الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019

شريعة الكاثوليك للأحوال الشخصية للطوائف الشرقية 1949 (نظام سر الزواج )



أصدرها البابا بيوس الثاني عشر في روما في 22 فبراير 1949 لتطبق على الطوائف الكاثوليكية الشرقية . ثم اصدر البابا يوحنا بولس الثاني بابا روما في 18 / 10 / 1990 قانونا تنطبق بعض نصوصه على الطوائف الكاثوليكية الشرقية . 

وقد تم استخراج هذه النصوص ووضعها بعد هذه اللائحة

(الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين) 



الى اخوتنا المكرمين
بطاركة الكنيسة الشرقية ورؤساء اساقفتها وأساقفتها وسائر رؤساء الكنيستين المحلين الحاصلين على السلام والشركة مع الكرسي الرسولي 
البابا بيوس الثاني عشر:





تواترت علينا الطلبات من ممثلينا ومن أحبار الكنيسة الشرقية, ولا سيما في هذه السنوات الاخيرة, ملتمسين منا ان نأخذ بعين الرضى رغباتهم الملحة فنذيع دون ما تأخير- على حين انه لم يعد بعيدا جدا الفراغ من تدوين شرائع الكنيسة الشرقية - بعض فصول معينة من تلك الشرائع هي من الأهمية بمكان, بحيث ندرأ بحماية فعالة اذى الظروف الخطيرة التي تتقلب فيها بعض اجزاء قطيع المسيح المنتمية الى الطقس الشرقي. 

فنحن, بعد اعمال الروية وانعام النظر في كل الامور بالرب , قد رسمنا وقررنا من تلقاء ارادتنا, عن علم اكيد وبملء سلطاننا الرسولي, أن ننشر منذ الان تلك القوانين التي تتعلق بنظام سر الزواج. 

منذ ابتداء العمل في تدوين المجلة, قد استرعت انتباه صاحب النيافة بطرس غسباري, الكردينال الكاهن في الكنيسة الرومانية المقدسة ورئيس - لجنة تحضير مجلة قوانين الكنيسة الشرقية, سهولة ووفرة العلاقات التي تعقدها- شعوب وأمم الارض فيما بينها بسبب عظيم سرعة المواصلات في عصرنا, فوجه إلى- رعاة الكنيسة الشرقية الروحيين رسالة بتاريخ 15 ايلول سنة 1930 يستشيرهم ويسألهم- هل يرون من المناسب , إجابة للامنيات التي عرضت على الكرسي الرسولي من شتى- الانحاء, ان يوحد- قدر المستطاع - النظام الكنسي في ما يتعلق بموانع الزواج- وبصيغة عقده. 

وكان الباعث الى هذا لطلب التزاوج المتكاثر بين اناس ينتمون الى- طقوس مختلفة بسبب ما ورد ذكره من سهولة السفر والتنقل. هذا فضلا عن الرغبة في- ان تزال من اصلها الارتيابات التي تغشى صحة الزواج وتضر بقداسته. 

فقد اعتبرت - لجنة تدوين مجلة قوانين الكنيسة الشرقية بما يجب من انتباه اجوبة الرعاة- الروحيين المذكورين - وتكاد جميعها تحبذ الاقتراح- فرفعتها الى الحبر الاعظم- سالفنا الطيب الذكر ثم عرضت علينا هذه القوانين لكي نثبتها. فنحن نقرها الآن - بسلطاننا الرسولي كما يلي:


في سر الزواج 

القانون 1 – 
بند 1 - قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. [يقصد بالمعتمدين الذين نالوا سر المعمودية] 
بند 2 - ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً [ تعتبر الشريعة المسيحية الزواج سراً مقدسا من اسرار الكنيسة أياً كان المذهب]

القانون 2 –
بند 1 - للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة.
بند 2 - للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.

القانون 3 – يتمتع الزواج برعاية القانون، ولذا يجب - في حال الشك - القول بصحة الزواج إلى أن يثبت العكس ، مع مراعاة منطوق القانون 116.



القانون 4 –
بند 1 - يعد الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين نافذا حتى قبل الدخول . ويعد نافذا وكاملاً إذا حصل بين الدخول الذي يترتب على عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً.
بند 2 -  إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما عد الزواج كاملاً حتى ثبوت خلاف ذلك.
بند 3 -  الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً.
بند 4 -  يعد الزواج غير الصحيح موقوفاً إذا عقد أمام الكنيسة وحسنت نية أحد الطرفين إلى أن يتحقق كلا الطرفين من بطلانه.

القانون 5 – يخضع زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل للقانون الوضعي أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالآثار المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.



القانون 6 –
بند 1 - الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحد الاطراف الإذن بحضور الخطبة.
بند 2 –
1 - يجب أن يحضر عقد الزواج بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً بعينه سبق  له أن حضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً.
2 - يجب على من حضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات.
بند 3 – لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب.

القانون 7 – يجب على الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.

القانون 8 – يجب على الخوري أن يبصر الشعب بفطنة فيما يختص بسر الزواج وموانعه.

الباب الأول
في ما يجب أن يسبق عقد الزواج
ولا سيما في مناديات الزواج
القانون 9 –
بند 1 - قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أنه لا يوجد عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه.
بند 2 - إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي - ما لم تكن هناك قرائن مخالفة - أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما معتمدان وخاليان من كل مانع.

القانون 10 –
بند 1 - على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يبادر في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق.
بند 2 - ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما - ولا سيما المخطوبة - حران في إبداء رضاهما . وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي، إلا إذا اكتفى بهذا السؤال الأخير بالنظر إلى صفات الشخصين.
بند 3 - للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري.

القانون 11 –
بند 1 - ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده [في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.]
بند 2 - على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا على عقد الزواج.


القانون 12 – ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.



القانون 13 –
بند 1 - يجب أن يقوم باجراءات الزواج خوري الخطيبين الخاص.       
بند 2 - إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال.
بند 3 - أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2.

القانون 14 – يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية تتخللها آحاد وعيد كنسي ، وأثناء إقامة طقوس إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.

القانون 15 – للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد الكنسية .

القانون 16 – يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح [مفسوخ] من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح [الفسخ] ، مع مراعاة منطوق القانون 32، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.

القانون 17 – يجب على جمع المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.


القانون 18 –
بند 1 - يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يعفي حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع.
بند 2 - إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق الفسخ لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان.

القانون 19 – إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.

القانون 20 –
بند 1 - بعد استيفاء التحري والمناديات، يمتنع على الخوري حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب واضح يستوجب خلاف ذلك.

بند 2 - إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك.


القانون 21 –
بند 1 - إذا وقع شك في وجود مانع ما:
1 - وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته مساس بسمعة [فضيحة] للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.
2 - عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الشك قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها.
3 - ولا يحضر الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الشك لم يزل بعد .
بند 2 - عند ظهور مانع أكيد:
1 - إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين..
2 - أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطى الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على الاعفاء من المانع في محكمة الضمير فقط، أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي.
بند 3 - أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أو أكيد، فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما.

القانون 22 – يحظر على الخوري، في ما خلا حال الضرورة، حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة.

القانون 23 – يجب على الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، وقداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعنيا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى.

القانون 24 – ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صواباً، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.

الباب الثاني
في الموانع على وجه العموم
القانون 25 – كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم يحرم عقده شرعاً.

القانون 26 –
بند 1 - يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع.
بند 2 - المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده.
بند 3 - المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.

القانون 27 – يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.

القانون 28 –
بند 1 - يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله.
بند 2 - يحق للسلطة المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتمدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة.


القانون 29 –
بند 1 - يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب.
بند 2 - للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج.

القانون 30 – تنبذ كل عادة تدخل مانعاً جديداً أو تعارض الموانع الموضوعة.

القانون 31 –
بند 1 - الموانع الصغرى هي:
1 - القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف.
2 - القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة الأهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
3 – الحشمة في الوجه الثاني .
4 – القرابة الروحية.
5 - الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71.
6 - التحريم الناشئ عن زنا مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير.
بند 2 - سائر الموانع المبطلة هي كبرى.

