الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 13285 لسنة 80 ق جلسة 10 / 9 / 2013 مكتب فني 64 ق 125 ص 850

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" وصلاح عصمت. 
--------------- 
(125)
الطعن 13285 لسنة 80 القضائية
(1 - 6) ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " براءة الاختراع " " حق المؤلف: الحماية القانونية للمصنف ".
(1) حقوق الملكية الفكرية. ماهيتها. حق عيني أصلي. استقلاله عن حق الملكية بمقوماته. علة ذلك. 
(2) براءة الاختراع. شروط منحها. انطواؤه على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعي وألا يكون فيه مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو النظام العام أو البيئة. 
(3) براءة الاختراع. إجراءات الحصول عليها. 
(4) عدم اتخاذ الطاعن إجراءات الحصول على براءة الاختراع المنصوص عليها في ق 82 لسنة 2002. مؤداه. ما يثيره باعتبار ما قدمه من دراسة اختراعا. نعي غير مقبول. علة ذلك. عدم اتخاذ الإجراءات للتحقق من الشروط التي أوردها المشرع في شأن حماية الاختراع. 
(5) الابتكار الذي تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ماهيته. م 138/ 1 ق 82 لسنة 2002. 
(6) المؤلف. اشتماله على كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات. نطاق الحماية المقررة له. م 141 ق 82 لسنة 2002. 
(7 ، 8) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج " " السبب المجهل ".
(7) خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية. لا يعيبه مادام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية دون نقضه." مثال: بشأن الحماية القانونية، لحق المؤلف". 
(8) عدم بيان الطاعن مؤدي ودلالة المستندات المقدمة منه المؤثرة في الحكم وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. 
----------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول. 
2 - النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفة من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة. 
3 - أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التي أوردها لكي يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعا يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعا يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعيا على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصية فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون ( القانون رقم 82 لسنة 2002). 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن متمسكا بأن ما قدمه من دراسة يعتبر اختراعا يستحق الحماية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإنه لا يجديه النعي على الحكم المطعون فيه إذا اعتبرها مجرد أفكار لا ترقى إلى مرتبة الابتكار ولا تستأهل الحماية المقررة للمصنف فيكون النعي في شقه الثاني - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
8 - إذ كان الطاعن قد أشار إجمالا إلى مستنداته محل النعي في شقه الأخير دون بيان مؤداها ودلالتها المؤثرة في قضاء الحكم إيجابا أو سلبا بوجه جازم محدد وأنها قدمت تقديما صحيحا للمحكمة بما يحقق المواجهة القضائية وحضورية الأدلة فإنه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوي رقم ... لسنة 2009 بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مقداره خمسون مليون جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك، إنه يعمل سائقا بشركة ... للدواجن منذ عام 1987 وقام بعمل دراسة في مجال تنظيم تربية وتسويق الدواجن طوال العام وقد أرغمه المطعون ضده الثالث بصفته على العمل لدى شركته كمثمن دواجن مقابل عدم إظهار هذه الدراسة لشركات منافسة إلا أنه وبصفته مندوبا عن الاتحاد العام للدواجن حصل على الدراسة سالفة البيان وأفصح عنها وأساء لسمعته بالصحف اليومية وسرق أفكاره وتحرر عن ذلك الشكوى رقم ... لسنة 2003 إداري قسم بنها وإذ أصابه من ذلك أضرار مادية وأدبية فأقام الدعوى، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية فأعيد قيدها لديها برقم ... لسنة 3 ق استئناف طنطا الاقتصادية وبتاريخ 20 من مايو سنة 2010 قضت المحكمة برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وبتلك الجلسة أعيدت الدعوى للمرافعة لضم الملف الاقتصادي والذي ضم بجلسة المرافعة الأخيرة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه ابتكر وسيلة جديدة في صناعة الدواجن توصل من خلالها إلى ثبات أسعار لحومها وبيضها على مدار العام، وهذا الابتكار تطبيق جديد لوسيلة مدونة من قبل استخدمها في عنصر جديد مما يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حكم المادتين 138، 141 من ذات القانون واعتبر ما قدمه الطاعن مجرد أفكار وأساليب عمل وطرق تشغيل لا ترقى إلى مرحلة الابتكار مستندا إلى حق المؤلف دون سند مغفلا الاطلاع على مستنداته والرد عليها بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك بأن المقرر أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل من حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وأن النص في المواد 1، 2, 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة، وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التي أوردها لكي يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعا يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعا يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعيا على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المقرر أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002، وأن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون، وكان المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن متمسكا بأن ما قدمه من دراسة يعتبر اختراعا يستحق الحماية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإنه لا يجديه النعي على الحكم المطعون فيه إذا اعتبرها مجرد أفكار لا ترقى إلى مرتبة الابتكار ولا تستأهل الحماية المقررة للمصنف فيكون النعي في شقه الثاني - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول، ولما كان الطاعن قد أشار إجمالا إلى مستنداته محل النعي في شقه الأخير دون بيان مؤداها ودلالتها المؤثرة في قضاء الحكم إيجابا أو سلبا بوجه جازم محدد وأنها قدمت تقديما صحيحا للمحكمة بما يحقق المواجهة القضائية وحضورية الأدلة فإنه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 9882 لسنة 80 ق جلسة 8 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 126 ص 857

