الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 756 لسنة 55 ق جلسة 23 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 310 ص 1968

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، الدكتور حسن بسيوني وحسين السيد متولي.
-------------------
(310)
الطعن رقم 756 لسنة 55 القضائية
(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة". فوائد.
فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية. شرطه. أن يكون القرض حقيقياً ولغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن يستحق الفوائد عنه فعلاً في سنة المحاسبة.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: توقف المنشأة عن العمل". 
مباشرة الممول نشاطه الوحيد مع أكثر من جهة. حصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة. أثره. لا يعد توقفاً عن العمل حتى يلزم الإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.
--------------------
1 - حتى تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً في سنة المحاسبة.
2 - متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً عن العمل حتى يُلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مأمورية ضرائب أبو تيج لأرباحه عن نشاطه في المقاولات عن سنة 1980، فأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت ذلك التقدير، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 49 لسنة 1984 ضرائب أبو تيج طعناً على ذلك القرار، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره حكمت في 28 مارس سنة 1984 بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد أرباح المطعون ضده عن سنة المحاسبة بمبلغ 9020.520 مليمجـ استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 44 لسنة 59 ق، وبتاريخ 13 يناير سنة 1985 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى المصلحة الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم فوائد قرض كان قد مُنح للمطعون ضده بضمان التنازل عن مستحقاته في عقود مقاولات في عام 1980 من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا القرض قد أُستخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضده وأن الفوائد اُستحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، هذا فضلاً عن أن محاسبة المذكور عن أرباحه بطريق التقدير تُفيد أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قد خصمت جميع المصروفات مما لا يجوز معه إعادة خصم فوائد القرض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لكي تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن البالغ التي تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً في سنة المحاسبة، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ركن في خصم فوائد القرض الممنوح إلى المطعون ضده إلى ما أورده المذكور بمحضر أعماله - بحضور ممثل المصلحة الطاعنة ودون اعتراض منه - من أنه قام بتمويل أعمال منشأته في سنة المحاسبة بالاقتراض من البنك الأهلي فرع أسيوط مقابل التنازل له عن مستحقاته عن تلك الأعمال، فاستحق عن ذلك القرض الفوائد الواردة بكتاب البنك المؤرخ - 3/ 3/ 1983، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أعتبر - على هدى مما سلف - تلك الفوائد من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح المطعون ضده التجارية في سنة المحاسبة التي لم يسبق للمأمورية واللجنة من بعدها خصمها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون ما تثيره المصلحة الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، إذ استبعد أرباح المطعون ضده عن نشاطه في المقاولات مع القطاع الخاص على سند من عدم وجود ربح حقيقي بشأنه، في حين أنه - على فرض صحته - يُعد في حكم التوقف الجزئي عن النشاط يتطلب وجوب محاسبته عنه لعدم الإخطار عن ذلك التوقف خلال المواعيد المقررة في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة لا يُعد توقفاً عن العمل حتى يُلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن مأمورية ضرائب أبو تيج قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في المقاولات مع الحكومة والقطاع الخاص فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي رأت تخفيض أرباحه عنهما، فطعن في ذلك القرار متمسكاً باقتصار نشاطه عام 1980 سنة المحاسبة على التعامل مع الحكومة دون القطاع الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بصحة هذا الدفاع استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وقدر وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية خلال سنة المحاسبة عن ذلك التعامل فقط باعتبار أن المطعون ضده غير مطالب بالإخطار عن عدم تعامله مع القطاع الخاص خلالها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه عدم إفصاحه عن سنده القانوني فيما انتهى إليه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1182 لسنة 55 ق جلسة 29 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 315 ص 1995

