الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

قرار وزير التجارة والصناعة 1082 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية لقانون منح تراخيص المنشآت الصناعية

نشر بالوقائع المصرية العدد 186 تابع (أ) في 16 أغسطس سنة 2017 

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــــــــــــــــــرر: 

المــادة 1 إصدار 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المرفقة بهذا القرار. 

المــادة 2 إصدار 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

مادة رقم 1 

تهدف هذه اللائحة إلى تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي من أجل زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال:
- التيسير على المستثمر الصناعي في التعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفتها الجهة الإدارية المختصة بتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية.
- تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
- تنسيق العمل بين الجهات الإدارية ذات الصلة بالتراخيص الصناعية.
- الالتزام بالحفاظ على الأمن والصحة والسلامة والبيئة.
- تشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتفسر هذه اللائحة بما يحقق التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية وسرعة إنجاز معاملاتهم، وبما لا يتعارض مع مواجهة المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة الأنشطة الصناعية. 


مادة رقم 2 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة أثناء تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية مراعاة المبادئ الأساسية التالية لضمان تيسير الإجراءات:
1- يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة، دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية.
2- يجب أن تكون جميع القرارات الإدارية ضرورية ولازمة لتحقيق الغرض من إصدارها، وألا تتجاوز الصلاحيات أو السلطة التقديرية المحددة للجهة الإدارية المختصة.
3- يجب أن تكون جميع القرارات الإدارية واضحة، وألا تثقل المنشأة الصناعية بأعباء تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض من إصدارها، مع توضيح العواقب المترتبة على عدم الامتثال لها.
4- يتعين إتاحة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط الصناعي من قواعد وإجراءات واشتراطات منح التراخيص والمتاح من الأراضي الصناعية والمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية لكافة المخاطبين بالقانون واللائحة، وذلك على الموقع الإلكتروني للجهة الإدارية المختصة أو بأي طريقة أخرى تحددها.
5- يتعين على الجهة الإدارية المختصة التواصل مع المنشآت الصناعية باستخدام وسائل الاتصال المتاحة للمراسلات بينهما من واقع بيانات المنشأة المسجلة لدى هذه الجهة، وذلك من خلال استخدام البريد المسجل بعلم الوصول أو شركات شحن الطرود البريدية، أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من منصات ومواقع تفاعلية إلكترونية وبريد إلكتروني ووسائل تواصل اجتماعي، كما يتعين على هذه الجهة الرد على أي مكاتبات أو إخطارات ترد إليها من المنشآت الصناعية.
6- أي قرار تصدره الجهة الإدارية المختصة ويكون من شأنه المساس بحقوق أو مصالح المنشأة الصناعية قابل للخضوع لآلية التظلم أو الطعن المقررة قانونا. 

مادة رقم 3 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
3- الجهات الإدارية المعنية: الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتي تتعامل معها المنشأة الصناعية لممارسة نشاطها.
4- ممارسة النشاط الصناعي: إقامة أو إدارة أو تشغيل المنشآت الصناعية.
5- المخالفات الجسيمة: تخلف المنشأة عن استيفاء أو استمرار الحفاظ على الاشتراطات الجوهرية التي من شأنها التعرض لخطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
6- نموذج الإخطار: النموذج المعد من الجهة الإدارية المختصة ويعلم به صاحب الشأن هذه الجهة ببدء تشغيل المنشأة التي تباشر نشاطها في غير الصناعات المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.
7- التعديل الجوهري: التعديل الذي يتم إجراؤه على المنشأة ويتطلب تغييرا في الاشتراطات الصادر عنها الترخيص.
8- شهادة الاعتماد: الوثيقة التي تصدرها مكاتب الاعتماد المسجلة لدى الجهة الإدارية المختصة، والتي يؤكد فيها استيفاء المنشأة للقواعد والإجراءات وكل أو بعض الاشتراطات المطلوبة قانونا واللازمة لإقامة المنشأة أو إدارتها.
9- إعادة تأهيل المناطق الصناعية: عملية تطوير وتحسين مستوى المناطق الصناعية القائمة وإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية المختلفة.
10- لجان الفحص:
لجان المعاينة والمتابعة: اللجان التي يتم تكليفها من الجهة الإدارية المختصة بفحص المنشآت للتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط أو الاستمرار فيه.
لجان التفتيش: اللجان التي يتم تكليفها من الجهة الإدارية المختصة بفحص المنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي، وذلك بصفة مفاجئة للتأكد من استيفائها لاشتراطات محددة.
11- قائمة معايير الفحص: قائمة بالضوابط والقياسات التي تضعها الجهة الإدارية المختصة، والتي على أساسها يتم فحص مدى استيفاء المنشآت للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط أو الاستمرار فيه.
12- دليل ممارسة النشاط الصناعي: كتيب إلكتروني أو ورقي يتضمن كافة القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لإقامة وإدارة المنشآت والتي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص. 

مادة رقم 4 

للجهة الإدارية المختصة، لدى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، كل فيما يخصه، وذلك فيما يلي:
1- وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص بحسب نوع الصناعة المطلوب الترخيص بها.
2- التحقق من توافر شروط التأهيل والخبرة اللازمة للترخيص لمكاتب الاعتماد لممارسة هذا النشاط، وذلك بما يضمن صلاحية هذه المكاتب لتقديم خدمات الاعتماد لطالبي الترخيص.
3- التحقق من توافر مبررات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بقيام المخالف بإزالة أسباب المخالفة وتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون. 


مادة رقم 5 

تراعى الجهة الإدارية المختصة عند مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، لعمل حملات مشتركة للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط، أو لحضور ممثل عن أي من هذه الجهات للاستعانة برأيه الفني، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين مرحلتي إصدار التراخيص والرقابة على المنتجات. 


