الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

الطعن 321 لسنة 81 ق جلسة 24 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 134 ص 848

جلسة 24 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
------------- 
(134)
الطعن 321 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به. 

(2) الأحكام المستحدثة في المادتين 143، 160 من ق 82 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف الأدبية ومدة حماية حقوق المؤلف المالية. عدم انطباقها على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت قبل العمل بهذا القانون. علة ذلك. عدم اعتبارها من قواعد النظام العام . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 

(3) ملكية فكرية "حق المؤلف: حق استغلال المصنف".
حق استغلال المصنف الفني أو الأدبي أو العلمي المبتكر. الأصل فيه تقريره للمؤلف وحده. الاستثناء. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائباَ في استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي تسلب الأخير حقه في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني. صحيح. 
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من الأصول الدستورية أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ولو رأي المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون، فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. 

2 - إذ كان الطاعن قد استند في دعواه إلى العقد المؤرخ 16/4/1978 الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة ........ المنتجة للمصنف - الفيلم - "......" لـ ..... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامه، فلا ينطبق على هذا العقد ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادتين 143، 160 التي تنص أولاهما على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ... " وثانيتهما والتي تنص على أن "تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وكذلك أحكام القانون المدني بما لا يتعارض معه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية مدخلاً المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما خصمين فيها - والتي أحيلت إلى الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم ..... لسنة 1ق اقتصادي ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر لصالح المطعون ضده الأول بصفته عن المصنف السمعي البصري "........" في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مع إلزامه بتسليمه ما لديه من شهادات أو نسخ لهذا المصنف على سند من أنه بتاريخ 16/4/1978 تعاقد بصفته الممثل القانوني لشركة ....... المنتجة للمصنف مع ......... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - على استغلال المصنف بجميع دول العالم عدا مصر والذي قام بالتصرف فيه لشركة ..... - التي يمثلها المطعون ضده خامساً - والتي تصرفت بدورها إلى المطعون ضده الأول بصفته عن حق عرضه واستغلاله، ولما كان الطاعن هو مؤلف السيناريو والحوار فضلاً عن إخراجه للمصنف، وأنه لم يتصرف في حقوقه تلك للشركة المنتجة التي يمثلها، وأن تصرفها للمطعون ضده الأول عن حق الاستغلال لم يشمل تلك الحقوق بالإضافة إلى خلو العقد من شرط تحديد مدة الاستغلال، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/11/2010 برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأخير منها يقول إن الحكم استند في قضائه إلى أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على الرغم من أن هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، كما رفض دفاعه ببطلان العقد سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 على سند من سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان بمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تحرير ذلك العقد في حين أنه وفقاً لنص المادة 160 من قانون حقوق الملكية الفكرية سالف البيان فإن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ولو رأي المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى العقد المؤرخ 16/4/1978 الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة ..... المنتجة للمصنف - الفيلم - "......" لـ ..... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامه، فلا ينطبق على هذا العقد ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادتين 143، 160 التي تنص أولاهما على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ... " وثانيتهما والتي تنص على أن "تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وكذلك أحكام القانون المدني بما لا يتعارض معه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن منتج المصنف هو المنشئ الحقيقي له ويعد نائباً عن المؤلف وخلفه في الاتفاق على استغلاله، وأن تصرف الطاعن بصفته منتجاً للمصنف ينفذ في حقه بصفته مؤلفاً على الرغم من أن المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف اشترطت وجود اتفاق بين المؤلف والمنتج يبيح تلك النيابة بما مفاده زوال المنتج السينمائي عن مؤلف المصنف إذا احتفظ الأخير بحقه في استغلال مصنفه، وبالتالي فلا يكون للتوكيل الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة …….. المنتجة للمصنف - الفيلم - أثر في مواجهته بشخصه كمؤلف للمصنف وله الرجوع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

وحيث إنه، لما تقدم، يتعين رفض الطعن

الطعن 5867 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 155 ص 985

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر السعيد غانم، محمد عبد العظيم عقبة، حسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور. 
------------- 
(155)
الطعن 5867 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". "ملكية فكرية "العلامات التجارية: التشابه والاختلاف بين العلامات" "شطب تسجيل العلامة التجارية".
(1) فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين وتقدير آراء أهل الخبرة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم. علة ذلك. 

