في صورة عقد بيع. لا يجوز أن يكون محلا لشفعة.
إن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء في 27 من نوفمبر سنة 1935 بالموافقة على مذكرة وزارة المالية التي تضمنت شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها، ولما كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً في حكم البائع، فإن هذا الإيجاب متى قبله المدين المذكور لا يكون إنشاءً لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في المبيع والثمن، ومتى كان هذا التكييف الصحيح للعقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي لهذا العرض، فإن إفراغ التراد في صورة عقد بيع ليس من شأنه أن يؤثر في صحة هذا التكييف، ولهذا لا يجوز أن يكون هذا التصرف موضوع شفعة .

قرار مجلس الوزراء في 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية. ليس في حكم القوانين. لا ينسخ أحكام الشفعة. تنازل المدين المنزوعة ملكيته إلى آخر عن حقه في استرداد أرضه. تصرف الحكومة في الأرض إلى المتنازل إليه. هذا بيع تجوز فيه الشفعة.
إن مجلس الوزراء إذ أصدر في 27 من نوفمبر سنة 1935 قراره بالموافقة على مذكرة وزارة المالية التي تضمنت شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية إنما كان يباشر سلطته الإدارية التي تجعل منه قيماً على الملك الخاص للدولة، له أن يضع من الشروط لبيع هذا الملك ما يراه محققاً للصالح العام. فما يصدر منه في هذا الشأن من قرارات هو من قبيل القرارات الإدارية. وإذا كان المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1931 الذى نص على فتح اعتماد بمبلغ مليون جنيه لمساعدة ملاك الأراضي الزراعية المهددة بخطر نزع الملكية قد أذن مجلس الوزراء في أن يحدد كيفية هذه المساعدة وشروطها فإن هذا الإذن لا يسوّغ اعتبار ما صدر من المجلس من القرارات الخاصة بتدخل الحكومة لشراء الأراضي الزراعية أو بيع ما اشترته منها بشروط معينة في حكم القوانين، فهي لا يمكن أن تكون ناسخة لأحكام الشفعةوإذا كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها، وإذا كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً في حكم البائع، فإن قبول المدين المذكور هذا الإيجاب لا يكون إنشاءً لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في المبيع والثمن . وأما إذا ما تنازل المدين المنزوعة ملكيته إلى آخر عن حقه في استرداد أرضه على أساس التقايل في البيع الذى آلت به الأرض إلى الحكومة، وقبلت الحكومة هذا التنازل وتصرفت على موجبه في الأرض إلى المتنازل إليه، فإن هذا التصرف الذى من شأنه أن يحدث للمتنازل إليه ملكية لم تكن له من قبل يكون بيعاً، ومن ثم تجوز فيه الشفعة.

عرض الثمن. عرض مبلغ على أنه الثمن الحقيقي. ثبوت أن الثمن أكثر من المبلغ المعروض. عرض ناقص.
إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وعين الثمن الذى أسس عليه هذه الرغبة قائلا إن هذا المبلغ هو الذى دلت تحرياته على أنه الثمن الحقيقي وهو قيمة ما تساويه العين المبيعة في نظره، فإن العرض في هذه الحالة يكون مقيداً بالثمن المذكور. فإذا تبين أن هذا الثمن دون الثمن الحقيقي الذى ثبت لدى محكمة الاستئناف فإن هذا العرض يكون ناقصاً نقصاً لا يجزئ عنه أن يكون الشفيع قد وصف الثمن الذى عينه بأنه الثمن الحقيقي ، لأن طلب الشفعة على أساس ثمن معين لا يفيد بذاته استعداد الطالب للأخذ بثمن أعلى.

شفيع عقده غير مسجل. العين محل هذا العقد. لا يجوز أن يشفع بها.

إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التي هي محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها.


عرض مبلغ أقل من الثمن الوارد في العقد. لا يقدح في صحة العرض المقترن بالاستعداد لدفع الثمن الحقيقي.
إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن الوارد في العقد فهذا لا يقدح في صحة العرض ما دام الشفيع قد قرن عرضه هذا باستعداده لدفع الثمن الذى يثبت أمام القضاء أنه دفع فعلا.


رفض الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره إياه على الثمن الحقيقي. اعتباره غير متنازل عن الشفعة. في محله.

إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي، واستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يعتبر متنازلا عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته المحكمة ثابتاً في التحقيق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعي عليها أنها خالفت التحقيق.


بائع. له ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع. طلب البائع تكليف الشفيع إيداع الثمن. تكليف المحكمة الشفيع بإيداعه. عدول البائع عن طلبه. اعتماد المحكمة في قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها بالإيداع. خطأ.
للبائع بمقتضى المادة 13 من قانون الشفعة ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع ، إلا أنه إذا كان البائع بعد أن طلب إلى المحكمة الابتدائية تكليف الشفيع إيداع الثمن كله وأجابته المحكمة إلى هذا الطلب عاد فعدل عن طلبه مكتفياً بأن يكون الإيداع بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة فلا يكون للمحكمة أن تعتمد في قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها القاضي بتكليفه إيداع الثمن

العلم المسقط لحق الشفعة. لا يصح افتراضه. تجب إقامة الدليل عليه. حكم. قصور الأسباب.

إن العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من قانون الشفعة بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من جانب البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالمبيع وبالثمن وبالشروط الأساسية للبيع - ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. وهذا العلم لا يصح افتراضه بل يجب أن يقوم الدليل عليه. فإذا كان الحكم قد أثبت علم الشفيع ببيع العين المراد أخذها بالشفعة ولكنه ارتكن في إثبات علمه بالثمن على مجرد قوله إنه لم يكن متعذراً على الشفيع، وهو من عملاء البنك، أن يتم علمه بالثمن فإن هذا القول لا يكفي لإثبات هذا العلم، لأنه لا يخرج عن كونه مجرد احتمال لا يبلغ درجة القرينة الجائز الاعتماد عليها في الإثبات، وخصوصاً إذا كان الحكم ليس فيه، لا في جملته ولا في تفصيله، ما يعزز هذا الاحتمال ويرفعه إلى مرتبة الدليل الممكن الأخذ به، وعلى الأخص إذا كان الشفيع قد وجه إلى المشفوع منه إنذاراً قرر فيه عدم علمه بظروف البيع مما مقتضاه أن المحكمة، إذا ما أرادت أن تأخذ الشفيع بغير ما يدعي، يكون عليها أن تورد الاعتبارات التي من أجلها لم تعبأ بدعواه وإلا كان حكمها باطلاً لقصور أسبابه.