مادة رقم 6 

لا تخل سلطة الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بإصدار تراخيص ممارسة الأنشطة الصناعية، بالسلطات المقررة للجهات الإدارية المعنية بالرقابة على المنتجات ومدى استيفائها للمواصفات القياسية المصرية وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة عند اللزوم إخطار الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة كل فيما يخصه بما تصدره من تراخيص للمنشآت الصناعية، وذلك لمباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها المقررة قانونا. 


مادة رقم 7 

تتولى لجنة اشتراطات منح التراخيص، فضلا على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين.
2- وضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال.
3- وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة، بما يتناسب مع أحكام القانون واللائحة ويجوز للجنة وضع اشتراطات ميسرة تتناسب مع طبيعة المخاطر في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 


مادة رقم 8 

يصدر قرار من الوزير المختص، بناء على عرض لجنة اشتراطات منح التراخيص بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي. 


مادة رقم 9 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي وأي تحديث يطرأ عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومن خلال دليل ممارسة النشاط الصناعي بمقرها الرئيسي وفروعها بالمحافظات. 

مادة رقم 10 

تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
ويمكن الحصول على هذه النماذج من خلال الموقع الإلكتروني للجهة الإدارية المختصة أو بأي وسيلة أخرى تحددها. 





مادة رقم 11 

يسري نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص. 





مادة رقم 12 

يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:
1- مستخرج حديث من السجل التجاري.
2- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.
3- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع. 





مادة رقم 13 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره. 





مادة رقم 14 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة.
وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط. 





مادة رقم 15 

يسري نظام الترخيص المسبق على كافة المنشآت وملحقاتها الواردة بالجدول المرفق باللائحة. 





مادة رقم 16 

يتقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة. وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون مصحوبا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:
1- مستخرج حديث من السجل التجاري.
2- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.
3- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع. 





مادة رقم 17 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب الترخيص وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد الاستلام.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
وللجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة للمنشأة قبل البت في طلب الترخيص، وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط. 





مادة رقم 18 

في حالة استيفاء طلب منح الترخيص المستندات المطلوبة، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ويتم تسليم الترخيص للمنشأة بالوسيلة التي تحددها عند ملء نموذج طلب الترخيص. 





مادة رقم 19 

في حالة عدم استيفاء المنشأة الصناعية لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الجهة الإدارية المختصة، يتعين إعلان المنشأة بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات، وفي حالة قيام المنشأة بموافاة الجهة الإدارية المختصة بالاستيفاءات المطلوبة، يتعين عليها القيام بالمعاينة ومنح الترخيص للمنشأة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ الاستيفاء. 





مادة رقم 20 

في حالة رفض منح الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتعلن به المنشأة الصناعية بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لصاحب الشأن حال رفض منحه الترخيص أو عدم البت في طلب منح الترخيص خلال الموعد المحدد التظلم أمام لجان التظلمات المنصوص عليها في القانون. 





مادة رقم 21 

يصدر الترخيص غير محدد المدة في حالة استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وفي حالة عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات غير الجوهرية التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص، يتم منحها ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء هذه الاشتراطات. 





مادة رقم 22 

تلتزم المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بالقانون، غير المستوفاة الاشتراطات المقررة وفقا للقانون، والتي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور اللائحة أو خلال شهرين من انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك بعد حصولها على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي. 





مادة رقم 23 

تلتزم المنشآت الصناعية المشار إليها في المادة السابقة أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون واللائحة والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنتين بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الإخطار، ولا تزيد على ثلاث سنوات بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الترخيص المسبق، وذلك من تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع. 





مادة رقم 24 

تتقدم المنشأة الصناعية للجهة الإدارية المختصة بطلب توفيق الأوضاع ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتقر من خلاله بالتزامها باستيفاء الاشتراطات المطلوبة لإقامة وإدارة المنشأة خلال مدة توفيق الأوضاع الممنوحة لها، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل بعلم الوصول، أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون مصحوبا به صور المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:
1- مستخرج حديث من السجل التجاري.
2- ما يفيد الحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.
3- صورة من الترخيص الصناعي.
4- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع. 





مادة رقم 25 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة، خلال أسبوع من تاريخ استيفاء طلب توفيق الأوضاع مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، بمنح المنشآت التي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، ترخيص غير محدد المدة. 





مادة رقم 26 

يتم معاينة المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق الأوضاع وفقا لحكم المادة (23) من اللائحة للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات وفقا لما يسفر عنه تقرير المعاينة.
ويتم معاينة المنشأة أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لها حال إخطارها للجهة الإدارية المختصة باستيفاء الاشتراطات المطلوبة واستعدادها لإجراء المعاينة.
وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاء المنشأة للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط.
وفي جميع الأحوال يجوز للجهة الإدارية المختصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، القيام بالمتابعة والتفتيش على المنشأة أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع، للتأكد من الحفاظ على اعتبارات الأمن والصحة والسلامة والبيئة. 





مادة رقم 27 

يتعين على المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة النشاط إلى موقع آخر الحصول على ترخيص جديد لمباشرة النشاط، وذلك دون الإخلال بالغرض من تخصيص الأراضي الصناعية في المكان المطلوب مزاولة النشاط فيه. 





مادة رقم 28 

لا يجوز للمنشأة الصناعية إجراء أي تعديل جوهري أو توسع أو تغيير في الغرض المرخص به يكون من شأنه تعديل اشتراطات ممارسة النشاط إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام القانون. 





مادة رقم 29 

في حالة إدراج النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية ضمن الجدول المرفق باللائحة، أو إذا قامت المنشأة بأي من حالات التوسع أو التعديل الجوهري للنشاط أو تغيير الغرض بما من شأنه ممارستها لأحد الأنشطة المدرجة بالجدول المشار إليه، يتعين عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفصل السابق. 