القانون 32 –
بند 1 - مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً، أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني، من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأتية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريركية، ومن الموانع المبطلة التالية:
1 – مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف.
2 – مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه في القانون 67 البند 1 العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة في نفس القانون البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه.
3 – مانع الحشمة في الوجه الثاني.
4 – مانع القرابة الروحية.
5 - مانع القرابة الشرعية والوصاية
6 - مانع السن خارج حدود البطريركيات، على أن لا يتجاوز الفسخ سنتين كاملتين.
بند 2 - يحق للبطريرك فضلاً عما يليه من سلطان في البند 1، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، أن يفسح:
1 – من مانع السن على أن لا يتجاوز الاعفاء سنتين كاملتين.
2 –  من مانع الجرم المذكور في القانون 65 العدد1.
3 – من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف.
4 –  من مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند1 العدد 1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف.
5 - من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكلام عنها في القانون، البند 1 العدد 2، وذلك لسبب خطير جداً.
بند 3 - يحق للبطريرك أن يمارس السلطان الذي يخوله أو يعترف له به في البندين 1 و 2 بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا وبحق كل مؤمن طقسه المقيمين فعلاً في البطريركية وإن لم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن في إحدى أبرشيات البطريركية.
بند 4 - التفسيح من سائر الموانع محفوظ للكرسي الرسولي.
بند 5 - إذا كان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو كانا من طقسين مختلفين وجب طلب الاعفاء من الرئيس الكنسي الذي يخضع له الرجل. فإذا كان الرجل غير كاثوليكي فمن الرئيس الكنسي الذي تخضع له المرآة.
بند 6 - ليس لمن فوض تفويضاً جامعاً أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول ذلك تخويلاً صريحاً في كل حادث بمفرده.



القانون 33 – عندما يخرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، رغبة في معالجة حالة الضمير [حالات ضد النية] ، وإذا دعت الحال [الحاجة] رغبة في إقرار النسل إقراراً شرعياً أن يخففوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي جملة وتفصيلاً، سواء أكانت علنية أم خفية ولو تعددت، ما خلا الموانع المتأتية عن اقبال درجة القسوسية المقدسة وعن القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1 في الخط المستقيم وبعد اكتمال الزواج، وهذا السلطان يتناول المرؤوسين الخاصين بهم أينما كانوا وكل من وجد فعلاً في مكان ولايتهم، على أن يتحاشى العثرة، وتقدم الضمانات المألوفة في حالة الاعفاء من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب.

القانون 34 –
بند 1إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر أيضاً الاتصال حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان الاعفاء عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيضاً، إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الاعتراف السري.
بند 2إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الاتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول.

القانون 35 –
بند 1للرؤساء الكنسيين المحليين، ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يخففوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري [ولو كان معروفاً فيما قبل عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ] ولم يعد يمكن، دون احتمالية خطر شر جسيم، تأجيل عقد الزواج ريثما ينال الاعفاء من الكرسي الرسولي ، أو من البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يعفي منها

بند 2يصلح هذا السلطان أيضاً لتصحيح زواج معقود سابقاً إذا كان في التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للالتجاء إلى الكرسي الرسولي، أو إلى البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يعفي منها.
بند 3عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلي نفس السلطان كل من ورد ذكرهم في القانون 34 البند 1 ضمن القيود الواردة في القانون نفسه، على أن يكون الحادث خفياً أما من ذات طبعه وأما فعلاً فقط، وأن يتعذر الاتصال به حتى بالرئيس الكنسي المحلي على نحو ما جاء في القانون 34 أو لا يتسنى ذلك إلى مع التعرض لخطر كشف السر.
بند 4إن السلطان المنصوص عليه في البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان الاعفاء من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي أن يعفي منها، كلما صعب الالتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني المزود بالسلطان اللازم وكان في الانتظار خطر ضرر جسيم.

القانون 36 – يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من إعفاء نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا الاعفاء في سجل الزواج.


القانون 37 – ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون الاعفاء من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السرية التابعة للديوان، ولا حاجة لإعفاء آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن الاعفاء في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر الاعفاء السابق على المحكمة الباطنية السرية.


القانون 38 –
بند 1إذا أرسل طلب الاعفاء إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يدفعهم إلى ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يخطروا الكرسي الرسولي بالواقع حالاً   .
بند 2على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب الاعفاء إلى البطريرك.

القانون 39 –
بند 1من حاز إنعاماً عاماً بالإعفاء من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يعفى من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الإنعام صراحة.
بند 2من كان له إنعام عام يخوله الإعفاء من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة، يستطيع أن يعفى من تلك الموانع، ولو كانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد.

القانون 40 – إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة إنعام أن يعفى منها مانع آخر لا يحق له الإعفاء منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يعفي من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب الإعفاء من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع الإعفاء منها فله أن يتصرف بما له من سلطان.

القانون 41 – كل إعفاء من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن إنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا الإعفاء أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات.


القانون 42 – يصح الإعفاء من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع [اعتراض] في طلب الإعفاء أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح الاعفاء كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى.

القانون 43 – إن الفسخ الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المنعقد بغير دخول [المقرر غير المكتمل]، وكذلك الإجازة التي يمنحها من هم دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقرير وفاة أحد الزوجين، يلازمهما دوماً إذا اقتضى الحال الإعفاء من المانع الوارد ذكره في القانون 65 العدد 1
.
القانون 44 – لا يتأثر الإعفاء من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب جوهري وحيد كاذب.

القانون 45 – الإعفاءات من الموانع العلنية التي يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسي الذي يخضع له طالبوا الإعفاء يجب أن ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ الإعفاء مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه.

القانون 46 – يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح الإعفاء مالاً أو نفعاً أياً كان، ما عدا رسماً قليلاً يرتب على الإعفاءات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان، وكل عادة مخالفة لهذا الحظر تنبذ ، لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده.
القانون 47 – من أعفي بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في الإعفاء ذكر إنعام الرئيس مانح التفويض.

الباب الثالث
في الموانع المحرمة
القانون 48 –
بند 1 - يحرم الزواج:
1 - النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة المبرز في الترهب البسيط أي الصغير.
2 - النذر الانفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو اختيار الحالة الرهبانية، كذلك النذر الانفرادي بقبول درجة الشماس الرسولي أو إحدى الدرجات الكبرى في الطقوس التي يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسولي.
بند 2 - إذا استثني النذر الاحتفالي أي النذر الوارد في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.

القانون 49 – حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة النص القانوني.

القانون 50 – تحرم الكنيسة في كل مكان أشد التحريم عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى مذهب آخر [بدعة هرطوقية أو مشاقة] ، وإذا كان على أولاد الجانب الكاثوليكي خطر ضلال، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها.



القانون 51 –  
بند 1 : لا تعفي الكنيسة من مانع اختلاف المذهب ما لم تستوف الشروط التالية:
1 - أن تدعو إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة.
2 - أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير.
3 - التأكد من تنفيذ هذه الضمانات بصفة يقينية.
بند 2 : يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة

القانون 52 –  يتحتم على الزوج الكاثوليكي أن يسعى بفطنة إلى هداية الزوج غير الكاثوليكي.

القانون 53 –  
بند 1 : لا يجوز للزوجين، لا قبل عقد الزواج أمام الكنيسة ولا بعده، أن يذهبا أيضاً بذاتهما أو بواسطة وكيل من قبلهما أمام خادم مذهب غير كاثوليكي باعتبار كونه مقلداً خدمة دينية ليقررا بحضرته رضاهما بالزواج أو ليجدداه، وذلك ولو كانا حاصلين على  الإعفاء الكنسي من مانع اختلاط المذهب.
بند 2 : إذا أيقن الخوري بأن الزوجين سيخالفان هذه الشريعة أو قد خالفاها، فلا يحضر زواجهما إلا لأسباب خطيرة جداً [مع تحاشي العثار] وبعد استشارة الرئيس الكنسي.
بند 3 : ويجوز للزوجان إذا ألزمتهما القوانين الوضعية [الشريعة المدنية ] فمثلاً حتى أمام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير، وذلك بقصد إنجاز إجراء مدني محض طلباً للاجراءات المدنية.

القانون 54 –  على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس:
1 - أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
2 - فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة.
3 - وبعد عقد الزواج المختلط، سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم، فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به.


القانون 55 – 
بند 1 : وليحذروا أيضاً المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم أنهم نبذوا الإيمان الكاثوليكي، وإن لم ينضموا إلى بدعة غير كاثوليكية، أو أنهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة.
بند 2 : لا يحضر الخوري الزواج المذكور آنفاً إلا بعد استشارة رئيسه الكنسي الذي يمكنه، بعد الاطلاع على جميع ظروف الحال، أن يجيز له حضور الزواج شرط أن يدعو إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الرئيس الكنسي حسب فطنته أن تربية الأولاد تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضماناً كافياً.

القانون 56 – وإذا أبى من أجهر بالخطأ [خاطئ علني] أو من اشتهر عنه أنه معاقب بتأديب كنسي أن يقدم قبل الزواج على سر الاعتراف أو أن يتصالح مع الكنيسة، فلا يحضر الخوري زواجه إلا إذا دعاه إلى ذلك سبب خطير، وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكنسي.

الباب الرابع 
في الموانع المبطلة
القانون 57 –  
بند 1 : لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرآة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها.
بند 2 :  وإن صح عقد الزواج لمن بلغ السن المذكور، فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العادات المرعية في كل بلد.

