الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مايو 2020

الطعن 963 لسنة 29 ق جلسة 29 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 220 ص 1072


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
------------
(220)
الطعن رقم 963 لسنة 29 القضائية

(أ) خيانة أمانة.
عناصر الواقعة الإجرامية. محل الجريمة.
كل مال منقول له قيمة مادية أو معنوية.
صور الفعل المادي. الجريمة التامة. متى تتوافر؟
بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له. مثال.
(ب, ج) حكم. استئناف. نقض.
تحرير الحكم الاستئنافي وبيانات ديباجته.
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته أمر لا يستلزمه القانون.
خلو الحكم الابتدائي من بياناته الجوهرية. متى لا يبطل الحكم الاستئنافي؟

-------------
1 - جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية بالنسبة لصاحبه, وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك - فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التي في عهدته للغير لبيعها والحصول على ثمنها, فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه تتحقق به جريمة الاختلاس, ولا يعتبر ذلك شروعا غير معاقب عليه.
2 - الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض, فخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض صحته - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة.
3 - لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته, بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها, وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.


الوقائع
النيابة العامة المتهمين بأنهم الأول - بدد كوبون سباق الدراجات. والثاني والثالث - أخفيا الكوبون المذكور مع علمهما بالسرقة. وطلبت عقابهم بالمادة 341 عقوبات للأول والمادة 44/ 1 مكررا عقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 55 و56 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث بحبسهما مع إيقاف تنفيذ العقوبة على اعتبار أن التهمة المسندة إليهما هي تبديد. وببراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للأول ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 44/ 1 مكررة من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعا. أولا - وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وبحبسه مع إيقاف التنفيذ. وثانيا - برفض الاستئنافين بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وذلك على اعتبار أن التهمة المسندة إليهما هي إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. قرر المتهمون الطعن بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع ذلك أن التهمة الموجهة أصلا من النيابة العامة إلى الطاعنين هي أن الطاعن الأول سرق البون وكمية الزيت المبينة بالمحضر للجمعية التعاونية للبترول حالة كونه خادما بأجر لدى الجمعية والثاني والثالث سرقا هذه الأشياء حالة كونهما خادمين بأجر لدى الجمعية ومن محترفي النقل وقضت محكمة أول درجة ببراءة الأول وباعتبار ما وقع من الطاعنين الثاني والثالث تبديدا معاقبا عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات. فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه الطاعنان الثاني والثالث. ومحكمة ثاني درجة عدلت وصف التهمة دون تنبيه الطاعنين إلى ذلك فدانت الأول بتهمة تبديد البون ودانت الثاني والثالث بتهمة إخفاء البون المذكور مع علمهما بسرقته وبهذا أخلت بدفاع الطاعنين وخالفت حكم المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بوصف أن الأول بدد الكوبون المبين بالمحضر لاتحاد سباق الدراجات الدولي والذي سلم إليه على سبيل الوكالة والثاني والثالث أخفيا الكوبون المتحصل من جريمة التبديد مع علمهما بذلك. وطلبت عقاب الأول بالمادة 341 من قانون العقوبات وعقاب الآخرين بالمادة 44/ 1 مكرر من ذلك القانون. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة الأول وبحبس كل من الثاني والثالث شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمواد 341 و55 و56 من قانون العقوبات.
فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه الطاعنان الثاني والثالث ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا وبإجماع الآراء أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن الأول ومعاقبته بالحبس شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمواد 341 و55 و56 من قانون العقوبات - وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث عملا بالمادة 44/ 1 مكررة من ذلك القانون - لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية إنما عدلت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى الطاعنين أمام محكمة أول درجة وكان على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في الدعوى على أساس الوصف القانوني الصحيح الذي ينطبق عليها ما دامت الواقعة المطروحة أمامها هى بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا جناح عليها إن هي غيرت وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الواقعة التي اتخذتها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة - لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الفعل المسند إلى الطاعنين جنحة تبديد وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع أن الاختلاس كان مستحيلا لأن البون المدعي بتبديده ليس مالا مقوما فلا تكون الجريمة بفرض صحتها إلا شروعا في جنحة تبديد ولا عقاب عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين عرض لما أثاره الدفاع في هذا الوجه ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول فالتهمة ثابتة قبله ثبوتا كافيا مما أجمع عليه الشهود وقرره نفس هذا المتهم من أن البون سلم إليه على سبيل الوكالة من الجمعية التعاونية للبترول وقد تغيرت نيته في حيازته بتسليمه إلى المتهمين الثاني والثالث اللذين عرضاه للبيع كما شهد بذلك عزت عطش ومختار محمد عبد الوارث وذلك إضرارا بالمجني عليها (الجمعية التعاونية للبترول) - هذا ولا عبرة بما قيل من أن البون ليس مالا مقوما إذ ثبت من أقوال الشهود بل ومن أقوال المتهمين الثاني والثالث أن البون من الجائز صرفه من أي محطة ثابتة لجمعية التعاون للبترول ولا أدل على ذلك من كون الشاهد عزت عطش قد قبل شراءه بمبلغ 25 جنيها ولكن الخلف حدث بسبب رغبته في تأجيل جزء من الثمن وإصرار المتهمين على سداده فورا". وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك أن جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية بالنسبة لصاحبه وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التي في عهدته للغير لبيعها والحصول على ثمنها فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس ولا يعتبر ذلك شروعا غير معاقب عليه - ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن الحاضر مع الطاعنين الثاني والثالث دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من البيانات اللازمة لصحة الأحكام كاسم القاضي الذي أصدره وعضو النيابة والكاتب وتاريخ الجلسة وغير ذلك من البيانات الجوهرية وجاء رد الحكم قاصرا عن استظهار هذه البيانات, يضاف إلى ذلك أن الهيئة التي سمعت المرافعة لم تكن هي التي أصدرت الحكم لأن القاضي إبراهيم هاشم الذي سمع المرافعة لم يشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم بل استبدل به القاضي محمود عبد المجيد كما أن مسودة الأسباب لم يوقعها إلا أحد قضاة الدائرة وهو القاضي يحيى محمد أحمد.
وحيث إن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام بفرض صحته لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة ورول القاضي أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي أصدرت الحكم حيث وقع عضوا الدائرة القاضيين ابراهيم هاشم ويحيى محمد أحمد بجانب توقيع الرئيس على منطوق الحكم في رول القاضي وإن كان قد ذكر خطأ في ديباجة الحكم أن الهيئة التي أصدرته مكونة من الرئيس والقاضيين يحيى محمد أحمد ومحمود عبد المجيد فهو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يغير من حقيقة الواقع ولا يمس سلامة الحكم, وكان لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1187 لسنة 29 ق جلسة 29 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 221 ص 1078