الأولوية في الشفعة المنصوص عليها في المادة 7. أولوية من نوعين: بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة، وبحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة. القضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوي للمشتري في الطبقة. مخالف للقانون.
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الشفعة على أنه إذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولاً لمالك الرقبة، وثانياً للشريك الذي له حصة شائعة، وثالثاً لصاحب حق الانتفاع، ورابعاً للجار المالك، وإذ نص في فقرتها الثانية على أنه إذ تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه، وإذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره، ثم إذ نص في المادة 8 من القانون المذكور على أنه يثبت حق الشفعة وتراعى الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية ولو كان المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً - إذ نص على هذا وذاك فقد أفاد أن الأولوية Preference المنصوص عليها في المادة 7 وأحالت إليها المادة 8 هي أولوية من نوعين: أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة، وأولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة. وعلى أن القول بعدم وجود أولوية بين الشفعاء الذين هم من طبقة واحدة فيه مجافاة للنص لأنه لو لم تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين المشفوعة عليهم بالتساوي.


استرداد الحصة المبيعة. الغرض من المادة 462: حماية الشركاء الأصليين من الأجنبي الدخيل عليهم. حصة شائعة ظاهرة سهولة تسليمها للمشتري دون إخلال بالغرض الذي ترمي إليه المادة 462. لا يصح استردادها.

إن حكمة المادة 462 من القانون المدني هي حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية من الأجنبي الدخيل عليهم، تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها. وإذ كانت هذه هي الحكمة في تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار أو العقارات المعينة التي يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك، ودون احتمال اشتراكه في قسمة عموم أموال التركة أو الشركة، بل هذه تكون مستثناة من حق الاسترداد. فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة في أعيان معينة، وأنه يسهل تسليمها دون اطلاع على أوراق الشركة وأسرارها، ولم تعترض الطاعنة على ذلك في طعنها في الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لاعتبارها غير محقة في المطالبة بالاسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر.



البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي. ليس من البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة.
إن البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي لا يدخل في البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة، إذ أنه ليس من البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التي تجريها الجهات القضائية أو الإدارية المختصة بمقتضى قوانين وإجراءات معينة يتوافر فيها الضمان الكافي لذوي الحقوق ويترتب عليها وقوع البيع حتماً لمن يرسو عليه المزاد.

ملكية الحكومة لما يؤول إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية. تكييفها. شراء غير المدين ممن يكون استعمل حق الأولوية. تمليك ملكية جديدة. لا تثبت له إلا من يوم التسجيل. لا يجوز له أن يشفع فيما بيع بعقد مسجل قبل تسجيل عقده هو.

إنه وإن كان صحيحاً أن ملكية الحكومة لما يؤول إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية ليست ملكية عادية بل هي ملكية من نوع خاص تختلف في تكييفها وجهات النظر، هل هي ملكية معلقة على شرط فاسخ، أم هي ملكية وكيل لحساب موكله, أم ملكية فضولي لحساب غيره، إلا أنه مهما يكن الرأي القانوني الذي يستعان به في تكييفها فإن أقصى نتائجه - إذا صح قبول هذه النتائج - أن المدين نفسه هو الذي يمكن أن يعتبر مالكاً لم يتجرد عن ملكيته منذ نزعت منه إلى يوم أن استردها من الحكومة. أما غير المدين ممن يكون قد استعمل حق الأولوية واشترى العين من الحكومة فإنه يمتلك ما اشتراه ملكية جديدة عليه. وهذه الملكية لا تثبت له بحكم قانون التسجيل إلا من يوم تسجيل عقده الذي اشترى به من الحكومة، فمثله لا يجوز له أن يشفع فيما بيع بعقد سجل قبل تسجيل عقده هو.



عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه. خطأ. هو عقد بيع بات فتصح فيه الشفعة.

إذا كان عقد البيع قد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن جميع المنزل موضوع العقد، وكان بعض الورثة لم يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح مرتبطاً قبل المشتري عن حصته التي يملكها، وللمشتري أن يطالبه دائماً بنفاذ البيع في حصته ولا يجوز له أن يتحلل من هذا الارتباط بناءً على امتناع باقي الشركاء عن التوقيع. وإقرار البائعين في العقد بتضامنهم في نفاذ البيع وصحته ليس معناه أن الواحد منهم يبيع أكثر من حصته، ولا أن انعقاد البيع فيها لا يتم إلا إذا باع باقي الشركاء حصصهم، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صحة البيع ونفاذه في حصته ثم في حصص الآخرين أيضاً. وإذن فتكييف المحكمة مثل هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة ظروف الدعوى وأوراقها على أن طرفيه قد اعتبراه عقد بيع بات ملزم لهما وترتيبها على هذا أنه لا تصح فيه الشفعة. ذلك منها يكون خطأ.

الطعن 55 لسنة 14 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 215 ص 580



ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به. يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه. الشفعة في العقار المبيع جائزة ولو كان عقد البيع لم يسجل.

 من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الشفعة جائزة في العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل. فإن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط.



إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري. لا يلزم. امتناع الشفيع عن ذلك بعد تكليفه به من المشتري. لا يؤثر في حقه. التنازل عن الحق في الشفعة. متى يعتبر؟ إذا صدر من الشفيع ما يدل على أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.

إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري، كما أنه لم يجعل من مسقطات الشفعة امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه بذلك من المشتري. وليس من المعقول أن يحتم القانون شيئاً من ذلك لأن فيه إرهاقاً للشفيع بلا مقتض وإعانة للمشتري على التحكيم في الشفيع. فمتى قام الشفيع بما يفرضه عليه القانون في المواعيد التي عينها من إعلان الرغبة ورفع الدعوى، ولم يكن قد صدر منه ما يصح اعتباره قانوناً تنازلاً عن حقه، فلا يجوز اعتباره غير جاد في طلبه بناءً على مجرد امتناعه عن إجابة المشتري لما يفرضه عليه تحكماً من تكاليف لم ينص عليها القانون ولا يلزم بها الشفيع إلا بحكم القضاءولا يعتبر الشيع متنازلاً عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. ولا يكفي في ذلك أن يكون الشفيع وهو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد اتفق مع البائع على فسخ إجارتها وتعهد له بتسليمها إلى المشتري ولم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشتري مصاريف التسجيل وغيرها، فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رغبته، فمتى أبداها في هذا الميعاد فلا يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل.


المادة 15 من قانون الشفعة. تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر في العقد. تقصي ملكية الأرض المشفوعة لمعرفة بائعها. لا محل له في صدد تطبيق المادة المذكورة. عقد بيع. تعدد البائعين فيه. تعدد القطع المبيعة التي منها القطعة المشفوع فيها. عدم النص فيه على ذكر بائع معين لكل قطعة والنص على أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن والتكافل وأن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض. وجوب رفع الدعوى على جميع البائعين. ورود عبارة في العقد تدل على أن أحد البائعين هو بعينه المالك للقطعة المشفوعة. رفع دعوى الشفعة عليه وحده. لا يصح.