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية وعدم أحقيتها في استعمالها اسما ورسما استنادا لوجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور، صحيح. عدم التماثل بين المنتجات. لا أثر له. علة ذلك. 
-------------- 
1 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده، كما لها تقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومستنداتهم وترد استقلالا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا معقب عليها. 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبر مان" وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسما ورسما أخذا بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة "سوبر مان" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ... بتاريخ 11/ 3/ 1949، وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم ... في 30/ 5/ 2007، 11/ 6/ 2007، 9/ 10/ 2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور، ولا يغير من ذلك أن المنتج الذي تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغا ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن "النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ بني قضاءه بشطب تسجيل العلامة التجارية محل النزاع وبعدم أحقيتها في استعمالها على أن تلك العلامة ذات شهرة، دون أن يبين مدى الخلط بين تلك العلامة وعلامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم أن العلامة الأولى خاصة بالأغذية والأخرى خاصة بمنتجات عبوات ورقية وكراسات وأقلام وشنط جلدية وملابس جاهزة وأحذية، وهذا الاختلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين، وأن كلمة "سوبر مان" ليست مبتكرة أو من اختراع المطعون ضدهما الأولى والثانية، وكان على المحكمة مضاهاة المنتجات المستخدمة لهاتين العلامتين لبيان وجود تشابه بينهما من عدمه، فضلا عن أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامتها بتاريخ 17/ 6/ 1996 ولم تكن علامة المطعون ضدهما ضمن العلامات المتعارضة أو المتداخلة معها وأنهما لم يتقدما بالمعارضة في تسجيلها، كما أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه على أن العلامة الخاصة بالمطعون ضدهما مسجلة برقم 12142 بتاريخ 11/ 3/ 1949 وذلك على خلاف الحقيقة، إذ لم يكن للمطعون ضدهما علامة مسجلة قبل علامة الطاعنة، كما أخطأ الحكم في وصف علامتها بأنها عبارة عن شخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة المطعون ضدهما في حين أن الوصف الخاص بعلامتها عبارة عن كلمة "سوبر مان" باللغة العربية والإنجليزية أسفلها اسم الشركة وأعلاها رسم لرأس رجل محاط بإطار مميز لا تظهر له عضلات أو أي وضع مماثل لعلامة الشركتين المطعون ضدهما" يكون قد جاء على غير أساس. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، والتي تم قيدها لدى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - برقم ... لسنة 2 ق بطلب شطب وإبطال العلامة التجارية رقم ... ومنع الطاعنة من استعمال العلامة التجارية "سوير مان" اسما ورسما تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية ابتدعت مصنفا فنيا هو شخصية "سوبر مان" الشهيرة، وقامت بابتكاره واظهاره في العديد من الأفلام السنيمائية والكرتونية وتقوم بتوزيعها في جميع دول العالم ومن بينها مصر وقد فوجئت بقيام الطاعنة بتقليد ذلك المصنف بوضعه على منتجات غذائية تقوم بإنتاجها وقامت بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية مملوكة لها على بضائع ومنتجات الفئة 30 تحت رقم ... لدى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بتاريخ 8/ 2/ 20 بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم ... والمسجلة باسم الشركة الطاعنة تحت اسم "سوبر مان"، وبعدم أحقيتها في استعمالها اسما ورسما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لدى هذه المحكمة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ بنى قضاءه بشطب تسجيل العلامة التجارية محل النزاع وبعدم أحقيتها في استعمالها على أن تلك العلامة ذات شهرة، دون أن يبين مدى الخلط بين تلك العلامة وعلامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم أن العلامة الأولى خاصة بالأغذية والأخرى خاصة بمنتجات عبوات ورقية وكراسات وأقلام وشنط جلدية وملابس جاهزة وأحذية، وهذا الاختلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين، وأن كلمة "سوبر مان " ليست مبتكرة أو من اختراع المطعون ضدهما الأولى والثانية، وكان على المحكمة مضاهاة المنتجات المستخدمة لهاتين العلامتين لبيان وجود تشابه بينهما من عدمه، فضلا عن أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامتها بتاريخ 17/ 6/ 1996 ولم تكن علامة المطعون ضدهما ضمن العلامات المتعارضة أو المتداخلة معها وأنهما لم يتقدما بالمعارضة في تسجيلها، كما أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على أن العلامة الخاصة بالمطعون ضدهما مسجلة برقم ... بتاريخ 11/ 3/ 1949 وذلك على خلاف الحقيقة، إذ لم يكن للمطعون ضدهما علامة مسجلة قبل علامة الطاعنة، كما أخطأ الحكم في وصف علامتها بأنها عبارة عن شخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة المطعون ضدهما في حين أن الوصف الخاص بعلامتها عبارة عن كلمة "سوبر مان" باللغة العربية والإنجليزية أسفلها اسم الشركة وأعلاها رسم لرأس رجل محاط بإطار مميز لا تظهر له عضلات أو أي وضع مماثل لعلامة الشركتين المطعون ضدهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه نص في المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية - المنطبق على الواقعة - على "أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ... وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر".

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقيا وفعالا لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل ... بطلب تسجيل العلامة التجارية".

كما نصت المادة 68 من القانون السالف على أنه "يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ... ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنه وأن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة".

كما أنه من المقرر - أيضا - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده، كما لها تقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومستنداتهم وترد استقلالا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبر مان" وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسما ورسما أخذا بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة "سوبر مان" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ... بتاريخ 11/ 3/ 1949، وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم ... في 30/ 5/ 2007، 11/ 6/ 2007، 9/ 10/ 2008، وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور، ولا يغير من ذلك أن المنتج الذي تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغا ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 16165 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 156 ص 991

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة. 
----------
(156)
الطعن 16165 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "اتحاد العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم".
(1) اكتساب عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم. خضوعه للنظام الأساسي للاتحاد دون غيره. المادتان 74، 75 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادتان 184، 186 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 135 لسنة 1993. 

(2) عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات. اقتصاره على العاملين المعينين على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة. المادة الأولى من الباب الأول من عقد تأسيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة الصادر بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994. 

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر كعمال مؤقتين في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة تأسيسا على بطلان شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين لإخلاله بقاعدة المساواة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مفاد النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفي المادة 75 منه وفي المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وفي المادة 186 منها أن المشرع أجاز للعاملين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها، بما مؤداه أن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. 

2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات - الطاعن -، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسي المؤرخ 10/ 4/ 1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان "كسب العضوية وزوالها" على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام هذا النظام" فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذي يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملا دائما، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معينا على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة. 

3 - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات تأسيسا على بطلان الشرط سالف البيان (المتضمن أنه يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة) الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقا من الحقوق التي منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أي ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذي يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت لدى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - برقم ... لسنة ... ق بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية - بصفة مستعجلة بوقف تسييل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات، وفي الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بضمهم إلى الاتحاد المذكور ومساواتهم بأعضائه في جميع الحقوق، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 10/ 4/ 1994 تأسس الاتحاد سالف الذكر وتقدموا بطلب للانضمام لعضويته، وإذ رفض طلبهم لكونهم ليسوا من العمال الدائمين بالشركة أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 7/ 2011 بإلزام الطاعن بصفته بقبول عضوية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر باتحاد العاملين المساهمين في الشركة ومساواتهم بأعضاء الاتحاد في جميع الحقوق والالتزامات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين في الشركة صدر بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد اشترط الانضمام العامل لعضويته أن يكون من العمال الدائمين بالشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام للاتحاد رغم أنهم ليسوا من العمال الدائمين بالشركة يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أن "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتي: 1- ... 2- ... 3- الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة ..." وفي المادة 75 منه على أن "يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال" وفي المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه وذلك وفقا لنظامه الأساسي ..." وفي المادة 186 منها على أن "مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي للاتحاد على البيانات الآتية: أ- ... ب- ... ج- ... د- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ..." مفاده - أن المشرع أجاز للعاملين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها، بما مؤداه أن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة .... للمقاولات - الطاعن -، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسي المؤرخ 10/ 4/ 1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان كسب العضوية وزوالها" على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام هذا النظام" فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذي يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملا دائما، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معينا على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الطاعن تأسيسا على بطلان الشرط سالف البيان الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقا من الحقوق التي منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أي ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذي يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الدعوى

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

الطعن 3935 لسنة 78 ق جلسة 11 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 86 ص 679

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------

(86)

الطعن رقم 3935 لسنة 78 القضائية

طفل . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون 12 لسنة 1996 في شأن قانون الطفل . مفادها ؟

طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات لثبوت أن المتهم لم يتجاوز سنه الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة . غير جائز . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل قد نصت على أنه "... وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف..." ، والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم طفلًا وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد تنكبت الإجراء الذي نصت عليه المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولم تقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإن طعنها على الحكم يكون غير جائز ولا سبيل أمام النيابة العامة – الطاعنة - في هذا الأمر سوى إتباع ما نصت عليه المادة 133 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه ولا يحول دون ذلك استنفاد طريق الطعن بالنقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

هتك عرض.... بالقوة حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بأن قام باستدراجه لدورة المياه الخاصة بمسجد .... وحسر عنه ملابسه وطرحه أرضًا وجثم فوقه مولجاً قضيبه في دُبره .

 وأحالته إلى محكمة.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 268/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 112/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المتهم بجريمة هتك العرض الطفل بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم أغفل أحكام قانون الطفل في حق المتهم بالرغم من أنه لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

من حيث إن المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل قد نصت على أنه "... وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف ... " والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم طفلًا وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد تنكبت الإجراء الذي نصت عليه المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإن طعنها على الحكم يكون غير جائز ولا سبيل أمام النيابة العامة – الطاعنة - في هذا الأمر سوى إتباع ما نصت عليه المادة 133 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون ذلك استنفاد طريق الطعن بالنقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية 214 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (و) في 23 ديسمبر سنة 2020 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


المـادة رقم 1 إصدار 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية . 


المـادة رقم 2 إصدار 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 


المـادة رقم 3 إصدار 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الأولى سنة 1442 ه
( الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي 


