الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعن 2150 لسنة 53 ق جلسة 21 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 294 ص 21

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة.

----------------

(294)
الطعن رقم 2150 لسنة 53 القضائية

(1)  إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش" "التأجير من الباطن".
المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر. م 40 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 26/ 2 ق 52 لسنة 1969. وجوب إثبات أن التأجير كان بمناسبة إقامته بالخارج. الإقامة المؤقتة بالخارج وحدها غير كافية لاعتبارها الباعث على التأجير من الباطن. يجوز للمستأجر من الباطن إثبات العكس. علة ذلك.
(2، 3) نقض. حكم. قوة الأمر المقضي. إيجار "عقد الإيجار" "التأجير من الباطن". بطلان.
 (2)نقض الحكم. أثرة. التزام محكمة الاستئناف بتتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها. م 269/ 2 مرافعات.
 (3)عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها. للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد.

-------------
1 - النص في الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 26/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن، ويتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد، وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعة مادية، إلا أن سفر المستأجر الأصلي للإقامة المؤقتة بالخارج - وعلى ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافياً وحدة بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن إذ يجوز للمستأجر من الباطن وعلى ما جرى به نص المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة وغير موقوت بسفر المؤجر إلى الخارج.
2 - على محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها وهي الخاصة بشروط عقد الإيجار ومدته وتحقيق دفاع المطعون ضدها في هذا الشأن.
3 - لا وجه للتحدي ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ورد على حق الأول في الانتفاع بالعين، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه في الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانوني يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التي عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلي وحدة ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 5752 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلاء الحجرة التي تشغلها المطعون ضدها بمكتبه الهندسي بالشقة التي يستأجرها بالعقار المبين بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان دعواه إنه قد أذن لها بشغل الحجرة على سبيل التسامح أثناء عمله بالجزائر كي تزاول بها مهنة المحاماة، وبعد عودته من الخارج رفضت إخلاء الغرفة بمقولة أنها استأجرتها بموجب عقد إيجار شفوي أبرمه معها وكيله لقاء التزامها بدفع أجرة للشقة كاملة، فأقام الدعوى. وبتاريخ 25/ 10/ 1975 حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5273 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 1/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1542 لسنة. 5 ق. وبتاريخ 18/ 4/ 1981 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، وبتاريخ 28/ 6/ 1983 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مورث الطاعنين. طعن الآخرون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقولون إنه يكفي لإعمال الرخصة المخولة للمستأجر الأصلي بموجب نص المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تأجير العين المؤجرة له. من الباطن دون إذن المالك المؤجر سوى ثبوت إقامته خارج الجمهورية بصفه مؤقتة بحيث إذا قام بالتأجير أثناءها عد ذلك قرينة على أن التأجير بسبب السفر إلى الخارج بصفه مؤقتة ويعتبر ذلك هو الباعث على التعاقد، وكان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تتحقق من أن التأجير من الباطن كان أثناء إقامة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - في الخارج بصفه مؤقتة، وأن ذلك كان معلوماً للمطعون ضدها وقت الإجارة وإلا كان التأجير من الباطن غير جائز ويقع باطلاً أخذاً بصريح النص إلا أن الحكم اعتبر التأجير صحيحاً دون أن يحقق ما قصده الحكم الناقص وهو إثبات علم المطعون ضدها أن المستأجر كان مقيماً بالخارج وقت التأجير وعول في ذلك على ما جاء بشهادة الشاهد الثاني لمورث الطاعنين من أن سفر مورثهم للخارج لم يكن هو الباعث على التعاقد - في حين أن تلك الشهادة لا تؤدي في مجموعها إلى هذه النتيجة - خاصة وأنه انتهى في أقواله بأنه لا يعرف سبباً لشغل المطعون ضدها للحجرة محل النزاع، وعلى ما أورده شاهد المطعون ضدها من أن شغلها لحجرة النزاع لم يكن على سبيل التسامح وليس موقوتاً بعودة المستأجر الأصلي - وهي شهادة سماعية مستقاة من المطعون ضدها نفسها واستنتاجاً لوجود إيصالات سداد الأجرة معها - في حين أن المطعون ضدها أفصحت عن أن هناك دعوى أقامتها بسبب اتهامها بسرقة تلك الإيصالات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 26/ 2 من القانون 52 لسنة 1969. على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية إذا أقام خارج الجمهورية بصفه مؤقتة وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن الإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة - على أن المشرع قرر ميزة خاصة للمستأجر المصري أو المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن، ويتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعة مادية، إلا أن سفر المستأجر الأصلي للإقامة المؤقتة بالخارج وعلى ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافياً وحدة بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن إذ يجوز للمستأجر من الباطن وعلى ما جرى به نص المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة وغير موقوت بسفر المؤجر إلى الخارج ويتعين على محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض في تلك المسألة التي فصلت فيها وحسمتها وهي الخاصة بشروط عقد الإيجار ومدته وتحقيق دفاع المطعون ضدها في هذا الشأن، لما كان ذلك كانت المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وإثبات حقيقة العلاقة الإيجارية وشروط التعاقد بما لها من سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والاطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر ولو كانت سماعية أو الأخذ ببعض أقوالهم حسبما ترتاح إليه وإطراح ما لا تطمئن إليه منها، قد التزمت برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها في الطعن رقم 1542 لسنة 50 ق، وواجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء وأحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها شروط عقد الإيجار الشفوي غير محدد لمدة لحجرة النزاع، وليثبت مورث الطاعنين أن سفره إلى الخارج لمدة مؤقتة كان الباعث على التعاقد - وبعد أن سمعت شهود الطرفين - ركنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ ببعض أقوال الشاهد الثاني من شهود مورث الطاعنين، كما عولت على ما جاء بأقوال شاهد المطعون ضدها، وانتهت إلى أن إقامة الأخيرة بعين النزاع وسدادها الإيجار لم يكن على سبيل التسامح وليس موقوتاً بعودة المستأجر الأصلي (مورث الطاعنين) من الخارج وأن سفرة لم يكن هو الباعث على التعاقد، وبالتالي لا يحق له الاستفادة من أحكام المادة، 40/ أ من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الذكر، وكان ما استخلصته وانتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخرج عن مضمون الشهادة التي عولت عليها وبما يؤدي إليه مدلولها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنين ودفاعهم في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما جاء بأسباب الحكم تزيداً من أن "المحكمة قد أتاحت لمورث الطاعنين المجال لإثبات وجوده بالخارج" إذ لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في التعبير ليس مقصوداً لذاته وغير مؤثر على ما انتهى إليه من قضاء، ولا وجه للتحدي ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر في الباطن، ورد على حق الأول في الانتفاع بالعين، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه في الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانوني يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التي عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلي وحدة ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته، ويكون النعي برمته مجادلة موضوعة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1734 لسنة 57 ق جلسة 11 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 91 ص 547

