الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أكتوبر 2020

الطعن 2013 لسنة 36 ق جلسة 30 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 146 ص 734

جلسة 30 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

----------------

(146)
الطعن رقم 2013 لسنة 36 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمل. عقوبة. جريمة.
جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.

-----------------
إن القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية الذي حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 - إذ نص في المادة 135 منه على أن: "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله". ثم اتبع ذلك بالنص على أن: "وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 ج عن المخالفة الواحدة". بعد أن كانت العقوبة المقررة لذلك في المادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش، فقد دل على أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك الجريمة مخالفة وليست جنحة لأن العقوبة التي قررها لها هي الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش. ولا يغير من ذلك من نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، لأن هذا مرجعه حالة تعدد استثناها المشرع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية ارتآها هي كفالة حقوق العمال والحرص على صوالحهم. ومهما ارتفع مقدار الغرامة في حالة التعدد، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها. ولا يقدح في هذا النظر ما نصت عليه المادة 138 من القانون 63 لسنة 1964 من حظر وقف التنفيذ في العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون، لأن القانون المشار إليه لم يقتصر في نصوصه على عقوبة المخالفة فحسب بل أورد عقوبات لجرائم أخرى مقررة للجنحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يوليه سنة 1964 بدائرة مركز دمياط: لم يقم بالاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و51 و56 و69 و134 و135 و138 من القانون رقم 63 سنة 1964. ومحكمة مركز دمياط الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش تتعدد بقدر عدد العمال بلا مصروفات جنائية. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 5 من أبريل سنة 1965 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 100 قرش تتعدد بقدر عدد العمال الخمسة. فاستأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1965 بعدم جواز الاستئنافين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المطبق على واقعة الدعوى - الذي حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 - إذ نص في المادة 135 منه على أن: "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله". ثم اتبع ذلك بالنص على أن: "وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 ج عن المخالفة الواحدة". بعد أن كانت العقوبة المقررة لذلك في المادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا تذيد على ألف قرش، فقد دل على أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك الجريمة مخالفة وليست جنحة لأن العقوبة التي قررها لها هي الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش. ولا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، لأن هذا مرجعه حالة تعدد استثناها المشرع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية ارتآها هي كفالة حقوق العمال والحرص على صوالحهم. ومهما ارتفع مقدار الغرامة في حالة التعدد، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها. ولا يقدح في هذا النظر ما نصت عليه المادة 138 من القانون المطبق من حظر وقف التنفيذ في العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون لأن القانون المشار إليه لم يقتصر في نصوصه على عقوبة المخالفة فحسب بل أورد عقوبات لجرائم أخرى مقررة للجنحة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا في مخالفة غير جائز - بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 548 لسنة 37 ق - جلسة 30/ 5/ 1967.

الجمعة، 16 أكتوبر 2020

الطعن 475 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 159 ص 946

 جلسة 30 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حملي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

-----------------

(159)
الطعن رقم 475 لسنة 36 القضائية

(أ ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. لا محل له.
(ب) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". نقض. "إعلان الطعن".
الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليمها لشخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني تارة بالإعلان في الموطن. وبالعلم الحكمي تارة بتسليم الصورة للنيابة كما في إعلان المقيم بالخارج في موطن معلوم.
(جـ) نقض. "إيداع الأوراق والمستندات". إعلان.
المقيم بالخارج في موطن معلوم. تمام إعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة. إيداع الطاعن أصل الصورة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده.
(د) نقض. "نطاق الطعن". استئناف. "الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن". مدفوع.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف. ورود تقرير الطعن على منطوق الحكم وتناول أوجهه تعييب الأسباب التي استندت إليها المحكمة في القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف. اعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم في الدفعين معاً.
(هـ) دعوى. "نظر الدعوى". "تقديم المذكرات". حكم. "بطلان الحكم". بطلان. نظام عام.
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم تضمنت دفاعاً جديداً. قبول الحكم لهذه المذكرة دون إطلاع الطاعنين عليها أو إعلانهما بها. أثره. بطلان في الإجراءات.