إن المادة 15 من قانون الشفعة إنما تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر في العقد دون نظر إلى كونه مالكاً أو غير مالك، بدليل ما نصت عليه المادة 13 من القانون المذكور من أن الشفيع يحل بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه في جميع ما كان له أو عليه من الحقوق، فإذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع، وبدليل ما نصت عليه المادة 14 من وجوب إعلان الرغبة في الشفعة إلى البائع والمشتري. وبناءً على ذلك فإن تقصي الحكم ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها أمر لا محل له في صدد تطبيق المادة 15 المذكورةوإذن فإذا كان الظاهر من عقد البيع أن البائعين فيه متعددون، وأن المبيع بموجبه عدة قطع منها القطعة المشفوع فيها، وأنه غير مخصص فيه بائع معين لكل قطعة بل ذكر به أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن والتكافل كشخص واحد وبكل الضمانات الفعلية والقانونية وبطريق المشاع بينهم كل منهم بحسب نصيبه الشرعي، وأن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض بثمن إجمالي سمي فيه دفع إليهم جميعاً فيجب اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً ويجب رفع دعوى الشفعة عليهم. فإذا قضت المحكمة بصحة الدعوى المرفوعة على أحدهم - دون سائر البائعين - بناءً على ما ورد في عقد البيع في بيان مصادر تمليك البائعين من أن أحدهم بعينه هو المالك للقطعة المشفوعة كان حكمها مخطئاً في تطبيق شروط العقد وفي تطبيق القانون واجباً نقضه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط الحق في طلب الشفعة.



طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي - على تقدير الشفيع - وهو كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي بالغاً ما بلغ. عرض جدي.
إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى أن الشفيع طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي - على تقديره - وهو مبلغ كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي بالغاً ما بلغ، فعرض الثمن على هذا النحو يعتبر عرضاً جدياً وليس فيه ما يدل على الرغبة في المساومة، بل هو استعمال للحق المخول قانوناً للشفيع في إثبات حقيقة الثمن

الطعن 89 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 201 ص 555


العرض الحاصل من الشفيع. لا يشترط لصحته التصريح بأن يكون الأخذ بالثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحة هذا الثمن. كل ما على الشفيع أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي.

إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى في العقد، لاحتمال أن يكون هذا غير حقيقي فلا يكون عدلاً أن يرتبط به الشفيع. وكل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي حسبما وصل إلى علمه، فإذا نازعه المشتري في مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذي يتبين لها أنه الثمن الحقيقي ، وإذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشتري عرضاً حقيقياً يتعبه إيداعه، ولم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشتري، فالشفيع والحالة هذه لا يضار بإبداء استعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقي الذي تقضي به المحكمة، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب، والمشتري من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الاستعداد، لأن المرجع في نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة للطرفينوإذن فإذا قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها من إبداء الاستعداد لدفع الثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحته، فإنه يكون قد أصاب.


أرضان أصلهما على المشاع. إنشاء سكة بينهما على حساب القسيمين ومملوكة لهما مناصفة. حد الأرض المشفوع بها من جهة الغرب هو نصف هذه السكة. حد الأرض المشفوع فيها من جهة الشرق هو نصف هذه السكة أيضاً. قيام الجوار بين الأرضين.
إذا كانت الأرض المشفوع بها والأرض المشفوع فيها هما في الأصل أرضاً واحدة مملوكة لشريكين على المشاع ثم قسمت قسمين بينهما سكة زراعية عملت على حساب القسيمين ومملوكة لهما مناصفة، وكان الحد الشرقي للأرض المشفوع فيها هو نصف هذه السكة والحد الغربي للأرض المشفوع بها هو نصف السكة المذكورة، فإن الجوار بين الأرضين يكون قائماً.

الملاصقة من الجهتين. وصف وارد على أرض الشفيع لا على الأرض المشفوع فيها.
إن المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز الشفعة "إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين وتساوي من الثمن نصف الأرض المشفوعة على الأقل" قد دلت على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة في تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار (الشفيع) من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها، إذ هي قد أسندت الملاصقة إلى أرض الجار (الشفيع) واشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساوياً نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل. وهذا وذاك يقطعان في أن الشارع قد ركز اهتمامه في تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها، مما يقتضي القول بأن كون الملاصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على الأرض المشفوع بها لا على الأرض المشفوع فيها. يؤيد هذا النظر أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الجار، ومقتضى هذا أن هذا الجار المقصود درء الضرر عنه هو الذي تكون جيرته محل الاعتبار.

الطعن 31 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 166 ص 465


شفيع. كون الشفيع مالكاً للعين التي يشفع بها وقت بيع العقار الذي يشفع فيه. لازم.
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعين التي يشفع بها وقت بيع العقار المراد أخذه بالشفعة فإنه إذا كان المشفوع ضده قد قرر أنه وإن كان العقد الذي تملك به الشفيع الأرض التي يشفع بها مسجلاً قبل تسجيل عقد تملكه هو للأرض المشفوع فيها إلا أن الاتفاق على شراء هذه الأرض قد تم بينه وبين البائع لها قبل تسجيل عقد الشفيع، واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى، التي بينتها في حكمها والمؤدية إلى ما استخلصته، أن الشراء لم يحصل في التاريخ المدعى، وأن كل ما في الأمر أنه كان هناك مفاوضات للبيع والشراء انتهت بحصول البيع بعد تسجيل عقد الشفيع فذلك منها لا مطعن عليه. ولا يصح أن يعاب عليها أنها لم تجب المشفوع ضده إلى ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه ما دامت هي قد استظهرت من وقائع الدعوى أنه غير صحيح، مما مفاده أنه لا موجب لإجابة طلب التحقيق في شأنه.

