الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 268 لسنة 36 ق جلسة 5 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 2 ص 9

جلسة 5 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(2)
الطعن رقم 268 لسنة 36 القضائية

(أ ) حكر "تقدير أجرة الحكر" إيجار. قانون.
أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء. إقامة المحتكر بناء على الأرض لا أثر له. نبذ المشرع نظرية "النسبة" بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "التناقض". حكر.
تقرير الحكم في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر. استناده من بعد في تقدير أجرة الحكر إلى تقرير خبير لم يلتزم هذه القاعدة الصحيحة وأخذ بنظرية "النسبة" تناقض.

---------------
1 - القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذي للمحتكر تأثيره في التقدير، وأنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة" التي تقضي بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت، إذ لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هي أجرة المثل. وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها في المادة 1005 من القانون المدني.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر، كما أورد أيضاً أنه يقدر مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن المدة اللاحقة على تاريخ إنهاء الحكر بتلك الأجرة كذلك، وكان تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في تقدير أجرة الحكر لم يلتزم قاعدة أجرة المثل، بل أخذ بنظرية النسبة، ولم تراع فيه الأسس الصحيحة لتقدير أجرة المثل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الأوقاف - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 1713 سنة 1950 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 780 مليماً أجرة الحكر المتأخرة عن السنوات من سنة 1947 إلى سنة 1949 وبجعل أجرة الحكر مبلغ 153 جنيهاً، 806 مليمات سنوياً ابتداء من سنة 1950 مع إلزام الطاعن بأن يدفع لها هذا المبلغ سنوياً حتى آخر فبراير سنة 1955، وبأن يدفع لها مقابل الانتفاع بهذه الأرض بواقع 205 جنيهات، 75 مليماً سنوياً ابتداءً من أول مارس سنة 1955 وهو تاريخ إنهاء هذا الحكر بموجب القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1955 وما يستجد بعد ذلك حتى صدور الحكم في إجراءات البيع الاختياري، وقالت شرحاً لدعواها إن لوقف سيدي جابر المشمول بنظرها قطعة أرض مساحتها 854.48 ذراعاً مربعاً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى محكرة للطاعن بأجرة سنوية قدرها 260 مليماً، ولما كان الحكر يتغير بتغير الصقع والزمان فقد قدر قومسيون الوزارة الأجرة السنوية لهذا الحكر بمبلغ 153.806 جنيه. وإذ لم يدفع الطاعن أجرة الحكر المتأخرة عن المدة من سنة 1947 إلى سنة 1949، كما أنه مسئول عن دفع أجرة الحكر بواقع 153.806 جنيه ابتداءً من سنة 1950 حتى آخر فبراير سنة 1955 تاريخ إنهاء الحكر بموجب القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1955، ومسئول أيضاً عن مقابل الانتفاع بهذه الأرض بعد ذلك التاريخ حتى صدور الحكم في إجراءات البيع الاختياري، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 12/ 1/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض موضوع النزاع وتقدير أجرة تحكيرها من سنة 1950 مراعياً في ذلك ما لتلك الأرض من قيمة إيجارية في ذلك الوقت وصقعها ورغبات الناس فيها بغض النظر عما قد يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما أحدثه الطاعن فيها أو في صقع الجهة من تحسين أو إتلاف، ودون تأثر بما له عليها من حق القرار مع تقدير غلة هذه الأرض من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1955 بإنهاء تحكيرها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 1962 بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها مبلغ 780 مليماً أجرة الحكر المتأخرة من سنة 1947 إلى سنة 1949 وباعتبار أجرة الحكر مبلغ 43.724 جنيه سنوياً عن المدة من سنة 1950 حتى آخر فبراير سنة 1955 وبإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها مبلغ 220.740 جنيه أجرة الحكر عن تلك المدة، وبأن يدفع لها مبلغ 350.338 جنيه مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن المدة من مارس سنة 1955 حتى آخر ديسمبر سنة 1961 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 سنة 18 ق مدني الإسكندرية. وبتاريخ 22/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها مبلغ 794.660 جنيه أجرة الحكر عن الأرض المحكرة عن المدة من سنة 1950 حتى آخر فبراير سنة 1955ومبلغ 1051 جنيهاً مقابل انتفاعه بتلك الأرض في المدة من أول مارس سنة 1955 حتى آخر ديسمبر سنة 1961 وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في تقدير أجرة المثل للأرض موضوع النزاع إلى تقرير خبير مقدم في الدعوى رقم 982 سنة 1951 الإسكندرية الابتدائية بتقدير أجرة الحكر عن أرض مجاورة لأرض النزاع، في حين أن هذا الخبير أخذ في تقريره بنظرية "النسبة" التي تقضي بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت، مخالفاً بذلك ما تقرره المادة 1005 من القانون المدني من أن أجرة الحكم يجب أن تكون هي أجرة المثل، وفي حين أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد نقض وأن محكمة الاستئناف بعد أن أحيلت إليها الدعوى استبعدت تقرير الخبير المشار إليه وعينت خبيراً آخر لتقدير أجرة المثل على هدى الأسس التي وضعتها المادة سالفة البيان، مما لا يجوز معه للحكم المطعون فيه أن يستند إلى التقرير المذكور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء، وأن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر، وأن لا يكون لحق البناء والقرار الذي للمحتكر تأثيره في التقدير، وأنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة" التي تقضي بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت إذ لا أصل لها في الشريعة الإسلامية. وأن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هي أجرة المثل، وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة وقننها بما نص عليه في المادة 1005 من القانون المدني من أنه "يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار"، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر أجرة الحكر عن الأرض موضوع الدعوى في المدة من أول سنة 1950 إلى آخر فبراير سنة 1955 - تاريخ إنهاء الحكر - بواقع 150 مليماً سنوياً للذراع المربع باعتبار أنه أجرة المثل لهذه العين، واستند الحكم في هذا الخصوص إلى تقرير خبير مقدم في الدعوى رقم 982 سنة 1951 الإسكندرية الابتدائية عن أرض مجاورة لأرض النزاع، وإذ يبين الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية أنه رفض الأخذ في تقدير أجرة الحكر بتقرير الخبير المشار إليه لأنه تم على أساس مراعاة النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخرى وإحالتها إليها قد رفضت الأخذ بتقرير الخبير المذكور وأصدرت حكماً بتاريخ 3/ 2/ 1964 صرحت فيها "أنها لا تساير محكمة أول درجة فيما رسمته للخبير في حكمها الصادر بجلسة 28/ 6/ 1953 من تقدير أجرة الحكر على أساس نظرية "النسبة" ثم ندبت محكمة الاستئناف المشار إليها خبيراً آخر لتقدير أجرة الحكر في تلك الدعوى طبقاً للأسس التي أوردتها المادة 1005 من القانون المدني سالفة الذكر، وكان مفاد ما تقدم أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر عن المدة المشار إليها إلا أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 982 سنة 1951 الإسكندرية الابتدائية والذي استند إليه الحكم في التقدير لم يلتزم هذه القاعدة الصحيحة، بل أخذ بنظرية النسبة التي رفض المشرع أن يأخذ بها في التقنين المدني على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أيضاً أنه يقدر مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن المدة من أول مارس سنة 1955 وهو تاريخ إنهاء الحكر حتى آخر ديسمبر سنة 1961، بواقع 150 مليماً سنوياً للذارع المربع باعتبار أنه أجرة المثل لتلك الأرض، وكان هذا التقرير على ما سلف بيانه لم تراع فيه الأسس الصحيحة لتقدير أجرة المثل. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ في تقدير أجرة الحكر ومقابل الانتفاع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى الأخرى سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