-----------------
1 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه والحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة إعلانه، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/ 11/ 1968 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثني بذات المادة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وإذ كان الثابت - على ما سلف البيان - أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب.
2 - إنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قدر المشرع أنه في حالة المقيم خارج البلاد في موطن معلوم أن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجري بواسطة المحضر، ولا سبيل للمعلن عليها ولا لمساءلة القائمين بها، فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، فينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم المعلن إليه لها وإذ كانت صورة إعلان التقرير بالطعن قد تم تسليمها للنيابة العامة في 10/ 12/ 1966 أي قبل انتهاء الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن الحاصل في 6/ 12/ 1966، فإن إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن يكون قد تم في الميعاد المحدد في القانون.
3 - متى كان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده - المقيم خارج البلاد في موطن معلوم - يتم وينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة لا من تاريخ تسلمه هو له، فإن إيداع الطاعنين لأصل تلك الصورة المسلمة للنيابة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده، ويحقق الغرض الذي ابتغاه الشارع من وجوب إيداع أصل الإعلان.
4 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت في منطوق حكمها بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتأسس هذا القضاء على ما انتهت إليه في أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانوني، وكان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم، وأوجهه تناولت تعييب الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها ببطلان صحيفة الاستئناف، والتي ترتب عليها قضاؤها في المنطوق بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم في الدفعين معاً، ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفعين - ببطلان صحيفة الاستئناف واعتباره كأن لم يكن - استناداً إلى ما جاء في المذكرة المقدمة من المطعون ضده في فترة حجز القضية للحكم ولأول مرة، دون أن يثبت من صورتها الرسمية المقدمة من الطاعنين بملف الطعن إعلانهما بها أو اطلاعهما عليها، وفي هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجب مراعاتها. إذ لا يجوز طبقاًَ لنص المادة 340/ 2 من قانون المرافعات السابق أن تنظر المحكمة في طلبات قدمت في الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم، وأن الجزاء على مخالفة هذا النص الآمر هو البطلان عملا ًبالمادة 25 من ذات القانون، كما أن هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (2) أصل من أصول المرافعات، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للمطعون ضد بإيداع مذكرته بملف الدعوى دعوى إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي، وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد قبلت المذكرة المقدمة من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بها، واستندت في قضائها على ما ورد بها، فإن ذلك ينطوي على بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1944 سنة 1962 مدني كلي القاهرة على الطاعنين طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له باقي ثمن الأرض المبيعة إليهما ومقداره 22327 ج و480 م مع الفوائد بواقع 3% لحين الوفاء، واستند في ذلك إلى عقدي بيع تاريخهما 17/ 5/ 1952 و30/ 3/ 1955، دفع الطاعنان بوجود خطأ مادي في الحساب، وأن الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، ومحكمة أول درجة قضت في 23/ 2/ 1964 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 24/ 4/ 1966 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا متضامنين للمطعون ضده مبلغ 5148 ج و719 م والفوائد بواقع 3% من تاريخ المطالبة القضائية وأعادت المأمورية إلى الخبير لتحقيق الاعتراضات التي وجهها المطعون ضده إلى تقريره. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 888 سنة 83 ق القاهرة بصحيفة قدمت في 25/ 5/ 1966 وسلمت إلى رئيس نيابة وسط القاهرة في 4/ 6/ 1966 لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتتولى توصيلها إلى المطعون ضده بالطريق الدبلوماسي، وحدد لنظر الاستئناف جلسة 14/ 6/ 1966 ولم يحضر المطعون ضده في تلك الجلسة ولا في الجلسة التالية التي أجلت إليها الدعوى لضم المفردات ولكنه حضر بجلسة 6/ 10/ 1966 وفيها قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 10/ 1966 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في مدى أسبوعين بطريق الإيداع. أودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها بغير الطريق القانوني وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 405 من قانون المرافعات السابق، وبتاريخ 25/ 10/ 1966 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وبعدم قبوله لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه، وأبدت النيابة العامة الرأي في مذكرتيها المقدمتين منها برفض الدفعين المشار إليهما وقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على رأيها.
وحيث إن المطعون ضده أسس دفعه ببطلان الطعن على سببين الأول: أن إعلان تقرير الطعن وجه إليه بواسطة النيابة العامة وبالطريق الدبلوماسي في حين أن الدعوى الحالية موضوعها تعامل مدني بحت، باشره هو لا بصفته سفيراً للكرسي البابوي "الفاتيكان" بل بصفته نائباً عن المجمع المقدس بروما، فهي ليست من الدعاوى المتعلقة بوظيفته السياسية، وبالتالي فلا تثبت له الحصانة القضائية فيها ومع ذلك فإنه هو الذي رفعها أمام محكمة القاهرة الابتدائية، فيعتبر بذلك نازلاً عن تلك الحصانة "بفرض ثبوتها له" وذلك في كل ما يتعلق بالدعوى المذكورة وما يتفرغ عنها من دعاوى فرعية أو طعون مما كان يتعين معه إعلان تقرير الطعن إلى شخصه أو في موطنه عن طريق المحضرين إعمالاً للقاعدة المقررة بالمادتين 7، 11 من قانون المرافعات السابق، وإذ كان إعلان الطعن لم يتم على هذا النحو وإنما سلم بواسطة النيابة العامة وبالطريق الدبلوماسي مع عدم وجود نص في القانون يسوغ ذلك، فإنه يكون قد وقع باطلاً لحصوله بغير الطريق القانوني. والثاني: أن الإعلان بالطريق الدبلوماسي للشخص الذي له موطن معلوم في الخارج لا يتم ولا ينتج أثره إلا بتسليم صورته إلى المعلن إليه فلا يكفي لتمامه تسليم الصورة إلى النيابة العامة ولا حتى إلى وزارة الخارجية، لأن المقصود بالإعلان إحاطة المعلن إليه علماً بالطعن حتى يستعمل حقه في الرد عليه في الميعاد القانوني، وهذا العلم لا يتوفر له مجرد تسليم صورة الإعلان إلى النيابة أو إلى وزارة الخارجية، وإنما يتحقق فقط بتسليم صورته إليه شخصياً أو إلى موطنه أياً كانت طريقة الإعلان أو واسطته، والقول بتمام الإعلان بتسليم صورته للنيابة يجافي الواقع وحكمة التشريع إذ لا يتحقق به معنى الإعلان والمعلن إليه لا يزال يجهله وليست النيابة العامة نائبة عنه، وإذ كان الثابت أن وزارة الخارجية لم ترسل صورة التقرير إلى المطعون ضده إلا بخطاب مؤرخ 9/ 1/ 1967 وصل إليه في 19/ 1/ 1967، وكان الطعن قد قرر به في 6/ 12/ 1966 فإن إعلان الطعن يكون قد تم بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق، وبذلك يكون الطعن قد وقع باطلاً ويضيف المطعون ضده بأنه لما كانت العبرة في تمام الإعلان هي بوصول صورته إلى المعلن إليه أو إلى موطنه فإن المقصود بأصل ورقة الإعلان التي أوجبت المادة 432 من ذلك القانون إيداعها قبل 20 يوماً من تاريخ التقرير بالطعن هي الورقة التي وقع عليها المعلن إليه بالاستلام لا الورقة التي وقعت عليها النيابة العامة أو وزارة الخارجية، وإذ كان الطاعنان لم يودعا هذا الأصل في الميعاد المشار إليه اكتفاء منهما بإيداع الورقة التي تم بموجبها تسليم الصورة إلى النيابة العامة فإن هذا الإيداع لا يحقق الإجراء الجوهري الذي اقتضته المادة 432 من قانون المرافعات وهو إيداع أصل ورقة الإعلان مما يترتب عليه بطلان الطعن لهذا السبب أيضاً.