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-------------
(221)
الطعن رقم 1187 لسنة 29 القضائية

(أ, ب) قانون عقوبات اقتصادي. الجرائم النقدية.
جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في الميعاد.
نوعها:
جنحة منطبقة على المادتين 1 و9 من قانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.
طبيعتها:
هي جريمة وقتية. قيامها من تاريخ انتهاء الستة شهور محتسبة من تاريخ استعمال الاعتماد أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة.
مبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة:
هو تاريخ انتهاء الستة شهور المذكورة.

--------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.
2 - جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد هي بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948, وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر, أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة, وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بصفته مستوردا لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه في الميعاد القانوني ما يثبت استخراجه شهادة جمركية قيمية مثبتا فيها ورود البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية. وطلبت عقابه بالمادتين 4 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947. المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا أولا - باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 1 و2 و13 و16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل, وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات. وثانيا - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا عملا بالمادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن في جريمة عدم تقديم الشهادة الجمركية المسندة إليه مع أنها انقضت بمضي المدة لأن الاعتماد فتح لاستيراد البضاعة موضوع الشهادة الجمركية في 4/ 1/ 1951 وينتهي الميعاد المحدد لتقديم هذه الشهادة في 4/ 7/ 1951 وتنقضي الدعوى الجنائية من ذلك التاريخ وسواء أكان عدم تقديم الشهادة الجمركية مخالفة أو جنحة فإن الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المدة لأنه لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 28/ 6/ 1955.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن تاريخ استعمال الاعتماد لتغطية قيمة البضاعة هو 4 من يناير سنة 1951 وأن إدارة الرقابة على النقد لم تخطر النيابة العامة بالسير في الإجراءات ورفع الدعوى العمومية إلا في 4 من يناير سنة 1955 وأن أول إجراء اتخذ في الدعوى بعد ذلك هو سؤال الطاعن في 28 من يونيه سنة 1955 بمعرفة باشجاويش نقطة كوتسكا وأن النيابة لم ترفع الدعوى الجنائية عليه إلا في 27 من يوليه سنة 1955 ويبين من ذلك أنه لم يتخذ في الدعوى أي إجراء قاطع للتقادم إلا بعد مضي أكثر من أربع سنوات. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 تنص على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها, وكان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948, - ولما كانت هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا بحلول أول يوم يتلو مدة الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري سالف الذكر. وعلى هذا الاعتبار فهى تسقط بمضي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتبتدئ مدة سقوطها من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أن هذه الجريمة قائمة في حقه والتي اعتبرها خطأ مخالفة وهى في حقيقة وضعها جنحة, وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الاطلاع على المفردات أنها سقطت بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التي كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها الأمر الذي يجعل هذا الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه.


