الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 6604 لسنة 84 ق جلسة 17 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 43 ص 380

 جلسة 17 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نجاح موسى ، محمد خير الدين وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة .
----------

(43)

الطعن رقم 6604 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القول بعدم جدية التحريات لكونها مكتبية . لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش لعدم جديتها .

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . قانوني مختلط بالواقع . وجوب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟

(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش".

تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح . علة ذلك ؟

الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم ذكر اسم شهرته أو كيفية إجراء المراقبة . لا يقدح في جدية التحريات .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 عدم استناد الحكم على ضبط المخدر والأسلحة كدليل على جدية التحريات . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

(5) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم ذكر اسم المأذون بتفتيشه في الأمر الصادر بتفتيشه . لا يبطله . ما دام ثبت أنه هو المقصود بالأمر .

مثال .

(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

(7) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟

النعي بالتلاحق الزمني في الإجراءات التي قام بها الضابط. غير مقبول . علة ذلك ؟

(8) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة لهم . لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى .

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها . علة ذلك ؟

النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(9) قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بانتفاء قصد الاتجار لديه . غير مقبول . مادام أن الحكم دانة بجريمة إحراز المخدر بغير قصد وعاقبه بالعقوبة المقررة لها .

(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

مثال .

(11) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التقارير الفنية . لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين . استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . جائز .

مثال .

(12) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . حد ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

نعي الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته . جدل موضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(13) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(14) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بشأن الاختلاف في وزن المخدر . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
علة ذلك ؟

مثال .

(15) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه وطلباته دون الكشف عنها . غير مقبول.

(16) سلاح . مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر باستثناء تطبيق المادة 17 عقوبات بشأن الجريمتين المؤثمتين بفقرتيها الأولى والثانية . ما دام الحكم أعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد والمقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد.

(17) مواد مخدرة . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

إعمال الحكم المادة 17 عقوبات دون الإشارة لذلك بعد استبعاد قصد الاتجار واعتبار الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة ومعاقبته بالسجن المشدد وبغرامة تقل عن الحد المقررة قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

2- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وإنما ضمَّن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها مكتبية وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم ذكر اسم شهرته أو عدم بيان كيفية إجراء المراقبة لا يقدح بذاته في جدية تلك التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

4- لما كان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند إلى ضبط المخدر والأسلحة كدليل على جدية التحريات ، خلافاً لما يدعيه الطاعن - بأسباب طعنه - فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .

5- من المقرر أن عدم ذكر اسم المأذون بتفتيشه في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، وكان الحكم فيما أورده بمدوناته وفى معرض رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لهذا السبب قد استظهر بجلاء أن الطاعن هو من حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته الشخص الذي انصبت عليه التحريات وأنه المقصود بأمر التفتيش استناداً منه إلى العناصر الصحيحة التي ساقها في هذا الصدد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .

6- لما الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

7- من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروك لتقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمنى للإجراءات التي قام بها الضابط يكون في غير محله .

8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وكان سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأدلة النفي التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

9- لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ، فلا محل ولا وجه لما يثيره بشأن انتفاء قصد الاتجار لديه .

10- لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن إنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وكذا السلاح الناري تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.

11- من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل .

12- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

13- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً على استقلال ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفع .

        14- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن اختلاف وزن المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الاختلاف في وزن المضبوطات بيَّن ما قامت بوزنه النيابة وما تم وزنه بالمعمل الكيماوي فإنه يرجع إلى جهاز الوزن والقائم عليه إذ في الأولى غير مخصص في وزن المخدرات على عكس الثانية " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

15- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبيِّن ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم عنها بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد مــــــن عدمه ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

16- لما كانت هذه المحكمة تشير إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، فإنه لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 88 لسنة 36 ق . دستورية الصادر بتاريخ 14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .

17- لما كانت المادة 17 من قانون العقوبات تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القاضي ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة المار بيانها في حق الطاعن دون أن يشير إلى ذلك وهو ما لا يعيبه ولا يقدح في سلامته وذلك بعد أن استبعد قصد الاتجار واعتبر الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة وعاقبه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بعقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن عقوبة الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن عقوبة الغرامة المقررة للجريمة إلَّا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2 - .... بأنهما :

المتهم الأول :

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .

3- حاز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز مثل تلك السلاح .

4- حاز أسلحة بيضاء سيوف سكين بدون مسوغ من ضرورة مهنية أو شخصية .

المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

        وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 36 ، 37/1 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها واستعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 ، 26/1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر الهيروين والسلاح الناري والذخائر المضبوطين وبالحبس لمدة شهر عن تهمة إحراز سلاح أبيض وألزمته المصاريف الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

ثالثاً : مصادرة المخدر والأسلحة المضبوطة .

        باعتبار أن إحراز المتهم للمواد المخدرة مجرد من القصود .

        فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة معماه لا يبين منها واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ورد بما لا يصلح رداً على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها بدلالة عدم توصلها إلى اسمه كاملاً واسم شهرته وخلوها من بيان كيفية إجراء المراقبة واستناد الحكم إلى ضبط المخدر كدليل على جديتها وبطلان ذلك الإذن لخلوه من اسم الطاعن ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قرره بالتحقيقات والتلاحق الزمنى للإجراءات ، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليته وتناقض أقوالهم بالنسبة للضبط وحجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة وخلت الأوراق من أي دليل على اتجار الطاعن بالمخدر ، واطرح الحكم أدلة النفي المقدمة من الطاعن والتفت عن إنكاره للاتهام واستند إلى تقرير التحليل كدليل إدانة رغم أنه مجرد بيان لكنه المواد المضبوطة وليس لإسناد إحرازها إلى الطاعن ، والتفت عن الدفعين بتلفيق التهمة وباختلاف وزن المخدر الذي أرسل للتحليل عن وزن المخدر المضبوط وأخيراً فلم تحقق المحكمة طلبات الطاعن ودفاعه . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــــــ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها مكتبية وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في اسم المتحرى عنه أو عدم ذكر اسم شهرته أو عدم بيان كيفية إجراء المراقبة لا يقدح بذاته في جدية تلك التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند إلى ضبط المخدر والأسلحة كدليل على جدية التحريات - خلافاً لما يدعيه الطاعن - بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم ذكر اسم المأذون بتفتيشه في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، وكان الحكم فيما أورده بمدوناته وفى معرض رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لهذا السبب قد استظهر بجلاء أن الطاعن وهو من حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته الشخص الذي انصبت عليه التحريات وأنه المقصود بأمر التفتيش استناداً منه إلى العناصر الصحيحة التي ساقها في هذا الصدد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروكاً لتقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمنى للإجراءات التي قام بها الضابط يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وكان سكوت الضباط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأدلة النفي التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في ها الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ، فلا محل ولا وجه لما يثيره بشأن انتفاء قصد الاتجار لديه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن إنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وكذا السلاح الناري تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً على استقلال ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن اختلاف وزن المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الاختلاف في وزن المضبوطات بين ما قامت بوزنه النيابة وما تم وزنه بالمعمل الكيماوى فإنه يرجع إلى جهاز الوزن والقائم عليه إذ في الأولى غير مخصص في وزن المخدرات على عكس الثانية " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبيِّن ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم عنها بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد مــــــن عدمه ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تشير إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، فإنه لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 88 لسنة 36 ق . دستورية الصادر بتاريخ 14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القاضي ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة المار بيانها في حق الطاعن دون أن يشير إلى ذلك وهو ما لا يعيبه ولا يقدح في سلامته وذلك بعد أن استبعد قصد الاتجار واعتبر الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة وعاقبه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بعقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن عقوبة الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن عقوبة الغرامة المقررة للجريمة إلَّا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 95 لسنة 85 ق جلسة 15 / 3 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 42 ص 375

 جلسة 15 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هشام الجندي وهشام والي نواب رئيس المحكمة .
----------

(42)

الطعن رقم 95 لسنة 85 ق طعون انتخابية

انتخابات . قضاء إداري . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

مرحلتا العملية الانتخابية . الأولى : الإجراءات السابقة عليها ويختص بها القضاء الإداري . الثانية : إجراءاتها ذاتها ويختص بها القضاء العادي . أساس ذلك ؟

 المادتان 54 ، 55 من القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مؤداهما ؟

 الطعن على انتخابات مجلس النواب أمام محكمة النقض استناداً لبطلان الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية . غير مقبول . علة ذلك ؟

تقديم الطاعن تظلمه بعد الميعاد للجنة العليا للانتخابات استناداً لتجاوزات شابت العملية ذاتها . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمَّا كان الطاعن .... قدم الطعن الماثل طعنًا على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت فيها جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى بتاريخ .... ، .... كمرشح مستقل عن الدائرة .... ومقرها مركز شرطة .... محافظة .... وذلك لأسباب حاصلها : أولاً : افتقار المرشحين لشرط حسن السمعة والاعتبار رغم توافر تلك المعلومات الجنائية تحت يد اللجنة المطعون ضدها فور تقدمهم للترشيح مما أثر على نزاهة العملية الانتخابية لاتباعهم أساليب غير مشروعة في السباق الانتخابي بشراء الأصوات والتلاعب بأصوات النساء وأنه تعذر عليه معرفة تلك المعلومات الجنائية إلَّا عقب الجولة الأولى الانتخابية ، مما يوصم كافة الإجراءات بالبطلان . ثانيًا : حدوث تلاعب في العملية الانتخابية في جولة الإعادة مما يوصمها بالتزوير والذي تمثَّل في وجود فارق في عدد الأصوات بلغ .... صوت بين عدد الأصوات الصحيحة الواجب الإدلاء بأصواتها وبين ما تم إيداعه في الدائرة وكذا حدوث تلاعب بلجنتي .... والتي تمثلت في حصول المطعون ضدها الرابعة (....) على عدد .... صوت زيادة عن عدد أصوات الناخبين باللجنة ، وبلجنة .... والتي تبيَّن وجود .... صوت زيادة عن مجموع أصوات اللجنة . وباستعلام المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات ورد كتابها يفيد أن الطاعن تقدم بتظلم بأن العملية الانتخابية شابها العديد من التجاوزات بتاريخ .... وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد .

وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين أولهما : ما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري وذلك فيما يتعلق بشروط الترشح للعضوية والتي من ضمنها حسن السمعة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 10 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب ، فإن كل ما يشوب ما سبق ذكره من مخالفات في السبب الأول من الطعن تدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده . أما المرحلة الثانية : والتي تختص بعملية الانتخاب نفسها والإدلاء بالأصوات وأعمال اللجان الفرعية وعملية الفرز وإعلان النتيجة فتدخل في اختصاص محكمة النقض - وفقًا لنص المادة الأولى من القانون 24 لسنة 2012 . وأنه وفقًا لِمَا نصَّت عليه المادتين 54 ، 55 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص فيها المادة (54) من أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب . ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك . وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز . وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب . وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره . وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها ، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة " . وتنص المادة (55) على أنه : " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العـليا وفقًا للإجـراءات الواردة بنص المادة السابـقـة " . وحـيـث إنه بإنزال القواعد - المار ذكرها - على الطعن المطروح ، فإن ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الأولى فهي مسائل إن صحَّت سابقة على الإدلاء بالصوت الانتخابي وتخرج عن اختصاص محكمة النقض ويكون الاختصاص منعقدًا فيها للقضاء الإداري ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . أما ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الثاني . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن قد تقدم بتظلمه بعد الميعاد ، الأمر الذي يكون معه طعنه أمام المحكمة غير مقبول عملاً بنص المادتين 54 ، 55 من القانون سالف البيان ، مع مصادرة الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