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول في سببه الأول، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه والحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة إعلانه، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/ 11/ 1968 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثنى بذات المادة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وإذ كان الثابت على ما سلف البيان أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانون بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب، أما السبب الثاني المبني على الدفع فمرود ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قدر المشرع أنه في حالة المقيم خارج البلاد في موطن معلوم أن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجري بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة القائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، فينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها. لما كان ذلك وكانت صورة إعلان التقرير بالطعن قد تم تسليمها للنيابة العامة في 10/ 12/ 1966 أي قبل انتهاء الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن الحاصل في 6/ 12/ 1966 فإن إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن يكون قد تم في الميعاد المحدد في القانون. لما كان ما تقدم وكان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده يتم وينتج آثاره - على ما سلف البيان - من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة لا من تاريخ تسليمه هو له فإن إيداع الطاعنين لأصل تلك الصورة المسلمة للنيابة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده، ويحقق الغرض الذي ابتغاه الشارع من وجوب إيداع أصل الإعلان ويتعين لما سلف رفض الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن المطعون ضده يؤسس دفعه بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه على القول بأنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لتقديمها للإعلان بغير الطريق القانوني كما دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين وقد عرضت المحكمة لبحث هذين الدفعين وانتهت في أسبابها إلى قبولهما وإلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أن الطاعنين قصرا طعنهما على ما قضى به الحكم من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف دون قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما يترتب عليه صيرورة هذا القضاء الأخير نهائياً ويجعل الطعن غير مقبول لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف قضى في منطوقه بقبول الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وأورد في أسبابه قوله "إنه وقد انتهت المحكمة إلى بطلان صحيفة الاستئناف وقد مضت مدة تزيد على ثلاثين يوماً منذ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين دون أن يقوم المستأنفون بتدارك هذا الخطأ بإعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً يوجهه له في الوقت المناسب فإن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون في محله ويتعين القضاء به عملاً بالمادة 405/ 2 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962" ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الاستئناف قد قضت في منطوق حكمها بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وأن هذا القضاء قد تأسس على ما انتهت إليه في أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانوني، لما كان ذلك وكان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم وأن أوجهه قد تناولت تعييب الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها ببطلان صحيفة الاستئناف، والتي ترتب عليها قضاؤها في المنطوق بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم في الدفعين معاً، ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ويقولان في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/ 10/ 1966 حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 10/ 1966 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء وأن المطعون ضده قدم في فترة حجز القضية للحكم مذكرة دفع فيها لأول مرة ببطلان صحيفة الاستئناف لتقديمها للإعلان بغير الطريق القانوني وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن تعلن هذه المذكرة للطاعنين ودون أن تعيد المحكمة القضية إلى المرافعة لتسمع دفاعهما في الدفعين المشار إليهما، وإذ قضى الحكم بقبول هذين الدفعين فإن هذا يعتبر منه إخلالاً بحق الدفاع بما يعيبه بالبطلان وإنه لا يغير من ذلك ترخيص المحكمة للمطعون ضده بتقديم مذكرة بطريق الإيداع لأن القانون لا يعرف هذه الطريقة ويتطلب دائماً تبادل طرفي النزاع وجهتي نظرهما فيما يثار بشأن هذا النزاع.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/ 10/ 1966 حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 10/ 1966 وصرحت بتقديم مذكرات في طلب إلغاء وصف النفاذ أو وقفه لمن يشاء في أسبوعين، وقدم المطعون ضده في فترة حجز القضية للحكم مذكرة دفع فيها لأول مرة ببطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها بغير الطريق القانوني واعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وقد قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذين الدفعين استناداً إلى ما جاء في تلك المذكرة دون أن يثبت من صورتها الرسمية المقدمة من الطاعنين بملف الطعن إعلانهما بها أو اطلاعهما عليها وفي هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجب مراعاتها، إذ لا يجوز طبقاًَ لنص المادة 340/ 2 من قانون المرافعات السابق أن تنظر المحكمة في طلبات قدمت في الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم وأن الجزاء على مخالفة هذا النص الآمر هو البطلان عملا ًبالمادة 25 من ذات القانون كما أن هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للمطعون ضده بإيداع مذكرته بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت المذكرة المقدمة من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بها واستندت في قضائها على ما ورد بها فإن ذلك ينطوي على بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 11/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 77.
 (2) نقض 8/ 2/ 1951 مجموعة القواعد في 25 سنة. بند 16 ص 663.