درجة القرابة. كيفية حسابها. ابن عمة البائع في الدرجة الرابعة. تجوز الشفعة فيها بيع له.
إن قانون الشفعة حين قال في المادة الثالثة منه أن لا شفعة "فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة" لم يبين القاعدة في احتساب درجات القرابة. ثم إن الشريعة الإسلامية، باعتبارها هي الأصل في نظام الشفعة، لا يجدي الرجوع إليها في هذا الصدد. وذلك: أولاً - لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الإسلامية. وثانياً - لأن الشريعة الإسلامية وإن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة وقال فقهاؤها إن الدرجة هي البطن، فإنها لم تتعرض لكيفية احتساب الدرجات إذ هي لم ترتب أحكاماً على تعددها. كذلك لم يأت الشارع في النصوص الأخرى التي أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لاحتسابها، فيما عدا نصاً واحداً في قانون المرافعات في المادة 240 التي أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريباً من الحواشي إلى الدرجة الرابعة: "ويكون احتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الأصلي بدون دخول الغاية وعلى حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية". وهذا النص وإن كان قد ورد في صدد معين فإن الطريقة التي أوردها في احتساب درجة القرابة هي الطريقة الواجب اتباعها في سائر الأحوال، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هي الطريقة التي تتفق والقواعد الحسابية في عد الدرجات. واحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته. وعلى ذلك يكون ابن العم أو العمة في الدرجة الرابعة، إذ هو طبقة ووالده طبقة والأصل المشترك (الجد) طبقة إلا أنها لا تحتسب، ثم العم طبقة وابنه طبقة، فهذه طبقات أربع. ويظهر أن هذه الطريقة في احتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدني الفرنسي التي جاء في الفقرة الأولى منها ما ترجمته: "يكون احتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشي على حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه إلى القريب الآخر". وجاء في فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت: إن أولاد العم الأشقاء هم في الدرجة الرابعة. والواقع أن درجة القرابة ما هي في حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه، فيجب بالنسبة إلى الحواشي أن تعد المسافات التي تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك، ثم تضاف إليها المسافات التي بين هذا الأصل والقريب الآخر، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة. وعلى ذلك فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة، لأن بينه وبين أبيه مسافة، وبين هذا وأبيه - وهو الأصل المشترك - مسافة، ومن هذا لابنه مسافة، ومنه لابنه مسافة، فمجموع هذه المسافات أربع. وهذا هو حاصل القاعدة التي أوردها الشارع في المادة 240 من قانون المرافعات. فالحكم الذي يعتبر ابن العمة في الدرجة الرابعة وعلى هذا الأساس أجاز الشفعة فيما اشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب.


الدفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن عقد الشراء الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من المالك بل من وكيل عنه كان قد عزله. هذا الادعاء لو صح لا يترتب عليه إلا بطلان العقد بطلاناً نسبياً. لا شأن للمشفوع منه بهذا البطلان. القضاء للشفيع بالشفعة. في محله.
إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعي، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناءً على أنه مالك فلا تثريب عليها في ذلك. إذ حتى لو صح أن العقد كان صادراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً، ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال المالك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله، والمشفوع منه لا شأن له بهذا البطلان.

الطعن 119 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 148 ص 409


وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى. لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف. لا يخرجها عن ملكية صاحبها. الشفيع يحل محل المالك ويتلقى العقار محملاً بهذا الحق.

إن وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. فإن وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه بل هي تظل جزءً من العقار. فالحكم الذي يعتبر وجود مثل هذا المصرف مانعاً من التلاصق المشترط في الشفعة لمجرد تحمله بحق ارتفاق للغير مما يستحيل معه إزالته يكون حكماً خاطئاً.



علم الشفيع بالبيع وبأسماء البائعين. مسألة موضوعية. استخلاصها من وقائع تؤدي إليها.
إن واقعة علم الشفيع ببيع الأرض التي يشفع فيها وبأسماء البائعين مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما في الدعوى من أدلة وقرائن يصح أن تؤدي إليها عقلاً. فإذا دفع في دعوى الشفعة بسقوط الحق في رفعها لعدم توجيهها إلى جميع البائعين، فطلب المدعي التأجيل لإدخال من لم توجه إليه منهم، فأجابته المحكمة إلى طلبه، فطلب صورة عقد البيع لمعرفة أسماء جميع البائعين ودفع رسم الصورة وسلمت الصورة في التاريخ الذي ذكرته المحكمة في حكمها إلى وكيله في دعوى الشفعة بالذات، ولكنه تأخر في إعلان باقي البائعين أكثر من شهرين من تاريخ تسلم وكيله الصورة، فاستخلصت المحكمة من ذلك وغيره مما ذكرته في حكمها أنه كان يعلم بأسماء البائعين الباقين من تاريخ تسلم وكيله الصورة أو بعد ذلك بزمن وجيز، فإن استخلاصها ذلك سائغ وفي حدود سلطتها. ثم إذا هي رتبت على ذلك سقوط حق المدعي في الشفعة فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ أن دعوى الشفعة يجب رفعها في الميعاد المحدد وإلا سقط الحق فيها طبقاً للمادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة. وهذا الميعاد هو ثلاثون يوماً من وقت إعلان الرغبة في الشفعة (أو من وقت العلم بأسماء باقي البائعين والدعوى قائمة مع سبق إبداء الرغبة كما هي الحال هنا).


شفعة. سببها في الحكم. شيوع لا يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه. قصور.

إذا قضت المحكمة بالشفعة وأثبتت في صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم تتحدّث عن مؤدّى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


خيار الشفيع. انتقاله إلى الورثة. مذهب الأئمة عدا أبا حنيفة في انتقال الخيارات. مذهب القانون المدني المصري. 
إن القانون المصري قد خلا من النص على حكم خيار العيب وخيار الشرط وخيار التعيين وخيار الاسترداد الوراثي وخيار المدين دفع ثمن الدين المبيع لمشتريه. وكذلك قد خلا قانون الشفعة من النص على حكم خيار الشفيع هل ينتقل للورثة أو لا ينتقل. والصحيح في هذه الخيارات أنها جميعاً تنتقل قانوناً إلى ورثة من له الخيار، لأنها حقوق مالية يجري فيها التوارث مجراه في المال. ولا يغض من ذلك أن الشريعة الإسلامية - في مذهب أبي حنيفة - لا تجيز انتقال خيار الشفعة إلى وارث الشفيع.

طلب الشفعة بالثمن الحقيقي مقدّرا. القضاء بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد. لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الشفيع.
إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته في أخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقي لها وقدره كذا، مدّعيا أن الثمن الوارد بالعقد صوري لا يحتج به عليه وطالبا إثبات صحة الثمن بالبينة، ودفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقي، وأن الشفيع - مع علمه بالبيع وشروطه وثمنه - لم يرفع الدعوى في الميعاد القانوني، ثم أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ما ادعاه كل من الطرفين ثم حكمت للمدّعى بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد على اعتبار أنه لم يثبت لها من التحقيق أن هذا الثمن أكثر من الثمن الحقيقي، فهذا الحكم لا يعتبر أنه قد قضى للمدّعى بما لم يطلبه، ولو كان المدّعى لم يطلب على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان بأي ثمن آخر تثبت صحته، فان هذا الطلب يكون ملحوظا ومتعينا افتراضه لدخوله تحت عموم طلب المدّعى الشفعة بالثمن الحق.

إظهار الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة. ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّدة لذلك. متى يبتدئ؟

إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون في ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة عشر يوما تبتدئ من لحظة العلم بالبيع، بل أرادت أن تجعلها تبتدئ من اليوم التالي ليوم العلم به.


