الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أبريل 2021

الطعن 2333 لسنة 67 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 71 ص 494

جلسة 17 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة د/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وعدلي فوزي محمود "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(71)
الطعن رقم 2333 لسنة 67 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
(1) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه. أن يكون سائغا له أصل ثابت في الأوراق.
(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد الرقابة إلى تقدير الوقائع والظروف المؤثرة في استخلاص الخطأ.
(3 ، 4) ري "الدعاوى المتعلقة بالري والصرف: دعاوى حق ارتفاق الري".
(3) الحق في شق مجرى للري في أرض الجار لأرض منفصلة عن مآخذ المياه. سبيله. التراضي بين الطرفين وفي حالة تعذره الحصول على حكم قضائي أو إذن الجهة الإدارية مفتش الري لتحديد مكان وكيفية شق المجرى والتعويض العادل مقابل تقرير ذلك الحق، صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم توصيل المياه للأرض المنفصلة عن مآخذ المياه. لا يكفي لشق المجرى. علة ذلك. م 809 مدني، المواد 24، 25، 26، 29، 102 ق 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
(4) ثبوت شق المطعون ضده مروى في أرض الطاعن لتوصيل المياه لأرضه دون التراضي بينهما أو اتخاذ الإجراءات القانونية لتقرير ذلك الحق ببيان مكانها والتعويض العادل. مؤداه. توفر الخطأ في جانبه. أثره. وجوب تعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده لانتفاء الخطأ من جانبه استنادا لصدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم توصيل المياه لأرضه. قصور وفساد.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، وأن هذه الرقابة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في حصول هذا الخطأ، وتقدير محكمة الموضوع لهذا الخطأ واستخلاصه.
3 - البين من استقراء المادة 809 من القانون المدني والمواد 24، 25، 26 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف أنه يتعين على من يثبت له الحق في شق مجرى في أرض جاره أن يلجأ إلى جاره للتراضي على ذلك، فإن تعذر حصول هذا التراضي يطلب إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المختصة - مفتش الري - لتقرير هذا الحق وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجرى من حيث المكان المناسب وتحديد التعويض العادل الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له - إذ أن تقرير هذا الحق لا يكون بلا مقابل، وإنما يتعين بعد إيداع التعويض اتخاذ الإجراءات والأوضاع المقررة في المادتين 29، 102 من ذات القانون وأنه يتعين إتباع هذه الإجراءات وتلك القواعد في كل حالة يثبت فيها قطع طريق الري عن أرض أصبحت منفصلة عن مأخذ المياه وترتب على ذلك حرمانها من الري واستلزم الأمر إنشاء طريق آخر للري، مما مؤداه أن مجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم توصيل المياه إلى أرض صاحب الأرض لا يكفي بمجرده لشق المجرى في أرض جاره دون رضاه بل يجب الرجوع إلى مالك الأرض أو جهة الإدارة المختصة ويتعين اتخاذ الإجراءات السالف بيانها ولا يسوغ لمن يثبت له هذا الحق القيام بهذا الأمر بنفسه وفقا لإرادته ومشيئته وحده ذلك أن تقرير حق المجرى أو حق المروي إنما يقوم على غير سبب ملكيته لأرضه ويمتد إلى أرض الغير المجاورة لأرضه المنفصلة عن مأخذ المياه وعلى ذلك فإنه إذا تعذر التراضي بين الطرفين يتعين إلزام من يثبت له هذا الحق أن يؤدي لصاحب الأرض التي يمر فيها المجرى التعويض العادل والذي يشمل الحرمان من الانتفاع بالجزء الذي يشغله المجرى، يشمل الأضرار الأخرى التي تصيب الأرض من جراء شق المجرى وما ينشأ عن ذلك من آثار.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بمقولة انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده، في حين أن الثابت من الأوراق أنه قام بشقه المجرى في الأرض المملوكة للطاعن لتوصيل المياه إلى أرضه دون حصول التراضي بينهما على ذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتقرير هذا الحق في المكان المناسب له وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجري في أرض الجار وتحديد التعويض العادل وهو ما يعد خطأ يستوجب القضاء للطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الأمور، ولم يستظهر هذا الخطأ وما رتبه من أضرار في حق الطاعن ملتفتا عن دفاعه وما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدني محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 129148 جنيه تعويضا، على سند من أن المطعون ضده صدر لصالحه حكما من محكمة القضاء الإداري بتوصيل المياه إلى أرضه من المورد البعيد عنها فقام بشق مروى له بنفسه دون الرجوع إلى مالك الأرض التي أجرى فيها المياه إلى أرضه أو اللجوء إلى مفتش الري المختص لتحديد المروى والمكان المناسب لإنشاء هذا المسقى