الطعن 475 لسنة 36 ق جلسة 5 / 6 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 149 ص 744

جلسة 5 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

-----------------

(149)
الطعن رقم 475 لسنة 36 القضائية

(أ  - ز) عمل. "أجر إعانة غلاء المعيشة. كادر علاوات". قانون. "سريانه من حيث الزمان". "القانون الوقتي". "الجهل بالقانون وبالواقع". جريمة.
(أ) متى يكون الأجر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة في حكم الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942؟ إذا كان لا يقل عن الأجر المقرر في الأوامر التالية للأمر المذكور.
(ب) عدم التزام صاحب العمل قانونا بوضع كادر للعلاوات. حقه في اعتبار كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية.
(ج) الاتفاق بين صاحب العمل وعماله حول إعانة الغلاء. مشروعيته: إذا كان لا يخالف النظام العام.
(د) سريان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا من 30 يونيه سنة 1941 سابقا كان التعيين أو لاحقا لسريان الأمر المذكور ونفاذه.
(هـ) القانون الذي يسري لفترة محددة، وجوب تضمنه نصا صريحا بذلك. التحديد الضمني لا يكفي. مثال في القوانين والقرارات الخاصة بالتموين والتسعيرة الجبرية والأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية.
(و) الجهل بقاعدة قانونية مقررة والواقع معا. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.
)ز) جريمة عدم صرف صاحب العمل إعانة غلاء المعيشة لعماله. ماهيتها؟ عمدية.

----------------
1 - إذا كان لا نزاع في أن العمال المدعين بالحق المدني قد استخدمهم المتهمان في 13 أكتوبر سنة 1944 وبعده - وقد أثبت الخبير في تقريره أن أجورهم لا تقل عن الأجور المقررة في الأوامر التالية للأمر رقم 358 سنة 1942 - فإنه بذلك يكون الأجر شاملاً لعلاوة الغلاء.
2 - ليس في القوانين ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله - وأن من حق صاحب العمل أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية.
3 - الاتفاق المبرم بين صاحب العمل وفريق من عماله على أنهم لا يستحقون قبله أية فروق معيشة وفق المقرر بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1955 وذلك بالتطبيق للمادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ليس فيه ما يخالف النظام العام ما دام أن الحكم قد خلص إلى أن العمال معينون بعد 30 يونيه لسنة 1941 وأن تقدير أجورهم روعي فيه حالة الغلاء - وأن ما يتقاضونه من أجر لا يقل بل يزيد عما يتقاضاه العمال الذين يشتغلون في نفس أعمالهم وأن كافة الزيادات التي كانت تطرأ على أجورهم منذ التحاقهم بالعمل هي في حقيقتها علاوة غلاء معيشة.
4 - يسري نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أيا ما كان تاريخ تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه.
5 - من المقرر أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديدا صريحا لها. فلا يكفي أن يكون التحديد ضمنيا مستفادا من ظروف وضع التشريع وملابساته. وقد جرى قضاء النقض على هذا النظر وذلك بالنسبة إلى الأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية فعدها غير محددة المدة ولا جائزا إبطال العمل بها إلا بناءً على قانون يصدر بإلغائها - وكذلك الشأن في قوانين التسعيرة والقوانين والقرارات التموينية فاعتبرها غير محددة المدة ما لم تتضمن تحديدًا صريحًا لها - وإذ ما كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد خلا مما يدل على أنه محدد المدة فإنه يندرج تحت هذا الحكم.
6 - الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في الأمر العسكري 358 لسنة 1942 والواقع في وقت واحد - يجب قانونا في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.
7 - جريمة عدم صرف إعانة غلاء المعيشة للعمال جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالما بعناصرها القانونية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 20 من يناير سنة 1954 بدائرة قسم الأزبكية: لم يقوما بصرف إعانات علاوة الغلاء لعمال محلهما وادعى كل من: (1) رجب أمين و(2) عباس مفتاح و(3) أمين عبد الرحمن و(4) خفاجي فريح و(5) محمد حسن و(6) عبد العزيز رفاعي و(7) ورداني حسن و(8) عبد الحكيم عبد الرحيم و(9) فرغلي عبد الوهاب و(10) محمد عبد الوهاب و(11) علي حسن و(12) علي عبد العال و(13) رمضان عبد العال و(14) علي محمود و(15) عبده يونس و(16) أبو المحاسن رفاعي و(17) عيد حسن و(18) مصطفى علي بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام برفض الدعوى المدنية بالنسبة إلى رجب أمين وعباس مفتاح وأمين عبد الرحمن وخفاجي فريح ومحمد حسن وعبد العزيز رفاعي وورداني حسن مع إلزام هؤلاء بمصاريفها المدنية وإلزام المتهمين بأن يدفعا لباقي المدعين بالحق المدني وهم عبد الحكيم عبد الرحيم وفرغلي عبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب وعلي حسن وعلي عبد العال وعلي محمود وعبده يونس وأبو المحاسن رفاعي وعيد حسن ومصطفى علي مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى المدنية المناسبة وبتغريم كل من المتهمين ألف قرش وإلزامهما بصرف فروق أجور وعلاوات العمال المقررة بالفقرة الثانية من تقرير الخبير. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وبتاريخ 30 مايو سنة 1966 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 13/ 6/ 1966 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخبير سيد إبراهيم مفتاح بمكتب خبراء وزارة العدل وإشعار المطعون ضدهم والتحري عن ورثة عيد حسن وإشعارهم.