 (1) نقض 16/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني. السنة 15. ص 556.
نقض 27/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 202.

قرار رئيس الجمهورية 590 لسنة 2020 بالمعينين في مجلس الشيوخ

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر بتاريخ 16/10/2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 590 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛

قرر :

( المادة الأولى ) 

يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من :

1 - السيدة/ سهير أديب مجلع غطاس .

2 - السيدة/ حياة محمد عبدالرازق خطاب .

3 - السيدة/ حنان عبدالمنعم أبو العزم على أبو العزم .

4 - السيدة/ كوثر محمود محمود محمد .

5 - السيدة/ هيام فاروق فؤاد بنيامين .

6 - السيدة/ نهى أحمد فتحي أحمد زكى .

7 - السيدة/ نهى أشرف محمد الشريف .

8 - السيدة/ راجية سعد عبدالحميد محمد .

9 - السيدة/ عائشة عبد الغنى محمد هاشم .

10 - السيدة/ خضرة سالم عبدالحميد سالم .

11 - السيدة/ سميرة عبدالعزيز عوض محمد .

12 - السيدة/ نهال مجدى أحمد فهمى المغربل .

13 - السيدة/ نجوى أحمد الشافعى عمران .

14 - السيدة/ نادية مبروك عبدالعزيز عمارة خليفة .

15 - السيدة/ سماء سليمان السيد أحمد .

16 - السيدة/ هدى جمال عبدالناصر .

17 - السيدة/ سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم .

18 - السيدة/ كاميليا صبحى عبدالنور محمد .

 19 - السيدة/ رشا وسيم عبدالرحمن قلج .

20 - السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى .

21 - السيد/ أسامة أحمد أحمد الجندي .

22 - السيد/ يونس السيد حامد المصري .

23 - السيد/ جلال محمود فهمى الهريدى .

24 - السيد/ مصطفى كامل محمد السيد .

25 - السيد/ هارون عبدالحميد هارون أبو سحلى .

26 - السيد/ أسامة كامل منتصر .

27 - السيد/ طارق فاروق محمود نصير .

 28 - السيد/ عبد المنعم عبدالحميد السيد إمام .

29 - السيد/ حاتم حشمت فرج الدسوقي .

30 - السيد/ أحمد صلاح الدين محمد أبو الخير .

31 - السيد/ أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن .

32 - السيد/ عمرو حسين محمد حجاب .

33 - السيد/ محمد مجد الدين محمد محمد بركات .

34 - السيد/ جمال عبدالحليم عبدالوهاب مصطفى .

35 - السيد/ أبوالفتوح محمد على عبدالسميع .

36 - السيد/ محمد جاد محمد جاد .

37 - السيد/ أحمد على البدرى على إبراهيم المصري .

38 - السيد/ فاروق حافظ عبدالحليم المقرحى .

39 - السيد/ خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل .

40 - السيد/ حازم محمد سليمان محمد عمر .

41 - السيد/ عمر المختار حسين عمر صميدة .

42 - السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .

43 - السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .

44 - السيد/ تيسير محمد رزق مطر .

45 - السيد/ عبد الحكيم أحمد عصمت السادات .

46 - السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط .

47 - السيد/ محمود سمير عبدالجليل مرسى تركى .

48 - السيد/ عبد العزيز عبدالعزيز محمد النحاس .

49 - السيد/ بهاء الدين بدر عبدالرحيم حسن أبو شقة .

50 - السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .

51 - السيد/ هانى صلاح محمد سرى الدين .

52 - السيد/ سامح محمد معروف عبدالله عاشور .

53 - السيد/ محمد شبانة عبدالعزيز بدوى .

54 - السيد/ طارق على محمد سعدة .

55 - السيد/ محمد محمد منصور الشيخ .

56 - السيد/ باسم محمد زكريا عدلى الخواص .

57 - السيد/ خالد عبداللطيف محمد مصطفى عيش .

58 - السيد/ أكمل سامى نجاتى خطاب .

59 - السيد/ محمد مجدى فريد محمد .

60 - السيد/ علاء الدين مصطفى على حسن .

61 - السيد/ أحمد محمد السعيد قناوى .

62 - السيد/ عمرو نبيل محمد عبدالرحمن .

63 - السيد/ محمد لطفى طه الساعى .

64 - السيد/ هانى حنا جبران نعمت الله .

65 - السيد/ إيهاب زكريا عطا الله عبدالمسيح .

