الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2019

الطعن 2147 لسنة 51 ق جلسة 5 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 166 ص 32


جلسة 5 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.
--------------
(166)
الطعن رقم 2147 لسنة 51 القضائية

 (1)دعوى "الصفة في الدعوى" استئناف.
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والده في تمثيله دون تنبيه المحكمة قيام صفته في تمثيله بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل له في الاستئناف علة ذلك.
 (3 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم "تسبيب الحكم".
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه.
استمراره لصالح المستفيد من المادة 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته. لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحةً أو ضمناً.
(3) امتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر شرطه الإقامة معه في مقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة. لا يكفي مجرد تردد المستفيد على العين في أوقات متفاوتة للقول بامتداد الإجارة لصالحه.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى مثل المدعي في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداءً بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه قانونية فإذا ما التزم والد المدعي موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على والده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداءً، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف وكان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني في الاستئناف ممثلاً بوالده الطعن الأول بوصفه ولياً عليه يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية وإذ ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الاستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن ابنه الطاعن الثاني فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذي يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة، ويشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا في المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته، ولا يحول دون امتداد العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنه صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
3 - لئن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية ومتقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامةً مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتداد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد امتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقيم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها باعتبار أن لجده المستأجر الأصلي وأسرته محل إقامة أخرى خارجها وذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي للعين أو مع من امتد لصالحه عقد إيجارها في محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق في الامتداد القانوني للعقد ولا يكفي مجرد تردده على العين المؤجرة في أوقات متفاوتة للقول بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده وآخرين الدعوى رقم 2637 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1951، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد المذكور استأجر المرحوم..... (مورث المطعون ضده) الشقة محل النزاع، وإذ توفى دون أن يكون مقيماً فيها أحد معه وشغلها أحفاده (المطعون ضده وآخرون) دون سند، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 15/ 6/ 1980 قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خاليةً إلى الطاعنين، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 656 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 3/ 1981 أحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده مدة إقامته بعين النزاع وتاريخها، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 15/ 6/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن ولاية الطاعن الأول على ابنه الطاعن الثاني زالت ببلوغه سن الرشد في 3/ 11/ 1979 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ومع ذلك فقد وجه المطعون ضده استئنافه إلى الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه الطاعن الثاني رغم زوال صفته في تمثيله، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع باطلاً ويحق لهم التمسك بهذا أمام محكمة النقض لأول مرة لأن البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى مثل المدعي في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداءً بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه قانونية فإذا ما التزم والد المدعي موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على ولده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداءً، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجه أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف، وكان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني في الاستئناف ممثلاً بوالده الطاعن الأول - بوصفه ولياً عليه يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية، وإذا ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الاستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن ابنه الطاعن الثاني، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض دعواهم بإخلاء شقة النزاع تأسيساً على أن عقد إيجارها قد امتد لزوجة المستأجر الأصلي وأولاده بعد وفاته في سنة 1960، وذلك رغم عدم توافر الإقامة الدائمة لحفيده (المطعون ضده) في العين المؤجرة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذي يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة، ويشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا في المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته، ولا يحول دون امتداد العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنه صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه ولئن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد امتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقيم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده - فيها باعتبار أن لجده المستأجر الأصلي وأسرته محل إقامة أخرى خارجها وذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي للعين أو مع من امتد لصالحه عقد إيجارها في محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق في الامتداد القانوني في العقد إذ لا يكفي مجرد تردده على العين المؤجرة في أوقات متفاوتة للقول بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية قائمةً معه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 104 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 66 ص 398