حيث إن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون ضدهم طعناً في صحة الانتخابات التي أُجريت بالدائرة .... ومقرها .... بتاريخ .... بانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب لسنة .... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 حيث إن الطاعن .... قدم الطعن الماثل طعنًا على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت فيها جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى بتاريخ .... ، .... كمرشح مستقل عن الدائرة .... ومقرها مركز شرطة .... محافظة .... وذلك لأسباب حاصلها : أولاً : افتقار المرشحين لشرط حسن السمعة والاعتبار رغم توافر تلك المعلومات الجنائية تحت يد اللجنة المطعون ضدها فور تقدمهم للترشيح مما أثر على نزاهة العملية الانتخابية لاتباعهم أساليب غير مشروعة في السباق الانتخابي بشراء الأصوات والتلاعب بأصوات النساء وأنه تعذر عليه معرفة تلك المعلومات الجنائية إلَّا عقب الجولة الأولى الانتخابية ، مما يوصم كافة الإجراءات بالبطلان . ثانيًا : حدوث تلاعب في العملية الانتخابية في جولة الإعادة مما يوصمها بالتزوير والذي تمثَّل في وجود فارق في عدد الأصوات بلغ .... صوت بين عدد الأصوات الصحيحة الواجب الإدلاء بأصواتها وبين ما تم إيداعه في الدائرة وكذا حدوث تلاعب بلجنتي .... والتي تمثلت في حصول المطعون ضدها الرابعة (....) على عدد .... صوت زيادة عن عدد أصوات الناخبين باللجنة ، وبلجنة .... والتي تبيَّن وجود .... صوت زيادة عن مجموع أصوات اللجنة .

وباستعلام المحكمة من اللجنة العليا للانتخابات ورد كتابها يفيد أن الطاعن تقدم بتظلم بأن العملية الانتخابية شابها العديد من التجاوزات بتاريخ .... وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد .

وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين أولهما : ما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري وذلك فيما يتعلق بشروط الترشح للعضوية والتي من ضمنها حسن السمعة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 10 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب ، فإن كل ما يشوب ما سبق ذكره من مخالفات في السبب الأول من الطعن تدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده . أما المرحلة الثانية : والتي تختص بعملية الانتخاب نفسها والإدلاء بالأصوات وأعمال اللجان الفرعية وعملية الفرز وإعلان النتيجة فتدخل في اختصاص محكمة النقض - وفقًا لنص المادة الأولى من القانون 24 لسنة 2012 . وأنه وفقًا لِمَا نصَّت عليه المادتان 54 ، 55 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص فيها المادة (54) من أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب . ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك . وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز . وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب . وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره . وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها ، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة " . وتنص المادة (55) على أنه :
" لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العـليا وفقًا للإجـراءات الواردة بنص المادة السابـقـة " . وحـيـث إنه بإنزال القواعد - المار ذكرها - على الطعن المطروح ، فإن ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الأولى فهي مسائل إن صحَّت سابقة على الإدلاء بالصوت الانتخابي وتخرج عن اختصاص محكمة النقض ويكون الاختصاص منعقدًا فيها للقضاء الإداري ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . أما ما ذهب إليه الطاعن بأوجه طعنه الثاني . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن قد تقدم بتظلمه بعد الميعاد ، الأمر الذي يكون معه طعنه أمام المحكمة غير مقبول عملاً بنص المادتين 54 ، 55 من القانون سالف البيان ، مع مصادرة الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1977 لسنة 45 ق جلسة 28 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 77 ص 362

جلسة 28 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة.

-----------------

(77)
الطعن رقم 1977 لسنة 45 القضائية

دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم. "حجيته". قوة الشيء المقضي به. دعارة. زنا. نقض. "نطاق الطعن".
رفع دعوى جديدة عن واقعة سبق القضاء فيها موضوعيا. غير جائز. ولو ذلك بوصف جديد.
أحكام البراءة المبنية على انتفاء الواقعة ماديا. عنوان للحقيقة لكل متهم في ذات الواقعة.
دفاع المتهمة بالزنا. يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه. لما قد يترتب عليه. من تغيير وجه الرأي في الدعوى.

نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناطه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيسا على أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا وقضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذى يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى المماثلة، وما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ..... و2...... (الطاعن) بأنهما في يوم أول أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (المتهمة الأولى) ارتكبت جريمة الزنا حالة كونها متزوجة من...... (المتهم الثاني) اشترك مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابهما بالمواد 274 و275 و276 من قانون العقوبات، وادعى...... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ثم عدل بعد ذلك طلباته إلى طلب إلزامهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ مع إلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الأولى فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الاخرى قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الأخيرة أثار في مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية أنها قدمت للمحاكمة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في الجنحة رقم 3367 سنة 1972 آداب القاهرة باعتبار واقعة الزنا مكونة لهذه الجريمة وقضى ببراءتها منها لعدم صحة هذه الواقعة وأصبح الحكم نهائيا مما لا يجوز معه إعادة محاكمتها أو محاكمة الشريك لها عن الواقعة ذاتها أيا كان الوصف المسبغ عليها التزاما بحجية الأمر المقضي فيه، وقد تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة سالف البيان في الدعوى الماثلة، إلا أن المحكمة لم تورد هذا الدفاع أو ترد عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيسا على أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 سنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا وقضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكورة في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذى يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة، وما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها وحسن سير العدالة.

الطعن 40 لسنة 35 ق جلسة 15 / 2/ 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 28 ص 124

جلسة 15 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.

----------------

(28)
الطعن رقم 40 لسنة 35 القضائية

(أ, ب) دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة. دعارة. زنا.
(أ) قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي. وجوب قصره على أضيق نطاق وعدم التوسع في تفسيره سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. مثال في جريمتي اعتياد على ممارسة الدعارة وزنا.
(ب) سقوط حق الزوج في تحريك دعوى الزنا إذا ما ارتكب المنكر بعلمه ورضاه.

--------------
1 - الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما - مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها. ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا ـ التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة.
 2ـ الحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا - وهى الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/ 9/ 1962 بدائرة بندر المنيا: أولاً ـ المتهمة الأولى: (1) اعتادت ممارسة الدعارة (2) أدارت منزلاً للدعارة. ثانياً - المتهم الثاني: أدار منزلاً للدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 8 و9 و10 و18من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضورياً في 13/ 4/ 1963 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عن التهمة الأولى وبراءتها من التهمة الثانية. وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وإغلاق المحل ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً في 27/ 10/ 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ودان زوجها الطاعن الثاني بجريمة إدارة منزل للدعارة قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في ثبوت الواقعة على أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى مع أنه تناقض في أقواله وثبت كذبه إذ تبين من التحليل خلو سروال الطاعنة الأولى من آثار الاتصال الجنسي التي قال بها في التحقيقات كما قرر بأنه طالب في كنف والده في حين أنه مرشد بمكتب حماية الآداب. وقد صدر إذن النيابة بالتفتيش باطلاً لصدوره بعد حصوله ولم يبن على تحريات جدية. على أنه لو صحت الواقعة المسندة إلى الطاعنة الأولى فهي جريمة زنا لا ترفع الدعوى الجنائية عنها إلا بإذن من الزوج. هذا إلى أن الحكم لم يعرض بالرد على دفاع الطاعنين وما قدم من شهادات صادرة من الجيران وبعض رجال الإدارة بحسن سيرتهما. ومع ما ثبت من أوراق الدعوى من عدم وجود سوابق خلقية مماثلة للطاعنين وانتفاء ركن الاعتياد في حقهما، فإن الطاعن الثاني لم يكن قد مضى على نقله من القاهرة إلى المنيا سوى عشرين يوماً مما يدل على كذب ما تضمنته التحريات من أن منزل الطاعنين كان محلاً للمراقبة مدة طويلة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط وأقوال الطاعنة الأولى، وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه حصل أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه وخلص في منطق سائغ إلى اطمئنانه إلى صدقها لاتساقها وما أسفر عنه التفتيش من ضبط الطاعن الثاني جالساً في ردهة المسكن بينما زوجته (الطاعنة الأولى) والشاهد المذكور في إحدى الغرف مستلقيين متجاورين ومتجردين من كل ملابسهما. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الطاعنين لم يدفعا بأن إذن النيابة بالتفتيش صدر بعد إجرائه أو أنه بني على تحريات غير جدية وقد خلا الحكم مما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنان من بطلان هذا الإذن، فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق موضوعي لا شأن لهذه المحكمة به. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص تكييفهما الواقعة على أنها تنطوي على جريمة زنا لم يأذن الزوج بإقامة الدعوى عنها، ما يثيرانه من ذلك مردود بأن الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما - مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها. ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث في جريمة الزنا ـ التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة - لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة كما تقدم القول، هذا فضلاً عن أن الحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا - وهى الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها - لا تقوم بعد أن وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الطاعنة الأولى كان بعلم زوجها - الطاعن الثاني - ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنان في شأن التفات الحكم عن الرد على شهادات حسن سيرتهما - المقدمة منهما - مردوداً بأنها لا تعدو أن تكون دفاعاً متعلقاً بالموضوع لا تلتزم المحكمة بمتابعة الطاعنين فيه والرد عليه على استقلال إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، أما التحدي بعدم وجود سوابق مماثلة للطاعنين في نفي ركن الاعتياد للجريمتين اللتين دين الطاعنين بهما فهو غير سديد، إذ أنه فضلاً عن أن عدم سابقة الحكم على الطاعنين في قضايا مماثلة لا يدل بذاته على عدم توافر ركن الاعتياد في حقهما فإن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات يتحقق به ذلك الركن الذي لم يرسم القانون طريقاً معيناً لإثباته، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي استخلصته من أقوال ذلك الشاهد. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الطاعن الثاني من أن حداثة نقله إلى المنيا يدل على عدم جدية التحريات لا يعدو - في واقعه - أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 7917 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 78 ص 537

