جلسة 16 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
--------------
(129)
الطعن
رقم 1879 لسنة 36 القضائية
(أ) حكم. "إصداره". "وضعه والتوقيع عليه".
لا بطلان على تأخير
التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر
بالإدانة دون حصول التوقيع. لا فرق في ذلك بين الأحكام التي تصدر في الجلسة التي
تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها لدعوى للنطق بها.
(ب) محضر الجلسة. حكم.
محضر الجلسة يكمل الحكم
في بيان الهيئة التي أصدرته.
(ج) نقض. (أسباب الطعن. ما لا يقبل منها).
النعي على إجراءات محكمة
أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(د) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها".
المحكمة الاستئنافية تقضي
على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(هـ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة
استئنافية.
نعي الطاعن على المحكمة
الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها. غير مقبول.
(و، ز) حكم. (تسبيبه. تسبيب غير معيب).
(و) عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية.
كفاية الرد الضمني.
(ز) عدم التزام المحكمة بيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.
(ح، ط) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات.
"شهود".
(ح) للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ قبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
(ط) قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة.
طبيعته؟ قرار تحضيري. للمحكمة العدول عنه.
---------------
1 - فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون
107 لسنة 1962 نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير
التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالإدانة
دون حصول التوقيع. ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها والتي تمت فيها
المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. ومن ثم فلا محل
للرجوع إلى ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعا عليها
من الرئيس والقضاة فور النطق به.
2 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي
أصدرته.
3 - لا يقبل إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام
محكمة النقض.
4 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق
المطروحة، ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه.
5 - لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم ردها
على دفاع لم يبده أمامها.
6 - لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية، لأن الرد
عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.
7 - لا تلتزم المحكمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي لأن
قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها مفاده أنها لم تطمئن إليها.
8 - تخول المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي أن يكون القبول صريحا
أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان المدافع عن الطاعن
لم يتمسك في ختام مرافعته بطلب سماع الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن
إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه.
9 - إن القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة
لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على
تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 من أكتوبر سنة
1964 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (المتهم الأول) 1 - أحدث عمدا بالمتهم
الثاني كامل محمد حسن الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله
الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. 2 - أحدث عمدا بكل من سلامه إبراهيم علي وأم
محمد محمود عوض الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد
على عشرين يوما. و(المتهم الثاني) أحدث عمدًا بالمتهم الأول سعد عبد المجيد عطية
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما.
وطلبت عقابهما بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المتهمان الأول
والثاني مدنيا كل منهما قبل الآخر بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت
بدرية إبراهيم علي مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريًا بتاريخ أول يونيه سنة 1965 عملاً بمادتي
الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/ 1
من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولاً) حبس المتهم الأول ثلاثة شهور
مع الشغل لما نسب إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم
صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيًا) تغريم المتهم الثاني 100 قرش. (ثالثًا) إلزام
المتهم الأول دفع مبلغ 51 ج إلى المتهم الثاني على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100
قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في هذا الشق بالنفاذ المؤقت. (رابعا) إلزام
المتهم الأول دفع مبلغ 51 ج إلى بدريه إبراهيم علي على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100
قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت. (خامسًا) إلزام المتهم
الثاني دفع مبلغ 51 ج إلى المتهم الأول على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش
مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت. فاستأنفت كل من النيابة العامة
والمحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه،
وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد
الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من إدانة الطاعن بجرائم الجرح العمد قد أخل
بحقه في الدفاع، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قضت في الدعوى دون أن تجيب المدافع
عنه إلى طلبه سماع الشهود على الرغم من إصراره عليه في مرافعته الشفوية وفي
المذكرة المقدمة منه مع أنها قدرت جدية هذا الطلب وأجلت الدعوى لتحقيقه.
وحيث إنه يبين من محاضر
جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أجلت الدعوى مرتين لاستدعاء الشهود الذين
سمعتهم محكمة أول درجة وإذ تغيرت الهيئة في الجلسة الأخيرة فقد قررت حجز القضية
للحكم فيها دون أن تسمع دفاع الطاعن وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه كما يبين من
المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن الطاعن قدم
مذكرة بدفاعه أورد في صدرها تمسكه بسماع الشهود تحقيقًا لدفاعه دون أن يبين ماهية
هذا الدفاع وأثره في الدعوى، ثم تناول بعد ذلك أقوال الشهود بالتشكيك في صحتها
واختتم دفاعه دون أن يصر على طلب سماع أقوال الشهود. لما كان ذلك، وكانت المادة
289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي أن يكون
القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وكان المدافع عن
الطاعن - على ما سلف بيانه - لم يتمسك في ختام مرافعته بطلب سماع الشهود فلا تثريب
على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه وخاصة أن الأصل أن
المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا
ما ترى هي لزومًا لإجرائه. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت سماع شهادة
الشهود ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لأن قرارها في ذلك لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا
منها في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما
العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من
الطعن لا يكون سديدا.
وحيث إن مبنى الوجهين
الثاني والثالث من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه ذلك بأنه على الرغم من صدوره
بعد حجز الدعوى للحكم فإن مسودة أسبابه لم تودع فور النطق به موقعا عليها من
الرئيس والقضاة إعمالاً لحكم المادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الذي يتعين الرجوع إليه ما دام قانون الإجراءات المدنية قد جاء خلوا من النص على
مثل تلك الحالة. هذا فضلاً عن عدم ثبوت أن القاضي الذي ندب لدى نظر الدعوى قد
اشترك في المداولة فيها بدلالة عدم توقيعه على مسودة الحكم، وذلك بفرض تعذر حضوره
عند إصداره.