القانون 58 –  
بند 1 : العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أم من طرف المرأة، وسواء أكان الزوج الآخر عارفاً به أم لا، مطلقاً كان هذا العجز أم نسبياً، يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه.
بند 2 : إذا ثار شك في مانع العجز سواء أكان الشك من قبل الحق أم من قبل الواقع، فلا يمنع الزواج.
بند 3 : العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه.

القانون 59 –  
بند 1 : من كان مقيداً بوثائق زواج سابق ولو كان غير مدخول [مكتمل] يبطل عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان.

بند 2 : وإن كان الزواج السابق لغواً أو انحل لسبب من الأسباب، فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله.







المادة 60
1- الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل.
2- إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمداً أو كان عماده مشكوكاً فيه، يجب القول بصحة الزواج وفقاً للقانون 3 إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد.
المادة 61
ما رسم عن الزواج المختلط في القوانين 50 ـ 54 يجب أن يسري حكمه أيضاً في الزواج الذي يحول دون عقده مانع اختلاف الدين.
المادة 62
1- باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى.
2- وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج.
المادة 64
1- لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف.
2- يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه.
3- في ما يخص بطلان الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها.
المادة 65
لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية:
1- من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
2- من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
3- من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع الآخر.
المادة 66
1- الزواج لاغ في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أم طبيعيين.
2- الزواج لاغ في الخط المنحرف حتى الوجه السادس بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع.
3- لا يسمحن أبداً بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد وجوه الخط المستقيم أو في الوجه الثاني من الخط المنحرف.
4-
1- القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه.
2- ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر الأشخاص ما عدا الأصل.
3- أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل.
المادة 67
1-
1- القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن.
2- القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن.
3- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول.
2- يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1، عدد 1:
1- بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه.
2- بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين.
المادة 68
1-
1- القرابة الأهلية الأصلية تنشأ عن الزواج الصحيح وإن غير مكتمل.
2- وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الدمويين.
3- مقدار قرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر خطاً ووجهاً.
2-
1- القرابة الأهلية المذكورة في البند الأول العدد الأول تنشأ أيضاً بقوة الحق الخاص بين أقرباء الزوج الدمويين وأقرباء المرآة الدمويين.
2- وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة الأهلية معادلاً لمجموع وجوه القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان قرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الأهلية من جهة أخرى.
3- فضلاً عما سبق، تنشأ القرابة الأهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين وإن غير مكتملين وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج:
آ - مع شخص ثالث بعينه، الواحد تلو الآخر، بعد انحلال الزواج.
ب- أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخصين تربطهما قرابة دموية.
3-
1- القرابة الأهلية الفرعية تلازم أحد الزوجين بالنظر إلى من هم أقرباء الزوج الآخر قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر.
2- وطريقة عد هذه القرابة الأهلية القائمة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الأهليين إن من كانوا أقرباء الرجل قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر هم بالوجه نفسه أقرباء المرآة قرابة أهلية فرعية وبالعكس.
3- كلما قامت هذه القرابة الأهلية بين أقرباء أحد الزوجين الدمويين وأقرباء الزوج الآخر الأهليين جرى عدها بأن يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الأصلية الحاصلة بين القريبين قرابة أهلية والزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الأهلية.
المادة 69
ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل، مكتملاً كان أم لا، وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرآة الدمويين وبالعكس.
المادة 70
1- يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني.
2-
1- العماد ينشئ قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى.
2- إذا أعيد التعميد شرطاً فلا تحصل للإشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الإشبين في إعادة التعميد.
المادة 71
إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم.
المادة 72
1- يقوم الزواج بالرضا الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقدة شرعاً، وليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض عنه إذا نقص.
2- الرضا الزواجي هو فعل إرادة به يعطي كل من الفريقين حقاً على جسده ويقبل حقاً على جسد صاحبه، وهو حق مؤبد ومحصور بالزوجين دون سواهما في ما يتعلق بالأفعال المرتبة بذاتها لولادة البنين.
المادة 73
يحاول عقد الزواج باطلاً الرهبان ذوو النذور الاحتفالية أي التي تبرز في الترهب الكبير، وكذا من أبرز نذر العفة خارجاً عن هذا الترهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسي الرسولي.
1- من الضروري لقيام الرضا الزواجي أن لا يجهل المتعاقدان أقله أن الزواج هو شركة مستمرة بين الرجل والمرآة بقصد ولادة البنين.
2- لا يقدر هذا الجهل بعد سن البلوغ.
المادة 74
1- الغلط في الشخص يبطل الزواج.
2- الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم:
1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص.
2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.
المادة 75
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.
المادة 76
العلم أو الظن ببطلان الزواج لا ينفي ضرورة الرضا الزواجي.
المادة 77
1- يقدر دائماً رضا النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج.
2- إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما، بفعل وضعي من الإرادة، الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجي أو إحدى خاصات الزواج الجوهرية، فالعقد لاغ.
المادة 78
1- لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا.
2- كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج.
المادة 79
1- من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما.
2- على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق.
المادة 80
1- لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة.
2- يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير.
المادة 81
1- تلزم لصحة الزواج المنوي عقده بواسطة وكيل وكالة خصوصية بعقد زواج مع شخص معين يوقعها فضلاً عن الموكل، الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة، أو كاهن أذن له بذلك أحدهما، أو شاهدان على الأقل، مع مراعاة مراسيم الأبرشيات التي قد تنص على أكثر مما ذكر.
2- إذا جهل الموكل الكتابة تجب الإشارة إلى ذلك في وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية.
3- إذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه، كان الزواج باطلاً وإن جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد.
4- لا بد لصحة الزواج أن يعين الموكل نفسه وكيله، وإن يباشر الوكيل مهمته بذاته.
المادة 82
1- يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86.
2- على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما.
المادة 83
لا يمكن عقد الزواج بشرط.
المادة 84
وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه.
المادة 85
1- لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين 89 و 90.
2- تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك.
المادة 86
1- يكون حضور الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي للزواج صحيحاً:
1- اعتباراً من يوم مباشرتهما بمقتضى الشرع تدبير وظيفتهما لا قبل ذلك، بدخل كانت أم دون دخل، ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرما أو منعا أو ربطا عن وظيفتهما أو أعلن أنهما على إحدى هذه الحالات.
2- ضمن حدود مكان ولايتهما فقط، ولا فرق أن يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما أو لا، على أن يكونا من طقسهما.
3- شرط أن يطلبا ويقبلا دون قسر أو خوف شديد رضا المتعاقدين.
2- إذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين يحضر زواجهما حضوراً صحيحاً كل من الرئيس الكنسي المحلي والخوري اللذين يعتبران، وفق البند 3 العدد 2، 4، رئيسهما الكنسي الخاص وخوريهما الخاص.
3-
1- يتعين لكل فرد خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طقسه عن طريق المسكن أو شبه المسكن ما لم ينص بخلاف ذلك.
2- إذا وجد مؤمنو أحد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خورياً من طقس آخر يعنى بهم بعد نيل رضا الرئيس الكنسي الذي يخضع له الخوري المطلوب تعيينه.
3- إذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص يجب اعتبار الرئيس الكنسي رئيساً كنسياً خاصاً بهم، فإذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون كان الرئيس الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي أو من يعينه البطريرك بعد نيل رضا الكرسي الرسولي إذا كان الحق الخاص يعهد إليه بالعناية بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه.
4- أما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص فهما خوري طقسه أو الرئيس الكنسي المحلي الذي من طقسه حيث يقيم الدوار فعلاً، فإذا خلا المكان من خوري أو رئيس كنسي من طقسه يجب العمل بالقواعد المرسومة في العددين 2 و 3.
5- الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن أو شبه مسكن سوى في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيمون فيه فعلاً.
المادة 87
1-
1- يجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضوراً صحيحاً أن يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على أن يصرحا بذلك وأن يكون الكاهن معيناً بالذات، ولهما أيضاً أن يخولا ذاك الكاهن سلطاناً لأن يفوض بدوره أي كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور.
2- يستطيع الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أن يخولا نائب الخوري المعاون سلطاناً عاماً أيضاً، لحضور الزواج فإذا حاز هذا السلطان كان له أن يفوض بدوره إلى سواه الأذن بحضور الزواج كما في العدد 1.
3- السطلان لاغ إذا منح خلاف مرسوم العددين 1 و 2.
2- يحظر منح السلطان المذكور في البند 1 العدد 1 ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لإثبات مطلق الحال.
3- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون، على مقتضى الشرع، بتدبير شؤون مؤمنين من غير طقسهم أن يمنحوا رؤساء الكنائس من أي طقس شرقي كانوا أو غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين ليس لهم خوري من طقسهم الخاص، سلطاناً عاماً بحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقي وإن اختلف عن طقس رئيس الكنيسة أو الكاهن المذكور.
المادة 88
1- يحضرا لخوري أو الرئيس الكنسي المحلي الزواج حضوراً جائزاً:
1- بعد أن يتثبت لديهما شرعاً مطلق حال الفريقين بمقتضى القانون.
2- بعد أن يتثبت لديهما أيضاً أن لأحد المتعاقدين مسكناً أو شبه مسكن أو إقامة شهر في مكان عقد الزواج، أما إذا كان أحد المتعاقدين دواراً فيجب أن يثبت لدى الخوري أو الرئيس المكاني أنه مقيم فعلاً في مكان عقد الزواج.
3- إذا لم تستوف الشروط الواردة في العدد الثاني، يجب استئذان الخوري أو الرئيس الكنسي حيث لأحد الفريقين مسكن أو شبه مسكن أو إقامة شهر، ويستثنى من هذا الحكم الدوارون المتنقلون فعلاً الذين ليس لهم مقر إقامة في مكان ما وحيلولة ضرورة كبرى دون الاستئذان.
2- يحتاج الخوري لحضور الزواج حضوراً جائزاً، فضلاً عما ورد إلى إذن الرئيس الكنسي المحلي عندما ينص عن ذلك الحق الخاص.
3- ينبغي أن يعقد الزواج أمام خوري الرجل ما لم توجب عادة مشروعة خلاف ذلك أو ما لم يعذر عن مراعاة هذه القاعدة سبب عادل، أما إذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وأمام خوريه إلا إذا كان للرجل مسكن أو شبه مسكن في الأصقاع الشرقية ورضي بأن يبرم عقد الزواج حسب طقس المرآة وأمام خوريها.
4- الخوري الذي يحضر زواجاً دون إذن يوجبه الشرع لا يعود له دخل البطرشيل بل يتحتم عليه أن يسلمه إلى خوري المتعاقدين الخاص.
المادة 89
إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري أو الرئيس الكنسي أو على كاهن يأذن له أحدهما بحضور الزواج بموجب القانونين 86 و 87 أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم:
1- ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود أمام الشهود فقط، حتى في ما سوى خطر الموت، شرط أن يقدر بفطنة استمرار هذا الحال مدة شهر.