66 - السيد/ عياد راغب خليل بسطا .

67 - السيد/ كامل ميشيل كامل عبد المسيح .

68 - السيد/ جميل حليم حبيب ميخائيل .

 69 - السيد/ محمد يحيى محمد إبراهيم مصطفى الفخراني .

70 - السيد/ عماد الدين حسن أحمد محمد .

71 - السيد/ محمود سيد محمود سيد الكردوسى .

72 - السيد/ محمود محمد محمود مسلم .

73 - السيد/ رامى جلال عبدالقادر محمود .

74 - السيد/ إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبو كيلة .

75 - السيد/ فرج حافظ محمد الدري .

76 - السيد/ حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة .

77 - السيد/ يحيى شوقي محمد حسانين المشد .

 78 - السيد/ أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز .

79 - السيد/ خالد مصطفى أحمد سيد .

80 - السيد/ محمد أحمد عبدالسلام حنفي هيبة .

81 - السيد/ رمضان سليمان موسى مرزوقة .

82 - السيد/ محمد محمد زكى محمد جزر .

 83 - السيد/ أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي .

84 - السيد/ السعدى عبدالحميد عبدالعظيم أحمد .

85 - السيد/ محمد ماهر مصطفى أبو غالى .

86 - السيد/ شريف فرج خضري محمد الجابري .

\87 - السيد/ أشرف ثابت سعد الدين السيد .

88 - السيد/ إبراهيم حسن حجازي حسن .

89 - السيد/ محمود محمد صلاح محمود سعد .

90 - السيد/ محمود أشرف إبراهيم حسنى محمود أبو النصر .

91 - السيد/ عبدالله أمين محمود عصر . 

92 - السيد/ فرج موسى على زاهر .

93 - السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .

94 - السيد/ رياض إسماعيل مصطفى رياض محمد .

95 - السيد/ أحمد عبدالله زايد حجاب .

96 - السيد/ عبد المنعم سعيد على عبدالعال .

97 - السيد/ محمد شوقي عبدالعال حافظ .

98 - السيد/ محب محمود كامل الرافعي .

 99 - السيد/ محمد صلاح الدين محمد البدرى محمد .

100- السيد/ مصطفى محمد عبد الغنى خير الدين .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية

في 29 صفر سنة 1442 ﻫ ( الموافق 16 أكتوبر سنة 2020 م )

عبد الفتاح السيسي

رقم الإيداع بدار الكتب 65 / 2020

 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

 25315 / 2020 – 17/10/2020 – 1209

الطعن 460 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 158 ص 940

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حملي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود السيد عمر المصري، و أحمد فتحي مرسي.

------------------

(158)
الطعن رقم 460 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً". دعوى. "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم الرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. لا قصور.
(ب) شركات. "الشركات المساهمة". "اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نقض. "أسباب الطعن". حق.
اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة. حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الأرباح. قبل ذلك هو مجرد حق احتمالي. سريان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذي حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف جنيه على جميع الحقوق التي تنشأ أو تكتمل بعد صدوره. حظر صرف ما يزيد على ذلك المبلغ سواء كان في صورة مكافأة أو بأي صورة أخرى. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه وصف حصة عضو مجلس الإدارة المنتدب في الأرباح بأنها مكافأة لا أجر. غير منتج.

---------------
1 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. وإذ كانت الواقعة التي طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة في النزاع، إذ هي لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها، وإنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب.
2 - الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذي حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف جنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة باعتماد ميزانية 60/ 1961، وكان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسري على جميع الحقوق التي تنشأ أو تكتمل بعد صدوره، وأنه يسري على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 60/ 1961، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، ورتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذي يمثل الحد الأقصى الوارد في القانون رقم 113 لسنة 1961، فإنه لا يكون قد خالف القانون، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته في الأرباح بأنها مكافأة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك في صورة مكافأة أو بأي صورة أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 325 سنة 63 كلي الإسكندرية طالباً القضاء بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 4171 ج و749 م مؤسساً دعواه على أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها اختاره في 15/ 12/ 1959 عضواً منتدباً لإدارة الشركة، وحدد أجره على أساس خمسة آلاف جنيه كمرتب ثابت يدفع على دفعات شهرية متساوية، وحصة في صافي ناتج أعمال الشركة بواقع 5% تدفع حسب الطريقة المقررة في الشركة، ومؤداها أن يقيد الثلث منها في حسابه الجاري، ويجمد الثلثان ضماناً لأي خسارة مستقبلة، ولا يزول هذا التجميد إلا عند انتهاء الخدمة، ونفاذاً لهذا الاتفاق أدت له الشركة المطعون ضدها مرتبه
والحصة المستحقة في الأرباح عن السنة المالية 1959/ 1960 كما قامت عند انتهاء السنة المالية 1960/ 1961 باحتساب حصته المستحقة في الأرباح وأوفت له بثلثها وقدره 717 ج و255 م وأودعت الثلثين حسابه المجمد الذي بلغت قيمته 4171 ج و749 م، ثم حدث أن انتهى عمل الطاعن بالشركة فطالبها بأن تؤدي له هذا الحساب المجمد ولكنها امتنعت عن أدائه، فأقام هذه الدعوى بطلباته السالفة. دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بأنه لاحق للطاعن في اقتضاء حصة الأرباح المطالب بها، وأن من حقها استرداد مبلغ 717 ج و255 م قيمة ثلث الحصة التي اقتضاها الطاعن بغير وجه حق، وأقامت دعوى فرعية طالبة القضاء بإلزام الطاعن برد هذا المبلغ، وفي 24/ 6/ 1964 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى الأصلية، وبإلزام الطاعن في الدعوى الفرعية بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 717 ج و255 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 552 سنة 20 ق الإسكندرية، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 20 يونيه سنة 1966 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة قررت لموظفين آخرين حصصاً في الأرباح مقابل عملهم، وأنها صرفت لهم هذه الحصص دون الطاعن بقرار من مجلس الإدارة الجديد سنة 1965، وطلب الطاعن تحقيق هذه الواقعة ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفاع، ولم ترد عليه مما يعيب حكمها بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، وإذ كانت الواقعة التي طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة في النزاع، إذ هي لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها وإنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث اعتبر حصة الأرباح المقررة للطاعن مكافأة وليست جزءاً من الأجر في حين أن من المقرر أن عضو مجلس الإدارة المنتدب يتقاضى - فوق مكافأته كعضو في مجلس الإدارة - أتعاباً خاصة ومستقلة مقابل عمله الإضافي في إدارة الشركة، وهذه الأتعاب سواء تقررت في صورة مرتب ثابت أو نسبة في الأرباح، فإنها تعتبر في الحالين أجراً مقابل عمل فعلي، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق أحكام القانونين 113 و111 سنة 1961 على واقعة الدعوى، حيث ذهب الحكم إلى أنه لما كان القانون 113 لسنة 1961 الذي حدد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب قد تم العمل به في أول أغسطس سنة 1961 بعد أن اقتضى الطاعن مرتبه الثابت الذي يمثل الحد الأقصى الوارد في القانون، وقبل اجتماع الجمعية العامة التي اعتمدت أرباح الشركة عن السنة 1960/ 1961، فإنه لا يكون للطاعن الحق في اقتضاء أي نسبة في هذه الأرباح التي اعتمدت بعد العمل بالقانون، إذ لا ينشأ الحق في الأرباح إلا من تاريخ مصادقة الجمعية العامة للشركة على الميزانية واعتماد الأرباح القابلة للتوزيع، وهو من الحكم خطأ في القانون، إذ المقرر أن ربح الشركة إنما يتم بانتهاء السنة المالية لا بتصديق الجمعية العامة على الميزانية، فالتصديق لا ينشئ الربح وإنما يرد على ربح تحقق بالفعل في سنة مالية سابقة عليه، ولما كانت السنة المالية للشركة تنتهي في 31 يوليه سنة 1961 أي قبل نفاذ القانون 113 سنة 1961 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أجرى هذا القانون على حصة الطاعن التي تحققت قبل صدوره، كما أخطأ الحكم المطعون فيه كذلك بالنسبة لتطبيق أحكام القانون 111 سنة 1961 حيث ذهب إلى أن هذا القانون الذي صدر قبل نهاية السنة المالية للشركة واعتماد ميزانيتها قد فرض نسباً لتوزيع الربح الصافي في الشركات المساهمة وليس بينها أي نسبة لمجلس الإدارة أو العضو المنتدب، ومن ثم فلا تملك الجمعية العامة عند انعقادها لتوزيع الأرباح تخصيص نسبة منها للطاعن على خلاف أحكام هذا القانون الذي يتضمن بطريق اللزوم إلغاء أي اتفاق سابق على توزيع الأرباح يتضمن تخصيص أي نسبة مخالفة لأحكامه، وقد فات الحكم المطعون فيه أن حصة الأرباح المقررة للطاعن لا شأن لها بهذا القانون الذي يرد على الربح الصافي بعد استنزال كافة التكاليف فضلاً عن أن هذا القانون لا يسري على الاتفاقات السابقة على تاريخ نفاذه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية، وإذ كان القانون رقم 113 سنة 1961 الذي حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف جنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة باعتماد ميزانية 60/ 1961، وكان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسري على جميع الحقوق التي تنشأ أو تكتمل بعد صدوره، وأنه يسري على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 60/ 1961. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه ورتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذي يمثل الحد الأقصى الوارد في القانون رقم 113 لسنة 1961 فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ كان ذلك وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق أحكام القانون 111 لسنة 1961 يكون وإن صح غير منتج، كما أن من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته في الأرباح بأنها مكافأة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك في صورة مكافأة أو بأي صورة أخرى.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 464 لسنة 36 ق جلسة 21 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 179 ص 1062

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.

----------------

(179)
الطعن رقم 464 لسنة 36 القضائية

(أ) مسئولية. "مسئولية الطبيب". التزام. "التزام ببذل عناية".
التزام الطبيب. التزام ببذل عناية. مساءلته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف. وأيضاً عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته.
(ب) نقض. "سلطة محكمة النقض". مسئولية.
حق محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ يستوجب المسئولية المدنية.
(ج) مسئولية. "عناصر المسئولية". "علاقة السببية". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر يدخل في تقدير محكمة الموضوع.
(د) حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً". مسئولية. "مسئولية الطبيب".
استناد الحكم في قضائه بمسئولية الطبيب - فضلاً عن إهماله في علاج عين المضرور وملاحظتها ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها - إلى تراخيه في إجراء التداخل الجراحي فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائي، عدم استظهاره أن العلاج الدوائي الذي اتبعه الطبيب كان لا يتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب. خطأ وقصور.

--------------
1 - التزام الطبيب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول، كما يسأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته.
2 - لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (2) - أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً.
4 - إذا كان الحكم لم يستند في قضائه بمسئولية الطاعن بصفته إلى الخطأ الثابت في جانبه - وهو الإهمال في علاج وملاحظة ورعاية عين المطعون ضده - فحسب، وإنما استند أيضاً إلى تراخي أطباء المستشفى العسكري العام في إجراء التداخل الجراحي مدة تقرب من الشهرين، مع أن حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة باتخاذ هذا الإجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائي الذي استمر عليه طوال تلك المدة، دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائي الذي اتبعه الأطباء مع المطعون ضده على النحو الذي أورده كبير الأطباء الشرعيين في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم في قضائه كان لا يتفق مع ما تقضي به الأصول المستقرة في علم الطب، وهو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفني فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون في هذا الخصوص قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه، طالما أنه قضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. ومن بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن في التراخي في إجراء التداخل الجراحي، والذي قصر الحكم في استظهار الشرط اللازم توافره لثبوته في حق أطباء المستشفى العسكري العام على النحو السالف بيانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 3347 سنة 1961 مدني كلي القاهرة - وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالكلية الحربية في يناير سنة 1957 وظل يواصل دراسته بها حتى وصل إلى السنة النهائية وأشرف على إتمام دراسته، وقبيل الامتحان النهائي أصيب بمرض في عينيه نتيجة الجهد الذي كان يبذله في أداء واجباته الدراسية ولما عرض نفسه على طبيب الكلية وفق ما تقضي به التعليمات والأوامر شخص مرضه بأنه رمد ربيعي ووصف له العلاج اللازم لهذا المرض، وأمره بالاستمرار في دراسته غير أن هذا العلاج لم يجد، وإذ تبين بعد ذلك أن هذا المرض الذي استشرى في عينيه هو في حقيقته، "جلوكوما" فقد أحالته الكلية إلى المستشفى العسكري العام حيث أجريت له عمليتان جراحيتان باءتا بالفشل، وأسفرتا عن فقد إبصار عينه اليسرى تماماً، وبقى بصيص من نور بعينه اليمنى ما لبث بدوره أن خبا، وكان ذلك بسبب خطأ وإهمال أطباء المستشفى في العلاج، ثم قامت الكلية بشطب اسمه من سجلاتها لعدم لياقته طبياً، وأنه إزاء ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها، وبتاريخ 8/ 11/ 1962 ندبت محكمة أول درجة كبير الأطباء الشرعيين خبيراً في الدعوى لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لبيان سبب فقده لقوة الإبصار ومدى صحة تشخيص المرض الوارد بأوراق العلاج، وما إذا كان الطبيب المعالج قد ارتكب خطأ في التشخيص أو العلاج مع بيان درجة جسامة هذا الخطأ من الناحية الطبية، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 30/ 11/ 1965 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات. استأنفت المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 83 ق، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 160 سنة 83 ق، ومحكمة استئناف القاهرة حكمت في 28/ 6/ 1966 في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ أثني عشر ألفاً من الجنيهات، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم استند في إثبات توافر ركن الخطأ بالنسبة إلى أطباء المستشفى العسكري العام إلى أنهم تراخوا في إجراء التداخل الجراحي بعيني المطعون ضده مدة تقرب من الشهرين على الرغم من أن حالتهما لم تكن تستجيب للعلاج الدوائي، كما استند إلى إهمالهما في ملاحظة العين اليمنى بعد إجراء العملية الجراحية فيها، هذا في حين أن الثابت من الأوراق أنه بمجرد دخول المطعون ضده المستشفى في 10/ 2/ 1959 قام الأطباء بعد توقيع الكشف عليه بتشخيص مرضه، ووصفوا له الدواء وأولوه العناية التي تتناسب ودقة حالته، وفي يوم 7/ 3/ 1959 قاموا بعرضه على أحد الأطباء الأخصائيين المشهود له بالكفاية العلمية فقرر الاستمرار في العلاج الدوائي الذي وصفه، ولما أعيد عرضه عليه في 11/ 3/ 1959 أشار بالاستمرار في العلاج ذاته وظلت المستشفى تتابع حالة المطعون ضده إلى أن رأى هذا الطبيب الأخصائي في 31/ 3/ 1959 ضرورة الالتجاء إلى التداخل الجراحي، فأجريت له عملية جراحية بالعين اليمنى في 4/ 4/ 1959 نالت ما تستحقه من الاهتمام والرعاية، ثم توالت مناظرة العين يومياً حتى أجريت له عملية مماثلة بالعين اليسرى في 14/ 4/ 1959 وبتاريخ 12/ 5/ 1959 قام الأخصائي مناظرته فتبين له نجاح جراحة العين اليمنى وحصول التهاب في العين اليسرى، وأوصى بالعلاج الذي اتبعته المستشفى، وفي 1/ 11/ 1959 عرض المطعون ضده على طبيب أخصائي آخر فرأى مواصلة السهر في العلاج الدوائي، ثم قرر في 19/ 1/ 1960 أن الحالة المرضية بالعين اليمنى متقدمة والعصب البصري ضامر ولا جدوى من إجراء جراحة لها، واستطرد الطاعن قائلاً أنه يبين مما سلف بيانه أن العلاج الدوائي الذي اتبعه أطباء المستشفى العسكري في علاج المطعون ضده في الفترة السابقة على إجراء التداخل الجراحي كان ضرورياً ولا يخرج عن القواعد المقررة في علم الطب فقد أقره الطبيب الأخصائي عندما عرض عليه المطعون ضده بعد مضي عشرين يوماً من استعمال العلاج الدوائي وأشار بالاستمرار فيه طوال المدة الباقية التي كان فيها تحت إشرافه إلى أن تقرر إجراء التداخل الجراحي، وإذ كان الطبيب لا يسأل إلا عن المخالفة الواضحة للمبادئ المسلم بها في علم الطب، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن التراخي في التداخل الجراحي والبدء بالعلاج الدوائي واستمراره طيلة المدة السابقة على إجراء هذا التداخل وهي تقرب من الشهرين يعد خطأ من جانب أطباء المستشفى موجباً لمساءلتهم دون أن يتحقق الحكم من أن مسلك هؤلاء الأطباء في العلاج يتنافى مع الأصول المستقرة في علم الطب، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، كما أن الحكم قد أخطأ إذ نسب إلى أطباء المستشفى أنهم لم يبذلوا العناية الكافية في ملاحظة العين اليمنى ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها وهو ما أدى إلى فقد قوة إبصارها، واعتبر ذلك منهم خطأ يستوجب مسئوليتهم مع أن أوراق العلاج تشهد بأن هذه العين قد نالت بعد إجراء الجراحة فيها كل ما تستحقه من الرعاية، وأنه لم يقع من هؤلاء الأطباء ما يعد خطأ، الأمر الذي ينتفي معه ثبوت ركن الخطأ في جانبهم، ويضيف الطاعن أن رأي كبير الأطباء الشرعيين الذي اعتمد عليه الحكم في قضائه في هذا الخصوص لم يكن قاطعاً في أنه لو كانت المستشفى قد تفادت الخطأ الذي نسبه إليها وهو عدم بذل العناية الكافية للعين اليمنى بعد إجراء الجراحة فيها لأدى ذلك إلى نتيجة أفضل مما انتهت إليه حالة المطعون ضده، إذ أنه ضمن تقريره أن إصابة صغار السن بالجلوكوما الابتدائية كثيراً ما ينتهي إلى ذات النتيجة ولو بذلت العناية الفنية الكاملة بما ينبني عليه انتفاء رابطة السببية بين الضرر والخطأ المنسوب إلى الطاعن على النحو السالف ذكره، طالما أن هذا الخطأ أمر يجري عليه الشك، هذا إلى أن الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن كبير الأطباء الشرعيين قام بفحص العين اليمنى بعد مضي أكثر من سنتين على حصول التداخل الجراحي، مما لا يتصور معه أن يكون تقريره في شأن رعاية هذه العين قد كشف عن الحقيقة الطبية التي يمكن أن يستقيم معها غير أن الحكم اعتبر ما وقع من أطباء المستشفى في هذا الخصوص خطأ ورتب عليه مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده عن هذا الخطأ، ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بصفته على قوله "إن كبير الأطباء الشرعيين ذكر في تقريره إنه وإن كان التداخل الجراحي الذي أجرى للمستأنف ضده (المطعون ضده) قد أجري وفق الأصول الفنية الصحيحة، وأنه ليس ثمة ما يكون نسبته إلى المستشفى من خطأ أو إهمال في هذا الصدد، إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذا التداخل الجراحي قد أجرى متأخراً بعد أن كان قد انقضى على بدء العلاج بالمستشفى حوالي الشهرين رغم ما هو ثابت بالأوراق الطبية من حصول نقص واضح في الإبصار بالعين اليمنى من 6/ 9 إلى 6/ 60 وبالعين اليسرى من 6/ 36 إلى 6/ 60 وبالرغم من أن توتر العينين لم يستقر على وضع ثابت، وكان الأجدر التبكير بالعلاج الجراحي ما دامت حالة العينين لا تستجيب للعلاج الدوائي، فضلاً عن أن العين اليمنى لم توضع بعد العملية تحت الملاحظة الكافية لقياس قوة إبصارها وتوترها وميدان النظر في فترات متضاربة، رغم ما هو ثابت بالأوراق من عدم استقرار حالتها واستمرار شكوى المريض من الصداع بحيث ازدادت التغيرات الضمورية بالعصب البصري حتى فقدت العين إبصارها دون اتخاذ إجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر في هبوطه وأنه يؤخذ على المستشفى أنها وقد تبين لها عدم استجابة عين المريض للعلاج الطبي فإنه يكون من الضروري أن تبادر بإجراء الجراحة بعين المصاب بمجرد أن تبين عدم استجابتها للعلاج الدوائي، وأن العين اليمنى لو لوحظت بعد الجراحة للتعرف على مدى احتياجها لعلاج آخر أو جراحة ثانية تجري في الوقت المناسب لكان من المحتمل أن يسفر العلاج عن نتيجة أفضل مما انتهت إليه حالة المريض وهذا الذي ذهب إليه كبير الأطباء الشرعيين في تقريره واضح الدلالة على قيام الخطأ في العلاج الذي أسفر عن الأضرار الجسيمة التي حاقت بالمستأنف ضده "المطعون ضده" طالب التعويض. وأما قول المستأنف "الطاعن" أنه استعان بطبيبين أخصائيين فإنه لا يدرأ عنه شبهة الخطأ، ذلك أن أولهما لم يستدع إلا بعد دخول المريض بحوالي شهر، وإذا كان هذا الأخصائي قد أشار بعلاج دوائي فإن هذا لا يعفي المستأنف "الطاعن" من المسئولية تلقاء الثابت من تقرير كبير الأطباء الشرعيين من أن حالة مثل هذا المريض كانت تستدعي التداخل الجراحي فور اكتشاف حقيقة