مشتر ثان. شراؤه حصل بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله. إقامة دعوى الشفعة على المشترى الأوّل بالشروط التي اشترى بها. رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية. شراء أجنبي للعين المشفوع فيها بعد رفع الدعوى. لا أثر له على قيام الدعوى الأهلية بين أطرافها الوطنيين. حكم المحكمة الأهلية في مواجهة الأجنبي المدخل في الدعوى. لا يصح. 
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة تقضى بوجوب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى. كما تقضى المادة التاسعة منه بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب مّا بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثاني بالشروط التي اشترى بها. وتدل هذه المادة بمفهوم المخالفة على أنه إذا باع العين مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله، فان دعوى أخذها تقام على المشترى الأوّل بالشروط التي اشترى بهافاذا باع المشفوع منه العقار إلى أجنبي بعد رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية، فان هذا البيع لا يقتضى ترك الدعوى الأهلية ورفع دعوى أمام المحكمة المختلطة ولا إدخال المشترى الأجنبي أمام المحاكم الأهلية. ولكن إذا أدخل المشترى الأجنبي للحكم في مواجهته بطلبات المدّعى فدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية فانه يجب على المحكمة الأهلية أن تأخذ بهذا الدفع في حق الأجنبي وأن تقصر حكمها على ما يتعلق بطلبات الخصوم الوطنيين ودفاعهم فقط.


ميعاد إبداء الرغبة في الشفعة. إضافة ميعاد مسافة. كيفية احتسابه.
ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّد قانونا لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التي يزاد عليها ميعاد مسافة. وتحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه.

الطعن 63 لسنة 3 ق جلسة 25 / 1 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 163 ص 314



مصاريف استغلال الأطيان المشفوع فيها والأموال المدفوعة عنها مدّة انتفاع المشفوع منه بها. عدم إلزام الشفيع بأدائها إلى المشفوع منه.

الشفيع غير ملزم بأن يؤدّى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها، ولا ما أنفقه عليها من مصاريف استغلالها، مدّة حيازته هو لها وانتفاعه بها.

الخميس، 1 يوليو 2021

دستورية إغفال قانون الخدمة المدنية ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 15 يومًا متتالية

الدعوى رقم 81 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 5 / 6 /2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يونيه سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من شوال سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 41 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بدمياط، بحكمها الصادر بجلسة 28/8/2019، ملف الدعوى رقم 2652 لسنة 7 قضائية.

المقامة من

عزة محمد محفوظ حسين تقى الدين

ضد

1- وزير الصحة

2- محافظ دمياط

3- وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 2652 لسنة 7 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط بجلسة 28/8/2019، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعية في الدعوى الموضوعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 2652 لسنة 7 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط، ضد وزير الصحة والسكان، وآخرين، طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 31 لسنة 2018، الصادر بإنهاء خدمتها. وذكرت شرحًا لدعواها أنها كانت تعمل بوظيفة إخصائية تمريض بمديرية الشئون الصحية بدمياط، وحصلت على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، تتجدد سنويًّا، خلال الفترة من 1/11/2011 حتى 31/10/2017، إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل. ونعت على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون، لعدم إنذارها قبل إنهاء خدمتها، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها السالف بيانها. وإذ تراءى للمحكمة أن نصى البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية، يخالفان أحكام المواد (12، 13، 14، 53، 94) من الدستور، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريتهما.

وحيث إن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تنص على أنه " تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ........
2- الاستقالة.
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسية، ........

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص".

وتنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 على أنه " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، لقيام جهة الإدارة بإنذار المدعية، فهو مردود: بأن المشرع لم يتطلب ضرورة إنذار الموظف المنقطع عن عمله بدون إذن لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، ومن ثم فلا يكون للإجراء الذى اتخذته جهة الإدارة من أثر قانوني يُعتد به، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فاقدًا لسنده القانوني، حقيقًا بالرفض.

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعية الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يومًا متتالية. وكان نص البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية هما الحاكمين لإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، فإن المصلحة تكون متحققة بالنسبة لهذين النصين، لما للقضاء في دستوريتهما من أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء المحكمة فيها، وبهما يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصين المحالين في النطاق المتقدم مخالفتهما لنصوص المواد (12، 13، 14، 53، 94) من الدستور الصادر سنة 2014، على سند من أن هذين النصين فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف الذى ينقطع عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة عشر يومًا متتالية كتابة قبل إنهاء خدمته، على خلاف ما كان يتضمنه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الملغى، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إنما يتضمن إهدارًا للحق في العمل ومخالفة لمبدأي المساواة وسيادة القانون.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحريات الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان شأنها وأيًّا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضعت - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحقوق والحريات العامة في صلبها قصدًا من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيدًا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع فيما يقره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الإطار الذى عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقًّا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًّا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي في حومة مخالفة أحكام الدستور.

وحيث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنصى المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم.

وحيث إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن النصوص القانونية التي ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.

وحيث إن الدستور قد عُنى في المادة (14) منه بكفالة حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وجعل شغل الوظائف العامة تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب، وناط بالدولة كفالة حقوق شاغلي الوظائف العامة وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وحظر فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وحيث إن حق العمل وتولى الوظائف العامة، وفقًا لنصى المادتين (12، 14) من الدستور، ليس من الرخص التي تقبضها الدولة أو تبسطها وفق إرادتها، ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها، وإنما قرره الدستور باعتباره شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجبًا عليهم أداؤه، وحقًا لا ينهدم، فلا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجبًا لا ينفصل عن الحق فيه، ومدخلاً إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل.

وحيث إن مبدأ استمرار المرافق العامة في أداء رسالتها يوجب على الدولة وموظفيها أن يعملوا على ضمان سيرها بانتظام واضطراد، فالموظف بقبوله للوظيفة العامة يكون قد أخضع نفسه لكل الالتزامات المترتبة على ذلك المبدأ، إذ إن لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها، ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلاً عن متطلباتها التي تكفل للمرافق التي يديرها موظفوها حيويتها واطراد تقدمها.

وحيث إن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بينت العلة من مغايرة الأحكام التي تضمنتها مواده، لأحكام مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ممثلة في أن التجربة العملية خلال الفترة الماضية كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري، لا سيما وقد رُفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفسير ما غمُض به من أحكام، وتدخل المشرع سبعَ عشرة مرة لتعديل بعض أحكامه في محاولة منه لإصلاح ما في هذا القانون من ثغرات أدت – في ظل غياب الشفافية خاصة في مجال التعيينات وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول – إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري ومن ثم تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة – مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة – مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، فالرؤية الأساسية للإصلاح الإداري هي إيجاد جهاز إداري ذي كفاءة وفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويُعنى برضا المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.

وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 قد راعى في تحديده للقواعد الحاكمة للإجازات التي يحصل عليها الموظف، بأجر أو بدون أجر، والحقوق الناشئة عنها، والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف في الحصول على الإجازات، التي قررها له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور، تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، لذلك احتفظ المشرع للموظف بالحق في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات المرضية، وزيارة الأماكن المقدسة، وإجازة الوضع للموظفة، وإجازة لمخالطة المريض، وإجازة لإصابات العمل، وإجازة للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس طوال أيام الامتحانات، فضلاً عن إلزام الجهة الإدارية بمنح الموظف إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، وإجازة للموظفة لرعاية طفلها لمدة عامين في المرة الواحدة، لثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية ، وأخيرًا قرر المشرع الترخيص للجهة الإدارية في منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.

وحيث إن البين من استعراض نصى البند رقم (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية، والمادة (176) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، أن المشرع قد التزم فيهما نطاق الدائرة التي يجيز فيها الدستور للمشرع أن يباشر سلطته التقديرية لمواجهة مقتضيات الواقع ومتطلباته، وهي الدائرة التي تقع بين حدي الوجوب والنهى الدستوريين، وأن الاختلاف بين الأحكام التي أتى بها كل من النصين المحالين، عن تلك التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بما في ذلك استبعاد إنذار الموظف المنقطع عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، إنما جاء تعبيرًا عن تغير الواقع عبر مراحله الزمنية المختلفة، ومواجهة متطلباته الحالة، دون إهدار للضمانات الأساسية التي كفلها الدستور لحماية حقوق الموظفين، ومراعيًا في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة القانونية التي كفلتها المادة (27) من الدستور، فحرص التنظيم الذى سنه المشرع وضمنه كلاًّ من النصين المشار إليهما على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن، وما يرتبط به من حقوق قررها له الدستور في المادتين (12، 14) منه، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، بحسبان الوظيفة العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور، تكليفًا للقائمين عليها لخدمة الشعب، ومن أجل ذلك حدد المشرع في النصين التشريعيين المحالين، ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، وأن يكون هذا الانقطاع بغير إذن من جهة العمل، ومضى خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر تقبله جهة العمل، بحيث لا يجوز إنهاء خدمته إلا بعد انقضاء تلك المدتين الزمانيتين. ومن ناحية أخرى، ترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع عن العمل دون تحديد ماهيتها، فأوردها في عبارة عامة مطلقة، لتحكمها القواعد العامة، ليبقى دومًا تقدير السلطة المختصة لها وقبولها، وآثارها على العلاقة الوظيفية، ومدى التزامها حدود الضوابط القانونية الحاكمة للانقطاع عن العمل كسبب لإنهاء الخدمة، خاضعًا لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور طبقًا لنصى المادتين (94، 97) منه، ليضحى النعي على النصين المشار إليهما مخالفة نصوص المواد (12، 13، 14) في غير محله حريًّا بالرفض.

وحيث إن الاختلاف بين الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون الخدمة المدنية عن تلك التي كانت في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائه، في نطاق الدعوى المعروضة، كانت غايته الاستجابة لمقتضيات الحال، وتغير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وهو ما لا يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة، الذى يستقى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أهم مقوماته من وحدة المرحلة الزمنية التي يطبق خلالها النص القانوني المطروح على المحكمة للفصل في دستوريته، فإذا تباينت النصوص التشريعية في معالجتها لموضوع واحد – كما هو الشأن في الحالة المعروضة – وكان كل منها قد طُبق في مرحلة زمنية مختلفة، فإن ذلك لا يُشكل بذاته إخلالاً بمبدأ المساواة، وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة، إلى سد حائل دون التطور التشريعي، هذا فضلاً عن أن التنظيم الذى تضمنه كل من النصين المحالين، باعتبارهما الوسيلة التي اختارها المشرع، وقدر مناسبتها لمواكبة التطور الذى سعى إلى تحقيقه بالنسبة للوظيفة العامة والموظف العام، إنما يُعد مدخلاً حقيقيًا لبلوغ الغايات والأهداف التي حددها لذلك، والكافلة لتحقيقها، تتوافق مع طبيعة وجوهر العلاقة التنظيمية التي تحكم علاقة الموظف بالوظيفة العامة، وارتباط تلك الوظيفة الوثيق بالمصلحة العامة، ليضحى التنظيم المشار إليه، الذى يختلف عن ذلك الذى يتضمنه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا يتعارض مع مبدأ المساواة الذى كفله الدستور في المادتين (4، 53) منه، ولا يُعد خروجًا على مبدأ سيادة القانون الذى اعتبره الدستور في المادة (94) أساسًا للحكم في الدولة، ولا يتضمن كذلك انتقاصًا من عناصر أو محتوى أي من الحقوق المتقدمة على نحو ينال من جوهرها وأصلها، وهو ما حظره الدستور بنص المادة (92).

وحيث إن النصين المحالين - في حدود النطاق المتقدم - لا يخالفان أي نص آخر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

دستورية العقاب على شراء المنتج البترولي لغير الاستعمال الشخصي بغرض إعادة البيع (ومصادرته)

الدعوى رقم 83 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 5 / 6 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يونيه سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من شوال سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من

1- صالح محمد محمود حسانين

2- سامح محمد محمود حسانين

ضد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزير العدل

4 – وزير التموين

5- النائب العام


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من أغسطس سنة 2018، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 2012.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت المدعيين، في الجنحة رقم 15650 لسنة 2016 دار السلام، بوصف أنهما: بتاريخ 26/10/2016، بدائرة مركز شرطة السلام، المتهم الأول:...... المتهم الثاني:..............

المتهمان: اشتريا لغير استعمالهما الشخصي ولإعادة البيع، موادًّا بترولية موزعة عن طريق محطات خدمة وتموين السيارات، على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما لمحكمة جنح دار السلام، لمعاقبتهما بالمواد (1 و3 مكررًا (ب) بند (1) و57 و58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 109 لسنة 1980 و92 لسنة 2012. تدوولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 8/3/2017، قضت في شأن الاتهام الموجه للمدعيين معًا: بحبس كل منهما سنة مع الشغل وغرامة عشرين ألف جنيه. طعن المدعيان على الحكم بالاستئناف رقم 1825 لسنة 2018 جنح مستأنف دار السلام، وبجلسة 26/6/2018، دفعا بعدم دستورية المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، المستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 4/9/2018، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعيان الدعوى المعروضة.



وحيث إن المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 2012 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- ..... 3- ..... 4- ...... 5- .......

6- .... 7- ..... 8- ..... 9- .......