2- إذا توفر في كلتا الحالتين وجود أي كاهن كاثوليكي بإمكانه أن يشهد العقد، وجب أن يدعى وأن يحضر الزواج مع الشهود، ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط.
المادة 90
1- تلزم الصيغة المرسومة أعلاه:
1- جميع المعتمدين في الكنيسة الكاثوليكية، وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء أكانوا ممن اعتمدوا فيها أو ممن اهتدوا إليها، وذلك كلما عقدوا زواجاً بينهم.
2- جميع المذكورين في البند الأول إذا عقدوا زواجاً مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين، حتى بعد نيل  الإعفاء من مانع اختلاط المذهب أم اختلاف الدين.
2- لا يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين، أينما كانوا، بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية، إذا عقدوا الزواج فيما بينهم أو مع من هم غير كاثوليكيين غير معتمدين، وذلك مع مراعاة منطوق العدد 1 من البند 1.
المادة 91
يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة، أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة.
المادة 92
1- يجب على الخوري أو من ينوب عنه أن يدون لأول فرصة في سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي فيه تم الزواج و الإعفاء، إن حصل، ومن الذي منحه والمانع المفسح منه ووجهه وما سوى ذلك من الأمور على نحو ما تأمر به الكنيسة الطقسية والرئيس الكنسي الخاص.
ويلتزم الخوري ذلك ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض منه أو من الرئيس الكنسي.
2- يجب على الخوري أن يدون أيضاً في سجل المعتمدين أن الزوج في يوم كذا عقد زواجاً في خورنيته، فإذا كان الزوج قد اعتمد في غير خورنيته وجب على الخوري أن يبلغ خبر عقد الزواج، بنفسه أو بواسطة الديوان الأسقفي، الخوري الذي يجب تدوين عماد الزوج في سجلات خورنيته بمقتضى القوانين، لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين عنده.
3- كلما عقد الزواج بمقتضى القانون 89 وجب على الكاهن (إن حضر عقده) أن يعنى بأن يدون في السجلات الرسمية في أول فرصة. وإن هو لم يحضر، كان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين.
المادة 93
يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون (ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً) أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية:
المادة 94
يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر.
المادة 95
إن إلزام هذا الوعد، بالنظر إلى الرئيس الكنسي، لا يشمل الحالات الآتي بيانها:
1- إذا دهم قداسة الزواج عثار أو إهانة جسيمة من جراء حفظ السر.
2- إذا لم يعن الوالدين بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج، أو إذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة دون إشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوماً بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء الوالدين الصحيحة.
3- إذا أهمل الوالدان تربية البنيين تربية مسيحية.
المادة 96
لا يدون الزواج المعقود سراُ في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية.
المادة 97
1- يمكن إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند 2.
2- يحظر وفقاً للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الاحتفال به وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي الأوقات الأخرى المعينة في الحق الخاص.
3- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو بالاحتفال ببركته في الزمن المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الأبهة.
المادة 98
1- يجب أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد، عمومياً كان المعبد أم شبه عمومي، إلا بإذن الرئيس الكنسي المحلي أو الخوري.
2- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي أن يأذنوا بعقد الزواج في البيوت الخاصة، لا في كنائس أو معابد المدارس الإكليريكية أو الراهبات إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة محرجة وبعد أخذ الحيطة المناسبة.
المادة 99
ينشأ عن الزواج الصحيح بين الزوجين وثاق هو من ذات طبعه دائم ومحصور بهما، والزواج المسيحي علاوة على ذلك يمنح الزوجين النعمة إذا لم يضعا عائقاً دونها.
المادة 100
حق الزوجين وواجبهما فيما يتعلق بالأفعال الخاصة بالعيشة الزواجية متساويان منذ بدء الزواج.
المادة 101
الزوجة هي شريكة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خلاف ذلك في الحق الخاص.
المادة 102
يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمني.
الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم.
المادة 104
1- الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة.
2- يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية.
المادة 105
تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق، حقيقياً كان أم موهماً، وسواء أعقد لأول مرة أم صحح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة.
المادة 106
الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك.
المادة 107
الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري أياً كان ولأي سبب كان ما خلا الموت.
المادة 108
الزواج غير المكتمل بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات الشرع بالترهب الكبير أي الاحتفالي أو بتفسيح يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل عن طلب من الفريقين أو من أحدهما فقط ولو بالرغم من الفريق الآخر.
المادة 109
1- يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي.
2- لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد  الإعفاء من مانع اختلاف الدين.
المادة 110
1- يجب على الزوج المهتدي إلى الإيمان والمعتمد، قبل أن يعقد زوجاً صحيحاً آخر، مع مراعاة منطوق القانون 114، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي.
1- هل يريد هو أيضاً أن يهتدي ويعتمد.
2- هل يريد على الأقل أن يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.
2- يجب أن تجري هذه الاستجوابات في كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.
المادة 111
1- يجب عادة أن تجري الاستجوابات بصورة أقله موجزة وغير قضائية، وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي الذي يخضع له الفريق المعتدي.
ولهذا الرئيس أيضاً أن يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي إذا ما طلبها، منذراً إياه أن جوابه سيقدر بالنفي إذا ما انقضت المهلة دون جدوى.
2- الاستجوابات التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصورة المرسومة تصح أيضاً لا بل تجوز إذا لم يمكنها العمل بالصورة الموردة أعلاه.
وفي هذا الحال يجب أن يثبت بشهادة شاهدين على الأقل أو بغير ذلك من الأدلة المشروعة أنها قد أجريت، وذلك لاستعمال المحكمة الخارجية.
المادة 112
إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي، أو إذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي، إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته.
المادة 113
لا يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي وإن ساكن ثانية بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية، وبالتالي له أن يتصرف بحقه هذا إذا رجع الزوج غير المؤمن فيما بعد عن إرادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل أو لم يعد يساكنه بسلام دون إهانة الخالق.
المادة 114
إن ما يختص بالزواج في منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه.
وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه.
وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1585 ومطلعه.
وكلها موجهة إلى أماكن معينة، يعمم أيضاً بما سواها من بلاد في الظروف نفسها.
المادة 115
لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً.
المادة 116
عند وقوع الريب ينعم امتياز الإيمان برعاية الشرع.
المادة 117
على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل.
المادة 118
1- إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه.
2- يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه، ويقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه.
المادة 119
لا يتحتم أبداً على الزوج البريء، سواء أهجر زوجه الزاني بحكم القاضي أم من تلقاء نفسه وفقاُ للشرع، أن يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية، لكنه لا يستطيع أن يقبله أو أن يستدعيه، ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البريء حالة منافية للزواج.
المادة 120
1-
1- إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أو سلك سلوكاً مجرماً شائناً أو وضع زوجه في خطر جسيم للنفس أو الجسد، أو جعل العيشة المشتركة صعبة جداً بسب تصرفه القاسي، فهذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسباباً مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو من تلقاء نفسه أيضاً إذا ثبت لديه وقوع هذه الأسباب وكان خطر في الانتظار.
2- في جميع هذه الأحوال يجب العود إلى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق، أما إذا تقرر الافتراق بأمر الرئيس الكنسي إلى زمن معين أو غير معين فلا يلتزم الزوج البريء بذلك إلا بناء على قرار من الرئيس الكنسي أو عند انقضاء الزمن المعين.
2- يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة أن ينال هو أيضاً من الرئيس الكنسي المحلي قراراً بالفراق إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند 1 العدد2.
المادة 121
عند الافتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء، وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية.
المادة 122
1- لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه.
2- تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح، ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد.
المادة 123
يجب أن يكون تجديد الرضا فعلاً جديداً للإرادة يقصد به زواج ثبت أنه كان منذ البداية باطلاً.
المادة 124
1- إذا كان المانع علنيا وجب على الفريقين أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة شرعاً.
2- أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به كلا الفريقين فيكفي أن يجددا رضاهما دون الصيغة المرسومة وفي السر.
3- أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به أحد الفريقين فقط، يكفي أن يجدد الفريق العالم بالمانع وحده رضاه دون الصيغة المرسومة وفي السر، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي كان أبداه.
المادة 125
1- يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضا إذا عاد الفريق الذي لم يرضى بالزواج سابقاً فرضي، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي أبداه.
2- إذا كان نقصان الرضا باطنياً فقط، يكفي أن يرضى باطناً الفريق الذي لم يكن قد رضي سابقاً.
3- أما إذا كان نقصان الرضا خارجياً أيضاً فيجب إظهار الرضا خارجاً، أما بالصيغة المرسومة شرعاً إن كان النقصان علنياً وأما بأي صيغة أخرى دون المرسومة و في السر إن كان النقصان خفياً.
المادة 126
لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة.
المادة 127
1- تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه، فضلاً عن  الإعفاء من المانع أو زواله، تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية.
2- التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة، أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج، ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً.
3- يمكن منح  الإعفاء من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين.
المادة 128
1- كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف من ذات طبعه لكنه غير نافذ شرعاً بسبب مانع مبطل صادر عن الشرع الكنسي أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية، يمكن أن يصحح من أصله شرط أن يستمر الرضا.
2- إن الكنيسة لا تصحح من الأصل الزواج الذي عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعي أو الإلهي، حتى ولا من حين زوال المانع إذا زال فيما بعد.
المادة 129
1- إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه.
2- أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضا.
المادة 130
1- لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2.
2- للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه.
المادة 131
وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة، إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2.
فنحن إذاً بكتابنا هذا الرسولي الصادر عن تلقاء إرادتنا نذيع القوانين الموردة أعلاه ونخولها قوة شريعة في حق مؤمني الكنيسة الشرقية أينما وجدوا وإن كانوا خاضعين لرئيس كنسي من غير طقسهم، وحالما تصبح هذه القوانين نافذة الحكم بقوة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة كل قانون آخر، عاماً كان أم خصوصياً أم مختصاً، حتى ما قد يكون صدر عن مجامع مثبتة بصورة خاصة، كما تبطل أيضاً قوة كل مرسوم وعادة مرعية الإجراء إلى الآن، عامة أم خصوصية، بحيث أن نظام سر الزواج يضبط بالقوانين الحاضرة دون سواها، وبحيث أنه لا يبقى فيما بعد نفوذ لحق خاص مضاد لها إلا حينما يقبل فيها وبقدر ما يقبل.
ولكي نبلغ معرفة إرادتنا هذه في وقت مناسب جميع من يعنيهم ذلك، نريد ونرسم أن توضع رسالتنا هذه الصادرة من تلقاء إرادتنا موضع الإجراء اعتباراً من تاريخ 2 أيار سنة 1949 وهو يوم عيد القديس إثناسيوس رئيس الكهنة وملفان الكنيسة ـ ولا يحول دون ذلك أي أمر معاكس ولو كان جديراً بذكر خاص جداً.
صدر عن روما بالقرب من كنيسة القديس بطرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط، عيد سدة القديس بطرس في إنطاكية، من سنة 1949، وهي السنة العاشرة لحبريتنا.

