الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 29649 لسنة 4 ق جلسة 23 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 57 ص 417

 جلسة 23 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله ، ياسر الهمشري وأحمد سعـيد نواب رئيس المحكمة .
----------------

(57)

الطعن رقم 29649 لسنة 4 القضائية

(1) إعلام وراثة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب " . أحوال شخصية .

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية . بياناته ؟

جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات . عمدية . مناط تحققها ؟

خلو الحكم من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة وما إذا كان الطاعن قد عمد إلى التقرير بأقوال غير صحيحة أم يجهل حقيقتها بالنسبة للوقائع التي ضبط إعلام الوراثة على أساسها . قصور.

مثال .

(2) إعلام وراثة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . أحوال شخصية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

القصد الجنائي في جريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة . مناط تحققه ؟

خلو الحكم مما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المطلوب تحقيق وراثته . قصور يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـــ لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعات الدعوى تخلص حسبما أثبته محرر الضبط بشكوى ... والذى يتضرر فيها من أبناء شقيقة المرحوم... وآخرين بقيامهم بعمل إعلام وراثة دون ذكر اسم موكلته... وابنها... باعتبارهما من ورثة شقيقة حال كونهما زوجته وابنه، وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات قرر بذات مضمون ما أوردته شكواه وأضاف أنه أنذر المشكو في حقهم بإنذار رسمي في... إلَّا أنهم استمروا بالإجراءات واستخرجوا إعلام وراثة رقم... بتاريخ... وأضاف أن قصدهم من ذلك هو الاستيلاء على معاشه، وأرفق بشكواه المستندات المؤيدة لها " ، ثم خلص الحكم إلى إقامة قضائه على قوله " وحيث إنه عن الموضوع، وبعد أن أورد الحكم تقريرات قانونية أورد أن جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى ضبط مادة الوراثة والتي قدمت النيابة العامة المتهمين بها لابد من توافر أركانها وهى الركن المادي وهو ركن التزوير والذى يكون بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوراثة وذلك بإخفاء ورثة شرعيون وعدم ذكر أسمائهم في مادة الوراثة، والركن الثاني هو قصد التزوير بإخفاء البيانات الصحيحة مع العلم بذلك، والركن الثالث هو الضرر المحقق بالمجنى عليه جراء ذلك التزوير، وحيث إنه وبإنزال تلك الأركان على وقائع الجنحة الماثلة نجد أن الركن المادي وهو إخفاء البيانات الصحيحة لدى تحقيق إجراءات الوراثة الخاصة بالمتوفي إلى رحمة مولاه... من حيث التقرير أنه تم حجب المدعية بالحق المدني ونجلها... وهما من ورثة المرحوم وعدم ذكرهما لدى ضبط إعلام الوراثة، وحيث إنه وتبيانًا لما سبق فإن الركن المادي تحقق في تلك الواقعة على إطلاقه، فالمدعية بالحق المدني زوجة المتوفي ولها منه ابن وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال الحكم الصادر في الدعوى رقم... والذى استقر فيه يقنيًا أن المدعية بالحق المدني ونجلها... ورثة شرعيين للمرحوم...، وهو حكم نهائي حاز حجية تعلو على النظام العام، وحيث إن المتهم الأول أنذر بتاريخ... بوجود ورثة آخرين إلَّا أنه أصر على حجبهم واستمر بالإجراءات ليخرج إعلام الوراثة... لسنة... خاليًا منهما كورثة، فضلًا عما ذكره الشاكي بالشكوى المرفقة منه من أن المتهمين تقدموا بطلب تقصير ليسرعوا في الإجراءات، الأمر الذى يتوافر معه في حق المتهم الأول وشاهديه المتهمين الثاني والثالث جريمة الإقرار ببيانات مكذوبة لدى ضبط مادة وراثة مع علمهم بكذب ما يدعونه، وحيث إن الجريمة ليست كيانًا ماديًا قائمًا بذاته وإنما هي دعائم وأركان يشد بعضها بعضًا وقد توافرت بالأوراق تلك الأركان، الأمر الذى تقضى المحكمة على هديه بمعاقبتهم وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق ". ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه ـــــ بعد أن أيده ـــــ قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم شهد أمام القضاء الشرعي بما يخالف الحقيقة وهو إسقاط حق أبناء الزوجة الثانية للمتوفي، والثابت أنه تم إنذار مقدم الطلب بوجود زوجة أخرى إلَّا أنه لم يمتثل لذلك وصدر إعلام الوراثة مخالفًا للحقيقة الأمر الذى ثبتت معه الجريمة في حق المتهم وتقضي المحكمة بمعاقبته وفق مواد الاتهام 226 عقوبات وإدانته عملًا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وإلا كان قاصرًا، وكان القانون إذ نص في المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلَّا إذا كان الجاني قد قرر أقوالًا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم، خلا من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، فإنه يكون معيبًا بالقصور.