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تدور رحاها حول اتهام المدعيين بأنهما اشتريا لغير استعمالهما الشخصي ولإعادة البيع، موادًّا بترولية موزعة عن طريق محطات خدمة وتموين السيارات، وهى الواقعة المؤثمة جنائيًّا، المنصوص على عقوبتها في البند (1) من المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 2012، ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على الاتهام المسند للمدعيين في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيه، وتتوافر للمدعيين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليه، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نص عليه صدر المادة السالف بيانها، في مجال سريانه على البند (1) والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، من أنه " .........، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة وتموين السيارات. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة".

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إلغاء النص التشريعي الجنائي المطعون فيه، متى كان أصلح للمتهم، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن عليه بعدم الدستورية من قبل من طُبق عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن عليه. متى كان ذلك، فإن مصلحة المدعيين في الطعن على النص المطعون فيه تظل قائمة، على الرغم من صدور القانون رقم 15 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ناصًا في مادته الأولى على أن " يستبدل بنصي المادتين (3مكررًا ب، 3 مكررًا ج) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان:

مادة (3 مكررًا "ب"): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من: 1) اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك ... 2).......3) ....4).....5)... 6)..... 7).... 8) ...9).... 10).....

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل".
مادة (3 مكررًا "ج") : .........

وحيث إن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2019 السالف بيانها، تزيد عن تلك المنصوص عليها في النص المطعون عليه، كما نص هذا القانون على عقوبة جوازية تكميلية بإلغاء رخصة المحل، مما لا يكون معه قانونًا أصلح للمدعيين، ومن ثم يظل الفعل المنسوب إليهما محكومًا بالنص المطعون عليه، مادام أنه قد طبق عليهما خلال مدة نفاذه.

وحيث إن المدعيين ينعيان على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 2012 عدم استيفائه الإجراءات المقررة في دستور سنة 2014، التي توجب عرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب، على المجلس في المواعيد وبالإجراءات المقررة في الدستور الساري، فضلاً عن انتفاء الغاية من إصدار التشريع ذاته، كما خص المدعيان النص المطعون عليه – في النطاق السالف بيانه - بمطاعن، حاصلها، إخلاله بالحرية الشخصية، وخروجه على المبادئ الدستورية المقررة في التجريم والعقاب، وافتئاته على استقلال القضاء، وعدوانه على الملكية الخاصة، مخالفًا المواد (9، 27، 33، 35، 53، 94، 95، 96، 99، 156، 184، 186) من دستور 2014.

وحيث إنه عن النعي على القرار بقانون رقم 92 لسنة 2012، المتضمن للنص المطعون فيه، عدم عرضه على مجلس النواب، وصدوره رغم انتفاء الغاية من إصداره، فإنه مردود؛ بأن الأوضاع الشكلية للقانون من حيث اقتراحه وإقراره وإصداره، تحكمه الوثيقة الدستورية السارية وقت صدوره. ولما كانت المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 12/8/2012، قد نصت على أن يستبدل بنص المادة (25) فقرة (2) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، النص الآتي " ويباشر فور توليه مهام منصبه، كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان". وكانت المادة (56) المشار إليها، قد جرى نصها على أن "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1- التشريع"، ومن ثم يكون الإعلان الدستوري الصادر في 12/8/2012 - الذى يبقى نافذًا ما ترتب عليه من آثار خلال مدة العمل به، قبل إلغائه؛ وذلك على مقتضى ما نصت عليه المادة (236) من دستور سنة 2012 - قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية فور توليه منصبه، ولم يقيدها الإعلان الدستوري المشار إليه بأي قيد، ومن ثم تكون السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، أثناء سريان ذلك الإعلان الدستوري، سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص له ممارستها، وليس للمحكمة الدستورية العليا، من بعد، أن تزن بنفسها وبمعاييرها، ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض – الصادر خلال سريان الإعلان الدستوري الفائت ذكره - لازمًا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائمًا، وليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها إلى أحكام الدستور، ومن ثم فإن المناعي الشكلية التي نسبها المدعيان إلى القرار بقانون المطعون عليه تكون مفتقرة للسند، متعينًا رفضها.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه، محددًا نطاقًا على النحو المتقدم بيانه، من خلال أحكام الوثيقة الدستورية الصادرة في 18 يناير سنة 2014.

وحيث إنه عن نعى المدعيين على النص المطعون فيه، إخلاله بالحرية الشخصية، لخلوه من الركن المادي للجريمة التي تم إدانتهما عنها، فإنه مردود؛ بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور كفل في مادته السادسة والتسعين، الحق في المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة، التي تقرر أولاهما : أن لكل شخص حقًّا مكتملاً ومتكافئًا مع غيره في محاكمة علنية، ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه. وتُرَدّدُ ثانيتهما، في فقرتها الأولى، حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، في أن تُفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية تُوفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه. وهذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنها تُعَدُّ في نطاق الاتهام الجنائي، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيرًا ضيقًا، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة؛ ولأن نطاقها - وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائي - إنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، إلا أن المحاكمة المنصفة تُعَدُّ أكثر لزومًا في الدعوى الجنائية، وذلك أيًّا كانت طبيعة الجريمة، وبغض النظر عن درجة خطورتها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نطاقًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها سلطاتها في مجال فرض العقوبة صونًا للنظام الاجتماعي، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية، التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

وحيث إن المقرر أن الدستور في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها والتقيد بمناهجها التقدمية؛ نص في المادة (95) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون الذى ينص عليها. وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنًا ماديًّا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحًا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء، في زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابيًّا كان هذا الفعل أم سلبيًّا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها عن بعض، وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثَمَّ تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًّا وماديًّا عن إرادة واعية، ولا يتصور بالتالي وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم، والنتائج التي أحدثها بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًّا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيًّا في صور مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة.

وحيث إن الأصل في الجرائم، أنها تعكس تكوينًا مركّبًا، باعتبار أن قوامها تزامنًا بين يد اتصل الإثم بعملها، وعقل واع خالطها ليهيمن عليها محددًا خطاها، متوجهًا إلى النتيجة المترتبة على نشاطها؛ ليكون القصد الجنائي ركنًا معنويًّا في الجريمة مُكملاً لركنها المادي، ومتلائمًا مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها. وهذه الإرادة الواعية هي التي تتطلبها الأمم المتحضرة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركنًا في الجريمة، وأصلاً ثابتًا كامنًا في طبيعتها، وليس أمرًا فجًّا أو دخيلاً مقحمًا عليها أو غريبًا عن خصائصها، ذلك أن حرية الإرادة تعنى حرية الاختيار بين الخير والشر، ولكلٍ وجهة هو مُوَلِّيها، لتنحل الجريمة - في معناها الحق - إلى علاقة ما بين العقوبة التي تفرضها الدولة بتشريعاتها، والإرادة التي تعتمل فيها تلك النزعة الإجرامية التي يتعين أن يكون تقويمها ورد آثارها، بديلاً عن الانتقام والثأر المحض من صاحبها. وغدا أمرًا ثابتًا - كأصل عام - ألا يجرم الفعل ما لم يكن إراديًّا قائمًا على الاختيار الحر، ومن ثَمَّ كان مقصودًا. ولئن جاز القول بأن تحديد مضمون تلك الإرادة وقوفًا على ماهيتها، مازال أمرًا عسرًا، فإن معناها - بوصفها ركنًا معنويًّا في الجريمة - يدور بوجه عام حول النوايا الإجرامية، أو الجانحة، أو النوازع الشريرة المدبرة، أو تلك التي يكون الخداع قوامها، أو التي تتمحض عن علم بالتأثيم، مقترنًا بقصد اقتحام حدوده، لتدل جميعها على إرادة إتيان الفعل بغيًا.

متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه – قد أفصح بجلاء على أن المصلحة المحمية من التجريم هي ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبيعيين وأشخاص معنوية، في مجالات خدمية وإنتاجية، على نحو مستمر، فضلاً عن حماية الدعم المالي الذى تقدمه الدولة للمنتج البترولي، وفاء منها بالتزام دستوري، جوهره تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وذلك على ما جرى به نص المادة (27) من الدستور. وفى سياق ما تقدم، نصت المادة (1) من القانون رقم 120 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أنها "هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة ....". وكان شراء المنتج البترولي لغير الاستعمال الشخصي بغرض إعادة البيع، هو قوام الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في النص المطعون فيه، وهي واقعة مادية محققة، لها مظاهرها الخارجية، التي ينتفى معها العقاب على النوايا الباطنية، أو وصفها بالجريمة المستقبلية. وكانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتعين أن تُلابس فيها نية الجاني إعادة بيع المنتج البترولي، واقعة شراء المنتج لغير استعماله الشخصي، ومن ثم يغدو حقيقيًا أن النص المطعون فيه لم يتغيا إلا أن تكون العقوبة المفروضة به صونًا للنظام الاجتماعي، وضمانًا لمقومات البلاد الاقتصادية، وبما لا ينافى حماية الحرية الشخصية لمرتكب الفعل المؤثم بذلك النص، من خلال عدم انطوائه على حكم من شأنه أن يعصف بضوابط المحاكمة المنصفة للجاني، مما لازمه أن يكون وجه النعي المار ذكره لا سند له، خليقًا بالالتفات عنه.

وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه خروجه على المبادئ الدستورية المقررة في التجريم والعقاب، وافتئاته على استقلال القضاء، فإنه مردود؛ بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.

وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لأحكامه، فنص في المادة (101) منه على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع؛ وإقرار السياسة العامة للدولة، .......، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". كما اختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والخصومات على النحو المبين في الدستور؛ فنص في المادة (184) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة؛ تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون .....".

وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين - طبقًا لنص المادة (101) من الدستور - لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتًا على ولايتها، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى حرص الدستور على توكيده في المادة (5) منه، بوصفه الحاكم للعلاقة المتوازنة بين السلطات العامة في الدولة، ومن بينها السلطتان التشريعية والقضائية.

وحيث إن الدستور الحالي إذ نص في المادة (94) منه على خضوع الدولة للقانون، وأن استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد على هذه المبادئ في المادتين (184) و(186) منه، فقد دلَّ على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها، أيًّا كانت طبيعة سلطاتها، بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازًا شخصيًّا لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، ولأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد كل عدوان.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيّا أن يحدد من منظور اجتماعي، ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية، ومن ثم يتعين على المشرع، دومًا، إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى. وكان من المقرر، أيضًا، وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيّدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بيّنة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها.

وحيث إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد، عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها، بحسب ظروف كل دعوى، لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.

متى كان ما تقدم، وكانت الجهة القائمة على التشريع، بإقرارها وإصدارها النص المطعون فيه - محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه - قد أعملت سلطتها التقديرية في الموازنة بين البدائل المختلفة في مجال التجريم والعقاب، والتزمت من الوسائل ما يحقق الأهداف المنشودة من النص، فصاغت عبارته بوضوح لا خفاء فيه ولا غموض، وحددت ركني الجريمة المتعين توافرهما لقيامها، مستوفية بهما البناء القانوني لها، مستدعية من خلالهما سبل مكافحة الأخطار التي تتهدد المصالح التي يروم النص إلى حمايتها، ورصدت عقوبة أصلية على مخالفة أحكامه، معدودة من عقوبات الجنح، هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، فمن ثم يبرأ النص المطعون فيه من الافتئات على الضوابط الدستورية في مجالي التجريم والعقاب، مما مؤداه عدم اعتبار ذلك النص منطويًا على تغول السلطة التشريعية على اختصاص محجوز للسلطة القضائية في التحقق من توافر ركني الجريمة، وثبوتها قبل من اتهمته النيابة العامة باقترافها من خلال الأدلة التي تقدمها عند إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وفيها يستقل قاضى الموضوع وحده بالتحقق من أن شراء المتهم للمنتج البترولي كان لغير الاستعمال الشخصي، ولإعادة البيع، ويقيم ذلك في حكمه على أدلة تنتجه، ويجوز له أن يتخير العقوبة التي ينزلها بالمتهم بين حديها الأدنى والأقصى المنصوص عليهما، كما يجوز له عند الحكم بالغرامة وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، في الأحوال المنصوص عليها في المادة (55) من قانون العقوبات، مما لازمه أن النص المطعون فيه لا يحول بين قاضى الموضوع وسلطته في تفريد العقوبة بإحدى وسائل التفريد القضائي، ومن ثم يغدو رفض وجه النعي المار بيانه، بكافة عناصره، متعينًا.

وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه، عدوانه على حق الملكية الخاصة، بوجوب الحكم بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، فإنه مردود؛ بأن الدستور وقد نص في المادة (40) منه على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، يكون قد أرسى أحكام المصادرة الخاصة، ومؤداها تحديد الأداة التي تتم بمقتضاها، فأوجب إلا أن تكون حكمًا قضائيًا، حرصًا على صون الملكية الخاصة، إذ تكفل إجراءات التقاضي وضماناته لصاحب المواد المضبوطة الحق في الدفاع عن ملكيته لها، بنفيه أيًّا من ركني الجريمة أو كليهما، وكانت مصادرة تلك المواد – فيما لو قضى بالإدانة – وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن المقصود منها هو التعويض ورد قصد الجاني، وإعادة المواد المضبوطة إلى ملك الدولة بوصفها داعمة لها ماليًا، ومؤدى ما تقدم، التزام النص المطعون عليه الضوابط الدستورية المقررة للمصادرة الخاصة.

وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (9، 27، 33، 35، 53، 94، 95، 96، 99، 156، 184، 186) من الدستور القائم، أو أيًّا من أحكامه الأخرى، الأمر الذى يكون معه القضاء برفض الدعوى متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.