جلسة 23 من إبريل سنة 2015
(57)
الطعن رقم 29649 لسنة 4 القضائية
(1) إعلام
وراثة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب " .
أحوال شخصية .
حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية . بياناته ؟
جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات . عمدية . مناط تحققها ؟
خلو الحكم من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة وما إذا كان الطاعن
قد عمد إلى التقرير بأقوال غير صحيحة أم يجهل حقيقتها بالنسبة للوقائع التي ضبط
إعلام الوراثة على أساسها . قصور.
مثال .
(2) إعلام
وراثة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . أحوال شخصية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة الإقرار أمام السلطة
المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة . مناط تحققه ؟
خلو الحكم مما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن
المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المطلوب تحقيق وراثته . قصور يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان يبين
من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعات الدعوى
تخلص حسبما أثبته محرر الضبط بشكوى ... والذى
يتضرر فيها من أبناء شقيقة المرحوم... وآخرين بقيامهم بعمل إعلام وراثة دون ذكر اسم موكلته... وابنها... باعتبارهما من ورثة شقيقة
حال كونهما زوجته وابنه، وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات قرر بذات مضمون ما أوردته
شكواه وأضاف أنه أنذر المشكو في حقهم بإنذار رسمي في... إلَّا
أنهم استمروا بالإجراءات
واستخرجوا إعلام وراثة رقم... بتاريخ... وأضاف أن قصدهم من ذلك هو
الاستيلاء على معاشه، وأرفق بشكواه المستندات المؤيدة لها " ، ثم خلص الحكم إلى إقامة قضائه على قوله " وحيث إنه عن الموضوع، وبعد
أن أورد الحكم تقريرات قانونية أورد أن جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى ضبط
مادة الوراثة والتي قدمت النيابة العامة المتهمين بها لابد من توافر أركانها وهى
الركن المادي وهو ركن التزوير والذى يكون بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في إجراءات
تحقيق الوراثة وذلك بإخفاء ورثة شرعيون وعدم ذكر أسمائهم في مادة الوراثة، والركن الثاني
هو قصد التزوير بإخفاء البيانات الصحيحة مع العلم بذلك، والركن الثالث هو الضرر
المحقق بالمجنى عليه جراء ذلك التزوير، وحيث إنه وبإنزال تلك الأركان على وقائع
الجنحة الماثلة نجد أن الركن المادي وهو إخفاء البيانات الصحيحة لدى تحقيق إجراءات
الوراثة الخاصة بالمتوفي إلى رحمة مولاه... من حيث التقرير أنه تم حجب المدعية
بالحق المدني ونجلها... وهما من ورثة المرحوم وعدم ذكرهما لدى ضبط إعلام الوراثة،
وحيث إنه وتبيانًا لما سبق فإن الركن المادي تحقق في تلك الواقعة على إطلاقه،
فالمدعية بالحق المدني زوجة المتوفي ولها منه ابن وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال
الحكم الصادر في الدعوى رقم... والذى استقر فيه يقنيًا أن المدعية بالحق المدني
ونجلها... ورثة شرعيين للمرحوم...، وهو حكم نهائي حاز حجية تعلو على النظام العام،
وحيث إن المتهم الأول أنذر بتاريخ... بوجود ورثة آخرين إلَّا أنه أصر على حجبهم واستمر بالإجراءات ليخرج إعلام الوراثة... لسنة... خاليًا منهما كورثة، فضلًا عما
ذكره الشاكي بالشكوى المرفقة منه من أن المتهمين تقدموا بطلب تقصير ليسرعوا في
الإجراءات، الأمر الذى يتوافر معه في حق المتهم الأول وشاهديه المتهمين الثاني
والثالث جريمة الإقرار ببيانات مكذوبة لدى ضبط مادة وراثة مع علمهم بكذب ما يدعونه، وحيث إن الجريمة ليست
كيانًا ماديًا قائمًا بذاته وإنما هي دعائم وأركان يشد بعضها بعضًا وقد توافرت
بالأوراق تلك الأركان، الأمر الذى تقضى المحكمة على هديه بمعاقبتهم وعلى نحو ما
سيرد بالمنطوق ". ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه ـــــ بعد أن أيده ـــــ
قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم شهد أمام القضاء الشرعي بما يخالف
الحقيقة وهو إسقاط حق أبناء الزوجة الثانية للمتوفي، والثابت أنه تم إنذار مقدم الطلب بوجود زوجة أخرى إلَّا
أنه لم يمتثل لذلك وصدر إعلام الوراثة مخالفًا
للحقيقة الأمر الذى ثبتت معه الجريمة في حق المتهم وتقضي المحكمة بمعاقبته وفق
مواد الاتهام 226 عقوبات وإدانته عملًا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " .
لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل
كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض
من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم -
وإلا كان قاصرًا، وكان القانون إذ نص في المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة
من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب
إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على
أساسها، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة
عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلَّا إذا كان الجاني قد قرر أقوالًا غير صحيحة أو هو
عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه
فيما تقدم، خلا من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي
دانه بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب
إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر
فيها، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
2ـــــ كان ما
أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإقرار أمام السلطة
المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة، إذ يجب لتوافر هذا
القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم - وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة - قد قصد
تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكون
ثابتًا بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن،
وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن على علم بأن المدعية بالحقوق
المدنية وابنها ضمن ورثة المطلوب تحقيق وراثته، وبالتالي إدلاءه بأقواله لضبط إعلام
الوراثة وهو عالم بعدم صحة تلك الأقوال، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي عقلًا إلى علم
الطاعن بذلك، ولا هو كاف للرد على دفاعه القائم على انتفاء علمه بوجود المدعية
بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المتوفي .... المطلوب تحقيق وراثتــه ، وأن الحكم
الصادر في الدعوى رقم... بأنها وابنها ضمن ورثته كان لاحقًا لصدور إعلام الوراثة موضوع
الدعوى الماثلة وأنه لم يكن طرفًا فيه، ومن ثمَّ فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور
في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة
الطـاعن وآخرين بوصف أَنهم: قرروا بأقوال غير صحيحة مع علمهم بعدم صحتها في إجراءات تتعلق بتحقيق
الوراثة أمام السلطة المختصة .
وطلبت عقابهم بالمادة 226/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت بتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهم بأن
يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض، وقُضِيَ في
معارضته بتاريخِ بقبولها شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف، ومحكمة .... -
بهيئة استئنافية - قضت بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم
المُستأَنف .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانه بجريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في
إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأَنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، فضلًا عن أن الحكم لم
يستظهر القصد الجنائي لديه وعلمه بأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة
المتوفي الذى حققت وراثته ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث
إن واقعات الدعوى تخلص حسبما أثبته محرر الضبط بشكوى... والذى يتضرر فيها من أبناء
شقيقة المرحوم... وآخرين بقيامهم بعمل إعلام وراثة دون ذكر اسم موكلته ... وابنها ...
باعتبارهما من ورثة شقيقة حال كونهما زوجته وابنـــه ، وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات
قرر بذات مضمون ما أوردته شكواه وأضاف أنه أنذر المشكو في حقهم بإنذار رسمي في ...