البابا بيوس الثاني عشر





الطعن 2310 لسنة 37 ق جلسة 16/ 4/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 91 ص 467


جلسة 16 من أبريل سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
-----------------
(91)

الطعن رقم 2310 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) قانون. "سريانه من حيث الزمان والمكان". دستور. قرارات وزارية. نقد. "التعامل بالنقد المصري". "غير المقيم. المقيم". جريمة. فاعل أصلي. أسباب إباحة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

)أ ) احتفاظ كل من إقليمي الجمهورية العربية طبقاً للمادة 68 من دستور مارس سنة 1958 بنوع من الذاتية التشريعية.
)ب) عدم امتداد نطاق القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن الرقابة على عمليات النقد إلى الإقليم السوري.
الحظر الوارد على غير المقيمين أو وكلائهم في التعامل بالنقد المصري، يسري على غير المقيمين من أبناء الإقليم السوري.
)ج) إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليم السوري، وإعفاؤهم من إجراءات الإقامة وتجديدها ليسا بمانعين من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 عليهم.
(د) إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد. مقصورة على أبناء الإقليم المصري. المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.
(هـ) سريان الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على من يتعامل بالنقد المصري بصفته وكيلاً عن غير مقيم.
(و) حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة وكذلك إلى وكيله ولو كان مصرياً مقيماً في مصر.
(ز) المقصود بالتعامل بالنقد المصري؟
)ح، ط، ي) نقد. "غير المقيم. المقيم". "إقامة. شروطها". قانون. "التفويض التشريعي". دستور. قرارات وزارية.
)ح) من يقيم بمصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فهو غير مقيم في معنى القرار رقم 893 لسنة 1960.
)ط) المشروعية والاعتياد هما شرطا الإقامة المعتبرة وفق القانون 80 لسنة 1947.
)ي) صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفي حدود التفويض المخول له بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947.
)ك) جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. نقد. "التعامل بالنقد المصري". قانون. "تفسيره".
كفاية القصد الجنائي العام لتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصري.
)ل، م، ن، س، ع، ف) إثبات. "إثبات بوجه عام". كتابة. "مبدأ ثبوت بالكتابة. بينة. قرائن". إقرار. "الإقرار غير القضائي". تحقيق. نيابة عامة. دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". نظام عام. إجراءات المحاكمة. نقد. "تعامل بالنقد المصري". جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
)ل) كون الجريمة هي التصرف القانوني ذاته دون الإخلال به، تجيز إثباته بطرق الإثبات كافة.
)م) جواز إثبات التعامل في أوراق النقد المصري من غير المقيم أو وكيله بجميع طرق الإثبات.
)ن) وقوع التصرف احتيالاً على القانون. صحة إثباته بكل طرق الإثبات.
)س) الإقرار في تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائي، للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
)ع) الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام.
)ف) سماع المحكمة شاهد إثبات في حضرة المتهم ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز الإثبات بالبينة يسقط حق المتهم في التمسك به بعد ذلك.
)ص، ق، ر) نقد. "التعامل بالنقد المصري". جريمة. "أركان الجريمة". إثبات. "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
)ص) تسليم النقد المصري من الوكيل عن غير المقيم إلى أي شخص دون إيداعه وتجميده في أحد المصارف المرخص لها قانوناً في مزاولة عمليات النقد الأجنبي، يتحقق به التعامل المجرم.
)ق) تحقق جريمة التعامل بالنقد المصري بالوكالة من غير مقيم بتسليمه لغير المصارف المعتمدة.
)ز) متى ينحسر عن الحكم عيب القصور في التسبيب؟

-----------------

1 - إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 احتفظ كل من إقليمي الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية وبقي له نظامه النقدي وميزانيته المستقلة وحدوده الجمركية واستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملهما معاً تقنين موحد.
2 - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له كان ساري المفعول قبل الوحدة في الإقليم المصري، مقصوداً به حماية النقد المصري منظوراً إليه علاقته بالنقد الأجنبي فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الإقليم السوري الذي احتفظ بنقده السوري ولا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصري فيما أبيح لهم بنصوصه، وعلى ذلك فإن الحظر على غير المقيمين في مصر أو وكلائهم في التعامل بالنقد المصري والوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسري بالضرورة على أبناء الإقليم السوري متى كانوا غير مقيمين بالفعل في الإقليم المصري بالمعنى الذي عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد وبينه.
3 - ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 في شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها والذي أعفى السوريين من إجراءات الإقامة وتجديدها بمانع من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السوري، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه.
4 - قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد وقد صدر خلال الوحدة، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد على أبناء الإقليم المصري ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمي للحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 وأوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليمي السوري غير المقيمين في مصر، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبي في الإقليم الشمالي ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليمي الشمالي على غير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سوري غير مقيم في مصر وتعامله بالنقد المصري بهذه الصفة، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
6 - البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في فقرتها الثانية، 24، 39، 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960، أن خطاب الشارع في حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة في مصر، وإلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً في مصر واعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً في جريمة التعامل بالنقد المصري سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصري مقيم في مصر حذراً مما قد يؤدي إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، أو التأثير في ثبات سعر النقد المصري، أو الإخلال بميزان الدولة النقدي سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التي خشي الشارع وقوعها أو لم يؤد، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مادياً إلى تلك النتيجة.
7 - المقصود بالتعامل بالنقد المصري كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصري إخلالاً بواجب التجميد الذي فرضه الشارع على أموال غير المقيم وضرورة وضعها في حسابات "غير مقيم" في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها، واستيداع النقد المصري وتسليمه إلى غير مقيم يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل.
8 - غير المقيم هو من يقيم في مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة، أما المقيم فهو ينطبق عليه أحد الشروط الواردة في المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.
9 - الإقامة في الأصل واقعة مادية ومسألة فعلية، وإذ كان الشارع قد اعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة في حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية والاعتياد، ولما كان شرط الاعتياد يقبل التفاوت ويخضع للتأويل الذي لا تنسد به الذرائع وهو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات.
10 - قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صدر في حدود التفويض التشريعي الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 والتي أجازت له تعيين الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصري ولا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار، وهو والحال هذه امتداد لنص القانون ومكمل له وليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفي حدود التفويض المخول له لوزير الاقتصاد، ومن ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو انتفائها.
11 - تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصري متى قارف الجاني الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل في ذاته مخالفاً للقانون، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص، لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه، ولأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص.
12 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدني أنه لا يسار في إثبات التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة في المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هي الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً، أما إذا كانت الجريمة هي التصرف القانوني ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل في إطلاق الإثبات في المواد الجنائية.
13 - التعامل من غير المقيم أو وكيله في أوراق النقد المصري هو من قبيل التصرف المؤثم، ومن ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن اعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم في التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور وتكون معه واقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية في الإثبات.
14 - إن التصرف إذا وقع احتيالاً على القانون كالتهريب أو ما في حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما في ذلك البينة والقرائن.
15 - إقرار المتهم في تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به عن غير المقيم وتعامله بهذه الصفة في النقد المصري، هو إقرار غير قضائي للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها في ذلك متى كان سائغاً وله سنده من أقوال المقر في الأوراق لأن شرط القانون لوجود الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق.
16 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به.
17 - إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات في حضرة المتهم ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة، فإن حق المتهم في التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه في إبانه، وحق للمحكمة الاستئنافية أن تلتفت عنه دون إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان.
18 - متى كان ما أثبته الحكم في حق المتهم باعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم في التعامل بالنقد المصري كما هي معرفة في القانون، إذ أنابه في بيع الساعات وتسليم ثمنها إلى من عينه من قبله، فلا يصح اقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانوني الذي باشره المتهم لتصحيح القول بانتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم، ذلك أن تسليم النقد المصري الذي حصله المتهم المذكور بالوكالة عن غير المقيم إلى أي شخص دون إيداعه وتجميده في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي، يتحقق به التعامل المجرم.
19 - تسليم النقد المصري المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم، ومن ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصري ليس بذي أثر في قيام الجريمة.
20 - إذا كان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن له أصل الثابت في الأوراق سواء في محضر استدلال  الشرطة أو في محضر تحقيق النيابة، وكان هذا الاعتراف نصاً صريحاً في اقتراف الجريمة المسندة إليه، وكان المذكور يقر في طعنه أن موكله المتهم الثاني عشر في الدعوى سوري انقطع عن الإقامة في مصر بعد سنة 1961 وأقام في لبنان عند مقارفة الجريمة، وكان الحكم قد دلل على علمه اليقيني بعدم إقامة من ناب عنه في التعامل بالنقد المصري بأدلة منتجة وعرض لدفاعه في هذا الشأن وأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن "المتهم الرابع عشر" وآخرين: بأنهم خلال المدة من 7 مارس سنة 1967 إلى 21 من أغسطس سنة 1967 بدائرة محافظة القاهرة: المتهمين من الأولى إلى السادس: (أولاً) استوردوا الساعات المبينة القدر والقيمة بالمحضر بأن أحضروها معهم من الخارج وأدخلوها إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد باستيرادها. (ثانياً) هربوا الساعات المبينة في التهمة السابقة بأن أدخلوها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها بأن أخفوها في أردية خاصة تحت ملابسهم ولم يفصحوا عنها في الإقرارات المقدمة منهم إلى السلطات الجمركية. المتهمتين السابعة والثامنة (أولاً) استوردتا السبائك الذهبية المبينة الوصف بالمحضر البالغ وزنها عشرة كيلو جرامات وقيمتها ستة آلاف جنيه بأن أحضرتاها من الخارج وأدخلتاها إلى الجمهورية قبل الحصول من وزارة الاقتصاد على ترخيص باستيرادها. (ثانياً) هربتا السبائك سالفة الذكر بأن أدخلتاها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها. المتهمين من الأولى إلى الخامس ومن التاسع إلى الحادي عشر. (أولاً) استوردوا الساعات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وجملتها خمسة آلاف وأربعمائة وثمان ساعات قيمتها اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً بأن أحضروها معهم عند قدومهم إلى البلاد قبل الحصول من وزارة الاقتصاد على ترخيص باستيرادها. (ثانياً) شرعوا في تهريب الساعات المبينة في التهمة السابقة بأن حاولوا إدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها بأن أخفوها في أردية خاصة تحت ملابسهم ولم يفصحوا عنها في الإقرارات المقدمة منهم إلى السلطات الجمركية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. المتهمين من الثاني عشر إلى الرابع عشر: (أولاً) اشتركوا مع المتهمين من الأولى إلى الحادي عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم في ارتكاب الأفعال المسهلة والمتممة لها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. (ثانياً) تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين الثاني عشر والثالث عشر من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع المتهم الرابع عشر للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر ولآخرين من غير المقيمين لحساب المتهم وبناء على أوامر منه قيمة الساعات السابق تهريبها إلى البلاد والبالغ قدرها 158793 (مائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة ثلاثة وتسعون جنيهاً مصرياً) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد وعن غير طريق المصارف المرخص لها منه بذلك. المتهمين الرابع والعاشر والحادي عشر: (أولاً) شرعوا في استيراد أوراق النقد الأجنبي المبين بالمحضر بأن أحضر معه المتهم الرابع عشرين فرنكاً سويسرياً وأحضر المتهم العاشر أربعين فرنكاً سويسرياً وأحضر المتهم الحادي عشر سبعين فرنكاً سويسرياً، وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد بأن لم يوضحوها في الإقرارات المقدمة منهم إلى السلطات الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و7 و10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمواد 5 و13 و28 و43 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1 و9 من القانون 80 لسنة 1940 المعدل والقرارات الوزارية المنفذة له والمواد 40/ 2 - 3 و41 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة للجرائم المالية والتجارية قضت في الدعوى بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام غيابياً للمتهمين السابعة والثامنة والثاني عشر والثالث عشر وحضورياً للباقين. (أولاً) حبس كل من المتهمين الأولى والثانية ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس سنة مع الشغل والنفاذ بالنسبة إلى الثالث والسادس وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة إلى المتهمين الرابع والخامس وإلزام المتهمين الستة سالفي الذكر متضامنين بأن يدفعوا تعويضاً قدره 43578 ج و720 م ومبلغ تسعة وثلاثين ألفاً من الجنيهات (قيمة الساعات المهربة غير المضبوطة) ومصادرة الساعات المضبوطة وعشرين فرنك سويسري المضبوطة مع المتهم الرابع وذلك عما نسب إلى هؤلاء المتهمين. (ثانياً) حبس كل من المتهمين من التاسع إلى الحادي عشر لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بالنسبة إلى المتهم التاسع وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة لكل من العاشر والحادي عشر وإلزام المتهم التاسع بتعويض قدره 1866 ج و640 م والمتهم العاشر بتعويض قدره 2434 ج و600 م والمتهم الحادي عشر مبلغ 2345 ج و20 م ومصادرة الساعات المضبوطة وأربعين فرنكا المضبوطة مع المتهم العاشر وسبعين فرنكا المضبوطة مع المتهم الحادي عشر وذلك عن التهم المسندة إليهم. (ثالثاً) براءة كل من المتهمين السابعة والثامنة مما نسب إليهم (رابعاً) براءة كل من المتهمين الثاني عشر والرابع عشر من التهمة الأولى المنسوبة إليهم والخاصة بالاشتراك في التهريب الجمركي. (خامساً): حبس المتهم الثاني عشر سنتين مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الرابع عشر ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمهما غرامة إضافية قدرها أربعة عشر ألفاً من الجنيهات. فاستأنف المحكوم عليهم عدا السابعة والثامنة والثاني عشر والثالث عشر هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها بالنسبة إلى المتهمين عدا المتهم الرابع عشر. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريقي النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل بالنقد المصري بصفته وكيلاً عن غير مقيم، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 تتطلب لتوافرها أن ينسبغ على التصرف القانوني معنى التعامل وهو ما يكون موضوعه إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو انقضاءه كالبيع والهبة والوصية ونحوها من ضروب التعامل الذي لا يحظر إلا في نطاق يتعين فيه وجود ترابط بين الحظر وحكمته التشريعية وهو حرمان الدولة من نقد أجنبي كان في إمكانها الحصول عليه، والطاعن لم يكن في تصرفه إلا وديعاً لمال رده لا متعاملاً، وجريمة التعامل المحظور تتطلب لتوافرها قصداً جنائياً خاصاً هو العلم بأن التصرف في حقيقته تعامل مقنع بنقد أجنبي، ولا يكفي لتوافرها القصد العام وهو العلم بواقعة التسليم المادية للنقد المصري، كما أن القانون إذ حظر التعامل بوكيل، فقد اقتضى ثبوت الوكالة في حق المحظور عليه التعامل بهذه الصفة وهو ما لم يثبت في حق الطاعن، فضلاً عن أن الوكالة طبقاً للقانون المدني لا يصح إثباتها إلا بالكتابة إذا زاد موضوعها على عشرة جنيهات، وقد تمسك الدفاع عن الطاعن في كلتا درجتي التقاضي بأن المتهم المتعامل لحسابه كان مقيماً في مصر أو في حكم المقيم إذ كان وكيلاً عن بعض شركات الساعات السويسرية وكان دائم التردد على الجمهورية العربية المتحدة لمباشرة نشاطه التجاري، وكان يشترك في انتخابات مجلس الطائفة الأرمينية كأي مقيم أرمني في مصر، وأنه حتى بعد أن نقل مركز أعماله إلى بيروت كان دائم التردد على مصر، وأن مجموع هذه المظاهر جعلت الطاعن يجهل أنه قد زالت عنه صفة المقيم في معنى قانون الرقابة على النقد، وهو جهل بواقع قدم ما يشهد له من المستندات، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفاع بما لا ينفيه وأخذ الطاعن باعتراف منسوب إليه في أخريات أقواله في تحقيق النيابة، مع أن الاعتراف الذي يصدق عليه هذا الاسم هو ما كان نصاً صريحاً في اقتراف الجريمة، وما نسب إلى الطاعن لا يصح عنده كذلك لأنه لم يثبت على قول واحد، وقد أنكر التهمة في مجلس القضاء، وبحسب مدونات الحكم فإن التعامل جرى مع شخص يدعي "هوفيك" لم يسأل في التحقيق ومع آخر سوري لم يعرف اسمه ولم يسأل كذلك، ولما كان الشك يفسر لمصلحة المتهم، فقد كان عدلاً القضاء ببراءته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 قد نصت على أن "كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسورية عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور." وطبقاً لهذا النص الدستوري احتفظ كل من إقليمي الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية، وبقي له نظامه النقدي وميزانيته المستقلة، وحدوده الجمركية، واستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلا أن يشملهما معاً تقنين موحد. ولما كان القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد الصادر في 9 من يوليو سنة 1947 والقوانين المعدلة له ساري المفعول - قبل الوحدة - في الإقليم المصري مقصوداً به حماية النقد المصري منظوراً إليه في علاقته بالنقد الأجنبي، فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور، أو بحكم طبيعته إلى الإقليم السوري الذي احتفظ بنقده السوري، ولا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصري فيما أبيح لهم بنصوصه، وعلى ذلك فإن الحظر على غير المقيمين في مصر أو وكلائهم في التعامل بالنقد المصري - والوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 - يسري بالضرورة على أبناء الإقليم السوري متى كانوا غير مقيمين بالفعل في الإقليم المصري بالمعنى الذي عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد وبينه. وليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 الصادر في 3 من يوليو سنة 1958 في شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 في 24 من مارس سنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها والذي أعفى السوريين من إجراءات الإقامة وتجديدها، بمانع من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد في حدود ما حظره على أبناء الإقليم السوري لأن لكل من هذه التشريعات مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه. ولهذا فإن المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 الصادر في 22 من أكتوبر سنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد - وقد صدر خلال الوحدة - إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد على أبناء الإقليم المصري ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمي للحظر الوارد في الفقرة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 وأوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السوري غير المقيمين في مصر، يقطع بذلك - فوق ما تقدم - أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 في 4 من فبراير سنة 1961 - قبل واقعة الدعوى - بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبي في الإقليم الشمالي ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالي على غير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر، وبذلك يتحقق انفراد كل إقليم بقانونه الذي يحمي نقده، ويجري الحظر في التعامل به على غير المقيمين فيه باستثناء أبنائه وهذا كله بغض النظر عن أثر انفصال الإقليم السوري، وانسلاخه بقوانينه، وسقوط تبعيته بأمر الواقع أو بحكم القانون للسيادة الموحدة للجمهورية العربية المتحدة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أجرى حكم الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على الطاعن بصفته وكيلاً عن سوري مقيم في مصر وتعامله بالنقد المصري بهذه الصفة على خلاف الأوضاع التي رسمها الشارع، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد والمضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 قد نصت على أنه "يحظر على غير المقيمين في المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصري أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك". ونصت المادة الخامسة من القانون المذكور على أن "المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام هذا القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها في حسابات تفتح في أحد المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين في مصر، وتكون هذه الحسابات مجمدة، ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف في المبالغ التي تشتمل عليها الحسابات المجمدة". وعرفت المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 الصادر في 22 من أكتوبر سنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد غير المقيم بنصها على أنه "يقصد بغير المقيم في هذه اللائحة من لا تتوافر فيه إحدى الصفات الآتية: ( أ ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الإقليم المصري بصرف النظر عن محل إقامته (ب) من يحمل بطاقة إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية (جـ) كل شخص اعتباري مركزه الرئيسي أو مركز نشاطه الرئيسي في الإقليم المصري (د) فروع المنشآت الأجنبية أو مكاتبها التي تزاول نشاطاً في الإقليم المصري". ونصت المادة 39 من اللائحة المذكورة على "أن المبالغ المستحقة الدفع إلى "غير مقيم" التي تجيز تحويلها قواعد الرقابة على عمليات النقد ينبغي أن تدفع في حساب مجمد لدى أحد البنوك المعتمدة في الإقليم المصري. ويعتبر الدفع بهذه الطريقة مبرئاً للذمة". ونصت المادة 48 من اللائحة على أنه "يجب أن يكون تعامل غير المقيمين ووكلائهم بالنقد المصري عن طريق البنوك المعتمدة. ويستثنى من هذا الحكم التعامل بأوراق النقد المصري الوارد صحبة غير المقيمين طبقاً للقواعد السارية وكذلك النقد المصري المستبدل بعملة أجنبية واردة صحبتهم أو عن طريق مصرفي أو يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة مصرية نتيجة مزاولتهم للعمل في الإقليم المصري" وجاء في المذكرة الإيضاحية تبريراً لإصدار القانون رقم 157 لسنة 1950 في شأن تعامل غير المقيم بالنقد المصري ما نصه "وقد ظهر أن غير المقيمين في مصر ووكلاءهم يتعاملون بالنقد المصري والقراطيس المالية المصرية بطرق عدة تنتهي بطريقة غير مباشرة إلى ضياع كثير من النقد الأجنبي من حق الدولة أن تحصل عليه، ولمنع هؤلاء الأشخاص من التعامل على هذا الوجه أضيفت فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947. والمقصور بعبارة "غير المقيمين" الواردة في هذه المادة الأشخاص المقيمون في الخارج أو المقيمون في مصر إقامة غير قانونية أو إقامة مؤقتة". ويبين من هذه النصوص أن