الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعون 5291 ، 6152 ، 9213 لسنة 83 ق جلسة 1 / 7 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
===
برئاسة السيد القاض/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم
حسن إسماعيل "نواب رئيس المحكمة"
وفتحي مهران.
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد حمدي عبد الرحمن.
وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنايني.

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم في ذات الطعون الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصورية عقدي البيع المسجلين برقمي ...، .... لسنة 2009 شهر عقاري .... صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو تسجليهما بالشهر العقاري وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/2/2009 والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الطعون الثلاثة إلى الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الثاني في الطعنين الثاني والثالث) - بصفته وكيلا مسخرا عنه - الأرض المبينة بالعقد، وقال بيانا لذلك إن الطاعن في الطعن الأول بصفته وكيلا عنه اشترى له - ولكن باسم الوكيل - من المطعون ضدها الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 أرضا زراعية مساحتها فدانا وثمانية قراريط وسبعة عشر سهما وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدهما البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس، وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن (وكيله) عقد بيع بتاريخ 10/3/2009 لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهما، مستقطعا منها مساحة 381.5 مترا مربعا باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقا معهما أنه في حالة عدم سداد ثمنها في ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه، وهو ما حدث بالفعل وحرر له الطاعن إقرارا بتاريخ 16/3/2009 يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 9/2/2009 مشتراه لصالحه وعليه اسم لوكيله عقدي البيع المؤرخين 9/2/10، 2009/3/2009 لاتخاذ إجراءات شهرهما إلا أنه فوجئ بتواطئ وكيله مع البائعتين (المطعون ضدهما الثالثة والرابعة) بأن باعتا إلى زوجته (الطاعنة في الطعن الثالث) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له - تمثل واجهة الأرض - وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم 651 لسنة 2009 بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين، وعقب ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن في الطعن الثاني (المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث)
والذي بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم ..... لسنة 2009 شهر عقاري .....، ولما كانت تلك المساحة التي تحرر عنها العقدين المسجلين سالفي البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراة له بمعرفة وكيله بموجه العقد المؤرخ 9/2/2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى. طعن الطاعن في الطعن الأول على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 بالتزوير وقضت المحكمة برفضه، ثم قضت في جلسة تالية بالطلبات. استأنفت الطاعنة في الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق أمام محكمة ..... "مأمورية ....." كما استأنفه لديها الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق والطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 23/1/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف بالاستئناف الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق كما طعن عليه المستأنف بالاستئناف الثالث بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن رقم .... لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعنين الأول والثاني برفضهما وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا. وإذ عُرضت الطعن الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
في يوم ../../2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ...... "مأمورية ....." الصادر بتاريخ .../../2013 في الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 54 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي يوم ../../2013 أعلن المطعون ضدهم الأول والخامس والحادي عشر بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2014 أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2014 أعلن المطعون ضدهم الثاني بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2013 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../.. /2013 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
في يوم ../../2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ...... "مأمورية ....." الصادر بتاريخ .../../2013 في الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 54 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي يوم ../../2013 أعلن المطعون ضدهم الأول والخامس والحادي عشر بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2014 أعلن المطعون ضدهم الثاني والثالث بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2014 أعلن المطعون ضدهم الرابع والخامس بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2013 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../ ../2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
في يوم ../../2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ...... "مأمورية ....." الصادر بتاريخ .../../2013 في الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 54 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي يوم ../../2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2013 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2013 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2013 أعلن المطعون ضدهم من السادس حتى الأخير بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2014 أعلن المطعون ضدهم من السادس حتى الأخير بصحيفة الطعن.
وفي يوم ../../2013 أودع المطعون ضدهم الأول والثالثة والرابعة مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
وفي يوم ../../2013 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../ ../2013 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها. باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصوما حقيقين في الدعوى إذ لم توجه إليهم ثمة طلبات كما لم ينازعوا أحدا في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لأن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ... ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول.