المرض، وخطأ هذا الأخصائي في العلاج لا يعفي المستأنف "الطاعن" من المسئولية، وأما الأخصائي الآخر وهو الدكتور محمود عبد الحميد عطيه فإنه لم يستدع إلا بعد إجراء الجراحة بوقت طويل ولا يشفع ما أشار به من علاج دوائي بعد الجراحة في نفي المسئولية عن الطاعن في التداخل الجراحي الذي كان يجب المبادرة به فور اكتشاف طبيعة المرض" ومفاد هذا الذي قرره الحكم أنه اعتبر التراخي في إجراء التداخل الجراحي بعيني المطعون ضده مدة تقرب من الشهرين على الرغم من أن حالته كانت تستلزم ضرورة المبادرة باتخاذ هذا الإجراء على أثر ظهور عدم جدوى العلاج الدوائي - اعتبر الحكم ذلك خطأ من جانب أطباء المستشفى العسكري العام لا يبرره تذرعهم بأنهم استعانوا في علاج المطعون ضده بطبيبين أخصائيين، وأنه إلى جانب هذا الخطأ يقوم خطأ آخر وقع فيه أطباء المستشفى العسكري العام هو أنهم لم يبذلوا العناية الكافية للعين اليمنى بعد إجراء الجراحة فيها، وقد أدى ذلك إلى فقد إبصار هذه العين، وأن هذين الخطأين يوجبان مساءلة الطاعن بصفته. ولما كان التزام الطبيب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول، كما يسأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد سجل في حدود سلطته التقديرية أخذاً بما أثبته كبير الأطباء الشرعيين في تقريره وعلى ما سلف البيان أن أطباء المستشفى العسكري العام لم يبذلوا العناية الواجبة في رعاية العين اليمنى بعد إجراء الجراحة فيها إذا لم توضع هذه العين بعد العملية الجراحية تحت الملاحظة الكافية، وذلك بقياس قوة إبصارها وتوترها وميدان النظر في فترات متقاربة، رغم ما هو ثابت بالأوراق من عدم استقرار حالتها واستمرار شكوى المطعون ضده من الصداع بحيث ازدادت التغييرات الضمورية بالعصب البصري حتى فقدت العين إبصارها دون اتخاذ إجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر، واعتبر الحكم ذلك خطأ موجباً لمساءلتهم عن الضرر، وهو استخلاص من الحكم سائغ، وكان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية، وكان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأنه خطأ وقع من الطاعن بصفته يصدق عليه وصف الخطأ بمعناه القانوني، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الشأن وعلى ما سلف البيان هو استخلاص سائغ، وأنه لا يكفي لانتفاء هذه العلاقة ما أورده كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن إصابة صغار السن بالأجلوكوما الابتدائية كثيراً ما تنتهي إلى ذات النتيجة التي وصل إليها المطعون ضده، ذلك أنه يجب لاستبعاد خطأ الطاعن كسبب للضرر أن يتوافر السبب المشار إليه في خصوصية هذه الدعوى، وأن يثبت أنه السبب المنتج في إحداث الضرر وكان التقرير قد اكتفى بإيراد رأي علمي مجرد على النحو السالف ذكره دون أن يثبت توافر هذا العامل الخلفي في خصوصية حالة المطعون ضده وأنه السبب المنتج في إحداث الضرر، فلا على الحكم إن هو لم يعتد به في نفي علاقة السببية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر عناصر المسئولية في هذا الخصوص في حق أطباء المستشفى العسكري أخذاً بالرأي الفني الذي أثبته كبير الأطباء الشرعيين في تقريره، فإن في ذلك الرد على ما أثاره الطاعن في شأن عدم الاعتداد بالتقرير في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم جميعه فإن ما ذهب إليه الحكم من أن ما وقع من الطاعن بصفته على النحو السالف بيانه يعد خطأ يستوجب مسئوليته، وعلى هذا الأساس أدخل في عناصر التعويض الذي قضى به ما أصاب المطعون ضده من ضرر عن فقد إبصار عينه اليمنى نتيجة الإهمال في علاجها وملاحظتها ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها فإنه لا يكون مخطئاً في القانون أو مشوباً بالقصور في التسبيب ومن ثم فإن جميع ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، إلا أنه لما كان الحكم لم يستند في قضائه بمسئولية الطاعن بصفته إلى الخطأ الثابت في جانبه فحسب، وإنما استند أيضاً إلى تراخي أطباء المستشفى العسكري العام في إجراء التداخل الجراحي مدة تقرب من الشهرين، مع أن حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة باتخاذ هذا الإجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائي الذي استمر عليه طوال تلك المدة، دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائي الذي اتبعه الأطباء مع المطعون ضده على النحو الذي أورده كبير الأطباء الشرعيين في تقريره الذي اعتمد عليه الحكم في قضائه، كان لا يتفق مع ما تقضي به الأصول المستقرة في علم الطب وهو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفني، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون في هذا الخصوص قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لذلك، طالما أنه قضى بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور ومن بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن في التراخي في إجراء التداخل الجراحي والذي قصر الحكم في استظهار الشرط اللازم توافره لثبوته في حق أطباء المستشفى العسكري العام على النحو السالف بيانه.