مما ترتب عليه استقطاع مساحة 450 م2 من الأرض المملوكة للوحدة الزراعية وتقدر قيمتها بمبلغ 54000 جنيه بالإضافة إلى مساحة 360 م2 تسبب في عزلها عن باقي أرض الوحدة الزراعية وتقدر قيمتها بمبلغ 43200 جنيه فضلا عما ترتب على ذلك من إتلاف مزروعات خاصة بها تقدر بمبلغ 488 جنيه وحرمان الوحدة الزراعية من حق الارتفاق بالري في الترعة الرئيسية التي تخدم تلك المساحة والذي يقدر بمبلغ 31500 جنيه، وإذ كان المطعون ضده لجأ إلى تنفيذ الحكم المشار إليه في أرض الطاعن، ذلك دون اللجوء للإدارة لتحديد كيفية مرور المروى في أرض الوحدة الزراعية وحدودها وتقدير التعويض الذي يتعين سداده في مقابل الأرض، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 52 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 5/ 3/ 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابية رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في القضاء برفض الدعوى باقتضاء التعويض من المطعون ضده بمقولة إن توصيل المروى إلى أرضه وشق هذه المروى في الأرض المملوكة للوحدة الزراعية دون موافقتها أو الرجوع إليها لا يتوافر به الخطأ الموجب للمسئولية لصدور حكم لصالحه من القضاء الإداري يخوله الحق في تنفيذه بنفسه في حين أن مجرد صدور حكم للمطعون ضده بتوصيل المياه إلى أرضه لا يخول له شقها في أرض الوحدة بنفسه بل لا بد من اتخاذ ما يلزم بالرجوع إلى جهة الإدارة لتعين هذه المسقاة وكيفية إنشائها ومسارها وتحديد مساحتها والتعويض المستحق للجهة مالكة الأرض وإذ لم يتفهم الحكم هذه الأمور ولم يستظهر هذا الخطأ وما رتبه من أضرار في حق الطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، وأن هذه الرقابة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في حصول هذا الخطأ، وتقدير محكمة الموضوع لهذا الخطأ واستخلاصه، وإذ كان البين من استقراء المادة 809 من القانون المدني والمواد 24، 25، 26 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف أنه يتعين على من يثبت له الحق في شق مجرى في أرض جاره أن يلجأ إلى جاره للتراضي على ذلك، فإن تعذر حصول هذا التراضي يطلب إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المختصة - مفتش الري - لتقرير هذا الحق وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجرى من حيث المكان المناسب وتحديد التعويض العادل الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له، إذ إن تقرير هذا الحق لا يكون بلا مقابل، وإنما يتعين بعد إيداع التعويض اتخاذ الإجراءات والأوضاع المقررة في المادتين 29، 102 من ذات القانون وأنه يتعين إتباع هذه الإجراءات وتلك القواعد في كل حالة يثبت فيها قطع طريق الري عن أرض أصبحت منفصلة عن مأخذ المياه وترتب على ذلك حرمانها من الري واستلزم الأمر إنشاء طريق آخر للري، مما مؤداه أن مجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم توصيل المياه إلى أرض صاحب الأرض لا يكفي بمجرده لشق المجرى في أرض جاره دون رضاه بل يجب الرجوع إلى مالك الأرض أو جهة الإدارة المختصة ويتعين اتخاذ الإجراءات السالف بيانها ولا يسوغ لمن يثبت له هذا الحق القيام بهذا الأمر بنفسه وفقا لإرادته ومشيئته وحده ذلك أن تقرير حق المجرى أو حق المروى إنما يقوم على غير سبب ملكيته لأرضه ويمتد إلى أرض الغير المجاورة لأرضه المنفصلة عن مأخذ المياه وعلى ذلك فإنه إذا تعذر التراضي بين الطرفين يتعين إلزام من يثبت له هذا الحق أن يؤدي لصاحب الأرض التي يمر فيها المجرى التعويض العادل والذي يشمل الحرمان من الانتفاع بالجزء الذي يشغله المجرى، كما يشمل الأضرار الأخرى التي تصيب الأرض من جراء شق المجرى وما ينشأ عن ذلك من آثار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بمقولة انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده، في حين أن الثابت من الأوراق أنه قام بشقه المجرى في الأرض المملوكة للطاعن لتوصيل المياه إلى أرضه دون حصول التراضي بينهما على ذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتقرير هذا الحق في المكان المناسب له وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجرى في أرض الجار وتحديد التعويض العادل وهو ما يعد خطأ يستوجب القضاء للطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الأمور، ولم يستظهر هذا الخطأ وما رتبه من أضرار في حق الطاعن ملتفتا عن دفاعه وما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 1293 لسنة 48 ق جلسة 8 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 54 ص 295

جلسة 8 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

-------------------

(54)
الطعن رقم 1293 لسنة 48 القضائية

 (1)إثبات "ترجمة المستندات".
ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطة. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.
 (2)نقل بحري. بيع. "البيع فوب".
البيع البحري "فوب "F. O B" ماهيته. أثره.
(3) بنوك. "خطاب الضمان".
خطاب الضمان اعتباره حجة على عاقديه. أثره.