جلسة 5 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
---------------
(66)
الطعن رقم 104 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)المسائل الخاصة بالمسلمين "نسب".
ثبوت النسب حق أصلي للأم والولد. علة ذلك.
 (2)دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: "نقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم الموجه إليه الطعن مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. اختصام ورثة المطلوب بثبوت النسب إليها ليكون الحكم حجة عليهم. صحيح.
(3) دعوى الأحوال الشخصية "نظر الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في سرية. علة ذلك. عقد إحدى جلسات الاستئناف في علانية دون تناول المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بأي من طرفي النزاع. لا خطأ.
(4،  (5 دعوى الأحوال الشخصية "سماع الدعوى".
4 - مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ماهيتها.
5 - بلوغ الولد أو البنت عاقلاً خمس عشرة سنة. أثره زوال الولاية على نفسه. مؤداه. أن يخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلي للأم ليدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث.
2 - يشترط في الخصم الذي يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهم من الثاني للأخيرة بصفتهم ورثة المرحومة...، المطلوب ثبوت النسب إليها وليكون الحكم حجة عليهم ومن ثم يكون لهم صفة في الطعن.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871 و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن جلسة.... وإن عقدت في علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي النزاع وكانت بقية محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
4 - نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً.
5 - الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس يُخَاصِم ويُخَاصَم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 86 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن والمرحومة... مورثة باقي المطعون ضدهم للحكم بثبوت نسبها إلى الطاعن من المورثة المذكورة وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 26/ 11/ 1948 تزوج الطاعن بوالدتها المرحومة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت هي ثمرة لهذه الزيجة فأنجباها وقيدت في 9/ 8/ 1949 بسجل واقعات المواليد وإذ عمد الطاعن إلى إنكار نسبها منه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق - بعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1987 بإثبات نسب المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن من المرحومة.... مورثة باقي المطعون ضدهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 324/ 104 ق وبتاريخ 9/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخيرة وفي الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخيرة أنه وإن اختصموا في الطعن إلا أنه لم يحكم عليهم بشيء ولا يتعلق بهم أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عن نفسها تهمة الزنا ولأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث وأنه يشترط في الخصم الذي يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهم من الثاني للأخيرة بصفتهم ورثة المرحومة... المطلوب ثبوت النسب إليها وليكون الحكم حجة عليهم ومن ثم يكون لهم صفة في الطعن ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان - وفي بيان ذلك يقول إن الاستئناف نظر بجلسة 5/ 11/ 88 في علانية بالمخالفة لحكم المادة 871 مرافعات التي توجب نظر الطعن في غرفة مشورة بما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871 و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة - وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن جلسة 5/ 11/ 1988 وإن عقدت في علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي النزاع وكانت بقية محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً مع تمكن المطعون ضدها الأولى من رفعها دون قيام مانع شرعي في شأنه الحيلولة دون إقامتها وذلك على سند من أن المنع من سماع الدعوى هو مجرد نهي من المشرع للقضاء عن سماعها - ولا يسقط حق صاحب الدعوى في حقه ودون أن يعمل الحكم نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على واقعة التداعي وبحث توافر شروط تطبيقها على واقعة النزاع وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان ما تقضي به المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من عدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً. وكان الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قام بسرد مبادئ وشروح فقهية للرد على الدفع دون أن يقوم بإنزال هذه المبادئ على واقع الدفع أو بيان ما تخلف من شروط تطبيق المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الثابت - أمام المحكمة - من وقائع الدعوى للحكم برفض الدفع مكتفياً بالقول بأن الدفع على غير أساس وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى ولدت في 9/ 8/ 1949 وأقامت دعواها الماثلة في سنة 1980 أي بعد مضي المدة السالفة من سماع الدعوى وخلو الأوراق من العذر المانع من رفضها وإنكار الطاعن للنسب المدعي به وتمسكه بعدم سماع الدعوى. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم سماع دعوى المستأنف ضدها الأولى.