جلسة 23 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وصلاح عصمت.
------------------- 
(78)
الطعن 7917 لسنة 79 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية".
الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء. جواز الطعن عليها بطريق النقض دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه بقانون المرافعات. لازمه. عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في هذه الأحكام أيا كان وجه الخطأ في تقدير تلك الدوائر لقيمة الدعاوى. 
(2) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
الحكم بعدم الاختصاص والإحالة من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظر الدعوى. قابليته للطعن المباشر. م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. صيرورته حائزا قوة الأمر المقضي. امتناع معاودة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ويمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها. علة ذلك. 
(3 ، 4) أوراق تجارية "التقادم الصرفي".
(3) تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر. من حالاته. اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة. أثره. خضوعه للتقادم الثلاثي وانقضاء دعاوى الحامل قبل محرر السند أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق. شرطه. اشتمال الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. المواد 465، 470، 471/ 1 ق التجارة. 
(4) التقادم المنصوص عليه في م 465 من ق التجارة. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. 
(5 ، 6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
(5) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. 
(6) النعي القائم على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. "مثال: في شأن دفع بعدم تجارية سندات لأمر". 
----------------------- 
1 - النص في المادة (11) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يدل على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة في الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء تقبل الطعن بطريق النقض دائما دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرافعات، بما لازمه عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في هذه الأحكام أيا كان وجه الخطأ في تقدير تلك الدوائر الاستئنافية لقيمة الدعاوى التي تنظرها، ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة على غير أساس. 
2 - الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، هو حكم كان يقبل الطعن المباشر فيه وفقا لحكم المادة (212) من قانون المرافعات التي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وإذ لم يطعن أحد من الخصوم فيه بطريق الطعن المقررة قانونا فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. 
3 - النص في المواد 465، 470، 471/ 1 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع - نظرا للطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية - قرر تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتي تقام على المسحوب عليه القابل، وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التي تقام على محررها والذي هو في مركز المسحوب عليه القابل وتبدأ مدة هذا التقادم من تاريخ الاستحقاق كما قرر تقادما أقصر مدته سنة واحدة يسري في حالة رجوع حامل الكمبيالة على المظهرين والساحب، وكذلك في حالة رجوع حامل السند لأمر على المظهرين، وتبدأ مدته من تاريخ الاحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. 
4 - النص على هذا التقادم - المنصوص عليه في م 465 ق التجارة الجديد - يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني والتي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم، ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان البين أن السندات موضوع التداعي هي سندات لأمر حررها المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضدها الثانية والتي قامت بتظهيرها للبنك الطاعن، وأقام البنك دعواه لمطالبتهما بقيمتها، فإن مدة التقادم بالنسبة للمطعون ضده الأول - وهو محرر السندات - تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، وتكون بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - وهي مظهرة السندات - سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر لتلك السندات، وكانت السندات تستحق في 31 من أغسطس و30 من سبتمبر و31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999، وحرر الاحتجاج بالنسبة لها في الأول من سبتمبر والثاني من أكتوبر والأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999، فإن مدة تقادم السندين الأولين تبدأ من تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999، باعتبار أنه قد قرر مدة تقادم أقصر من المدة التي قررها قانون التجارة السابق، وتبدأ مدة تقادم السندين الآخرين من تاريخ استحقاقهما في 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999 بالنسبة للمطعون ضده الأول، ومن تاريخ الاحتجاج المحرر لهما في الأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999 بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وإذ تقدم البنك بطلب الأداء بتاريخ 25 من فبراير سنة 2003 فإن مدة التقادم بالنسبة لهذه السندات تكون قد اكتملت، وتكون الدعوى التي أقامها بالبنك للمطالبة بقيمتها قد انقضت بالتقادم الصرفي، ولا يغير من ذلك القول بأن البنك قد أقام دعواه للمطالبة بمقابل الوفاء الذي حررت بشأنه السندات فلا تعد من الدعاوى الصرفية ولا تخضع للتقادم الصرفي، ذلك أن البنك قد أقام الدعوى للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوعها فهي دعوى ناشئة عن تلك السندات فتعد دعوى صرفية تخضع للتقادم الصرفي، فضلا عن أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء لتعارضه مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه فيه، كما لا يغير من ذلك طعن المطعون ضدها الثانية بالتزوير على تظهيرها للسندات، إذ إنها ليست المدين الأصلي بقيمة هذه السندات فلا ينطوي ما قررته على إقرار ضمني منها بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء. 
5 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء حق الطاعن بالتقادم الصرفي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ بحسب محكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بعدم تجارية السندات لأمر موضوع التداعي أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز له التمسك بهذا السبب أمام هذه المحكمة، ويكون النعي به غير مقبول. 
-------------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا له ضامنين متضامنين مبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه قيمة الكمبيالات والفوائد بواقع 5% من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع وحتى السداد. وقال بيانا لها أنه يداين المطعون ضدهما بذلك المبلغ بموجب كمبيالات مستحقة الوفاء في 31 من أغسطس، 30 من سبتمبر، 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999 والمظهرة للبنك الطاعن تظهيرا تأمينيا من قبل المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الثانية وإذ امتنع المطعون ضده عن السداد فتقدم بطلبه وإذ رفضت المحكمة إصدار الأمر، فأقام الطاعن بصفته دعواه. وبتاريخ 29 من فبراير سنة 2004 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 27 من فبراير سنة 2003 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 19 من أبريل سنة 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم والإحالة إلى محكمة المنصورة الابتدائية، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 حكمت بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وتداولت أمامها وقيدت برقم ... لسنة 2009 س اقتصادية المنصورة وبتاريخ 16 من مارس سنة 2009 قضت بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه. واحتياطيا برفض الطعن وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه فهو في غير محله، ذلك أن النص في المادة (11) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض..." يدل على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء تقبل الطعن بطريق النقض دائما دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرافعات، بما لازمه عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في هذه الأحكام أيا كان وجه الخطأ في تقدير تلك الدوائر الاستئنافية لقيمة الدعاوى التي تنظرها، ومن ثم يكون الدفع المبدي من النيابة على غير أساس. وتنوه المحكمة إلى أن الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، هو حكم كان يقبل الطعن المباشر فيه وفقا لحكم المادة (212) من قانون المرافعات التي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وإذ لم يطعن أحد من الخصوم فيه بطريق الطعن المقررة قانونا فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. 
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب من الأول إلى الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات موضوع التداعي بالتقادم الصرفي استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (465) من قانون التجارة الجديد، في حين أن هذه السندات هي سندات إذنيه وليست كمبيالات ويكون محررها في مركز المسحوب عليه القابل للكمبيالة وفقا لنص المادة (471/ 1) من قانون التجارة فتخضع للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (465) سالفة البيان والتي تجعل مدة التقادم ثلاث سنوات ولم تكن هذه المدة قد اكتملت. فضلا عن أن رجوع الطاعن على المطعون ضدهما الأول والثانية هو للمطالبة بمقابل الوفاء الذي حررت بشأنه هذه السندات والمملوك للبنك فلا تعتبر من الدعاوي الصرفية ولا تخضع للتقادم الصرفي، وعلى فرض خضوعها للتقادم الصرفي فإن المطعون ضدها الثانية قد طعنت بالتزوير على السندات فتنتفي قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة (465) من قانون التجارة الجديد على أن "1- تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف..." . وفي المادة (470) من ذات القانون على أن" تسري على السند الأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... التقادم"، وفي المادة (471/ 1) منه على أن "يلتزم محرر السند الأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة " يدل على أن المشرع - نظرا للطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية - قرر تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتي تقام على المسحوب عليه القابل، وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التي تقام على محررها والذي هو في مركز المسحوب عليه القابل وتبدأ مدة هذا التقادم من تاريخ الاستحقاق. كما قرر تقادما أقصر مدته سنة واحدة يسري في حالة رجوع حامل الكمبيالة على المظهرين والساحب، وكذلك في حالة رجوع حامل السند لأمر على المظهرين، وتبدأ مدته من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، وكان النص على هذا التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني والتي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم، ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان البين أن السندات موضوع التداعي هي سندات لأمر حررها المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضدها الثانية والتي قامت بتظهيرها للبنك الطاعن، وأقام البنك دعواه لمطالبتهما بقيمتها، فإن مدة التقادم بالنسبة للمطعون ضده الأول - وهو محرر السندات - تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، وتكون بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - وهي مظهرة السندات - سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر لتلك السندات - وكانت السندات تستحق في 31 من أغسطس و 30 من سبتمبر و 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999، وحرر الاحتجاج بالنسبة لها في الأول من سبتمبر والثاني من أكتوبر والأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999، فإن مدة تقادم السنتين الأولين تبدأ من تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999، باعتبار أنه قد قرر مدة تقادم أقصر من المدة التي قررها قانون التجارة السابق، وتبدأ مدة تقادم السندين الآخرين من تاريخ استحقاقهما في 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999 بالنسبة المطعون ضده الأول، ومن تاريخ الاحتجاج المحرر لهما في الأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999 بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. وإذ تقدم البنك بطلب الأداء بتاريخ 25 من فبراير سنة 2003 فإن مدة التقادم بالنسبة لهذه السندات تكون قد اكتملت، وتكون الدعوى التي أقامها بالبنك للمطالبة بقيمتها قد انقضت بالتقادم الصرفي، ولا يغير من ذلك القول بأن البنك قد أقام دعواه للمطالبة بمقابل الوفاء الذي حررت بشأنه السندات فلا تعد من الدعاوى الصرفية ولا تخضع للتقادم الصرفي، ذلك أن البنك قد أقام الدعوي للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوعها فهي دعوى ناشئة عن تلك السندات فتعد دعوي صرفية تخضع للتقادم الصرفي، فضلا عن أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء لتعارضه مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه فيه، كما لا يغير من ذلك طعن المطعون ضدها الثانية بالتزوير على تطهيرها للسندات، إذ أنها ليست المدين الأصلي بقيمة هذه السندات فلا ينطوي ما قررته على إقرار ضمني منها بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء حق الطاعن بالتقادم الصرفي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ بحسب محكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بالأسباب سالفة البيان على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ أخضع السندات موضوع التداعي للتقادم الصرفي المتعلق بالأوراق التجارية في حين أنها حررت في ظل قانون التجارة القديم والذي لم يكن يعتبر السند الإذني تجارياً إلا إذا كان محررہ تاجراً أو كان تحريره مترتبا على معاملات تجارية، ولم يثبت المطعون ضدهما الأول والثانية تجارية هذه السندات فلا تعتبر أوراق تجارية ولا تخضع للتقادم الصرفي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بعدم تجارية السندات لأمر موضوع التداعي أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز له التمسك بهذا السبب أمام هذه المحكمة، ويكون النعي به غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.