جلسة 21 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مجدي منتصر نائب رئيس
المحكمة، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل، ومحمد عبد العزيز محمد.
--------------
(139)
الطعن رقم 12001 لسنة 59
القضائية
(1)تبديد.
خيانة أمانة. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
إثبات "بوجه عام".
اقتناع القاضي أن تسليم
المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
حكم الإدانة في جريمة
التبديد. وجوب بيانه تحديد نوع العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى
بتبديده. إغفال ذلك. قصور.
(2)تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن.
ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
دفاع الطاعن أنه لا تربطه
بمورث المجني عليها عقد شركة. جوهري. يوجب الرد عليه.
تضارب الحكم في نوع عقد
الأمانة. تناقض. يعيبه.
مثال.
-------------
1 - من المقرر أنه لا تصح
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من
عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن
الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم بمقتضاه
الشيء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود
الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان ما أورده
الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث
المجني عليها علاقة شركة - رغم جوهريته - بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم
أنه نسب إلى الطاعن أنه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد وأورد
ما يفيد أن التسليم كان بمقتضى عقد وديعة، ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل
عارية الاستعمال دون أن يبين سنده في كل ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً
بالتناقض - الذي يتسع له الطعن - بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف
أنه: بدد المخرطة المملوكة لها والمسلمة له على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة
341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: برفض الدفع
بسقوط حق المدعية بالحق المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي. ثانياً: بحبس
المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع
للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض ما
عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم
أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي دانه بجريمة
خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه بنى قضاءه
بالإدانة استناداً إلى وجود عقد شركة وهو ما ليس له أصل في الأوراق ورغم ما جرى به
دفاع الطاعن من أنه لم يكن طرفاً في مثل هذا العقد ولا تربطه بالمجني عليها عقد من
عقود الأمانة الواجب توافرها لقيام هذه الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة إلى
قوله "وكان المتهم قد تسلم المخرطة المملوكة لمورث المدعية بالحقوق المدنية
وأياً كان وجه الرأي بأن شركة قائمة بين مورث المدعية بالحق المدني والمتهم والد
المورث فإن تلك المخرطة كانت مسلمة للمتهم كأمين عليها بما يتطلب منه أن يتعهد
بحفظها كما يحفظ مالاً لنفسه ويردها بعينها عند أول طلب من صاحب الحق فيها وكان قد
تسلمه على نحو ما ذهب بدفاعه بمقتضى الشركة القائمة والتي لم تصفى بعد وهو تسليم
اعتباري يكفي للإدانة إذ كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل فأياً كان وجه الرأي
أن شركة قائمة أو أن المخرطة تسلمها على سبيل الأمانة أو عارية الاستعمال أو كوكيل
عن الشركة فإن جميعها يجمعها وصف واحد هو فعل خيانة الأمانة ولا يقلل من هذا النظر
أنه لم يباشر مع مورث المدعية بالحق المدني عقداً من العقود الواردة بنص المادة
341 عقوبات إذ أن صريح نص المادة اكتفى بعبارة عامة وهي أن يكون تسلم المال قد حصل
على وديعة مما يستوي فيه بداهة لما يكون منشأه التعاقد وما يكون مصدره
القانون". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة
الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على
سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في
هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده حتى
يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة
سالفة البيان وإلا كان قاصراً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا
يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة - رغم
جوهريته - بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم أنه نسب إلى الطاعن أنه تسلم
المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد وأورد ما يفيد أن التسليم كان
بمقتضى عقد وديعة، ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل عارية الاستعمال دون أن يبين
سنده في كل ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض - الذي يتسع له الطعن -
بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.