الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

قانون 26 لسنة 2020 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005


نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 / 5 / 2020


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8, 13 بند/ 1, 87 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, النصوص الآتية:
مادة (8):
يكون سعر الضريبة على النحو الآتي:



سعر الضريبة
صافي الدخل الذي لم يتجاوز 600.000 جنيه
صافي الدخل الذي تجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه
صافي الدخل الذي تجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه
صافي الدخل الذي تجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
صافي الدخل الذي تجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1000.000 جنيه
صافي الدخل أكثر من مليون جنيه
%0
من ا جنيه إلى 15000 جنيه
-
-
-
-
-
%2.50
أكثر من 15.000 جنيه إلى 30.000
من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه
-
-
-
-
%10
أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه
-
-
-
%15
أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه
-
-
%20
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
-
%22.50
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه


ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
مادة (13 بند/ 1):
1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول.
مادة (87 مكررا):
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية بواقع (20%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من (50%) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (40%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق يساوي (50%) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية, وبواقع (40%) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي, وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.


المادة 2
يسري التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءا من أول يوليو 2020، ويسري بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الثانية منه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


 عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

قانون 23 لسنة 2020 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008


نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 / 5 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتي:
مادة (9 بند/ ب):
الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (18 مكررا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

قانون 142 لسنة 2020 بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية 137 لسنة 1958


نشر بالجريدة الرسمية العدد  27 مكرر بتاريخ 5/ 7/ 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (25, 26) من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان.
مادة (25) - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (2, 4, 5, 6, 9, 10, 11) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد.
وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
مادة (26) - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.


المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 137 لسنة 1958 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام (20/ مكررا، 23/ فقرة ثانية، 26/ مكررا، 26/ مكررا 1)، نصوصها الآتية:
مادة (20/ مكررا): يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار أمراض القسم الأول أن يلزم الأفراد أو الفئات التي يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
مادة (23/ فقرة ثانية): ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها في شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب الإصابة بالأمراض المعدية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يشمل ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفة المتبعة لدفن الموتى، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه، ومواد التطهير والتعقيم التي توضع مع الجثمان، وقواعد نقله ودفنه تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، وموعد إتمام
عملية الدفن.
مادة (26/ مكررا): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة ووفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدامهما.
مادة (26/ مكررا 1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (20 مكررا) من هذا القانون.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية


الطعن 613 لسنة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 380 ص 1936


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي، وعبد النبي غريب.
------------------
(380)
الطعن رقم 613 لسنة 50 القضائية

1 - نقض "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن لأوجه الاختلاف التي ينعاها على تقرير الخبير. نعي مجهل غير مقبول.
2 - دعوى "الصفة في الدعوى". ملكية "الملكية الشائعة".
الدعوى بطرد الغاصب اعتبارها من أعمال الحفظ. أثره. للشريك على الشيوع رفعها عن كل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. م 830 مدني.
3 - نقض "أسباب الطعن".
تمسك الطاعن بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.