الأحد، 3 مايو 2020

الطعن 1194 لسنة 26 جلسة 31 /12 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 369 ص 1349


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.
------------------
(369)
القضية رقم 1194 سنة 26 القضائية

تفتيش. مواد مخدرة.
صدور أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه. عثوره أثناء التفتيش على ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش في كوة. ضبطه ما كشف عنه هذا التفتيش. صحيح.
----------------
متى كان لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة فإن هذا الأمر يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو تبين عرضاً أثناء التفتيش وجود كوة في الحائط بها ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر ونباتات مخدرة "أفيوناً وبذور الخشخاش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته بالمواد 1 و2 و29 و33 جـ. د. و35 من القانون رقم 351 سنة 1952 والجدولين 1 و5 الملحقين به فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304 فقرة أولى و381 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبراءة المتهم دمراني سليم حمزة مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدر المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ قضت بقبول الدفع ببطلان التفتيش استناداً إلى أن رجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش بالبحث عن أسلحة غير مرخص بحملها لا يسوغ له أن يضبط مخدراً داخل ورقة مغلفة لا يظن أنها تحوي سلاحاً أو ذخيرة إلا إذا سبق هذا الضبط بتحسس الورقة من الخارج دون فتحها للتحقق مما تحويه في حين أن عثور الضابط على الورقة التي تحوي المخدر حصل عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر وكان متعيناً عليه ضبطها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الواقعة كما تبينها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن "الصاغ جمال الدين رشدي رئيس مباحث مديرية قنا قدم محضراً للنيابة العسكرية ذكر به أنه علم من التحريات السرية أن أشخاصاً أسماهم في هذا المحضر يبلغ عددهم واحداً وعشرين ومنهم المتهم يحرزون أسلحة دون أن يكون لديهم ترخيص بذلك وطلب الإذن بتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، فأذنت النيابة بإجراء التفتيش المطلوب فانتقل الملازم عطية محمود ضابط مباحث مركز قنا لتفتيش منزل المتهم بناء على هذا الإذن فضبط في كوة في الحائط كمية من ثمار الخشخاش الجافة ملفوفة في ورقة صفراء مما يستعمل في لف اللحوم" وقضى الحكم ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده استناداً إلى "أن رجل الضبط القضائي لا يجوز له أن يبذل أي مجهود للكشف عن جريمة غير التي دخل المنزل للبحث عن الأشياء المتعلقة بها فإذا كان قد دخل منزل المتهم "المطعون ضده" للبحث عن سلاح فلا يجوز له أن يفتح أي ورقة ملفوفة لا يظن أن بها سلاحاً أو ذخيرة ولأنه يمكن التحقق مما إذا كانت الورقة تحتوي سلاحاً أو ذخيرة من تحسسها من الخارج دون فتحها فلذا هو فتحها وكشف بعد فتحها عن جريمة أخرى غير التي دخل للبحث عنها يكون تفتيشه للورقة بعد فتحها تفتيشاً باطلاً" ولما كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون ذلك بأن فتح الكيس الذي وجده الضابط بالكوة أمر يسوغه البحث عن الذخائر التي قد تكون به - لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة وهذا الأمر يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو تبين عرضاً أثناء التفتيش وجود كوة في الحائط بها ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبة ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص. ولا يصح أن يقال إن ضبط المخدر في تلك الحالة يكون قد وقع باطلاً على أساس أن الضابط قد تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابط المنوط به تفتيش منزل المطعون ضده قد تجاوز الحد الذي صرح به الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى - ولما كانت المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى وعن تقدير قيمة الاعتراف المنسوب إلى المطعون ضده في تحقيق النيابة فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن ونقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

الطعن 1578 لسنة 27 ق جلسة 31 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 280 ص 1019


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-----------------
(280)
طعن رقم 1578 سنة 27 ق

اختلاس.
تحقيق الجريمة متى كان المال المختلس قد سلم إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره. م 112 ع.
------------