---------------
1 - إنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها.
2 - الأصل في البيع البحري "فوب F. O. B" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل، إلا إذا اتفق على تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير - وهو غريب عن عقد النقل - بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن.
3 - متى كان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن شركة الملاحة مالكة السفينة «جانهيلد تورم» أقامت ضد الطاعنة الدعوى رقم 1876 لسنة 1971 تجاري كلي إسكندرية بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 20.145619 درهماً مغربياً أو ما يعادله بالعملة المصرية وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 1/ 12/ 1962 قامت الطاعنة بشحن رسالة سكر معبأة في أجولة على السفينة "جانهيلد تورم" لنقلها إلى الدار البيضاء. ولما كانت الجوالات بحالة ظاهرية غير سليمة فقد أثبت في إيصالي الشحن تحفظ بأن "عدة جوالات مبتلة من الأمطار وأخرى قذرة من الرصيف" وخشية إصدار سندي شحن يتضمنان هذا التحفظ - وبناء على طلب الطاعنة - تم إصدار سندي شحن نظيفين في مقابل خطاب ضمان تعهدت فيه بتعويض ملاك السفينة عما يدفعونه من تعويض للمرسل إليه. وعند تفريغ السفينة في الدار البيضاء تبين أن بالرسالة تلفاً قدرت قيمته بمبلغ 29.98287 درهماً مغربياً. وثبت من أعمال الخبرة أن مياه الأمطار هي سبب التلف، فأقامتا شركتا التأمين المؤمنتان على الرسالة دعوى ضد الشركة مالكة السفينة الناقلة (المطعون ضدها) مطالبتان بالتعويض عن التلف، كما أقام المرسل إليه دعوى أخرى للمطالبة بتعويض إضافي لا يغطيه التأمين فأدخلت المطعون ضدها الطاعنة ضامنة في الدعويين. وقد قضت محكمة الدار البيضاء لشركتي التأمين وللمرسل إليه بطلباتهم وفي دعوى الضمان بإلزام الطاعنة بدفع المبالغ المقضي بها في الدعويين الأصليتين، وقد تأيد الحكم من محكمة استئناف الرباط، وتم تنفيذ الحكمين وأصبح من حق المطعون ضدها بصفتها الرجوع بالمبالغ التي دفعتها، وهو ما أقامت دعواها للمطالبة بها. وبتاريخ 17/ 11/ 1974 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 2696 ج و478 م. لم يرتض الطرفان هذا الحكم فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 371 لسنة 30 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 385 سنة 30 ق. وبتاريخ 7/ 5/ 1978 حكمت محكمة استئناف إسكندرية برفض استئناف الطاعنة وفي الاستئناف رقم 371 سنة 10 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 11315 ج و100 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بوجوب تقديم ترجمة رسمية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها والمحررة بلغات أجنبية، إلا أن الحكم المطعون فيه - مسايراً الحكم الابتدائي - عول في قضائه على ترجمة عرفية لهذه المستندات على الرغم من وجوب تقديم ترجمة رسمية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة، إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها، وإذ كان ذلك. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها إلا أن الطاعنة لم تطعن على هذه الترجمة بأي مطعن جدي ولم تدع بأنها غير صحيحة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي على ما ذهب إليه من أن المسئولية الناشئة عن خطاب الضمان مسئولية عقدية في حين أنها مسئولية تقصيرية إذ أنها - أي الطاعنة - كانت طرفاً في عقد بيع «فوب» مع المشتري المغربي ولا علاقة لها بعقد النقل البحري الذي تم بين المشتري والناقل (المطعون ضدها)، فإذا أثبت الناقل أن ضرراً قد أصابه نتيجة لعيب في البضاعة سابق على الشحن فإن تعويض ذلك الضرر سنده المسئولية التقصيرية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في البيع البحري "فوب" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة، بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل، إلا إذا اتفق على تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير - وهو غريب عن عقد النقل البحري - بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة (البائعة فوب) هي التي قامت بشحن البضاعة وتسلمت سندي الشحن الخاصين بها من الشركة المطعون ضدها (الناقلة) وطلبت أن يصدر السندان نظيفين خاليين من التحفظات التي أثبتها ضابط أول السفينة في إيصالي الشحن بشأن حالة البضاعة مقابل إصدارها خطاب ضمان تعهدت فيه بتعويض المطعون ضدها (الناقلة) عن كافة ما تتحمله بسبب أية مطالبة يتقدم بها المرسل إليه بشأن تلك التحفظات، وكان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه فيها بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم زاد مبلغ التعويض بمقولة أن محكمة أول درجة فاتها حساب التعويض عن الضرر الذي نشأ عن بلل الرسالة بمياه الأمطار والوارد بتقرير الخبير الذي أخذت به، في حين أن هذا التقرير حصر الأضرار في العجز في وزن الأجولة قدرة 47040 كيلو جرام مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال، كما أن الحكم رفع التعويض إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الصفقة دون مبرر، ولم يبين سنده في تحويل قيمة التعويض من العملة المغربية إلى النقد المصري، فضلاً عن إغفاله الرد على أسباب الاستئناف مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ففيما يتعلق بالشق الأول منه فالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي على ما بني عليه من أسس قانونية ثم تطرق إلى تقدير مبلغ التعويض طبقاً لما جاء بتقرير الخبير الذي أخذت به محكمة أول درجة بعد أن تبين له أن هذه المحكمة الأخيرة قد اقتصرت على حساب التعويض عما أصاب الرسالة من عجز في الوزن قدرة 47040 كيلو جرام وأغفلت حساب المبالغ التي قدرها الخبير نفسه والتي تمثل الضرر الناتج عن النقص في ثمن الأجولة التي أصابها البلل نتيجة مياه الأمطار، وإذ كان هذا التعديل في مقدار التعويض له سنده من تقرير الخبير الذي أخذت به محكمة أول درجة - والمقدمة صورته الرسمية ضمن مستندات المطعون ضدها - فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، والنعي مردود في شقه الثاني بأن احتساب الحكم للتعويض - طبقاً بما جاء بتقرير الخبير - على أساس القيمة السوقية للبضاعة الهالكة في ميناء الوصول إذا كان يزيد على ثمن الشراء يتفق مع صحيح القانون، ومردود في شقه الثالث بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة شهادات من بعض البنوك بسعر الصرف اعتمد عليها الحكم في تحويل قيمة التعويض إلى النقد المصري فلا يعيبه إغفاله الإشارة إلى هذه الشهادات ما دامت كانت تحت بصر الخصوم ليتناضلوا بشأنها، والنعي في شقه الأخير جاء مجهلاً ومن ثم غير مقبول إذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التي ضمنتها صحيفة الاستئناف والتي تدعي أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 21 أبريل 2021