--------------
1 - يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في نعيه - على القول بأن حدود أطيان القطعة الأولى للأرض موضوع النزاع ومساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير دون بيان أوجه هذا الاختلاف فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضي لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.
3 - المقرر أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعي لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية أقاما الدعوى رقم 1541 سنة 1974 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن الأول بطلب الحكم بطرده من الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى ومساحتها 9 أفدنه مع إلزامه بتسليمها لهما وذكرا شرحاً لطلباتهما أن المساحة المذكورة على قطعتين الأولى مساحتها 2 فدان والثانية مساحتها 7 فدان وأنها تدخل ضمن ما يمتلكان من أطيان زراعية مساحتها 19 فدان وقد آلت إليهما ملكيتها بموجب عقد البيع المسجل برقم 8929 الزقازيق بتاريخ 15/ 12/ 1963 وأن الطاعن الأول اغتصب تلك المساحة في أواخر سنة 1969، تدخلت الطاعنة الثانية في الدعوى منضمة للطاعن الأول في طلب رفضها استناداً لملكيتها لسبعة أفدنة من التسعة أفدنة موضوع النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1965 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 225 سنة 1972 مدني كفر صقر وندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 20 قضائية المنصورة مأمورية الزقازيق أعادت المحكمة المأمورية لمكتب الخبراء ثم أودع الخبير تقريره مرفقاً به محضر صلح موقع عليه من طرفي الخصومة عدا المطعون ضدها الثانية. قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 5/ 1/ 1980 أولاً بإثبات ترك المطعون ضده الأول للخصومة. ثانياً بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن الأول من القطعة الأولى من أطيان النزاع الموضحة بتقرير الخبير ومساحتها فدانين وتسليمها للمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وألزمته المصروفات المناسبة عن الدرجتين وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في إدعائه وطلباته ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد وقع مع الطاعنين على محضر الصلح استخلص منه الحكم المطعون فيه أنه ترك الخصومة وقضى في أسبابه ومنطوقه بقبول هذا الترك مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد تخلى عن منازعته مع الطاعنين قبل صدور الحكم المطعون فيه فيتعين بذلك القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الغموض ومخالفة القانون وذلك من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قد قضى بطرده من أطيان النزاع تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب في تقريره. ولما كان ملف الدعوى قد تضمن تقريرين متناقضين مقدم كل منهما من أحد خبراء وزارة العدل ولم يبين الحكم المطعون فيه أي تقرير منهما اعتنقه وأخذ به وأي تقرير استبعده فإنه يكون مشوباً بالغموض المبطل.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1978 وهي نتيجة مغايرة لما انتهى إليه خبير محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بغير طلبات الخصوم وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن حدود القطعة الأولى البالغ مساحتها فدانين الواردة بصحيفة الدعوى تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف وإذ اعتد الحكم في قضائه بطرده من تلك القطعة على تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون بذلك قد قضي بشيء مغاير لطلبات الخصوم دون تصحيح منه لشكل الدعوى مما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في نعيه بهذا الوجه على القول بأن حدود أطيان القطعة الأولى للأرض موضوع النزاع ومساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير دون بيان أوجه هذا الاختلاف المقول به فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول قد طلبا طرده من الفدانين المحكوم بطرده منهما وإذ قضى الحكم بترك المطعون ضده الأول الخصومة في الاستئناف فمقتضى ذلك أنه تنازل عن حقه بواقع النصف في هذين الفدانين فلا يكون للمطعون ضدها الثانية سوى النصف الباقي منهما فقط وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرده من الفدانين وتسليمهما للمطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد قضى لها بأكثر مما طلبته.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضي لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في مدوناته بطرد الطاعن الأول من المساحة موضوع النزاع وقدرها 2 فدان أخذاً بتقرير الخبير الذي انتهى إلى أن وضع يده عليها بلا سند من القانون وأنها تدخل ضمن ملكية مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى معه النعي على الحكم بما ورد في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قضى للمطعون ضدها الثانية بصفتها وارثة للمرحوم........ وإذ كان لمورثها أم لازالت على قيد الحياة ترث سدس تركته فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضي لفريق من الورثة بكامل التركة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعي لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الغموض المبطل وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلزام المستأنف عليه بدفع عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة دون أن يبين من الملزم من المستأنف عليهما بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للخصمة المتدخلة - الطاعنة الثانية ولم يلزمها بشيء من المصاريف، وقضى بطرد الطاعن الأول من الفدانين وبتسليمها للمطعون ضدها الثانية وإلزام الأخيرة بالمصروفات المناسبة لما أخفقت فيه من طلبات وإلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ولما كان الواضح من هذه الأسباب أن المستأنف عليه الملزم بدفع أتعاب المحاماة هو الطاعن المقضي عليه بالمصاريف وكانت هذه الأسباب مكملة لمنطوقه بما ينتفي معه وجه الغموض المدعى به، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 615 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 385 ص 1972


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة يوسف أبو زيد وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.
----------------------
(385)
الطعن رقم 615 لسنة 50 القضائية

1،2  - دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". التزام "آثار الالتزام" "وسائل التنفيذ".
1 - الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاءه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.
2 - الدعوى البوليصية. دعوى شخصية. لا يؤول الحق العيني بمقتضاها إلى الدائن أو مدينه. اقتصارها على رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين.

-----------------
1 - الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما.
2 - ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة أقاما الدعوى رقم 1150 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الأول طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 1/ 1967 المتضمن بيعهما له كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1152 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما الثاني والثالثة طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد سالف البيان أدخل فيها الطاعنة مشترية العقار محل النزاع من ذات البائعين له بالعقد المسجل بتاريخ 17/ 8/ 1975 برقم 5611 العباسية وأضاف إلى طلباته فيها طلب الحكم بإبطال هذا العقد وعدم نفاذه في حقه. ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى ليصدر فيها حكم واحد. بتاريخ 12/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بفسخ البيع ورفضت دعوى صحة ونفاذ العقد الابتدائي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2252 لسنة 93 ق طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقده. بتاريخ 2/ 2/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 1/ 1967. طعنت الطاعنة في خصوص ما قضى به هذا الحكم من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/ 1/ 1967 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه ليس من شأن الحكم في الدعوى البوليصية بإجابة الدائن إلى طلبه عدم نفاذ تصرف المدين أن تعود الملكية إلى هذا الأخير، وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين، ولا يترتب عليه تفضيل العقد الابتدائي على العقد المسجل، وإذ قضى الحكم في أسبابه بعدم نفاذ عقدها المسجل في حق المطعون ضده الأول لتوافر شروط الدعوى البوليصية - دون أن يقضي ببطلانه أو صوريته ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد هذا المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه، ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين، بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره القانونية بينهما. وليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بعدم نفاذ عقد الطاعنة المسجل في حق المطعون ضده الأول لتوافر شروط الدعوى البوليصية ورتب على ذلك وحده قضاءه بصحة ونفاذ عقد هذا الأخير الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي سبب الطعن.