مادة رقم 30 

تتولى الجهة الإدارية المختصة، بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها، فحص المنشآت الخاضعة لأحكام القانون واللائحة. 





مادة رقم 31 

يتم فحص المنشآت الصناعية عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:
1- إخطار المنشأة بموعد القيام بالمعاينة قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.
2- إخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بثلاثين يوما على الأقل.
3- يتم التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق.
4- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية .
5- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه الآتي:
(أ) نوع الفحص (معاينة / متابعة / تفتيش / إعادة فحص).
(ب) تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والاسم.
(جـ) تحديد ما سيتم فحصه من قبل اللجنة خلال الزيارة. 





مادة رقم 32 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة أو مكاتب الاعتماد التي يتم تكليفها بإجراء عملية الفحص بتوفير أدوات وأجهزة القياس اللازمة والوسائل التكنولوجية الحديثة. 





مادة رقم 33 

تصدر الجهة الإدارية المختصة أو مكتب الاعتماد بحسب الأحوال تقريرا بنتائج الفحص على النموذج الموحد الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة، ويودع التقرير بملف المنشأة لدى هذه الجهة، وترسل صورة معتمدة منه للمنشأة ورقيا أو إلكترونيا في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص. 





مادة رقم 34 

إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى خطر داهم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير في ممارسة النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة رغم استلزام ذلك، تعين عليها إصدار قرار برفض الترخيص أو بوقف النشاط أو غلق المنشأة إداريا بحسب الأحوال، مع عدم السماح للمنشأة بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصها مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات. 





مادة رقم 35 

إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات ليس من شأنها وجود خطر داهم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يتم إنذار المنشأة بضرورة إتمام الاشتراطات اللازمة لإزالة هذه المخالفات ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للمنشأة قبل انتهاء المهلة بثلاثين يوما أن تطلب مدها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه، ويسمح للمنشأة الاستمرار في ممارسة النشاط طوال مهلة توفيق الأوضاع.
وفي حالة عدم التزام المنشأة بتوفيق أوضاعها خلال المدد الممنوحة لها، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنذار المنشأة بضرورة إزالة المخالفات خلال المهلة التي يتم تحديدها في الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفات تقوم الجهة الإدارية المختصة في موعد أقصاه واحد وعشرون يوما من انتهاء مهلة الإنذار بتحرير محضر للمنشأة موضحا به المخالفات وما قامت به من إجراءات، ويرسل إلى الوزير المختص لإصدار قرار بغلق المنشأة أو ضبطها بالطريق الإداري أو ما يراه لازما بشأن التعامل معها. 





مادة رقم 36 

تم إعادة فحص المنشأة المخالفة خلال أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها أو بناء على إخطار منها بتوفيق الأوضاع واستعدادها للفحص. 





مادة رقم 37 

في حالة انتهاء المدد الممنوحة للمنشأة الصناعية دون توفيق أوضاعها وصدور قرار بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، يجوز للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءين الآتيين:
1- إنذار صاحب المنشأة بعدم التعامل بالترخيص الذي تم إلغاؤه وإلا تحمل المسئولية المدنية والجنائية الناتجة عن ذلك.
2- إبلاغ كافة الجهات الإدارية القائمة على شئون المرافق لقطع كل أو بعض المرافق عن المنشأة. 





مادة رقم 38 

في حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة المختصة بغلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي لدى هذه الجهة.
ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة لتوفيق أوضاعها بحسب طبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها.
وفي حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم يكن.
وفي جميع الأحوال تتولى الجهة الإدارية المختصة إتاحة بيانات التأشير ومحو التأشير المشار إليه إلكترونيا للجهات التي تحددها هذه الجهة أو للمنشأة بناء على طلبها عن طريق الربط الإلكتروني لقواعد البيانات، أو ورقيا في حالة عدم توفرها إلكترونيا. 





مادة رقم 39 

في حالة إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بسبب قيامها بإجراء تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك، أو إذا أصبحت غير مستوفية للاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط وكان من شأن ذلك الإضرار الجسيم بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء الرخصة لتصحيح أوضاعها، ويتعين على هذه الجهة منحها مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع أو إخطارها للجهة الإدارية بتوفيق الأوضاع واستعدادها للفحص، أيهما أقرب.
وفي حالة التأكد من قيام المنشأة بإزالة المخالفات تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا باعتبار قرار إلغاء الترخيص كأن لم يكن. 





مادة رقم 40 

يجوز لصاحب المنشأة الصناعية في حالة صدور حكم قضائي بغلقها، التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتم منح المنشأة مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لإزالة أسباب الغلق.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من إزالة أسباب الغلق، وتصدر هذه الجهة خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها.
ويجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة لفتح المنشأة. 





مادة رقم 41 

تقيد مكاتب الاعتماد المرخص لها وفقا لأحكام القانون لدى الجهة الإدارية المختصة في السجل المعد لهذا الغرض. 





مادة رقم 42 

يجوز للمنشأة الصناعية الاستعانة بأحد مكاتب الاعتماد المسجلة لدى الجهة الإدارية المختصة للتأكد من مدى استيفاء اشتراطات ممارسة النشاط الصناعي.
ويلتزم مكتب الاعتماد بإصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المنشأة لكل أو بعض الاشتراطات الخاصة بالنشاط. 





مادة رقم 43 

تلتزم مكاتب الاعتماد بموافاة الجهة الإدارية المختصة بنسخة أصلية من شهادة الاعتماد الصادرة للمنشأة الصناعية مرفقا بها نسخة من كافة المستندات الصادر عنها شهادة الاعتماد بالبريد المسجل أو بتسليمها باليد أو إلكترونيا، وذلك في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ صدور الشهادة. 





مادة رقم 44 

يجوز للجهة الإدارية المختصة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لديها للقيام بفحص المنشأة الصناعية وإصدار تقرير يفيد مدى التزام المنشأة بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط. 





مادة رقم 45 

تلتزم مكاتب الاعتماد حال تكليفها من الجهة الإدارية المختصة، بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، وذلك بناء على خطاب تكليف صادر من هذه الجهة، يبين فيه بيانات المنشأة محل الفحص، وموعد إجرائه، ويرفق به قائمة المعايير المطلوب إتباعها أثناء عملية الفحص. 





مادة رقم 46 

تلتزم مكاتب الاعتماد بموافاة الجهة الإدارية المختصة بنسخة أصلية من شهادة الاعتماد الصادرة للمنشأة الصناعية محل الفحص بحسب الأحوال باستخدام النموذج الموحد المشار إليه في المادة (33) من اللائحة في ذات اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفي موعد أقصاه يومي عمل في غير ذلك من الأحوال، وذلك من خلال تسليمه إلى هذه الجهة باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى تحددها الجهة الإدارية المختصة. 





مادة رقم 47 

تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:
1- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها.
2- منع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد.
3- التأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه.
4- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
5- تجنب تعارض المصالح.
6- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
7- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها. 





مادة رقم 48 

تحدد فئات الرسوم المشار إليها في المادتين (17) و(33) من القانون، بحسب درجة المخاطر المتعلقة بممارسة النشاط، وفقا للجدول التالي:
البيان الرسم السنوي "جم"
ترخيص التشغيل للمنشآت الصناعية "مساحة الأرض أكبر من 500 م2"
أول مرة - تجديد - تعديل - تنازل - متابعة
الترخيص بنظام الإخطار 5.000
الترخيص المسبق 20.000
ترخيص المنشآت الصناعية "مساحة الأرض حتى 500م2"
أول مرة - تجديد - تعديل - تنازل - متابعة
الترخيص بنظام الإخطار 2.500
الترخيص المسبق 10.000
الترخيص لمكاتب الاعتماد
أول مرة - تجديد - تعديل - إعادة تأهيل 20.000
وفي حالة طلب الحصول على بدل فاقد أو بدل تالف يتم حساب الرسوم المطلوبة بما يعادل نصف الرسم المقرر بحسب نوع الرخصة. 





مادة رقم 49 

يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في القانون واللائحة بالدفع النقدي بالجهة الإدارية المختصة مقابل إيصال سداد أو بإيداع الرسوم المستحقة في حساب هذه الجهة لدى أحد البنوك المصرية أو الهيئة المصرية للبريد أو بإجراء حوالة بنكية أو بالدفع الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تحددها الجهة الإدارية المختصة. 





مادة رقم 50 

يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة المتعلقة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد أمام لجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة (37) من القانون. 





مادة رقم 51 

يكون للجان التظلمات أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتتولى الأمانة الفنية تلقي طلبات التظلم على النموذج الذي تعده هذه الجهة لهذا الغرض وقيدها بالسجل المخصص لذلك في تاريخ ورودها، ومنح المتظلم ما يفيد استلام الطلب مثبتا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ويحدد رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار منه اختصاصات الأمانة الفنية للجان التظلمات. 





مادة رقم 52 

يقدم طلب التظلم ورقيا أو إلكترونيا، ويجب أن يكون الطلب على الأخص مشتملا على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم وصفته وعنوانه.
2- تحديد القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به.
3- مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحا بها الأسباب التي بني عليها.
4- المستندات المؤيدة للتظلم. 





مادة رقم 53 

يكون ميعاد التظلم من قرار الجهة الإدارية المختصة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به، ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
وللجنة الاتصال بذوي الشأن لحضور الجلسات أو طلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم دون أن يكون لهم صوت معدود. 





القانون 15 لسنة 2017 بمنح تراخيص المنشآت الصناعية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (د) في 3 مايو سنة 2017 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: 

مادة رقم 1 إصدار 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002, والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء, تسري أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت والمحال الصناعية, داخل وخارج المناطق الصناعية بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية, وعلى المنشآت الملحقة بها المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق.
ولا تسري على المنشآت والمحال الواردة بالفقرة السابقة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, أو أي أحكام منصوص عليها في أي قانون آخر تتعارض مع التنظيم الوارد في القانون المرافق. 

مادة رقم 2 إصدار 

لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال الصناعية السارية وقت العمل به.
وتلتزم المنشآت والمحال المشار إليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق, وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. 


مادة رقم 3 إصدار 

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق, لمدة سنة من تاريخ العمل به, وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية, تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة. 

مادة رقم 4 إصدار 

يلغى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. 


مادة رقم 5 إصدار 

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق, تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. 


مادة رقم 6 إصدار 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. 



مادة رقم 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- المنشأة الصناعية: كل منشأة, أو شركة, أو محل صناعي أيا كان حجمه, يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام, أو يجري عمليات تغيير على أي منتج, بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز, أو إعادة التدوير, أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة.
2- الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
3- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصناعة.
4- نظام الترخيص بالإخطار: قيام المنشأة الصناعية, التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر, بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
5- نظام الترخيص المسبق: قيام المنشأة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها.
6- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لإنشائها أو تشغيلها, وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للجهة الإدارية المختصة.
7- الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية: الجهات التي تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بالتراخيص الصناعية, ويصدر بتحديد هذه الجهات قرار من رئيس مجلس الوزراء.



مادة رقم 2 

تكون مباشرة المنشآت الصناعية للنشاط الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين في هذا القانون.
ولا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون آخر. 


مادة رقم 3 

يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية. 





مادة رقم 4 

في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون, يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية, ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة. 

مادة رقم 5 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة, تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه. ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة, وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

مادة رقم 6 

لا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة في الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة.
ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 

مادة رقم 7 

لا تسري على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار المواد من (19) إلى (21) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة. 


مادة رقم 8 

لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة, والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية. 





مادة رقم 9 

لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 

مادة رقم 10 

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص, وكذلك المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
وفي حال استيفاء المستندات, يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا - وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات, وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها.
وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها.
وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد, يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون.
وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببا, ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره. 

مادة رقم 11 

إذا لم تستوف المنشأة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل, تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقي الاشتراطات. 

مادة رقم 12 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس الإدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.
ولمجلس إدارة المنطقة, وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة, أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة تلك المناطق أو تنميتها أو إدارتها أو الترويج لها. 


مادة رقم 13 

استثناء من أحكام نظام الترخيص المسبق الواردة في المواد (8) و(9) و(10) و(11) من هذا القانون, يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الصناعات التي تقام في هذه المناطق متى روعيت في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

مادة رقم 14 

تنشأ بالجهة الإدارية المختصة لجنة تسمى " لجنة اشتراطات منح التراخيص ".
وتتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في أي قانون آخر, الآتي:
1- تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني, والبيئة, والأمن الصناعي, والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية.
3- تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
4- تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.
ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويصدر بالاشتراطات المشار إليها في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص للعمل بها دون غيرها عند إصدار الترخيص.
وتباشر اللجنة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

مادة رقم 15 

تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه, وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا, وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص.
ويدعى إلى اجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه, دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وللجنة أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. 


مادة رقم 16 

تلتزم جميع الجهات المعنية بمنح التراخيص بموافاة اللجنة المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالاشتراطات والقرارات ذات الصلة بمنح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة الاشتراطات للكافة, وذلك وفقا للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

مادة رقم 17 

يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية, ويجدد الترخيص سنويا, ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص. 

مادة رقم 18 

تصدر مكاتب الاعتماد, على مسئوليتها, لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة, تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها. 


مادة رقم 19 

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد المقيدة في السجل المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون في شأن استيفاء المنشأة الصناعية اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة ولدى جميع الجهات الإدارية الأخرى. 

مادة رقم 20 

يجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون, وذلك في الأحوال ووفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية, دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فحص تلك المنشآت وفقا لأحكام هذا القانون. 

مادة رقم 21 

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وعليها على الأخص:
1- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها. 





مادة رقم 22 

تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات, ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها, وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة, وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل. 





مادة رقم 23 

يجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص, يكون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.
وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات, ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل. وفي حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات, وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة, وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضي الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 





مادة رقم 24 

يحدد بقرار من الوزير المختص المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون. 





مادة رقم 25 

تلتزم جميع الجهات المعنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية, وعلى هذه الجهات إتاحة هذه البيانات لذوي الشأن, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 





مادة رقم 26 

يجوز بقرار من الوزير المختص حظر إقامة بعض الأنشطة الصناعية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. 





مادة رقم 27 

تسري أحكام التراخيص وقواعده وإجراءاته المقررة في هذا القانون على المخازن ومنافذ البيع والمعارض الملحقة بالمنشأة الصناعية. 





مادة رقم 28 

لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في النشاط المرخص به, إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون, وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يعد فيها التعديل في النشاط تعديلا جوهريا. 





مادة رقم 29 

يجوز التنازل عن الرخصة الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص, ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق, ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال شهرين من تاريخ التنازل.
وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له, فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه, وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري. 





مادة رقم 30 

في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المنشأة الصناعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم, ويكون هذا الأخير مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري. 





مادة رقم 31 

يكون للعاملين من مأموري الضبط القضائي بالجهة الإدارية المختصة دون غيرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص, وتصدر الجهة الإدارية المختصة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الصناعية وإجراءات فحص المخالفة. 





مادة رقم 32 

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون, لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه, ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 





مادة رقم 33 

مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون, تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري على التنازل عن الترخيص, وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
ويؤدي المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.
وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة. 





مادة رقم 34 

يتم التأشير في السجل الصناعي بالقرارات الآتية:
إلغاء رخصة المنشأة الصناعية.
غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري.
قرارات توفيق الأوضاع الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التأشير وضوابطه, وإجراءات محو التأشير وضوابطه عند إزالة أسباب المخالفة. 





مادة رقم 35 

تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية, وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
3- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
4- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
6- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
8- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
9- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة, ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة, أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة, ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون.
وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (4) و(6) من هذه المادة, يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة. 





مادة رقم 36 

يجوز في الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع في القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين في الحصول عليها, وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يحددها القرار.
ولمجلس الوزراء في هذه الحالة وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تؤدى مقابل الحصول على الترخيص بناء على الدراسات التي يعرضها الوزير المختص, وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا.
وعند التزاحم بين المتقدين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على التراخيص المشار إليها, يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية في ضوء الدراسة التي تتضمن بيان الجدوى الاقتصادية والتي يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء, ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة. 





مادة رقم 37 

تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات في القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارتها, تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس, وعضوية كل من:
ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة.
ممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة.
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجهة الإدارية المختصة, ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. 





مادة رقم 38 

تختص لجان التظلمات المنشأة وفقا لحكم المادة (37) من هذا القانون بالنظر في جميع التظلمات المقدمة في شأن التراخيص أو مكاتب الاعتماد والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص الآتي:
رفض الجهة الإدارية المختصة تسلم المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو مقدم الإخطار.
التظلمات المتعلقة بطلب استيفاء مستندات تغاير ما يتطلبه القانون.
مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد.
رفض طلب الترخيص.
إلغاء الرخصة أو وقفها.
التظلمات المتعلقة بالمخالفات المحررة من مأموري الضبط القضائي.
ويكون لهذه اللجنة عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الاستثناء من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, ولها منح المتظلم مهلة لتوفيق أوضاعه أو تصحيحها لا تجاوز مائة وثمانين يوما بخلاف المدد المقررة في هذا القانون. 





مادة رقم 39 

يكون ميعاد التظلم من قرار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به, ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم, وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم وضوابط نظره والفصل فيه, وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة مسببة.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا, ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر للبت فيها, ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة. 





مادة رقم 40 

يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة. 





مادة رقم 41 

يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه, ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة.
ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. 





مادة رقم 42 

يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, وغلق المنشأة الصناعية المخالفة. 





مادة رقم 43 

للمحكوم ضده بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة بفتح المنشأة حال توفيق أوضاعه أو تصحيحها مع الجهة الإدارية المختصة وفقا لإجراءات توفيق الأوضاع أو تصحيحها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يكون لذوي الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلى الجهة الإدارية المختصة إذا تم التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشأة بتوفيق أوضاعها أو تصحيحها. 





مادة رقم 44 

في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة, بحسب الأحوال, ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوي الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة. 





مادة رقم 45 

في غير أحوال المخالفات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية, ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها, ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات. 





مادة رقم 46 

يعاقب الموظف المختص بتلقي طلب الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار بما يفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة (4) بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ويعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة. 





مادة رقم 47 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
1- منع أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعي.
2- باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف. 





مادة رقم 48 

يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد, أو يصدر شهادة اعتماد, دون أن يكون مرخصا له بذلك من الجهة الإدارية المختصة, بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر. 





مادة رقم 49 

للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون, ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة, وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

الالتماس 40 لسنة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 3 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2017 م
في الالتماس المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 40 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الملتمسة / .... بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــد

الملتمس ضدهما / 1-.... للإنشاءات م.ح يمثلها مالكها .... 2- ...... 

المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/محمد حمودة الشريف ، والمرافعة ، وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون الملتمس فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة كانت أقامت بمواجهة المطعون ضدهما، الدعوى رقم 310 / 2015 بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ وقدره 9,902,278 درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية 12% سنوياً منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد و التعويض المناسب عن الأضرار التي تسببا لها فيها نتيجة المماطلة في سداد المبلغ وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة جراء هذه المماطلة وبالرسوم والمصـروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أسست المدعية دعواها على سند من الوقائع التالية: تعاقدت المدعية مع الشــركة المدعى عليها الأولى على العديد من المشاريع نتج عنها مديونية المدعى عليها لجهات أخرى منها مقاولي باطن وبنوك وغيرها الأمر الذي جعل المدعى عليها تتوجه إلى المدعية لإنقاذها وتسوية هذه المديونيات التي تجاوزت عشرة ملايين درهم مع الجهات الدائنة نيابة عنها على أن تقوم هي بإعادة سداد هذه المديونيات في موعد تم الاتفاق عليه وبناء على ذلك تم توقيع عدة اتفاقيات تسوية للمديونية المترصدة بذمة المدعى عليه الأولى بضمان المدعى عليه الثاني حيث تم توقيع اتفاقية بتاريخ 04/01/2012 بين المدعية والمدعى عليهما بأن تسدد المدعية مديونية المدعى عليهما لدى بنك دبي التجاري التي نتجت عن قروض شخصية وتسهيلات مصرفية على أن يقوم المدعى عليهما بالسداد عند الانتهاء من إنجاز مشروع برج الياسمين وهو أحد المشروعات المتعاقد عليها بين الطرفين و أن يتم خصم أي دفعات يسددها المدعى عليهما طوال مدة التنفيذ وفقاً للبندين 106، 107 من الاتفاقية. 1- إلا أن المدعى عليهما وبعد الانتهاء من إنجاز كامل الأعمال في برج ... لم يسددا أي جزء من المديونية سواء أثناء التنفيذ أو بعد اكتمال التنفيذ بالرغم من المطالبات العديدة التي وجهتها المدعية للمدعى عليهما بضرورة السداد لحلول أجله إلا أن هذه المطالبات لم تجد أذن صاغية من المدعى عليهما. 2- كما تعاقدت المدعية مع المدعى عليهما بتاريخ 4/1/2012 على أن تسدد المدعي مديونية المدعى عليهما لمجموعة النعيمي والناتجة عن توريد إسمنت تسليح لعمليات البناء في مشروع المدعية برج الياسمين وباقي المشروعات الأخرى كمقاول باطن للمدعى عليها الأولى ونتج عن ذلك مديونية فطلب المدعى عليهما من المدعية التوسط لدى مجموعة النعيمي وسدادها عنهما على أن يقوما بسداد هذه المديونية بنفس الطريقة المتفق عليها في سداد الدين السابق بالإضافة إلى توقيع المدعى عليهما على إشعار مدين غير مشروط لصالح المدعية بكامل مبلغ الدين. و عند مطالبة المدعى عليهما بسداد هذا الدين رفضا ذلك وهو ما دعا المدعية إلى توجيه إنذار عدلي لهما لسداد كامل الدين البالغ 9,902,278.6 درهم عبارة عن ( 7,577,278 ) درهم عن اتفاقية تسوية دين بنك دبي التجاري ومبلغ (2,325,000) درهم تسوية دين مجموعة ... المترتب عن الاتفاقيات سالفة الإشارة إليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتعويض عن المطل وتعطيل المدعية عن الاستفادة من أموالها طوال أكثر من ثلاث سنوات ، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15 / 12 / 2015 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب المحاماة. 

استأنفت الطاعنة ( .... ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 / 2015. وبتاريخ 29 / 2 / 2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الخصومة أمام محكمة أول درجة وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

حيث طعن الطرفان في هذا الحكم بالنقض بالطعنين رقمي 78 / 2016 و 79 / 2016 وبتاريخ 23 / 1 / 2016 حكمت المحكمة بقبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلزام كل من الطاعنين برسوم ومصروفات طعنه وبرد التأمين. وفي الاستئناف برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومائتي درهم أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

حيث أقيم الالتماس على سبب واحد حاصله أن الحكم الملتمس فيه صدر بناء على غش وتدليس من المطعون ضدها حيث أن الحكم الملتمس فيه كان صدر بالنقض وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف على أساس أنه كان قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في الاتفاقيتين سند التداعي بالرغم من أن أوجه النعي في الحكم المطعون فيه لم تتضمن النعي عليه في هذا الشأن. وأضافت الملتمسة أنه بعد صدور الحكم الملتمس فيه أقام الملتمس ضدها طلبا عارضا في الدعوى رقم 408 / 2015 للمطالبة باحتساب كافة المبالغ محل النزاع بين الطرفين مع إلحاق الاتفاقيتين المشار إليهما – سند التداعي في الحكم الملتمس فيه – بما حوتاه من شروط وأحكام مما يعد دليلاً على فساد دفاعهما بشأن ادعاء الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وإقراراً بتنازلهما عن هذا الشرط وتدليساً على محكمة الحكم الملتمس فيه وهما على علم بعدم تفعيل الشرط التحكيمي وتطبيقه وأنه لم يكن من بين شروط الاتفاق وأن الموقع ليس له أهلية أو حق التوقيع عليه ومن ثم فهذا الشرط باطل لأن الملتمس ضدهما على علم بهذا البطلان ويقران به والدليل على ذلك ادعائهما المتقابل المشار إليه بالنعي وهو ما يحق معه للملتمسة التقدم بهذا الالتماس. وطلبت الملتمسة بناء على ذلك قبول التماسه شكلاً وموضوعاً. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان نص المادة 169 / 1 على جواز إلتماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في أصل النزاع إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم فمن المقرر أن المقصود بالغش الذي يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر على معنى النص المذكور هو كل أعمال التدليس و هي الوسائل الاحتيالية التي يعتمد إليها الخصم لتضليل المحكمة بقصد إخفاء الحقيقة أو تغيرها فيبدو لها الباطل على أنه هو الحق والصواب وتصدر حكمها بناء على هذا التصور ويشترط في الغش ثلاث شروط.أولها : أن يكون صادراً من المطعون ضده أو وكيله.  ثانيها : أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا الغش لتغير حكمها .  وثالثها : أن يكون الغش قد خفي على الملتمس حتى صدور الحكم فلا يجوز الاستناد في الادعاء بالغش إلى وقائع سبق طرحها ومناقشتها أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان الملتمس يستند في إثبات صدور غش من الملتمس ضدهما أمام هذه المحكمة عند نظر الطعن موضوع الحكم الملتمس فيه إلى قيامهما بعد صدوره بطلب عارض في الدعوى رقم 408 / 2015 مدني كلي رأس الخيمة للمطالبة باحتساب كافة المبالغ محل النزاع بين الطرفين تشمل أيضاً المشروع ذاته موضوع الدعوى المتعلق بها الحكم الملتمس فيه لأن قيام الملتمس ضدهما بهذه الدعوى المتقابلة يدل على فساد دفاعهما بشأن الاتفاق على شرط التحكيم وإقرار منهما بتنازلهما عنه ، وكانت هذه الوقائع التي يستند إليها الملتمس فضلاً عن صدورها بعد الحكم الملتمس فيه كونها لم تكن قائمة أثناء سير الخصومة موضوعه ليصح الاستناد إليها للطعن بالتماس إعادة النظر لا تعدو أن تكون دعوى جديدة يحق للملتمس ضدها في نطاق ما يخوله لهما حق الدفاع في الدعوى تأسيسها أو الدفاع فيها بناء على أسانيد أو دفاع جديد فلا يتكون منه ، ولو تعارض أو ناقض سنداً أو دفاعاً كانا أبدياه في دعوى سابقة الغش على معنى المادة 169/1 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ كان ذلك فإن عدول الملتمس ضدهما في دعواهما المتقابلة ضد الملتمسة عن التمسك بشرط التحكيم بعد أن سبق لهما التمسك به قبل ذلك في الدعوى موضوع الحكم الملتمس فيه، لا يتكون منه غشا بما هو تحيل بغاية إخفاء الحقيقة على المحكمة وتضليلها لإيقاعها في الخطأ حتى لا تبين الحقيقة ويبدو لها الباطل على أنه هو الحق و الصواب لتصدر حكماً بناء على هذا التصور و إنما هو ممارسة مشروعة لحق الدفاع في الدعوى فلا تصلح أوجه هذا الدفاع الجديدة و لو اختلفت عن دفاع كان أبداه الملتمس ضدهما في دعوى سابقة أو ناقضه سبباً لالتماس إعادة النظر لعدم توافر شروط الغش فيها . 

و من ثم فيكون الطعن في الالتماس قائم على غير أساس .

الطعن 36 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمة بـرقـم 36 لسنة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين. بوكالة المحامي / .... 

ضــــــــــد 
المطعون ضدهم/1- .... لتأجير السيارات ذ.م.م ويمثلها مديرها ..... بوكالة المحامي / ..... 2-.......... . 3-........... 

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 196 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 854548 درهم وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها الأولى تمتلك السيارة رقم 99613 رأس الخيمة المؤمن عليها لدى الطاعنة وقامت المطعون ضدها الثانية بتأخيرها تلك السيارة من المطعون ضدها الأولى وأثناء قيادة المطعون ضدها الثالثة لتلك السيارة والتي قامت بإعطائها لها المطعون ضدها الثانية وبتاريخ 31/12/2011 وقع حادث مروري تسبب في وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 2 لسنة 2012 جزاء رأس الخيمة وأدين فيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة بحكم نهائي وبات. وأقام أهل المتوفي في الحادث والمصابون أربعة دعاوى مدنية قضي فيها جميعاً بأحكام نهائية وباتة وقامت الطاعنة بسداد إجمالي المبالغ المقضي بها في تلك الدعاوى بإجمالي مبلغ 854548 درهم مما يحق لها الرجوع عليهم بالمبلغ المطالب به. فقد أقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 854548 درهم بالتضامم فيما بينهما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 30/01/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وإذ قضى برفض دعواها بالرجوع على المطعون ضدها الأولى وبالتضامم والتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بما دفعته من تعويض وديات للمضرورين من الحادث الذي ارتكبته الأخيرتين. ذلك بمقولة أنها غير مسئولة عن خطأ قائدة السيارة مرتكبة الحادث التي لم تحمل رخصة قيادة طالما أنه لم يثبت علمها بتسليم السيارة إليها، هذا في حين أن وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى قد تضمنت شرطاً أن يكون السائق مرخصاً له بقيادة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ومع ذلك فقد أخلت المطعون ضدها الأولى بهذا الشرط بعد أن ثبت أن قائدة السيارة المطعون ضدها الثالثة ارتكبت الحادث ولم يكن مصرحاً لها بقيادة السيارات فإن المطعون ضدها الأولى تكون مسئولة عن المبلغ المدفوع لكونها تضمن الأفعال التي تصدر من قائدة السيارة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث نتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها ضد المسئولية المدنية أن تؤدي للمؤمن له أو لقائدها بحسب الأحوال المبالغ التي يلتزم أي منهما بدفعها بصفة تعويض للغير المضرور نتيجة الخطأ في استعمال السيارة عما يلحق به من إصابات بدنية أو عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته وذلك وفقاً لما يقضي به القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وقد أجاز البند 11 من هذه الوثيقة لشركة الـتأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض للمضرور في حالات محددة ومن بينها إذا كان سائق السيارة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة مما مفاده أن رجوع الشركة على المؤمن له في هذه الحالة مشروط بثبوت موافقته صراحة أو ضمناً على تسليم السيارة إلى قائدها رغم عدم حصوله على رخصة قيادة سارية المفعول لنوع السيارة التي يقودها والتي يسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير، فإذا ما ثبت أنه قام بقيادتها دون إذن أو موافقة المؤمن له فإن لا يحق للشركة المؤمنة الرجوع عليه وإن كان يجوز لها الرجوع على قائدها، وذلك وفق ما يقضي به البند الثاني من الوثيقة الموحدة من أن التأمين يمتد إلى مسئولية قائد السيارة ويخضع لذات شروط الوثيقة كما لو كان هو المؤمن له، ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادة 316 من قانون المعاملات المدنية أن من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه من ضرر، وإذا ما انتقلت حيازتها إلى مستأجر لها فإن هذا المستأجر يكون هو المسئول عن التعويض المستحق للمضرور دون مالكها المؤجر لها طالما أنها أصبحت تحت تصرف المستأجر الذي لا يعتبر تابعاً للمؤجر وبالتالي فلا يكون مسئولاً عما تحدثه تلك الآلات الميكانيكية من ضرر، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى التي تباشر نشاطها في تأجير السيارات المملوكة لها قد قامت بالتأمين عليها لدى الشركة الطاعنة ضد المسئولية المدنية قبل الغير سواء تحققت هذه المسئولية في جانب المؤمن لها أو في جانب قائد السيارة مما يترتب عليه التزام الشركة الطاعنة (المؤمنة) بأن تؤدي التعويض المستحق للغير عما لحقه من ضرر نتيجة استعمال هذه السيارة بمعرفة قائدها، ولا يحق لها الرجوع بما أدته من تعويض في هذه الحالة على المؤسسة المذكورة المؤمن لها طالما لم يثبت أنها هي التي قامت بالسماح لقائدة السيارة بقيادتها مع علمها بأنها غير حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول. ذلك أن الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة. أن المطعون ضدها الأولى قد قامت بتأجير سيارتها رقم 99613 رأس الخيمة إلى مستأجرتها المطعون ضدها الثانية وهي حاصلة على رخصة قيادة وتسلمت منها السيارة المؤجرة على هذا الأساس وعلى ذلك فإنها لا تكون مسئولة عما تحدثه هذه السيارة من ضرر للغير ولو قام بقيادتها شخص آخر وهي المطعون ضدها الثالثة وهي غير حاصلة على رخصة قيادة وتسببت بخطئها في إلحاق الضرر للغير طالما أن المؤمن لها لا علاقة لها بها ولم يثبت قيامها بتسليمها السيارة إليها أو السماح لها بقيادتها دون حصولها على رخصة قيادة، بناءً على ما تقدم كله فإن رجوع شركة التأمين الطاعنة على مؤسسة تأجير السيارات المطعون ضدها الأولى بما دفعته الشركة من تعويض للمضرور نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها بدعوى أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالشرط الوارد بوثيقة التأمين من أن الطاعنة ترجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض إذا كان سائق السيارة أو المؤمن له يقودها بمعرفته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة- يكون على غير أساس صحيح من الواقع والقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك برفضه الفصل في طلب الفائدة بقيمة 9% على المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة والمعلوم المقدار وقت الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن إغفال الفصل في الطلبات سبيل تداركه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه، وأن المقصود من الإغفال هو الإغفال الكلي لطلب موضوعي لم يقضى فيه أم صراحةً أو ضمناً، وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالطرق المقررة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المقضي به مع الفائدة بواقع 9% سنوياً إلا أن محكمة أول درجة قضت بالمبلغ دون الفائدة ولم تتناول المحكمة في أسباب حكمها هذه الفائدة صراحةً أو صمناً ومن ثم فإنها تكون قد أغفلت الفصل في طلب الفائدة ويكون تدارك هذا الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. 

ولما تقدم: يتعين رفض الطعن.