تتحقق جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 متى كان المال المختلس مسلما إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – محمد كامل على مرسى (الطاعن) و2 – عبد العزيز عبد الدايم عبد العزيز بأنهما: المتهم الأول – بصفته موظفا عموميا (أمين مخزن ورش بلدية الإسكندرية) اختلس كمية المسامير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لبلدية الإسكندرية وكانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته – المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه بإخفاء المسامير بين أمتعة كلف بإخراجها من مخزن البلدية، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 40/ 2 – 3 و41 و112 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 و41 و112 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و118 من القانون المذكور بمعاقبة كل من محمد كامل على مرسى وعبد العزيز عبد الدايم عبد العزيز بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه وبردهما متضامنين مبلغ 3.5 جنيه – وبعزل أولهما من وظيفته فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن حاصل الوجه الأول – من الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وقال الطاعن في بيان ذلك إنه لما كان إثبات أن عقد الائتمان الحاصل بين الجاني والمجنى عليه في جريمة الاختلاس يخضع لقواعد الإثبات في القانون المدني وكان الثابت من أوراق رسمية في ملف الدعوى أن عهدة الطاعن كانت خالية وقت ارتكاب الجريمة من صنف المسامير المدعى باختلاسه قدرا منها فانه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يثبت عليه عكس ما هو ثابت بالورقة الرسمية – محضر الجرد – إلا بعد أن يثبت تزوير تلك الورقة على نحو أو على آخر. وهو ما لم يحصل فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في القاعدة المقررة في المادة 391 مدنى التي تقرر أن لمضمون الورقة الرسمية حجية على الكافة. هذا فضلا عن قواعد القانون الإداري عندما يتعلق الأمر بموظف مما يتعين الرجوع فيه إلى ما يدون في الأوراق وفقا للوائح والأوامر الإدارية وأنه متى ثبت – كما هو الحال – أن المال المختلس لم يكن في عهدة الطاعن ولم يسلم إليه بصفته موظفا عموميا – وقد استبان للمحقق من دفتر العهدة وتقرير اللجنة خلو عهدة الطاعن من هذا الصنف فما كان يجوز إهدار كل ذلك قبل ثبوت تزوير الورقة الرسمية المؤيدة لدفاع المتهم مما حدا بالمحكمة إلى تأسيس قضائها على أحد احتمالين فقالت " وسواء استطاع الأخير (الطاعن) توفيرها من الكميات المسلمة لقسم النجارة أو كان متلاعبا في هذا الدفتر فلا شك أن تلك المسامير إنما وجدت بين يديه وبمقتضى وظيفته" مع أن هذين الاحتمالين لم يوجه للطاعن عنهما اتهام ولا جرى معه بشأنهما تحقيق وإنما هو مجرد افتراض جدلي من جانب المحكمة يجعل قضاءها مشوبا أيضا بفساد الاستدلال. ثم استطرد الطاعن ينعى على الحكم في الوجهين الأخيرين خطأ الإسناد إذ نسب إلى المتهم الآخر الذى لم يطعن أنه قال في محضر البوليس أن المسامير المضبوطة كانت مخبأة بالمخزن من عهدة الطاعن مع أن أقوال ذلك المتهم بعيدة عن أن تؤدى إلى هذا لأن ما قرره من قول الطاعن له " أنا عندي شوية مسامير عاوز أطلعهم" لا يفيد أن المسامير كانت في عهدة الطاعن فضلا عن أنه لم يثبت في محضر المعاينة ولا الرسم المرفق به ما قال به الحكم من خلو الطريق من عوائق النظر أمام الشاهد الأول. كما جاء الحكم أيضا مشوبا بالقصور إذ قال بعدم إمكان حصول سرقة المسامير المضبوطة من ورشة النجارة وهى ليست في عهدة الطاعن لخلوها من هذا الصنف ولعدم إمكان حصول السرقة منها في هذا الوقت من النهار مع أنه ليس في طلب الورشة المذكورة مزيدا من المسامير دليل على نفاذ الجزء الذى كان لديها وخلوها منه إذ كل كمية تكون دائمة مخصصة لعملية معينة قد لا تكون انتهت ولو كانت هذه الورشة قد جردت كما جرد المخزن عهدة الطاعن فضلا عن أن القول بعدم معقولية السرقة منها نهارا أمر ينقصه ما هو مشاهد في كثير من السرقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك – وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى دون أن تكون مقيدة في ذلك بأدلة معينة بل إن القانون خولها كامل الحرية في تكوين اقتناعها عن ثبوت الواقعة الجنائية في حق المتهم من أى دليل يقدم في الدعوى ولها أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها ولو كانت من الأوراق الرسمية. وكانت جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها – إلى أن المسامير التى اختلسها الطاعن هي من المسامير المودعة بمخزن ورشة البلدية والتي سلمت إليه بسبب وظيفته وفى عهدته باعتباره أمينا عليها ثم اطرحت في حدود سلطتها التقديرية ما أثبته الطاعن في دفاتر المخزن من نفاذ المسامير المودعة به. لما كان ذلك وكان الحكم لم ينسب إلى المتهم الثاني أنه قرر أن المسامير المضبوطة كانت في عهدة الطاعن وإنما قرر أن هذه المسامير قد اختلست من المخزن وهو ما لا ينازع الطاعن في صدوره من هذا المتهم. وكانت المحكمة هي التي استنتجت من ذلك أن هذه المسامير من عهدة الطاعن – وكان الطاعن لا يدعى في طعنه وجود أى عائق في المسافة بين المكان الذى كان يقف عنده عسكري البلدية للحراسة وبين المخزن ليحول دون رؤية العسكري الشاهد الأول لما يجرى فيه وكان ما يثيره الطاعن بعد ذلك في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فان الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 16385 لسنة 75 ق جلسة 22 / 1 / 2007


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
ــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى    " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضاة /  بليـــغ كمـــال      ،     مجدى زين العابديـن    ،    
                                أحمـد عبــد الحميد       ومجــدى مصطفـى
                                                " نواب رئيس المحكمة "      
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الإثنين 3 من محرم سنة 1428 هـ  الموافق 22 من يناير سنة 2007 م
أصدرت الحكم الآتى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16385 لسنة 75 ق .

                                المـرفــوع مـن :
..... بصفته المدير العام والممثل القانونى للشركة .... للتبريد وتجميد المواد الغذائية ( ثلاجة ... )  ويعلن بمقر إدارتها بالعقار .... –  مصر الجديدة – القاهرة .
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
                                ضــــد
1ـ .... بصفته المدير العام والممثل القانونى لشركة .... للمشروعات الزراعية ويعلن بمركز إدارتها الكائن .... - مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامى .
2ـ رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين بصفته .
ويعلن بالعقار رقم 21 شارع محمد كامل مرسى – المهندسين – محافظة الجيزة .
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / .... المحامى .

" الوقائـــع "

  فى يوم 29/10/2005 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئناف  القاهرة الصادر بتاريــخ 12/9/2005 فــى الاستئنافين رقمى 3359 ، 3721 لسنــة 8 ق " مأمورية شمال القاهرة " وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 14/11/2005 و11/11/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 12/11/2006 و 24/11/2005 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة اليوم 22/1 /2007 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علـى مـا جاء بمذكراتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة .

المحكمــة

بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4423 لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بآداء خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن إخلال الطاعن بالتزامه بموجب العقد المؤرخ 27/7/1993 بحفظ شتلات الفراولة فى درجة حرارة ورطوبة معينة مما أدى لتلفها وإعدامها ولعدم تجديده وثيقة التأمين لدى المطعون ضده الثانى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بإلزام الطاعن بآداء ثلاثين ألف جنيه . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 3359 لسنة 8 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 3721 لسنة 8 ق . وبتاريخ 12/9/2005  قضت المحكمة فى الاستئناف الأول ببطلان صحيفته وفى الثانى بتعديل مبلغ التعويض إلى ثلاثمائة وعشرين ألف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه قضى ببطلان صحيفة استئنافه رقم 3359 لسنة 8 ق القاهرة لعدم اشتمالها على منطوق الحكم المستأنف وتاريخ صدوره ، فى حين أنها عرفت الحكم المستأنف بأنه الصادر فى الدعوى 4423 لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية والقاضى بإلزامه بآداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه للمطعون ضده الأول ، وعلى ذلك قامت محكمة الاستئناف بضم الملف الابتدائى ، كما ضمت استئنافه لاستئناف المطعون ضده الأول وحصلت وقائعه ومن ثم توافرت كافة بيانات المادة 230 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى ببطلان الصحيفة ثم قضى فى الاستئناف المنضم دون تحقيق دفاعه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله – ذلك أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التعريف بالحكم المستأنف وتعيين موضوع القضية لتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع بحيث لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، ومن ثم فإن إغفال ذكر منطوق الحكم المستأنف أو بيان تاريخ صدوره لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الاستئناف رقم 3359 لسنة 8 ق القاهرة أنها اشتملت على رقم الدعوى والحكم الصادر فيها والمحكمة التى أصدرته ومضمون ما قضى به على الطاعن ثم ضم الملف الابتدائى والحكم الصادر فيها والذى حصله الحكم المطعون فيه وأحال إليه فى شأن الوقائع والطلبات وتاريخ صدوره ومن ثم تحققت الغاية من البيانات المنصوص عليها بالمادة 230 من قانون المرافعات بما فيها بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الصحيفة لخلوها من البيانين الأخيرين وقد حجبها ذلك عن بحث دفاع الطاعن الوارد بها والمبين بوجه النعى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلـــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 296 لسنة 29 ق جلسة 6/ 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 89 ص 411


جلسة 6 من أبريل سنة 1959
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.
----------------
(89)
الطعن رقم 296 لسنة 29 القضائية

جرح وضرب.
جناية المادة 240/ 1 ع. العاهة. خبير. رأيه. محكمة الموضوع.
سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.

---------------
لمحكمة الموضوع - بما لها من حرية مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة - أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود, فلا تثريب عليها إن هي جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه في تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا متولي سويلم سليمان على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد قوة الإبصار السابقة لتلك العين. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى متولي سويلم سليمان بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة العاهة المستديمة المنصوص عليها في المادة 240/ 1 من قانون العقوبات وأنزل به عقوبتها قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن حالة إبصار العين اليسرى للمجني عليه حسبما ورد بالتقرير الطبي لم تكن محققة قبل الحادث ولم يستطع الطبيب الجزم بأن العين كانت تبصر قبل الإصابة, مما يؤيد دفاع الطاعن من أن المجني عليه كان فاقد إبصار تلك العين وأيده فيه العمدة وباقي رجال الحفظ وهو عكس ما انتهت إليه المحكمة في قضائها بالإدانة.
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أنه في ليلة 15 سبتمبر سنة 1954 بدائرة مركز فاقوس نشبت مشاجرة فيما بين ابراهيم سليمان سعادة (الطاعن) وسليمان سعادة وسعادة حسن سعادة وسلامة سليمان سعادة من ناحية وبين متولي سويلم سليمان وزوجته نبوية عودة السيد وابن أخيه سويلم سالم سويلم من ناحية أخرى اعتدى فيها الأول وفريقه على الآخرين بالضرب فضرب الأول متولي سويلم سليمان بالعصا على عينه اليسرى أحدث بها إصابة خلفت لديه عاهة مستديمة هى فقد إبصار العين المذكورة وأجريت للمجني عليه المذكور عملية استئصال تلك العين وأبلغ الحادث إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن وهي أقوال المجني عليه متولي سويلم سليمان وزوجته وسويلم سالم سويلم والتقرير الطبي، عرض لما أثاره الطاعن في وجه الطعن ورد عليه في قوله: "ومن حيث إن المتهم دفع التهمة بالتحقيقات كما دفعها وكيله بالجلسة بأن المدعي عليه كان فاقد إبصار العين المذكورة قبل الحادث ومن ثم لا يجوز مساءلته عن العاهة التي تخلفت بتلك العين وفقط يسأل عن القدر المتيقن لجريمة الضرب إذا ثبتت قبله لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. ومن حيث إن هذا الدفاع منقوض من أساسه إذ أن الثابت على لسان المجني عليه وزوجه وابن أخيه وهما أقرب الناس إليه وأكثرهم التصاقا به ومعرفة بحاله أنه كان سليم الإبصار قبل الحادث وأنه لم يفقد أبصار عينه اليسرى إلا بعده, أما ما أثاره عمدة البلدة وشيخها ورجال الحفظ من أن المجني عليه لم يكن يبصر بها فهو قول لا يصح التعويل عليه خصوصا بعد ما تردد شيخ البلدة وقال أنه كان يبصر بعض الشيء, ولا تطمئن المحكمة إلى هذه الأقوال لبعدها عن المستساغ, على أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من التقرير الطبي المرافق لأوراق الدعوى أن العين تمزقت من الضرب عليها بعصا ثقيلة مما يتفق ورواية المجني عليه والشاهدين ولم يستطع الطبيب الذي أجرى العملية إثبات ما زعمه المتهم من أن المجني عليه كان فاقد إبصار تلك العين قبل الحادث, على أن المحكمة تكتفي في هذا الصدد بما قاله المجني عليه والشاهدان من أنه كان يبصر بعينه اليسرى قبل حدوث الإصابة" لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع - بما لها من حرية مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة - أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود, فلا تثريب عليها إن هى جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه في تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها, وكان فيما أورده الحكم ردا على ما أثاره الطاعن في طعنه ما يكفي. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة غير مكلفة قانونا -وهى تتحرى الوقائع في الدعوى - أن تتابع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وأن ترد عليه استقلالا إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يخرج عن كونه جدلا في واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1182 لسنة 29 ق جلسة 23 / 11/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 191 ص 930


جلسة 23 من نوفمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطية اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-----------
(191)
الطعن رقم 1182 لسنة 29 القضائية

)أ, ب) استدلال. إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء رجال الضبط القضائي.
القبض عند توافر الدلائل الكافية. السلطة التقديرية لمأمور الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
المراد بحضور المتهم في عرف المادة 34 أ. ج.
هو الحضور الحكمي لا الحضور الفعلي. مثال.