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
---------
(315)
الطعن رقم 1182 لسنة 55 القضائية
 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". دعوى "التدخل في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في إيجار الأماكن".
 (1)التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. الدعوى بطلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن. تدخل الغير فيها طالباً رفضها بنفي الاحتجاز بغير مقتض. استدلاله على ذلك بإقامته بالشقة محل النزاع بعد أن تركها له المدعى عليه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي. تدخل انضمامي. جواز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. م 236/ 2 مرافعات.
(2) حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراده بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. استقلال آخرون من ذويه استقلالاً فعلياً بالمسكن. أثره. انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً.
 (3)تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد من سلطة محكمة الموضوع. استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما ركنت إلى أسباب سائغة.
 (4)إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إخلاء المطعون ضده لاحتجازه أكثر من مسكن بدون مقتض. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. النعي على الحكم إغفاله الرد على مستند يفيد إقامة المطعون ضده مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. غير منتج.
-------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام. لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته في دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتضى وفي طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل في دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييداً لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة. وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كانت مصلحته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً في العقد كمستأجر فيها وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز.
3 - من المقرر أن تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
4 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا في طلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز، وإنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام في تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن بحث المستند آنف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التي خلص إليها في قضائه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الخصوص غير منتج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 5139 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 7/ 1961 وإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم تلك الشقة، ثم قام ببناء عمارة مكونة من أربعة طوابق وأقام في إحدى شققها فاحتجز بذلك في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بالطلبين سالفي البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاحتجاز، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود أجابت الطاعنين إلى طلبهم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 363 لسنة 34 قضائية وتدخل المطعون ضده الثاني منضماً إلى المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى. وبتاريخ 18 من مارس سنة 1985 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الأول وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف لم يكن تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الأول وإنما هو في حقيقته تدخل هجومي إذ استند فيه إلى حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة لإنفراده بالإقامة فيها بعد ترك المطعون ضده الأول لها، وهو ما يغاير حق المطعون ضده الأول المرفوع عنه الاستئناف والذي يدور حول المنازعة في انتهاء عقد الإيجار لاحتجازه لأكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتض ولما كان طلب التدخل الهجومي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام. لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته في دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفي طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل في دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييداً لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله - على هذا النحو - أياً كانت مصلحته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على حكم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم توافر شروطها بثبوت إقامة المطعون ضده الأول في مسكن آخر بالعقار الذي قام ببنائه واحتجازه للشقة محل النزاع بدون مقتض وأقام قضاءه على أن هذا الأخير قد ترك الشقة لابنه المطعون ضده الثاني الذي كان يقيم معه فيها فتعلق بها حقه في الانتفاع بها فاستند بذلك إلى سبب غير مطروح في الدعوى وخارج عن نطاقها، هذا إلى أن حق المقيمين مع المستأجر الأصلي من الأقارب في التمسك بالامتداد القانوني بعقد الإيجار لا يثبت إلا في حالة وفاته دون حالة تركه للعين المؤجرة، وفي ذلك ما يعيبه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً في العقد كمستأجر فيها وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن أو بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز، ومن المقرر أن تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن على ما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من أوراق الدعوى ومن شهادة شاهدي المستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها المحكمة أن المستأنف ترك عين النزاع لابنه..... المطعون ضده الثاني الذي استمرت إقامته فيه ومن ثم فإنه لم يثبت احتجاز المستأنف مستأجر المسكن عين النزاع أكثر من مسكن لانقطاع صلته بالشقة المذكورة وتركها لابنه الذي كان يقيم معه واستمرت إقامته في المسكن عين النزاع...." وإذ يبين من هذه الأسباب أن ما بحثه الحكم كان مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الخصومة وإنه لم يكن بصدد تقرير حق لطالب التدخل الانضمامي في الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأما تناوله لواقعة إقامة هذا الأخير في الشقة محل النزاع بعد أن تركها له والده المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي وانتقل لمسكن آخر فكان في معرض بحث توافر المقتضى المشروع الذي يسوغ للأخير ذلك مما يدخل في صميم نطاق الدعوى والموضوع الأصلي الذي يقتصر نظر المحكمة عليه وحده طلب التدخل الانضمامي. لما كان ذلك وكان يتضح مما ساقه الحكم المطعون فيه أنه استخلص في منطق سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق عدم توافر شرائط وموجبات تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون سديداً وبمنأى عن مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه لم يقض بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع استناداً لحكم المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم توافر شروطها إذ الثابت من الكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا الذي قدمه الطاعنون في الدعوى ومن أقوال الشهود أن المطعون ضده الأول أقام مبنى في تاريخ لاحق لاستئجاره العين محل النزاع مكوناً من أربع وحدات سكنية في ذات المدينة وإذ لم يعلن رغبته لهم في توفير إحداها لهم بأجرة لا تتجاوز ضعف أجرة العين محل النزاع فذلك يسقط حقه في الاحتفاظ بها، كما أغفل التعرض لدلالة الكشف الرسمي سالف البيان مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا في طلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز، وإنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام في تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن بحث المستند آنف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التي خلص إليها في قضائه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الخصوص غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 536 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 317 ص 2011

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، الدكتور حسن بسيوني وحسين السيد متولي.
--------------------
(317)
الطعن رقم 536 لسنة 55 القضائية
(1) دعوى "الصفة". محاماة.
التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها. لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها. علة ذلك.
 (2)نقل "نقل بحري". معاهدات "معاهدة بروكسل". تعويض "تقدير التعويض".
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى.
----------------
1 - التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه.
2 - مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بتلك المادة أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى أحال إليها سند الشحن أو لم يحل.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1628 لسنة 1981 تجاري جزئي الإسكندرية والتي قيدت فيما بعد برقم 164 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10503.751 مليمجـ وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك إن شركة مصر للتجارة الخارجية استوردت رسالة من مبيدات حشرية معبأة في 9000 برميل على السفينة "ايجيفال" التابعة للطاعنة من ميناء تريستا إلى الإسكندرية بموجب سند شحن وتبين لدى تفريغ تلك الرسالة وجود عجز وتلف بها، وإذ أحالت المستوردة حقوقها قبل الغير إليها فقد أقمت دعواها بطلباتها السالفة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 9305.874 مليمجـ وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 535 سنة 40 ق تجاري الإسكندرية وبتاريخ 17/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن احتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لعدم صدور تفويض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة لرئيسها لتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالاً للمادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "ايجيفال" وأقامت طعنها بهذه الصفة فإنه لا ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أغفل الرد على دفاع الشركة الطاعنة الذي ضمنته السبب الثالث من أسباب استئنافها بشأن عدم مسئولية الناقل البحري عن العجز.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الاستئناف أقيم على سببين هما عدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي المواعيد المشار إليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري والتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري عن التعويض، إلا أنه عرض إلى مسئولية الناقل البحري عن العجز المدعى به. وانتهى إلى مسئولية الشركة الطاعنة عنه لحدوثه أثناء الرحلة البحرية ومن ثم يكون ما ورد بسبب النعي غير صحيح.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما خالف الثابت بالأوراق إذ اطرح دفاع الشركة الطاعنة بإعمال الحد الأقصى للتعويض المقرر في المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن الواجبة التطبيق بواقع 100 جنيه انجليزي لكل برميل وأقام قضاءه بإلزامها بالتعويض عن الضرر طبقاً لقيمته الفعلية استناداً إلى ورود بيان بجنس البضاعة في سند الشحن والإحالة فيه بشأن بيان قيمتها إلى الفاتورة المؤرخة 14/ 11/ 1979 في حين أن سند الشحن ورد خلواً من بيان قيمة البضاعة ولا يغني عن ذلك البيان مجرد الإحالة بشأنه إلى فاتورة الشراء.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بتلك المادة أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى أحال إليها سند الشحن أو لم يحل، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن سند الشحن موضوع التعويض قد خلا من بيان قيمة البضاعة الصادر بشأنها فإن شروط تقدير التعويض عن هلاك الرسالة بقيمتها الفعلية تكون غير متوافرة مما يتعين معه تطبيق الحد الأقصى الوارد بالمعاهدة سالفة الذكر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير التعويض طبقاً للقيمة الفعلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 2136 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 318 ص 2017

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي وحسين السيد متولي.
-------------
(318)
الطعن رقم 2136 لسنة 55 القضائية
 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن وتقديرها". 
تحصيل فهم الواقع وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها. من سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من تلك القرائن متى كان استنباطها سائغاً.
 (2)نقل "نقل بحري".
الإشارة في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة. غير كاف لإبراء ذمته. وجوب إثبات الناقل توافر شروط سبب إعفائه من المسئولية وأنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على البضاعة باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا وفي تقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من تلك القرائن متى كان استنباطها سائغاً.
2 - الناقل باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل يقع على عاتقه رص البضاعة بطريقة تجنبها خطر الهلاك أو التلف وتحافظ على السفينة وحمولتها، يكون عليه إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الإشارة في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة بل يتعين عليه إثبات أن الضرر الذي يحدث لها يرجع إلى الشحن بهذه الطريقة وإنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة سواءً بإحكام ربطها وتستيفها ووضع الفواصل بينها أو بتغطيتها تغطية كافية تقيها السقوط في البحر من السطح كما تقيها البلل من مياهه حالة عوامل الجو العادية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 198 لسنة 1981 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 15248.919 مليمجـ والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة أخشاب من يوغسلافيا شحنت على السفينة (يوتيرنا) التابعة للمطعون ضدها بموجب سندي شحن، وعند تفريغ السفينة في ميناء الإسكندرية تبين وجود عجز وتلف في البضاعة المشحونة بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/ 11/ 1984 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 223.027 مليمجـ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 981 لسنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 11/ 5/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ خلص إلى أن قطع الخشب المطالب بالتعويض عن تلفها والبالغ عددها 17986 قطعة كانت مشحونة على سطح السفينة استناداً إلى أنها تقل عدداً عن تلك التي شحنت بهذه الطريقة على النحو الثابت بسندي الشحن، واعتبار ما تضمنه خطاب احتجاجها إقراراً منها بما سلف، وهو مجرد افتراض لم يقم عليه دليل لأن الثابت بالسندين أيضاً أن جزءاً آخر من الرسالة قد شحن بالعنابر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع أم لا، وفي تقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من تلك القرائن متى كان استنباطها سائغاً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف في نطاق سلطتها الموضوعية قد استخلصت من موافقة الشاحن بسندي الشحن على شحن الأخشاب على ظهر السفينة ومن زيادة عدد قطع الخشب المثبتة بهما وجملتها 51690 قطعة عن تلك المطالب بالتعويض عن تلفها وعددها 17986 قطعة ومما تضمنه خطاب الاحتجاج المرسل من الطاعنة إلى المطعون ضدها من وجود بعض الربط مفككه على السطح وبشكل غير منتظم مع وجود مياه على سطح الباخرة وإصابة الأخشاب بالبلل، أن تلك القطع كانت بالفعل مشحونة على سطح السفينة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبها التعويض عن تلف قطع الخشب المبينة بالسبب الأول على مجرد شرط ورد بسندي الشحن بإعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المشحونة على سطح السفينة في حين لا يكفي ثبوت شحن هذه البضاعة أو جزء منها على السطح لإعفائه من المسئولية عما يلحقها من تلف بل يتعين عليه إثبات أن الضرر يرجع سببه إلى الشحن بهذه الطريقة وهو ما لم تقم الشركة المطعون ضدها بصفتها بإثباته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الناقل باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل ويقع على عاتقه رص البضاعة بطريقة تجنبها خطر الهلاك أو التلف وتحافظ على السفينة وحمولتها، يكون عليه إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الإشارة في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة بل يتعين عليه إثبات أن الضرر الذي يحدث لها يرجع إلى الشحن بهذه الطريقة وإنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة سواءً بأحكام ربطها وتستيفها ووضع الفواصل بينها أو بتغطيتها تغطية كافية تقيها السقوط في البحر من السطح كما تقيها البلل من مياهه حالة عوامل الجو العادية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعفاء الشركة المطعون ضدها بصفتها من المسئولية عن التلف الحاصل لعدد 17986 قطعة خشب أصيبت بالبلل، من مجرد الاتفاق بسندي الشحن على إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المشحونة على سطح السفينة، ورغم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإهماله بعدم تغطيتها بمشمعات لتقيها من البلل بمياه البحر، ودون أن تثبت الشركة المطعون ضدها - الوكيلة عن الناقل - أن التلف الذي حدث لتلك الأخشاب يرجع سببه إلى الشحن على سطح السفينة وأنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 256 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 51 ص 300


جلسة 25 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
---------------
(51)
الطعن رقم 256 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع أسبابه".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة".
بيانات حكم الادانة. ماهيتها؟
 (3)إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن تستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.
 (4)إثبات "اعتراف" "بوجه عام". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". بطلان نقض "نطاق الطعن".
عدم التعويل على الاعتراف. إذا كان وليد إكراه أو تهديد. كائنا ما كان قدره. ولو كان صادقا.
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويض عليه بغير رد. قصور.
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. يوجب نقضه بالنسبة له ولو كان طعنه غير مقبول شكلا. أساس ذلك؟

----------
1 - لما كان الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن ايداع أسبابه - في الميعاد الذى حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وايداع الاسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - أوجب قانون الاجراءات الجنائية في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا.
3 - أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.
4 - من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الاكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة الى الطاعنين واكتفى في بيان الدليل بالإحالة الى محضر ضبط الواقعة ومحضر التحريات دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة الى كل متهم بعناصرها القانونية كافة، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الاخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه في ظل تعذيب المتهم الأول (الطاعن الأول)، وكان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائي - الذى عول في ادانة الطاعن الثاني على ما جهله في اقواله بمحضر الضبط - ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقل كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة الى الطاعنين الثاني والرابع والخامس والى الطاعنين الأول والثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلا لاتصال وجه الطعن بهما عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنهم المتهمان الأول والثاني: سرقا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... على النحو المبين بالتحقيقات المتهمون الثالث والرابع والخامس: أخفوا السيارة المبينة بالمحضر المتحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44/ أ مكررا، 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون قضت حضوريا بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبالنسبة للثالث والرابع والخامس بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من المحكوم عليهما الاول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ولم يودعا لطعنهما أسبابا كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وقرر الاستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الرابع والخامس الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث ان الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذى حدده القانون - هو شرط لقبوله، وان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والرابع والخامس قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الثاني بجريمة سرقة ودان الطاعنين الرابع والخامس بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها كل طاعن. ومما ينعاه الطاعن الثاني أيضا على الحكم أنه جاء مجهلا لأدلة الثبوت، كما أنه لم يعن بالرد على الدفع المبدى منه بجلسة المرافعة الأخيرة ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله: "وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته الرائد.... ضابط بوحدة مكافحة سرقة السيارات من ضبط كل من المتهمين - الطاعنين الخمسة وآخر لم يستأنف الحكم الابتدائي - وهم يشكلون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بدائرة القسم ويقومون عقب سرقتها بفك أجزائها وبيعها وقد خصص هذا المحضر للسيارة المملوكة للمجنى عليه.... وحيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى تبين للمحكمة أن الاتهام المسند الى المتهمين ثابت قبلهم من أقوالهم بمحضر الضبط ومحضر التحريات والذين تطمئن اليهما المحكمة من أن المتهمين ارتكبوا التهمة المسندة إليهم وليس بالأوراق ما ينافى ذلك الاتهام الأمر الذى يتعين معه القضاء بمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصرا، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر اثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الاكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا من بيان الدليل بالإحالة الى محضر ضبط الواقعة ومحضر التحريات دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة الى كل متهم بعناصرها القانونية كافة، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه في ظل تعذيب المتهم الأول (الطاعن الأول)، وكان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائي - الذى عول في إدانة الطاعن الثاني على ما جهله من أقواله بمحضر الضبط - ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة الى الطاعنين الثاني والرابع والخامس والى الطاعنين الأول والثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلا لاتصال وجه الطعن بهما عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والاحالة.

الطعن 88 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 50 ص 296


جلسة 21 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد.
-------------
(50)
الطعن رقم 88 لسنة 55 القضائية

 (1)أحداث. اختصاص "تنازع الاختصاص".
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974؟
تقدير سن الحدث لا يكون الا بوثيقة رسمية أو خبير.
مثال لقيام حالة تنازع سلبى بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.
 (2)اختصاص. "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبى".
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع اليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبى باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا.

------------
1 - لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من اطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/ 7/ 1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/ 7/ 1982 قد جاوزت ثماني عشر سنة ميلادية كاملة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت اليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين.
2 - لما كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: المتهم الأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" ضربا عمدا.... فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثالث "الآخر" ضرب عمدا "المطعون ضده" فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... الجزئية قضت حضوريا للأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" وغيابيا للثالث "الآخر" بالحبس شهرا مع الشغل لكل وكفالة خمسة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليهما الأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" وقيد استئنافهما برقم 1339 لسنة 1983. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقبول ورفض وتأييد والايقاف للمتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده.


المحكمة
حيث ان مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم وبإحالتها الى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة فإن محكمة الاحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت اليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب الى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقا للمادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم وآخرين لارتكابهم جريمة الضرب العمد، ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضوريا - بالنسبة لهذا المتهم بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنفت. وبعد أن نظرت محكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - الدعوى واطلعت على شهادة ميلاد المتهم ونقلت عنها أنه من مواليد 18/ 7/ 1964 قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها نظرا لما تبين لها أن سن المتهم تقل عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/ 7/ 1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/ 7/ 1982 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الاحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت اليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو احداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة بنها الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم....