الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 4764 لسنة 56 ق جلسة 15/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 200 ص 1325


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة ومحمد زايد وصلاح البرجي.
---------------------
(200)
الطعن رقم 4764 لسنة 56 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
مثال لتسبيب القضاء بالإدانة في جريمة ضرب صادر من محكمة النقض عند نظر موضوع الدعوى.
 (2)ضرب. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.
حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها في التعويل على شهادته. ولو ثبتت قرابته للمجني عليه.

------------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المستأنف وقد خلا من ذلك يكون قاصر البيان بما يبطله.
2 - لما كان ما ورد على لسان الدفاع من أنه مثل هذه الدعوى وفي مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس فمردود بأنه لم يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه ومبناه، وكان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعي يجب أن يكون جدياً وصريحاً فإن ما قاله الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي هذا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره.
3 - إن قرابة شاهدي الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهما التي اقتنعت المحكمة بصدقها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... عمداً بجسم صلب راض "عصا" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً في...... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية وبإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ شئونها فيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة...... القضائية) وهذه المحكمة قضت في..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الاستئناف أقيم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المستأنف وقد خلا من ذلك يكون قاصر البيان بما يبطله.
ومن حيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه بتاريخ..... ذهب المجني عليه إلى منزل...... لإنهاء نزاع بين شقيقه وبين أهل زوجته المتوفاة وأثناء انعقاد مجلس الصلح قام المتهم....... بضربه بعصا على أجزاء متفرقة من جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال المجني عليه..... وكل من...... و...... و..... ومن التقرير الطبي الابتدائي فقد قرر المجني عليه أنه توجه مع شقيقه..... لإنهاء نزاع بين شقيقه وأهل زوجته المتوفاة بسبب ميراث وأثناء انعقاد مجلس الصلح حدثت بينه وبين المتهم...... مشادة كلامية أنهاها المذكور بأن قام بضربه بعصا عدة ضربات على أجزاء متفرقة من جسمه. وشهد كل من...... و...... بما لا يخرج عن مضمون ما قرره المجني عليه..... وأورد التقرير الطبي الابتدائي أن المجني عليه مصاب بكدمتين بالساعد الأيسر وكدمة بكف اليد اليسرى وسحجة طولية بالظهر وسحجة بالخد الأيسر وكسر بالسلامية الأولى للخنصر الأيسر.
ومن حيث إنه بجلسة..... أمام محكمة أول درجة ادعى...... مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت على الأضرار التي أصابته من جراء إصابته.
ومن حيث إن المتهم أنكر بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على ما ساقه من دفاع في قوله "إن في مثل هذه الدعوى وفي مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس ولتناقض أقوال المجني عليه في تحديد مواضع الإصابات من جسمه في مراحل التحقيق وأن شاهدي الإثبات هما والد المجني عليه وشقيقه وقد غيبا الحقيقة في أقوالهما التي جاءت متضاربة".
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها أما ما ورد على لسان الدفاع من أنه في مثل هذه الدعوى وفي مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس فمردود بأنه لم يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه ومبناه، وكان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعي يجب أن يكون جدياً وصريحاً فإن ما قاله الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي، هذا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره، وإذ كان الثابت من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة أنه أثناء المشادة الكلامية بين المجني عليه والمتهم بادره الأخير بالضرب بعصا دون أن يكون قد صدر من المجني عليه أو غيره فعل مستوجب الدفاع فإن ذلك ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون، كما أن ما يثيره الدفاع من تناقض أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات اللذين تربطهما به صلة القربى فمردود بأن أقوالهم في التحقيقات قد خلت من شبهة التناقض كما أن قرابة شاهدي الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادتهما التي اقتنعت المحكمة بصدقها الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادة 241/ 1 - 2 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وتشير المحكمة إلى أنها لم تتعرض لإصابة العاهة المستديمة التي أثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها بالمجني عليه ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم بجريمة الضرب ودانته محكمة أول درجة عن هذه الجريمة فاستأنف وحده ذلك الحكم دون النيابة العامة فلا يضار بطعنه طبقاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد أدانت المتهم بتهمة الضرب، وكان ما أثاره المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في الإصابات التي حدثت به مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية.

الطعن 9076 لسنة 60 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 162 ص 1177


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
-----------------
(162)
الطعن رقم 9076 لسنة 60 القضائية

 (1)مواد مخدرة. إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون كاملاً أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في ذلك، لا يعيبه متى كان هو الشخص المقصود بالإذن.
استغراق التحريات من رجل الضبط وقتاً طويلاً. غير لازم. له الاستعانة فيها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
 (3)مأمور الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي.
(4) مواد مخدرة. نيابة عامة. مأمور الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك؟
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
التفات المحكمة عن الرد على دفاع ظاهر البطلان، لا عيب.
 (6)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
 (7)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يجوز أن يكون سبباً للطعن على الحكمة.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.

--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد....... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت على أن المتهم....... المقيم بحارة........ وشارع...... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد وتنفيذاً لذلك الإذن انتقل الرائد...... وكيل قسم مكافحة مخدرات بور سعيد وقوة من الشرطة بتاريخ 21/ 10/ 1989 إلى مكان تواجد المتهم وأسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبي الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها اثني عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها 8.46 جم وأنه واجه المتهم المخدر المضبوط فاعترف له بحيازة الحشيش المضبوط وأن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول...... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال...... و...... و...... ومن تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وكان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة استقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناءً على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن بالتفتيش فإن الاستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن وهو الأمر الذي تسايرها فيه المحكمة وترى فيما أورده العقيد....... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد بتحرياته المؤرخة 21/ 10/ 1989 من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات وبالتالي إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع في غير محله". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذا له أن يستعين فيما يجرى من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، وأن له أن يستعين في ذلك بأعوانه. من رجال الضبط القضائي.
4 - من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك لا جناح عليها إن هي التفتت عن دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل.
7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترد هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/ 1 - 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد المحلق به مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن ما أورده من أسباب لا يكفي لحمل قضائه، ورد رداً غير سائغ على دفعه ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة ما جاء بها من أن الطاعن عاطل مع أنه يعمل ترزياً فضلاً عن تلاحق إجراءاتها منذ تحرير محضر التحريات حتى صدور إذن التفتيش، كما أن مجرى التحريات لم يباشر بنفسه الضبط والتفتيش بل قام بهما ضابط آخر ولم يرد الحكم على ما أثاره في شأن ما جاء من خلاف بين محضر الضبط وتقرير المعامل الكيماوية بخصوص وزن المخدر المضبوط، فضلاً عن أنه لا يتصور حدوث الواقعة بالصورة التي اعتنقها الحكم ولم يسأل أفراد القوة المرافقة وقت الضبط، وفي هذا كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد....... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت على أن المتهم........ المقيم بحارة...... وشارع......... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدار إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد وتنفيذاً لذلك الإذن انتقل الرائد...... وكيل قسم مكافحة مخدرات بور سعيد وقوة من الشرطة بتاريخ 21/ 10/ 1989 إلى مكان تواجد المتهم وأسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبي الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها اثني عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها 8.46 جم وأنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فاعترف له بحيازة الحشيش المضبوط وأن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول....... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال...... و...... و...... ومن تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وكان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان وافي يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناءً على محضر التحريات المقدم إليها من طلب الإذن بالتفتيش فإن الاستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن وهو الأمر الذي يسايرها فيه المحكمة ونرى فيما أورده العقيد...... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد بتحرياتها المؤرخة 21/ 10/ 1989 من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات وبالتالي إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع في غير محله". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذا له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكانت طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، وأن له أن يستعين في ذلك بأعوانه. من رجال الضبط القضائي، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد به أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك لا جناح عليها إن هي التفتت عن دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترد هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة، لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20997 لسنة 60 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 163 ص 1188

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------------
(163)
الطعن رقم 20997 لسنة 60 القضائية
 (1)نيابة عامة. إعدام. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.
 (2)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن.
لا يغني عن التقرير به في الميعاد.
 (3)قضاة "رد القضاة". حكم "بطلانه". بطلان. اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "المصلحة في الطعن" "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
جواز تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 151/ 2 مرافعات في حالات محددة. أساس ذلك؟
تقديم طلب الرد. أثره: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. أساس ذلك؟
تصدي المحكمة للفصل في الدعوى رغم اتصال علمها بتقديم طلب الرد. أثره: بطلان قضائها. علة ذلك؟
قضاء المحكمة في طلب هي خصم فيه. غير جائز.
العبرة في توافر المصلحة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه انعدامها بعد ذلك. لا أثر له.
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.
-------------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية بالنسبة إلى المحكوم عليهم حضورياً بعقوبة الإعدام - على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، طلبت فيها إقرار الحكم، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام - بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
2 - لما كان الطاعن الثالث........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض، ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أنه "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى" ثم نص الفقرة الأولى من المادة 250 على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وكانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن نصت على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه" إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً" فإن مفاد ذلك أنه يجوز في حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر، وأن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 وكان البين من إفادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبي الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 وقضى فيهما بجلسة 16 من يونيه سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول. وبسقوط الحق في طلب الرد بالنسبة للطلب المقدم من الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - رغم اتصال علمها بتقديم طلبي الرد على ما كشفت عنه في أسباب حكمها - لم تعمل مقتضى القانون ومضت في نظر الدعوى وفصلت فيها - قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبي الرد فيهما - فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه، وأن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي لما ينطوي عليه هذا القول من الفصل في طلبي الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في طلب هي خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر في طلب الرد دون غيرها. كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضي - من بعد صدور الحكم المطعون فيه - بسقوط الحق في أحد الطلبين وبرفض الآخر وذلك لما هو مقرر من أن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الهيئة المطلوب ردها في الدعوى قبل الفصل في طلبي الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني...... و...... دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما لباقي الطاعنين دون حاجة إلى النظر في أوجه طعونهم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما...... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و....... الذي لم يقرر بالطعن في الحكم، وذلك كله لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهم.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1 -..... وشهرته..... 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعن) 4 - ... 5 - ..... 6 - ...... 7 - ...... 8 -..... 9 - ..... (طاعن) 10 - ... 11 - ..... (طاعن) 12 - ..... (طاعن) 13 - ..... 14 - ...... (طاعن) 15 - ..... 16 - ..... 17 - .... (طاعن) 18 - ..... 19 - ... 20 - ...... 21 - .... 22 - ... 23 -... 24 - ... 25 - ..... 26 - ....... (طاعن) 27 - ...... 28 - ... 29- .... 30 - .... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمون من الأول حتى الخامس والعشرين تداخلوا في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية "جلب مخدرات والاتجار فيها" بأن قام الأول والثاني بتحويل صفقة المخدرات المتفق عليها وسافر كل من الثالث والتاسع إلى أثينا وتقابلا مع الثالث والعشرين والرابع والعشرين واتفقوا على تجهيز شحنة المخدرات وتسليمها عبر أحد العائمات على الحدود المصرية السودانية عن طريق البحر الأحمر وقابلها الرابع والخامس وقاما بإنزالها على الحدود المصرية السودانية البرية واستلمها السادس والسابع والثامن في عدة سيارات مجهزة لذلك الغرض وسلمت إلى التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر الذين قاموا بتخزينها في مخازن سرية بالصحراء المصرية الشرقية حيث يقوم كل من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين بنقلها على دفعات لكل من الأول والثاني لترويجها على عملائهم من كبار تجار المخدرات وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون من الأول حتى الرابع عشر ومن الثالث والعشرين حتى الخامس والعشرين جلبوا جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) إلى داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثالثاً: المتهمون الثاني والثالث والتاسع والسابع عشر والسادس والعشرين حازوا - ومن الثاني عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين: نقلوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. رابعاً: المتهمون السابع العشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون حازوا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. خامساً: المتهمان الرابع عشر والأخير: حازا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) دون الحصول على تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة...... وبإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين العشرة الأول والثالث والعشرين والرابع والعشرين. وبالجلسة المحدد قضت تلك المحكمة حضورياً لكل من الثاني والثالث والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وغيابياً لكل من الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والسادس عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7، 33، 34، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة كل من....... و...... و..... و.... و...... و..... و.... و...... بالإعدام شنقاً وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه - ثانياً: بمعاقبة كل من....... و....... و....... و.... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة....... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه. رابعاً: بمعاقبة كل من...... و...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه. خامساً: ببراءة كل من...... و...... و...... و....... و...... و....... و...... و...... و..... مما أسند إليهم. سادساً: بمصادرة كافة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.... و...... والسيارات أرقام...... ،...... ،......
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية بالنسبة إلى المحكوم عليهم حضورياً بعقوبة الإعدام - على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، طلبت فيها إقرار الحكم، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام - بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن الثالث........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تصل به محكمة النقض، ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني - المحكوم عليهما الثاني والثالث - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين - أفيون وحشيش - بقصد الاتجار وقضى بإعدامهما. قد انطوى على البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهما قدما طلبين برد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب وقف الدعوى الأصلية لحين الفصل فيهما، غير أن المحكمة رغم علمها بتقديم طلبي الرد مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعات الدعوى وأورد مضمون الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين - وباقي المحكوم عليهم - عرض لطلبي الرد المقدمين من الطاعنين "قوله وحيث إن المحكمة تنوه بادئ ذي بدء أنه بتاريخ 6/ 5/ 1990 قدم المتهم الثاني...... طلباً برد المحكمة عن نظر الدعوى، وبتاريخ 8/ 5/ 1990 قدم المتهم الثالث طلباً مماثلاً عاد وتنازل عنه. والمحكمة تعتبر أن طلب الرد المقدم من المتهم الثاني بعد إقفال باب المرافعة - إن هو إلا عقبة مادية لإطالة أمد التقاضي وعرقلة الفصل في القضية، ومن ثم تلتفت عنه عملاً بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. ثم خلص إلى معاقبة الطاعنين بعقوبة الإعدام لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أنه "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على "أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن نصت على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه" إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً" فإن مفاد ذلك أنه يجوز في حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر، وأن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 وكان البين من إفادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبي الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 وقضى فيهما بجلسة 16 من يوليه سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول. وبسقوط الحق في طلب الرد بالنسبة للطلب المقدم من الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - رغم اتصال علمها بتقديم طلبي الرد على ما كشفت عنه في أسباب حكمها - لم تعمل مقتضى القانون ومضت في نظر الدعوى وفصلت فيها - قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبي الرد فيهما - فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه، وأن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي لما ينطوي عليه هذا القول من الفصل في طلبي الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في طلب هي خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر في طلب الرد دون غيرها. كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى - من بعد صدور الحكم المطعون فيه - بسقوط الحق في أحد الطلبين وبرفض الآخر وذلك لما هو مقرر من أن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الهيئة المطلوب ردها في الدعوى قبل الفصل في طلبي الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني...... و..... دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما، ولباقي الطاعنين دون حاجة إلى النظر في أوجه طعونهم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما....... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، ....... لم يقرر بالطعن في الحكم، وذلك كله لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهم.

الطعن 9242 لسنة 60 ق جلسة 10 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 165 ص 1204


جلسة 10 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.
---------
(165)
الطعن رقم 9242 لسنة 60 القضائية

(1) قانون "إصداره. تنفيذه". مواد مخدرة.
القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. اعتباره نافذاً منتجاً لآثاره التشريعية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989.
(2) دستور "عدم دستورية القوانين". محكمة دستورية.
قضاء المحكمة الدستورية العليا ببطلان تكوين مجلس الشعب. لا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية. أثر ذلك؟
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحية لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) دفاع "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة.
 (5)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسمه. لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.
 (6)تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات. مفاده: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة.
 (7)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها. طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
مثال.

----------------
1 - لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989. وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية.
2 - من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد..... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها ومن مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
7 - لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور بانية عقيدتها في توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 المعدل بالقانون الأخير من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إحراز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد دان الطاعن بموجب القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم بطلان تكوين مجلس الشعب الذي أصدره، كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة بالرغم من استحالة حصولها وفق تصويره ولم تفطن المحكمة إلى ذلك، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع رداً قاصراً، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989. وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا. ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصوريهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد...... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور بانية عقيدتها في توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9588 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 166 ص 1213


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
-----------------
(166)
الطعن رقم 9588 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة 36 إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع.
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظورة على مأمورو الضبط القضائي.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على طلب ضم أوراق.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة". وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا - وآخر - المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك به المتهم الأول وطرحه أرضاً وجثم فوفقه فشل بذلك مقاومته بينما أوسعه المتهمين ركلاً بالأقدام فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ سالف الذكر وقد ترك الإكراه أثره في المجني عليه هو إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في السرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم سؤاله عن التهمة المسندة إليه أو مواجهته بالمجني عليه بيد أن الحكم رد على هذا الدفع رداً قاصراً كما تمسك بطلب ضم دفتر الأمانات بالقسم لبيان أن له مبلغاً كبيراً بها بما ينتفي معه أي مبرر للسرقة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ بما ينبئ عن أن المحكمة لم تفطن لدلالة هذا الدفاع ومرماه، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة" وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.