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" ومحمد القاضي. 
---------------------- 
(126)
الطعن 9882 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) تحكيم " اتفاق التحكيم: مشارطة التحكيم " بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم: ميعاد دعوى البطلان.
(1) مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له على من ترتب لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل المشارطة التي تقررت بموجب حكم القضاء. 
(2) صحة حكم التحكيم. مناطه. صدوره وفق إجراءات القانون. بطلانه بسبب عدم مشروعية سببه بقصد التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها. أثره. انعدام حكم التحكيم. مؤداه. عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لالتزامه هذا النظر. على غير أساس. 
(3) دفوع " الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص المحلي".
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. م 108 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون رغم عدم إبداء الطاعن لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف قبل التكلم في موضوع الدعوي. على غير أساس. 
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم: نطاق بطلان حكم التحكيم ".
اشتمال حكم هيئة التحكيم على مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو تضمنه ما يخالف النظام العام. أثره. بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم أو التي خالفت النظام العام وحدها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام في مصر رغم إمكان فصل الجزء المقال ببطلانه عن باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم. خطأ. 
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. 
2 - إذ كانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم تقيد الدعوي ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) يكون على غير أساس. 
3 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث في موضوع الدعوي أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي عليه ( بمخالفة القانون ) يكون على غير أساس. 
4 - مفاد النص في المادة 53/ 1, 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا " إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى رقم .. لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 من فبراير سنة 2005 ومحو و شطب إيداعه بقلم كتاب محكمة الزقازيق " مأمورية فاقوس " وما تم قيده في سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أن حكم التحكيم تضمن شراء الطاعن حصة المطعون ضده الأول في الشقة السابق شراؤه لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ... من يوليو سنة 1997 بالمخالفة للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء والمادة 53/ 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وإذ لم يرتض المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة بانعدام مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 من فبراير سنة 2005 ومحو وشطب إيداعه بقلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " وما قد يكون قد تم قيده في مصلحة الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه طبقا لنص المادة 54/ 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إلا أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه استنادا إلى قواعد قانون المرافعات الملغاة بعد الميعاد القانوني فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. لما كان ما تقدم، وكانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوي بطلان أحكام التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان هي محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وليس المحكمة التي أصدرت الحكم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث في موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم بطلانا كليا في حين أنه كان يتعين إبطال الجزء الخاص بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة بطلان جزئيا، فالبطلان الذي شابه ينصب على هذا الجزء فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه " (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية:- (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (ه) ... (و) ... إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها (2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية " مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن العيوب الإجرائية هي وحدها التي تؤدي لبطلان الحكم أما الخطأ في التقدير فلا يؤدي للبطلان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

الطعن 3539 لسنة 80 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 147 ص 982