وحيث إن المادة 312 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 فصلت نظام وضع الأحكام
والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا
مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع. ولم تفرق بين
الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها والتي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في
جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. لما كان ذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية
يكون قد اشتمل على بيان نظام وضع الأحكام الجنائية بما لم يعد معه محل للرجوع إلى
ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعا عليها من الرئيس
والقضاة فور النطق به. لم كان ذلك، وكان يبين من أوراق الدعوى أن الهيئة التي سمعت
المرافعة فيها بجلسة 16 من ديسمبر 1965 كانت مشكلة برياسة عبد الحميد شمس الدين
رئيس المحكمة، والقاضيين نبيه مكرم ومنير كامل، وقد حجزتها للحكم لجلسة 13 من
يناير سنة 1966، ورخصت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرين يوما. وفي هذه الجلسة
الأخيرة أرجأت إصدار الحكم لتعذر المداولة لجلسة 27 من يناير سنة 1966 حيث نطق
بالحكم فيها من هيئة مشكلة برئاسة السيد/ أحمد السيد حسن رئيس المحكمة، وعضوية
السيد/ عبد الحميد شمس الدين رئيس المحكمة، والقاضي نبيه مكرم، وأثبتت مع منطوق
الحكم - على ما يبين من كتاب مدي عام التفتيش القضائي المؤرخ 27 من أبريل سنة
1967، ومذكرة رئيس المحكمة المرافقة له - أنه وإن تلى من تلك الهيئة إلا أن الهيئة
الأصلية هي التي أصدرته ووقعت على منطوقه. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه
الرابع هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفاع المبدى
من الطاعن أمام محكمة أول درجة دون أن يعني بالرد عليه ومناقشته.
وحيث إنه يبين من مذكرة
الطاعن المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أن دفاعه فيها اقتصر على التشكيك في صحة
أقوال شهود الإثبات مما يعد دفاعًا موضوعيًا لا يستلزم من الحكم ردًا صريحًا لأن
الرد عليه يستفاد من الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها. وكان
لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده
أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجهين
الخامس والسادس من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده حكم محكمة أول درجة
المشوب بدوره بالبطلان لخلوه من بيان اسم العضو الذي مثل النيابة العامة لدى
المحكمة واسم المدعية بالحقوق المدنية (بدرية إبراهيم علي) وصفتها في الادعاء.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه أثبت به اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها. كما يبين من محاضر
جلسات المحاكمة في المرحلة الابتدائية أنه اشتمل على بيان اسم وكيل النيابة الذي
كان حاضرًا. ولما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي
أصدرت الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه - لا يكون سديدا، ومن ثم يكون هذان الوجهان من الطعن على غير
أساس.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن
السابع والثامن والتاسع هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان والإخلال بحق
الدفاع، والفساد في الاستدلال، كما أخطأ في الإسناد، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي
لأسبابه مع أنه اعتمد في إدانة الطاعن على تحريات للشرطة لم يبين مصدر علمها بها
ولم تكن مطروحة لدى المحاكمة على بساط البحث. كما أن محكمة أول درجة إذا رفضت أن
تجيب طلب التأجيل وقررت حجز القضية للحكم فيها على الرغم من أن المدافع عن الطاعن
كان مريضا ثم أعادتها للمرافعة وقررت حجزها للحكم مرة أخرى فإنها تكون قد كشفت عن
ثورة غضب ألمت بها أثناء المحاكمة مما يفقدها صلاحية الحكم فيها، هذا إلى أن الحكم
عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات على الرغم من تناقضهم، وأطرح أقوال شهود
نفي الطاعن دون أن يبين العلة في ذلك. وأسند إلى الأستاذ عبد العزيز حسيب المحامي رؤيته
للطاعن وهو يضرب المجني عليه في حين أن الشاهد المشار إليه نفى تلك الواقعة. وأطرح
دفاع الطاعن بتلفيق التهمة عليه من المجني عليه. الذي أحدث جرحه بنفسه إستنادا إلى
ما أورده الحكم من عدم معقولية ذلك الدفاع لفداحة جرح المجني عليه وكونه يبلغ خمسة
عشر سنتيمترا، طولاً مع أن الثابت بالأوراق أن الجرح لم يمتد إلى أكثر من ثلاثة
سنتيمترات طولاً. كما عول الحكم على شهادة المجني عليه على الرغم من مجافاتها
لمقتضى العقل والمنطق فقد شهد بأن أشخاصا عديدين تعدوا عليه في حين أن التقرير
الطبي أثبت أن به جرحا واحدا فقط وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله، ويوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أنها تشتمل على محضر تحريات معلى بملف الدعوى ومحرر بمعرفة النقيب سمير أحمد حبيب
جاء به أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه (كامل محمد حسن) بمدية. لما كان
ذلك، فإن الحكم يكون قد استند إلى دليل له أصله الثابت في الأوراق المطروحة على
المحكمة، وبالتالي فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان
ما يعيبه الطاعن على إجراءات محاكمته أمام محكمة أول درجة، ومسلك المحكمة معه
أثناء ذلك مردودا بأنه فضلاً عن أن النعي على إجراءات محكمة أول درجة لا تقبل
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون
للرد إذا قام بالمحكمة سبب من أسبابه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا
يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الضرب التي
دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصولها الثابتة في
الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان الحكم قد أورد أقوال الشهود
الذين عول عليهم في الإدانة بما لا تناقض فيه كما عرض إلى دفاع الطاعن بتلفيق
التهمة له ورد عليه ردا سائغًا مقبولاً له مأخذه الصحيح مما أثبته الطبيب الشرعي
في تقريره المرافق للمفردات المضمومة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان
علة إطراحها أقوال شهود النفي لأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها
مفاده أنها لم تطمئن إليها. ولما كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال
الأستاذ عبد العزيز حبيب المحامي فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.