الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 12001 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 139 ص 1009

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل، ومحمد عبد العزيز محمد.
--------------
(139)
الطعن رقم 12001 لسنة 59 القضائية
 (1)تبديد. خيانة أمانة. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
حكم الإدانة في جريمة التبديد. وجوب بيانه تحديد نوع العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده. إغفال ذلك. قصور.
 (2)تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
دفاع الطاعن أنه لا تربطه بمورث المجني عليها عقد شركة. جوهري. يوجب الرد عليه.
تضارب الحكم في نوع عقد الأمانة. تناقض. يعيبه.
مثال.
-------------
1 - من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة - رغم جوهريته - بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم أنه نسب إلى الطاعن أنه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد وأورد ما يفيد أن التسليم كان بمقتضى عقد وديعة، ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل عارية الاستعمال دون أن يبين سنده في كل ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض - الذي يتسع له الطعن - بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه: بدد المخرطة المملوكة لها والمسلمة له على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: برفض الدفع بسقوط حق المدعية بالحق المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي. ثانياً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض ما عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه بنى قضاءه بالإدانة استناداً إلى وجود عقد شركة وهو ما ليس له أصل في الأوراق ورغم ما جرى به دفاع الطاعن من أنه لم يكن طرفاً في مثل هذا العقد ولا تربطه بالمجني عليها عقد من عقود الأمانة الواجب توافرها لقيام هذه الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة إلى قوله "وكان المتهم قد تسلم المخرطة المملوكة لمورث المدعية بالحقوق المدنية وأياً كان وجه الرأي بأن شركة قائمة بين مورث المدعية بالحق المدني والمتهم والد المورث فإن تلك المخرطة كانت مسلمة للمتهم كأمين عليها بما يتطلب منه أن يتعهد بحفظها كما يحفظ مالاً لنفسه ويردها بعينها عند أول طلب من صاحب الحق فيها وكان قد تسلمه على نحو ما ذهب بدفاعه بمقتضى الشركة القائمة والتي لم تصفى بعد وهو تسليم اعتباري يكفي للإدانة إذ كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل فأياً كان وجه الرأي أن شركة قائمة أو أن المخرطة تسلمها على سبيل الأمانة أو عارية الاستعمال أو كوكيل عن الشركة فإن جميعها يجمعها وصف واحد هو فعل خيانة الأمانة ولا يقلل من هذا النظر أنه لم يباشر مع مورث المدعية بالحق المدني عقداً من العقود الواردة بنص المادة 341 عقوبات إذ أن صريح نص المادة اكتفى بعبارة عامة وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على وديعة مما يستوي فيه بداهة لما يكون منشأه التعاقد وما يكون مصدره القانون". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان وإلا كان قاصراً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة - رغم جوهريته - بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم أنه نسب إلى الطاعن أنه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد وأورد ما يفيد أن التسليم كان بمقتضى عقد وديعة، ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل عارية الاستعمال دون أن يبين سنده في كل ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض - الذي يتسع له الطعن - بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 13762 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 140 ص 1013


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
---------------------
(140)
الطعن رقم 13762 لسنة 59 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 26/ 1 من القانون 49 لسنة 1977. مغايرتها لجريمة اقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاؤه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.

---------------
لما كانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان ما ذهب إليه الحكم في بعض أسبابه من أن المبلغ الذي دفعه المبلغ إلى الطاعن هو مقدم إيجار. يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مالكاً تقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 25، 26، 66، 77، 86 من القانون 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بدسوق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بعدم قبول الادعاء المدني. ثانياً: بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه اثني عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الدكتور..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه خلط بين تقاضي أي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وبين تقاضي هذا المبلغ على سبيل مقدم الإيجار وذلك اعتناقاً من الحكم لخطأ شائع مؤداه أن مقدم الإيجار متى تجاوز الحد المقرر قانوناً صار خلواً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما مفاده أنهما حضرا واقعة الاتفاق على التأجير واستلام الطاعن مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل مقدم الإيجار من المبلغ ثم خلص الحكم إلى اطمئنان المحكمة إلى شهادتهما والأخذ بها في مجال إسناد التهمة إلى المتهم لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبه عملاً بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالحبس شهراً مع الشغل بغرامة قدرها اثني عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان ما ذهب إليه الحكم في بعض أسبابه من أن المبلغ الذي دفعه المبلغ إلى الطاعن هو مقدم إيجار. يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13707 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 143 ص 1038


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
--------------
(143)
الطعن رقم 13707 لسنة 59 القضائية

 (1)نيابة عامة. أمر حفظ. دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. أمر بألا وجه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً غير المسبوق بتحقيق قضائي. لا يلزمها. لها الرجوع فيه بلا قيد. ولا يمنع المضرور من الجريمة من الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بعد تحقيق الواقعة منها أو من أحد رجال الضبط القضائي المنتدب لهذا الغرض مانع من رفع الدعوى. حد ذلك؟
مثال.
(2) سب وقذف. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات ورودها على سبيل البيان لا الحصر.
ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزون أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه الجدل الموضوعي، غير جائز أمام النقض.
 (4)محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه.
سكوت دفاع الطاعنين عن إبداء طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة اعتباره متنازلاً عنه. أثر ذلك؟
 (5)دعوى مباشرة. دعوى جنائية "قيود تحريكها" سب وقذف. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب"، نقض "أسباب الطعن، مالا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر بين تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى.
 (6)إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق في الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأموري الضبط القضائي المختصين لهذا الغرض، وأنها في ضوء ما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً. وهو ما يتفق والتكييف القانوني الصحيح لطبيعة هذا التصرف، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي كما هو الحال في هذه الدعوى - لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أنه لا يكون حجة على المجني عليه المضرور من الجريمة ويكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر - متى توافرت شروطها - وهو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، وإذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر في ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون هذا الوجه للنعي غير سديد.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، واستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستنداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن - الطاعنين قد عمدا إلى إذاعة وإعلان الوقائع التي أسنداها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص وبوسائل مختلفة في أماكن متعددة منها قسم الشرطة وأحد المقاهي وفي الطريق العام وبالاتصال الهاتفي وعرض "شريط فيديو" وهو ما يكفي للتدليل على توافر ركن العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم.
3 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها، وأنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد بياناً وافياً لأقوال الشهود لا تناقض فيه ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ولا من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات وأن أبديا هذا الطلب في مذكرة دفاعهما المقدمة لمحكمة ثاني درجة، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه، وكان الثابت أن دفاع الطاعنين وإن أبدى سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى وخلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 وتم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة في 12 من سبتمبر سنة 1984، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وتضحى دعوى مخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس.
6 - لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن الأول في خصوص إعراض الحكم عن دعوى الشهادة الصادرة عن مستشفى الشرطة تدليلاً على وجوده فيها مع زوجته بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 وعلى عدم لقائه بالشاهد في ذلك اليوم، وكذلك إعراضه عن دلالة الإقرار الصادر عن آخر بشأن عدم انفراده بذلك الشاهد في قسم الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.


الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادي ضد الطاعنين بوصف أنهما. قذفا في حقهما وسباهما بأمور لو صحت لأوجبت احتقارهما من الناس. وطلبا عقابهما بالمادتين 302، 308 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح المعادي قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامهما بدفع مبلغ 51 جنيهاً للمدعيين بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت، استأنفا، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبنظرها، ثالثاً: برفض الدفع بعدم جواز قبول الدعوى وبقبولها، رابعاً: في الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القذف وألزمهما بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك بأن المدافع عنهما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن الشكوى التي ضبطت عن الواقعة صدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون وأعرض عن دفاعهما القائم على تخلف ركن العلانية وجاء قاصراً في استظهاره واعتمد في قضائه على دليل وحيد تمثل في أقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات التي تقرر حفظها، وحصلها في عبارة مبهمة ورغم ما شابها من تناقض، ولم تجب محكمة الموضوع بدرجتيها الطاعنين إلى طلب سماع هؤلاء الشهود، وخلص الحكم إلى سلامة إجراءات رفع الدعوى على الرغم من أن الثابت من أقوال المطعون ضده الأول بتحقيقات وزارة الداخلية مضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر بين علمه بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى بشأنها وتساند في ذلك إلى ما لا أصل له في الأوراق، والتفت عن دلالة الشهادة الرسمية المثبتة لوجود الطاعن بإحدى المستشفيات رفقة زوجته في تاريخ معاصر لحدوث بعض الوقائع المنسوبة إليه، وخلت أقوال الشاهد...... مما يستفاد منه أن الحديث قد جرى بينه وبين الطاعن الأول في فناء قسم الشرطة وإلى واقعة عرض المبلغ النقدي على المطعون ضده الأول لإخلاء مسكنه وورد بصحيفة الدعوى والحكم إن لقاء الطاعن الأول مع الشاهد المذكور حدث بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 في حين أن الشاهد لم يجزم بذلك التاريخ تحديداً، كما التفت الحكم عن دلالة الإقرار الموثق الصادر عن المقدم...... المتضمن عدم انفراد الشاهد آنف الذكر بالطاعن في قسم الشرطة، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق في الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأموري الضبط القضائي المختصين لهذا الغرض، وأنها في ضوء ما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً. وهو ما يتفق والتكييف القانوني الصحيح لطبيعة هذا التصرف. لما كان ذلك. وكان المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي كما هو الحال في هذه الدعوى - لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أنه لا يكون حجة على المجني عليه المضرور من الجريمة ويكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر - متى توافرت شروطها - وهو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، وإذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر في ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون هذا الوجه للنعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، واستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستمداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن - الطاعنين قد عمدا إلى إذاعة وإعلان الوقائع التي أسنداها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص وبوسائل مختلفة في أماكن متعددة منها قسم الشرطة وأحد المقاهي وفي الطريق العام وبالاتصال الهاتفي وعرض شريط فيديو وهو ما يكفي للتدليل على توافر ركن العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استقاضة الخبر وذيوعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها، وأنها غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد بياناً وافياً لأقوال الشهود لا تناقض فيه ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ولا من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات وأن أبديا هذا الطلب في مذكرة دفاعهما المقدمة لمحكمة ثاني درجة، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه، وكان الثابت أن دفاع الطاعنين وإن أبدى طلب سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر بين تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى وخلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 وتم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة في 12 من سبتمبر سنة 1984، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وتضحى دعوى مخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن الأول في خصوص إعراض الحكم عن دعوى الشهادة الصادرة عن مستشفى الشرطة تدليلاً على وجوده فيها مع زوجته بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 وعلى عدم لقائه بالشاهد في ذلك اليوم، وكذلك إعراضه عن دلالة الإقرار الصادر عن آخر بشأن عدم انفراده بذلك الشاهد في قسم الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد...... له صداه في أقواله، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون بدوره غير سديد لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الأحد، 14 يونيو 2020

الطعن 27 لسنة 37 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1329

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.
---------------
(227)
الطعن رقم 27 لسنة 37 ق "أحوال شخصية"
 (1)أجانب. قانون. قناصل.
اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها.
( 2 و3) أجانب. عرف. قناصل. معاهدات.
(2) معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها على سلطات القناصل. حق القنصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولته. قائم على الرضا الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي. المقصود بشرط التبادل.
 (3)قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق. ليس نص تشريعي يحظر قيامهم بذلك. اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية. بيانها وظائف القنصل.
) 4 و5) أجانب. أحوال شخصية. قانون. عقد.
(4) قانون التوثيق 68 لسنة 1947. استمرار تطبيق قواعد القانون الدولي بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
 (5)حق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. عدم المساس به بصدور القانون 629 لسنة 1955 المعدل لقانون التوثيق 68 لسنة 1947.
 (6)أجانب. قانون. قناصل. عقد.
 (6)سلطة القناصل في توثيق العقود. لا تنقص من سيادة الدولة. علة ذلك.
) 7 و8) أحوال شخصية. قانون. قناصل. وصية.
(7) الوصية تعد من مسائل الأحوال الشخصية. قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. نطاقها. لا شأن لهذه القاعدة بمسائل الأحوال الشخصية.
 (8)للموصي الأجنبي أن يفرغ الوصية في الشكل المقرر في قانون دولته، أو في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية. المادة 17 مدني. التجاؤه إلى قنصل دولته لتوثيق الوصية. وجوب تطبيق قانون ذلك القنصل على شكل المحرر.
( 9 و10) إثبات. تنفيذ. قانون. قناصل.
 (9)المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين. لها ذات القوة الرسمية للمحررات الموثقة في مصر. المادة 64 ق 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
 (10)المحررات التي يوثقها القناصل الأجانب في مصر وفقاً لقانون دولهم. تعد محررات رسمية أجنبية لها حجيتها في الإثبات. جواز تنفيذها في مصر بعد شمولها بأمر التنفيذ وفقاً لنص المادة 496 مرافعات سابق.
 (11)حكم "تسبيب الحكم". إثبات. قانون. وصية.
القانون الأجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال في وصية الأجنبي. جواز استناد الحكم إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية كعنصر من عناصر البحث في تأويل القانون اليوناني.
------------------
1 - القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي بصفة عامة مرجعها إلى قواعد القانون الدولي العام وضمن الاختصاصات المتعارف عليها للبعثات القنصلية، قيام القناصل بعمل موثق العقود ومسجل الأحوال المدنية فضلاً عن ممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لأحكام قوانين الدولة التي ينتمي لها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها.
2 - النص في المادة الحادية عشر، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1927 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولي، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية..... يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقنصلية التي كانت مخولة لموظفي السلك السياسي والقنصلي في فترة قيام الامتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الانتقال طبقاً للاختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولي، مما مفاده أن هذه الاختصاصات الأخيرة - ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاة من نظام الامتيازات وليست موقوتة بفترة الانتقال وإنما هي قائمة على الرضاء الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي المستقر عليه وهو ما تشير إليه براءة اعتماد القنصل، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس 1925 والخاص بالنظام القنصلي والذي ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطي في المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الامتيازات، ثم خلال فترة الانتقال، وكذلك في المدة التالية لانتهائها. لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الاختصاص وكيفية حصوله اعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التي يمثلها هو.
3 - العرف مصدر أصيل من مصادر القانون الدولي، ولا يوجد نص تشريعي في مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق، ولا تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع وبين ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الخامسة من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية اعتباراً من 21 يوليو 1965 والتي تقضي بأن الوظائف القنصلية "تشمل القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح لدولة الموفد إليها".
4 - أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 من أنه "...... قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق أن تكون مكاتب التوثيق الجديدة هي التي تتولى توثيق جميع المحررات أياً كانت....... وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين، إلا أنه بالنسبة إلى الأجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية تطبيقاً لقواعد القانون الدولي......" وما أورده تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن ذات القانون من أنه "....... يقتضي توحيد جهات التوثيق أن تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلفة وأن تحال إلى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة بها والدفاتر والوثائق المتعلقة بها..... أما المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق إذ يجب أن تختص جهة واحدة بعد إلغاء المحاكم المختلطة بالتوثيق لغير المسلمين في محررات أحوالهم الشخصية التي يتطلب القانون حالاً أو مستقبلاً توثيقها، مع عدم حرمان الأجانب من حقهم في توثيق هذه المحررات أمام جهاتهم القنصلية طبقاً للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص......" ما جاء بهذا التقرير وتلك المذكرة لا يعدو أن يكون إفصاحاً من المشروع عن إرادته في توحيد جهات التوثيق التي كانت متفرقة، وحرصاً منه في ذات الوقف على استمرار تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، دون أن تكون هناك أدنى صلة لذلك بمسألة الامتيازات الأجنبية أو فترة الانتقال التي صاحبت إلغاءها.
5 - إن تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 أثر إلغاء المحاكم الشرعية والملية، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم - في التوثيق - تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه "بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج والإشهادات التي كانت تتولاها المحاكم الشرعية والمجالس الملية، وقد وضع المشروع الحالي متضمناً هذا لتنظيم......" يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الامتيازات الأجنبية وفي فترة الانتقال فكانت المادة 78 من القانون المدني المختلط تنص على أن تراعى في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في قانون الدولة التابع لها الموصي" كما تنص المادة 55 من القانون المدني الأهلي على أن "تراعى في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصي وكذلك في المادة 29 من لائحة التنظيم للقضائي للمحاكم المختلفة والمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع في الوصايا إلى قانون بلد الموصي، وظل هذا الوضع في القانون المدني الحالي عقب إلغاء الامتيازات إذ احتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فيه الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ومع تعيين الوقت الذي يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق وهو ما نصت عليه المادة 17 منه.
