جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة،
الدكتور حسن بسيوني وحسين السيد متولي.
-------------------
(310)
الطعن
رقم 756 لسنة 55 القضائية
(1) ضرائب
"ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة". فوائد.
فوائد المبالغ التي
تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح
التجارية. شرطه. أن يكون القرض حقيقياً ولغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن يستحق
الفوائد عنه فعلاً في سنة المحاسبة.
(2) ضرائب
"ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: توقف المنشأة عن العمل".
مباشرة
الممول نشاطه الوحيد مع أكثر من جهة. حصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات
المحاسبة. أثره. لا يعد توقفاً عن العمل حتى يلزم الإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة
58 من القانون 14 لسنة 1939.
--------------------
1 - حتى تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي
تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن
يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه
فعلاً في سنة المحاسبة.
2 - متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره
إياه وحصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً عن العمل حتى
يُلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على
تقدير مأمورية ضرائب أبو تيج لأرباحه عن نشاطه في المقاولات عن سنة 1980، فأُحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت ذلك التقدير، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 49
لسنة 1984 ضرائب أبو تيج طعناً على ذلك القرار، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة
خبيراً وقدم تقريره حكمت في 28 مارس سنة 1984 بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد
أرباح المطعون ضده عن سنة المحاسبة بمبلغ 9020.520 مليمجـ استأنفت المصلحة الطاعنة
هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 44 لسنة 59 ق، وبتاريخ 13 يناير
سنة 1985 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى المصلحة الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به
من خصم فوائد قرض كان قد مُنح للمطعون ضده بضمان التنازل عن مستحقاته في عقود
مقاولات في عام 1980 من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية دون أن يتحقق مما إذا
كان هذا القرض قد أُستخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضده وأن الفوائد
اُستحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، هذا فضلاً عن أن محاسبة المذكور عن أرباحه بطريق
التقدير تُفيد أن مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قد خصمت جميع المصروفات
مما لا يجوز معه إعادة خصم فوائد القرض.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أنه لكي تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن البالغ التي تقترضها من
التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض
حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً في سنة
المحاسبة، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن
إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ركن في خصم فوائد القرض الممنوح
إلى المطعون ضده إلى ما أورده المذكور بمحضر أعماله - بحضور ممثل المصلحة الطاعنة
ودون اعتراض منه - من أنه قام بتمويل أعمال منشأته في سنة المحاسبة بالاقتراض من
البنك الأهلي فرع أسيوط مقابل التنازل له عن مستحقاته عن تلك الأعمال، فاستحق عن
ذلك القرض الفوائد الواردة بكتاب البنك المؤرخ - 3/ 3/ 1983، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذا أعتبر - على هدى مما سلف - تلك الفوائد من التكاليف الواجب خصمها
من وعاء الضريبة على أرباح المطعون ضده التجارية في سنة المحاسبة التي لم يسبق
للمأمورية واللجنة من بعدها خصمها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون ما تثيره
المصلحة الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة
الموضوع للأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب
الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في
التسبيب، إذ استبعد أرباح المطعون ضده عن نشاطه في المقاولات مع القطاع الخاص على
سند من عدم وجود ربح حقيقي بشأنه، في حين أنه - على فرض صحته - يُعد في حكم التوقف
الجزئي عن النشاط يتطلب وجوب محاسبته عنه لعدم الإخطار عن ذلك التوقف خلال
المواعيد المقررة في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره
مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة لا يُعد توقفاً عن العمل حتى يُلزم
بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939، لما كان ذلك، وكان
الواقع في الدعوى أن مأمورية ضرائب أبو تيج قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في
المقاولات مع الحكومة والقطاع الخاص فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي رأت
تخفيض أرباحه عنهما، فطعن في ذلك القرار متمسكاً باقتصار نشاطه عام 1980 سنة
المحاسبة على التعامل مع الحكومة دون القطاع الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد
بصحة هذا الدفاع استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وقدر
وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية خلال سنة المحاسبة عن ذلك التعامل فقط
باعتبار أن المطعون ضده غير مطالب بالإخطار عن عدم تعامله مع القطاع الخاص خلالها
فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه عدم إفصاحه عن سنده القانوني فيما انتهى
إليه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.