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ على محمد على "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(147)
الطعن 3539 لسنة 80 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. مؤداه. دفع الطاعنة بعدم عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية دون تقديم صورة رسمية من محاضر الجلسات تؤيد ذلك. نعي. غير مقبول. 
(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. 
(3) أوراق مالية "التعامل في الأوراق المالية". شركات "شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي". هيئات "الهيئة العامة لسوق المال".
التحقق من قيام الشركة الطالبة بسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تسليم المساهمين للأوراق المالية وإمساك السجلات القانونية. مناطه. شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. التزامها بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها وموافاة الهيئة العامة لسوق المال بطلبات السحب والشطب التي تقدم شهريا. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادتان 1 بند أخير، 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 66 لسنة 2006. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محاضر الجلسات لدى محكمة الموضوع أو كتابا من إدارة الكتاب المختصة بما يفيد علم عرض النزاع على هيئة التحضير - بالمحكمة الاقتصادية - ، بما يضحى معه النعي عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. 
3 - إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة..... والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك، ونص في مادته الثانية على التزام شركة..... والإيداع المركزي بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهريا وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى " شركة...... والإيداع المركزي " التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدي مطابقتها للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة والتي أرادت أن تخرج بأوراقها من القيد بالبورصة من نظام القيد والإيداع المركزي، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات الخاصة بهذا الطلب، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص " النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ قضى برفض طلب الطاعنة بشطب أسهم رأس مالها من قبل المطعون ضدها لعدم قيامها بتقديم السجلات والصكوك التي تفيد القيد الدفتري حتى يتسنى للمطعون ضدها الاحتفاظ بها استنادا لأحكام المواد 15، 16، 18 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال والمادة 9 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية، بالرغم من أنها استوفت الشروط الواردة بالقرار رقم 66 لسنة 2006 الصادر من هيئة سوق المال المنظم لحالات سحب الأوراق المالية من نظام الإبداع والقيد المركزي، كما أن المطعون ضدها اكتفت بتقديم تعهد بطباعة صكوك أسهم جديدة، وما يفيد تسليمها للمساهمين وهو ما نفذته الطاعنة، الأمر الذي يضحي معه الحكم معيبا " يكون على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بإتمام شطب أسهم رأس المال الخاصة بها من نظام الإيداع والقيد المركزي على سند أنها تقدمت - بعد موافقة بورصتي القاهرة والإسكندرية على شطب قيد أسهمها اختياريا من جداولها - إلى المطعون ضدها الإصدار قرار بذلك إلا أنها رفضت بالرغم من استيفاء الشروط الواردة بقرار سوق المال رقم 66 لسنة 2006 اللازمة لإصدار القرار، ومن ثم أقامت دعواها، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى دون عرضها على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية وفقا لنص المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محاضر الجلسات لدى محكمة الموضوع أو كتابا من إدارة الكتاب المختصة بما يفيد عدم عرض النزاع على هيئة التحضير، بما يضحي النعي عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ قضى برفض طلب الطاعنة بشطب أسهم رأس مالها من قبل المطعون ضدها لعدم قيامها بتقديم السجلات والصكوك التي تفيد القيد الدفتري حتى يتسنى للمطعون ضدها الاحتفاظ بها استنادا لأحكام المواد 15، 16، 18 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال والمادة 9 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية، بالرغم من أنها استوفت الشروط الواردة بالقرار رقم 66 لسنة 2006 الصادر من هيئة سوق المال المنظم لحالات سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي، كما أن المطعون ضدها اكتفت بتقديم تعهد بطباعة صكوك أسهم جديدة، وما يفيد تسليمها للمساهمين وهو ما نفذته الطاعنة، الأمر الذي يضحي معه الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك، ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهريا وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت، تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة والتي أرادت أن تخرج بأوراقها من القيد بالبورصة من نظام القيد والإيداع المركزي، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات الخاصة بهذا الطلب، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 4558 لسنة 83 ق جلسة 28 / 3 / 2019

 محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد المستشار / ممـدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمـال عبـد الله ، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمـة وأحمد رمزي و أحمد تـونى

أمين السر السيد / محمود مدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الخميس 21 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4558 لسنة 83 قضائية
المرفوع من
..........المقيم/ .... - أول طنطا – محافظة الغربية .
ضد
......... .
المقيم/ ........... – محافظة الغربية .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يُعول في قضاءه على أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الاستئنافية ، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني – أياً كان وجه الرأي فيه - يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت من الأوراق والحكم الصادر في الجنحة رقم 21227 لسنة 2009 جنح مستأنف طنطا ببراءة المطعون ضدها من تهمة التبديد على سند من أن ركن التسليم لم يتوافر في الأوراق لأنها تتسلم من الطاعن ثمة مبالغ وأن توقيعها على الإيصال لا لتسليمها المال وإنما كان كضمان لحل خلافات بينها وبين شقيقتها ، بما ينتفى معه الركن المادي لجريمة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون المرافعات ، فيجوز الحكم الجنائي في شأن واقعة التسليم ونسبتها إلى فاعلها حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، ومن ثم لا يجوز بحث الدعوى المدنية لكون ذمة المطعون ضدها غير مشغولة بثمة مبالغ وتكون دعوى الطاعن مقامة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على غير أساس ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 5116 لسنة 80 ق جلسة 20 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي د / محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطاء سليم , كمال نبيه محمد د / مصطفى سعفان و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الحسيني . 

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . 

------------- 
" المحكمة " 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /رضا سالمان " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى مبلغ " 120000 جنيه " وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من أنه يداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع منه , وأنه امتنع عن السداد رغم إنذاره بذلك , اصدر السيد القاضي أمره برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1151 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا , قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ " 120000 جنيه " وفوائد قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2739 لسنة 59 ق طنطا , وبتاريخ 3 / 2 / 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه برفض دعواه تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية 18824 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا المبلغ حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لأن أساس القضاء بالبراءة أن المطعون ضده وقع على الإيصال سند الدعوى ضماناً لتعاملات تجارية معه وأن المنازعة بشأن هذا الإيصال هي منازعة مدينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي , وأن ما تطرق إليه الحكم الجنائي وما أورد بأسبابه من أن المطعون ضد لم يتسلم ثمة مبالغ منه ليس ضرورياً ولازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه , وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي المذكور وتقيد بها أساساً لقضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث عن هذا النعي في محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدينة وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو إلا دانه . لما كان ذلك , وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 18824 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا أنه قضى براءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسام غليه من الطاعن على سبيل الأمانة وأن هذا الحكم قد اقام قضاءه على ما أورده من أسباب ان المطعون ضده وقع على هذا الإيصال ضماناً لتعاملات تجارية بينه وبين الطاعن وأن المنازعة بينهما مدينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي , ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها فإن ما تطرق إليه الحكم " من بحث واقعة المديونية في ذاتها " وما انتهى إليه فيها من أن المطعون ضده لم يتسلم ثمة مبالغ من الطاعن ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده . لما كان ذلك , فإن الحكم بالبراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدينة ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا الدين وما تطرق غليه هذا الحكم تزيداً من أنه لم يستلم ثمة مبالغ من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم المستندات الدالة على دائنيته للمطعون ضده – إيصال الأمانة – بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه , ولم يدفع المطعون الدعوى بثمة دفع أو دفاع بما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه .
لذلك
- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة وخمسة سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 9561 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2019

باسم الشـعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنيـة 
دائرة " الأحد " (أ) المدنية 
---------------
برئاسة السـيد القاضي / فراج عبـاس نائب رئيس المحـكمة وعضوية الـسادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسـود مصطفى عبداللطيف محمد و د/ محمود عبدالفتاح محمد " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن طاهر . 

وأمين السر السيد / أحمد محمد عبدالله . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2019 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9561 لسنة 87 قضائية 

المرفوع من 

السيد / .... . ويعلن في ناحية ..... - محافظة المنوفية . حضر عن الطاعن الأستاذ / ..... المحامي. 

ضد 

السيد / ..... . ويعلن في ..... محافظة المنوفية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة . 

-------------- 
" الوقائع " 
في يـوم 6/6/2017 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصـادر بتـاريخ 11/4/2017 في الاستئنافين رقمي 593 ، 679 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظتين بمستنداته . وفى 12/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن . وبجلسة 28/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم . 
-----------
المحـكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر الدكتور / محمود عبدالفتاح
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 26 لسنة 2015 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً ، وقال بياناً لذلك : إن المطعون ضده قد أقام عليه القضية رقم 30529 لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون بتهمة تبديد مبلغ مالي مقداره 175 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة سند تلك الدعوى وقضى فيها ببراءته مما أسند إليه وصار الحكم نهائياً وإذ لحقت به جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى . وجه المطعون ضده طلباً عارضاً للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 175 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة موضوع الدعوى الجنائية سالفة البيان والفوائد من تاريخ الطلب العارض وبتاريخ 27/3/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 593 لسنة 49 ق محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 6۷۹ لسنة 49 ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 11/4/2017 قضت برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 175 الف جنيه قيمة ايصال الأمانة سند الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامه بالمبلغ قيمة الإيصال مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم 30529 لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون الذى قضى ببراءته لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وخاصة ركن التسليم بما مؤداه أن ذلك الحكم الجنائي قد فصل في مدى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية نافياً ركن التسليم للمبلغ النقدي محل الإيصال وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعت سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بمبلغ إيصال الأمانة سند الدعوى على ما انتهى إليه من حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم 30529 لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال موضوع الدعوى الراهنة فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدي المبين بالإيصال وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد التزم حجية الحكم الجنائي آنف البيان وقضى برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بالمبلغ النقدي محل إيصال الأمانة سند الدعوى وبأسباب سائغة وهو ما تقضى معه المحكمة بتأييده .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 593 لسنة 49 ق طنطا - مأمورية استئناف عالي شبين الكوم – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4868 لسنة 89 ق جلسة 29 / 8 / 2020

باسم الشعـب 
محكمـة النقــض 
الدائـرة المدنيـة 
دائرة الثلاثاء (أ) 
ــــــــــــــــــــــــ 

برئـاســة الســـيد المستـشار / جـــرجــــس عدلي نــائب رئيــس الـمحكـمة 
وعضوية السادة المستشارين/ مـحـمـد مـــنصـور ، حـازم شوقي 
مــنـــصــور الفخراني نواب رئيــس المحـكمة و أحـمـد موافـى 
وحضور السيد رئيس النيابة / عمرو خلف الله . 

وحضور أمين الســر السيد / مـــــاجد عريـــان . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة . 

في يوم السبت 10 من المحرم لسنة 1442 هـ الموافق 29 من أغسطس لسنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 

فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4868 لسنة 89 ق . 

المرفــوع مــن: - 

ـــــ ...... بصفته الممثل القانونى لشركة ..... إيجيبت ليمتد ( ش . ذ . م . م ) 

حضر عنه الأستاذ / ...... - المحامى . 

ضـــــــــــــــــــد : - 

1 - ..... . 2 - ..... المقيم / ....... – قسم العجوزة – محافظة الجيزة . 

3 - وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق . 

4 - المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بصفته . 

يعلنان / هيئة قضايا الدولة – ميدان سفينكس – قسم العجوزة - محافظة الجيزة . 

5 - رئيس مكتب ومأمورية الأهرام للشهر العقاري والتوثيق بصفته . 

6 - رئيس مكتب الجيزة للشهر العقاري والتوثيق بصفته . 

يعلنان / بمقر عملهما بمكتب الأهرام – بشارع عكاشة – قسم الدقي - محافظة الجيزة . 

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم . 
----------------
الوقائــــــــــــع 

في يوم 7/3/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتاريـخ 8/1/2019 في الاستئنافين رقمي 6693 ، 6731 لسنة 135 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم . 

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفى 31/3/2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن . 

وفى 4/4/2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 

وفى 30/4/2019 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن . 

وفى 30/4/2019 أعلن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما بصحيفة الطعن . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وبجلسة 7/7/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . 

وبجلسة اليوم سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم الآتي : 
----------------------
" الـمـحـكـمـــــــــة " 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المـقرر/ أحمد محمود موافى " القاضي بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنّ الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2952 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/9/2012 والمتضمن بيعه لها الأرض المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره عشرة ملايين جنيه ، وإذ تقاعس البائع لها عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية فقد أقام الدعوى . وجه المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب رد وبطلان هذا العقد لتزويره صلبا وتوقيعا ولعدم تفويضه أحد للتوقيع عليه ، وعدم توكيل الغير في ذلك البيع كما أقام الدعوى رقم 2998 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطرده من المساحة محل عقد البيع سالف الذكر والتسليم . وقال بيانا لذلك إنه يمتلكها بموجب العقد المسجل برقم 3435 لسنة 1987 توثيق الأهرام ، وأنَّ الطاعنة سلبته حيازتها بادعاء استئجارها لها بعقد إيجار مؤرخ 1/9/2004 ثم مالكة لها بعقد البيع المؤرخ 30/6/2010 ، ولما كانت يدها عليها يدا غاصبة لا سند لها فقد أقامت الدعوى . وبعد إدخال المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير ضمت المحكمة الدعويين . تدخل المطعون ضده الثاني هجوميا فيهما بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18/9/2012 ، وتسليمه الأرض محل هذا العقد ، على سند من ملكيته لها بالشراء من المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المسجل برقم 446 أ لسنة 2013 بتاريخ 16/6/2013 وملحقه رقم 593 أ لسنة 2013 توثيق نادى الجزيرة . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده الأول طلبا عارضا بإلزام الطاعنة بتقديم أصل العقد المؤرخ 30/6/2010 حكمت المحكمة في الدعويين الأصليتين والفرعية برفضهم ، وفى موضوع التدخل الهجومي بطرد الطاعنة من أرض التداعي وتسليمها للمطعون ضده الثاني ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . بحكم استأنفه المطعون ضده الأول برقم 6693 لسنة 135 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " كما استأنفته الطاعنة برقم 6731 لسنة 135 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض الأول وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد الطاعنة والتسليم وبرفضه والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس أنهما تابعان للمطعون ضده الثالث بصفته وهو الذى مثل الوزارة أمام القضاء ، وأن المطعون ضده الرابع لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفا سلبيا . 

وحيث إنّ هذا الدفع في محله ؛ ذلك أنّ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنّ الوزير هو الذى يمثل وزراته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الخامس والسادس في الطعن يكون غير مقبول . وإذ كان لا يكفى فيمن يخُتصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعويين وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يُحكم له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . 

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه تأشر بصحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقدها المؤرخ 18/9/2012 بالسجل العيني برقم 149 لسنة 2013 الجيزة بتاريخ 30/4/2013 وهو تاريخ سابق على تسجيل عقد شراء المطعون ضده الثاني في 16/6/2013 برقم 203 لسنة 2013 شهر عقاري الجزيرة والصادر له من ذات البائع ، فإنه لا يُحتج ضدها بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى المطعون ضده الثاني ولا يحول هذا التسجيل دون أن يُحكم لها بصحة ونفاذ عقدها العرفي حتى إذا ما أشرّتَ بهذا الحكم وفق القانون انسحب هذا التأشير إلى تاريخ قيد صحيفتها بالسجل العيني ، وبالتالي فإن حقها يكون حُجة على المشترى الأخير – المطعون ضده الثاني – من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذى رفض دعواها على سند من أن المطعون ضده الثاني سجل عقد شرائه ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين 32 ، 34 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أنً التأشير في السجل العيني بصحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى متى تقرر بحكم نهائي مؤشر به حُجة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار ، وأُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني ، وأن تقرير هذا الأثر الرجعى ورد على سبيل الاستثناء حمايةً لأصحاب تلك الدعوى قِبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل تلك الصحيفة ، ومن ثم فإن تسجيل المشترى الثاني لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشترى الأول الذى سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم لهذا الأخير بصحة ونفاذ عقده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أشرت بصحيفة دعواها بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى في 30/4/2013 برقم 149 لسنة 2013 سجل عيني الجيزة قبل تسجيل المطعون ضده الثاني لعقده في 16/6/2013 الصادر له من ذات البائع للطاعنة فإنها لا تُحاج بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إليه بالنسبة لها ولا يحول هذا التسجيل دون أن يُحكم لها بصحة ونفاذ عقدها الابتدائي حتى إذا أُشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حُجة على المطعون ضده الثاني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيدَّ حكم أول درجة القاضي برفض دعوى الطاعنة على قالة إن المطعون ضده الثاني سجل عقد شرائه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . 

وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم . 

وحيث إن عقد البيع موضوع الدعوى قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ، ومحل مُحدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه ، وثمن نقدى معلوم ، وبالتالي يتولد عنه التزام على المدعى عليه البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى عملا بالمادة 428 من القانون المدني . ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينيا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني ، ومن ثم فإنَّ المحكمة تقضى بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى . 

لــــــــذلـــــــــــــــك : 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 6731 لسنة 135 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 2952 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/9/2012 والقضاء بصحته ونفاذه والمتضمن بيع المستأنف ضده الأول للمستأنف حصة مقدارها 15,5 س 5 ط 1 ف تُعادل 5190 مترا مشاعا في 10,5 س 17 ط 1 ف في القطعة رقم .... بحوض ..... 3 قسم أول زمام الحرانية الجيزة والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره عشرة ملايين جنيه ، وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1005 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 380 ص 224

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن النسر، منير عبد الحميد، درويش عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(380)
الطعن رقم 1005 لسنة 46 القضائية

(1، 2  ) حكم "الطعن في الحكم". نقض.
(1) بدء ميعاد الطعن. كأصل. من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات. عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم.
 (2)نقض الحكم. أثره. عدم حضور الخصم أية جلسة تالية لتعجيل الدعوى بعد نقض الحكم والاحالة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلانه بالحكم.
 (3)بيع. دعوى "الطلبات في الدعوى". عقد.
دعوى المشترى بطلب رد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية. أثره. اعتبار طلب فسخ العقد مطروحا ضمنا.
 (4)استئناف. قوة الأمر المقضي. نقض.
نقض الحكم. أثره. التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة. الطلبات السابق رفضها في الاستئناف. صيرورة القضاء فيها حائزاً قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن عليها.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الاحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. ومن ثم بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب، متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك.
2 - نقض - الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل، ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك، ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيها، وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به.
3 - الفسخ يعتبر واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً في حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه، لما كان ذلك وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض في خصوص قضائه ضدهما، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة، فإن هذا النقض، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاءه باتا حائزا قوة الأمر المقضي فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في طلب التعويض الاتفاق، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية، أقاما الدعوى رقم 1698 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهما مبلغ 7000 جنيه والفائدة القانونية على نصف هذا المبلغ، وذلك في مواجهة المطعون عليهما الثالث والرابع، وقالا بياناً للدعوى، أنهما اشتريا في أول فبراير سنة 1965 من الطاعنين العقار المبين بالعقد نظير ثمن قدره 23000 ج، دفع منه 3500 ج عند تحرير العقد، واتفق على أداء 1500 ج عند التوقيع على العقد النهائي، الذى حددا له موعداً لا يتجاوز ثلاثة شهور. وفى 24/ 2/ 1965 أنذرهما الطاعنان بإتمام إجراءات التسجيل قبل 3/ 5/ 1965، وفى أكتوبر سنة 1965 تصرف الطاعنان في العقار ببيعه ثانية إلى المطعون عليهما الثالث والرابع. وبتاريخ 19/ 3/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية بالاستئناف رقم 816 لسنة 84 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين برد مبلغ 3500 ج والفوائد القانونية. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق الالتماس. كما طعنا عليه بطريق النقض في القضية رقم 1286 لسنة 38 ق. وإذ حكم في الالتماس بإلغاء الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي، طعن المطعون عليهما الأول والثانية عليه بطريق النقض في القضية رقم 5 لسنة 39 ق. وبتاريخ 23/ 2/ 1975 حكمت محكمة النقض في الطعن الأخير بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الالتماس، كما حكمت في الطعن رقم 286 لسنة 38 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حكمت في 11/ 5/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا إلى المطعون عليهما الأول والثانية مبلغ 7000 جنيه والفوائد القانونية بالنسبة لمبلغ 3500 ج بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليهما الأول والثانية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، كما دفعا ببطلان الطعن لعدم إيداع نسخة رسمية من الحكم الابتدائي، وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وبرفض الدفع ببطلان الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليهما الأول والثانية دفعا بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر في 11/ 5/ 1976 ولم يقدم الطاعنان طعنهما إلا في 15/ 9/ 1976.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ نصت على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذ تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" فقد دلت على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم. ومن ثم بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب، متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك. وإذ كان ذلك وكان نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشئ خصومة جديدة، بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل، ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك، ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيها، وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعنين في 17 و28 يوليه سنة 1976 فأودعا صحيفة هذا الطعن قلم كتاب المحكمة في 15 سبتمبر سنة 1976، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد، ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد على غير أساس.