2ـــــ كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم - وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة - قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكون ثابتًا بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن، وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن على علم بأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المطلوب تحقيق وراثته، وبالتالي إدلاءه بأقواله لضبط إعلام الوراثة وهو عالم بعدم صحة تلك الأقوال، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي عقلًا إلى علم الطاعن بذلك، ولا هو كاف للرد على دفاعه القائم على انتفاء علمه بوجود المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المتوفي .... المطلوب تحقيق وراثتــه ، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم... بأنها وابنها ضمن ورثته كان لاحقًا لصدور إعلام الوراثة موضوع الدعوى الماثلة وأنه لم يكن طرفًا فيه، ومن ثمَّ فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطـاعن وآخرين بوصف أَنهم: قرروا بأقوال غير صحيحة مع علمهم بعدم صحتها في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة أمام السلطة المختصة .

وطلبت عقابهم بالمادة 226/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... قضت بتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

عارض، وقُضِيَ في معارضته بتاريخِ بقبولها شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

استأنف، ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم المُستأَنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانه بجريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأَنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، فضلًا عن أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي لديه وعلمه بأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المتوفي الذى حققت وراثته ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعات الدعوى تخلص حسبما أثبته محرر الضبط بشكوى... والذى يتضرر فيها من أبناء شقيقة المرحوم... وآخرين بقيامهم بعمل إعلام وراثة دون ذكر اسم موكلته ... وابنها ... باعتبارهما من ورثة شقيقة حال كونهما زوجته وابنـــه ، وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات قرر بذات مضمون ما أوردته شكواه وأضاف أنه أنذر المشكو في حقهم بإنذار رسمي في ... إلَّا أنهم استمروا بالإجراءات واستخرجوا إعلام وراثة رقم ... بتاريخ... وأضاف أن قصدهم من ذلك هو الاستيلاء على معاشه، وأرفق بشكواه المستندات المؤيدة لها ، ثم خلص الحكم إلى إقامة قضائه على قوله " وحيث إنه عن الموضوع، وبعد أن أورد الحكم تقريرات قانونية أورد أن جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى ضبط مادة الوراثة والتي قدمت النيابة العامة المتهمين بها لابد من توافر أركانها وهى الركن المادي وهو ركن التزوير والذى يكون بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوراثة وذلك بإخفاء ورثة شرعيين وعدم ذكر أسمائهم في مادة الوراثة، والركن الثاني هو قصد التزوير بإخفاء البيانات الصحيحة مع العلم بذلك، والركن الثالث هو الضرر المحقق بالمجنى عليه جراء ذلك التزوير، وحيث إنه وبإنزال تلك الأركان على وقائع الجنحة الماثلة نجد أن الركن المادي وهو إخفاء البيانات الصحيحة لدى تحقيق إجراءات الوراثة الخاصة بالمتوفي إلى رحمة مولاه... من حيث التقرير أنه تم حجب المدعية بالحق المدني ونجلها... وهما من ورثة المرحوم وعدم ذكرهما لدى ضبط إعلام الوراثة، وحيث إنه وتبيانًا لما سبق فإن الركن المادي تحقق في تلك الواقعة على إطلاقه، فالمدعية بالحق المدني زوجة المتوفي ولها منه ابن وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال الحكم الصادر في الدعوى رقم... والذى استقر فيه يقنيًا أن المدعية بالحق المدني ونجلها... ورثة شرعيون للمرحوم...، وهو حكم نهائي حاز حجية تعلو على النظام العام، وحيث إن المتهم الأول أنذر بتاريخ... بوجود ورثة آخرين إلَّا أنه أصر على حجبهم واستمر بالإجراءات ليخرج إعلام الوراثة... لسنة... خاليًا منهما كورثة، فضلًا عما ذكره الشاكي بالشكوى المرفقة منه من أن المتهمين تقدموا بطلب تقصير ليسرعوا في الإجراءات، الأمر الذى يتوافر معه في حق المتهم الأول وشاهديه المتهمين الثاني والثالث جريمة الإقرار ببيانات مكذوبة لدى ضبط مادة وراثة مع علمهم بكذب ما يدعونه، وحيث إن الجريمة ليست كيانًا ماديًا قائمًا بذاته وإنما هي دعائم وأركان يشد بعضها بعضًا وقد توافرت بالأوراق تلك الأركان، الأمر الذى تقضى المحكمة على هديه بمعاقبتهم وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق ". ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه ـــــ بعد أن أيده ـــــ قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم شهد أمام القضاء الشرعي بما يخالف الحقيقة وهو إسقاط حق أبناء الزوجة الثانية للمتوفي، والثابت أنه تم إنذار مقدم الطلب بوجود زوجة أخرى إلَّا أنه لم يمتثل لذلك وصدر إعلام الوراثة مخالفًا للحقيقة الأمر الذى ثبتت معه الجريمة في حق المتهم وتقضي المحكمة بمعاقبته وفق مواد الاتهام 226 عقوبات وإدانته عملًا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وإلا كان قاصرًا، وكان القانون إذ نص في المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلَّا إذا كان الجاني قد قرر أقوالًا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم، خلا من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، فإنه يكون معيبًا بالقصور. لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم - وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة - قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكون ثابتًا بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن، وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن على علم بأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المطلوب تحقيق وراثته، وبالتالي إدلاؤه بأقواله لضبط إعلام الوراثة وهو عالم بعدم صحة تلك الأقوال، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي عقلًا إلى علم الطاعن بذلك، ولا هو كاف للرد على دفاعه القائم على انتفاء علمه بوجود المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المتوفي ... المطلوب تحقيق وراثته، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... بأنها وابنها ضمن ورثته كان لاحقًا لصدور إعلام الوراثة موضوع الدعوى الماثلة وأنه لم يكن طرفًا فيه ، ومن ثمَّ فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 26692 لسنة 4 ق جلسة 19 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 52 ص 394

 جلسة 19 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني ، أسامة درويش ، محمد قطب وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
------------

(52)

الطعن رقم 26692 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .

(2) إهانة محكمة قضائية . جريمة " أركانها " " جرائم الجلسات " . قانون " تطبيقه ". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة الإخلال بمقام القاضي أو هيبته أو سلطته المنصوص عليها بالمادة 186 عقوبات. مناط تحققها ؟

إثبات الحكم أن العبارات الصادرة من الطاعن لهيئة المحكمة بشكواه تفيد ‏بذاتها قصد الإهانة. مفاده : توافر أركان تلك الجريمة في حقه . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

 (3) إهانة محكمة قضائية . جريمــــة " أركانها " . قصـــد جنائي . حكم " تسبيبـــــه . تسبيب غير معيب " .

العرائض المقدمة لجهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة . تتوافر بها العلانية . النعي بأن الجهة التي قُدِمَت لها هي من تداولتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

ثبوت تقديم الطاعن الشكوى في حق المجني عليهم من اعترافه بالتحقيقات. يتوفر به ركن العلانية لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته في صدد الدعوى . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . صلح . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . النعي بالتفات الحكم عما ورد بمحضري الصلح . غير مقبول .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة والجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب .

 مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(7) إهانة محكمة قضائية . إهانة موظف عام . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد". "العقوبة المبررة" . نقض " المصلحة في الطعن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن علي الحكم بالنسبة لجنحة إهانة موظف عام . غير مجد . مادامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .

2- لما كان القانون لم يتطلب لتحقيق جريمة الإخلال بمقام القاضي أو هيبته أو سلطته أن تقع أثناء انعقاد جلسة المحاكمة ، وكل ما يشترطه هو أن يكون الإخلال بصدد دعوى قائمة مدنية كانت أو جنائية ، والمقصود وفقاً للمادة 186 من قانون العقوبات هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها ، ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة – غير مخطئة – تتوافر به أركان الجريمة التي دانت الطاعن بها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد ، فضلاً عن أنه لا يشترط في هذه الجريمة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضي سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة ، وكانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمـــــــة بشكواه تفيد بذاتهـــــــا قصد إهانة ، فإن هذه الجريمـــة تكون قد توافـــــــرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك كله لا يكون له محـل .