خطاب الشارع في حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو بصفة غير مشروعة في مصر، وإلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً في مصر، واعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة، على اعتبار أن النص يحظر على غير المقيم التعامل بالنقد المصري سواء بالذات أو بالواسطة، ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصري مقيم في مصر حذراً مما قد يؤدي إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه أو التأثير في ثبات سعر النقد المصري أو الإخلال بميزان الدولة النقدي، سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التي خشي الشارع وقوعها أو لم يؤد، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة. والمقصود بالتعامل بالنقد المصري كل عملية من أي نوع - أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصري إخلالاً بواجب التجميد الذي فرضه الشارع على أموال غير المقيم، وضرورة وضعها في حسابات "غير مقيم" في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد، حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها، واستيداع النقد المصري وتسليمه إلى غير مقيم يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل. وغير المقيم هو من يقيم في مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة في المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 التي سبق بيانها. والإقامة في الأصل واقعة مادية ومسألة فعلية، وإذا كان الشارع اعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة في حكم غير المقيم، فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطاً المشروعية والاعتياد. ولما كان شرط الاعتياد يقبل التفاوت ويخضع للتأويل الذي لا تنسد به الذرائع - وهو ما أراد الشارع تلافيه - فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات. وعلى ذلك فإن قرار وزير الاقتصاد - فيما حدد به معنى المقيم - يكون قد صدر في حدود التفويض التشريعي الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن الرقابة على النقد والتي أجازت له تعيين الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصري، ولا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون، وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار، ويكون القرار والحال هذا امتداد لنص القانون ومكملاً له، وليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه، وإنما يكون قد صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها، وفي حدود التفويض المخول لوزير الاقتصاد ويتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو انتفائها. ولما كان يبين من استقراء النصوص السابقة أن القانون أطلق الحظر في تعامل غير المقيم ووكيله بالنقد المصري ولم يربطه بالحكمة منه مما لازمه أن الجريمة تتحقق متى قارف الجاني الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل في ذاته مخالفاً للقانون، فلا يشترط لتحقق الجريمة قصد خاص، لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها، ما لم يصرح الشارع بخلافه، ولأن القول بغير ذلك فيه تخصيص بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 400 منه على أنه "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محددة القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك". مما مؤداه أنه لا يسار في إثبات التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة في المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هي الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً، أما إذا كانت الجريمة هي التصرف القانوني ذاته - دون الإخلال به - جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل في إطلاق الإثبات في المواد الجنائية. ولما كان التعامل من غير المقيم أو وكيله في أوراق النقد المصري هو من قبيل التصرف المؤثم، جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، اعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم في التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور وتكون معه واقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية في الإثبات، هذا إلى أن التصرف إذا وقع احتيالاً على القانون كالتهريب أو ما في حكمه، صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما في ذلك البينة والقرائن. ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد أخذ الطاعن بإقراره في تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به عن غير مقيم، وتعامله بهذه الصفة في النقد المصري، ومن ثم فإن للمحكمة أن تعتبر هذا الإقرار غير القضائي دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مجرد قرينة، ولا معقب على تقديرها في ذلك متى كان سائغاً وله سنده من أقوال المقر في الأوراق، لأن شرط القانون لوجود الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق. وفوق ذلك فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام، فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به. ولما كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات في حضرة الطاعن ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة، فإن حقه في التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه في إبانه، وحق للمحكمة الاستئنافية أن تلتفت عنه دون إيراد له ورد عليه لكونه ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه قد أثبت في مدوناته المتكاملة بياناً لواقعة الدعوى أن عصابة تألفت لتهريب الساعات من الخارج إلى الجمهورية العربية المتحدة وبيعها، وتهريب النقد الذي يمثل ثمنها إلى الخارج، وأن الطاعن الذي اتخذ في هذه العصابة اسماً رمزياً هو "إدوارد" اعترف بأنه في خلال سنة 1964 أي بعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة - اتصل بالمتهم الثاني عشر وهو سوري الجنسية يقيم في بيروت عاصمة لبنان حيث يملك محلاً للساعات وتلقى دعوى منه لزيارته في لبنان خلال شهري يوليو وأغسطس سنة 1963. وعرض عليه أن يعاونه في عمليات تهريب الساعات من الخارج إلى مصر على أن يتولى بيعها في الأسواق وتسليم ثمنها إليه أو إلى أي شخص يوفده من قبله حسب التعليمات التي يصدرها إليه، وأنه قد هربت كميات ضخمة من الساعات إلى مصر باعها الطاعن إلى تاجر يدعى "......" - أقر بذلك - وتسلم منه الآلاف من الجنيهات، وقد استقر الطاعن في أقواله الأخيرة الواردة في تحقيق النيابة على أنه سلم منها ثلاثة آلاف جنيه إلى من يدعى "......" وهو أرمني من أصل لبناني، كما سلم أحد عشر ألفاً إلى آخر وصفه بأنه سوري فيكون مجموع المبلغين أربعة عشر ألفاً من الجنيهات ألزمه الحكم مثلهما غرامة، وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة الواردة في المساق المتقدم، كما عرض لدفاع الطاعن بشأن تعدد مظاهر إقامة المتهم الثاني عشر في مصر وفنده في قوله "ولا تلتفت المحكمة لما ذهب إليه الدفاع عن المتهم الرابع عشر - الطاعن - من أن المتهم الثاني عشر من المقيمين بمقولة أن الأخير قد اكتسب هذه الصفة إثر صدور قانون الجنسية الذي ينص على توافر جنسية الجمهورية العربية المتحدة لأبناء مصر وسوريا وذلك إثر الوحدة التي قامت بين البلدين غير أنه دون حاجة لبحث نطاق جنسية الجمهورية العربية المتحدة بعد الانفصال، وما استتبعته من وجود الجنسية السورية مرتبطة بقيام الجمهورية العربية السورية فإنه في ذلك كله، فإنه حتى في ظل الوحدة بين سوريا ومصر، فلم تكن صفة المقيم الواردة في قانون الرقابة على النقد بطريق اللزوم لأبناء سوريا بل تقوم بالنسبة إليهم إذا توافرت شرائطها التي استلزمها القانون لمن عدا المصريين سواء كانوا في سوريا أو من بلد آخر، وإذا كانت الثابت من كتاب مصلحة الجوازات والجنسية المؤرخ 3/ 9/ 1967 أن المتهم الثاني عشر سوري الجنسية، فإنه يتعين البحث فيما إذا كان قد اكتسب صفة المقيم من عدمه، وقد قال الدفاع عن المتهم الرابع عشر - الطاعن - بتوافرها استناداً إلى شهادة البطريركية الأرمينية المؤرخة 16/ 10/ 1967 والتي تشهد فيها هذه البطريركية بأن المتهم الثاني عشر من أبناء الإقليم السوري وكان له حق التصويت في انتخابات المجلس الملي أثناء قيام الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1961 إلا أن فحوى هذه الشهادة يتعلق أصلاً بانتماء المتهم الثاني عشر إلى البطريركية الأرمينية في سنة 1961 أثناء قيام الوحدة السياسية بين مصر وسوريا، وفضلاً عن ذلك فقد انصرفت الشهادة إلى صورة معينة بدت في سنة 1961 دون قيام أي مقومات بعد هذا التاريخ يمكن أن يرد من خلالها بحث قيام صفة المقيم، بل إن كتاب مصلحة الجوازات والجنسية المشار إليه آنفاً قد خلا من الإشارة إلى أن المتهم الثاني عشر يحمل بطاقة إقامة بالجمهورية العربية المتحدة، إنما ظهر من تحركاته أنه حضر إلى محضر وغادرها في سنة 1967 خمس مرات ولم تتجاوز إقامته خلالها كل مرة يومين، مما يقطع في إقامته بالخارج على الدوام، ويؤكد ذلك ما اعترف به المتهم الرابع عشر - الطاعن - في تحقيقات النيابة من أن المتهم الثاني عشر دعاه إلى مقابلته في بيروت في الصيف الماضي واتفقا معاً على بيع الساعات التي تحضر إليه وتنفيذ تعليمات المتهم الثاني عشر بشأن حصيلة الثمن الأمر الذي يدل دلالة أكيدة على أن المتهم الثاني عشر من غير المقيمين، وعلى علم المتهم الرابع عشر - الطاعن - بذلك، وقيامه فعلاً بتنفيذ تعليمات المتهم الثاني عشر مستعيناً بإعطاء حامل الساعات ورقة مالية فئة العشرة قروش مما كان قد تسلمه من المتهم المذكور لهذا الغرض". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن - باعترافه - يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم في التعامل بالنقد المصري كما هي معرفة في القانون إذ أنابه في بيع الساعات وتسليم ثمنها إلى من عينه من قبله، ولا يصح اقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانوني الذي باشره الطاعن لتصحيح القول بانتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم، لأن تسليم النقد المصري الذي حصله الطاعن بالوكالة عن غير مقيم إلى أي شخص دون إيداعه وتجميده في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي يتحقق به التعامل المجرم. ولما كان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن له أصله الثابت في الأوراق سواء في محضر استدلال الشرطة أو في محضر تحقيق النيابة، وكان هذا الاعتراف نصاً صريحاً في اقتراف الجريمة المسندة إليه، وكان الطاعن يقر في طعنه أن موكله المتهم الثاني عشر في الدعوى سوري انقطع عن الإقامة في مصر بعد سنة 1961 وأقام في لبنان عند مقارفة الجريمة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن اليقيني بعدم إقامة من ناب عنه في التعامل بالنقد المصري بأدلة منتجة وعرض لدفاعه في هذا الشأن وأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده، وكان تسليم النقد المصري المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو غير مقيم، فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصري ليس بذي أثر في قيام الجريمة، هذا إلى أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه في تسمية من سماه لاستلام النقد المصري، وفي تحديد جنسيته، فإن ذلك حسبه لتندفع عنه دعوى القصور. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.