المحكمة

حيث إن وقائع الدعوى - كما يبين من الاطلاع على أوراقها - تخلص في أن النيابة العامة أقمت الدعوى الجنائية ضد المستأنفين لأنهما في يوم 30 يناير سنة 1954 بدائرة قسم الأزبكية لم يقوما بصرف إعانات الغلاء لعمالهما وطلبت عقابهما طبقا للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. وادعى هؤلاء العمال بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض وقد ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى لأداء المأمورية المبينة في الحكم الصادر بندبه فقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن المتهمين لم ينفذا الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 على كل العمال حسب التفصيل الوارد بجدول الأجور التي أثبتها في تقريره. وقد حكمت محكمة أول درجة بتغريم كل من المستأنفين عشرة جنيهات مع إلزامهما بصرف فرق أجور العلاوات على النحو المبين بتقرير الخبير للعمال المبينة أسماؤهم فيه.
وحيث إن دفاع المستأنفين قام على أن أجور العمال الذين يعملون عندهما تفوق مثيلاتها في نفس الصناعة لدى أصحاب الأعمال الآخرين وأنهما استنادا إلى المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 - والتي نص الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 في المادة السابعة منه على استمرار سريان أحكامها - قد صرفا إلى عمالها إعانة الغلاء المستحقة لهم على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر، إذ روعي في أجورهم حالة غلاء المعيشة وأن تلك الأجور لا تقل عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل، وعابا على تقرير الخبير أنه لم يعن بالرجوع إلى مستوى الأجور في نفس العمل عند أصحاب الأعمال الآخرين وأنه فسر المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على أنها لا تسري إلا على العمال الذين عينوا في الفترة بين أول يوليه سنة 1941 و9 ديسمبر سنة 1942 وهو تاريخ نفاذ هذا الأمر، مع أن أحكام هذا الأمر تسري على كل من يعين من العمال بعد 9 ديسمبر سنة 1942 كما أخذا على الخبير احتسابه الزيادات التي حصل عليها العمال باعتبارها علاوة عادية في حين أنها إعانة منحت لهم لمواجهة الزيادة الفعلية في نفقات المعيشة - وقررا أنه بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 تصالح المدعون بالحق المدني فيما عدا من استقال منهم - وأقروا بحصولهم على إعانة الغلاء طبقا للقانون وتعهدوا بعدم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهم. وهو صلح ليس فيه ما يخالف النظام العام ما دامت إعانة الغلاء المتصالح عليها مطابقة للقانون على أساس التفسير الصحيح للمادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. وانتهى المستأنفان إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وبراءتهم مما أسند إليهم وإلزام المدعين بالمصاريف المدنية.
وحيث إن الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الصادر في 9 ديسمبر سنة 1942 نص في ديباجته على أن أحكامه صدرت "نظرا لارتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية وما تتطلبه من ضرورة توفير مورد للعامل لمواجهة هذه الحالة بحيث توفر له القدر اللازم للمعيشة في أدنى الحدود المستطاعة" كما نص في المادة الأولى منه على أنه "يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون في هذه المحال إعانة غلاء المعيشة فوق مرتباتهم أو أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التي قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها، والمبين بالجدول المرافق لهذا الأمر". ونص في المادة الثانية على أنه "يتخذ أساسا لتحديد العلاوة الأجر الذي يتناوله العامل وقت صدور هذا الأمر ويدخل في حساب الأجر ما يكون قد منح له بصفة علاوة عادية ولكنه لا يشمل ما منح للعامل بصفة علاوة غلاء" ونص في المادة الثالثة على أنه "يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه قد روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة على ألا يقل ما يمنحونه من أجر وإعانة غلاء عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل". كما نص في المادة السابعة على كيفية إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ونص في المادة الثامنة على العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه والقرارات المنفذة له. ونص في المادة التاسعة على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن لوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وحيث إن المادة الثالثة من هذا الأمر بنصها المتقدم إنما تسري على جميع العمال الذي عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أيا ما كان تاريخ تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه وذلك للأسباب الآتية: (أولاً) أن مؤدى القول بأن هذه المادة لا تعالج إلا الحالات السابقة على نفاذ هذا الأمر والتي جاءت تالية لآخر يونيه سنة 1941، أن يكون هذا الأمر قد تضمن تشريعا صادرا لفترة محددة وهو ما يتنافى مع ما هو مقرر من أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديدا صريحا لها، فلا يكفي أن يكون التحديد ضمنيا مستفادا من ظروف وضع التشريع وملابساته. وقد جرى قضاء النقض على هذا النظر وذلك بالنسبة إلى الأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية فعدها غير محددة المدة ولا جائزا إبطال العمل بها إلا بناءً على قانون يصدر بإلغائها، وكذلك الشأن في قوانين التسعيرة والقوانين والقرارات التموينية فاعتبرها غير محددة المدة ما لم تتضمن تحديدا صريحا لها، وإذ ما كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد خلا مما يدل على أنه محدد المدة فإنه يندرج تحت هذا الحكم. (ثانيا): أنه لم يصدر قانون بإلغاء المادة الثالثة من الأمر 358 لسنة 1942 بل على العكس من ذلك صدرت الأوامر 548 في 19 ديسمبر سنة 1944، 102 لسنة 1945، 99 لسنة 1950، وقد تضمنت ديباجتها نفس ديباجة الأمر 358 لسنة 1942 ونص في كل من تلك الأوامر على سريان الأحكام الأخرى في الأمر 358 سنة 1942 والتي لا تتعارض مع نصوص كل من هذه الأوامر. (ثالثًا) أن البيان المفسر للأمر رقم 99 لسنة 1950 والذي تقدمت به الحكومة أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ واعتبرته بيانا تفسيريا ملزما قرر في ديباجته - "أنه يراعي في تفسير الأمر رقم 99 لسنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والمحال التجارية، القواعد الآتية....". ثم ذكر البيان تحت البند العاشر "نص الأمر العسكري الجديد في المادة السابعة منه على سريان بعض الأحكام المقررة في الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ومن بينها المادة الثالثة (ثم أورد نصها) وبناءً على ذلك يكون لأصحاب الأعمال حق تطبيق المادة المذكورة متى توافرت أركانها وشروطها".