الطعن 17868 لسنة 80 ق جلسة 18 / 3 / 2018



-----
برئاسة السيد المستشـــار/ منصـــــــور العشــرى     نـائــــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / بهــــاء صالـــــــح حسام الدين عبد الرشيـــد        
                       وليـــــــــد رستـــــــم      نـــــــــــواب رئيس المحكمــــــة
                                              ومحمد عبد الجواد حمزة
وأمين السر السيـــد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 30 من جماد الآخر سنة 1439هـ الموافق 18 من مارس سنة 2018 م.
أصدرت القــــــــرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17868 لسنة 80 قضائية  عمال . 
المرفـوع من :
 - ........... . المقيم / ....... ، محافظة الإسماعيلية .
   ضــــــــــــــــــــد
- رئيس مجلس إدارة شركة ..... للالكترونيات بصفته . ومقرها / المنطقة الصناعية الإسماعيلية .
المحكمــة 


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان النص في المادة 69 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمة ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتيــــة : 1- ۰۰۰-2 ..... 3-...... -4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد عبابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... " مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنها وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه ضده بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينأ له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ، وهو ما يتحقق سواء أرسل الإنذار قبل المواعيد المحددة في المادة المذكورة أو بعد اكتمال مدة الانقطاع الموجبة للفصل طالما أن صاحب العمل لم يصدر قرار الفصل أو يعرض أمر الفصل على المحكمة المختصة إلا بعد إرسال الإنذار بمدة معقولة إذ تعد المواعيد المذكورة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان طالما تحققت الغاية المقصودة من الإنذار ، ،، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من 1/4/1997 بمهنة عامل فنى واستمر في العمل لديها إلى أن أصدرت قررا بنقله إلى وظيفة مشرف مخازن بمدينة السادس من أكتوبر فانقطع عن العمل اعتبارا من 2/2/ ۲۰۰۸ حتى قامت بإنذاره في بضرورة استلامه للعمل ، وإذ استمر في الانقطاع فإنها عادت لتنذره فى ۱۱/۲/۲۰۰۸ ، وخلت الأوراق مما يفيد استلامه للعمل حتى تاريخ رفع الدعوى في 17/2/2008 بما يدل على استمراره في الانقطاع عنه أكثر من عشرة أيام متصلة ولم يقدم الطاعن ثمة دليل على وجود مبرر لانقطاعه ، وهو الأمر الذي يحق معه للمطعون ضدها المطالبة بإنهاء حدمته ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بإنهاء خدمة الطاعن ، فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقریرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ. ومن ثم يضحي النعي في هذا الصدد على غير أساس من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷ - المنطبقة على .
 ولما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن الماثل - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كــــــــــان معمولا به من قبل ، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر        ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " . بما مفاده أن المشرع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق معه الدليل على أن يوم السبت يعد يوم إجازة في الشركة ولا يحتسب ضمن أيام الغياب ، وأن الشركة منعته من الدخول لمقر عمله طبقا للمحضر الذي حرره بمكتب العمل وذلك حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيه في هذا الخصوص - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول. ولما كان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامه يكتنفها الغموض والتجهيل ولم يبين أسباب استئنافه التي التفت عنها الحكم المطعون فيه ولم يعن ببحثها وأثر ذلك في قضائه فإن نعيه في هذا الشأن يكون مجهلاً .
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن  .
لـــذلـــــــــــــــــك
 قــــررت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية

الأحد، 17 نوفمبر 2019

الطعن 39 لسنة 28 ق جلسة 16 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 96 ص 677