إلَّا
أنهم استمروا بالإجراءات
واستخرجوا إعلام وراثة رقم ... بتاريخ... وأضاف أن قصدهم من ذلك هو الاستيلاء على
معاشه، وأرفق بشكواه المستندات المؤيدة لها ، ثم خلص الحكم إلى إقامة قضائه على
قوله " وحيث إنه عن الموضوع، وبعد أن أورد الحكم تقريرات قانونية أورد
أن جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى ضبط مادة الوراثة والتي قدمت النيابة
العامة المتهمين بها لابد من توافر أركانها وهى الركن المادي وهو ركن التزوير
والذى يكون بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوراثة وذلك بإخفاء ورثة
شرعيين وعدم ذكر أسمائهم في مادة الوراثة، والركن الثاني هو قصد التزوير بإخفاء
البيانات الصحيحة مع العلم بذلك، والركن الثالث هو الضرر المحقق بالمجنى عليه جراء
ذلك التزوير، وحيث إنه وبإنزال تلك الأركان على وقائع الجنحة الماثلة نجد أن الركن
المادي وهو إخفاء البيانات الصحيحة لدى تحقيق إجراءات الوراثة الخاصة بالمتوفي إلى
رحمة مولاه... من حيث التقرير أنه تم حجب المدعية بالحق المدني ونجلها... وهما من
ورثة المرحوم وعدم ذكرهما لدى ضبط إعلام الوراثة، وحيث إنه وتبيانًا لما سبق فإن
الركن المادي تحقق في تلك الواقعة على إطلاقه، فالمدعية بالحق المدني زوجة المتوفي
ولها منه ابن وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال الحكم الصادر في الدعوى رقم... والذى استقر
فيه يقنيًا أن المدعية بالحق المدني ونجلها... ورثة شرعيون للمرحوم...، وهو حكم نهائي
حاز حجية تعلو على النظام العام، وحيث إن المتهم الأول أنذر بتاريخ... بوجود ورثة آخرين إلَّا
أنه أصر على حجبهم واستمر
بالإجراءات ليخرج إعلام الوراثة... لسنة... خاليًا منهما كورثة، فضلًا عما ذكره الشاكي
بالشكوى المرفقة منه من أن المتهمين تقدموا بطلب تقصير ليسرعوا في الإجراءات، الأمر الذى يتوافر معه في حق المتهم الأول وشاهديه المتهمين الثاني
والثالث جريمة الإقرار ببيانات مكذوبة لدى ضبط مادة وراثة مع علمهم بكذب ما يدعونه، وحيث إن
الجريمة ليست كيانًا ماديًا قائمًا بذاته وإنما هي دعائم وأركان يشد بعضها بعضًا
وقد توافرت بالأوراق تلك الأركان، الأمر الذى تقضى المحكمة على هديه بمعاقبتهم وعلى نحو ما سيرد
بالمنطوق ". ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه ـــــ بعد أن أيده ـــــ قوله " وحيث إن
الثابت من الأوراق أن المتهم شهد أمام القضاء الشرعي بما يخالف الحقيقة وهو إسقاط حق أبناء الزوجة الثانية
للمتوفي، والثابت أنه تم إنذار مقدم الطلب بوجود زوجة أخرى إلَّا أنه لم يمتثل لذلك وصدر إعلام
الوراثة مخالفًا للحقيقة الأمر الذى ثبتت معه الجريمة في حق المتهم وتقضي المحكمة بمعاقبته
وفق مواد الاتهام 226 عقوبات
وإدانته عملًا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة
مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون
على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وإلا كان قاصرًا، وكان القانون إذ نص في
المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة
والوراثة أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم
أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها، فقد دل بوضوح على أن الجريمة
المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي
لا تتحقق إلَّا
إذا كان الجاني قد قرر
أقوالًا غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، وإذ كان هذا الذى
حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم، خلا من بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوت
مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير
أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم
بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، فإنه يكون معيبًا بالقصور. لما كان ذلك ، وكان ما
أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإقرار أمام السلطة
المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة، إذ يجب لتوافر هذا
القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم - وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة - قد قصد
تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكون
ثابتًا بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن،
وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن على علم بأن المدعية بالحقوق
المدنية وابنها ضمن ورثة المطلوب تحقيق وراثته، وبالتالي إدلاؤه بأقواله لضبط إعلام
الوراثة وهو عالم بعدم صحة تلك الأقوال، ذلك بأن ما أورده لا يؤدي عقلًا إلى علم
الطاعن بذلك، ولا هو كاف للرد على دفاعه القائم على انتفاء علمه بوجود المدعية
بالحقوق المدنية وابنها ضمن ورثة المتوفي ... المطلوب تحقيق وراثته، وأن الحكم
الصادر في الدعوى رقم ... بأنها وابنها ضمن ورثته كان لاحقًا لصدور إعلام
الوراثة موضوع الدعوى الماثلة وأنه لم يكن طرفًا فيه ، ومن ثمَّ فإن الحكم يكون قد تعيب
بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