قرار وزير العدل الإماراتي 1 لسنة 2011 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 28 / 4 / 2011 بالجريدة الرسمية العدد 522 السنة الواحد والأربعون


وزير العدل،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1990، بشأن الإجراءات المدنية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية،
قرر:-


المادة 1
في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة/ رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على اللجنة.
6- اللجنة: لجنة التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض.
9- القسم: قسم الإصلاح والتوجيه الأسري.
10- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
11- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الآخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية وغيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.


المادة 2
ينشأ في كل محكمة قسم يتكون من لجنة أو أكثر للإصلاح والتوجيه الأسري ويصدر رئيس المحكمة قراراً بتشكيلها ويشرف عليها قاض.

المادة 3
تختص اللجنة بنظر ما يلي:
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
2- الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة أو بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن أحوال أطراف الدعاوى أو عن حالة بعينها بناء على طلب المحكمة.


المادة 4
تهدف اللجنة إلى ما يلي:
1- نشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً وترسيخ دور السلاح والتوجيه الأسري.
2- دراسة المشاكل التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها للعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية.
3- تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
4- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.


المادة 5
يشترط في الموجه الأسري:
1- ألا يقل عمره عن 20 سنة.
2- أن يكون متزوجاً.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل شرعي أو اجتماعي أو نفسي مع إلمامه بأحكام الشريعة الإسلامية.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بأمر يخل بالأمانة والشرف ولو رد إليه اعتباره وللوزير الاستثناء من البندين 2 و 3.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة 6
يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف أحد موظفي المحكمة للقيام بالتوجيه الأسري مما يتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المادة 7
يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة 8
تعقد اللجنة جلساتها في المحكمة أو في أي مكان يحدده الوزير ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأت اللجنة الحاجة لذلك.

المادة 9
لرئيس المحكمة التصريح للجنة بالانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات التوجيه الأسري في غير أوقات الدوام الرسمي.

المادة 10
للوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 11
لا يجوز للجنة إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.

المادة 12
تقيد الشكاوى وطلبات التوجيه الأسري لدى الموظف المختص بالسجل المعد لذلك وفقاً المتسلسلة وتاريخ ورودها للجنة وتدون بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.

المادة 13
للجنة قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب التوجيه الأسري بأي وسيلة تحقق الغاية منه.

المادة 14
1- إذا حضر الشاكي ولم يحضر المشكوة ضده ولم يتم إعلانه يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر المشكو ضده رغم إعلانه فللشاكي أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى أو إعطائه شهادة بتعذر الصلح.

المادة 15
إذا حضر المشكو ضده ولم يحضر الشاكي فللحاضر أن يطلب حفظ الملف ويعرض على القاضي المختص ليتخذ ما يراه ويجوز للشاكي إعادة السير في الطلب قبل مضي شهرين من قرار الحفظ.

المادة 16
إذا تنازل الشاكي عن شكواه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل وحفظ الطلب.

المادة 17
إذا ترك الطلب لمدة شهرين فأكثر دون مراجعة يحفظ الملف بقرار من القاضي.

المادة 18
تسمع اللجنة أقوال أطراف النزاع بغير يمين ويثبت أقوالهم في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي استمع لأقواله وتثبت ما تم أمامها من إجراءات.

المادة 19
تقوم اللجنة أثناء نظر الطلب بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر أو واجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم.
وعلى اللجنة أن تتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إقناع الطرفين بإتمام الصلح.

المادة 20
على اللجنة الاستعانة بمترجم للغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 21
للجنة الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي المختص.

المادة 22
للجنة دعوة من ترى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح ولها طلب أي مستند أو وثيقة ترى لزوم الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 23
إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت اللجنة اتفاقهم وأخذت توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضت ذلك على القاضي المختص لإصدار قراره باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي وتسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.

المادة 24
إذا اتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبتت اللجنة ذلك كما تثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بالأولاد وتعرضه على القاضي المختص بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 25
إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم تثبت اللجنة أسباب تعذر الصلح وتصدر شهادة بذلك لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 26
على اللجنة إنهاء الشكوى خلال شهرين من تاريخ الطلب ما لم يتفق الطرفان أو يرى القاضي المختص مد المدة لأجل يراه مناسباً.

المادة 27
لا يجوز للموجه الأسري إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه.

المادة 28
يمتنع على الموجه الأسري نظر الشكوى في الحالات التالية:
1- إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
2- إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه.

المادة 29
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.


د. هادف بن جوعان الظاهري/ وزير العدل

قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بالعفو عن باقي عقوبة المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك

نشر بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ه) - في 6 أبريل سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛
وعلي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري ؛
وعلي القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛
وعلي قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلي القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلي القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلي القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛
وعلي القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم ؛
وعلي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلي أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلي نص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1
يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 2021/4/25 بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 2021/4/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2021/4/25 - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.


مادة رقم 2
يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية بالنسبة إلي الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي الأول من شوال عام 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1442 هجرية - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل .

مادة رقم 3
لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :
أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررًا» والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج) ، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكررًا) ، 114 ، 115 ، 115 (مكررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 مكررًا (أ) ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا «أ») ، 316 (مكررًا ثانيًا «ب») ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقوبات ، والمادتين (534 ، 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر .
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 «مكررًا» ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة .
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع والمنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت .
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم .
عشرون - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( واستثناءً مما سبق )
يُعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يُعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري ، وعلي ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية .
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .


مادة رقم 4
أولاً - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية :
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه .
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية علي النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .
ثانيًا - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار .

مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1442 ه
( الموافق 6 أبريل سنة 2021 م ) .
عبد الفتاح السيسي

قرار رئيس مجلس الوزراء 665 لسنة 2021 بتنظيم مكتب شكاوي التعاقدات العمومية وتحديد اختصاصاته وقواعد العمل به

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ج) - في 5 أبريل سنة 2021

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيـم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المـالية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998 بتنظيم مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ؛
وعلى ما عرضه وزير المـالية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1
مكتب شكاوي التعاقدات العمومية يتبع مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وزير المـالية مباشرة ، ويكون له الاستقلالية التامة بما يمكنه من أداء مهامه دون قيود ، ويكون مستواه التنظيمي إدارة مركـزية ، ويضع هيكله وزير المـالية ويشار إليه في هذا القرار بالمكتب .


مادة رقم 2

اختصاصات المكتب يختص المكتب بالمهام الآتية :
1 - تلقى وفحص ودراسة الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، ولائحته التنفيذية ، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها ، وذلك دون مقابل ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها وفقًا لطبيعة العملية محل الشكوى .
2 - إخطار طرفي الشكوى بقرار المكتب بنتيجة دراسة الشكوى .
3 - متابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات المكتب بنتيجة دراسة الشكوى .
4 - إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بأية مخالفات قد تتكشف للمكتب أثناء دراسته للشكوى المقدمة إليه لاتخاذ اللازم بشأنها .
5 - متابعة الطلبات المقدمة من المتعاقدين للسلطة المختصة بالجهات الإدارية لتشكيل اللجان المحايدة لدراسة أسباب تقاعس الجهة عن استلام محل التعاقد .
6 - التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتوعية الجهات الإدارية بالمشاكل والأخطاء الشائعة التي تتكشف للمكتب حال دراسته للشكاوى المقدمة له وكيفية تجنبها.


مادة رقم 3
مبادئ العمل بالمكتب يمارس المكتب اختصاصاته بحيادية وشفافية ، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة له ، ومراعاة أفضل الممارسات في إدارته لدراسة الشكاوى والبت فيها ، وتطوير منظومة العمل الداخلية في ضوء التقييم المستمر للتأكد من فاعليتها وملائمتها .
يكون العاملون بالمكتب من العناصر القانونية والإدارية والفنية من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً جيدًا والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، ويجوز بموافقة وزير المـالية بناءً على عرض رئيس المكتب ضم عدد كافٍ من ذوى الخبرة في مجال التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إلى المكتب ، كما يجوز أن يندب للمكتب عدد كافٍ من مستشاري مجلس الدولة لا تقل درجة أي منهم عن مستشار لفحص ودراسة الشكاوى التي تحال إليهم والبت فيها .
يلتزم كافة العاملين بالمكتب بقواعد السلوك الوظيفي ، وتجنب تعارض المصالح بكافة أشكاله في تنفيذ واجباتهم ومباشرة المهام التي تسند إليهم بفاعلية ، والإبلاغ عن أية ممارسات للتواطؤ والفساد .


مادة رقم 4
تقديم ودراسة الشكوى لكل ذي شأن أو من يمثله قانونًا بموجب توكيل أو تفويض التقدم بشكواه كتابة إلى إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد ، وإخطار المكتب في الوقت ذاته بصورة من الشكوى ومرفقاتها ، ويجب أن يرفق بها جميع المستندات المؤيـدة لهـا .
وتلتزم إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بدراسة الشكوى المقدمة ورفع تقرير بنتيجة دراستها للسلطة المختصة لاعتمادها ، وإخطار الشاكي والمكتب بنتيجة الدراسة المعتمدة ، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة .

مادة رقم 5
تلقي وفحص المكتب الشكوى إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الشكوى خلال المدة المنصوص عليها في المـادة الرابعة من هذا القرار ، أو رفض الشاكي قبول القرار الصادر عن الجهة الإدارية ، يحق له خلال يومي العمل التاليين لانقضاء هذه المدة ، التقدم بشكواه للمكتب على النموذج الموحد المرفق بهذا القرار ، على أن يرفق بها ما ورد إليه من الجهة الإدارية بشأن شكواه .
وعلى المكتب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقيه الشكوى والمستندات المؤيدة لها ، إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بورود الشكوى وطلب موافاته بالمستندات التفصيلية ، على ألا تجاوز مدة موافاة المكتب بتلك المستندات خمسة أيام عمـــل من تاريخ الإخطار ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق حكم المـادة (89) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، والمـادة (178) من لائحته التنفيذية .
وللمكتب ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، عقد جلسة استماع لطرفي الشكوى لاستيفاء أو استيضاح ما غمض من أمور أثناء الدراسة والوقوف على الأسباب التي أدت إليها ، كما يجوز للمكتب دعوة ممثلين محايدين لحضور جلسة الاستماع من المختصين في مجالات الحوكمة أو غيرها بما يتفق مع طبيعة الشكوى محل الدراسة ، على أن يخطر المكتب طرفي الشكوى بموعد ومكان انعقاد الجلسة لحضور من يمثلهما ، وذلك في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ استلام المكتب للمستندات الواردة من الجهة الإدارية ، ويجب توثيق أعمال الجلسة بمحضر رسمي يوقع عليه الحاضرون .


مادة رقم 6
قرارات المكتب يجب على المكتب إعداد تقرير بما خلصت إليه دراسة الشكوى يعتمده رئيسه وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعلومات اللازمة لدراستها ، على أن يتضمن التقرير قرار المكتب بنتيجة الفحص والأسباب التي استند إليها القرار .
ويخطر المكتب الجهة الإدارية ومقدم الشكوى بقراره فور اعتماده بالإضافة إلى نشره على بوابة التعاقدات العامة .
وفى جميع الأحوال يصدر المكتب قراره خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه الشكوى ما لم تتطلب الدراسة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة أو وقف إجـراءات العمليـة .
وتكون قرارات المكتب ملزمة لطرفي الشكوى ، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها إخطار المكتب بالقرار ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وفقًا لمـا خلصت إليه دراسة المكتب للشكوى ، ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء .


مادة رقم 7
الاستعانة بالخبرات الفنية يحق للمكتب الاستعانة بخبير أو أكـثر من العاملين بالجهات والهيئات الحكــومية أو من الخبراء المقيدين لدى هذه الجهات والهيئات إذا تبين له أن البت في الشكوى محل الدراسة يتطلب دراسة فنية متخصصة ، وفى هذه الحالة يخطر المكتب مقــدم الشكوى بقيمة مقابل الاستعانة بالخبــير ، والذى يتم تحديده بالتنسيق بين رئيس المكــتب والجهــة أو الهيئة الحكومية ، لسدادها خلال يومي عمل على الأكثر وإلا اعتبر متنازلاً عن شكواه ، وإذا ثبت أحقيته في الشكوى تلتزم السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقها برد تلك الأتعاب لمقدم الشكوى خلال سبعة أيام عمل من إخطارها بقرار المكتب بنتيجة فحص الشكوى .
ويجب على الخبير أداء مهمته باستقلالية وحيادية ، ويعد تقريرًا بنتيجة دراسته للشكوى يتضمن الأسباب والأسانيد العملية والفنية التي استند إليها ، ويسلم تقريره لرئيـس المكـتب .

مادة رقم 8
وقف إجراءات العملية يجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى إذا ارتأى ضرورة لذلك ، عدا الحالات الطارئة أو العاجلة التي يقدرها وفقًا للاعتبارات التي تقدمها السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقها ، وتكون مدة الوقف بما لا يجاوز أربعـة عشــر يـوم عمل من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بذلك .
كما يجوز للمكتب إذا كانت لديه موجبات لاستمرار وقف إجراءات العملية أن يخطر الجهة الإدارية بذلك قبل انتهاء مدة الوقف الأولى بثلاثة أيام عمل على الأقل ، على ألا تجاوز مدة الوقف الثانية أربعة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الوقف الأولى .

مادة رقم 9
حفظ الشكوى تحفظ الشكوى المقدمة للمكتب في أى من الحالات الآتية :
1 - إذا لم تقدم على النموذج المعد للشكاوى أو لم يستوف مقدمها المستندات المؤيدة لها .
2 - إذا قدمت بعد المدة المحددة لتقــديم الشكوى المنصوص عليها بالمـادة الخامسة من هذا القرار .
3 - إذا تبين عدم تقديمها للجهة الإدارية قبل تقديمها للمكتب .
4 - إذا تبين أنها منظورة أمام الجهات القضائية أو التحكيم ، أو سبق صدور حكم بشأنها ، أو تم الاتفاق بين طرفيها على تسوية موضوعها عن طريق التوفيق أو الوساطة .
5 - إذا تقاعس مقدم الشكوى عن سداد أتعاب الاستعانة بذوي الخبرات الفنية المتخصصة في الحالات التي تتطلب دراستها ذلك .
6 - إذا تبين للمكتب أنها كيدية .
وفى جميع حالات حفظ الشكوى يقوم المكتب خلال مدة لا تجاوز يومي عمل من تاريخ صدور قراره بإخطار مقدم الشكوى والجهة الإدارية بالأسباب التى دعت إلى حفظ الشكوى .

مادة رقم 10
وسائل الاتصال في سبيل إنجاز مهام المكتب وفقًا للتوقيتات المحددة بهذا القرار يكون للشاكي والجهة المشكو في حقها والمكتب استخدام وسائل الاتصال الحديثة فيما بينهم بما في ذلك الفاكس ، أو البريد الإلكتروني ، أو من خلال المنظومة الإلكترونية حال اكتمالها وانتظامها ، على أن يتم إرسال أصول المكاتبات على التوازي بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد .


مادة رقم 11
قاعدة بيانات الشكاوي يعد المكتب قاعدة بيانات ، تتضمن طبيعة ونوعية الشكاوى ، والجهات الإدارية المشكو في حقهـــا ، ومقدمي الشكاوى ، وقــرارات المكتب بنتيجـة فحــص الشكـــاوى ، بما يمكن من تحليل البيانات واستخراج المعلومات والمؤشرات .
وعلى رئيس المكتب إعداد تقرير نصف سنوي بنتائج أعمال المكتب وما كشفت عنه دراسته للشكاوى من مخالفات وأوجه قصور ، والآليات التي تم اتخاذها لمعالجة ذلك ، للعرض على وزير المـالية توطئة للعرض على رئيس مجلس الوزراء .


مادة رقم 12
يلغى قرار رئيس مجـلس الــوزراء رقم 3549 لسـنة 1998 المشـــار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 13
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولي

القانون 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

الجريدة الرسمية العدد 15 (تابع) في 15 أبريل سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


المـادة رقم 1 إصدار

تسري أحكام القانون المرافق علي عمليات الدم ، وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها واستيرادها وتصديرها .


المـادة رقم 2 إصدار

يُلغي القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الـدم ومركباته بالإقليم الجنوبي ، كما يُلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .


المـادة رقم 3 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .


المـادة رقم 4 إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً علي عرض الوزير المختص بالصحة ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .


المـادة رقم 5 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1442هـ
( الموافق 15 أبريل سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي


مادة رقم 1

يُقصد في تطبيق أحكـام هـذا القـانون بالكلمات والعبـارات التـالية المعني المبــين قـرين كـل منهـا :
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصحة .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصحة .
عمليات الدم : جمع الدم ومركباته ومشتقاته ، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله عدا البلازما لغرض التصنيع .
البـلازما : هي إحدي مشتقات الدم ، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغـرض التصنيـع.
مشتقات البلازما : مستحضـرات حيــوية مشـتقة من مكـونات بــلازما الـدم البشــري ، منها علي سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما .
مركز تجميع البلازما : مركـز مرخـص لـه بعمليات تـبرع أو تجميـع أو تخـزين أو تحليـل أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع .
تسفير البلازما : إرســال بـلازما الـدم بغـرض تصنيعها خـارج جمهـورية مصــر العــربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما .
المتبرع المنتظم : كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقًا للقواعد الطبية .
هيئة الشراء الموحد : الهيئـة المصرية للشـراء الموحـد والإمـداد والتمـوين الطبي وإدارة التكنولوجيـا الطبـية .


مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة .
ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .
ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم .

مادة رقم 3

يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية : ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص .
ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص .
ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .
علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده ، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه .


مادة رقم 4

علي الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل .


مادة رقم 5

يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص ، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها .

مادة رقم 6

يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ، وعضـوية كـل مـن : مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة (مقررًا) .
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية .
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
ممثل عن هيئة الشراء الموحد ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .
مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العــلاجية غير الحكومية والتراخيــص الطبيــة بالـوزارة المختصـة .
مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة .
ممثل عن الجمعيات الطبية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .
ممثل عن مراكز الدم الخاصة ، يختاره الوزير المختص .
اثنين من ذوي الخبرة ، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم .


مادة رقم 7

يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بمـا يلي :
1 - الإشراف الفني علي مراكز عمليات الدم ، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة .
2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي .
3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز .
4 - تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم ، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي .
5 - وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم .
6 - وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته ، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص ، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين ، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها .
7 - مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها .
8 - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص .


مادة رقم 8
لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخـص لـه .
كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له .
وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها .


مادة رقم 9
يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصــل رسم لا يجـاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصــل رسم لا يجــاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده ، ومواعيد الـبت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه .

مادة رقم 10

يحظر الحصول علي بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا ، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا .

مادة رقم 11

يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض .


مادة رقم 12
لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتسفيرها ، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد .


مادة رقم 13
للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما ، وذلك عن طريق البيـع أو التصـدير .
وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع .
وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما .


مادة رقم 14
يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبـرع أو بسببهـا .


مادة رقم 15
مع مراعاة حكم المـادة (11) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

مادة رقم 16
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة .


مادة رقم 17
يجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

مادة رقم 18
يُحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .


مادة رقم 19
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .


مادة رقم 20
يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .


مادة رقم 21
مـع عــدم الإخلال بـأية عقوبة أشـد ، يعاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :
1 - أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
2 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3 - صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك .
4 - حصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفـيذية .
5 - خالف أحكام المـادتين (15، 16) من هذا القانون .
6 - امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقــرة الســابقة مصــادرة الأجهــزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة ، وغلق المركز أو المصنع .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .


مادة رقم 22
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .


مادة رقم 23
للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته ، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه .