الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعون 1412 ، 1468 ، 1495 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 106 ص 495

جلسة 29 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: جلال الدين انسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس اسحق ود. رفعت عبد المجيد.

----------------------

(106)
الطعون أرقام 1412، 1468 و1495 لسنة 50 القضائية

 (1)اختصاص "اختصاص ولائي". حراسة "حراسة إدارية". نقض الخصومة في الطعن".
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. نطاقه. م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض وحدها بنظره. علة ذلك. اختلاف خصومة الطعن بالنقض عن الخصومة أمام محكمة الموضوع. خصومة الطعن بالنقض. ماهيتها.
(2) إعلان "إعلان المقيمين بالخارج". موطن.
إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة.
 (3)قانون "تنازع القوانين من حيث المكان". معاهدات. حراسة "الحراسة الإدارية".
الاتفاقات الدولية الجماعية. قصر سريان أحكامها على الدول التي انضمت إليها. مؤدى ذلك. سريان أحكام القانون الدولي على العلاقات بين الدول غير المنضمة لتلك الاتفاقات.
(4) اختصاص "الاختصاص الولائي" "أعمال السيادة". قانون "سريانه من حيث المكان". حصانة "الحصانة القضائية".
الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات.
 (5)حراسة "الحراسة الإدارية". معاهدات.
الاتفاقية المصرية اللبنانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين. استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقانون 162 لسنة 1958. مؤدى ذلك اقتصار حق أولئك الرعايا على الاستفادة من أحكام تلك الاتفاقية بصرف النظر عن مدى شرعية قرارات فرض الحراسة. علة ذلك.
 (6)اختصاص" الاختصاص الولائي". حراسة "الحراسة الإدارية". نقض.
نقض الحكم والإحالة في منازعات متعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. لازمة. أن تكون الإحالة إلى محكمة القيم. علة ذلك.

------------------
1 - لئن كانت المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1980 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك، إلا أن البين من النص المذكور أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، أما الطعن بالنقض فهو طريق غير عادي لا يؤدي إلى طرح نفس الخصومة التي كانت مرددة بين طرفيها أمام محكمة الاستئناف وإنما إلى طرح خصومة أخرى هي البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه وفي أحوال مبينة بيان حصر - فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هي لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية - هذا إلى أنه وقد استثنى المشرع من الإحالة إلى محكمة القيم طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المشار إليه الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فإن هذا الاستثناء ينسحب من باب أولى على الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بالنقض إذ ليس من شأن الطعن فيه بهذا الطريق المساس بحجيته أو وقف تنفيذه - ولا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بهدف تصفية الأوضاع الناشئة عنها قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام ولو كانت نهائية مما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك أن النزاع الموضوعي - وعلى ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلاً عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريقة الاستنتاج لما يترتب على سقوطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم، وأن مجرد الطعن بالنقض في هذه الأحكام لا ينال من حجيتها ولا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض وإنما تظل هذه الأحكام محتفظة بحجيتها التي تعلو على اعتبارات النظام العام وهي حجية لا تسقط إلا بنقض الحكم إذ أنه في هذه الحالة فقط يسقط عن الحكم النهائي حصانته. لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً المحكمة النقض وحدها.
2 - وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل. وقد قرر المشرع أنه في حالة المقيم في خارج البلاد في موطن معلوم فإن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة القائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل ومن ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة.
3 - الاتفاقات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة وهي الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدده تشريعها الداخلي وقامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية مما مؤداه أن الدول التي تنضم إلى اتفاقية جماعية معينة تخضع في علاقاتها المتبادلة وفي علاقاتها مع الدول التي انضمت إليها للقواعد المقررة في القانون الدولي دون تلك التي نصت عليها الاتفاقية إذ لا يتصور أن تنشئ الاتفاقية التزامات أو حقوقاً للدول غير الأطراف بدون موافقتها احتراماً لسيادة تلك الدول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة من أحكام اتفاقية ليست طرف فيها.
4 - قواعد القانون الدولي المتمثلة في العرف الدولي والواجبة التطبيق باعتبارها مندمجة في القانون الداخلي لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوص وإن استقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة.
5 - إذ أبرمت الحكومتان المصرية واللبنانية في 18/ 11/ 1964 اتفاقاً بشأن التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأمين أو فرض الحراسة وفقاً للقانونين 162 سنة 1958، 150 سنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها باسم رعاياها - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصاً كاملاً ونهائياً عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إدارة الأموال أو التصرف فيها - ونص المادة الرابعة على أن يفتتح البنك المركزي المصري حساب خاص باسم حكومة الجمهورية اللبنانية تودع فيه قيمة مطالبات الرعايا اللبنانيين محسوباً على النحو المبين بالاتفاقية وفي المادة الثامنة على أن تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بأن تسلم إلى مالكي الأموال المنصوص عليها بالمادة الرابعة القيمة التي تم إيداعها لحسابهم وفي المادة الثانية عشر على أن تطبق مبادئ اتفاقيات التعويضات التي تبرمها حكومة الجمهورية المصرية مع الدول الأخرى والممتلكات الخاصة لها سواء كانت قرارات فرض الحراسة قد صدرت مخالفة للقانون أو متفقة معه.
6 - لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على اختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها، فإن تلك المحكمة تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل باعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات آنفة البيان مما يتعين معه إحالة القضية إليها لاختصاصها بنظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 441 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشهر في 23/ 6/ 1964 رقم 3949 توثيق القاهرة الصادر من جهاز تعيين الحراسة بصفته حارساً عاماً ومديراً لإدارة الأموال التي آلت للدولة إلى شركة مصر للتأمين فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالصحيفة والتأشير الهامشي بذلك لدى مكتب الشهر العقاري المختص وما يترتب عليه من إلغاء أي عقد يكون قد حرر مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصفته بشأن هذا العقار مع تسليمه لهما. وقالا بياناً للدعوى أن الحراسة فرضت على أموالهما وممتلكاتهما بمقتضى أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1960 وشملت الحراسة ذلك العقار ورغم انعدام الأمر بفرض الحراسة وانتفاء صفة الحارس في التصرف في هذا العقار الذي يحق لهما الاحتفاظ به سكناً خاصاً لهما. لشركة الادخار للتأمين التي أدمجت فيما بعد في شركة مصر التأمين والتي باعته بدورها لسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بما يترتب عليه بطلان ذلك التصرف وأنهما وإن خضعا لأحكام الاتفاقية المصرية اللبنانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة على الرعايا اللبنانيين إلا أن هذه الاتفاقية لا تصحح إجراءات البيع الباطلة بالإضافة إلى أنه يحق لهما الاستفادة من الاتفاقية المصرية البريطانية التي تخول لهما الاحتفاظ بالعقار عيناً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم أنفة البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 5480 سنة 95 ق القاهرة. حكمت محكمة الاستئناف باستجواب الخصوم فيما إذا كان المطعون ضدهما الأولين قد قبلا المعاملة بالاتفاق المبرم بين الحكومتين المصرية اللبنانية - وبعد تمام الاستجواب حكمت بجلسة 21/ 4/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1962 المشهر برقم 3949 في 23/ 6/ 1964 توثيق القاهرة الصادر من المستأنف عليه الثالث إلى المستأنف عليه الأول فيما تضمنه من بيع عقار المدعيين المبين بذلك العقد وبصحيفة افتتاح الدعوى والتأشير بذلك لدى مكتب الشهر العقاري المختص وما يترتب على ذلك من إلغاء أي عقد يكون قد حرر ببيع العقار للمدعى عليه الرابع (سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصفته) مع تسليم ذلك العقار. طعنت شركة مصر للتأمين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 412 سنة 50 ق كما طعن فيه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصفته بالطعن رقم 1468 سنة 50 ق، وطعن فيه كذلك وزير المالية بصفته المشرف على جهاز تصفية الحراسات ورئيس هذا الجهاز بصفته حارساً عاماً ومديراً لإدارة الأموال التي آلت للدولة ووزير العدل بصفته المشرف على مصلحة الشهر العقاري وأمين الشهر العقاري بالقاهرة وقيد طعنهم برقم 1495 سنة 50 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول ودفع الحاضر عن الطاعنة في الطعن رقم 1412 سنة 50 ق بإحالة الطعون إلى محكمة القيم، وإذ صرحت المحكمة لمحامي الخصوم وللنيابة بتقديم مذكرات تكميلية قدمت النيابة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة عدلت فيها عن رأيها وأبدت الرأي برفضها والتزمت بهذا الرأي بالجلسة الأخيرة.
وحيث إن مبنى الدفع بالإحالة إلى محكمة القيم أن القانون رقم 141 سنة 1981 نص في مادته السادسة على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات وأوجب على المحاكم بجميع درجاتها إحالة هذه القضايا إلى محكمة القيم.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 سنة 1980 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك، إلا أن البين من النص المذكور أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، أما الطعن بالنقض فهو طريق غير عادي لا يؤدي إلى طرح الخصومة التي كانت مرددة بين طرفيها أمام محكمة الاستئناف وإنما إلى طرح خصومة أخرى هي البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه وفي أحوال مبنية بيان حصر - فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هي لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية - هذا إلى أنه وقد استثنى المشرع من الإحالة إلى محكمة القيم طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المشار إليه الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فإن هذا الاستثناء ينسحب من باب أولى على الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بالنقض إذ ليس من شأن الطعن فيه بهذا الطريق المساس بحجيته أو وقف تنفيذه - ولا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بهدف تصفية الأوضاع الناشئة عنها قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام ولو كانت نهائية مما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إلها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك أن النزاع الموضوعي - وعلى ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلاً عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريقة الاستنتاج لما يترتب على سقوطها من المساس بالحقوق المدنية المكتسبة للخصوم وأن مجرد الطعن بالنقض في هذه الأحكام لا ينال من حجيتها ولا يترتب على إعادة عرض النزاع على محكمة النقض وإنما تظل هذه الأحكام محتفظة بحجيتها التي تعلو على اعتبارات النظام العام هي حجية لا تسقط إلا بنقض الحكم إذ أنه في هذه الحالة فقط يسقط عن الحكم النهائي حصانته. لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها ويكون الدفع بالإحالة على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 1468 سنة 50 ق (سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية) ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان له ما لم ينص صراحة على غير ذلك وإذ سلمت أوراق إعلانه بصحيفة الاستئناف وما تلا ذلك من إجراءات للنيابة العامة لكي تتولى إعلانها بالطرق الدبلوماسية دون تسليمه صورها وترتب على ذلك عدم حضوره في الاستئناف فإن هذه الإعلانات تكون باطلة بما يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على الأصل - وقد قرر المشرع أنه في حالة المقيم خارج البلاد في موطن معلوم فإن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة القائمين بها فأكتفي بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة العامة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناءً من الأصل ومن ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة. لما كان ما تقدم فإن النعي ببطلان الإعلانات المشار إليها وبطلان الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن المذكور ينعى بالسبب الثاني من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الولائي في بيان ذلك يقول أن الدول الأجنبية لا تخضع لولاية القضاء الخاص بدولة أخرى إذ تتمتع بحصانة قضائية مطلقة بالنسبة لما تباشره من أعمال وتمتد هذه الحصانة لكل من يمثلها في الخارج وهو ما أكدته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وإذ كان الطاعن بصفته ممثلاً لحكومته فقد كان يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لتعلق الاختصاص الدولي بقواعد النظام العام وإذ تصدى الحكم المطعون فيه رغم ذلك للنزاع وفصل فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن الاتفاقات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة وهي الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدده تشريعها الداخلي وقامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية بما مؤداه أن الدول التي تنظم إلى اتفاقية جماعية معينة تخضع في علاقاتها المتبادلة وفي علاقاتها مع الدول التي انضمت إليها للقواعد المقررة في القانون الدولي دون تلك التي نصت عليها الاتفاقية إذ لا يتصور أن تنشئ الاتفاقية التزامات أو حقوقاً للدولة غير الأطراف بدون موافقتها احتراماً لسيادة تلك الدول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة من أحكام اتفاقية ليست طرف فيها - ولما كان أمر انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها - وكان الطاعن لم يقدم دليل انضمام دولته - جمهورية ألمانيا الاتحادية - إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في 18/ 4/ 1961 فإن تمسك الطاعن بأعمال هذه الاتفاقية - أياً كان وجه الرأي في مدى انطباقها على الدعوى - يكون مفتقراً إلى سنده - لما كان ذلك وكانت قواعد القانون الدولي المتمثلة في العرف الدولي والواجبة التطبيق باعتبارها مندمجة في القانون الداخلي لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوصه وإن استقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بمعاملة مدنية عادية هي بيع عقار لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في شخص سفيرها مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج عن نطاق الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيه ويكون النعي على الحكم لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين رقمي 1412 سنة 50، 1495 سنة 50 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهما الأولين لبنانياً الجنسية وقبلا الانتفاع بالاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية لتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والتأميم، وقد أقر المطعون ضدهما أمام محكمة الاستئناف بأنه تم تحويل جزء من التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية ومن ثم فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على النزاع الماثل وإذ أطرحها الحكم المطعون فيه ولم يعمل أحكامها في حق المطعون ضدهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكومتين المصرية واللبنانية أبرمتا في 18/ 11/ 1964 اتفاقاً بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة وفقاً للقانونين 162 سنة 1958، 150 سنة 1964 وبمقتضى هذه الاتفاقية تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها باسم رعاياهم - الذين يقبلون العمل بأحكامها بطلب يقدم منهم خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بالاتفاق - على أن تتخالص تخالصاً كاملاً ونهائياً عن كل تعويض مستحق لهؤلاء عن إدارة الأموال أو التصرف فيها - ونص المادة الرابعة على أن يفتتح البنك المركزي المصري حساب خاص باسم حكومة الجمهورية اللبنانية تودع فيه قيمة مطالبات الرعايا اللبنانيين محسوباً على النحو المبين بالاتفاقية وفي المادة الثامنة على أن تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بأن تسلم إلى مالكي الأموال المنصوص عليها بالمادة الرابعة القيمة التي تم إيداعها لحسابهم وفي المادة الثانية عشر على أن تطبق مبادئ اتفاقيات التعويضات التي قد تبرمها حكومة الجمهورية المصرية مع الدول الأخرى إذا كانت أكثر ملائمة بدلاً من مبادئ هذا الاتفاق. وإذ كان المطعون ضدهما الأولين لبنانيين الجنسية وطلبا الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية وتقاضي حقوقهما على أساسها طبقاً لما جاء على لسان وكيلهما لدى تنفيذ حكم الاستجواب أمام محكمة الاستئناف وما تضمنته مذكرتهما المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 21/ 4/ 1980 فإن أحكام تلك الاتفاقية بعد الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 901 سنة 1965 تكون هي الواجبة التطبيق بشأن كل نزاع يتعلق بحقوق المطعون ضدهما على الأموال التي فرضت عليها الحراسة ومدى إمكان رد هذه الأموال عيناً إليهما ولا يغير من ذلك القول بانعدام القرار الصدر بفرض الحراسة إذ لا يسوغ - وأياً كان وجه الرأي في هذا القول - عدم تطبيق أحكام الاتفاقية في حق المطعون ضدهما ذلك أنها استهدفت تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة استناداً إلى القانون رقم 162 سنة 1958 بما في ذلك تلك التي نشأت عن تصرف الجهات المتولية شئون الحراسة في الأموال والممتلكات الخاصة لها سواء كانت قرارات فرض الحراسة قد صدرت مخالفة للقانون أو متفقة معه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام الاتفاقية المصرية اللبنانية في حق المطعون ضدهما رغم قبولهما المعاملة على أساسها بمقولة أنها لا تصحح قرار فرض الحراسة على أموالهما وممتلكاتهما لانعدامه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن الفصل في باقي أوجه النزاع التي أثارها المطعون ضدهما حول تطبيق أحكام الاتفاقية في حقهما ومنها جواز إفادتهما بأحكام الاتفاقيات الأخرى. لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى غير مقابل للتجزئة فإنه يتعين - لما تقدم - نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن في الطعون الثلاثة.
وحيث إنه لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على اختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها، فإن تلك المحكمة تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في موضوع الاستئناف الماثل باعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات أنفة البيان مما يتعين معه إحالة القضية إليها لاختصاصها بنظرها.

الطعن 2225 لسنة 73 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 87 ص 593

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(87)
الطعن 2225 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في ذلك وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. 
(2) رسوم "الرسوم المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 1973".
قيام الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع المعدة لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك وحصولها على فرق بين السعرين طبقا لقرار المحافظ رقم 263 لسنة 1991. عدم اعتبار ذلك الفرق رسوما محلية طبقا للمادة 4 من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 و قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. علة ذلك. اعتباره جعلا تحصل عليه مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده معتبرها رسوما محلية طبقا للمادة والقرار الوزاري سالفي البيان والمقضي بعدم دستوريتها ورغم عدم استناد قرار المحافظ المنظم لها إلى أي من هذه النصوص. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة، بينها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليه. 
2 - إذ كان البين من الأوراق وتقريري الخبرة المودعين بالدعوى وقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 بإنشاء جهاز الإشراف على توزيع الخبز ولائحة تشغيل هذا الجهاز المرفقة به أنه إعمالا للمادة 26 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والتي أناطت بالمحافظين تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وقرار وزير التموين رقم 539 لسنة 1989 بشأن تفويض المحافظين في وضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز وتحديد الأسلوب الأمثل لتوزيعه ، أنشأ محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم 263 لسنة 1991 المشار إليه جهازا لتوزيع الخبز بكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة للمحافظة ، وأرفق به لائحة تشغيل هذا الجهاز تضمنت قيام الوحدات المحلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع التي أعدتها لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، وذلك ضمانا لاستهلاك كميات الدقيق المدعم المسلمة إلى المخابز كاملة في إنتاج الخبز طبقا للمواصفات والأوزان القانونية وبالسعر المحدد للمستهلك ، وذلك مقابل حصول الوحدة المحلية على الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك لتغطية تكاليف نقل الخبز إلى منافذ التوزيع وإنشاء هذه المنافذ وأجور ومكافآت القائمين بالعمل فيها ، ومن ثم فإن هذا الفرق في سعر البيع لا ينطبق عليه وصف الرسوم المحلية الوارد بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه ، وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض هذه الرسوم وتحديد قيمتها ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة هذه القيمة ، وإنما هي مجرد جعل تحصل عليه الوحدة المحلية مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهي جلسة ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم ، ويدل على ذلك النص في الباب الرابع من لائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز المشار إليها في المادة 16 منه على أنه في حالة قيام أصحاب المخابز بنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمعرفتهم يخصم لحسابهم 50% من حصيلة فرق السعر ، كما نصت المادة 19 منه على عدم خضوع المخابز التابعة للحكومة والقطاع العام الأحكام هذه اللائحة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن المبالغ المحصلة من أصحاب هذه المخابز كفرق سعر بين الجملة والمستهلك هي من نوع الرسوم المفروضة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 السنة 1971 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 والمستند إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمقضي بعدم دستوريتها في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده ، في حين أنها ليست من قبيل هذه الرسوم على ما سلف بيانه ، ولم يستند قرار محافظ الدقهلية المنظم لها إلى أي من هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة المنصورة الابتدائية والتي طلب فيها الحكم، وفق طلباته الختامية، بإلزامهم بأن يردوا له مبلغ 154597 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إن الطاعنين بصفاتهم قاموا بتحصيل مبالغ منه عن نشاط مخبزيه الكائنين بمدينة المنصورة استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الذي قضى بعدم دستوريته في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، والذي استند إليه الطاعنون بصفاتهم في تحصيل هذا المبلغ دون وجه حق بموجب قرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 ومن ثم فقد أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 149788.360 جنيها، وفائدة بنسبة 4% حتى تاريخ السداد، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم... لسنة... ق. وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ محل التداعي ليس رسما وإنما هو في حقيقته يمثل الفرق بين سعر بيع الخبز المنتج من المخابز رأسا بسعر الجملة، وحصيلة بيعه بالمنافذ المخصصة لذلك بمعرفة الوحدة المحلية المختصة بسعر المستهلك تطبيقا للائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز بالوحدات المحلية المرفقة بقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991، وأنه لا علاقة لهذا القرار بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذي قضى بعدم دستوريته، أو بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بأداء هذا المبلغ للمطعون ضده على أنه قد تم تحصيله استنادا إلى قرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 المستند في إصداره إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي يستمد مشروعيته من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقريري الخبرة المودعين بالدعوى وقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 بإنشاء جهاز الإشراف على توزيع الخبز ولائحة تشغيل هذا الجهاز المرفقة به أنه إعمالا للمادة 26 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والتي أناطت بالمحافظين تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وقرار وزير التموين رقم 539 لسنة 1989 بشأن تفويض المحافظين في وضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز وتحديد الأسلوب الأمثل لتوزيعه، أنشأ محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم 263 لسنة 1991 المشار إليه جهازا لتوزيع الخبز بكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، وأرفق به لائحة تشغيل هذا الجهاز تضمنت قيام الوحدات المحلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع التي أعدتها لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك ضمانا لاستهلاك كميات الدقيق المدعم المسلمة إلى المخابز كاملة في إنتاج الخبز طبقا للمواصفات والأوزان القانونية وبالسعر المحدد للمستهلك، وذلك مقابل حصول الوحدة المحلية على الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك لتغطية تكاليف نقل الخبز إلى منافذ التوزيع وإنشاء هذه المنافذ وأجور ومكافآت القائمين بالعمل فيها، ومن ثم فإن هذا الفرق في سعر البيع لا ينطبق عليه وصف الرسوم المحلية الوارد بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض هذه الرسوم وتحديد قيمتها، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة هذه القيمة، وإنما هي مجرد جعل تحصل عليه الوحدة المحلية مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهي ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم، ودل على ذلك النص في الباب الرابع من لائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز المشار إليها في المادة 16 منه على أنه في حالة قيام أصحاب المخابز بنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمعرفتهم يخصم لحسابهم 50% من حصيلة فرق السعر، كما نصت المادة 19 منه على عدم خضوع المخابز التابعة للحكومة والقطاع العام لأحكام هذه اللائحة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن المبالغ المحصلة من أصحاب هذه المخابز كفرق سعر بين الجملة والمستهلك هي من نوع الرسوم المفروضة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 والمستند إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمقضي بعدم دستوريتها في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده، في حين أنها ليست من قبيل هذه الرسوم على ما سلف بيانه، ولم يستند قرار محافظ الدقهلية المنظم لها إلى أي من هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها، فإن الحكم يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك، إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة... ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 495 لسنة 76 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 88 ص 599

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(88)
الطعن 495 لسنة 76 القضائية
(1 - 7) بيع "أركان عقد البيع" الرضا: عيوب الرضا "الثمن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى: في القرائن".
(1) الثمن الصوري في عقد البيع. ماهيته. الثمن الذي يذكر في العقد مناسبة لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشتري منه أو هبته له. مفاده. اعتبار البيع غير جدي. أثره. البطلان. مؤداه. عدم صلاحيته لأن يكون عقدا ساترة لهبة. علة ذلك. 
(2) الثمن التافه في عقد البيع. ماهيته. ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلا. إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد. 
(3) الثمن البخس. ماهيته. ما يقل كثيرا عن قيمة المبيع. اعتباره ثمنا جديا قصد البائع أن يتقاضاه. اعتبار العقد صحيحا ومنجزا معه. طلب البائع إبطاله أو تكملة الثمن. شرطه. وقوع البيع على عقار وكونه صادرا من غير ذي أهلية وأن يزيد الغبن على الخمس. للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. م 425 مدني، علة ذلك. 
(4) ادعاء البائع أنه باع بما دون القيمة الحقيقية وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما. طلبه إبطال ذلك البيع. شرطه. توافر عيب من عيوب الرضا المفسد له. 
(5) وضع يد المشتري على المبيع وإن صح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطا لازما فيه. علة ذلك. 
(6) القرائن التي تستند إليها المحكمة في حكمها. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استنباطها سائغا واستدلال الحكم بها له سنده من الأوراق مؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. 
(7) عدم تناسب الثمن في عقد البيع مع قيمة العقار وقت البيع ولو كان الثمن بخساً. لا يجعل الثمن تافها ولا يمنع من تنجيز العقد. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث التركة استنادا إلى تفاهة الثمن المسمى بالعقد وعدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية. مخالفة للقانون وقصور. 
---------------- 
1 - الثمن الصوري (في عقد البيع) هو الثمن الذي يذكر في عقد البيع مناسبا لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشتري فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدي، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضا أن يكون عقدا ساترة لهبة لعدم اكتمال أركانه، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي. 
2 - الثمن التافه (في عقد البيع) الذي يأخذ حكم الثمن الصوري ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلا. 
3 - الثمن البخس (في عقد البيع) فهو الذي يقل كثيرا عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعا على عقار وصادرا من غير ذي أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة 425 من القانون المدني، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيع، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أدعي البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، إلا أنه ليس شرطا لازما فيه، إذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل في القرائن التي تستند إليها المحكمة في حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغا، وأن يكون استدلال الحكم بها له سنده في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. 
7 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ ..... والمسجل برقم... لسنة... توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمى بالعقد مستندا في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلا عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذي باع به الطاعنان العقار إلى أخر في وقت لاحق بتاريخ../ ../ .... وفضلا عن أن الحكم قصر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمني بين البيعين على قيمة العقار، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع "ولو كان بخسا" لا يجعل الثمن تافها ولا يمنع من تنجيز العقد - كما سلف بيانه - فإن الحكم بذلك يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم... سنة... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المرحوم/ ... للطاعنين والمتضمن بيعه لهما كامل أرض وبناء العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبعدم نفاذه في حقهم ومحو وشطب هذا العقد، وقالوا بيانا لذلك إنهم والمطعون ضدهما الخامس والأخيرة هم ورثة المرحوم/ ... والذي ترك أموالا سائلة وعقارات من بينها عقار النزاع، وإذ استغلت المطعون ضدها الأخيرة إقامة المورث لديها لمرضه واحتياجه لرعايتها - قبل وفاته - ودفعته إلى بيع عقار النزاع لنجليها - الطاعنين - بمبلغ مائة ألف جنيه رغم عدم يسار الطاعن الثاني لسداد مثل هذا الثمن، وتكون العقار مازال على تكليف المورث مما يقطع بوقوع تدليس واستغلال على المورث بما يبطل التصرف كما يؤدي إلى حرمانهم من الميراث الشرعي فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الخامس في الدعوى منضما لباقي المطعون ضدهم في طلباتهم. حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلا وفي موضوع الدعوي والتدخل برفضهما بحكم استأنفه المطعون ضدهم. عدا الأخيرة - بالاستئناف رقم... سنة... في القاهرة، وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التدخل والدعوي موضوعا والقضاء بصورية عقد البيع المؤرخ ../ ../ .... الصادر من مورث المطعون ضدهم للطاعنين والمتضمن بيعه لهما عقار النزاع والمشهر برقم... لسنة... توثيق الأزبكية صورية نسبية ومحو وشطب كافة ما ترتب على شهره من آثار وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن عقد البيع المؤرخ...... الصادر لهما من المرحوم/ ... - مورث المطعون ضدهم - هو عقد صحيح ومنجز مستوفي لكافة أركانه ومنها الثمن الجدي وتم شهرها برقم... لسنة... توثيق الأزبكية حال حياة المورث مما يحاج به الورثة ويكون نافذا في حقهم، كما أن الثمن الوارد بالعقد. يعتبر كافيا لانعقاده ولا يجوز الطعن عليه بالصورية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصورية عقد البيع صورية نسبية لتفاهة الثمن أخذا من عدم تناسبه مع القيمة الحقيقية لعقار النزاع رغم أن عدم تناسب الثمن المسمى بالعقد مع قيمة المبيع الحقيقية لا يدل على تفاهته وبالتالي عدم تنجيزه، كما أن الثمن البخس لا يعد تافها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثمن الصوري هو الثمن الذي يذكر في عقد البيع مناسبا لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشتري فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدي، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضا أن يكون عقدا ساترا لهبة لعدم اكتمال أركانه، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي، كما أن الثمن التافه الذي يأخذ حكم الثمن الصوري ويترتب عليه آثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلا، أما الثمن البخس فهو الذي يقل كثيرا عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعا على عقار وصادرا من غير ذي أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة 425 من القانون المدني، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيع، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع، وعلى ذلك فإذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، إلا أنه ليس شرطا لازما فيه، إذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف، وأنه ولئن كان الأصل في القرائن التي تستند إليها المحكمة في حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغا، وأن يكون استدلال الحكم بها له سنده في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ../ ../ .... والمسجل برقم... لسنة... توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمى بالعقد مستندا في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلا عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذي باع به الطاعنان العقار إلى آخر في وقت لاحق بتاريخ ...... وفضلا عن أن الحكم قصر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمني بين البيعين على قيمة العقار، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع "ولو كان بخسا" لا يجعل الثمن تافها ولا يمنع من تنجيز العقد - كما سلف بيانه - فإن الحكم بذلك يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

الطعن 51 لسنة 72 ق جلسة 14 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 89 ص 605

جلسة 14 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي مصطفي محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، مصطفى عبد الفتاح أحمد، هاني محمد ضميدة "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(89)
الطعن 51 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) ملكية "أموال الدولة الخاصة".
(1) التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها. تقدير ثمنها في تاريخ التصرف بحسب ثمن الكل في تاريخ وضع يد طالب الشراء. شرطه. وضع اليد قبل تاريخ العمل بق 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. م 1 قرار رئيس مجلس الوزراء 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار 1107 لسنة 1995. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع تقدير ثمن أرض النزاع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بالرغم من ثبوت وضع يد المطعون ضده عليها بتاريخ 1985. مخالفة للقانون وخطأ. 
----------------- 
1 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضي المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعي اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد . هي فقط الأراضي التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 ( بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ) المشار إليه. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التي خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي حجبه عن بحث طلب المطعون ضده في ضوء قواعد وشروط البيع التي تقدم للشراء بناء عليها والذي يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع . 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي 285 لسنة 1997 مدني الزقازيق الابتدائية - مأمورية فاقوس - على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإتمام إجراءات بيع الأرض المبينة بصحيفة الدعوي بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، وقال بيانا لدعواه إنه يضع يده والبالغ 130 للفدان، إلا أن الهيئة الطاعنة قدرته بثلاثة آلاف جنيه بناء على قرار اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا ولجنة ثلاثية أودعا تقريريهما حكمت برفض الدعوي. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإتمام إجراءات البيع بالمبلغ الذي حددته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتحديد ثمن الأرض موضوع النزاع بالمبلغ المحكوم به استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 - الذي يجعل تقدير ثمن الأرض المراد التصرف فيها لوضعي اليد بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها قاصر على الأرض التي تم وضع اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة - في حين أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء الذي عول عليه، أن وضع يد المطعون ضده على الأرض كان عام 1985، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 على أن "... يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 – بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة - بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع عليها" يدل على أن الأراضي المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعي اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد، هي فقط الأراضي التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التي خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي حجبه عن بحث طلب المطعون ضده في ضوء قواعد وشروط البيع التي تقدم للشراء بناء عليها والذي يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن. 

الطعن 4261 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 90 ص 608

جلسة 15 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(90)
الطعن 4261 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(1) أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو موظفيها. ملزمة للشركة. عدم جواز احتجاجها بالقيود الواردة في نظامها الأساسي أو التمسك بالإجراءات المقررة فيه والتي لم يتم اتباعها في مواجهة الغير حسن النية. علة ذلك. المواد 55 حتى 58 ق 159 لسنة 1981. علة ذلك. 
(2) الغير حسن النية في المواد 55 حتي 58 ق 159 لسنة 1981. ماهيته. من لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره أن يعلم في علاقته بالشركة بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهتها. مؤداه. نقي قرينة العلم المستمدة من نشر لائحة ونظام الشركة. 
(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الذي. تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته. 
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظري إلى مقتضيات هذا الدفاع. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج. 
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري"
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته. دفاع عار عن دليله. غير مقبول. "مثال: بشأن نفي البنك الطاعن مسئوليته عن عدم الوفاء بالتعهدات البنكية التي أصدرها مدير الفرع. 
(7 ، 8) أعمال تجارية "ما يغد عملا تجاريا". بنوك "تعهدات البنك قبل العميل" "كفالة البنوك لعملائها".
(7) كفالة البنوك لعملائها. اعتبارها من الأعمال التجارية بطبيعتها. صحة الكفالة وإن تمت بالإرادة المنفردة للبنك، اندراج خطابات الضمان والاعتمادات المستندية ضمن تلك الأعمال. 
(8) تعهد البنك لعميله بالوفاء بقيمة الشيكات التي يتقدم بها إليه دون الرجوع لحسابه. التزام مستقل من جانب البنك أمام عميله كونه أصيلا. عدم وجود رصيد لعميل البنك. لا يجعل التعهدات الصادرة لصالحه من أعمال التبرع. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يبين من استقراء المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها الأساسي أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع ، إذ من حق العميل أن يعول على الثقة المفترضة في موظفي البنك الذي يتعامل معهم وأن يفترض الصحة ويطمئن إلى صواب ما يصدر عنهم من تصرفات معتادة في العمل المصرفي . 
2 - يعتبر الغير حسن النية - في المواد 55 حتى 58 ق 159 لسنة 1981 - إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، وأنه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون 159 لسنة 1981 لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أيه وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه فنفى بذلك المشرع قرينة العلم المستمدة من نشر اللائحة . 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وأنها غير ملزمة بالرد على الدفاع العاري عن دليلة. 
5 - متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه مادام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. 
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن "شركة مساهمة مصرية" اكتفي في دفع مسئوليته عن الوفاء بالتعهدات البنكية التي أصدرها مدير فرعه... لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى إلى مجرد إطلاق القول بسوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحدد - وهو الذي يقع عليه عبء الإثبات - الوقائع التي يدلل بها على توافر سوء النية بأنها كانت تعلم أو بمقدورها أن تعلم بأن التعهدات محل الدعوى صدرت بالمخالفة لنظام البنك ولوائحه الداخلية وما قد يتطلبه العمل المصرفي من الحصول على ضمانات من العميل وأن تابعيه تجاوزوا في إصدارها حدود سلطاتهم الوظيفية ولم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يستدل عليه من وقائع في هذا الصدد - إن كانت -، كما أنه لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات ذلك أن وجود عوار شاب عمل موظفي البنك في إصدارهم التعهدات لا يصلح بمجرده دليلا على تحقق علم المطعون ضدها أو إمكانية علمها بهذا العوار في تعاملها مع البنك وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من لائحة الائتمان العقاري بالبنك الطاعن فإنها تنظم الائتمان بضمان الرهن العقاري والائتمان بضمانات متنوعة أخرى بغير ضمان الرهن العقاري ولم تشر الموضوع التعهدات البنكية وأن ما تضمنه تقرير اتحاد البنوك هو عن تعهدات كانت بين البنوك وبعضها البعض ومن بين ما تضمنه في الصفحة الثامنة أن التعهدات البنكية لا يجوز العدول عنها أو الامتناع عن الوفاء بها طالما أنها صدرت صحيحة وسليمة وبتوقيعات معتمدة وذلك ترسيخا للأعراف المصرفية السارية وأن الوفاء بالتعهدات سيؤدي إلى ترسيخ الثقة في المعاملات مع البنوك و هو ما ينسحب على التعهدات محل التداعي ومن ثم فإن دفاعه بهذه المثابة يكون عاريا عن الدليل ولا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا يستأهل ردا ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ذلك أنه لا إلزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى إقامة الدليل على أوجه الدفاع غير المعززة بما يثبتها، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب غير مقبول. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة، فلها أن تضمن عميلها بطرق مختلفة منها أن تتقدم بنفسها مباشرة كفيلا لعميلها على النحو الوارد في المادة 1/48 من قانون التجارة التي تعتبر كفالة البنوك من الأعمال التجارية بطبيعتها كما لها وبإرادتها المنفردة - وكما هو الشأن في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية - أن تصدر تعهدات لصالح عملائها يكون التزامها فيها قبلهم بصفة أصلية وليس بالتبعية لالتزام آخر. 
8 - لا يصح وصف البنك في التعهد الذي يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التي يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلا أمام عميله. وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسة طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافيا لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأي القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالأمر أو إلى علاقة الأمر بالمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعهدات التي أصدرها فرع البنك الطاعن للمطعون ضدها الأولى صحيحة وسليمه وبتوقيعات معتمدة على نحو ما سلف بيانه بدليل صرف البنك الطاعن للشيك الأول بمبلغ مليون جنيه بتاريخ 26/10/1999 ومن ثم تكون ملزمة له التزاما أصيلا أمام عميله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب شيكات بنكية أصدرها المطعون ضده الثاني " ... " لصالحها بمبلغ 14000000 جنيه " مسحوبة على البنك الطاعن وتعهد فرعه الكائن بالزقازيق تعهدا نهائيا غير قابل للإلغاء بصرف قيمتها بدون الرجوع على صاحب الحساب في تواريخ استحقاقها وبحلول ميعاد إحداها قام الطاعن بصرفه وقيمته مليون جنيه ولم يقم بصرف قيمة باقي الشيكات ، رفض الأمر وحددت جلسة لنظر الموضوع فقيدت الدعوي برقم ... لسنة 2005 جنوب القاهرة الابتدائية وبتاريخ 10/11/2008 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية للاختصاص النوعي فقيدت الدعوى برقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة وبتاريخ 11/11/2011 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه وفوائد 5% سنوية اعتبارا من 12/5/2005، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
---------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى البنك الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من كل من السببين الثاني والثالث والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه والفوائد استنادا إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تتواطأ مع موظفي البنك الذين أصدروا تعهدات بنكية بصرف شيكات لصالحها دون الرجوع على صاحب الحساب في حين أن القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لم يشترط لعدم نفاذ التصرفات التي يبرمها موظفو الشركات سالفو البيان مع الغير أن يكون الأخير متواطئا مع موظفيها بل اشترط أن يكون عالما أو في مقدوره أن يعلم بأوجه النقض أو العوار الذي يعتري التصرف المبرم مع الشركة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى نفاذ هذه التعهدات قبل الطاعن لعدم توجيه أيه اتهامات للشركة المطعون ضدها الأولى في القضية رقم... لسنة 2009 جنايات الزقازيق مما تنتفى عنها مقولة التواطؤ مع موظفي البنك الطاعن في حين أنه لا ارتباط بين توجيه الاتهام في تلك القضية وبين إثبات علمها أو انعدام علمها بالعوار الذي اعترى تلك التعهدات فضلا عن أنها مخالفة للأعراف المصرفية المستقرة مما يقطع بعلم المطعون ضدها الأولى بالبطلان الذي أصابها وأنه قدم المستندات الدالة على ذلك منها تقرير اتحاد البنوك والذي أوجب على البنك مصدر التعهدات أن يأخذ من العميل الضمانات الكافية وذلك كله بعد الرجوع لإدارة الائتمان بالبنك للحصول على موافقتها لإصدار خطاب التعهد بعد التأكد بأن المركز المالي يسمح بإصداره وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بها على البنك خاصة أن موظفيه تجاوزوا بإصدارها حدود اختصاصاتهم الوظيفية الممنوحة لهم بموجب القانون والنظام الأساسي للبنك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يبين من استقراء المواد من 55 حتى 58 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها الأساسي أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع، إذ من حق العميل أن يعول على الثقة المفترضة في موظفي البنك الذي يتعامل معهم وأن يفترض الصحة ويطمئن إلى صواب ما يصدر عنهم من تصرفات معتادة في العمل المصرفي ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة، وأنه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون 159 لسنة 1981 لا يعتبر الشخص عالما بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه فنفى بذلك المشرع قرينة العلم المستمدة من نشر اللائحة، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، وأن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وأنها غير ملزمة بالرد على الدفاع العاري عن دليله، وأنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه مادام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن "شركة مساهمة مصرية" اكتفى في دفع مسئوليته عن الوفاء بالتعهدات البنكية التي أصدرها مدير فرعه بالزقازيق لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى إلى مجرد إطلاق القول بسوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحدد - وهو الذي يقع عليه عبء الإثبات - الوقائع التي يدلل بها على توافر سوء النية بأنها كانت تعلم أو بمقدورها أن تعلم بأن التعهدات محل الدعوى صدرت بالمخالفة لنظام البنك ولوائحه الداخلية وما قد يتطلبه العمل المصرفي من الحصول على ضمانات من العميل وأن تابعيه تجاوزوا في إصدارها حدود سلطاتهم الوظيفية ولم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يستدل عليه من وقائع في هذا الصدد إن كانت، كما أنه لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات ذلك أن وجود عوار شاب عمل موظفي البنك في إصدارهم التعهدات لا يصلح بمجرده دليلا على تحقق علم المطعون ضدها أو إمكانية علمها بهذا العوار في تعاملها مع البنك وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من لائحة الائتمان العقاري بالبنك الطاعن فإنها تنظم الائتمان بضمان الرهن العقاري والائتمان بضمانات متنوعة أخرى بغير ضمان الرهن العقاري ولم تنشر لموضوع التعهدات البنكية وأن ما تضمنه تقرير اتحاد البنوك هو عن تعهدات كانت بين البنوك وبعضها البعض ومن بين ما تضمنه في الصفحة الثامنة أن التعهدات البنكية لا يجوز العدول عنها أو الامتناع عن الوفاء بها طالما أنها صدرت صحيحة وسليمة وبتوقيعات معتمدة وذلك ترسيخا للأعراف المصرفية السارية وأن الوفاء بالتعهدات سيؤدي إلى ترسيخ الثقة في المعاملات مع البنوك وهو ما ينسحب على التعهدات محل التداعي ومن ثم فإن دفاعه بهذه المثابة يكون عاريا عن الدليل ولا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا يستأهل ردا ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ذلك أنه لا إلزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى إقامة الدليل على أوجه الدفاع غير المعززة بما يثبتها، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من كل من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من التعهدات التي تعهد فيها موظفوه أنها تعهدات نهائية غير قابلة للإلغاء بصرف الشيكات للمطعون ضدها الأولى بدون الرجوع على صاحب الحساب وأن هذه الشيكات لا يوجد لها رصيد فإصدار التعهدات بشأنها يعد بهذه المثابة من قبيل الكفالة التي تخرج عن أعمال البنوك باعتبارها من التبرعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة، فلها أن تضمن عميلها بطرق مختلفة منها أن تتقدم بنفسها مباشرة كفيلا لعميلها على النحو الوارد في المادة 1/ 48 من قانون التجارة التي تعتبر كفالة البنوك من الأعمال التجارية بطبيعتها كما لها وبإرادتها المنفردة - وكما هو الشأن في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية - أن تصدر تعهدات لصالح عملائها يكون التزامها فيها قبلهم بصفة أصلية وليس بالتبعية لالتزام آخر ومن ثم لا يصح وصف البنك في التعهد الذي يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التي يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلا أمام عميله، وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسه طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستنديه وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافيا لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأي القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالأمر أو إلى علاقة الأمر بالمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعهدات التي أصدرها فرع البنك الطاعن للمطعون ضدها الأولى صحيحة وسليمة وبتوقيعات معتمدة على نحو ما سلف بيانه بدليل صرف البنك الطاعن للشيك الأول بمبلغ مليون جنيه بتاريخ 26/ 10/ 1999 ومن ثم تكون ملزمة له التزاما أصيلا أمام عميله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بالوجهين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 12100 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 91 ص 617