---------------
1 - لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه في حالة التلبس فقط, بل أجازت له ذلك أيضا عند وجود الدلائل الكافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة, وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي, على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
2 - إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول في اعترافه قد دل على شخص المتهم الثاني ومكان وجوده القريب - في انتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول - وقد وجد المتهم الثاني فعلا في هذا المكان, فيكون بذلك في حكم المتهم الحاضر - الذي تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه وتفتيشه, ولو أراد الشارع الحضور الذي يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائي لما كان متيسرا لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي فرضها القانون عليهم, من المبادرة إلى القبض على المتهم الذي توفرت الدلائل على اتهامه - وهو الأمر المراد أصلا من خطاب الشارع لمأموري الضبط في المادة 34 المذكورة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أحرزوا جواهر مخدرة "حشيشا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/ جـ والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق, فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة جنايات بني سويف دفع الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولأنه لم يكن في حالة تلبس, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق وذلك بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بمعاقبة عبد العزيز صابر طعيمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة كل من حسن رمضان حسونة وسعد سلامه منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة بالنسبة لجميع المتهمين. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعنين هو البطلان في الإجراءات - إذ أن رئيس المحكمة لم يوقع على صفحات محضر جلسة المحاكمة - خلافا لما تقضي به المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من مراجعة مفردات الطعن أن رئيس المحكمة قد وقع على كل صفحة من صفحات محضر المحاكمة - ومن ثم يكون ما جاء في هذا الوجه غير سديد.
وحيث إن الطاعن الأول - عبد العزيز صابر طعيمه - يعيب على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب إذ دانه بجريمة إحراز المخدر دون أن يستظهر أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه هو مخدر - فقد شهد رجال مكافحة المخدرات بأنهم لا يعرفونه من قبل - كما وجدت المواد المخدرة مغلفة في غلف لا تسمح له بالوقوف على حقيقتها - وقد بادر الطاعن بتقديمها إلى الكونستابل من تلقاء نفسه - وما ساقه الحكم في الرد على الدفع غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم 16/ 12/ 1957 بدائرة بندر بني سويف بينما كان الكونستابل الممتاز عمر محمد عبد الرحيم ورجل البوليس الملكي محمد ابراهيم شعيب - وهما من قوة مكتب مكافحة المخدرات ببني سويف - يمران حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر في منطقة البحر ببندر بني سويف إذ شاهد المتهم الأول عبد العزيز صابر طعيمه (الطاعن الأول) سائرا في الطريق العام ومعه غلام يدعي أمين وهو ابن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) حسن رمضان حسونة وكانا قادمين في مواجهتهما في جهة نهر النيل وعلى بعد بضعة أمتار منهما وما أن شاهدهما الغلام المذكور حتى جرى هاربا وبدت على المتهم الأول علامات الاضطراب وكانا قد وصلا إليه وسأله الكونستابل عن سبب فرار ذلك الغلام وعندئذ أخرج المتهم الأول من تلقاء نفسه - من جيب جلبابه الأيمن كيسا من القماش بداخله قطعة من الحشيش زنتها مائة وثلاثة عشر ونصف جرام ومن جيب جلبابه الأيسر الصغير لفافة من الورق بداخلها قطعة من الحشيش أيضا زنتها أربعون جراما وكانت رائحة الحشيش تنبعث منهما بوضوح وقدمهما إلى الكونستابل مقررا له أن المتهم الثالث سعد سلامه منصور قد سلمهما إليه لتوصيلهما إلى المتهم الثاني حسن رمضان حسونة وأن هذا الأخير في انتظاره لهذا الغرض بمقهى المدعو سيد جنيدي - وبعد ذلك قصد الكونستابل ورجل البوليس الملكي المرافق له ومعهما المتهم الأول وكيس القماش ولفافة الورق بما فيهما من مادة الحشيش سالفة الذكر إلى مكتب مكافحة المخدرات ببني سويف وأبلغ الكونستابل رئيسه الصاغ عبد الفتاح غنيم بالحادث وردد المتهم الأول لهذا الأخير ما كان قد ذكره الكونستابل فانتقل رئيس المكتب مصطحبا معه الكونستابل ورجل البوليس الملكي سالفى الذكر وكذا المتهم الأول إلى مقهى سيد جنيدي ببندر بني سويف ووجد هناك المتهم الثاني حسن رمضان حسونة وكلفهما باستدعائه إليه ثم كلف أولهما بتفتيشه فأجرى ذلك بحضوره ووجد في الجيب الأيسر للمعطف الذي يلبسه المتهم الثاني قطعة من الحشيش زنتها ثلاثون سنتي جراما فقام بضبطه ثم أخطرت النيابة بالحادث - وباشرت التحقيق وقد أمرت النيابة بضبط المتهم الثالث سعد سلامة منصور (الطاعن الثالث) الذي يقيم بناحية بياض النصاري بدائرة مركز بني سويف وتفتيشه فانتقل اليوزباشي وديع وأيضا ضابط المباحث المنتدب بالمركز المذكور يوم 17/ 12/ 1957 إلى تلك الناحية لتنفيذ ذلك - واصطحب معه رجل البوليس الملكي عبد العاطى خليل يوسف وأرشدهما شيخ الخفراء إلى المنزل الموجود به المتهم الثالث وعقب وصولهما إليه شاهد هذا المتهم قد ألقى بلفافة من الورق إلى امرأة كانت معه تدعي أمينه عطيه خليل فكلفها الضابط بتقديم تلك اللفافة وبعد ترددها في ذلك قدمتها إليه وثبت أن بداخلها قطعة من الحشيش زنتها 73.3 جراما واعترف له المتهم الثالث أنها له" - واستند الحكم في إدانة الطاعنين الأول والثاني إلى اعتراف المتهم الأول وأقوال الشهود من رجال مكتب المخدرات وما ثبت من تقارير المعمل الكيماوي عن تحليل المواد المضبوطة - ثم عرض الحكم لما يثيره الطاعن في طعنه ورد عليه في قوله - "ومن حيث إن المتهم الأول اعترف بإحرازه كيس القماش ولفافة الورق المضبوطين معه بما فيهما وقرر أنه كان يجهل أن ما تحتويانه هو مادة الحشيش لأنهما كانا مقفولين - إلا أن المحكمة لا ترى التعويل على إنكاره أنه كان يعلم بأنهما يحويان مادة الحشيش لأنه فضلا عن أنه من غير المألوف أن يتسلم الكيس القماش ولفافة الورق من شخص لتوصيلهما إلى آخر - كما جاء بأقواله - دون أن يعرف محتوياتهما فإنه ثبت من أقوال الكونستابل عمر محمد عبد الرحيم والصاغ عبد الفتاح غنيم أن رائحة الحشيش كانت تنبعث من الكيس واللفافة بوضوح, وجاء بأقوال المتهم نفسه أن الكونستابل عرف أنهما يحويان هذه المادة كما شم رائحة الحشيش تنبعث منهما, ويضاف إلى ذلك أن مبادرة المتهم المذكور بتقديمه كيس القماش ولفافة الورق بما فيهما إلى الكونستابل - كما جاء بأقوال هذا الأخير وبأقوال المخبر محمد ابراهيم شعيب - يدل في حد ذاته على أن المتهم كان يعلم بأن الكيس واللفافة يحويان مادة الحشيش, ولو أنه لم يكن يعلم بأن ما يحمله هو مما يعتبر حمله وإحرازه جريمة معاقب عليها قانونا لما خطر على باله أن يقدم الذي يحمله إلى الكونستابل, والذي يبدو من تصرفه هذا أنه كان يحاول الخلاص من مسئولية إحراز تلك المادة على حسب اعتقاده بمجرد تقديمها من تلقاء نفسه مقررا أنها لا تخصه وإنما قد سلمها إليه المتهم الثاني لتوصيلها إلى المتهم الثالث". وما قاله الحكم من ذلك هو استخلاص سائغ من الظروف والأدلة التي أوردها وهى واضحة في أن المتهم حين تسلم الكيس واللفافة كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدرة - لما كان ذلك فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان في حقه ومن ثم يكون هذا الشق من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني حسن رمضان حسونه هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان وفي ذلك يقول إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش بمعرفة رجال الضبط القضائي بغير إذن من النيابة وفي غير حالة من حالات التلبس ولكن الحكم قضى برفض الدفع استنادا إلى نص المادة (34) من قانون الإجراءات في حين أن الطاعن لم يكن ابتداء في حالة من حالات التلبس, كما لم يكن حاضرا أمام مأمور الضبط حتى يمكن إعمال هذا النص, هذا وقد قام دفاع الطاعن على أن قطعة المخدر المقول بضبطها في جيب معطفه قد دست عليه من جانب الكونستابل الذي فتشه, خصوصا وأنه ولم يعثر في جيبه على أثر للمخدر - ولكن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع على أهميته مما يعيبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن إحراز قطعة الحشيش التي ضبطت معه في جيب معطفه - للأدلة السائغة التي أوردها عرض لما أثاره بشأن بطلان القبض والتفتيش وفنده في قوله "من حيث إن المتهم الثاني (الطاعن الثاني) أنكر إحرازه ما ضبط معه من مادة الحشيش ودفع الحاضر معه ببطلان القبض عليه وتفتيشه مقررا أن ذلك حصل بدون إذن من النيابة العامة ولأن المتهم لم يكن في حالة تلبس إلا أن المحكمة ترى أن هذا الدفع في غير محله إذ ترى أنه قد قامت لدى الصاغ عبد الفتاح غنيم رئيس مكتب مكافحة المخدرات الذي أمر بالقبض على هذا المتهم وتفتيشه دلائل كافية على اتهامه في هذه الجناية وذلك لما قرره المتهم الأول عند ضبط ما ضبط معه من مادة الحشيش بأنها من شأن هذا المتهم الثاني ولأن ابن هذا المتهم الأخير كان يرافق المتهم الأول وقت ضبطه كما وجد المتهم الثاني عند مقهى سيد جنيدي الذي قال المتهم الأول أنه في انتظاره به ومن ثم فإنه يجوز للصاغ عبد الفتاح غنيم أن يقبض على المتهم الثاني طبقا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز له بالتالي تفتيشه طبقا لنص المادة (46) من القانون المذكور وترى المحكمة لهذا رفض الدفع, كما ترى عدم التعويل على إنكار المتهم الثاني إحراز ما ضبط معه من مادة الحشيش وذلك لما قام ضده من الأدلة سالفة الذكر... أما ما جاء بشأن خلو جيوب المعطف من آثار الحشيش فإن هذا لا ينفي في حد ذاته ضبط قطع الحشيش في جيبه الأيسر كما جاء بأقوال رجال البوليس وشهود الحادث وبأقوال المتهم الأول" - لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن واقع الدعوى يفيد أن ضبط الطاعن وتفتيشه إنما كان بسبب ضبط المتهم الأول متلبسا بجريمة إحراز المخدر وما وضح من اعترافه من أن الطاعن الثاني ضالع فيها, وكان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها - فمن حق رجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع في الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكا وأن يفتشه بغير إذن من النيابة العامة - هذا إلى أن المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على المتهم في حالة التلبس فقط, بل أجازت له ذلك أيضا عند وجود الدلائل الكافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة - وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, أما ما يقوله الطاعن من أنه لم يكن حاضرا وقت ضبط المتهم الأول ومن ثم وقع القبض عليه وتفتيشه باطلا فمردود بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول في اعترافه قد دل على شخص الطاعن ومكان وجوده القريب في انتظار تسليم المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول, وقد وجد المتهم الثاني فعلا في هذا المكان - فهو بذلك في حكم المتهم الحاضر الذي تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات تتبعه بضبطه وتفتيشه - ولو أراد الشارع الحضور الذي يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائي لما كان متيسرا لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي فرضها القانون عليهم من المبادرة إلى القبض على المتهم الذي توفرت الدلائل على اتهامه وهو الأمر المراد أصلا من خطاب الشارع لمأموري الضبط في المادة 34 المذكورة. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن والتفتيش الذي أجراه وفقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وصحة التفتيش فإنه لا يكون مخطئا من ناحية القانون. لما كان ذلك كله وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ولم يأخذ به للإعتبارات السائغة التي أوردها, وفي تعويله على شهادة شهود الإثبات ما يفيد أنه لم يقم وزنا لما وجه إلى أقوالهم من اعتراض. لما كان ذلك فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.