جلسة 11 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.

------------

(91)
الطعن رقم 1734 لسنة 57 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل": "ما يعد قصوراً".
 (1)اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات أو المفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين. يستوي في ذلك أن يكون المالك هو المؤجر أو المستأجر الأصلي.
 (2)تقدير جدية الفرش أو صوريته. من سلطة محكمة الموضوع في ضوء ما تستنبطه من ظروف الدعوى وملابساتها. العبرة بحقيقة الواقع دون الوصف الوارد بالعقد.
 (3)العبرة في وصف العين بحقيقة الحال الذي أعده المؤجر واعتاد عليه وارتضاه المستأجر وقت التعاقد. مؤداه. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات التي أعدها المؤجر والمسلمة للمستأجر عند استلام العين المؤجرة. لا يغير من ذلك قيام المستأجر باستعمالها لغير السكنى ولو أثبت في العقد هذا الغرض الذي يرغبه في الاستعمال. دفاع الطاعنة - المؤجرة - أمام محكمة الموضوع بتأجيرها عين النزاع مفروشة لغرض السكنى وإعدادها بمنقولات كافية لهذا الغرض الذي أعدته واعتادت عليه وارتضاء المستأجر ذلك والقائمة عند التسليم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين مؤجرة خالية لعدم كفاية المنقولات للغرض من التأجير الثابت في العقد وهو استعمالها مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات. خطأ وقصور. علة ذلك.