جلسة 15 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة" 
----------- 
(91)
الطعن 12100 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". اسم تجاري.
(1) السلطة القضائية. سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور. اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة. القاضي الطبيعي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره. 
(2) اختصاص محكمة القضاء الإداري بمنازعات الاسم التجاري. مناطه. أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيله. مؤداه. اختصاص المحاكم العادية الفصل في النزاع حول ملكية الاسم التجاري أو بطلان تسجيله لأسبقية استعماله. م 8 ق 34 لسنة 1976. 
(3) قيام النزاع على ملكية المطعون ضده الأول للاسم التجاري وشطب ومحو ذات الاسم المسجل للطاعنين لسبق استعماله له. اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه. علة ذلك. 
(4 - 9) أعمال تجارية. اسم تجاري، محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطة التقصيري الموجب للمسئولية".
(4) المنافسة غير المشروعة، ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية. ورود هذه الأفعال علي سبيل المثال لا الحصر. مؤداه. من حق المحاكم إضافة أعمال أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة عن طريق القياس أو الاجتهاد. م 66 ق 17 لسنة 1999. 
(5) الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية. من حالاته، المنافسة غير المشروعة. م 163 مدني. 
(6) الخطأ في المسئولية التقصيرية. انصراف دلالته إلي مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء. تحديده من سلطة قاضي الموضوع. كيفيته. استرشاده بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير. مؤداه. مقتضى هذا الالتزام التبصر في التصرف، وبذل عناية الشخص العادي. سلطة القاضي التقديرية تشمل كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة يمكن استشفافها من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق. علة ذلك. 
(7) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. 
(8) الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية , ماهيته الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر. 
(9) اعتداء الطاعنين على الاسم التجاري السابق تسجيله في السجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى بإن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في السجلين التجاريين الخاص بهما. مؤداه. توافر أركان المنافسة غير المشروعة الموجبة للتعويض في حق الطاعنين. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه. مؤداه. عدم قبوله. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي، والقاضي الطبيعي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. 
2 - مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالا للمادة 8 من القانون 34 لسنة 1976 هو أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيل اسم تجاري معين، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية اسم تجاري أو بطلان تسجيله لأسبقية استعماله وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري. 
3 - إذ كانت حقيقة دعوى المطعون ضده الأول أنها أسست على ملكيته للاسم التجاري "..." وشطب محو ذات الاسم التجاري المسجل للطاعنين لسبق استعمال المطعون ضده له، فإن النزاع يكون قد أنصب حول ملكية الاسم التجاري وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإداري مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى - ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشارا في العمل. . .، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تضيف إلى هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66. 
5 - تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني. 
6 - الخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشدا في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب أعماله بذل عناية الشخص العادي ، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون ، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أتاه القانون فعلا ، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسما تجاريا أو شعارا أو إعلانا تجاريا أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية . 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى. 
8 - الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر الغير. 
9 - إذ كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بمالها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة وهو ثبوت الخطأ الذي يترتب عليه توقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق من أن الطاعنين قد اعتديا على الاسم التجاري " ... " المملوك للمطعون ضده الأول ، بأن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في السجلين التجاريين ... ، ... سالف البيان رغم سبق تسجيله في السجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى ومن شأن ذلك خداع المتعامل مع الشركتين الطاعنتين - الأولى والثانية - أو تحمله على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنين بما يتعين حماية الشركة المطعون ضدها الأولى من ذلك الاعتداء ، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية وهو التعويض الذي قرره على الطاعنين ، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونا . 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم... لسنة 2009 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، بطلب استقر على محو الاسم التجاري "..." من العنوان التجاري والسمة التجارية من الشريكتين الطاعنتين الأولى والثانية والمدون بكل من السجل التجاري رقم... شرق الإسكندرية... لسنة 2007 استثمار القاهرة، والكف عن استخدام هذا الاسم أو إدراجه في كافة تعاملاتهم وإعلاناتهم، وإلزامهم متضامنين بالتعويض، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، على سند أنه يمتلك بمصر العديد من الشركات التي تحمل اسم عائلته ومن ضمنها شركة "... للتنمية العقارية" إلا أنه فوجئ بتأسيس الطاعنة الأولى شركة مساهمة باسم "... للتنمية والمقاولات والاستثمارات العقارية والسياحية " ثم قام الطاعنان بإنشاء مشروع... والترويج له بإقرانه باسم...، مستغلين الثقة والسمعة الطيبة إلي يتمتع بها اسم... في مصر، وهذا الأمر ينطوي على منافسة غير مشروعة وإدخال اللبس والخلط لدى الجمهور وإضرار له، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28/ 4/ 2010 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وأعيد قيدها برقم.. لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 10/ 5/ 2011 قضت المحكمة للمطعون ضده الأول بالطلبات سالفة البيان مع تقدير التعويض المادي والأدبي بمبلغ مليون جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المحكمة قد قضت بهيئة سابقة بجلسة 6/ 2/ 2013 بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وأمرت باختصامه وتم تنفيذ قرار المحكمة باختصام المذكور.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين الأولى والثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص الولائي للمحكمة، وإذ إن الدعوى أقيمت لطلب محو القيد الوارد في السجلات التجارية وأن القرارات الخاصة بهذا القيد تتوافر لها خصائص القرار الإداري من حيث كونها إفصاحا من الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة لشركة من الشركات مما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لمحاكم مجلس الدولة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي أناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقاضي الطبيعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري على أنه "يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع، ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية" يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالا للمادة 8 من القانون 34 لسنة 1976 هو أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيل اسم تجاري معين، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية اسم تجاري أو بطلان تسجيله لأسبقية استعماله وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكانت حقيقة دعوى المطعون ضده الأول أنها أسست على ملكيته للاسم التجاري "..." وشطب محو ذات الاسم التجاري المسجل للطاعنين لسبق استعمال المطعون ضده له، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية الاسم التجاري وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإداري مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بالتعويض دون أن يثبت خطأ من جانب الطاعنين أو ثمة ضرر قد أصاب المطعون ضده الأول إذا إنهما كانا يستعملان حقهما المشروع بموجب السجلين التجاريين محل التداعي الصادرين من السلطة المختصة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل وعلى - ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة الأكثر هذه الأفعال انتشارا في العمل...، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تضيف إلى هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66، وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني، والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشدا في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب أعماله بذل عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أتاه القانون فعلا، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسما تجاريا أو شعارا أو إعلانا تجاريا أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية، لذا جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من واقع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر الغير. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة وهو ثبوت الخطأ الذي يترتب عليه توقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق من أن الطاعنين قد اعتديا على الاسم التجاري "..." المملوك للمطعون ضده الأول، بأن أستخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في السجلين التجاريين...،... سالف البيان رغم سبق تسجيله في السجل التجاري للشركة المطعون ضده الأول ومن شأن ذلك خداع المتعامل مع الشركتين الطاعنتين - الأولى والثانية - أو تحمله على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنين بما يتعين حماية الشركة المطعون ضدها الأولى من ذلك الاعتداء، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية وهو التعويض الذي قرره على الطاعنين، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 13 نوفمبر 2020

الطعن 6686 لسنة 72 ق جلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 92 ص 626

جلسة 20 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، ياسر نصر "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية. 
-------------------- 
(92)
الطعن 6686 لسنة 72 القضائية
(1) هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
الأراضي المحددة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجوب مراعاة ترك مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات. حظر التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقتها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف بطلانا مطلقا. المادتان 1/ 8، 1/ 10 ق 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة. 
(2 ، 3) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير جديته إن كان منتجا وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور. 
(3) تمسك الطاعنين بصفتيهما بدخول أرض التداعي في مساحة الخمس كيلومترات المحيطة بمدينة 6 أكتوبر كمجتمع عمراني جديد. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد طردهما منها معرضا عن بحث هذا الدفاع رغم طلب الخبير تكليف هيئة المساحة ببحث المأمورية لما لديها من أجهزة. قصور. 
------------------- 
(1) مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يراعى عند إنشاء مجتمع عمراني جديد، أن مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يحظر التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقة هذه الهيئة، وإلا وقع هذا التصرف باطلا مطلقا. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بدفاع مؤداه، أن أرض التداعي تدخل ضمن مسافة الخمس كيلو مترات الواقعة حول مدينة 6 أكتوبر (مجتمع عمراني جديد)، وطلبا تحقيقا لهذا الدفاع، إعادة المأمورية للخبير، سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد طلب إعادة المأمورية إلى هيئة المساحة لما لديها من أجهزة حديثة غير متوافرة بالمكتب، إلا أن الحكم المطعون فيه، أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بطرد الطاعنين بصفتيهما من أرض التداعي مع التسليم، مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم... لسنة... مدني كلى الجيزة، بطلب الحكم بطردهما من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وتسليمها له بصفته خالية، وقال في بيان ذلك : إن هذه الأرض مملوكة للشركة التي يمثلها بموجب عقد بيع مشهر برقم... لسنة... عقاري الجيزة، إلا أن الهيئة الطاعنة الأولى استولت عليها، وتعرضت له في استغلالها والانتفاع بها، ولإثبات هذه الحالة حرر المحضر رقم... لسنة... أحوال قسم الهرم، ومن ثم أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق. القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ........ بالتأييد، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بوجهي سبب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقولان : إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإخلاء الطاعنين بصفتيهما من أرض النزاع، على سند مما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، من أن الشركة المطعون ضدها هي المالكة لهذه الأرض بموجب العقد المسجل قبل صدور القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000 الذي حدد الامتداد القانوني لمدينة 6 أكتوبر، رغم أن هذا القرار ليس نهائيا، إذ إنه تضمن طلب إعادة المأمورية مرة أخرى إلى هيئة المساحة، لما لديها من أجهزة حديثة غير متوافرة بمكتب الخبراء، حتى تستطيع تحديد مدى دخول أرض النزاع ضمن مسافة الخمسة كيلو مترات حول هذه المدينة من عدمه، إعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يقرر أن تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها الهيئة، يحظر التصرف فيها، بأي وجه من الوجوه، أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقة الهيئة، كما أن الثابت بالبند الخامس من عقد بيع الأرض محل التداعي، أنه إذا لزم الدولة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التوقيع على هذا العقد أي مسطح من الأرض المبيعة للأعمال المتعلقة بالمنافع العامة، يكون لها استرداده بالثمن الذي بيع به دون زيادة، ومن ثم فإنه بصدور القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000 في 22/ 4/ 2000، الذي حدد الامتداد القانوني لمدينة 6 أكتوبر، يحق للهيئة الطاعنة استرداد هذه الأرض لعدم مرور خمس سنوات على التصرف، وقد تمسك الطاعنان بصفتيهما بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يستجب لما طلبه الخبير من إعادة المأمورية إلى هيئة المساحة لتحقيق هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها الهيئة، ويحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها في تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة، والنص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من ذات القانون على أن "يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي، أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأرض التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها"، ومفاد ذلك، أنه يراعى عند إنشاء مجتمع عمراني جديد، أن مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يحظر التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقة هذه الهيئة، وإلا وقع هذا التصرف باطلا مطلقا، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بدفاع مؤداه، أن أرض التداعي تدخل ضمن مسافة الخمس كيلو مترات الواقعة حول مدينة 6 أكتوبر، وطلبا تحقيقا لهذا الدفاع، إعادة المأمورية للخبير، سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد طلب إعادة المأمورية إلى هيئة المساحة لما لديها من أجهزة حديثة غير متوافرة بالمكتب، إلا أن الحكم المطعون فيه، أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بطرد الطاعنين بصفتيهما من أرض التداعي مع التسليم، مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3923 لسنة 73 ق جلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 93 ص 631

جلسة 20 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية. 
---------------- 
(93)
الطعن 3923 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 
(2 ، 3) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوي أمام محكمة النقض. م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها. عله ذلك. 
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 مدني أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. أثره. وجوب إعماله من تلقاء ذاتها. عله ذلك. 
(4) تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق".
الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وبسقوط الأحكام التي تضمنتها م4 من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. أثره. عدم جواز بقاء الرسوم المحصلة حتى تاريخ نشر حكم عدم الدستورية في 15/ 1/ 1998 15 تحت يد رئيس الوحدة المحلية. مؤداه. اعتباره دين عادي. مقتضاه. تقادمه بخمس عشرة سنة. م 374 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في المطالبة به بثلاث سنوات عملا بالبند الثاني من م 377 المقضي بعدم دستوريته. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، مادام قد أدرك الدعوى، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام، تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. 
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية، بتاريخ 7/ 3/ 2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (11) تابع في 18/ 3/ 2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق "، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوي أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام. 
4 - المقرر أن صدور حكم في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 - والمشار إليه سلفا - أن ما حصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 15/ 1/ 1998 إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الثاني (رئيس الوحدة المحلية) بصفته يكون - من بعد - بغير سند من القانون ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم، المقررة في القانون المدني، وهي خمسة عشر عاما إعمالا للمادة 374 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم سالفة الذكر لم تكتمل حتى إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 29/ 9/ 2002، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الثلاثي استنادا إلى البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني (المقضي بعدم دستوريته)، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة... مدني كلى المنصورة على المطعون ضدهما، بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ وقدره أربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعون جنيه، وقال بيان لذلك: إن المطعون ضده الثاني بصفته أصدر له ترخيص البناء رقم... لسنة 1997/ 1998، وتحصل منه على المبلغ المطالب به، كرسوم تطوير مرفق الدفاع المدني للأدوار العليا استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشان الرسوم المحلية الموحدة، المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (3) في 15/ 1/ 1998، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية، ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ../ ../ 2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الثلاثي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق. المنصورة، وبتاريخ..../ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب متعلق بالنظام العام، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في المطالبة برد الرسوم موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 2/ 377 من القانون المدني والتي قضى بعدم دستوريتها، والذي ترتب على ذلك عدم تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر هذا الحكم باعتباره نص غير ضريبي وهو ما تلتزم به جميع المحاكم ومنها محكمة النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام، تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية، بتاريخ 7/ 3/ 2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (11) تابع في 18/ 3/ 2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوي أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، وكان من المقرر أن صدور حكم في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 - والمشار إليه سلفا – أن ما حصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 15/ 1/ 1998 إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته يكون - من بعد - بغير سند من القانون ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم، المقررة في القانون المدني، وهي خمس عشرة عاماً إعمالا للمادة 374 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم سالفة الذكر لم تكتمل حتى إقامة الدعوى المائلة بتاريخ 29/ 9/ 2002 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الثلاثي استنادا إلى البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.