جلسة 16 من مايو سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.
--------------
(96)
الطعن رقم 39 لسنة 28 القضائية
(أ) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تقرير التلخيص". استئناف.
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لو يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه التلاوة كلما جد جديد في الدعوى. في حالة تغيير الهيئة يجب تلاوة التقرير من جديد، إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.
(ب) حكم. "أحوال شخصية". "تدخل النيابة العامة". بطلان. تركة. "تصفية التركات".
لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، إذ قد أريد بها مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية.
(ج) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تنحي القاضي عن نظر الدعوى".
تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.
(د) تركة. "تصفية التركات". "عزل أو استبدال المصفى". محكمة الموضوع. دعوى. "الخصوم في الدعوى".
عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به.
(هـ) استئناف. "الحكم في الاستئناف" "استئناف وصف النفاذ".
فصل محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف الأصلي يغنيها عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.
(و) تركة. "تصفية التركات". "تعديل قائمة الجرد". "استبدال المصفى". حكم. "نفاذه".
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفى الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.
----------
1 - كل ما أوجبه القانون في المادتين 407 مكرر و408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء النقض - أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، وأن يتلى هذا القرير في الجلسة. ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى لدى نظرها أمام المحكمة. وأنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة بل يكفي تلاوة التقرير الذي وضعه العضو المقرر الأول.
2 - أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها - ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال، وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية، ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظيم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون - ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان "في تصفية التركات" ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية.
3 - تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.
4 - إذ تنص المادة 877/ 2 من القانون المدني على أن "للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى أو استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك" - وكان لا يوجد نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به، بل تكفل القانون المدني - بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها - بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق في طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة. فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفي لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي تتعلق بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الاستئناف الأصلي فإنها تكون في غنى عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.
6 - حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفي الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 5421 سنة 1955 كلي القاهرة ضد الطاعن - وقالتا إن المرحوم إبراهيم شرف الدين مورثهما ومورث الطاعن خلف تركة حكم بوضعها تحت التصفية وإقامة الطاعن مصفياً بالحكم الصادر في 9 يونيه سنة 1952 في الدعوى رقم 472 سنة 1952 كلي القاهرة ولكن هذا المصفي لم يقم بجرد أعيان التركة جميعها بل أسقط الكثير منها في القائمة المودعة منه بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1952 لغاية في نفسه مما اضطرهما إلى إقامة الدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل القاهرة التي حكم فيها بإلزامه بتعديل قائمة الجرد المودعة في دعوى التصفية. ولكن المصفي لم يقم بتعديل قائمة الجرد نفاذاً للحكم المذكور ولم يودع حساباً عن إدارته للتركة كل ستة أشهر نفاذاً للحكم الصادر بتعيينه مصفياً مما أدى إلى التجهيل بالتركة وطلبتا الحكم بعزله وتعيينهما مصفيتين بدله واحتياطياً تعيين زوجيهما مصفيين للتركة بدون أجر - وقد أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكمها في 3 يونيه سنة 1956 بعزل الطاعن بصفته مصفياً لتركة والده وتعيين وكيل الدائنين - صاحب الدور - الأستاذ أنطوان سيدهم بدله للقيام بالمهمة المبينة بالحكم الصادر بالتصفية عدا قائمة الجرد التي تم إيداعها فعليه تعديلها طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل القاهرة المؤيد استئنافياً. واستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 879 سنة 73 ق استئناف القاهرة - كما استأنفته فرعياً السيدة حسن ملك رفعت