 (1) نقض 26/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1075.
 (2) نقض 3/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 11.

السبت، 17 أكتوبر 2020

الطعن 2168 لسنة 36 ق جلسة 6 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 66 ص 325

جلسة 6 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

------------------

(66)
الطعن رقم 2168 لسنة 36 القضائية

(أ، ب، ج) خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. قتل خطأ. إصابة خطأ.
(أ) الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا. تقديره موضوعي.
(ب) السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. ماهيتها ؟ تقديرها موضوعي.
(ج) الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
(د) حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغا.

--------------------
1 - تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.
2 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح. وتقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع.
3 - الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية، ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
4 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها بالأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 22 يناير سنة 1964 بدائرة قسم الخليفة: تسببا خطأ في موت رضا محمد أمين ونبيل عبد المنعم أحمد ومحمد عبد المنعم إبراهيم وإصابة فتحي كمال سلام وشافعي ليثي حسنين وعبد المنعم شحاته درويش وعباس أحمد عبد الوارث، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وإحلالهما إخلالا حسبما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، بأن سمح المتهم الأول (محصل السيارة) بوجود المجني عليها على سلمها بينما قادها المتهم الثاني على هذا النحو في طريق ضيق وانحرف بها فيه دون حيطة وبغير إتباع الأصول الواجبة في القيادة فاصطدمت السيارة بحائط في الطرق وأصيب المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الثلاثة الأول منهم. الأول أيضا: وهو محصل سيارة نقل عام سمح بوجود ركاب على سلمها. والثاني: قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابهما بالمواد 238/ 1 - 2 و244/ 1 - 2 - 3 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 499 لسنة 1955 والقرار التنفيذي. وادعى مدنيا عبد المنعم إبراهيم بدوي بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض عن قتل ابنه محمد عبد المنعم إبراهيم. كما ادعى عبد المنعم أحمد مدنيا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن موت ابنه نبيل عبد المنعم أحمد قبل المتهمين ومدير هيئة النقل العام بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1964 عملا بمواد: (أولا) في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم الأول من التهمتين المنسوبتين إليه وبحبس المتهم الثاني (الطاعن) سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمتين المسندتين إليه. (ثانيا) في الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى ورفضها بالنسبة للمتهم الأول والمسئول بصفته وإلزام المتهم الثاني والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين أن يدفعا ألف جنيه لكل من المدعيين بالحق المدني عبد المنعم أحمد محمد وعبد المنعم إبراهيم بدوي وإلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 مارس سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى الجنائية: برفضها وتأييد الحكم المستأنف. (ثانيا) في الدعوى المدنية: بتعديله وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين إلى كل من المدعيين بالحق المدني مبلغ أربعمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الموت والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن نفى انحرافه بالسيارة الأتوبيس قيادته ودلل على ذلك بما أثبتته المعاينة من ضيق الطريق في محل الحادث إذ أن عرضه لا يتجاوز أربعة أمتار بحيث لا يتصور أن تنحرف فيه السيارة التي يبلغ طولها تسعة أمتار إلا إذا اصطدمت بالحائط وتوقفت عن المسير، ونفى احتكاك السيارة بالحائط على آثار طلاء، وعلل انخساف صاج السيارة بأنه قديم وثابت بملف السيارة، واستدل على نفي السرعة بعدم تخلف أثار فرامل بالطريق وتعذر القيادة بسرعة لطول السيارة وضيق الطريق فضلا عن وقوع الحادث قرب نهاية خط سير السيارة، ودفع مسئوليته عن الجريمة بأن المجني عليهم كانوا يقفون على السلم الخلفي للسيارة الذي يسأل المحصل عن ملاحظته طبقا لقانون المرور، فضلا عن أن سبب الحادث إنما يرجع إلى كسر وردمان الباب الخلفي وهو أمر لا دخل لإرادته فيه، ومع أهمية دفاعه، فإن المحكمة لم تعرض له بالرد والمناقشة مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الحادث ومن التقارير الطبية وما دلت عليه المعاينة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه في قوله " حيث إن من مطالعة أوراق القضية وما تم فيها من المعاينة وما أجرى فيها من تحقيق أن التصوير الصحيح لوقوع الحادث كما تراه المحكمة هو أن المتهم الثاني السائق (الطاعن) قاد سيارته في ذلك الطريق - الذي يسمح بالمرور فيه بحذر لأن عرضه لا يتجاوز أربعة أمتار - قاد سيارته بسرعة ودون أن يأخذ حذره من البروز الواقع في حائط المدفن فاحتك جانب السيارة الأيمن الخلفي بذلك البروز وأدى ذلك الاحتكاك إلى إختلال توازن الركاب داخل العربة وسقوط أحدهم إلى الخارج وبالتالي سقوط الباقين الراكبين على السلم الخلفي وانكسار الوردمان تبعا لذلك، وآية ذلك التصوير الاحتكاك المشاهد أثاره على حائط المدفن البارز وما يقابله من آثار مماثلة وعلى ذات الإرتفاع بالجانب الخلفي الأيمن للسيارة والجزء الأيمن الخلفي فيها بجوار الباب وآثار الدماء المشاهدة على هذا الجزء، ولا يقدح في ذلك التصوير تلك الشهادة المقدمة من المتهم من قسم تحقيقات بولاق إذ أنه فضلا عن خلوها من تحديد مكان الاحتكاك وارتفاعه فإنها تناقض ما ورد في أقوال السائق فور الحادث من أنه رأى أثر زحام السلم من المرآة العاكسة الجانبية أي أنها كانت سليمة ونفيه وجود آثار احتكاك بالسيارة، ومما يؤيد وجهة نظر المحكمة في تصوير أقوال المصابين شافعي وعبد المنعم شحاته من أن السائق كان يقود السيارة بسرعة واستطرد أولهما مقررا أنه اصطدم بسيارته بالبروز المشاهد بالحائط وقوله بحق إن المتهم السائق كان يمكنه تفادي الحادث لو أنه كان يسير ببطء في مكان الحادث حتى يمكنه السيطرة على العربة ومفاداة اصطدامها بذلك البروز. وأخيرا فإن قول الدفاع عن المتهم الثاني بأن عرض الطريق في مكان الحادث لا يزيد عن 280 سم قول فيه مجافاة للحقيقة وبعد عما هو ثابت بالأوراق من أن عرض الطريق 4 أمتار كما أنه ليس صحيحا ما استنتجه الدفاع من تناثر آثار الدماء على مسافات متباعدة أن الحادث لم يقع نتيجة الاصطدام بالبروز وإلا لتكدست أجساد المصابين في مكان واحد سابق على ذلك البروز، ذلك أن التناثر مرجعه استمرار السائق في القيادة بعد احتكاكه بالبروز مما يستفاد منه أنه لم يكن متبصرا طريقه وإلا لكان أوقف سيارته فور أن شعر بذلك الاحتكاك ويكون بذلك قد قلل من آثار الكارثة التي تسبب في وقوعها... وإنه تفريعا على ما سلف فإن الاتهام يكون ثابت قبل المتهم الثاني ويكون مدار خطئه أنه قاد السيارة بسرعة في مكان يتحتم عليه فيه السير ببطء وانحرافه فعلا عن ذلك إلى اليمين دون مبرر رغم اتساع الطريق لسير سيارته مما أدى إلى احتكاكه ببروز قائم في أحد جدران المقابر المقامة في طريق سيره الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقا لمواد الاتهام ". لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها بالأوراق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال المصابين شافعي ليثي حسانين وعبد المنعم شحاته وما دلت عليه معاينة محل الحادث أن الطاعن قاد السيارة بسرعة في طريق ضيق كان يتحتم السير فيه ببطء وانحرف إلى اليمين دون أن يأخذ حذره من بروز حائط أحد المقابر في هذا الطريق فاحتك به جانب السيارة الأيمن الخلفي ونشأ عن ذلك اختلال توازن الركاب داخل السيارة مما أدى إلى سقوط أحد الواقفين على السلم الخلفي إلى الطريق وبالتالي سقوط باقي ركاب السلم إثر كسر وردمان الباب الخلفي فحدثت بهم عدة إصابات أودت بحياة ثلاثة منهم وإصابة الباقين. وإذ ما كان الحكم قد أقام الحجة على مقارفة الطاعن لما أسند إليه بما استخلصه من عناصر الدعوى في منطق سليم، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة - في حدود ما هو مقرر لها من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها - قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها - ودللت تدليلا سائغا على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لالتفاته عن التصدي لما ساقه من قرائن تشير إلى عدم سرعة السيارة وقت الحادث مردود بما هو مقرر من أن السرعة التي تصلح أساسا للمسألة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح. وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ أن سرعة السيارة الأتوبيس قد تجاوزت الحد الذي يقتضيه ضيق الطريق وطول هيكل السيارة، وكان تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. أما القول بأن المحصل مسئول عن ملاحظة السلم الخلفي طبقا لقانون المرور فمردود بأن الخطأ المشترك - بفرض قيامه - لا يخلي الطاعن من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.