--------------
1 - يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسري أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلي المصرح له بالتأجير المفروش.
2 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهي تفي بالغرض للتأجير المفروش الذي أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفي بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات ذلك أن العبرة في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد الذي أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وارتضاه المستأجر عند استلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذي هدف إليه، وكان من المقرر أن أياً من المتعاقدين لا يملك أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر والتي أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو لغير السكنى أو أن يكون قد أثبت في عقد استئجاره هذا الغرض الذي يرغبه هو في الاستعمال إذ يكون قد ارتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في استعمال العين في الغرض الذي يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6279 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم بما فيها من منقولات، وقالت بياناً لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 3/ 10/ 1979 أجرت للمطعون ضدهم الشقة محل النزاع مفروشة لاستغلالها مكتباً للتوكيلات السياحية لقاء أجرة شهرية قدرها مائتي جنيه لمدة ستة أشهر تجدد لمدة أخرى تنتهي في 2/ 10/ 1980، ولعدم رغبتها في تجديده بعد ذلك فقد أنذرتهم بذلك في 28/ 6/ 1980، ولما لم يستجيبوا أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4633 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من إقرار المطعون ضده الثالث في الشكوى الإداري رقم 3062 لسنة 1980 إداري قصر النيل ومن أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ومن الإيصالات المقدمة منها بسداد الأجرة للمالك الأصلي وعقد استئجارها لعين النزاع من نماذج إخطار الوحدة المحلية مصرحاً لها فيه بالتأجير المفروش ما يؤكد أنها أجرت شقة النزاع إلى المطعون ضدهم بمنقولاتها مفروشة للسكنى وأنه لا يجوز الاعتداد بما جاء في العقد من أن الغرض هو استعمال الشقة للتوكيلات السياحية لأن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع الذي أعدته واعتادت عليه وقبله المطعون ضدهم وقت استلامها واستعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما قضى بأن الشقة قد أجرت خالية لمجرد أن المنقولات لا تصلح للغرض الذي تم التأجير من أجله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة، أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسري أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلي المصرح له بالتأجير المفروش، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولاتها عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهي تفي بالغرض للتأجير المفروش الذي أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفي بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات، ذلك أن العبرة في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد الذي أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وارتضاه المستأجر عند استلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذي هدف إليه، وكان من المقرر أن أياً من المتعاقدين لا يملك أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر والتي أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ولا يغير من ذلك قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة لغير السكنى أو أن يكون قد أثبت في عقد استئجاره هذا الغرض الذي يرغبه هو في الاستعمال إذ يكون قد ارتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في استعمال العين في الغرض الذي يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1645 لسنة 57 ق جلسة 15 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 98 ص 595

جلسة 15 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.

----------------

(98)
الطعن رقم 1645 لسنة 57 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجر".
تحديد العمل بالأجر. مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة.

--------------
مفاد نص المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي ثان من الدرجة الثانية واجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم 281 في 28/ 3/ 1978 بتعيينه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها اعتباراً من 31/ 12/ 1978 ومرتبه بمبلغ 59 جنيهاً شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 139 سنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها - الشركة العامة لخدمات الدواجن - طالباً الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالقرار رقم 885 الصادر في 19/ 11/ 1979 ثانياً: تعديل القرار رقم 281 الصادر في 28/ 3/ 1979 وجعل مرتبه في 31/ 12/ 1978 63 جنيه وتعديل أقدميته في الفئة الثانية اعتباراً من 14/ 9/ 1976 بدلاً من 31/ 12/ 1978 ثالثاً: أحقيته في العلاوة الدورية في 1/ 1/ 1979 وقدرها 4 جنيه، وقال بياناً لها إنه حاصل على بكالوريوس العلوم المالية والإدارية سنة 1968 وبتاريخ 14/ 9/ 1968 عين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 3/ 9/ 1975 وبتاريخ 1/ 10/ 1975 عمل بالاتحاد التعاوني وعند حله التحق في نوفمبر 1977 بالعمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وبتاريخ 23/ 11/ 1978 أعلنت عن مسابقة لشغل وظائف من الدرجة الثانية بمؤهل عال وخبرة ثماني سنوات وإذ اجتازها أصدرت قرارها رقم 281 في 28/ 3/ 1979 بتعيينه بوظيفة أخصائي ثان بالدرجة الثانية مع اعتبار أقدميته في الدرجة من 30/ 12/ 1978 وإذ كانت مدة خبرته السابقة على عمله لدى المطعون ضدها تزيد على عشر سنوات وله علاوات لم تحتسب فقد تظلم للمطعون ضدها التي أصدرت قرارها رقم 885 في 19/ 11/ 1979 بسحب قرارها رقم 281 المشار إليه من ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 29/ 1/ 1985 بأحقية الطاعن في تعديل القرار رقم 281 الصادر في 28/ 3/ 1979 بجعل مرتبه في 31/ 12/ 1978 63 جنيه ومنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الدرجة الثانية وفي العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1979 وتعديل مرتبه ليصبح 94 جنيه في 1/ 7/ 1982 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له 368.595 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 485 سنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحصيل الواقع، ذلك أن الدرجة الثانية التي يطلب الطاعن تعديل أقدميته إليها اعتباراً من 14/ 9/ 1976 بدلاً من 31/ 12/ 1978 تسلتزم لشغلها 8 سنوات خبرة، وإذ كانت خدمته من 14/ 9/ 1968 بهيئة التأمينات الاجتماعية حتى 31/ 12/ 1978 تاريخ عمله لدى المطعون ضدها تزيد على 10 سنوات فإنه يستحق علاوتين عن مدة خبرته الزائدة وأقدمية اعتبارية سنتين في تلك الدرجة وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وكذلك علاوة دورية اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وفقاً للمادة 38 من القانون المشار إليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه ذلك على سند من أن مدة خبرة العمل تقدرها جهة الإدارة وأن المطعون ضدها إذ اعتدت عند تعيينه بما قدرته من خبرته السابقة فلا معقب عليها في ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي ثان من الدرجة الثانية واجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم 281 في 28/ 3/ 1978 بتعيينه على تلك الدرجة وحدد أقدميته عليها اعتباراً من 31/ 12/ 1978 ومرتبه بمبلغ 59 جنيهاً شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية، وكان مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أن العامل يستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، وإذ عين الطاعن في الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1978 فإنه لا يستحق علاوة دورية في 1/ 1/ 1979، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وكان لا يبطل الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها، ومن ثم فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 167 لسنة 57 ق جلسة 18 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 117 ص 635