طالبة شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 28 ديسمبر سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه: أولاً - وفي خصوص عزل المستأنف من التصفية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً - فيما يتعلق بشخص المصفي بتعديل الحكم المستأنف وإسناد مهمة التصفية إلى الأستاذ محمود سعيد وعلى المستأنف ضدهما بإيداع مبلغ 300 جنيه على ذمة التصفية وألزمت المستأنف بالمصاريف وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 8 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وتحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 4 أبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه بطلانه - ذلك أنه بعد أن وضع تقرير التلخيص تغيرت هيئة المحكمة باستقالة أحد أعضائها بعد حجز القضية للحكم ففتح باب المرافعة ولم يوضع تقرير جديد ليتلى قبل بدء المرافعة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن كل ما أوجبه القانون في المادة 407 مكرر فقرة ثانية المضافة بالقانون 264 سنة 53 ق والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. كما أنه في حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذي يتلى في هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفي تلاوة التقرير الذي وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذي تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد. وتتحقق بهذه التلاوة الغاية التي يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير وتلاوته - لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه والصور الرسمية لمحاضر الجلسات أن التقرير تلي بجلسة المرافعة الأخيرة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد قامت بما فرضه عليها القانون ويكون النعي على حكمها في هذا السبب بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم الطعون فيه خطأه في تحصيل الوقائع - ذلك أنه قد خلا في صياغته وتحريره من كل مقومات الأحكام التي رسمتها المادة 349 مرافعات فلم يتضمن ذكر ما أثاره الطرفان من دفاع ودفوع. وقد أبدى الطاعن في مذكرته وفي محاضر الجلسات دفعين لم تتناولهما المحكمة في قضائها: أولهما - دفع ببطلان الحكم الابتدائي لأن النيابة لم تتدخل في الدعوى وهي تتعلق بتصفية إحدى التركات خلافاً لما تقضي به المادة 99 مرافعات التي توجب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، وثانيهما - دفع ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان ما سبقه من إجراءات - ذلك أن قاضي التحضير قرر بجلسة 9 يناير سنة 1956 إحالة القضية إلى دائرة أخرى. وقد حدد القانون سلطة قاضي التحضير في الإحالة في الفقرتين 10، 11 من المادة 111 مرافعات وهي قاصرة على إحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط. فليس من حقه أن يفصل في أمر تنحيه بنفسه بل يجب إتباع ما رسمه القانون لذلك في المادتين 316، 317 مرافعات من وجوب عرض سبب تنحيه على هيئة المحكمة - ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان قرار الإحالة وما ترتب عليه من آثار في الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها - كما نعى الطاعن بأن المطعون عليها الأولى رفعت استئنافاً مقابلاً طلبت فيه شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ - ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الاستئناف كما لم يرد الحكم على ما أبداه الطاعن في السبب الرابع من صحيفة استئنافه عن مجافاة الحكم الابتدائي للمألوف وبعده عن المصلحة العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود من جميع وجوهه. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم الابتدائي فيما يتعلق بوقائع الدعوى ومراحل النزاع فيها - وقد تضمن هذا الحكم بياناً وافياً لها - وفي خصوص عدم الرد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة العامة - فإن تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فيها - ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال - وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية. ونصت الفقرة الثانية من المادة 875 مدني على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين - ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 تحت عنوان "في تصفية التركات" ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية - لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أثاره من بطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة يكون غير منتج - أما في خصوص عدم الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي لبطلان ما سبقه من إجراءات، فإن تنحى القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. وفي خصوص النعي على الحكم بأنه لم يتحدث عن الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ الذي لا يشمل به الحكم الابتدائي فهو غير مجد ولا مصلحة للطاعن فيه ما دام هذا الاستئناف لم يرفع منه وقد استغنى الحكم المطعون فيه عن نظره بقضائه في الاستئناف الأصلي - أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه لم يرد على السبب الرابع من أسباب الاستئناف الذي جاء به أن الحكم الابتدائي جافي المألوف وبعد أن المصلحة العامة فهو غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين في تقرير الطعن على وجه محدد ما تضمنه السبب المشار إليه في صحيفة الاستئناف والذي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني - بطلان الحكم المطعون فيه - وقال في بيان ذلك - إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بعزله من التصفية على أمرين أولهما أنه لم يقم بتعديل قائمة الجرد كما نص على ذلك الحكمان رقم 505 لسنة 1954 مستعجل القاهرة والاستئناف رقم 512 سنة 1955 س مصر.
وثانيهما أنه لم يقدم حساباً عن مدة إدارته كمصف - وقد رد الطاعن على الأمر الأول في مذكراته بأن المحكمة الابتدائية قد استنتجت من معارضة الطاعن في دعوى تعديل قائمة الجرد رقم 505 سنة 1954 مستعجل واستئناف الحكم الصادر فيها. أنه قد انتوى السير في المهمة التي عين من أجلها في غير الطريق السوي - مع أنه لم يستأنف الحكم في الدعوى المذكورة بل استأنفه الدائنون والمطعون عليها الثانية - ولو فرض جدلاً أنه استأنفه فلا جناح عليه لأنه كان يستأنفه في شقه القاضي بأن من حق الدائنين أن يرفعوا دعاوى فردية على الورثة خلافاً لما تنص عليه المادة 883 من القانون المدني - وأضاف الطاعن أنه طلب إلى محكمة الاستئناف ضم ملف الدعوى المستعجلة واستئنافها لتتحقق من أنه لم يستأنف الحكم الصادر بشأن تعديل قائمة الجرد ولم يعارض فيه بل هو الذي كشف عن باقي أموال التركة - وإذ لم تجب محكمة الاستئناف هذا الطلب ولم تبين في حكمها سندها الذي استقت منه هذا السبب وهو الدعامة الكبرى لقضائها فإنها تكون قد خالفت الثابت بالأوراق - وقال الطاعن أنه رد على الأمر الثاني الخاص بالحساب بأنه قدم الحساب بصفته وكيلاً عن المدة من أول سبتمبر سنة 1951 إلى يونيه سنة 1952 وبصفته مصفياً إلى نهاية سنة 1954 وقدمه لمكتب الخبراء في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 ولم يكن بوسعه إيداعه قبل ذلك لأن ملف الدعوى رقم 472 سنة 1952 كلي مصر التي قضى فيها بالتصفية وإقامته مصفياً لم يستقر في موضعه بل كان منضماً للدعوى رقم 5071 سنة 1952 كلي مصر طوال سنة 1953 ثم ضم للدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل حتى سنة 1955 - ولم يستطع تقديم الحساب إلا للخبراء في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر وقدم صوراً منه لمحكمة الاستئناف في 23 مارس سنة 1957. ولم تطعن عليه السيدتان المطعون عليهما - وإنما تقدمتا بخطاب من الخبير يقول فيه إن المصفي لم يقدم المستندات وباقي الحساب - وقد أقرت السيدتان بأن الحساب قد قدم حتى نهاية سنة 1952 في دعوى التصفية - كما أقر الخبير بأن هناك حساباً عن سنة 1953 وأضاف الطاعن أنه قدم للمحكمة بياناً مؤيداً بالمستندات بالأعمال التي قام بها لمصلحة التصفية. وطلب ضم دعوى الحساب أو محاضر الأعمال أو انتداب من ينتقل للاطلاع عليها بمكتب الخبراء كما طلب ندب خبيرين أحدهما حسابي والآخر زراعي لبيان مجهوداته في الأرض الزراعية وما استصلحه منها وللتحقق من تقديم كشوف الحساب ومستنداته وما تم في دعوى الحساب واحتياطياً ضم قضية الحساب وقضية تعديل قائمة الجرد - ولكن الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى شيء من ذلك واعتمد على خطاب من الخبير في دعوى الحساب، حصل المطعون عليهما على صورته الفوتوغرافية بطريقة غير مشروعة. واكتفى بالقول بأن ما أبداه الطاعن يريد به التمويه على المحكمة وأن ما يدعيه من القيام بأعمال نافعة للتصفية هو قول مرسل دون أن يرد على طلبات الطاعن ودفاعه مما يعيبه لإخلاله بحق الدفاع - كما نعى الطاعن في السب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه افتأت على حكم محكمة الدرجة الأولى ونسب إليه ما لم يقله. ذلك أنه أورد في أسبابه أن المحكمة الابتدائية قد جعلت من ممالأة المصفى لأشخاص اظهروا أنفسهم بمظهر الدائنين للمورث وهم غير ذلك. مما استخلصت منه تواطؤه معهم على النحو الوارد بالحكم الابتدائي - سبباً آخر للعزل - في حين أن الحكم الابتدائي أسس عزل الطاعن على سببين لا ثالث لهما وهما عدم تقديمه الحساب وتقاعسه عن تعديل قائمة الجرد وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اختلق سبباً للعزل ونسبه إلى محكمة الدرجة الأولى بغير حق ولا دليل.
وحيث إن الحكم الابتدائي بني قضاءه بعزل الطاعن على أمرين: أولهما - عدم اضطلاعه بقائمة الجرد كما يجب وأن ما أهمل الطاعن إدراجه في القائمة وصدر الحكم المعارض فيه بتعديل القائمة - قد رفع عنه الطاعن استئنافاً قضى برفضه - واستدل الحكم بذلك على أنه انتوى السير في المهمة في غير الطريق السوي، وثانيهما - أنه كلف في الحكم الصادر في الدعوى رقم 472 سنة1952 كلي مصر بأن يودع قلم الكتاب كل ستة أشهر حساباً عن نتيجة إدارته لأموال التركة. ولم ينفذ ذلك كما تدل الشهادة الرسمية المؤرخة 30 أكتوبر سنة 1955 وقد استعصى بذلك على باقي الورثة ملاحظة أموال التركة وما يجرى بشأنها - وانغلق الباب على من يريد العلم بحالها حتى يمكن محاسبته على الوفاء بديون التركة - وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب. وقال في خصوص الأمر الثاني إن دعوى التصفية لا تزال حتى اليوم خالية من كشف الحساب رغم مضي ستة أعوام سوياً على هذا الحكم، وفي هذا وحده ما يكفي لعزله إذ لا مراء في أن المستأنف قد أراد بهذا الامتناع أن يحول بين شريكتيه وبين مراقبة عمله مراقبة صحيحة. وأنه رغب في ترك الأمر مجهلاً إلى ما شاء الله مع أن القيود التي فرضها عليه الحكم الصادر بتعيينه مصفياً قصد بها وضعه تحت مراقبة الشركاء والمحكمة في وقت واحد ومنعه من التلاعب - وما دام أنه لم يحفل بهذه الشروط فقد حق عليه العزل - ومن حيث إنه عن الدعوى رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر وما قيل من إيداع قائمة الحساب أوراقها فقد بان من كتابين بعث بهما مكتب الخبراء الحكومي التابع لوزارة العدل أن المصفي لم يكن حتى يوم 6 سبتمبر سنة 1956 قد أودع شيئاً من الكشوف المطلوبة منه - وكان هذا التأخير من جانبه سبباً في تأجيل العمل ولقد دل هذا على عدم صدق الرجل في كل خطوة من خطوات دفاعه - والسيدتان ليستا ملزمتين بالتنقيب عن هذا الحساب في دعوى غير التي أمر الحكم بإيداعه فيها - وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ولا إخلال فيه بدفاع الطاعن - ذلك أن ما قرره في شأن مسلك الطاعن في قضية تعديل قائمة الجرد إنما يستند إلى الحكم الابتدائي الصادر في تلك الدعوى. إذ يبين منه أن الطاعن قد دفعها بعدم قبولها شكلاً وبسقوط الحق في رفعها كما طلب وقف السير فيها ثم تمسك بعدم قبول الاعتراضات المقدمة من المطعون عليها الثانية لتقديمها بعد الميعاد - وقد استدلت محكمة الموضوع بحق على أن هذا المسلك من الطاعن فيه التواء عن الطريق السوي - فلم تكن بحاجة إلى ضم تلك الدعوى وضم قضية الاستئناف الخاصة بها - وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما ورد به بخصوص استئناف الحكم الصادر بتعديل قائمة الجرد هو نعي عار عن الدليل لأن الطاعن لم يقدم الحكم الاستئنافي الصادر في هذا الشأن - وكذلك استدلت المحكمة من خطاب مكتب الخبراء المرسل إلى المحكمة الابتدائية في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر والذي لم يجحده الطاعن أنه قد تراخى في تقديم الكشوف المطلوبة منه حتى تاريخ ذلك الخطاب في 6 من سبتمبر سنة 1956. واعتبرت هذا إخلالاً من الطاعن بواجباته. وفي هذا الذي قررته في هذا الخصوص ما يحمل الرد الضمني على طلبه ضم دعوى الحساب ومحاضر أعمال الخبير - ولما كانت الأسباب التي ساقتها المحكمة لتبرير عزل الطاعن على ما سبق بيانه - سائغة ومقبولة وكافية لحمل الحكم فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث أن محكمة الاستئناف قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم - ذلك أن المطعون عليهما لم يعترضا على تعيين المصفي الذي اختارته المحكمة الابتدائية ولم يستأنفا الحكم بالنسبة لشخص المصفي. ولكن محكمة الاستئناف عدلت هذا القضاء وأسندت مهمة التصفية إلى مصف آخر من الجدول دون أن تذكر أسباباً لهذا التعديل - كما أغفل الحكم المطعون فيه ما قالته المحكمة الابتدائية من وجوب تعديل قائمة الجرد وفقاً للأحكام الصادرة في هذا الشأن - ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في حدود طلبات المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تجاوز هذا النطاق مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المادة 877/ 2 من القانون المدني تنص على أن للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك. ومفاد هذا أن استبدال المصفي بغيره يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. وقد أوردت محكمة الاستئناف في حكمها الأسباب المسوغة لهذا الاستبدال. أما ما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم المطعون فيه النص في منطوقه على وجوب ملاحظة المصفي ما طرأ على قائمة الجرد من التعديل على غرار ما فعله الحكم الابتدائي فمردود بأن الحكم السابق صدوره بتعديل قائمة الجرد نافذ في حق المصفي الذي أقامه الحكم المطعون فيه كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أن دعوى عزل المصفي - يجب أن يختصم فيها جميع من كانوا ماثلين في دعوى تعيينه مصفياً - وقد عاب الطاعن على الحكم الابتدائي في صحيفة الاستئناف رفض طلبه الخاص بإدخال الدائنين في الدعوى وهم الذين صدر الحكم بتعيينه مصفياً في مواجهتهم - وقد أقر الحكم المطعون فيه نظر الحكم الابتدائي بأسباب غير صحيحة في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن الدعوى الحالية لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي متعلقة بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين في دعوى العزل قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به وقد تكفل القانون المدني بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها - بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوي الشأن الحق في عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 7637 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 195 ص 1213


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.
---------------
(195)
الطعن رقم 7637 لسنة 59 القضائية

(1) تعويض. تهريب ضريبي "ضريبة الاستهلاك". عقوبة "أنواعها" "العقوبة التكميلية" "تطبيقها".
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره؟
إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

-------------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون.
2 - إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أُجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بإلغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من أداء الضريبة المستحقة على السلع المبينة بالأوراق والتي تخضع لضريبة الاستهلاك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 34284.200 مليمجـ. ومحكمة سيدي جابر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 31032.200 مليمجـ. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم بمضي المدة. ثانياً: في الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 23484.550 مليمجـ.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك إلا أنه قضى بإلزامه بالتعويض عنها رغم أنها عقوبة تكميلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهرب من الضرائب أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء بالتضامن بالضريبة المستحقة وبتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز ألفين وخمسمائة جنيه ومصادرة السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها - وفي حالة عدم ضبط السلع يحكم بما يعادل قيمتها. ويحكم بمصادرة السلع المهربة أو التي شرع في تهريبها والآلات والمواد المستعملة في إنتاج السلع وتهريبها كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في التهرب وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون. وأخيراً فإن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أُجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بإلغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 9168 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 111 ص 740


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي عبد الرحيم.
------------------
(111)
الطعن رقم 9168 لسنة 60 القضائية

تهريب جمركي. نيابة عامة. تقرير التلخيص. بطلان. استئناف. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "الصفة والمصلحة في الطعن".
الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير التلخيص؟
إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم.

انحسار مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده لإغفاله تلاوة تقرير التلخيص. علة ذلك؟
-----------------
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاًً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5، 15، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) سنتين وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مثلي القيمة كتعويض جمركي والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة، دانت المطعون ضده حضورياً بجريمة الشروع في تهريب بضائع بقصد الاتجار، فاستأنف فقضي حضورياً اعتبارياً بتأييده، فعارض فقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم ارتكابه الفعل. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم فتلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.