وحيث إن المطعون عليهما الأول والثانية دفعا ببطلان الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1698 لسنة 1966 القاهرة الابتدائي تأسيساً على أن الصورة المقدمة ملغاة بالشطب عليها.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الطاعنين أودعا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية صحيحة من الحكم رقم 1698 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية، يبين من مطالعتها أن الخطوط المتقاطعة الظاهرة بها ليست سوى خطوط موضوعة على الوجه الآخر للصفحات المدون بها الحكم، لا تمس الصورة ولا تعيبها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تصرف الطاعنين في العقار إلى المطعون عليهما الثالث والرابع يسوغ للمطعون عليهما الأول والثانية طلب الحكم باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند 12 من العقد، ومن ثم تعود الحال إلى ما كانت عليه ويحق للمطعون عليهما الأول والثانية استرداد ما أدياه إلى الطاعنين. وإذ لم يطلب المطعون عليهما الأول والثانية الحكم بفسخ العقد، واقتصر طلبهما على إلزام الطاعنين بمبلغ 700 ج والفوائد، فقد كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، إذ لا يتسنى الحكم بالمبلغ المطلوب إلا بعد الحكم بفسخ العقد، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيف تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأية حالة من الحالات المنصوص عليها في البند 12 من العقد قد تحققت، فضلا عن أن بيعها عقار النزاع لآخرين ما كان يحول بينهما وتنفيذ التزامهم قبل المطعون عليهما الأول والثانية بالتوقيع على العقد النهائي الذى تأشر عليه بالصلاحية للشهر، وكان يمكن تسجيله قبل العقد الآخر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى "أن المستأنف عليهما الأول والثانية - الطاعنان - قد ارتأى لكل منهما التخلص من التزامهما بنقل ملكية المبيع إلى المستأنفين، وقاما بالتصرف في العقار إلى المستأنف عليهما الثالث والرابع اللذين قاما بتسجيل عقدهما، الأمر الذى يسوغ معه للمستأنفين طلب الحكم باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند 12 من العقد، لأن في إخلال البائعين لهما بالتزامهما على نحو ما تقدم، وهو ما ينطوي بطريق اللزوم على امتناع البائعين عن التوقيع على العقد النهائي على نحو ما جاءت به عبارة البند 12 في تصرفهما في ذات العقار إلى آخرين قاموا بتسجيل عقدهم مما يعد مخالفة لالتزامهم بنقل ملكية ذات العقار إليهما، ونقضا للعقد الذى لم يعد له محل يرد عليه"، وإذ كان ذلك، وكان الفسخ يعتبر واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، وكان الفسخ يعتبر مطلوباً ضمناً في حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني، والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الذى سبق نقضه بناء على طلبهما في القضية رقم 286 لسنة 38 ق، وكان قد قضى للمطعون عليهما الأول والثانية بمبلغ 3500 ج والفوائد القانونية ورفض طلبهما الحكم بالتعويض الاتفاقي، وقد نقض ذلك الحكم لقصوره في بيان إخلالهما - الطاعنين - بالتزاماتهما الناشئة عن العقد، وهو الأساس الذى أقام عليه قضاءه برد ذلك المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها. وإذ كانت القاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه وكان الحكم برفض طلب التعويض الاتفاقي قد حاز قوة الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه من جانب المطعون عليهما الأول والثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما بأكثر من ذلك، يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ويتعين على محكمة الإحالة أن تعيد النظر فيه. لما كان ذلك وكان الحكم السابق نقضه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب استرداد مقدم الثمن، وإلزام الطاعنين برد مبلغ 3500 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتأييده فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي وقبل المطعون عليها الأول والثانية هذا الحكم ولم يطعنا فيه، وطعن الطاعنان فيه بطريق النقض في خصوص قضائه ضدهما، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة، فإن هذا النقض، لا يتناول ما كان الحكم قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاءه باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في طلب التعويض الاتفاقي، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك، وقضى للمطعون عليهما بالتعويض الاتفاقي، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرداد مقدم الثمن، والزام الطاعنين برد مقدم الثمن إلى المطعون عليهما الأول والثانية مع فوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21/ 3/ 1966 وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات المناسبة لما حكم بإلزامهما به عن الدرجتين.