جلسة 18 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

---------------

(107)
الطعن رقم 167 لسنة 57 القضائية

 (1)تعويض. كفالة. مسئولية "مسئولية المتبوع".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
 (2)دعوى "الدعوى المباشرة". تأمين. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
للمضرور من حادث سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر. ق 265 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.
(3) التزام "أوصاف الالتزام: التضامم" تعويض. مسئولية.
جواز رجوع المضرور على المتبوع وشركة التأمين لاقتضاء التعويض. اختلاف مصدر إلزام كل منهما به. مؤداه. التزامهما بالتضامم في تعويض الضرر. أثره. توقف رجوع الموفي على الآخر على ما بينهما من علاقة.

--------------
1 - النص في المادة 174 من القانون المدني على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع طبقاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر.
3 - إن القانون قد أجاز للمضرور - أو ورثته - الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وأجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر وأن كلاً منهما ملزم في مواجهة المضرور بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين وإذ استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر، وإذا لم يستوف حقه كاملاً من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 3557 سنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما 20000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضده الأخير - تابع الشركة الطاعنة - تسبب خطأ في موت مورثهما أثناء قيادته للسيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وقد قضى بحكم بات بتغريمه 100 جنيه وبإلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومن ثم فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 18/ 4/ 1982 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بالتضامن وبالتضامم مع المطعون ضدها الثالثة بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولى والثاني 5000 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 322 سنة 15 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 322 سنة 15 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 16/ 11/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خول المضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه من ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر، حتى ولو لم يكن للمؤمن له أو انتفت مسئولية هذا الأخير ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلزم شركة التأمين وحدها بالتعويض وأن يرفض الدعوى بالنسبة لها أو على الأقل إخراجها من الدعوى بلا مصاريف، كما أن الحكم إذ ألزمها بأداء التعويض بالتضامم مع شركة التأمين يكون قد أضر بها ضرراً جسيماً إذ يجوز للمضرور طبقاً للقواعد العامة أن ينفذ عليها لاقتضاء دين التعويض ويكون لها في ذات الوقت الحق في الرجوع على شركة التأمين لاستيفائه منها فيكون قد أعمل أحكام التضامم في غير محلها وأطال بذلك أمد التقاضي بدون سند من القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 174 من القانون - المدني على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها" قد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد كما وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع - طبقاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر، فإن مفاد ذلك أن القانون قد أجاز للمضرور - أو ورثته - الرجوع على المتبرع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وأجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر على النحو السالف بيانه، وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر وأن كلاً منهما ملزم في مواجهة المضرور بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين وإذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر، وإذ لم يستوف حقه كاملاً من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الشركة الطاعنة بأداء التعويض إلى المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها - المطعون ضده الرابع - الذي تسبب في الحادث بعمله غير المشروع وذلك بالتضامم مع شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة الملزمة أيضاً بالتعويض وفقاً لقانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 948 لسنة 57 ق جلسة 18 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 108 ص 641

جلسة 18 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.