3- لما كانت العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً تتوافر بها العلانية ، لوقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيدي مختلفة ، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن الجهة التي تقدم لها هي من تداولتها ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن اعترف بالتحقيقات بتقديم الشكوى في حق المجني عليهم ، فقد توافر لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته في صدد دعوى ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكم التفاته عما ورد بمحضري الصلح – على فرض صحته – يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبهـا أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر .

5- لما كان ما يثيره الطاعن من أن ما نسب له ينطبق عليه الجنحة المعاقب عليها بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وليست الجنحة المعاقب عليها بالمادتين 133 ، 186 من ذات القانون لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

6– لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنحة إهانة موظف عام أياً كان وجه الرأي فيه لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها المقررة لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته في صدد الدعوى التي أثبتها الحكم في حقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة

   لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعـوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان القانون لم يتطلب لتحقيق جريمة الإخلال بمقام القاضي أو هيبته أو سلطته أن تقع أثناء انعقاد جلسة المحاكمة وكل ما يشترطه هو أن يكون الإخلال بصدد دعوى قائمة مدنية كانت أو جنائية والمقصود وفقاً للمادة 186 من قانون العقوبات هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها ، ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة – غير مخطئة – تتوافر به أركان الجريمة التي دانت الطاعن بها ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد ، فضلاً عن أنه لا يشترط في هذه الجريمة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قــذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الفض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضي سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة وكانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة بشكواه تفيد بذاتها قصد إهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك كله لا يكون له محـل . لما كان ذلك ، وكانت العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً تتوافر بها العلانية لوقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيدي مختلفة ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن الجهة التي تقدم لها هي من تداولتها ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن اعترف بالتحقيقات بتقديم الشكوى في حق المجني عليهم فقد توافر لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته في صدد دعوى ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكــــم التفاته عما ورد بمحضري الصلح – على فرض صحته – يكـــون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبهـا أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن ما نسب له ينطبق عليه الجنحة المعاقب عليها بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وليست الجنحة المعاقب عليها بالمادتين 133 ، 186 من ذات القانـون لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنحة إهانة موظف عام – أياً كان وجه الرأي فيه لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها المقررة لجريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته وسلطته في صدد الدعوى التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18303 لسنة 59 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 117 ص 840

جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن وعبد اللطيف أبو الليل نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.

---------------

(117)
الطعن رقم 18303 لسنة 59 القضائية

(1) تجريف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. مناطه: إزالة الجاني الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة. توافر قصد خاص في هذه الجريمة. غير لازم.
(2) إثبات "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "حجيته".
مناط حجية الأحكام. وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
(3) تجريف. قانون "القانون الأصلح".
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي في جريمة أرض زراعية اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها. لا يغير من ذلك رفعه عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
العبرة في المقارنة بين العقوبات بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 عقوبات.
عقوبة الغرامة مهما ارتفع قدرها. أخف دائماً من عقوبة الحبس.
(4) طعن "نظره والحكم فيه". استئناف نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". عقوبة "تطبيقها". نقض "نظره والحكم فيه".
قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية أساس ذلك؟
القضاء في معارضة الطاعن بغرامة تجاوز الغرامة المحكوم بها غيابياً. غير جائز.
مثال.
 (5)عقوبة "وقف تنفيذها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "الطعن لثاني مرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالإدانة في جريمة تجريف أرض زراعية مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لدى نظرها موضوع الدعوى.

-----------------

1 - إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل - وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 سالف الذكر - عن إرادة وعن علم، وكان المتهم في الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، فإنه لا يؤثر في تحقيق القصد الجنائي لتلك الجريمة في حقه ما ساقه من دفاع مسطور من اضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها وليمنع تسرب مياه الري منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم وذلك طالما أن المتهم - وبفرض صحة دفاعه - لا يمارى في عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر في حقه جريمة التجريف كما هي معرفة به في القانون.
2 - إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.
3 - لما كان الحكم الابتدائي الذي دان المتهم بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك. كما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكان القانون 116 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1983 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى الماثلة بحكم نهائي - واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة" ثم استطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر". كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه "في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهي الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة، وإن رفع العقوبة الأدنى درجة وهي الغرامة - في حديها الأقصى والأدنى، ذلك بأن العبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، ومن ثم - وتطبيقاً للمادة 11 من القانون فإن عقوبة الغرامة مهما ارتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس في صحيح القانون، وبالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن القانون الجديد سالف البيان يصبح هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق المتهم عملاً بتلك الفقرة حالة كونه المالك للأرض محل التجريف.
4 - من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1983 قاضياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة غرامة تجاوز الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناءً على المعارضة التي رفعها. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به في موضوع الاستئناف وبتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عملاً بحكم المادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 الواجب التطبيق على الواقعة.
5 - لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون. فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إعمالاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح مركز أجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 3400 لسنة 55 القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - فقضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم.


المحكمة

ومن حيث إن المعارضة حازت كافة أوضاعها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه بتاريخ...... بدائرة مركز أجا "قام بتجريف الأرض الزراعية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة" وطلبت عاقبه بالمادتين 71، 106 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ....... جرى ضبط المتهم أثناء تواجده بالأرض الزراعية المملوكة له وهو يقوم بتجريف تلك الأرض بعمق أربعة أمتار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقد بلغت المساحة التي قام المتهم بتجريفها وقت الضبط ثمانية قراريط، وإذ سئل المتهم تمسك بسبق تحرير محضر ضده، بتجريف ذات العين، وقد قام الدليل على حصول الواقعة على هذه الصورة مما أثبته وكيل التجريف والمباني بمديرية الزراعة بمحضره المؤرخ...... فقد أثبت وكيل التجريف والمباني بمديرية الزراعة وأعضاء اللجنة المرافقين له بالمحضر المؤرخ....... أنهم أثناء مرورهم على الأرض الزراعية التابعة لمركز أجا شاهدوا المتهم والذي يملك مساحة فدان من الأرض الزراعية - يقوم بتجريف أرضه الزراعية بعمق أربعة أمتار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأنه تمكن من تجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه بالعمق المنوه عنه كما وجدوا المتهم يقوم بذلك بواسطة الجرارات وينقل الأتربة الناتجة من التجريف إلى مصانع الطوب، وقد جرى ضبط المتهم وتحرير محضر بضبط الواقعة. وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل - وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 مكرراً من القانون رقم 69 لسنة 1978 سالف الذكر - عن إرادة وعن علم، وكان المتهم في الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، فإنه لا يؤثر في تحقيق القصد الجنائي لتلك الجريمة في حقه ما ساقه من دفاع مسطور من اضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها وليمنع تسرب مياه الري منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم وذلك طالما أن المتهم - وبفرض صحة دفاعه - لا يمارى في عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر في حقه جريمة التجريف كما هي معرفة به في القانون.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي..... لسنة..... جنح أجا،..... لسنة...... جنح أجا اللتين قضي فيهما نهائياً ببراءة الطاعن، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن البين من مطالعة الأوراق أن جريمة التجريف موضوع الدعوى المطروحة قد وقعت في تاريخ وقوع الجريمتين موضوع الدعويين المشار إليهما كما انصبت جريمة الدعوى الماثلة على مساحة ثمانية قراريط أخرى تختلف عن الأرض الزراعية - التي قام بتجريفها المتهم في الدعويين المنوه عنهما، وكان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي دان المتهم بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك. كما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى الماثلة بحكم نهائي - واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة" ثم استطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر". كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه "في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهي الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة، وإن رفع العقوبة الأدنى درجة وهي الغرامة - في حديها الأقصى والأدنى، ذلك بأن العبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، ومن ثم - وتطبيقاً للمادة 11 من القانون فإن عقوبة الغرامة مهما ارتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس في صحيح القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى الأصلح الواجب التطبيق في حق المتهم عملاً بتلك الفقرة حالة كونه المالك للأرض محل التجريف لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 159 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ....... قاضياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة غرامة تجاوز الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناءً على المعارضة التي رفعها. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به في موضوع الاستئناف وبتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عملاً بحكم المادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 الواجب التطبيق على الواقعة.
وحيث إن لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون. فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إعمالاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

الطعن 10637 لسنة 59 ق جلسة 22 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 119 ص 863

جلسة 22 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري

--------------

(119)
الطعن رقم 10637 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة
عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. أساس ذلك؟
(2) نقد. مصادرة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم بالمصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها. مناطه؟
حيازة النقد الأجنبي دون التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون السالف. لا تعد جريمة.
 (3)نقد. جريمة "أركانها" شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تفسيره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون. طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1976. متى تتحقق؟.
لا يشترط لقيام تلك الجريمة وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي.
المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع فيها.
 (4)نقد. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتدليل غير معيب على ارتكاب الطاعن لجريمة التعامل في النقد الأجنبي.
(5) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلالات. نقد. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن".
كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات. حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ما دام لم يقع منهم تحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجناة حرة غير معدومة.
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي.
أحوال التلبس بالجنح التي تجيز لمأمور الضبط القبض والتفتيش. المادتان 34، 46 إجراءات.
مثال لإحدى حالات التلبس وصحة إجراءات ضبط النقد الأجنبي الناشئ عنه.

---------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر بالنسبة للمطعون ضده الأول...... غيابياً، وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة فيه، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده المذكور، ولم يعارض فيه، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون ما زال قائماً، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بمصادرة مبلغ 19000 دولاراً أمريكياً محل التعامل في الجريمة التي دانت المتهمين بها، ورد باقي المبالغ المضبوطة من النقد المصري والأجنبي، وأسست قضاءها برد تلك المبالغ على أنها لم تكن متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان مناط الحكم بمصادرة المبالغ والأشياء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980، أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها، وطبقاً لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون. أن تكون تلك المبالغ أو الأشياء متحصلة من الجريمة وكانت حيازة النقد الأجنبي بمجردها دون التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون لا تعد جريمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد المبالغ المضبوطة التي لم تكن محلاً للتعامل أو متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير قويم.
3 - ولما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون، طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976، يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى، من عرض المتهم الأول على الضابط أن يبيع له نقداً أجنبياً - دولارات أمريكية - واتفاقهما على سعر بيع الدولار، وحضور المتهم الثاني - الطاعن - واتفاقه مع الضابط على أن يستبدل مبلغ 19000 ألف دولاراً أمريكياً مقابل مبلغ محدد من النقد المصري، وإخراجه لذلك الكم من النقد الأجنبي من الحقيبة التي كان يحملها معه، كي يقوم الضابط بفحصه وعده، تتحقق به أركان الجريمة التي دان الحكم الطاعن بها، وكان لا يشترط لقيام تلك الجريمة وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي، وكانت المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع في ارتكابها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم تحقق أركان الجريمة لانعدام المقابل من النقد المصري، وإن الفعل المسند إليه يعد شروعاً في ارتكاب الجريمة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.
4 - لما كان ما حصله الحكم في مدوناته من أن الضابط حينما اقترب من المتهم الأول سمعه وهو يهمس له بعبارة "دولار - دولار"، يحمل في معناه أن المتهم الأول هو الذي سعى إلى الضابط وعرض عليه شراء العملة الأجنبية - وهو ماله أصله الصحيح في الأوراق -، كما أن سعى المتهم الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي، أو تظاهر الأخير برغبته في شراء ذلك النقد، لا تأثير له على عقيدة المحكمة في اقتناعها بقيام الجريمة وثبوتها في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في التدليل يكون غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها، لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة، وما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب - سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ورد عليه في قوله "ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه، وإنما سأله الأول عما إذا كان يرغب في شراء عمله من عدمه، فوافقه، ثم أتى المتهم الثاني الذي قام بعرضه على الضباط لقاء سعر اتفق عليه، ومن ثم فإن ضبطهما والجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً، ويكون ما اتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً"، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً، وأن القبض على المتهمين، وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة التعامل في هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من المتهمين، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعن بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً، وذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس، ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة، ومن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش يعد كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق والتطبيق القانوني الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... 2 - ...... (طاعن) بأنهما - تعاملا في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه ومصادرة مبلغ 19000 (تسعة عشر ألف دولار أمريكي) ورد المبالغ الأخرى. استأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: -
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر بالنسبة للمطعون ضده الأول - ...... غيابياً، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة فيه، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده المذكور، ولم يعارض فيه، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون ما زال قائماً، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان - المطعون ضده الثاني....... - بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الإذن الصادر بطلب تحريك الدعوى الجنائية، وقصر عقوبة المصادرة على مبلغ 19000 دولاراً أمريكياً دون باقي المبالغ المضبوطة التي أمرت المحكمة بردها، رغم وجوب مصادرتها لكونها متحصلة من الجريمة التي دين المطعون ضده بها، ولم تورد في أسباب حكمها تبريراً لما قضت به في خصوص رد تلك المبالغ - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اشتمل على بيان كتاب وكيل وزارة الاقتصاد لشئون النقد الأجنبي المؤرخ...... بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين - خلافاً لما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بمصادرة مبلغ 19000 دولاراً أمريكياً محل التعامل في الجريمة التي دانت المتهمين بها، ورد باقي المبالغ المضبوطة من النقد المصري والأجنبي، وأسست قضاءها تلك برد تلك المبالغ على أنها لم تكن متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان مناط الحكم بمصادرة المبالغ والأشياء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980، أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها، وطبقاً لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون أن تكون تلك المبالغ أو الأشياء متحصلة من الجريمة وكانت حيازة النقد الأجنبي بمجردها دون التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون لا تعد جريمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد المبالغ المضبوطة التي لم تكن محلاً للتعامل أو متحصلة من الجريمة، موضوع الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولم يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان جلي وجاءت أسبابه مشوبة بالأجمال والإبهام، وأغفل الرد على دفاعه بعدم توافر أركان الجريمة، تأسيساً على أن الواقعة على النحو الثابت بمحضر الشرطة والمؤرخ....... وما شهد به الضابط محرر المحضر في أقواله أمام محكمة أول درجة، لا تتحقق بها عناصر الجريمة المسندة إليه، لعدم وجود المقابل من النقد المصري لشراء أوراق النقد الأجنبي وانعدام ذلك المقابل يستحيل معه قيام الجريمة، ويعد الفعل شروعاً في ارتكابها، وهو غير معاقب عليه في القانون، وأورد الحكم على خلاف الثابت بالأوراق، إن المتهم الأول هو الذي سعى إلى الضابط وعرض عليه شراء العملة الأجنبية، في حين أن الأخير هو الذي تظاهر برغبته في شراء تلك العملة، كما أن تظاهره بشرائها بالسعر الذي عرضه عليه المتهم الأول وبالكم الذي عرضه عليه المتهم الثاني يعد تحريضاً على الجريمة وخلقاً لحالة التلبس، وعلى خلاف ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من عدم التحريض على ارتكاب الجرائم، وضرورة الحصول على إذن بالضبط والتفتيش من الجهة المختصة، وتمسك الطاعن بالدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لذلك السبب الأخير ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع في عبارات مجملة مبهمة - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من محضر الضبط المؤرخ....... والذي أورده في بيان جلي مفصل، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ما تقدم ولما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون، طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976، يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى، من عرض المتهم الأول على الضابط أن يبيع له نقدا أجنبياً - دولارات أمريكية - واتفاقهما على سعر بيع الدولار، وحضور المتهم الثاني - الطاعن - واتفاقه مع الضابط على أن يستبدل مبلغ 19000 ألف دولاراً أمريكياً مقابل مبلغ محدد من النقد المصري، وإخراجه لذلك الكم من النقد الأجنبي من الحقيبة التي كان يحملها معه، كي يقوم الضابط بفحصه وعده، تتحقق به أركان الجريمة التي دان الحكم الطاعن بها، وكان لا يشترط لقيام تلك الجريمة وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي، وكانت المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع في ارتكابها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم تحقق أركان الجريمة لانعدام المقابل من النقد المصري، وإن الفعل المسند إليه يعد شروعا في ارتكاب الجريمة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه أن هو التفت عنه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم في مدوناته من أن الضابط حيثما اقترب من المتهم الأول سمعه وهو يهمس له بعبارة "دولار - دولار"، يحمل في معناه أن المتهم الأول هو الذي سعى إلى الضابط وعرض عليه شراء العملة الأجنبية - وهو ماله أصله الصحيح في الأوراق -، كما أن سعى المتهم الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي، أو تظاهر الأخير برغبته في شراء ذلك النقد، لا تأثير له على عقيدة المحكمة في اقتناعها بقيام الجريمة وثبوتها في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في التدليل يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها، لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة، وما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ورد عليه في قوله "ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه، وإنما سأله الأول عما إذا كان يرغب في شراء عمله من عدمه، فوافقه، ثم أتى المتهم الثاني الذي قام بعرضه على الضابط لقاء سعر اتفق عليه، ومن ثم فإن ضبطهما والجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً، ويكون ما اتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً"، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها، إن لقاء الضابط بالمتهمين تم في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً، وإن القبض على المتهمين، وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعد ما كانت جريمة التعامل في هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من المتهمين، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعن بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً، وذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس، ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة، ومن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش يعد كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق والتطبيق القانوني الصحيح، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله ومصادرة الكفالة.