مادة رقم 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- البحوث ما قبل الإكلينيكية : البحوث التي تجرى في مرحلة تجريبية مبكرة تسبق التجربة على الإنسان ، وتهدف إلى تحديد درجات أمان وفاعلية التدخل الطبي المراد دراسته ، وتتم من خلال الاختبارات المعملية أو استخدام حيوانات التجارب ، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المقررة في البحوث ما قبل الإكلينيكية .
2- البحوث الإكلينيكية : الدراسات أو التجارب التي تجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أي تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية أو وقائية أو تشخيصية ، بهدف التوصل إلى اكتشافات علمية أو وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض ، وكذلك الدراسات التي تجرى للتنقيب في البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعى لأثر دواء أو سلوك أو تدخل جراحي ، وفقًا للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليها دوليًا .
3- الممارسة الطبية الجيدة : مجموعة من المبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا ومحليًا التي تطبق في شأن تخطيط وإدارة وتنفيذ ومراقبة وتدقيق وتسجيل وتحليل وتقرير البحث الطبي بقصد توفير الثقة في تمتع البيانات والنتائج المعلنة للبحث بالمصداقية والدقة وصون سلامة المبحوثين المتطوعين وحقوقهم وسرية بياناتهم من أي سوء .
4- البحث الطبي التداخلي : دراسة يتم إدراج المبحوث فيها لتلقى تدخل طبى بقصد تقييم آثار هذا التدخل على النتائج الطبية فيما يتعلق بالفاعلية والمأمونية .
5- البحث الطبي غير التداخلي : الدراسة التي يدرج فيها المبحوث لملاحظته بقصد جمع معلومات عن تدخل طبى معتمد أو معطيات صحية عنه .
6- التدخل البحثي أو الطبي : محور الدراسة الطبية الإكلينيكية ، ويشمل تدخلات طبية كالأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والإجراءات التداخلية بجسم الإنسان وغير ذلك من المنتجات التي تكون مجالاً للاختبار أو تكون متاحة بالفعل ، وقد يشمل هذا التدخل البحثي أيضًا وسائل لا تتدخل بجسم الإنسان مثل عمليات المسوح الصحية والتعليم والاستبيانات .
7- المخطط البحثي (البروتوكول) : الوثيقة التي تتضمن شرحًا تفصيليًا لخطة إجراء البحث الطبي والمعلومات ذات الصلة به التي تمت مراجعتها والموافقة عليها طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
8- الباحث : شخص مؤهل من الأطباء أو الصيادلة أو العلميين أو الممرضين أو غيرهم ممن يعملون في مجال البحوث الطبية ، ويتولى داخل إحدى الجهات البحثية تنفيذ أعمال المخطط البحثي طبقًا لتعليمات الباحث الرئيس وتوجيهاته .
9- الباحث الرئيس : شخص مؤهل في مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية ومسئول عن المخطط البحثي وتنفيذه وكذلك تمويله حال عدم توافر راع للبحث الطبي .
10- الباحث الرئيس المساعد : شخص مؤهل بذات التأهيل المتطلب للباحث الرئيس ، يختاره الأخير للقيام ببعض مهامه وتحت إشرافه ، ويحل محله حال تغيبه أو تعذر استمراره في أداء مهامه .
11- الفريق البحثي : مجموعة من الباحثين المؤهلين ممن يعملون في مجال البحوث الطبية ، ويشاركون في أعمال البحث بحكم مؤهلاتهم أو خبراتهم .
12- المبحوث : الشخص الذى يجرى عليه البحث الطبي ويشارك فيه ، سواء كان من المرضى أو من الأصحاء ، وسواء كان محل التدخل الطبي أو كان في مجموعة ضابطة ، وذلك كله شريطة الحصول بداءة على موافقته المستنيرة وفقًا لأحكام هذا القانون .
13- المجموعة الضابطة : مجموعة من المبحوثين لا تحصل على التدخل الطبي محل الاختبار ، بل تحصل على ما يسمى بمستحضر الغُفل (البلاسيبو) أو العلاج القياسي ، وذلك بقصد المقارنة وقياس تأثير التدخل الجديد .
14- الغُفل (البلاسيبو PLACEBO) : مستحضر خامل ليس له أي تأثير علاجي ، ويشبه تمامًا من الناحية الشكلية المستحضر محل البحث ، ولا يحتوى على المادة الفعالة .
15- الفئات المستحقة حماية إضافية : المبحوثون الأكثر تأثرًا بالإكراه أو الاستغلال بسبب تقييد إرادتهم على إعطاء الموافقة المستنيرة لانعدام أو نقص الأهلية أو الضعف الإدراكي أو الحالة الصحية .
16- الممثل القانوني : من ينوب عن المبحوث من الفئات المستحقة حماية إضافية والموضحة بالبند رقم (15) في إعطاء الموافقة المستنيرة على إجراء البحث الطبي .
17- العينات البشرية : تشمل جميع المواد البيولوجية ذات الأصل البشرى بما في ذلك الأعضاء والأنسجة وسوائل الجسم والأسنان والشعر والأظافر وغيرها ، وكذلك الأنسجة المستحدثة من خلايا تم عزلها من جسم الإنسان ، وأيضًا المواد المستخرجة من الخلية مثل الأحماض النووية والريبوزومات وغيرها .
18- الجهة البحثية : الجهة التي يجرى فيها البحث الطبي ، والمسجلة بالمجلس الأعلى ، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
19- راعى البحث : من يتولى مسئولية بدء وإدارة وتمويل البحث الطبي والإشراف عليه ، سواء كان شخصًا طبيعيًا كالباحث الرئيس ، أو شخصًا اعتباريًا كشركة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية ، شرط أن تكون ممثلة قانونًا داخل جمهورية مصر العربية .
20- منظمات البحوث الطبية التعاقدية : الأشخاص الاعتبارية التي تتخذ شكل منظمة أو مكتب أو شركة وتكون مسجلة بالمجلس الأعلى ، والمرخص لها بمتابعة البحوث الطبية ، والتي يتعاقد معها راعى الدراسة لأداء أي من واجبات أو مهام البحث الطبي المنوطة به ، كما تكون خاضعة في أعمالها في هذا الشأن دوريًا لمراقبة المجلس الأعلى .
21- الموافقة المستنيرة : التعبير المكتوب المبنى على إرادة حرة وطواعية كاملة الذى يصدر عن الشخص ذي الأهلية ويتضمن موافقته الصريحة توقيعًا وبصمة على المشاركة في البحث الطبي الإكلينيكى بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانب هذا البحث ، وعلى الأخص الآثار أو الأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره بالمشاركة ، وتصدر هذه الموافقة من الممثل القانوني له في الحالات المشار إليها في أحكام هذا القانون .
22- الآثار الجانبية : أي آثار بسيطة غير مرغوب فيها طبيًا ، تستجد على المبحوث أثناء استخدام التدخل البحثي عليه .
23- الآثار الجانبية الخطيرة : الآثار التي تستجد على المبحوث بسبب استخدام التدخل البحثي عليه ، ويترتب عليها إحداث ضرر جسيم به ، أو تعريض حياته للخطر .
24- اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية (اللجنة المؤسسية) : مجموعة من الأشخاص ذوى التخصصات الطبية وغير الطبية ، تتولى مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها في هذا الشأن ويكون مقرها الجهة البحثية ، ويشترط في هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالمجلس الأعلى ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المؤسسية .
25- المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية (المجلس الأعلى) : المجلس الذى يشكل من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية ، ومنوط بهم وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها ، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس الأعلى . 