----------------

(108)
الطعن رقم 948 لسنة 57 القضائية

 (1)نقض "صحيفة الطعن" "أسباب الطعن".
صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات، مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
 (2)حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده" ماهيته.
 (3)استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي" حكم "تسبيب الحكم".
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى كافية لحمل قضائها. وجود تناقض بين أسبابها وبعض أسباب الحكم الابتدائي. لا عيب. علة ذلك.
(4) إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي".
تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان. (مثال بشأن إعلان صحيفة الدعوى).
 (5)إثبات "الإثبات بالبينة" "ضياع السند بسبب قهري".
جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة فقد الخصم سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. شرطه. أن يكون الفقد نتيجة حادث جبري أو قوة قاهرة.
 (6)بيع. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها.
 (7)تزوير "تزوير غير منتج" "الحكم في الادعاء بالتزوير"، حكم "إصداره".
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز، علة ذلك.
(8) حكم "حجية الحكم"، قوة الأمر المقضي. إثبات "القرائن القانونية القاطعة".
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية عليها التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 إ. ج، 102 إثبات.
 (9)إثبات "الإحالة إلى التحقيق". بطلان.
سماع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق. لا بطلان. الاعتداد بهذا التحقيق. لا خطأ.
 (10)صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم. "تسبيبه".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي ينسبه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
3 - إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين أسباب الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتناقض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذا الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه.
4 - النص في المادة الثانية عشر من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 - الذي ينطبق على واقعة الدعوى - على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفى أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت يدل على ذلك.
5 - النص في المادة 403 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه يجوز الإثبات بالبنية فيما كان يجب إثباته بالكتابة أ -..... ب - إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعي فيه، ومؤدى هذا أن يكون هذا الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة وترد علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابستها.
7 - مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونيه أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد.
8 - مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت المادة 20 من القانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناءً على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب عليه البطلان على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء.
10 - تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 522 سنة 1967 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 المتضمن بيعه لها قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم به وبصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 1 فدان و10 قراريط و12 سهم والتي اتضح أن مساحتها الحقيقة 1 فدان 10 قراريط 5 أسهم والتسليم وكف منازعته لها، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف الإشارة إليه باع لها الطاعن الأول المساحة المذكورة لقاء ثمن مقداره 850 جنيهاً وقدمت العقد سند دعواها وأودع ملف الدعوى أدخلت المطعون ضدها الطاعنة الثانية خصماً في الدعوى وطلبت الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر في مواجهتها على سند من أن الطاعن الأول باع لزوجته (الطاعنة الثانية) ذات المساحة بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 6/ 1966 رفعت بشأنه الدعوى رقم 141 لسنة 1968 مدني شبين الكوم الابتدائية بصحته ونفاذه انتهت صلحاً وسجل الحكم تحت رقم 3431 شهر عقاري شبين الكوم بتاريخ 25/ 5/ 1969، دفعت المطعون ضدها بصورية ذلك العقد صورية مطلقة كما طعن الطاعن الأول بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966، وبتاريخ 25/ 3/ 1969 أوقفت المحكمة الدعوى حتى يفصل نهائياً في القضية رقم 1404 سنة 1968 جنح مباشرة أشمون التي أقامها الطاعن الأول ضد المطعون ضدها بتزوير ذلك العقد. ندبت محكمة الجنح قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص توقيع الطاعن الأول وبعد أن قدم تقريره تبين فقد عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 وتحرر عن فقده القضية رقم 4747 سنة 1970 جنح أشمون، باشرت النيابة التحقيق فيها وقيدت الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول وأمرت بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ومجازاة الموظفين المهملين إدارياً، وبعد أن حكمت محكمة جنح أشمون ببراءة المطعون ضدها عن واقعة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبلها وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم 1525 سنة 1973 جنح مستأنف شبين الكوم عجلت المطعون ضدها السير في الدعوى وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وجود العقد بالبينة، دفع الطاعن الأول بانقضاء الخصومة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها صورية عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1966 صورية مطلقة وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 3/ 6/ 1985 (1) برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم جواز إثبات وجود عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 بالبينة. (2) بعدم قبول الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن الأول على عقد البيع سالف الذكر. (3) بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1966 وبصوريته صورية مطلقة. (4) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 والتسليم وكف منازعة الطاعن الأول لها. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 537 لسنة 18 ق كما استأنفته أيضاً الطاعنة الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 541 لسنة 18 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أوردت في مدونات حكمها أنها سترد على أسباب الاستئنافين معاً لتماثلهما في العديد من الأسباب رغم أن الثابت من الأوراق أن هناك أسباب مستقلة لكل استئناف غير متماثلة مع بعضها مما كان يتعين على المحكمة أن ترد على كل منها على حده ولو فعلت لتغير وجه الرأي في الدعوى، وفي بيان الوجه الثاني يقولان إن محكمة أول درجة أسست قضاءها برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانقضاء الخصومة على سند من أن حقه قد سقط في إبدائه لتعرضه لموضوع الدعوى عندما طلب ضم الجنحة رقم 1404 لسنة 1968 أشمون واستئنافها إلا أن محكمة الاستئناف أضافت سبباً آخر لرفض هذا الدفع هو أن الوقف التعليقي حكم قطعي يترتب عليه وقف تقادم الدعوى بانقضاء الخصومة وهو تسبيب تناقض مع تسبيب محكمة أول درجة الذي أيده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي ينسبه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً واضحاً لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يوضحا العيب الذي ينسباه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه كما لم يبينا أسباب الاستئناف الغير متماثلة والتي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول، والنعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، وأنه إذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين أسباب الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تناقض مع حكمها، فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه - لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانقضاء الخصومة على سند من أن حقه قد سقط في إبدائه المعرضة لموضوع الدعوى بعد أن طلب ضم الجنحة 1404 لسنة 1968 أشمون واستئنافها رقم 1525 سنة 1973 جنح مستأنف شبين الكوم ثم طلبه التأجيل للاطلاع عليها وأضافت محكمة الاستئناف سبباً آخر لرفض هذا الدفع أن الحكم بوقف الدعوى تعليقاً هو حكم قطعي يترتب عليه وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة وأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1525 لسنة 1973 شبين الكوم - الذي أوقفت المحكمة الدعوى تعليقاً لحين الفصل فيها نهائياً قد صدر بتاريخ 1/ 12/ 1974 ثم عجلت المطعون ضدها السير في الدعوى بتاريخ 3/ 5/ 1975 قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة ومن ثم يضحى الدفع بانقضائها غير قائم على سند صحيح، وكانت هذه الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه ليست محلاً لتعييب من الطاعنين وكافية وحدها لحمل قضائه ومن ثم فلا تعارض بينها وبين أسباب الحكم الابتدائي لأن إحالة الحكم المطعون فيه لأسباب قضاء محكمة أول درجة معناه الإحالة إلى الأسباب التي لا تتعارض مع حكمها هي ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت العبرة في صحة الإعلان أو بطلانه هي بالقانون المعمول به وقت إجرائه ومن ثم فإن إعلان صحيفة الدعوى الحاصل في 22/ 10/ 1967 يخضع لقانون المرافعات السابق دون أحكام المادة 70 من قانون المرافعات الحالي، ولما كان المحضر الذي أجرى الإعلان لم يثبت غياب الطاعن الأول وقت الإعلان كما أن من تسلم الإعلان لا يقيم معه وبالتالي فإن إعلانه بصحيفة الدعوى يكون باطلاً ويكون الدفع الذي أبداه باعتبار الدعوى كأن لم تكن صحيحاً، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع بعد أن طبق على الإعلان أحكام قانون المرافعات الحالي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 - الذي ينطبق على واقعة الدعوى - على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفى أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت يدل على ذلك - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت في ورقته أنه انتقل إلى موطن الطاعن الأول المراد إعلانه فلم يجده وإنما وجد فيه من يدعى..... الذي ذكره له أنه صهره المقيم معه لغيابه فسلمه المحضر صورة الإعلان فإن هذا الإعلان يكون قد تم وفق القانون ولا يقبل من الطاعن الأول الادعاء ببطلان هذا الإعلان بحجة أن هذا الشخص لا يقيم معه وأن محل إقامة مستقل - إذ أن هذا بفرض صحته لا يقدح في صحة الإعلان ما دام أن مجرد السكنى معه وقت إجراء الإعلان يكفي لتسليم الصورة إليه وأن الطاعن الأول لا ينكر وجود صهره بداخل مسكنه عندما توجه المحضر إليه - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة ورفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يبطله بعد ذلك ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بتطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي على واقعة الإعلان بدلاً من القانون السابق طالما أن ذلك لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث وبالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات وجود عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 بالبينة إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن هذا العقد قد فقد لسبب أجنبي لا دخل للمطعون ضدها فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد قبل فقده كان مزوراً على الطاعن الأول ومن ثم فإن فقده يرجع إلى المطعون ضدها كما أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن فقد عقد البيع المشار إليه وإن كانت قاطعة في أمر فقده إلا أنها لا تثبت قيام التعاقد وحصوله مستوفياً لأركانه وشرائطه القانونية هو ما لم تستظهره المحكمة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ هذا العقد دون أن يعرض لذلك فإنه يكن معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 403 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه يجوز الإثبات بالبنية فيما كان يجب إثباته بالكتابة - أ -........ ب - إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعي فيه، ومؤدى هذا أن يكون هذا الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة وترد علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن فقد عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 كان بسبب أجنبي لا يد للمطعون ضدها فيه حسبما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة في الجنحة 4747 لسنة 1970 أشمون ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأحال الدعوى إلى التحقيق لكي تثبت المطعون ضدها وجود هذا العقد بشهادة الشهود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون - لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق والمستندات أن المطعون ضدها أودعت ملف الدعوى عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 سند دعواها تحت رقم 6 دوسيه وذلك قبل فقده وقد اطلعت عليه المحكمة حيث تضمن بيع الطاعن الأول لها الأرض موضوع التداعي كما اطلعت. على هذا العقد أيضاً محكمة جنح أشمون عند نظرها قضية التزوير رقم 1404 سنة 1968 جنح أشمون واطلع عليه كذلك خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المكلف بفحصه، واطمأنت إلى أقوال الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة في الجنحة 4747 لسنة 1970 أشمون بأن الطاعن الأول أقر أمامهم بحصول البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 وبصحة توقيعه على العقد، واستخلص الحكم من ذلك كله أن العقد بيع تام مستكمل لأركانه وشرائطه القانونية وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع في آن واحد مخالفاً بذلك حكم المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير والحكم في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع وحكم في موضوع الدعوى في ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الادعاء بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى التزاماً منه بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 4747 سنة 1980 أشمون رغم أن الثابت من أسباب هذا الحكم أن عقد البيع لم يكن تحت بصر المحكمة ولم يطمئن وجدانها لقول كلمتها في شأن صحته لفقده وأنها رجحت القول بصحته مما يدل على أن مبنى البراءة هو الشك في ثبوت تهمة التزوير ولا يعني ذلك بالضرورة صحة العقد مما كان يتعين على المحكمة أن تقبل الطعن وتحققه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له - لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة 2404 لسنة 1968 أشمون واستئنافها رقم 1525 لسنة 1973 جنح مستأنف شبين الكوم أنه حكم ببراءة المطعون ضدها من جريمة تزوير عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1966 سند الدعوى وبرفض الدعوى المدنية قبلها وأسست المحكمة قضاءها على ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة وقد أصبح هذا الحكم باتاً برفض الطعن بالنقض رقم 633 سنة 46 ق المرفوع عنه، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي البات على هذا النحو أن يعود ويجيز الادعاء بتزوير ذلك العقد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالتزوير التزاماً بحجية الحكم الجنائي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب السادس وبالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1966 بناءً على تحقيق باطل لسقوط حكم التحقيق مما يبطل الدليل المستمد منه وأن الأدلة التي ساقها الحكم تدليلاً على الصورية لا تؤدي إلى ذلك في حين أنهما قدما للمحكمة العديد من الأدلة التي تفيد جدية هذا العقد منها دفع الثمن وإقرار الطاعن الأول بصدوره منه أمام القضاء وصدور حكم بصحته ونفاذه وتسجيل هذا الحكم، وحوالة عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية ووضع يدها على الأرض وتأجيرها لإبراهيم....." منذ أكثر من عشر سنوات والذي اختصم في دعوى الحراسة رقم 470 لسنة 1988 مدني مستعجل أشمون وإذ أطَّرحت المحكمة هذه الأدلة دون أن تعني ببحثها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم يتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناءً على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انقضاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء، وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن مسلكه يتفق وصحيح القانون، ولما كان ذلك وكان تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية - قد استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضدها صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1966 وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط على ما استدل به الطاعنان من مستندات وما تمسكا به من دفاع على عدم صورية ذلك العقد فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.