6 - سلطة القناصل في إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التي يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثليها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل، ذلك أن امتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة واستمرار الحياة الدولية وحاجاتها.
7 - أدخل المشرع المصري الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ولما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 1 إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة، ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية، فإن وجود عقارات التركة التي خلفتها الموصية في مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية في حد ذاتها.
8 - النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية....." يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية ولما كان اختيار الموصية لأول الطريقين والتجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء، أخذاً بقاعدة شكل المحرر يخضع لقانون من أجراه وهي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه وبمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الإقليمية في التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية، ويلزم الموثق في هذه الحالة باتباع الشكل الذي يقضي به قانون بلده وكان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع قانون التوثيق ولا مع معاهدة مونترو وإذ كان الخيار المخول للموصية في سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الالتجاء إلى الشكل القنصلي منطوياً على مخالفة للنظام العام، فإن النعي على الحكم يكون ولا محل له
9 - النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، يعني أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر وتوثق في مصر، وهو تطبيق لمبدأ الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها ولا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضي بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج ".. قوة العقود الرسمية، وتكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية، وتكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات والاتفاقات السياسية" لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات، ولم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغني عنها.
10 - المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق.
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية وإلى فتوى صادرة من المعهد اليوناني للقانون الدولي كعنصر من عناصر البحث التي استأنس بها لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص القانون اليوناني وكان لا يجدي الطاعنين التحدي بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدني اليوناني، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها في جميع تركتها وليس في جزء منها، ولما كان القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه، وكان الطاعنان لم يبينا النص القانوني الذي يحول بين الزوجة وبين إمكان التصرف في نصيب زوجها - الموصى له به والذي توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ ..... وأرملة..... اليونانية الجنسية توفيت بتاريخ 25 يونيو 1962 بمدينة القاهرة عن تركة وأعيان كائنة بمصر، وبتاريخ 8 من يوليو 1962 تقدم...... مورث المطعون عليها الثانية بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية قيد برقم 91 لسنة 1962 تركات أجانب لإثبات وفاتها وانحصار إرثها في ورثتها طبقاً لوصيتها المؤرخة 27 من فبراير 1960 والتي نشرت بالقنصلية اليونانية بالقاهرة بتاريخ 28 من يونيو 1962، وقال شرحاً لهذا الطلب أن هذه السيدة توفيت بتاريخ 25 من يونيو 1962 وتركت وصية محررة بمعرفة قنصل اليونان العام بالقاهرة في 27 من فبراير 1960 وبموجبها استبعدت ورثتها الشرعيين وأوصت بأموالها العقارية والمنقولة للمذكورين فيها. اعترضت السيدة/ ..... شقيقة الموصية الطاعنة الثانية على هذا الطلب وتمسكت ببطلان الوصية المشار إليها وسقوطها وإذ قررت المحكمة بتاريخ 26 من يونيو 1963 حفظ طلب الإشهاد، فقد أقام الطاعنان الدعوى رقم 3113 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 71 لسنة 1965 أحوال شخصية أجانب بطلب الحكم أصلياً بأن العقد المحرر من قنصل اليونان بالقاهرة في 27 من فبراير و1960 رقم 4008 والمنشور بمعرفته بتاريخ 28 من يونيو 1962 برقم 4689 لا يعتد به في مصر وبأنه باطل ولا أثر له وبأن تركة....... أرملة.... وابنه.... مفتوحة بدون وصية وأنها تؤول إلى ورثتها وهم شقيقتها السيدة..... الطاعنة الثانية - بحق النصف وأولاد أختها الثلاثة...... - المطعون عليهما الأول والثالث ومورث المطعون عليها الثانية - بحق النصف الآخر، واحتياطياً الحكم بتخصيص ربع التركة المذكورة إلى الورثة الشرعيين السابق بيان أسمائهم بذات النسب. كما أقام.... مورث المطعون عليها الثانية - الدعوى رقم 6 لسنة 1965 أحوال شخصية أجانب القاهرة ضد الطاعنة الثانية وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإثبات وفاة....... وانحصار إرثها في ورثتها حسب وصيتها المحررة في 27 من فبراير 1960 والمشهرة بالقنصلية الملكية اليونانية العامة بالقاهرة في 28 من يونيو 1962 وهم (أولاً) الجمعية اليونانية بالقاهرة - المطعون عليها الخامسة - بالنسبة لحق الرقبة والانتفاع بالعقارات الكائنة بشارع الزيتون رقم 2 قسم الزيتون وشارع البرجاس رقم 20 بجاردن سيتي وشارع علي بن أبي طالب رقم 10 بمصر الجديدة (ثانياً) باقي أموالها الثابتة والمنقولة إلى كل من..... ولدا....... - المطعون عليه الرابع - بالتساوي فيما بينهم وذلك بعد دفع الوصايا المنصوص عليها في الوصية. وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 31 من مايو 1966 في الدعوى رقم 6 لسنة 1965 أحوال شخصية أجانب بالطلبات، وفي الدعوى رقم 71 لسنة 1965 أحوال شخصية أجانب برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 19 لسنة 83 ق أحوال شخصية أجانب القاهر، وبتاريخ 29 من مايو 1967 حكمت محكمة الاستئناف بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على تسعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاء بصحة الوصية على سند من أن المادة 11 من معاهدة مونترو الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 تقضي بأن للقناصل بشرط التبادل القيام بالأعمال التي تدخل في اختصاصاتهم المعترف لهم بها عادة، وأن العرف الدولي جرى على تخويلهم هذه السلطات بصفة عامة وبغض النزر عن أي اتفاق، في حين أن الاختصاص التوثيقي للقناصل مرهون بانقضاء فترة انتقال المحاكم المختلطة بتاريخ 13 من أكتوبر 1949، خاصة وقد أصبح القناصل بعد هذا التاريخ متمتعين بالحصانة القضائية التي تتنافى مع استمرار عملهم كموثقين، ومن شأن ذلك ألا يجعل لقنصل اليونان في مصر اختصاصاً بتوثيق عقد الوصية محل النزاع الصادر بتاريخ 27 من فبراير 1960، علاوة على انتفاء شرط التبادل لأنه وفقاً للمادة 12 من التقنين المدني اليوناني أصبح الشكل المحلي مفروضاً بصفة إجبارية على كل عقد خاص بالأموال الموجودة باليونان، بمعنى أنه ليس للقنصل المصري في اليونان - الذي يلتزم بالشكل المصري - أن يعمل كموثق بالنسبة لليونان، وبالتالي فإنه يمتنع على قنصل اليونان بمصر أن تكون له أهلية العمل كموثق فيها. هذا إلى أنه بالتطبيق للمادة الأولى من القانون المدني المصري لا مجال للاستناد إلى العرف كمصدر تكميلي طالما أن مفاد النصوص التشريعية السالفة تحريم إجراء أعمال التوثيق على القناصل الأجانب بل أن نطاق العرف قد أكدته المادة الخامسة من اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية التي قررت أن القناصل لا يقومون بأعمال التوثيق إلا إذا كان ذلك لا يتعارض مع قوانين ولوائح البلاد الموفدين إليها، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي بصفة عامة مرجعها إلى قواعد القانون الدولي العام، وكان ضمن الاختصاصات المتعارف عليها للبعثات القنصلية قيام القناصل بعمل موثق العقود ومسجل الأحوال المدنية فضلاً عن ممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لأحكام قوانين الدولة التي ينتمي لها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها، وكان النص في المادة الحادية عشر من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 على أن "يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولي ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم، ولم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية" ... يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقضائية التي كانت مخولة لموظفي السلك السياسي والقنصلي في فترة قيام الامتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الانتقال طبقاً للاختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولي، مما مفاده أن هذه الاختصاصات الأخيرة ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم لم تكن مستقاة من نظام الامتيازات وليست موقوتة بفترة الانتقال وإنما هي قائمة على الرضاء الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي المستقر، وهو ما تشير إليه براءة اعتماد القنصل وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس 1925 والخاص بالنظام القنصلي والذي ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطي في المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الامتيازات ثم خلال فترة الانتقال وكذلك في المدة التالية لانتهائها، لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها، إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الاختصاص وكيفية حصوله اعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التي يمثلها هو، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لشرط التبادل في قوله و..... "ترى المحكمة إن قيام قنصل اليونان بتوثيق وصية في مصر طبقاً للشكل الذي رسمه القانون المدني اليوناني هو من صميم عمله طبقاً للمادة 81 من القانون اليوناني رقم 4952 لسنة 1931 بشأن تنظيم السفارات والقنصليات التي نصت صراحة على أن من مهام السلطات القنصلية القيام بوظيفة مأمور الأحوال الشخصية والتوثيق كما يقوم بنشر الوصايا وملحقاتها المحررة أمامها أو المودعة طرفها، كما نص في قانون الوصايا اليوناني رقم 3780 لسنة 1961 في المادة 53 على أن يقوم بجهة التوثيق بالوصية العلنية أو السرية رئيس السلطة القنصلية الذي يمكنه استدعاء شهود معروفين لديه وتأكد حق القناصل في هذا بالمواد 1761 و1773 و1775 و1778 من القانون المدني اليوناني فقد نص في المادة الأولى منه على إجراءات تسليم الوصية إلى السلطة القنصلية اليونانية في الخارج والإجراءات التي تتبع بعد ذلك ونص في المادة الثانية على الإجراءات التي تتبعها هذه السلطة عند وفاة الموصي ونص في المادتين الأخيرتين على إعمال هذه السلطة بالنسبة للوصية ومن ثم فلا نزاع في أنه طبقاً لأحكام القانون اليوناني يكون للقنصل اليوناني حق توثيق الوصايا لليونانيين المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة ولا يوجد في القوانين المصرية ما يمنع من هذا...... خاصة وأن القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي نص على حق القناصل المصريين في استلام الوصايا على سبيل الأمانة فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن للسلطات القنصلية الأجنبية في اليونان مباشرة تلك المهمة بمطلق الحرية (يراجع الخطاب الرسمي الصادر من القنصلية اليونانية المودع بحافظة مستندات........ في الدعوى 6 لسنة 1965 مستند رقم 16 دوسيه)......" وكان ما قرره الحكم في هذا المجال كافياً لإثبات شرط التبادل اعتداداً بما تقرره المادة 12 من القانون اليوناني لأنها متعلقة بكيفية الأداء لا بشرط التبادل في حد ذاته، لما كان ما تقدم وكان العرف مصدراً أصلاً من مصادر القانون الدولي، وكان لا يوجد نص تشريعي في مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق لما سلف بيانه ولما سيلي في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن، وكان لا تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع وبين ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الخامسة من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية اعتباراً من 21 يوليو 1965 والتي تقضي بأن الوظائف القنصلية تشمل القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح لدولة الموفد إليها فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والسادس والثامن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن من بين ما استند إليه الحكم للقول باختصاص القناصل الأجانب بتحرير عقد الوصية المطعون عليه أن المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 جعلت للأجانب الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية إما في مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية، وأن تعديل هذه المادة بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 لم يسلب القناصل هذا الحق في حين أن عناية المشروع باستثناء عقود الأحوال الشخصية للأجانب مرده إلى صدوره قبل انقضاء فترة الانتقال المنتهية في 14 من أكتوبر 1949، وتعديل تلك المادة بالقانون رقم 629 لسنة 1955 في تاريخ لاحق جعل توثيق كافة العقود بالنسبة لجميع المقيمين في مصر من اختصاص مكاتب التوثيق المصرية دون اعتداد بجنسيتهم، وبذلك أصبح التوثيق احتكار للدولة أملته دوافع عليا باعتباره من أعمال السيادة ليضع حداً لاعتداء القناصل الأجانب على اختصاص الموثق المصري، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري وخالف حكماً سابقاً لمحكمة النقض في الطعن رقم 24 لسنة 27 ق أحوال شخصية قطع بأنه لم يعد القناصل الأجانب اختصاص بأعمال التوثيق في مصر وقررت فيه المحكمة وجوب أن يكون التوكيل موثقاً بأحد مكاتب التوثيق المصرية دون أن تعتد باعتماد القائم بأعمال السفارة اليونانية لإمضاء الموكل، خاصة وأن العقود المبرمة مع الأحياء تخضع وفقاً للمادة 20 من القانون المدني لذات الشروط التي تحكم التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت من حيث جواز استعمال الشكل المنصوص عليه في قانون موطن المتعاقدين فإنه فضلاً عن مخالفة القانون يكون قد عاره قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لمدى تأثير قانون التوثيق على حق القناصل في توثيق المحررات بقوله "وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق تعليقاً على المادة الثالثة أنه فيما يختص بالأجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص، وليس صحيحاً ما زعمه المستأنفان الطاعنان من أن القانون رقم 629 لسنة 1955 الذي عدل نص المادة الثالثة المشار إليها قد سلب هذا الحق من القناصل، ذلك لأن هذا التعديل قد صدر بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية منظماً لعملية التوثيق بالنسبة للمحررات المتعلقة بالمصريين المسلمين وغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة إذ قضى بالقانون المشار إليه في مادته الثالثة بإلغاء أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية وعملية التوثيق بالمجالس الملية وإحالة جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها إلى مكتب التوثيق، دون أن يتعرض لحق الأجانب الذين خيرهم القانون المدني صراحة بين اتباع الشكل المقرر في قانون جنسيتهم أو الشكل المحلي في توثيق محرراتهم...." وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 من أنه ".... قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق أن تكون مكاتب التوثيق الجديدة هي التي تتولى توثيق جميع المحررات أياً كانت... وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين إلا أنه بالنسبة إلى للأجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية تطبيقاً لقواعد القانون الدولي الخاص". وما أورده تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن ذات القانون من أنه".. يقتضي توحيد جهات التوثيق أن تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة، وأن تحال إلى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة بها والدفاتر والوثائق المتعلقة بها، أما المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق إذ يجب أن تختص جهة واحدة بعد إلغاء المحاكم المختلطة بالتوثيق لغير المسلمين في محررات أحوالهم الشخصية التي يتطلب القانون حالاً أو مستقبلاً توثيقها، مع عدم حرمان الأجانب من حقهم في توثيق هذه المحررات أمام جهاتهم القنصلية طبقاً للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص....." ما جاء بهذا التقرير وتلك المذكرة لا يعدو أن يكون إفصاحاً من المشرع عن إرادته في توحيد جهات التوثيق التي كانت متفرقة، وحرصاً منه في ذات الوقف على استمرار تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، دون أن تكون هناك أدنى صلة لذلك بمسألة الامتيازات الأجنبية أو فترة الانتقال التي صاحبت إلغاءها، وبالتالي فإن تعديل قانون التوثيق بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 إثر إلغاء المحاكم الشرعية والملية لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه "... بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية رؤى تنظيم عقود الزواج والإشهادات التي كانت تتولاها المحاكم الشرعية والمجالس الملية وقد وضع المشروع الحالي متضمناً هذا التنظيم....." يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الامتيازات الأجنبية وفي فترة الانتقال فكانت المادة 78 من القانون المدني المختلط تنص على أن "تراعى في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في قانون الدولة التابع لها الموصي" كما تنص المادة 55 من القانون المدني الأهلي على أن "تراعى في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصي"، وكذلك في المادة 29 من لائحة التنظيم للقضائي للمحاكم المختلطة والمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 37 ق بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع في الوصايا إلى قانون بلد الموصي، وظل هذا الوضع في القانون المدني الحالي عقب إلغاء الامتيازات إذ احتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم في الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ومع تعيين الوقت الذي يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق فقضت المادة 17 منه على أن يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، لما كان ذلك وكانت سلطة القناصل في إجراءات العقود الموثقة لا تنقص من سيادة الدولة التي يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثليها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل، ذلك أن امتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة واستمرار الحياة الدولية وحاجاتها، لما كان ما تقدم وكان لا وجه للمحاجة بحكم النقض المشار إليه بسبب النعي، لأنه خاص بتوكيل محام للطعن بطريق النقض وهو ليس من قبيل المحررات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم طبق المادة 17 من القانون المدني المصري فأخضع الوصية من حيث الشكل إما لقانون الموصي وقت الإيصاء أو لقانون البلد الذي تمت فيه وجعل الخيار في هذا الشأن للموصى، وانتهى إلى صحة الوصية موضوع النزاع استناداً إلى أن الموصية آثرت تحرير وصيتها وفق قانون جنسيتها أمام قنصل دولتها، في حين أن المادة 12 من التقنين المدني اليوناني إذ توجب تطبيق الشكل المحلي على جميع العقود المتعلقة بالأموال المنقولة أو العقارية فإنه يتعين على قنصل اليونان تحرير العقد الرسمي طبقاً للشكل المنصوص عليه في القانون المحلي المصري تبعاً لوجود كافة أعيان التركة في مصر، وهو ما يتعذر عليه اتباعه بوصفه قنصلاً لليونان خاصة وأن قاعدة يحكم العقد مكان عمله لأزمة وآمرة بالنسبة للعقود الرسمية التي لا يجوز تحريرها إلا في الشكل الذي يفرضه القانون المحلي على الموظف العمومي المختص هذا إلى أن المادة 23 من القانون المدني المصري تحظر سريان المادة 17 آنفة الذكر إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة، وقد وجد ذلك النص في قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 وفي معاهدة مونترو المبرمة سنة 1937 وعلاوة على ما تقدم فإن المادة 28 من القانون المدني المصري تستبعد تطبيق أحكام القانون الأجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام وهو طابع وظيفة التوثيق بعد أن أصبحت وقفاً على الدولة، الأمر الذي يشوب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المشرع المصري أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية، وكانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية، فإن وجود عقارات التركة التي خلفتها الموصية في مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية في حد ذاتها ويكون ولا محل بالتالي للتذرع بنص المادة 12 من القانون المدني اليوناني أياً كان نصها لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن ".... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصى ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية وكان اختيار الموصية لأول الطريقين والتجائها إلى قنصل دولتها لتوثيق لوصية من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء، أخذاً بقاعدة شكل المحرر يخضع لقانون من أجراه وهي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، وبمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الإقليمية في التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية، ويلزم الموثق في هذه الحالة باتباع الشكل الذي يقضي به قانون بلده، لما كان ما تقدم وكان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع قانون التوثيق ولا مع معاهدة مونترو على نحو ما سلف في الرد على السببين السابقين، وكان الخيار المخول للموصية في سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الالتجاء إلى الشكل القنصلي منطوياً على مخالفة للنظام العام، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون ولا محل له.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والتاسع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الحكم تذرع لتأييد حق القناصل الأجانب بتحرير العقود الرسمية في مصر بما أوردته الفقرة 12 من المادة 64 من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 من أن لبعثات التمثيل القنصلي المصري في الخارج اختصاصاً بتوثيق المحررات واستلام الوصايا وحفظها وشهرها وأن ذلك يقابله حق القناصل الأجانب في ممارسة مثل هذه الاختصاصات في مصر، مع أن عجز هذه الفقرة لا يجعل للعقود التي يوثقها القناصل المصريون في الخارج من أثر إلا داخل جمهورية مصر وحدها، وعملاً بمبدأ التبادل ولا تكون هناك قيمة للعقود الرسمية التي يوثقها القناصل الأجانب في مصر إلا في الخارج وبالتالي فلا يحوز العقد المتنازع عليه قوة العقد الرسمي إلا في نطاق بلاد اليونان فحسب وهو ما تدل عليه المقارنة بين ذلك النص والنص المقابل في المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 بشأن النظام القنصلي إذ يتضح منه أن المشرع المصري أراد قصر القيمة الرسمية للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج على حدود الأراضي المصرية ليس غير (الثاني) أن الحكم عول على عقد الوصية موضوع الدعوى رغم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بخلوه من صدور الأمر بتنفيذه عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات السابق، وهو بهذا الوضع لا يعتد به ولا ينتج أثراً قانونياً في مصر.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه على غير أساس، ذلك أن النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي على "أن يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات الآتية وذلك في حدود العادات والاتفاقات والمعاهدات على ألا تتعارض هذه الاختصاصات مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ويشترط اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية.... (12) تحرير التصرفات الصادرة من مصريين خاصة وكذلك التصرفات التي يكون الصادر منهم التصرف أو أحدهم من الأجانب إذا كانت متعلقة بأموال موجودة في مصر وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية في مصر...." يعني أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر وتوثق في مصر، وهو تطبيق لمبدأ الامتداد الإقليمي المشار إليه في السبب السابق، ولا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1925 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضي بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج ".... قوة العقود الرسمية وتكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية وتكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات والاتفاقات السياسية...." لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات، ولم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغني عنها. لما كان ذلك وكانت المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق، وكان الجدل في الدعوى الماثلة يدور حول صحة الوصية أو بطلانها كمحرر رسمي دون أن يستطيل إلى مدى قابليتها للتنفيذ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرر ذلك صراحة فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولان بالسبب السابع أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الطلب الاحتياطي بتخصيص الورثة الشرعيين بالنصيب الموصي به للزوج الذي توفى قبل وفاة الموصية والموازي لربع التركة استناداً إلى ما تقضي به المادة 1807/ 1 من القانون المدني اليوناني من توزيع هذه الحصة على باقي الورثة الممتازين دون الورثة الشرعيين بنسبة نصيب كل منهم، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من هذه المادة أنه لا يجوز للموصية - باعتبارها زوجة لا أرملة - أن تتصرف إلا في ثلاثة أرباع ما لها أما الربع الباقي فلا يجوز أن تشمله الوصية علاوة على أن المادة 1710 من القانون نفسه تقضي بانتقال ذمة المتوفى كتركة إلى الورثة الشرعيين في حالة عدم وجود وصية أو عدم توافر شرائط الميراث الإيصائي مما يعني أن الفقرة الأولى من المادة 1807 التي اعتمد عليها تعتبر استثناء معلق تطبيقه على شروط غير متوفرة في الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما استند إليه كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي من نصوص القانون اليوناني الذي يحكم النزاع، فقد ذهب الحكم الأول وهو يعرض لأثر وفاة زوج المورثة - وهو أحد الموصى لهم - قبل وفاتها على الوصية وكيفية أيلولة ذلك النصيب بقوله "...... أنه عن القول ببطلان الوصية بأكملها لوفاة أحد الموصى لهم فإن المادة 1710 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه بمجرد وفاة الشخص تنتقل ذمته كمجموعة إلى شخص أو أكثر بمقتضى القانون أو بوصية، ونصت المادة 1711 على أنه لا يصبح وارثاً إلا من كان حياً أو حملاً وقت استحقاق الميراث وهو وقت وفاة المورث كما نصت المادة 1712 على أنه يجوز للمتوفى أن يقيم وارثاً بتصرف لما بعد الموت من جانب واحد وحيداً وتعرف الإرادة الأخيرة وترى المحكمة من مجموع هذه المواد أنه يجوز للشخص أن يحرر وصيته على خلاف الميراث الشرعي، وفي هذه الحالة يجب العمل بالوصية ولا يضار الموصى لهم الذين على قيد الحياة وقت وفاة المورث من وفاة أحد الموصى لهم، قبل المورث لأن إرادة المورث انصرفت على الإيصاء لهم ومن ثم فلا محل للقول ببطلان الوصية أو سقوطها سقوطاً كلياً بوفاة أحد الموصى لهم كما أن القانون لم يتضمن أي نص على البطلان في هذه الحالة، ومن ثم فإنه يتعين بعد ذلك البحث عن مآل نصيب الموصى له المتوفى قبل وفاة الموصية..... ومن ثم فيبين من هذه الوصية أنها أوصت بكل تركتها إلى عدة ورثة يستبعد معهم الميراث الشرعي ويحكم هذه الحالة المادة 1807 من القانون المدني اليوناني التي نصت على أنه إذا أقيم عدة ورثة على نحو يستبعد معه الميراث الشرعي ولم يعرض واحد منهم قبل افتتاح التركة أو بعده فإن نصيبه يرد إلى الآخرين بنسبة حصصهم. وإذا كان بعض الورثة المقامين قيدت له حصة مشتركة فإن الرد يكون بالترجيح فيما بينهم، وإذا كانت إقامة الورثة عن نصيب من التركة وكان الميراث الشرعي في الباقي فإن الرد لا يكون بين المقامين إلا إذا كان قد جعل لهم حصة مشتركة ويجوز للموصي أن يستبعد الرد. والواضح من صريح نص هذه المادة أنه إذا أقام المورث عدة ورثة يستبعد معهم الميراث الشرعي وتوفى أحد منهم قبل افتتاح التركة فإن نصيبه يرد إلى الآخرين بنسبة حصصهم وهي الحالة القائمة في هذه الدعوى وما جاء بهذه المادة هو ترديد لما اتجهت إليه نية المورث في توزيع تركته على ورثة معينين دون الورثة الشرعيين وهذه النية أي إرادة المورث هي التي بحثت عنها محكمتا النقض والاستئناف في الحكمين المقدمين من......، فقد جاء في الحكم الصادر من محكمة النقض بأثينا بتاريخ 28 من سبتمبر 1959 في القضية 413 "أنه عن نفس الوصية يتضح رغبة الموصي في منح الزيادة في حالة فقد حق أحد الزوجين في الميراث أيلولة حقهما إلى الورثة" كما جاء في حكم محكمة استئناف أثينا الصادر في القضية 941 لسنة 1954 بتاريخ 28 من يناير 1954 "أن المادة 1807 من القانون اليوناني تتطلب شرطين أولهما فقد حق أحد الورثة من الميراث بوفاة الوارث قبل المورث وإظهار رغبة المورث سواء بإقرار صريح أو ضمني بأن الورثة الذين أقامهم هم ورثته الوحيدون" (يراجع الحكمان المودعان حافظة...... رقم 9 دوسيه ملف القضية 71 لسنة 1965 أحوال شخصية أجانب). ولما كان يبين من صريح نص الوصية محل التداعي أن المورثة بعد أن أوضحت الموصى لهم أنها تترك باقي أموالها المنقولة والثابتة التي سترد بعد وفاتها إلى ورثتها الأربعة المذكورين وهو قول منها صريح لا ضمني في أن جميع أموالها التي تتركها بعد وفاتها وبعد إعطاء الموصى لهم نصيبهم توزع على ورثتها المبينة أسماؤهم وهذا صريح في رغبتها في حرمان من عداهم في تركتها أي حرمان ورثتها الشرعيين وإعمالاً لهذه الرغبة ولنص المادة 1807 من القانون المدني اليوناني يكون طلب...... الاحتياطي على غير أساس (تراجع فتوى المعهد اليوناني للقانون الدولي والأجنبي والصادر بتاريخ 10 من يناير 1963 حافظة رقم 7 دوسيه في القضية رقم 6 لسنة 1965)...." وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون استند فيه إلى أحكام لمحكمة النقض والاستئناف الأثينية وإلى فتوى صادرة من المعهد اليوناني للقانون الدولي كعنصر من عناصر البحث التي استأنس بها لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص القانون اليوناني وليس يجدي الطاعنين التحدي بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدني اليوناني لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها في جميع تركتها وليس في جزء منها، ولما كان القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه وكان الطاعنان لم يبينا النص القانوني الذي يحول بين الزوجة وبين إمكان التصرف في نصيب زوجها ضمن الوصية فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.