مادة رقم 2 

تهدف أحكام هذا القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية ، وحماية المبحوثين ، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية ، أو علاجية أو غير علاجية ، تداخلية أو غير تداخلية . ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة ، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم 3 

لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبي ، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريًا ، ويتعلق بأمراض خاصة بهم ، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم ، وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم وإذا كان البحث الطبي على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين ، أو من له الولاية أو الوصاية في حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانوني ، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة رقم 4 

يتعين قبل البدء في إجراء أي بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة ، على أن تكون موافقتها نهائية في غير البحوث الطبية الإكلينيكية المشار إليها في الفقرة التالية .
ويلزم موافقة هيئة الدواء المصرية ، وموافقة واعتماد المجلس الأعلى في حال البحوث الطبية الإكلينيكية التي تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعي استعمال جديدة أو أشكالاً أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم في جسم الإنسان من قبل ، ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تجرب في دول مرجعية في ذات الوقت .
ويلزم استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة .
كما يلزم استطلاع رأى جهات الرقابة الدوائية وغيرها من الجهات المعنية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين إنهاء جميع الإجراءات وذلك من تاريخ استكمال المستندات وإبلاغ الجهات المكلفة والرد في غضون ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ ، فإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة تعد موافقة .
وذلك كله على النحو المبين بأحكام هذا القانون والإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية . 

مادة رقم 5 

يناط بالمجلس الأعلى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة أي من أحكامه ، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بهذه المخالفات فور اتصال علمه بوقوعها . 

مادة رقم 6 

ينشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه ، وذلك على النحو الآتي :
1- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي .
2- اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى ، يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمي .
3- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان ، يختارهما الوزير المختص بالصحة .
4- ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يختاره رئيس هيئة الدواء .
5- ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع .
6- ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز .
8- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
9- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى .
10- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى .
11- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود ، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أي من اختصاصاته .
ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .
ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام ، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله ، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها ، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . 

مادة رقم 7 

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يآتى :
1- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحوث الطبية تشتمل على بروتوكولات البحوث وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بها والتعديلات التي وردت عليها .
2- وضع المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ، ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية .
3- المراجعة النهائية للمخططات البحثية (البروتوكولات) التي تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعي استعمال جديدة أو أشكالاً أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم في جسم الإنسان من قبل ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الواردة من اللجان المؤسسية المختصة ، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها ، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية ، وإصدار القرار النهائي لأى منها بالموافقة على هذه المخططات والتعديلات التي ترد عليها أو رفضها ، وكذلك استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة .
4- المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى فيها البحوث الطبية الإكلينيكية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليًا ودوليًا ، وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث .
5- فحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة إلى المجلس في شأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية ، والبت فيها .
6- إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة ، أو رفض تجديده ، أو إنهائه مبكرًا وذلك حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثي (البروتوكول) أو التعديلات التي وردت عليه ، أو إذا ترتبت عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أي أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي ، مع منع الباحث الرئيس أو الجهة البحثية التي يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة خمسين ألف جنيه للبحث الممول ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه وفقًا لطبيعة البحث ، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال ، على أن يودع في بند مستقل لدى حساب الخزانة الموحد ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة رقم 8 

تشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى "اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية" ، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة بالمجلس الأعلى .
وتختص هذه اللجنة بما يأتي : 1- رعاية حقوق المبحوثين وأمانهم وصحتهم .
2- مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) التي تقدم إليها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة في هذا الشأن بحسب كل حالة .
3- إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبي أو تجديده ، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ، ومتابعته حتى إنهائه أو انتهائه .
4- مراقبة الباحث الرئيس وراعى البحث ، إن وجد ، لضمان تنفيذ البحث الطبي على الوجه الصحيح ، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة .
على أن تلتزم اللجنة المؤسسية بإخطار المجلس الأعلى بجميع البحوث المقدمة إليها ، على أن يشتمل الإخطار على بروتوكول البحث الطبي وجميع الوثائق والبيانات المتعلقة به ، وكذا جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 9 

تختص هيئة الدواء المصرية ، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2019 ، بممارسة الاختصاصات الآتية :
1- تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية .
2- المراجعة العلمية للمستحضر الدوائي أو البيولوجى ، وذلك قبل البدء في إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية .
3 - تقييم المخطط البحثي والتعديلات التي ترد عليه ، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبي وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ .
4 - التفتيش على الجهات البحثية التي يجرى بها البحث الطبي الإكلينيكى والجهات ذات الصلة ، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة .
ويحصل لصالح هيئة الدواء المصرية مقابل خدمة نظير نشاطاتها المشار إليها بالبنود السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تكفل قيام هيئة الدواء المصرية بممارسة هذه الاختصاصات ، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى في هذا الشأن . 


مادة رقم 10 

يتعين أن تسبق البحوث الطبية الإكلينيكية ، بحوث طبية ما قبل إكلينيكية ، تمت مراجعتها علميًا وتمت الموافقة عليها كتابة من هيئة الدواء المصرية .
وتُقسم البحوث الطبية الإكلينيكية إلى أربع مراحل ، على النحو الآتي :
المرحلة الأولى : مرحلة التجارب الأولى على البشر والتي يتم فيها اختيار مجموعة من المبحوثين سواء كانوا أصحاء أو مرضى ، ويتراوح عددهم ما بين عشرين إلى ثمانين مبحوثًا ويجرى تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ، شريطة أن يكون الانتقال من مجموعة إلى أخرى وبعد التأكد من أمان نتائج التدخل الطبي على المجموعة التي تسبقها .
وتهدف هذه المرحلة إلى التأكد من أمان التدخل الطبي .
المرحلة الثانية : المرحلة التي يُجرى فيها البحث الطبي الإكلينيكى على مجموعة أكبر من المبحوثين يتراوح عددهم ما بين مائتين إلى ثلاثمائة مبحوث ممن يعانون من المرض المستهدف من البحث الطبي الإكلينيكى .
وتهدف هذه المرحلة إلى المساعدة في معرفة كيفية عمل التدخل الطبى ، واستكمال ما تم بحثه في المرحلة الأولى من أمان التدخل الطبي في مجموعات أكبر من المرضى .
المرحلة الثالثة : المرحلة التي يجرى فيها البحث الطبي الإكلينيكى على مجموعة من المبحوثين (المرضى) ويتراوح عددهم ما بين المئات والآلاف .
وتهدف هذه المرحلة إلى معرفة مدى فاعلية التدخل الطبي مقارنة بأفضل العلاجات المتاحة .
المرحلة الرابعة : وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق ، وتتضمن المراقبة الآمنة المستمرة للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول .
ويُسمح بإجراء جميع المراحل المشار إليها بشرط مراجعة نتائج كل مرحلة والسماح بالانتقال إلى المرحلة التالية بعد موافقة هيئة الدواء المصرية .
أما التدخلات الطبية التي تنشأ خارج جمهورية مصر العربية ، فيُسمح فيها بإجراء المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مراجعة واعتماد نتائج المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم إجراؤهما في بلد المنشأ من هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى .
ويُستثنى من ذلك التدخلات الطبية الخاصة بالأمراض الإقليمية غير الموجودة في بلد منشأ التدخل الطبي والأمراض النادرة ، فيُسمح بإجراء البحوث الطبية بشأن أي منها داخل جمهورية مصر العربية بداية من المرحلة الثانية ، وبحسب ما يقره المجلس الأعلى . 

مادة رقم 11 

يجوز استخدام مستحضر الغُفل في الحالتين الآتيتين :
1 - المقارنة مع التدخل الجديد ، لعدم وجود علاج متداول متاح ثبتت فاعليته .
2 - المقارنة مع استخدام العلاج القياسي والتدخل الجديد .
ويُشترط في الحالتين السابقتين ألا يزيد استخدام العلاج الغُفل من الخطورة على المبحوث أو يلحق به أي أضرار ، وألا يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 12 

يتمتع المبحوث بالحقوق الآتية :
1 - الحق في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أي أسباب لذلك ، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه .
2 - عدم الإفصاح عن هويته أو أي بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمي الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانوني .
3 - الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة . ويُستثنى من طلب موافقة المبحوث في هذه الحالة ، الحالات التي يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبي والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها ، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة في طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 13 

يُحظر اشراك المبحوث في أي بحث طبى آخر قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثي السابق اشتراكه فيه . 





مادة رقم 14 

يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية .
ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك في البحث الطبي ، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية ، أو التغيب عن ساعات العمل التي يقتضيها البحث الطبي ، على أن يحدد ذلك مسبقًا وبشفافية تامة في استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 





مادة رقم 15 

التعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها
يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة ، إن وجد ، بما يأتي :
1 - تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبي ، والتحقق من صحتها ودقتها .
2 - إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبي أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وجهاز المخابرات العامة وهيئة الدواء المصرية ، بغرض التدقيق والمراجعة .
3 - عدم النشر أو الإعلان في الصحف أو وسائل الإعلام عن أي معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبي ، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى ، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين في حالة الإفصاح عن أي بيان أو معلومة متعلقة بهم . 



مادة رقم 16 

يُشترط في الباحث الرئيس ما يأتى :
1 - أن يكون مستوفيًا لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة والتدريب والخبرة التي تمكنه من تولى مسئولية إدارة البحث الطبي ، وأن يكون ملمًا بقواعد وأخلاقيات البحث العلمي وكيفية التعامل مع المرضى .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره .
4 - ألا تتعارض مصلحته الشخصية في إجراء البحث أو استكماله مع مصلحة أو سلامة أي من المبحوثين المشاركين .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 17 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يلتزم الباحث الرئيس قبل البدء في إجراء البحث الطبي أن يتخذ الإجراءات الآتية :
1 - الحصول على الموافقات المطلوبة لإجراء البحث الطبي .
2 - الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث المشارك أو من الممثل القانوني له وتوثيقها عن طريق الاستمارة المعدة لذلك والموقعة والمؤرخة من المبحوث والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها من اللجنة المؤسسية .
3 - الحصول على الموافقة على المخطط البحثي (البروتوكول) للبحث الطبي .
4 - تسجيل المخطط البحثي (البروتوكول) في قاعدة البيانات الخاصة بذلك .
5 - الحصول على الموافقات الأخرى المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون .
6 - أن يختار الباحث الرئيس المساعد ، والفريق البحثي المعاون له ، وفقًا لمعايير الكفاءة العلمية .
7 - أن يختار المبحوثين بتجرد تام ، وأن يحدد العدد المناسب لإجراء البحث الطبي وفقًا للمخطط البحثي (البروتوكول) المعتمد .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 18 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يتعين على الباحث الرئيس أثناء إجراء البحث الطبي الالتزام بالآتي :
1 - الالتزام بإجراء البحث الطبي في الجهة البحثية ، والحضور والإشراف عليه بصفة منتظمة ، وذلك وفقًا للمتعارف عليه في هذا المجال .
2 - الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة ، وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة ، وكذا المعايير المحلية والعالمية المتفق عليها في هذا الشأن .
3 - إدارة البحث الطبي طبقًا للمخطط البحثي (البروتوكول) الحاصل على موافقة الجهات المختصة بحسب الأحوال .
4 - عدم إجراء أي تعديلات على ما ورد بالمخطط البحثي (البروتوكول) ، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بحسب الأحوال .
5 - إحاطة المبحوث علمًا بأي تعديلات ستجرى على المخطط البحثي قد يكون من شأنها التأثير على سلامته ، وكذلك إحاطته علمًا بأى مخاطر غير متوقعة قد تحدث له أثناء إجراء البحث الطبي أو لغيره من المبحوثين المشاركين .
6 - اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف حماية حياة المبحوث وصحته البدنية والنفسية وكرامته ، وكذا الحد من الآثار الجانبية للبحث الطبي والتي من بينها إدخال تعديلات على المخطط البحثي حال حدوث آثار جانبية خطيرة تهدد سلامة المبحوث ، ويتعين في هذه الحالة على الباحث الرئيس إبلاغ راعى البحث الطبي واللجنة المؤسسية وهيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى كل فيما يخصه ، بحدوث هذه الآثار والإجراءات التي قام بها لحماية المبحوث ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر .
7 - الحفاظ على المستندات الخاصة بالبحث الطبي بالجهة التي تجرى بها ، ولدى راعى البحث الطبي ، إن وجد ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع فقد أو إتلاف هذه المستندات .
8 - الالتزام بنشر نتيجة البحث الطبي في إحدى المجلات العلمية المتخصصة عقب الانتهاء منه .
9 - توفير الرعاية الطبية اللازمة للمبحوثين المشاركين بعد انتهاء البحث الطبي بحسب كل حالة ، متى تبين له حدوث آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة مرتبطة بها ، وعلى أن يقوم بإبلاغ المبحوثين المشاركين بحاجتهم لهذه الرعاية ، وذلك كله بهدف الحد من أضرار هذه الآثار عليهم . وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 19 

يتولى الباحث الرئيس جميع مهام وواجبات الدراسة البحثية الطبية وتمويلها في حالة عدم وجود راع لها . 