وحيث إن الطعون الثلاثة فيما عدا ما تقدم قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي ....، .... لسنة 83 ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى في الإدعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/3/2009 وفي موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه لأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائما لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعا جديدا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحد به بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم .... لسنة 83 ق ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة استأنفه بمخالفة الحكم الابتدائي للثابت بالأوراق حينما قضى برف الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيسا على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التي أشتراها بالعقد المؤرخ 9/2/2009 كانت لصالح المطعون ضده الأول، مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري 8660 لسنة 2009 ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات - سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود - مما يفيد ذلك - إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه "... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلا عنهم إلى السيد ........) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمير من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك) وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما
أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي .....، ..... لسنة 83 ق، ينعيان بالسبب الثاني والأوجه الأول والثاني والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثاني والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/2/2009 رغم جحدهما صورته الضوئية والتي وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها في الإثبات، وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن الطاعنة في الطعن الثاني بالتزوير، كما أن الطاعن في الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعيا على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبرا إياه وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد باسمه ولم يكن للأخير ذكر بالعقد وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشتري ما كانتا لتبرما العقد، هذا إلى أن التوكيل العام الذي استند إليه حكم أول درجة في إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء وأن تعاملاته مع موكله بشأن صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول في 10/3/2009 بمقدار 3 س 2 ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه، كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة في الطعن الآخر في أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري ......... يختلف عن مشتري المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضده الأول والبالغ 17 س 8 ط 1 ف تم استنزال مساحة 381,5 مترا مربعا مشتري آخرين لتصبح المساحة 14 س 6 ط 1 ف وهو موضوع العقد المؤرخ 10/3/2009 المبرم بين المطعون ضدها سالفي الذكر والذي أثبت به أن الحد القبلي للمساحة المبيعة ملك آخرين، وهو مشتري الطاعنة، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته في طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 كما تنعدم مصلحته وصفته في الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعى بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه، وأن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن (........ وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلا مسخرا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفا - كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن (............) والمطعون ضده الأول (............) عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381,5 مترا مربعا بيعت لآخرين وعادت لاحقا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التي بيعت للطاعنة (........)إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن (.........) أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلُص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة. لما كان ذلك وكانت الوكالة بالتسخير عقدا يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل أسم الموكل مستترا ويترتب عليها - إعمالا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من قانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه؛ وإذ كان ذلك، وكان العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى قائما على غير أساس.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه في قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعني أن التصرفات التي يجريها بصفته وكيلا تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ... يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلا مسخرا عنه إلا أن
الأخير نازعة في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصما محكوما عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذيين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم الابتدائي كتبت باستخدام الحاسب الآلي وليس بخط يد لقاضي فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعني أن القاضي هو كاتبها بما يعرض الحكم للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها، أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينعي صراحة أو ضمنا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يدو فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ...... لسنة 83 ق، والطاعن في الطعن رقم ..... لسنة 83 ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعي على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم ...... لسنة 2009 شهر عقاري .... من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التي أبرمها كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف وذلك بالتواطئ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن في الطعن رقم .... لسنة 83 ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعني بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطئ بين طرفيه - على فرض حدوثه - لا يفيد كذلك الصورية وهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعتين - وليس من زوجها - والذي أقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين - كما أشتمل - العقد المؤرخ 10/3/2009 الصادر من الطاعن - وكيلا عن البائعتين - للمطعون ضده الأول بمساحة 14 س 6 ط 1 ف على أن الحد القبلي لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشتري الطاعنة بمساحة 3 قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعتها، ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسبابا مقبولة للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تنفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابي بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم ...... لسنة 2009 شهر عقاري .... على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في
المحضر رقم .... لسنة 2009 إداري قسم ثان ... وما أقر به الطاعن (........) بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما في أتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381,5 مترا مربعا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6,300,000 جنيها وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشتري الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم ...... لسنة 83 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك بقول إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم .... لسنة 2009 شهر عقاري .... في مواجهة المطعون ضده الأول استنادا إلى أحكام بيع ملك الغير عملا بنص المادتين 466، 467 من القانون المدني في حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد المسجل سالف البيان وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه ثم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذلك المسجل بما يعني أنه تناقض في أسبابه مع منطوقه والتفت عن أنه مشتري حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صوريا فضلا عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة لأن المالك هو الذي يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير في مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقي لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي
طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع، فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحا صحيحا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطر الآخر في الدفاع ذلك أن يتغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه وأن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة (.........) للطاعن (............) والمسجل برقم .... سنة 2009 شهر عقاري ..... فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم .... لسنة 2009 شهر عقاري ..... فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه
مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقا للمادة 244 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين رقمي 5291، 9213 لسنة 83 ق ونقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1208 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 15


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فريد نزيه حكيم تناغو وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومحمد إبراهيم محمد قشطة ومجدي حسين محمد العجاتي ود. محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وعبد الله عامر إبراهيم وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب ومحمد عبد العظيم محمود وفايز شكري حنين. نواب رئيس مجلس الدولة

-------------------
دعوى
الحكم في الدعوى– مسَوَّدة الحكم– جواز كتابتها كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر( )، على أن توقع نهاية المسودة من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم.
----------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 31/10/2007 أودع السيد/ ...... المحامي وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 9082 لسنة 29 ق بجلسة 22/10/2007، الذي قضى بقبول تدخل/ ..... خصما منضما لجهة الإدارة، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي التي أجريت يوم 4/5/2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجددا هيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة (الدائرة الأولى فحص) التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/7/2010 إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع)، التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/12/2010 إحالة الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مکررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984؛ لإعادة النظر في مبدأ سابق لها أقرته في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 في الطعن رقم 18006 لسنة 53 ق. عليا، الذي انتهت فيه إلى: "جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا تمت الكتابة بمعرفة أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته، متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم خط اليد". وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم صحة كتابة مسودة الحكم القضائي كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر – على النحو المبين بالأسباب – وإعادة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
وتدوول الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/10/2011 قررت الدائرة حجز الطعن للحکم فيه بجلسة 12/11/2011، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن مقطع النزاع في المسألة المعروضة يكمن في مدى صحة كتابة مسودات الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر.
ومن حيث إنه سبق لهذه الدائرة أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 في الطعن رقم 18006 لسنة 53 ق. عليا "بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا تمت كتابة المسودة بمعرفة أحد أعضاء الدائرة، متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم بخط اليد ...."، على سند مؤداه أنه يتعين الرجوع في الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة فيما لم ينص عليه قانون مجلس الدولة إلى أحكام قانون المرافعات، وقد أوجب قانون المرافعات أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة، وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه، وأن توقع من جميع القضاة الذين استمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة.
ومن حيث إن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم تمهيدا لتحرير نسخة الحكم الأصلية التي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها، وتكون هي وحدها دون مسودة الحكم المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية وعند الطعن عليه من ذوى الشأن؛ باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هي التي يحاج بها ولا تقبل المجادلة في بياناتها إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير. ومن حيث إنه يتبين من مطالعة قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية أن المشرع لم يشأ مطلقا تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها، وإنما أورد لفظ "المسودة" في نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة، وأن المشرع تطلب – فحسب – أن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه، وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ولم يشأ المشرع أن يرتب أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها مسودة الحكم، ولم ينص صراحة أو ضمنا على كتابة المسودة بخط يد القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم. ومن حيث إنه ولئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة فإنه لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ "كتابة" وتجريده من مضمونه وغايته؛ إذ يجب أن تفهم هذه الكلمة في إطار الهدف منها، فليس المقصود بكتابة مسودة الحكم بيد القاضي أن يكون ذلك باستعمال أي من الأقلام أو الأحبار فحسب، بل يكون القاضي كاتبا لمسودة الحكم إذا توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر أو آلة الكتابة، مادام أنه قام بذلك بنفسه، ولم يعهد به إلى آخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، فإذا أجاد القاضي استخدام جهاز الكمبيوتر بنفسه في كتابة مسودة الحكم فعندئذ يكون الحكم نابعا عن شخص القاضي، ومكتوبا بيده لا بيد غيره؛ ذلك أن كتابة القاضي مسودة الحكم بجهاز الكمبيوتر لا تتم إلا بضغط من أنامله وأصابعه على الحروف مستكملا الكلمة توصلا إلى الجملة التي يصوغ بها وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، كما يصح أن يكون جهاز الكمبيوتر مجهزا بتلقي صوت القاضي نفسه، ويقوم الكمبيوتر بنقل الصوت على الورقة كتابة، فهو إذن وسيلة للكتابة لا تختلف عن وسيلة الكتابة باستعمال القلم بأنواعه المختلفة. وقد غدا استخدام جهاز الكمبيوتر في يد القضاة – وخاصة الشباب منهم – وسيلة فعالة لإنجاز العديد من الأحكام. وليس من عيب في استخدام جهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الأحكام، بل هناك محاسن كثيرة؛ إذ تسهل قراءة المسودة ولا تختلط عباراتها أو تضطرب، كما يسهل على القاضي تسجيل أفكاره وترتيبها وتنسيقها وسرد الوقائع على نحو أفضل. ولا وجه لإلزام القاضي كتابة مسودة الحكم بخط اليد وباستخدام القلم وحده مع حظر استخدام الكمبيوتر في الكتابة بعد أن اتصل العديد من القضاة بالثورة المعلوماتية والتقنية العلمية، حتى غدا استعمال جهاز الكمبيوتر جزءا من منظومة عملهم القضائي، مما يجب أن يترك للقاضي حرية التعبير عن أفكاره في كتابة مسودات الأحكام بالوسيلة التي تحقق له اليسر والسهولة. والعبرة في المحافظة على سرية الأحكام قبل النطق بها علانية، وعدم إفشائها أو مشاركة غير القضاة في كتابتها. ومن حيث إن مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد كل منهما دراسة فنية انتهت إلى أن استخدام الحاسب الآلي في كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر في سرية المداولة، وأنه يؤدي إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة، بجانب توفير أكبر فرصة للقاضي للتأمل الهادئ في الموضوع الذي يعالجه، وأن استخدام القاضي لجهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر في وجدانه، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها بكونها كتبت بخط اليد أو على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلي؛ لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة، وأنه في حالة استخدام القاضي لجهاز الحاسب الآلي في كتابة المسودة توجد برامج للسرية تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسودة الحكم مادام هو الذي يستخدمه بنفسه، ويستحيل على غيره أن يطلع على ما دَوّنه على حاسبه بدون استخدام كلمة السر التي لا يعلمها غير القاضي. ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك، وكانت الجهات الفنية قد أكدت – على نحو ما تقدم – أن كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الآلي المزود ببرامج السرية تحول دون اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دَوّنه القاضي بمسودة الحكم، مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمرا لا غبار عليه، وأنه يكتفي بالتوقيعات الممهورة بها مسودة الحكم وورودها في نهاية المسودة دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات المسودة، وهو الأمر الذي استقر عليه الفقه والقضاء العادي والقضاء الإداري، إلا أن المحكمة ترى مع ذلك أنه "يلزم على القاضي أن يكتب البيانات الأساسية للحكم وهي رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر" وانتهت المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) إلى حكمها المبين سالفا.
ومن حيث إنه إزاء ما سلف ذكره وكانت كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر لا تؤثر في سرية المداولة وسرية الحكم حتى النطق به علانية، فمن ثم لا يكون ثمة لزوم للتفرقة في حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر بين أي من مدونات مسودات هذه الأحكام، بحيث يستوي في ذلك كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا منطوق الحكم، وكتابة غير ذلك من هذه المدونات، الأمر الذي ترى معه المحكمة العدول عما سبق أن قررته بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 في الطعن المشار إليه سابقا في هذا الشأن، والحكم بجواز كتابة مُسودات الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر، على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجواز كتابة مسودات الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر، على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.


الطعن 2292 لسنة 51 ق جلسة 22 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 91 ص 451


جلسة 22 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.
-----------------
(91)
الطعن رقم 2292 لسنة 51 القضائية

(1) وقف. نيابة عامة. دعوى.
وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها.
(2) عقد "فسخ العقد" "بطلان العقد". بطلان. "بطلان التصرفات". ملكية.
الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ومنها رد المبيع إلى البائع. شرطه. ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشتري بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.

----------------------
1 - مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 268 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التي لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسر شروطه أو الولاية عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع ولا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها، فإن تدخل النيابة العامة في هذا النزاع لا يكون واجباً.
2 - ترتيب الأثر الرجعي لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مما يقتضي الحكم بإلزام المشتري برد المبيع إلى البائع، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشتري بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 935 لسنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 17/ 9/ 1970 مع إلزامه بتسليمها قطعة الأرض المبيعة به لتخلفه عن سداد باقي الثمن. طلبت الهيئة العامة للأوقاف المطعون ضدها الثانية قبول تدخلها والحكم باستحقاقها لهذه العين ورفض الدعوى تأسيساً على أن الأرض المبيعة مملوكة لوقف العطارين الخيري وأنها نقلت ملكيتها إلى الطاعن بعقد استبدال مشهر برقم 3550 بتاريخ 14/ 9/ 1975 ومحكمة أول درجة ندبت بتاريخ 4/ 12/ 1975 خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره، وتمسك الطاعن بإبطال العقد المؤرخ 17/ 9/ 1970، حكمت بتاريخ 23/ 11/ 78 بإبطاله. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 865 لسنة 34 ق الإسكندرية كما أقامت الهيئة المطعون ضدها الثانية استئنافاً فرعياً بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقها وبرفض طلب التسليم. وبتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بتسليم العقار إلى المطعون ضدها الأولى وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه صدر في مسألة متعلقة بالوقف مما يوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإذ أغفل الحكم ذلك الإجراء فإنه يكون باطلاً وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مناط وجوب تدخل النيابة العامة عند نظر المسائل المتعلقة بالوقف - وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التي لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بملكية جهة الوقف للعقار المبيع ولا يتعلق بمسألة من المسائل المشار إليها، فإن تدخل النيابة العامة في هذا النزاع لا يكون واجباً النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامه بتسليم العقار إلى المطعون ضدها الأولى - تأسيساً على أن كليهما راغب في التحلل من العقد المبرم بينهما مما يقتضي إعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - دون أن يعني الرد على ما دفع به من أن ملكية هذا العقار لم تكن للبائعة بل انتقلت إليه من الهيئة المطعون ضدها الثانية المالكة له وهو ما دلل عليه بالمستندات المقدمة منه وبتقرير الخبرة المودع في الأوراق - مما يتعارض مع إلزامه بتسليم العقار إلى المطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ترتيب الأثر الرجعي لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مما يقتضي الحكم بإلزام المشتري برد المبيع إلى البائع، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشتري لسبب آخر من أسباب كسب الملكية، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد تبين له أن عقار النزاع غير مملوك للبائعة وإنما هو من أعيان وقف العطارين الخيري، وقدم تأييداً لذلك العقد المسجل الصادر إليه من هيئة الأوقاف عن العقار ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم العقار إلى البائعة المطعون ضدها الأولى على مجرد القول بأن كلاً من الطاعن والمطعون ضدها الأولى راغب في التحلل من عقد البيع المبرم بينهما مما يتعين معه إعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وحجب الحكم نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعن بما يقتضيه من بحث ملكية العقار المبيع ومدى ثبوتها لأي من البائعين وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي أساساً للحكم في الاستئناف الفرعي فإنه يكون من المتعين نقض الحكم في هذا الاستئناف الأخير كذلك.

الطعن 2124 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 320 ص 948

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------------
(320)
الطعن رقم 2124 لسنة 55 القضائية
 (1) إثبات "قواعد عامة". نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره.
(2)  إثبات "وسائل الإثبات". "الإثبات بالكتابة". "الأوراق العرفية". "حجية تاريخها".
التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.
 (3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "بطلان العقد". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.
(4، 5) نقض "السبب الجديد" "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم "تسبيبه".
(4)  مستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5) دفاع عار عن دليله. التفات الحكم عنه. لا عيب.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات من اشتراط التاريخ الثابت في المحرر العرفي ليكون حجة على الغير، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن الأصل في التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.
3 - النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع يده، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه "لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع وكان إثبات تاريخه في الشهر العقاري في أي وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ ولا أثر له على أركان العقد ولا على شروط صحته ولما كان عقده قد حرر في تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو كان إثبات تاريخه بالشهر العقاري سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر" وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع في المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاءاً لمخالفة الحظر الوارد فيها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يبطله قصوره في بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضري الجنحة رقم.... لسنة 1983 أمن دولة المعادي المحررين في 3، 7/ 11/ 1982 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمهما لمحكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل التحدي بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة.
5 - ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم.... لسنة 1983 أمن دولة وبأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما، وعلى الفصل فيها، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع ولا عليه أيضاً إن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل في تلك الجنحة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 11311 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامها بتسليمه شقة النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 4/ 1980 استأجر من المطعون ضدها الثانية هذه الشقة وإذ امتنعت عن تسليمها له رغم إنذاره لها وأجرتها إلى الطاعن فقد أقام الدعوى. قام المطعون ضده الأول بإدخال الطاعن خصماً في الدعوى طالباً الحكم بإخلاء شقة النزاع وتسليمها له خالية. وبتاريخ 23/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بتسليم شقة النزاع إلى المطعون ضده الأول - وببطلان عقد إيجار الطاعن المؤرخ 6/ 6/ 1980 واستأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2767 لسنة 101 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3139 لسنة 101 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1985 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأسبقية عقد إيجاره لشقة النزاع على عقد المطعون ضده الأول من حيث ثبوت تاريخهما بمأمورية الشهر العقاري، وأنه باعتباره من الغير حسن النية بالنسبة لعقد المطعون ضده الأول فإنه لا يحتج به قبله إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات، إلا أن الحكم اعتد بالتاريخ العرفي لعقد إيجار المطعون ضده الأول واعتبره الأسبق على عقده الذي تنفذ بوضع يده ورتب على ذلك قضاءه ببطلان عقده باعتباره العقد اللاحق على خلاف أحكام المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي فضلت عقد المستأجر الأسبق في إثبات تاريخه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات من اشتراط التاريخ الثابت في المحرر العرفي ليكون حجة على الغير، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن الأصل في التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة، وأن النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على أنه "....... ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع يده، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه "لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع وكان إثبات تاريخه في الشهر العقاري في أي وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ ولا أثر له على أركان العقد ولا على شروط صحته... ولما كان عقده - أي عقد الطاعن - قد حرر في تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو كان إثبات تاريخه بالشهر العقاري سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر....." وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع في المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء لمخالفة الحظر الوارد فيها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يبطله قصوره في بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان عقد إيجار الطاعن اللاحق دون طلب من المطعون ضده الأول، كما أنه لم يحقق دفاع المطعون ضدها الثانية الذي تمسكت به لعدم وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول لأنها لم تبرم العقد المقدم منه وإنما وقعته على بياض لشقيقه ضمن عقود أخرى باعتباره وكيلاً عنها، كما واجه الحكم دفاعه القائم على أن عقد إيجاره ينصب على شقة بالدور الرابع في حين أن عقد إيجار المطعون ضده الأول ينصب على شقة بالدور الثالث بما أورده بمدوناته من أن الدور الثالث العلوي هو بذاته الدور الرابع بالأرضي مخالفاً بذلك الثابت بأوراق الجنحة رقم 98 لسنة 1983 أمن دولة المعادي - المقدمة منه بملف الطعن - من أن الدور الثالث العلوي ليس هو الدور الرابع، كما لم يستجب لطلب المطعون ضدها الثانية الذي تمسك به هو أيضاً بوقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة المشار إليها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أن البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/ 11/ 1983 أنه قد ضمن طلباته في الدعوى طلب بطلان العقد المبرم لاحقاً من المطعون ضدها الثانية (المؤجرة)
للطاعن، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون معروضاً على محكمة الموضوع للفصل فيه، والنعي في شقه الثاني مردود بما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أنه "لما كان البين من الرجوع إلى أوراق الدعوى وما قدم فيها من مذكرات لمحكمة أول درجة أن المستأنفة في الاستئناف الأول - المطعون ضدها الثانية - لم تجحد توقيعها على عقد الإيجار سند الدعوى، الصادر للمستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - عن شقة النزاع، وإن ادعت بغير دليل أن شقيقه كان وكيلاً عاماً عنها وأنه حصل على توقيعها على عدة عقود على بياض من بينها ذلك العقد الذي يستند إليه المستأنف عليه الأول في دعواه ولو كان لهذا الدفاع ظل من الحقيقة لسارعت بتقديم سند الوكالة المزعوم........ ولكان الوكيل غني عن الحصول على توقيعها على أي عقد مكتوب أو على بياض ما دام أن في مقدوره ومن حقه كوكيل عام أن يوقع عنها بهذه الصفة على عقود الإيجار وغيرها ولكن شيئاً من ذلك كله لم يحدث، ولما كان من المقرر أن المحرر يستمد حجيته وقوته في الإثبات من التوقيع عليه فلا يجدي المستأنفة بعد توقيعها على عقد الإيجار الذي لم تطعن عليه أن تنكر العلاقة الإيجارية الثابتة به". وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثالث غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محضري الجنحة رقم 98 لسنة 1983 أمن دولة المعادي المحررين في 3، 7/ 11/ 1982 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمهما لمحكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدي بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف موقع الشقة محل عقد إيجار المطعون ضده الأول عن تلك محل عقد إيجار الطاعن قد خلت الأوراق من دليل يسانده، كما خلت الأوراق أيضاً من دليل على إقامة الجنحة رقم 98 لسنة 1983 أمن الدولة وبأنها عن نفس موضوع الدعوى الماثلة، أو عن مسألة أساسية مشتركة بينهما وعلى الفصل فيها، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض بالرد على هذا الدفاع، ولا عليه أيضاً إن لم يستجب لطلب الطاعن بوقف الدعوى حتى يفصل في تلك الجنحة، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن قالة القصور المدعى به، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2748 لسنة 51 ق جلسة 26/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 15 ص 85


جلسة 26 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
--------------
(15)
الطعن رقم 2748 لسنة 51 القضائية

إثبات "بوجه عام". سلاح. ظروف مشددة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.
لا ينال من ذلك وجود مذكرة من جدول النيابة بسبق الحكم على المتهم في جريمة شروع في سرقة لم يقم الدليل نهائيته.

-------------------
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في بحث المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم بدائرة مركز مغاغة - محافظة المنيا - (1) أحرز سلاحين ناريين غير مششخنين حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة شروع في سرقة. (2) أحرز ذخائر "بارود أسود" مما يستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم في حيازة وإحراز الأسلحة النارية السابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة شروع في سرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1، 6، 7/ 5، 26/ 1 و5 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 سنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 12 الملحق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف التنفيذ لعقوبتي الغرامة والحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرة بغير ترخيص وقضى بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس والغرامة فقد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وذلك بأنه لم يعمل أثر الظرف المشدد القائم من سبق الحكم على المطعون ضده في جنحة سرقة مما يمتنع معه النزول بالعقوبة طبقاً للمادة 17، وقد تساند إلى القول بخلو ملف الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية في حين أن أوراق الدعوى تضم مذكرة تنفيذ أنه حكم على المطعون ضده بالحبس لجريمة شروع في سرقة الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة مما يتوافر معه الظرف المشدد في حقه.
وحيث إن البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للظرف المشدد في قوله "وحيث إن أوراق الدعوى خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق" وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/ أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.