وحيث إنه لا نزاع في أن العمال المدعين بالحقوق المدنية قد استخدمهما المتهمان في 13 أكتوبر سنة 1944 وبعده، وقد أثبت الخبير في تقريره أن أجورهم لا تقل عن الأجور المقررة في الأوامر التالية للأمر 358 لسنة 1942، وبذلك يكون هذا الأجر شاملاً لعلاوة الغلاء. أما ما ذهب إليه الخبير من أن الزيادات في الأجر التي منحها المتهمان للعمال هي علاوات دورية وليست إعانة غلاء فمردود بأنه ليس في قوانين العمل ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله، وأن من حق صاحب العمل أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية. ومن ثم فإن من حق المتهمين اعتبارها كذلك، ويكون قد روعي في تحديد أجور العمال وقت تعيينهم حالة غلاء المعيشة. ولما كان الخبير لم يورد في تقريره أن ما منح لهم من أجر وإعانة غلاء يقل عما منح لأمثالهم في نفس العمل أو أن ظروفهم تختلف مع ظروف أقرانهم. فإنه يكون من حق المتهمين تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 التي استبقتها الأوامر التالية لصدوره ومن بينها الأمر 99 لسنة 1950 لتوافر شروطه
وحيث إن الاتفاق المبرم - بين العمال المدعين بالحقوق المدنية وبين المتهمين بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 والثابت التاريخ في 10 سبتمبر سنة 1960 برقم 5344 المقدم من المستأنفين - قد نص في البند التمهيدي منه على أن "أفراد الطرف الثاني (العمال)" يقرون بأن أجورهم التي يتقاضونها من الطرف الأول (المستأنفين) شاملة إعانة غلاء المعيشة القانونية وبأنهم لا يستحقون قبل الطرف الأول أية فروق غلاء معيشة من أي نوع كان وبأن الطرف الأول كان من حقه دائما أن يدفع لهم نصف فئات غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950، وذلك بالتطبيق لنص المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وذلك لأنهم معينون بعد 30 يونيه سنة 1941 ولأن تقدير أجورهم روعي فيه حالة الغلاء ولأن ما يتقاضونه من أجر لا يقل بل يزيد عما يتقاضاه العمال الذين يشتغلون في نفس أعمالهم. كما يقرون بأن كافة الزيادات التي كانت تطرأ على أجورهم منذ التحاقهم بالعمل هي في حقيقتها علاوات غلاء معيشة ومع إقرار الطرف الثاني جميعهم بما تقدم فإنهم قد تقدموا إلى الطرف الأول لما عهدوه فيه كصاحب عمل من رعاية لهم وحدب عليهم طالبين إبرام هذا التصالح وفقا للشروط الواردة به" ثم تنازل العمال في البند الأول من هذا الاتفاق عن الحكم الابتدائي الصادر لمصلحتهم في الجنحة رقم 1314 لسنة 1954 جنح الأزبكية والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في القضية رقم 5031 لسنة 1959 جنح استئناف مصر وقالوا: "إن هذا التنازل البات يتضمن كافة ما يرتبه الحكمان المذكوران للطرف الثاني من حقوق قبل الطرف الأول سواء في ذلك التعويض المؤقت المقضي به وقدره قرش صاغ واحد، أو فروق غلاء المعيشة التي قرر الخبير المنتدب في الدعوى باستحقاقهم لها وقضى الحكم الجزئي بصرفها لهم".
وحيث إن هذا الاتفاق ليس فيه ما يخالف النظام العام بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى تفسير المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وأن من حق المستأنفين احتساب الزيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية وذلك على الوجه المتقدم.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن الجريمة المسندة إلى المتهمين هي جريمة عمدية تتطلب توجبه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالما بعناصرها القانونية. وهو ما لم يقدم الاتهام دليلاً عليه بل إن الأوراق تنفيه إذ يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى ومذكرات الخصوم فيها واتفاق الصلح المقدم من المدعين بالحقوق المدنية أن المستأنفين لم يتعمدا عدم دفع فروق إعانة الغلاء إلى العمال بل إن الخلاف بينهم كان يدور حول تفسير المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وهل يستحق هؤلاء العمال نصف إعانة الغلاء على أساسه على اعتبار أنه صدر لفترة محددة تنتهي بتاريخ نفاذه، أو أنهم يستحقون إعانة غلاء كاملة على أساس أنه غير مقيد بفترة محددة - كما كان يدور الخلاف أيضا حول حق المتهمين في احتساب الزيادة في الأجور التي منحها المتهمان لهم إعانة غلاء أو علاوة دورية. وقد أقر العمال في اتفاق الصلح أن المتهمين لم يتعمدا عدم منحهم فروق إعانة الغلاء بل أقروا أنهم استولوا عليها طبقا للقانون وأنه كان من حق المتهمين دائما أن يدفعا لهم نصف فئات غلاء المعيشة المقررة بالأمر 99 لسنة 1950 وذلك بالتطبيق لنص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 - وهو التفسير الذي انتهت إليه المحكمة وجاء مؤيدا لوجهة نظر المتهمين، وفضلاً عما تقدم فإن تأويل المتهمين (باعتبارهما صاحبي عمل) لنص المادة الثالثة من الأمر 358 لسنة 1942 وهي يسري على العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 حتى 9 ديسمبر سنة 1942 فقط أو أنه غير مقيد بفترة محددة، وهل الزيادة التي أخذها العمال تعتبر إعانة غلاء أو علاوة دورية. كل هذا إنما هو دعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في هذا الأمر وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانونا في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع. ودلالة هذا كله تؤدي اتجاه المتهمين إلى الرأي الذي تمسكا به وهو انتفاء القصد الجنائي لديهما فوق دلالته على انتفاء الركن المادي في الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الحكم المستأنف في غير محله، ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بمصاريف الدعوى المدنية، وذلك عملاً بالمادة 319 من ذلك القانون.

الطعن 1879 لسنة 36 ق جلسة 16 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 129 ص 659

جلسة 16 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

--------------

(129)
الطعن رقم 1879 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "إصداره". "وضعه والتوقيع عليه".
لا بطلان على تأخير التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع. لا فرق في ذلك بين الأحكام التي تصدر في الجلسة التي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها لدعوى للنطق بها.
(ب) محضر الجلسة. حكم.
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.
(ج) نقض. (أسباب الطعن. ما لا يقبل منها).
النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(د) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها".
المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(هـ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة استئنافية.
نعي الطاعن على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها. غير مقبول.
(و، ز) حكم. (تسبيبه. تسبيب غير معيب).
(و) عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. كفاية الرد الضمني.
(ز) عدم التزام المحكمة بيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.
(ح، ط) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهود".
(ح) للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
(ط) قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. طبيعته؟ قرار تحضيري. للمحكمة العدول عنه.

---------------
1 - فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع. ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها والتي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. ومن ثم فلا محل للرجوع إلى ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعا عليها من الرئيس والقضاة فور النطق به.
2 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.
3 - لا يقبل إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة، ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه.
5 - لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها.
6 - لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية، لأن الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.
7 - لا تلتزم المحكمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي لأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها مفاده أنها لم تطمئن إليها.
8 -  تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك في ختام مرافعته بطلب سماع الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه.
9 - إن القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (المتهم الأول) 1 - أحدث عمدا بالمتهم الثاني كامل محمد حسن الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. 2 - أحدث عمدا بكل من سلامه إبراهيم علي وأم محمد محمود عوض الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. و(المتهم الثاني) أحدث عمدًا بالمتهم الأول سعد عبد المجيد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المتهمان الأول والثاني مدنيا كل منهما قبل الآخر بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت بدرية إبراهيم علي مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريًا بتاريخ أول يونيه سنة 1965 عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولاً) حبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل لما نسب إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيًا) تغريم المتهم الثاني 100 قرش. (ثالثًا) إلزام المتهم الأول دفع مبلغ 51 ج إلى المتهم الثاني على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في هذا الشق بالنفاذ المؤقت. (رابعا) إلزام المتهم الأول دفع مبلغ 51 ج إلى بدريه إبراهيم علي على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت. (خامسًا) إلزام المتهم الثاني دفع مبلغ 51 ج إلى المتهم الأول على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت. فاستأنفت كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من إدانة الطاعن بجرائم الجرح العمد قد أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قضت في الدعوى دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه سماع الشهود على الرغم من إصراره عليه في مرافعته الشفوية وفي المذكرة المقدمة منه مع أنها قدرت جدية هذا الطلب وأجلت الدعوى لتحقيقه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أجلت الدعوى مرتين لاستدعاء الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة وإذ تغيرت الهيئة في الجلسة الأخيرة فقد قررت حجز القضية للحكم فيها دون أن تسمع دفاع الطاعن وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أورد في صدرها تمسكه بسماع الشهود تحقيقًا لدفاعه دون أن يبين ماهية هذا الدفاع وأثره في الدعوى، ثم تناول بعد ذلك أقوال الشهود بالتشكيك في صحتها واختتم دفاعه دون أن يصر على طلب سماع أقوال الشهود. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وكان المدافع عن الطاعن - على ما سلف بيانه - لم يتمسك في ختام مرافعته بطلب سماع الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه وخاصة أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومًا لإجرائه. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت سماع شهادة الشهود ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لأن قرارها في ذلك لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا منها في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون سديدا.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه ذلك بأنه على الرغم من صدوره بعد حجز الدعوى للحكم فإن مسودة أسبابه لم تودع فور النطق به موقعا عليها من الرئيس والقضاة إعمالاً لحكم المادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يتعين الرجوع إليه ما دام قانون الإجراءات المدنية قد جاء خلوا من النص على مثل تلك الحالة. هذا فضلاً عن عدم ثبوت أن القاضي الذي ندب لدى نظر الدعوى قد اشترك في المداولة فيها بدلالة عدم توقيعه على مسودة الحكم، وذلك بفرض تعذر حضوره عند إصداره.
وحيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع. ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها والتي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. لما كان ذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية يكون قد اشتمل على بيان نظام وضع الأحكام الجنائية بما لم يعد معه محل للرجوع إلى ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعا عليها من الرئيس والقضاة فور النطق به. لم كان ذلك، وكان يبين من أوراق الدعوى أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها بجلسة 16 من ديسمبر 1965 كانت مشكلة برياسة عبد الحميد شمس الدين رئيس المحكمة، والقاضيين نبيه مكرم ومنير كامل، وقد حجزتها للحكم لجلسة 13 من يناير سنة 1966، ورخصت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرين يوما. وفي هذه الجلسة الأخيرة أرجأت إصدار الحكم لتعذر المداولة لجلسة 27 من يناير سنة 1966 حيث نطق بالحكم فيها من هيئة مشكلة برئاسة السيد/ أحمد السيد حسن رئيس المحكمة، وعضوية السيد/ عبد الحميد شمس الدين رئيس المحكمة، والقاضي نبيه مكرم، وأثبتت مع منطوق الحكم - على ما يبين من كتاب مدي عام التفتيش القضائي المؤرخ 27 من أبريل سنة 1967، ومذكرة رئيس المحكمة المرافقة له - أنه وإن تلى من تلك الهيئة إلا أن الهيئة الأصلية هي التي أصدرته ووقعت على منطوقه. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفاع المبدى من الطاعن أمام محكمة أول درجة دون أن يعني بالرد عليه ومناقشته.
وحيث إنه يبين من مذكرة الطاعن المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أن دفاعه فيها اقتصر على التشكيك في صحة أقوال شهود الإثبات مما يعد دفاعًا موضوعيًا لا يستلزم من الحكم ردًا صريحًا لأن الرد عليه يستفاد من الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها. وكان لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجهين الخامس والسادس من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده حكم محكمة أول درجة المشوب بدوره بالبطلان لخلوه من بيان اسم العضو الذي مثل النيابة العامة لدى المحكمة واسم المدعية بالحقوق المدنية (بدرية إبراهيم علي) وصفتها في الادعاء.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت به اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها. كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة في المرحلة الابتدائية أنه اشتمل على بيان اسم وكيل النيابة الذي كان حاضرًا. ولما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرت الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لا يكون سديدا، ومن ثم يكون هذان الوجهان من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن السابع والثامن والتاسع هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، كما أخطأ في الإسناد، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه مع أنه اعتمد في إدانة الطاعن على تحريات للشرطة لم يبين مصدر علمها بها ولم تكن مطروحة لدى المحاكمة على بساط البحث. كما أن محكمة أول درجة إذا رفضت أن تجيب طلب التأجيل وقررت حجز القضية للحكم فيها على الرغم من أن المدافع عن الطاعن كان مريضا ثم أعادتها للمرافعة وقررت حجزها للحكم مرة أخرى فإنها تكون قد كشفت عن ثورة غضب ألمت بها أثناء المحاكمة مما يفقدها صلاحية الحكم فيها، هذا إلى أن الحكم عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات على الرغم من تناقضهم، وأطرح أقوال شهود نفي الطاعن دون أن يبين العلة في ذلك. وأسند إلى الأستاذ عبد العزيز حسيب المحامي رؤيته للطاعن وهو يضرب المجني عليه في حين أن الشاهد المشار إليه نفى تلك الواقعة. وأطرح دفاع الطاعن بتلفيق التهمة عليه من المجني عليه. الذي أحدث جرحه بنفسه إستنادا إلى ما أورده الحكم من عدم معقولية ذلك الدفاع لفداحة جرح المجني عليه وكونه يبلغ خمسة عشر سنتيمترا، طولاً مع أن الثابت بالأوراق أن الجرح لم يمتد إلى أكثر من ثلاثة سنتيمترات طولاً. كما عول الحكم على شهادة المجني عليه على الرغم من مجافاتها لمقتضى العقل والمنطق فقد شهد بأن أشخاصا عديدين تعدوا عليه في حين أن التقرير الطبي أثبت أن به جرحا واحدا فقط وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله، ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنها تشتمل على محضر تحريات معلى بملف الدعوى ومحرر بمعرفة النقيب سمير أحمد حبيب جاء به أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه (كامل محمد حسن) بمدية. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد استند إلى دليل له أصله الثابت في الأوراق المطروحة على المحكمة، وبالتالي فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان ما يعيبه الطاعن على إجراءات محاكمته أمام محكمة أول درجة، ومسلك المحكمة معه أثناء ذلك مردودا بأنه فضلاً عن أن النعي على إجراءات محكمة أول درجة لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للرد إذا قام بالمحكمة سبب من أسبابه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الضرب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصولها الثابتة في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان الحكم قد أورد أقوال الشهود الذين عول عليهم في الإدانة بما لا تناقض فيه كما عرض إلى دفاع الطاعن بتلفيق التهمة له ورد عليه ردا سائغًا مقبولاً له مأخذه الصحيح مما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره المرافق للمفردات المضمومة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي لأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها مفاده أنها لم تطمئن إليها. ولما كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال الأستاذ عبد العزيز حبيب المحامي فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.