مادة رقم 20 

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، يلتزم راعى البحث الطبي بالقيام بالآتى :
1 - الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبي .
2 - الإشراف على تنفيذ البحث الطبي وتمويله منذ بدايته حتى انتهائه .
3 - وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبي وتوثيقها وإعلانها ، وذلك كله وفقًا لبروتوكول الدراسة الحاصل على الموافقة ، وطبقًا للممارسة الطبية الجيدة .
4 - تقديم تقارير دورية لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى عن كيفية سير البحث الطبي وتمويله بحسب الأحوال .
5 - تحرير الاتفاقات التي يعقدها مع جميع أطراف البحث الطبي ، على أن يدرجها ضمن ملف البحث الطبي .
6 - الاحتفاظ لديه ولدى قاعدة البيانات الخاصة بالبحوث الطبية بالمجلس الأعلى داخل جمهورية مصر العربية بجميع الوثائق الرئيسة والبيانات الخاصة المتعلقة بالبحث الطبي ، وذلك بعد نشر نتائجها .
7 - توفير التدخل الطبي للمبحوثين المشاركين أثناء وبعد انتهاء البحث الطبي وبحسب كل حالة وبأي صورة كانت عليه ، وكذا نقله وحفظه وتخزينه بالطرق الآمنة المناسبة .
8 - الإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي ، وعلى وجه السرعة ، بأي تعديلات تجرى عليه وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامة المبحوثين المشاركين ، وكذا بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي .
9 - الالتزام بإبرام عقد تأمين للمبحوثين المشاركين بالبحث الطبي لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في جمهورية مصر العربية بغرض مواجهة ما قد يصيب أيًا منهم من أضرار قد تنجم عن المشاركة في البحث الطبي ، ويتعين أن يكون العقد المشار إليه في هذا البند شاملاً مدة البحث الطبي ، ومدة متابعته ، وبحيث يسرى لمدة عام تال للانتهاء من البحث الطبي ، وعلى أن تُعتمد قيمة هذا التأمين من المجلس الأعلى .
10 - التعويض والعلاج اللازمين للمبحوثين المشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي .
11 - استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك من المبحوثين المشاركين حتى بعد انتهاء البحث الطبي . وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 21 

يجوز لراعى البحث الطبي أن يستعين بأي من المختصين في مجال البحوث الطبية أو أن يوكل إحدى منظمات البحوث الطبية التعاقدية وذلك لأداء واحد أو أكثر من التزامات أو مهام البحث الطبي المنوطة به ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 





مادة رقم 22 

يتعين على كل من الباحث الرئيس وراعى البحث والجهة البحثية واللجنة المؤسسية المختصة وهيئة الدواء المصرية حال تعرض المبحوث لآثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على البروتوكول أو لممارسة طبية غير جيدة أن يقوم ، كل فيما يخصه ، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعليق أو إنهاء البحث ، وبحسب كل حالة ، على أن يقوم متخذ هذه الإجراءات بالإخطار الكتابي الفوري بها للمجلس الأعلى ، ليصدر بدوره ما يلزم من قرارات في شأنها .
كما يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة بإخطار المبحوثين المشاركين وباقي الأطراف المشار إليها في الفقرة السابقة كتابةًّ بهذه الإجراءات .
ولأى من هذه الأطراف التظلم من القرار الصادر من المجلس الأعلى في هذا الشأن .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 



مادة رقم 23 

يُحظر في حالة استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية إتيان الأفعال الآتية :
1 - استخدامها دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانوني ودون إخلال بأحكام القوانين ذات الصلة .
2 - تخزينها بعد الانتهاء من البحث الطبي ، أو المواد الفائضة منها لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية ، أو لأى غرض آخر ، دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانوني وموافقة المجلس الأعلى .
3 - الاتجار ، بأي صورة كانت ، بأي عينات بشرية تم الحصول عليها بغرض استخدامها في البحوث الطبية . وتلزم موافقة المجلس الأعلى ، وكذلك مراعاة اعتبارات ومقتضيات الأمن القومي قبل دخول أو خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من وإلى جمهورية مصر العربية ، لأى غرض .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 24 

يشترط في الجهة البحثية الآتي :
1 - أن تكون مجهزة ومزودة بجميع الوسائل والأجهزة التي تمكن من إجراء البحث الطبي بكفاءة ، وبحسب طبيعته .
2 - أن تكون على استعداد تام للتعامل مع حالات الطوارئ ، أو بحسب ما تقتضيه طبيعة البحث الطبي .
3 - أن تتعامل مع معمل تحاليل مرخص ومعتمد من الوزارة المختصة بالصحة .
4 - أن تكون مزودة بالوسائل والتجهيزات اللازمة لحفظ وتخزين كل ما يتعلق بالتدخل الطبي وفقًا لطبيعته .
5 - أن تكون مزودة بالأجهزة والوسائل اللازمة لحفظ البيانات والسجلات المتعلقة بالبحث الطبي .
6 - أن يتسم أعضاء الفريق الطبي ومن يعاونه بالكفاءة والخبرة والشفافية والحيادية اللازمة لإجراء البحث الطبي ، وكذا الدراية الكاملة بمعايير الممارسة الطبية الجيدة .
وفى جميع الأحوال ، يُحظر إجراء الأبحاث الطبية إلا في الجهات البحثية المسجلة بالوزارة المختصة بالصحة ، كما يُحظر كذلك إجراؤها في العيادات الخاصة .
7 - أن تلتزم باتباع أفضل الممارسات الطبية للحفاظ على سلامة المريض .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


مادة رقم 25 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها . 





مادة رقم 26 

يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر .
وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم . 



مادة رقم 27 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين (18 ، 20) من هذا القانون . 



مادة رقم 28 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي .
فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث ، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران في الفقرة السابقة .
أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم . 



مادة رقم 29 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أي جهة بحثية أجرت بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث ، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه . 



مادة رقم 30 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ساهم بأي صورة كانت في خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقًا على الموافقات المتطلبة وفقًا لأحكام القانون . 



مادة رقم 31 

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات . 



مادة رقم 32 

يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .