الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 مايو 2021

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

نشر بالوقائع المصرية   العدد 227 تابع أ بتاريخ 5 / 10 / 2003

 

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة رقم (58) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
قرر:

المادة 1 إصدار

يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل ونموذج الجزاءات المرفقين ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.

 

المادة 2 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

المادة 1

تعد اللائحة المرفقة استرشادية، ولكل منشأة خاضعة لقانون العمل وضع لائحة المخالفات والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته في المنشأة وعلى سبيل المثال (بترول - نقل - سياحة - مناجم ومحاجر .. إلخ) وكذلك ما يستجد من مخالفات يتراءى للمنشأة توقيع عقوبات بشأنها، مع مراعاة أخذ رأي المنظمة النقابية والتصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة.

 

المادة 2

لا تخل أحكام هذه اللائحة بما ورد بالفصل الثاني من قانون العمل في شأن التحقيق مع العمال ومساءلتهم.

 

المادة 3

تمثل الجزاءات الواردة باللائحة المرفقة الحد الأقصى لما يجوز توقيعه، دون إخلال بحق المنشأة في النزول عن هذه الحدود القصوى بما يتناسب مع ظروف العمل.

 

المادة 4

كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبيا.

 

المادة 5

لا تخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة في طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالف أو الدعوى المدنية للحصول على حقوقها عند الاقتضاء.

 

المادة 6

على صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية المختصة.

 

المادة 7

لا يعفى العامل من المسئولية استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

 

المادة 8

لا يجوز توقيع جزاء على عامل إلا بعد التحقيق معه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه، ويجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذار أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد، أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء.

 

المادة 9

إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

 

المادة 10

يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يرسل إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى عليه، وبالنسبة لجزاء الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفى بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام.

 

المادة 11

يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

المادة 12

إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضي ستة أشهر من تاريخ ارتكابها لأول مرة يضاعف الجزاء المقرر لرابع مرة أو يوقع الجزاء الأشد.

 

المادة 13

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعندئذ يتم عرض الأمر على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف حسب القواعد المنظمة بالمادة رقم (67) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

المادة 14

يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

 

المادة 15

إذا وقعت المخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتي من نوعها اعتبرت الأولى.

 

المادة 16

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.

 

المادة 17

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشكلة طبقا للمادة رقم (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ويكون بتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

المادة 18

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

 

لائحة نموذجية

 

نوع المخالفة

درجة الجزاء

ملاحظات

أول مرة

ثاني مرة

ثالث مرة

رابع مرة

يقصد بعبارة اليوم أن الجزاء الموقع هو الخصم من الأجر بالمقدار المبين.

أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

1- التأخير عن مواعيد العمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول:

(أ) إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

إنذار

ربع يوم

نصف يوم

يوم

(ب) إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

2- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 15 دقيقة حتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول:

(أ) إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

(ب) إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

3- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين:

يمنع العامل من الدخول ويعتبر غائبا وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون إذن

4- الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول

ربع يوم

نصف يوم

يوم

يومان

مع حرمان العامل من أجر أيام الغياب.

5- عدم التوقيع في سجلات الحضور أو الانصراف أو ما يقوم مقامها بما يفيد الوقت الفعلي للحضور أو الانصراف بدون إذن أو عذر مقبول.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

6- البقاء في مكان العمل بعد انتهائه أو العودة إليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن أو عذر مقبول

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

7- التلاعب في طريقة إثبات الحضور أو الانصراف أو كلاهما.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

8- ترك مكان العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن أو عذر مقبول:

(أ) بالنسبة للعاملين الذين لا يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو الحريق.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب.

(ب‌) بالنسبة للعاملين الذين يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الأمن أو الإسعاف أو الحريق أو غير ذلك من الأعمال في ذات مستوى الأهمية

أربعة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب

ثانيا- مخالفات تتعلق بنظام العمل أو بأداء أعمال الوظيفة:

9- عدم حمل أو إبراز الشارة الخاصة بالدخول إلى أمكنة العمل.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

10- عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل أثناء ساعات العمل.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

11- رفض التفتيش عند الدخول إلى منشأة أو عند الخروج منها.

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

حرمان من نصف العلاوة أو جزء منها

12- مخالفة القواعد والتعليمات الصحية المعلقة في أماكن العمل.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

13- الامتناع عن توقيع الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة

إنذار

يوم

ثلاثة أيام

خمسة أيام

14- عدم الإخطار عن تغيير الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التغيير

إنذار

نصف يوم

يوم

يومان

15- عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة مثل قراءة الصحف أو المجلات أو الوجود في غير محل العمل

يوم

يومان

أربعة أيام

الحرمان من نصف العلاوة السنوية

16- استقبال زائرين من غير العاملين بالمنشأة في أماكن العمل دون إذن.

إنذار

نصف يوم

يوم

يومان

17- استعمال تليفونات المنشأة لأغراض شخصية بدون إذن.

نصف يوم

يوم

يومان

ثلاثة أيام

18- كتابة بيانات أو لصق إعلانات على الجدران أو غيرها بدون إذن من الإدارة أو جهة الاختصاص:

(أ) إذا لم تسبب ضررا للمنشأة أو الصالح العام.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

(ب) إذا تسبب ضرر للمنشأة أو الصالح العام.

أربعة أيام

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

19- نزع أو تمزيق المنشورات أو المطبوعات المتعلقة بدواعي العمل

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

20- إدخال منشورات أو مطبوعات وتوزيعها بدون إذن من الإدارة أيا كان نوعها:

(أ‌) إذا لم يكن في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

(ب‌) إذا كان في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام

أربعة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

21- إجراء أية معاملات تجارية أو جمع نقود أو إعانات لأي فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون إذن من الإدارة

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

22- تنظيم الاجتماعات أو المشاركة فيها داخل أماكن العمل دون إذن من الإدارة

يوم

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

23- إدخال مشروبات روحية أو أية أشياء غير مصرح بها

ثلاثة أيام

خمسة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

24- النوم أثناء العمل:

(أ) في الأحوال العادية.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

(ب) في الأحوال التي تستدعي اليقظة التامة.

ثلاثة أيام

الحرمان من نصف العلاوة السنوية

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

25- التدخين أو إشعال النار في أماكن العمل.

إنذار كتابي بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

26- عدم الحرص على استعمال الخامات أو أدوات العمل أو الإسراف في استهلاكها.

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

27- الإهمال في مسك الدفاتر أو الملفات أو السجلات أو المستندات المستخدمة في العمل أو عدم حفظها في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

28- استعمال الخامات أو المواد أو المهمات أو الأدوات أو غيرها من الأجهزة المملوكة للمنشأة في أغراض خاصة وشخصية

أربعة أيام

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

29- الإهمال في المحافظة على أموال أو ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها بما في قد يعرضها للتلف أو الفقد مما يترتب عليه ضرر المنشأة

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

30- مخالفة أو عدم تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة من الإدارة أو الرؤساء والمتعلقة بالعمل وتنظيمه

يوم

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

31- التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل أو على تنفيذها.

يومان

أربعة أيام

خمسة أيام

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

32- مخالفة أو عدم تنفيذ التعليمات أو الأوامر المتعلقة بالأمن أو العمل على تعطيل تنفيذها إذا لم يترتب على المخالفة أي ضرر يمس الأرواح والأموال.

ثلاثة أيام

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

33- العبث بالماكينات أو الآلات أو المهمات بحسن نية.

إنذار

نصف يوم

يوم

يومان

34- الإهمال في صيانة الآلات والماكينات أو الأدوات أو المعدات أو استخدامها سيئا أو الاستمرار في تشغيلها رغم وجود خلل بها وعدم التبليغ عن هذا الخلل.

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

35- العبث أو ارتكاب أي فعل عن طريق العمد يترتب عليه إتلاف منشات أو ماكينات

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

36- الإهمال الجسيم في أداء واجبات الوظيفة بما قد ينشأ عنه ضرر بليغ أو تلف للأرواح أو تلف في ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها أو أية خسائر مادية جسيمة أو الإضرار بالإنتاج

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

37- أداء أعمال للغير بأجر أو بغير أجر في أوقات العمل بدون إذن

يومان

أربعة أيام

خمسة أيام

حرمان من نصف العلاوة السنوية

38- إفشاء العامل للأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

39- مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للعامل أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته

خمسة أيام

تخفيض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

40- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفه به شخصيا إذا لم يكن القصد من وراء ذلك التستر على مخالفة أو جريمة.

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

تخفيض الأجر بمقدار علاوة

41- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلف به شخصيا:

(أ‌) إذا قصد من وراء ذلك التستر على مخالفة.

ثلاثة أيام

خمسة أيام

تخفيض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

(ب‌) إذا كان القصد من وراء ذلك التستر على جريمة جنائية.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

42- نقل العامل مستندات تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون إذن.

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

43- مخالفة قواعد استخدام وحدات النقل التابعة للمنشأة.

يومان

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

44- سوء استعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم.

إنذار

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة

خفض الأجر بمقدار علاوة

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

45- عدم قيام الرؤساء المباشرين بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في أماكن العمل والتي تصل إلى عملهم.

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

46- مخالفة العامل لأحكام وتعليمات السلامة والصحة المهنية وكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المنشأة في هذا الشأن.

إنذار بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

47- عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المقررة بدون مبرر.

إنذار كتابي بالفصل

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

48- إثبات العامل وقائع غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة بدفاتر المنشأة وأوراقها أو استبعاد أو حذف بيانات بقصد الحصول على فائدة لنفسه أو للغير.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

49- قيام العامل بعمل ليس من اختصاصه دون تكليف

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

تأجيل استحقاق العلاوة

ثالثا- مخالفات تتعلق بالسلوك:

50- تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل.

ثلاثة أيام

الحرمان من نصف العلاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

51- الإخلال بالنظام أو الآداب أثناء التواجد بالعيادة أو مستشفى لعلاج عمال المنشأة.

يوم

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

52- نقود أو هدايا بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية أو الامتناع عن القيام بها.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

53- الامتناع عن الحضور أو رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيقات أو رفض التوقيع على الأقوال أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون في حوزة العامل.

خمسة أيام

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

54- الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء أو المرؤسين أو إحداث شغب بدائرة العمل.

ثلاثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام

الحرمان من نصف العلاوة

55- الاعتداء على الرؤساء.

خمسة أيام

الحرمان من العلاوة السنوية

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

56- خروج العامل على مقتضى اللياقة أو كرامة الوظيفة في مكان العمل.

ثلاثة أيام

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

57- وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو ارتكابه أفعال مخلة بالآداب.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

58- التمارض أو افتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على إجازة.

يومان

ثلاثة أيام

خمسة أيام

خفض الأجر بمقدار علاوة

59- التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل.

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

 

المادة 1 لائحة

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا متمما لعقد العمل المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها وتسري اللائحة على كافة العمال الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل ويقصد بكلمة العامل في هذه اللائحة جميع من يعملون في خدمة المنشأة من العمال.

 

المادة 2 لائحة

كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق الآتية:
أ- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها فإن لم توجد عند الطلب فيكتفى بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية.
ب- الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت.
جـ- البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين.
د- شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص وإذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل.
هـ- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب.
و- شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
ز- شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت.
ح- الترخيص في العمل إن كان الطالب من الأجانب.
ط- إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.
ي- شهادة الحالة الجنائية.
وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التي تطلبها منه المنشأة وإذا رأت المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالا بها وللعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام.
وكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابة بالبريد المسجل بعلم الوصول في المواعيد المحددة لذلك وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك، وفي حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بيان ثابت بشأن حالته الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأي تغيير يخطر عنه إلا من تاريخ وصول الإخطار للمنشأة.

 

المادة 3 لائحة

إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة تتخذ إجراءات مساءلته وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة جوهرية في التعيين.

 

المادة 4 لائحة

يعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق في الاعتراض ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، مع عدم المساس بأجر العمل والشروط التي يتضمنها عقد العمل.

 

المادة 5 لائحة

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

 

المادة 6 لائحة

سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على إذن الإدارة وموافقتها استبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة.

 

المادة 7 لائحة

يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة ولا يسمح له بدخول المنشأة إلا إذا كان حاملا لها.

 

المادة 8 لائحة

ساعات العمل الفعلية هي ... ساعات يوميا من الساعة ... صباحا حتى ... مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة ... إلى الساعة.

 

المادة 9 لائحة

مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالآتي:
- الوردية الأولى من الساعة ... إلى الساعة ... بعد الظهر.
- الوردية الثانية من الساعة ... بعد الظهر إلى الساعة ...
- الوردية الثالثة من الساعة ... إلى الساعة ...

 

المادة 10 لائحة

أيام العمل الفعلية ... أيام في الأسبوع ويعتبر يوم ... راحة أسبوعية.
وعلى المنشأة في حالة تحديد أيام الراحات الأسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع أن توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له.

 

 

المادة 11 لائحة

يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية.

 

المادة 12 لائحة

على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه.
ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم أو الرئيس المباشر مغادرة المنشأة إلا بعد حضور من يتسلم منه العمل في حالة الورديات وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقي من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان على سلامة المنشأة من شتى النواحي.

 

المادة 13 لائحة

على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له وألا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به.

 

المادة 14 لائحة

لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه إلى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول.

 

المادة 15 لائحة

يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح إخراج البضائع أو المهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال.

 

المادة 16 لائحة

الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فورا عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم.

 

المادة 17 لائحة

على العامل إطاعة أوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من الإدارة في أي وقت كما يجب أن تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة.

 

المادة 18 لائحة

يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل.

 

المادة 19 لائحة

كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها إلى الإدارة فورا فإذا لم تكن ملحة فللعامل أن يبينها كتابة في الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهري.

 

المادة 20 لائحة

محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الإدارة وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائه بدون إبداء الأسباب.

 

المادة 21 لائحة

محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافآت بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضاً الإتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات أو لصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الإدارة.

 

المادة 22 لائحة

محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة إلا بتصريح كتابي من الإدارة.

 

المادة 23 لائحة

محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤوسيهم أو العمال الآخرين في تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان.

 

المادة 24 لائحة

في حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فورا لإجراء اللازم.

 

المادة 25 لائحة

على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التي يستعملونها.

 

المادة 26 لائحة

ممنوع قطعيا إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشئونها الداخلية والخارجية ونظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

المادة 27 لائحة

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 

المادة 28 لائحة

إذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 استحق العامل أجر المثل، وإن لم يوجد يقدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وفي حالة عدم وجود عرف تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.

 

المادة 29 لائحة

تصرف علاوة دورية سنوية للعامل وفقا لما يقرره المجلس القومي للأجور ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته بالمنشأة.

 

المادة 30 لائحة

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 

المادة 31 لائحة

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

أحمد أحمد العماوي

 وزير القوى العاملة والهجرة

الخميس، 6 مايو 2021

الطعنان 3251 ، 3572 لسنة 81 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 37 ص 251

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(37)
الطعنان 3251 ، 3572 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2 - 5) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي".
(2) قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. حقيقته. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. م. 110/ 3 مرافعات.
(3) الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية. مناط اختصاصها قيميا بنظر الدعوى.
(4) قرار المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، قضاء ضمني بعدم الاختصاص. أثره. التزام المحكمة المحال إليها به. علة ذلك. م 110/ 3 مرافعات.
(5) المنازعات الخاصة بشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال النقل الجوي. خضوعها لأحكام المادة السادسة من ق 120 لسنة 2008. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ سابق برفض الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية نص المادتين 6، 11 ق 120 لسنة 2008. العودة إلى الدفع بعدم دستورية ذات المادتين. غير منتج. أثره. عدم قبوله.
(7) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
العقد شريعة المتعاقدين، مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
(8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها. استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.
(9) أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام".
تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص. اعتباره مؤقتا وغير ملزم لها. حقها الدائم في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامة.
(10) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قاضي الموضوع. سلطته في فهم الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالا ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
(11) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض تجديد الترخيص بإشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي على سند من إبداء المطعون ضدها الأولى رغبتها في عدم التجديد استنادا للحق المخول لها بموجب الترخيص. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(12 ، 13) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
(12) الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها. محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى. شرطه.
(13) العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. الطلبات الختامية لا السابقة عليها. "مثال: لاستخلاص سائغ للطلبات الختامية".
(14 ، 15) شركات "الشخصية المعنوية للشركة" "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(14) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها، مؤداه. لا أثر لما يطرأ على شخصيته من تغيير.
(15) التزام الشركة بالعمل أو التصرف الصادر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه أثناء ممارسة أعمال الإدارة على الوجه المعتاد. م 55 في 159 لسنة 1981. "مثال: بشأن صدور ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي موقعا عليه من ممثل الشركة الذي تم تغييره في مرحلة لاحقة".
(16) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها". مسئولية ''''المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: الخطأ".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
(17) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها". مسئولية ''''المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: الخطأ".
المنافسة التجارية غير المشروعة. اعتبارها فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليها. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. ماهيته.
(18) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار الضمني".
الإقرار. الأصل فيه. أن يكون صريحا. قبول الإقرار الضمني. شرطه. وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه. ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا. التمسك بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا بالخطأ.
(19) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم: ما يجب وما لا يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات" "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم الاستئنافي".
البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة.
(20) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم: ما يجب وما لا يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات" "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم الاستئنافي".
إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح ولو كان قد قضى بإلغائه.
(21 - 23) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى" "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: إدخال خصم في الدعوى".
(21) التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.
(22) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(32) تدخل الخصوم في الدعوى بصحيفتين معلنتين بطلب عدم جواز عزلهم من الشركة لسابقة الفصل فيه. ماهيته. تدخل هجومي. مؤداه. يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.
(24) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلافها عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول الطلب عارض.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، أو تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبية ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت الأسباب في الطعنين لا تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.
3 - طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين 1- ...، 2- ...، 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ..، 4- ...، 5- ...، 6- ...، 7- ...، 8- ...، 9- ...، 10- ...، 11- ...، 12- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13- ...، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
4 - إذ كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/ 1/ 2010 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالا لحكم المادة 110/ 3 من قانون المرافعات.
5 - إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوي، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك على النحو السالف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 8/ 2012 في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6، 11 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة "ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي" على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالا للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ... لسنة 2004 والذي نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من 10/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الإضرار بالطاعنة، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذا لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 هي الطلبات الختامية والتي يتقيد بها، وكان ما خلص إليه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلا عن ذلك فإن جميع الطلبات التي أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتما رفض باقي الطلبات.
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغير.
15 - طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترخيص رقم... لسنة 2004 المؤرخ 1/ 1/ 2005 "ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي" أنه موقع من المدعو ... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب، فإن هذا الترخيص يكون صحيحا لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغيير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم... لسنة 9ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذي قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجاري، لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم... لسنة 2004، وأية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التي تحمل رقم 39 في الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق تضمنت بعض العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات تدليلا منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة 1/ 11/ 2003، 1/ 6/ 2004، 1/ 11/ 2004، 10/ 8/ 2005، وكان ممثلا للطاعنة فيها المدعو...، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
17 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوز الحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.
18 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن الشركة المطعون ضدها لها الحق في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 وإنهائه بانتهاء مدته، وأنها أبدت رغبتها صراحة للطاعنة في عدم تجديد هذا الترخيص استعمالا للحق المخول لها بموجب هذا الترخيص، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها رافضا بذلك طلب التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، وكان دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى قد اقتصر بالتمسك على سبيل الاحتياط الكلي بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي لا يفيد التسليم بصحة نسبة الخطأ إليها ولا يعد خوضا منها في موضوعه أو إقراراه ضمنيا بصحته.
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهري من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التي تحمل قضاء الحكم المطعون فيه، أما تفصيل الخطوات والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة، فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد تضيع في غماره أمام القاضي معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية، وأنه يتعين لاعتبار البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه.
20 - إذ كان لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي، وإن قضى بإلغائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال بصدد بيان وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والذي تضمن عرضا مجملا لهذه الوقائع وطلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة ثم اشتمل الحكم على البيانات اللازمة لصحته وعدم التجهيل بالخصومة والطلبات المبداة فيها وأورد في مقام أسبابه الواقعية موجزا لوقائع الدعوى والطلبات الختامية للطاعنة، وكان ما أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن الوقائع لا يتناقض مع أتجه إليه من قضاء في موضوع النزاع وبذلك يكون قد استكمل شروط صحته.
21 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة بعد تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم.
22 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
23 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلبا بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية واحتياطيا برفضه ورفض الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة، وهو ما يخصهم في طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى تدخلا هجوميا يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة في التدخل، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
24 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلبا عارضا إذا اختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعي كطلب عارض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوعه وسببه، ومن ثم يضحي غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسي لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2006 استثمار شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية: 1- إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتجديد الترخيص الصادر لها باستغلال مجمع البضائع بكافة مشتملاته بميناء القاهرة الجوي تطبيقا لمبدأ المساواة بين العملاء طبقا للقانون. 2- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بين العملاء وحرمانها من المميزات التي منحت لباقي الشركات المماثلة والعاملة بذات النشاط ومنحها تجديد ترخيصها تلقائيا. 3- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء مخالفة المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لارتكابها أعمالا منافسة غير مشروعة وإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقتها. 4- عدم قبول تدخل الشركاء المتدخلين انضماميا في الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة. د- عزل الشركاء المتدخلين انضماميا وليكون الحكم بمثابة أمر بيع لأسهمهم بالشركة. 6- إلزامها بتقديم كافة التراخيص الصادرة للشركات المماثلة لتكون تحت رقابة القضاء في تفعيل مبدأ المساواة. 7- إلزامها بتقديم قائمة تسعير الخدمات والمعايير التي تفرضها على الطاعنة والتي تزيد سنويا زيادة هائلة لمقارنتها مع المفروض على الشركات الأخرى ليفرض القضاء سلطته في رقابة مبدأ المساواة بين العملاء، وقالت شرحا لدعواها إنها شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بموجب القرار رقم 137 لسنة 1976 وغرضها القيام بكافة أعمال النقل الجوي للبضائع من وإلى جمهورية مصر العربية وشراء واستئجار وتأجير وتشغيل الطائرات أو الفراغات التي بها سواء بالطاقم أو بغيره والقيام بأعمال الصيانة والتموين اللازمة لها وصدر لها ترخيص بتاريخ 16/ 9/ 1979 من هيئة الميناء بمطار القاهرة مدته عشر سنوات يجدد تلقائيا وظل هذا الترخيص يجدد مع زيادة المبالغ المسددة مقابل الأشغال، ونظرا لتغير مجلس إدارة الشركة تم إبرام ترخيص جديد برقم... لسنة 2004 لمدة سنة اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 ولا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها وقد أخطرتها المطعون ضدها الأولى بموجب إنذار بتاريخ 8/ 12/ 2005 برغبتها في عدم تجديد الترخيص ونبهت عليها باتخاذ اللازم نحو تسليم الموقع بانتهاء مهلة قدرها ثلاثة شهور وأعقبت ذلك بخطابين مؤرخين 3/ 6/ 2006، 13/ 6/ 2006 يحملان نفس المضمون، إلا أنه من حق الطاعنة الانتفاع بالموقع محل الترخيص إذا أنه لا ينتهي إلا بانتهاء مدته إعمالا للمادة 993 من القانون المدني ولا يجوز إنهاء الترخيص إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة مخالفة شروطه طبقا لنص المادة 11 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وهو ما لم يحدث ولذا أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضدهم من السابعة للعاشر انضماميا للمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم برفض الدعوى، وأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتسليم الموقع الذي تشغله بناء على الترخيص رقم 214 لسنة 2004 والمنتهي في 31/ 12/ 2005 تدخلت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 28/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري. استأنف المطعون ضدهم من السابعة للعاشر هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم... لسنة 11ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 5/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ثم أحيلت للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة للاختصاص القيمي فقيدت برقم... لسنة 2ق القاهرة الاقتصادية، وبتاريخ 26/ 1/ 2011 قضت تلك المحكمة أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وقيميا بنظر الدعوى. ثانيا: برفض الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. ثالثا: بعدم قبول الطلب العارض بعزل الشركاء. رابعة: في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة إخلاء مقر الشركة وتسليمه للشركة المطعون ضدها الأولى وبالحالة التي تسلمته عليها بموجب الترخيص رقم... لسنة 2004. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3251، 3572 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للسادس لرفعه على غير ذي صفة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، أو تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبية ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت الأسباب في الطعنين لا تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا وقيميا بنظر الدعوى على قالة إن صدور قرار بالإحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية هو بمثابة حكم بعدم الاختصاص تلتزم به المحكمة المحال إليها، في حين أنه لم يكن حكما مسببا بعدم الاختصاص فلم يبحث مدى اختصاصها وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، فضلا عن أن الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى ومنازعتهما تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وأن قضاء محكمة الاستئناف في الاستئنافين رقمي...،... لسنة 11 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - جعل الاختصاص في هذا النزاع للمحاكم العادية لا المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا الحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات، وأنه طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-... 2-...، 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4-...، 5-...، 6-...، 7-...، 8-...، 9-...، 10-...، 11-...، 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.، 13-...، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/ 1/ 2010 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالا لحكم المادة 110/ 3 من قانون المرافعات وكانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوي، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وذلك على النحو سالف بيانه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن رقم 3251 لسنة 81ق والوجه الأول من السبب الثاني من الطاعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية المادة 6 الفقرة الأخيرة والمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية رغم مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادتين 8، 40 من الدستور وإهدار مبدأ التقاضي على درجتين ورغم تقديمها ما يفيد قيد الطعن رقم 56 لسنة 31 ق دستورية وموضوعه الطعن على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، إلا أنه التفت عن هذا الدفع برغم عدم جديته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/ 8/ 2012 في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6، 11 من القانون سالف البيان أن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس والثامن من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق والأوجه الخامس والسادس والسابع والثامن من السبب الثاني والوجهين الأول والثالث من السبب الثالث والسبب الرابع من الطعن رقم 3572 لسنة 81ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنه سبق وأن صدر لها عدة تراخيص بإشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي وتم تجديد هذه التراخيص لمدة متكررة، وكان يتم تلقائيا ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد واتخذت الطاعنة من هذا المكان مقرا لها ومركزا لإدارتها، وبالتالي فإن هذا الترخيص ما هو إلا عقد إيجار يخضع للقانون المدني، وأنه استغلال لجزء من مرفق خدمات الطيران الذي تحتكره وزارة الطيران، فإنه يتعين عليها إعمال قواعد المساواة بين المتعاقدين معها وفقا لنص المادة 670 من القانون المدني، فضلا عن أن هذا الترخيص في حقيقته ينطوي على حق انتفاع يمتد إلى مدة بقاء الشركة أو بوفاة المنتفع ولا يخضع للإرادة المنفردة، خاصة أنها أنشئت طبقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي، وأنها تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولم تخالف الشروط الواردة بالترخيص، وبالتالي لا يجوز إلغاء ترخيصها أو إيقافه إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وأنها تمسكت بتجديد الترخيص الصادر لها في 16/ 9/ 1989 أو الترخيص عن المدة التي تبدأ من 1/ 1/ 2005 باعتبار أن المدة في الترخيص الأخير قصد بها تجديد قيمة المقابل الواجب سداده، ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه بانتهاء الترخيص على أساس نص المادة 3 منه وعلى ما استظهر من الأوراق بشأن رغبة المطعون ضدها الأولى في عدم التجديد دون فحص مدى توافر شروط المصلحة العامة الواردة بنصوص الترخيص ودون تفسير لها ورغم تمسكها بأن هناك موافقة ضمنية وعدم توافر اعتبارات المصلحة العامة التي توجب الإنهاء مخالفة بذلك الثابت بالمستندات المقدمة والمراسلات المتبادلة بين الطرفين مقررا أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت حقها في عدم تجديد الترخيص، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته، وأنه من المقرر أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، كما أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورب دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالا للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم... لسنة 2004 والذي نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من 10/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم الانتهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الإضرار بالطاعنة، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذا لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه عرض لطلباتها بإيجاز يخل بالمقصود والمرمى منها واعتد بالطلبات الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 رغم أن ما جاء بها ما هو إلا طلبات إضافية على الطلبات الأصلية الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 28/ 4/ 2010 والتي لم يوردها الحكم، ومن ثم فإن قضاءه في الطلبات المضافة يعد قضاء ضمنيا برفض الطلبات الأصلية في الدعوى رغم اختلاف السبب في كل منها مما يتعذر معه القول بأن مجال بحثها يكون لمحكمة الموضوع بطلب ما أغفلت الفصل فيه، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول. سائغ، وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 هي الطلبات الختامية والتي يتقيد بها، وكان ما خلص إليه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلا عن ذلك فإن جميع الطلبات التي أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتما رفض باقي الطلبات، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد الترخيص الصادر لها رقم... لسنة 1989 والذي تجدد لأكثر من مرة تلقائية، وأن الترخيص رقم... لسنة 2004 صدر خلال فترة سريان الترخيص سالف البيان، وأن الموقع عليه باعتباره ممثلا لها وهو يدعي... زالت صفته بحكم بات اعتبارا من تاريخ توقيعه على هذا الترخيص بالحكمين رقمي... لسنة 7 ق... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - وهذا يجعله غير سار في حق الطاعنة، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصيته هذا الممثل من تغير، وأنه طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترخيص رقم... لسنة 2004 المؤرخ 1/ 1/ 2005 أنه موقع من المدعو... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب، فإن هذا الترخيص يكون صحيحا لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغيير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم... لسنة 9ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذي قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجاري، لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم... لسنة 2004، وأية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التي تحمل رقم 39 في الطعن رقم 3572 لسنة 81ق تضمنت بعض العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات تدليلا منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة 1/ 11/ 2003، 1/ 6/ 2004، 1/ 11/ 2004، 10/ 8/ 2005، وكان ممثلا للطاعنة فيها المدعو...، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب التاسع من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلب التعويض على أساس انتقاء الخطأ من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى وأحقيتها في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 في حين أنها أسست طلبها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء قيام المطعون ضدها الأولى بأعمال منافسة غير مشروعة ومخالفة للعادات والأصول التجارية واتفاقها مع مساهمين في الشركة الطاعنة بإنشاء شركة بذات النشاط وتحريض العاملين لديها على ترك العمل والالتحاق بشركاتها، فضلا عن إقرارها الصريح الجازم بالخطأ وعدم إنكاره بتمسكها بالدفع بسقوط الحق في التعويض ورغم ذلك انتهى الحكم إلى أنها لم تحد عن المشروعية، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأنه من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارة يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات، كما أنه من المقرر أن مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن الشركة المطعون ضدها لها الحق في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 وإنهائه بانتهاء مدته، وأنها أبدت رغبتها صراحة للطاعنة في عدم تجديد هذا الترخيص استعمالا للحق المخول لها بموجب هذا الترخيص، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها رافضا بذلك طلب التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، وكان دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى قد اقتصر بالتمسك على سبيل الاحتياط الكلى بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي لا يفيد التسليم بصحة نسبة الخطأ إليها ولا يعد خوضا منها في موضوعه أو إقراراه ضمنيا بصحته، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بقبول تدخل الشركاء انضماميا للشركة المطعون ضدها الأولى رغم انعدام الصفة والمصلحة بالنسبة لهم وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أحال في أسبابه بشأن وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة في 28/ 4/ 2007 رغم أن هذا الحكم تعرض لمسألة الاختصاص وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهذا يدل على أن الحكم استند إلى مصدر موجود إلا أنه متناقض مع ما قضت به المحكمة التي لم تأخذ به وقضت باختصاصها بنظر النزاع إضافة إلى عدم إلمامه بواقع الدعوى، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يداعيه في مواجهة طرفي الخصومة بعد تدخله – على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وأنه من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلبا بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ... لسنة القاهرة الاقتصادية واحتياطيا برفضه ورفض الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة، وهو ما يخصهم في طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى تدخلا هجوميا يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة في التدخل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلبها بعزل الشركاء المتدخلين في الدعوى من الشركة، لأن تدخلهم منضمين للشركة المطعون ضدها الأولى في رفض طلب تجديد الترخيص فعل ضار يبرر طلب العزل إعمالا للمواد 5، 521/ 1، 531/ 1 من القانون المدني فضلا عن قيامهم بتأسيس شركة مساهمة خاصة بهم بذات الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة الطاعنة، كما أن انضمامهم للمطعون ضدها الأولى بهدف الاستيلاء على مقرها، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلبا عارضا إذا اختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعي كطلب عارض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوع وسببه، ومن ثم يضحي غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسي لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 13374 لسنة 81 ق جلسة 25 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 40 ص 295

جلسة 25 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، حسام هشام صادق إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(40)
الطعن 13374 لسنة 81 القضائية
(1) شركات "الشخصية المعنوية للشركة".
شركات الأشخاص. لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها. مؤداه. عدم جواز التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديون الشركاء الخاصة. لدائني الشركاء التنفيذ على حصة الشريك المدين في الأرباح أو نصيبه مما يتبقى من أموالها عند تصفيتها حال إفلاس أحد الشركاء. شرطه. عدم اتفاق الشركاء على خلاف ذلك.
(2) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: أثر الحكم بإفلاس الشركات: شركات الأشخاص".
قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذواتهم الشركاء في الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة. خطأ ومخالفة للقانون. أثره. وجوب القضاء ببطلان قائمة شروط بيع مصنع الشركة الأخيرة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقيض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة... - وشريكه - لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ... و... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذا لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعا مجموعة... الصناعية و... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائنا مرتهنا لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاء لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة...، ومن ثم - واعتراضا منه على قائمة شروط البيع - فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين - والذي حل محله أمين التفليسة - واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة... للبلاستيك ومصنع... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقا لها ويكون على البنك الطاعن - كدائن مرتهن وفقا للمادة 125 من قانون التجارة - المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 300

جلسة 26 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد "نواب رئيس المحكمة" ورضا إبراهيم كرم الدين.
--------------
(41)
الطعن 3530 لسنة 72 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: ماهيتها".
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه. لازمه. التزامها بمضمونه.
(2 ، 3) حيازة "إثبات الحيازة".
(2) الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية. ماهيته. كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه. الإيجار بالمزارعة. اعتبار المالك حائزا. الاستثناء. إثبات الحيازة باسم المستأجر. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك كتابة. م 90ق 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة. إثبات بيانات الحيازة الزراعية بسجل 2 خدمات. شرطه. نهائية بيانات تلك الحيازة، كيفيته. مراجعتها واعتمادها وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجان المختصة. م 92 من القانون ذاته وم 10 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية. أثره. إصدار بطاقة حيازة جديدة.
(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل الحيازة إليه من مورث المطعون ضدهم البائع تأسيسا على إدراج اسمه بسجلات الحيازة في فترة محددة وعدم إدراجه بعد تلك الفترة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها طلب نقل حيازة زراعية من البائع للمشتري. خطأ. علة ذلك.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره.
2 - لما كانت المادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه، وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر... ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات، وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها، والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا - البائع - على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري - الطاعن - وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى في سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزا لها وواضع اليد عليها بصفته مشتريا لها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ.../.../.. باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقا للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 57ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ.../.../.. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية في حقه، دون أن يفطن إلى الثابت في الأوراق من أن اسمه كان مدرجا في سجلات تلك الحيازة، وتم استبعاده منها دون سبب، وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره، كما أنه عملا بالمادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر... ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا - البائع - على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى - على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري - الطاعن - وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه ويوجب نقضه.