الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 1016 لسنة 31 ق جلسة 11 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 131 ص 521


جلسة 11 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
---------------
(131)
الطعن رقم 1016 لسنة 31 القضائية

شيك بدون رصيد. إثبات "بوجه عام. شهود". دفاع.
(أ) أصل الشيك. عدم وجوده. لا ينفى وقوع جريمة المادة 337 عقوبات. للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للشيك كدليل في الدعوى.
(ب) سماع الشهود. أمام المحكمة الاستئنافية. غير ملزم: إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري.
الترخيص للمتهم بتقديم مذكرة. في أجل محدد. عدم تقديمه المذكرة في هذا الأجل. القضاء بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. ولأن المتهم لم يقدم دفاعا جديدا. لا إخلال بحق الدفاع.

---------------
1ـ عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.
2 - من المقرر قانونا أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى. فإذا كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من أي ادعاء بحصول محو بالصورة في تاريخ تحرير الشيك ومن أي طلب لدعوة المجنى عليه لمناقشته في ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رخصت للمتهم "الطاعن" بتقديم مذكرة في أجل حددته فلم يقدمها في الأجل المضروب فإن قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأن الطاعن لم يأت بجديد في دفاعه يكون صحيحا لا يشوبه القصور ولا الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم الشرق ببور سعيد: أعطى بسوء نية إلياس إسكاروس فام شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وقد ادعى إلياس اسكاروس فام بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميناء بور سعيد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 فبراير سنة 1960 عملا بالمواد 336 و337 و55 و56 من قانون العقوبات: أولا - بترك المدعى المدني لدعواه المدنية مع إلزامه بمصروفاتها. ثانيا - بتغريم المتهم عشرين جنيها وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 31 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى ذلك يقول الطاعن إنه أبدى في دفاعه وفى مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة أن أصل الشيك يحمل تاريخا لتحريره هو 1/ 10/ 1958 وتاريخا لاستحقاقه هو 31/ 10/ 1958 ودليل ذلك أن محقق الشرطة أثبت في محضره أن الشيك يحمل التاريخ الأول بينما أثبت في صورته الشمسية المقدمة من المدعى المدني أن تاريخ استحقاقه هو التاريخ الثاني وأوضح الطاعن أن يدا عبثت وتلاعبت بالصورة فأزالت منها تاريخ التحرير، وطلب دعوة المدعى المدني لسماع شهادته في هذا الخصوص لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم تحقق دفاعه ودانته بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد مستندة إلى الصورة الشمسية مع أنها لا تغنى عن الأصل ولا يصح الاستناد إليها كدليل.
وحيث إن الحكم الابتدائي دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مستندا إلى صورة شمسية قدمها المدعى المدني لشيك مستحق الأداء في آخر أكتوبر سنة 1958 وموقع عليه من الطاعن ومسحوب على بنك مصر فرع الإسماعيلية وإلى إفادة من البنك تفيد عدم وجود رصيد للساحب. وعرض الحكم لما دفع به الطاعن من أن محقق الشرطة أثبت أن تاريخ الشيك هو أول أكتوبر وأن تاريخ الاستحقاق المثبت في الصورة الشمسية هو آخر أكتوبر ورد الحكم على ذلك في قوله "إن ما أثبته المحقق المذكور هو مجرد خطأ مادى وان المحكمة تطمئن إلى الصورة الشمسية التي تحمل تاريخا واحد هو تاريخ الاستحقاق" لما كان ذلك، وكان عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان من المقرر قانونا أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى. ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من أي ادعاء بحصول محو بالصورة في تاريخ تحرير الشيك ومن أي طلب لدعوة المطعون ضده لمناقشته في ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رخصت للطاعن بتقديم مذكرة في أجل حددته فلم يقدمها في الأجل المضروب، على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن، فصدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وأضاف أن الطاعن لم يأت بجديد في دفاعه. لما كان ذلك، فإنه لا يكون هناك أساس لقالة الخطأ في تطبيق القانون أو القصور أو الإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.

الطعن 800 لسنة 31 ق جلسة 22 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 126 ص 492


جلسة 22 من مايو سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي. وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى، ومختار مصطفى رضوان.
---------------
(126)
الطعن رقم 800 لسنة 31 القضائية

إثبات. حكم "تسبيبه". نقض. "سلطة محكمة النقض".
إدانة المتهم استنادا إلى ما قرره شاهدا الإثبات في محضر جمع الاستدلالات من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة.
فقد محضر جمع الاستدلالات. طعن المتهم بالنقض. نعيه على الحكم أنه أخطأ في الإسناد لأن دليل الإدانة لا أصل له في الأوراق. تعذر تحقيق هذا الوجه لفقد الأوراق. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم وإعادة المحاكمة. تلك مقتضيات العدالة. كي تقوم محكمة الموضوع كلمتها في هذا الشأن.
--------------
متى كانت التحقيقات الأولية التي تضمنها محضر جمع الاستدلالات قد فقدت، مما يتعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن "المتهم" من خطأ الحكم المطعون فيه في الإسناد إذ عول في إدانته على ما قرره شاهدا الإثبات في ذلك المحضر من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له في الأوراق - وكان هذا الذى يثيره الطاعن هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه وتقول كلمتها فيه وفى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر في عقيدتها، فإنه يتعين - تحقيقا لحسن سير العدالة - نقض الحكم والإحالة لإعادة المحاكمة من جديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يناير سنة 1959 بدائرة مركز نجع حمادي: اختلس المبلغ المبين بالمحضر المملوك لشركة أتوبيس الصعيد وكان هذا المبلغ لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتسليمه مقر هذه الشركة فاختلسه لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة أتوبيس الصعيد بحق مدنى بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 10 مايو سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في الإسناد، إذ استند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن إلى أن عبد الراضي حسين مفتش السيارات فاجأ السيارة التي يعمل الطاعن كمساريا بها فضبط مع ركابها تذاكر سبق استعمالها وأنه اعترف له باختلاس قيمة هذه التذاكر أمام كل من الشرطي متري عبد الملاك ميخائيل وإسماعيل عبد الرازق سائق السيارة، في حين أن ما أورده الحكم من ذلك لا أصل له في الأوراق مما يعيبه.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى أن الشاهدين متري عبد الملاك واسماعيل عبد الرازق شهدا في محضر جمع الاستدلالات بأن الطاعن اعترف أمامهما بالجريمة المسندة إليه وأن المحكمة لا تأخذ بعدولهما عن هذه الأقوال أمام النيابة وبالجلسة اطمئنانا منها إلى أقوالهما في التحقيقات الأولية. لما كان ذلك، وكانت هذه التحقيقات قد فقدت فأضحى تحقيق هذا الوجه متعذرا. ولما كان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد إلى أقوال الشاهدين في هذه التحقيقات هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه وتقول كلمتها فيه وفى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر في عقيدتها. ومن ثم فانه يتعين تحقيقا لحسن سير العدالة نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة قنا لإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

الطعن 3434 لسنة 31 ق جلسة 11 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 134 ص 532


جلسة 11 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
---------------
(134)
الطعن رقم 3434 لسنة 31 القضائية

تفتيش.
(أ) الإذن به. عدم تعيين اسم المأمور المأذون له بإجرائه. لا يعيبه.
(ب) تنفيذه. خلو إذن التفتيش من تعيين مأمور بعينه لإجرائه. صحة تنفيذه بمعرفة أي واحد من مأموري الضبط القضائي.

-------------
1 - عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن.
2 - إذا كان إذن التفتيش لم يعين مأمورا بعينه لإجرائه، فإنه لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 12 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز طنطا مديرية الغربية: أولا - أحرز سلاحا ناريا مششخنا "ريفولفر" بدون ترخيص. ثانيا - أحرز ذخائر "ثلاث طلقات رصاص" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في إحراز السلاح. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/ 2 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى وجهى الطعن الأول والثاني هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات على الرغم من تناقضهما في تحقيقات النيابة إذ نسب كل منهما نفسه العثور على المسدس المضبوط، ولم يشر الحكم إلى أقوال شاهدي النفي ولم يناقشها ولم يبين سبب اعتماده على أقوال شاهدي الإثبات دونهما، كما لم يرد على دفاع الطاعن بتلفيق التهمة ضده.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود، بفرض حصوله، لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تعارض فيه، وكانت أقوال الشاهدين أمام المحكمة على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة متفقة ولا خلاف بينها - ولما كانت المحكمة غير ملزمة بمناقشة أقوال شهود النفي أو الرد عليها استقلالا في حكمها ما دام هذا الرد يكون مستفادا ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها - لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على الرغم من بطلان إذن التفتيش لعدم تحديد اسم المرخص له بإجرائه.
وحيث إن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة - لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي إذا كان الإذن لم يعين مأمورا بعينه، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن، على أن الحكم أثبت أن الإذن قد صدر للملازم فتحي حبيب بما ينهار به أساس هذا الوجه من الطعن.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو القصور في استظهار الباعث على إحراز السلاح المضبوط ، فضلا عن عدم الرد على دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في إحراز السلاح باعتبار أن لديه ترخيصا بحمل سلاح غيره.
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة قانونا بتحري الباعث على ارتكاب الجريمة وإقامة الدليل على توافره، وكان ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض، فإن هذا الوجه يكون في غير محله، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا الرفض موضوعا.

الطعن 976 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 135 ص 535


جلسة 12 من يونية سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، ومحمود اسماعيل.
------------
(135)
الطعن رقم 976 لسنة 31 القضائية

صيدلة. وصف التهمة. دفاع. عقوبة. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
(أ) جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة. بغير ترخيص بإنشاء صيدلية. إقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف. طلب النيابة تطبيق عقوبة المادتين 40 و83 من القانون 127 لسنة 1955. قيام المحكمة بتغيير وصف التهمة. وإضافة مواد أخرى من القانون تنص على عقوبة أشد. تطبيقها. دون لفت نظر المتهم. إخلال بحق الدفاع.
(ب) عدم بيان عناصر التهمة الجديدة. إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى. دون إفصاح عن أي الجريمتين عاقبت. قصور.

----------------
1 - إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته، وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون. وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التي تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان والعناصر، وكانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
2 - متى كانت المحكمة، وقد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد الاتهام ومواد أخرى من ذات القانون، دون أن تلفت نظر الطاعن، لم تبين عناصر وأركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أى الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدى إلى توافر أركان الجريمة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون إذ جاء قاصرا ومتخاذلا ويتعين نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم سابق على يوم 8/ 6/ 1957 بحوالي عشرين يوما بدائرة مركز أدفو: بصفته طبيبا بشريا صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته. وطلبت عقابه بالمواد 10 و40 و83 و84 و85 و95 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1956. ومحكمة أدفو الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1960 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 50 جنيها والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم دانه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 127 سنة 1955 مع أن النيابة لم تطلب تطبيق هذه المادة ، كما أن هذه المادة لا يصح إعمالها إلا في حق من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ولم يثبت من أوراق التحقيق أن الطاعن قد فتح أو أنشأ مؤسسة صيدلية في عيادته. كما أنه لم تحصل معاينة لهذه العيادة حتى يثبت وجود صيدلية بها، بل إن موضوع الدعوى كله زجاجة كلورو مايسين أسعف بها الطاعن مريضا ولذلك فقد طلبت النيابة تطبيق المادة 83 من القانون السابق الإشارة إليه.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم سابق على 8 من يونيه سنة 1957 بصفته طبيبا بشريا صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته وطلبت معاقبته بالمواد 10 و40 و83 و84 و85 و95 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955. ومحكمة أدفو الجزئية قضت بتاريخ 16 من فبراير سنة 1960 ببراءة الطاعن مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة، ومحكمة جنح أسوان المستأنفة قضت بحكمها المطعون فيه، وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات. واستندت إلى أقوال أبو الوفا سرور في محضر جمع الاستدلالات ومؤداها أن الطاعن صرف له دواء من الأدوية الموجودة بعيادته، وإلى أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يصرف الأدوية من عيادته لمرضاه الخصوصيين. ورتب الحكم المطعون فيه على ما سرد من الأدلة المذكورة "أن التهمة ثابتة قبل الطاعن وانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم طبقا لمواد الاتهام المطلوبة والمادة 80 من القانون المذكور، وذلك لأن هذه المادة الأخيرة هي التي تنطبق على الوصف القانوني للتهم المسندة إليه". لما كان ذلك، وكانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أن الطاعن صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون، وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من فتح أو انشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة في الحدود المتقدمة معا" وكانت هاتان الجريمتان مختلفتين في أركانهما وعناصرهما وعقوبة الجريمة الثانية أشد من الأولى والقول بتوافرهما يضيف عنصرا جديدا إلى التهمة الأولى، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة، كما أنها لم تبين عناصرها وأركانها وقد جمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين دون أن تفصح عن أى الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدى إلى توافر أركان الجريمة الثانية - لما كان ما تقدم كله، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون، إذ جاء قاصرا ومتخاذلا ومشوبا بالإخلال بحق الدفاع متعينا نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2318 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 136 ص 539


جلسة 12 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
------------
(136)

الطعن رقم 2318 لسنة 31 القضائية

دعوى جنائية. دفاع. قوة الشيء المقضي. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". سجل تجارى.

أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا. وحجيتها: هي عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.
مثال. سجل تجارى. رفع الدعوى على شخص بوصفه مديرا لفرع شركة لعدم تقديمه طلبا للقيد بالسجل التجاري. قضاء المحكمة المختلطة بالبراءة لأن هذا المحل مجرد مخزن وليس توكيلا ولا فرعا للشركة. إعادة رفع الدعوى بنفس التهمة على مدير جديد لهذا المحل. دفعه بعدم جواز نظر الدعوى. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
تحقيق الدفع في هذه الصورة. أحد عناصره: وجوب البحث فيما إذا كان نشاط المحل قد تغير أم بقى على حاله.
-----------
من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون.
فإذا كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهم "الطاعن" لأنه بصفته مديرا لفرع الشركة لم يقدم في الميعاد المقرر طلبا لقيده في السجل التجاري ، فدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم من المحكمة المختلطة قضى ببراءة متهمين آخرين في نفس التهمة تأسيسا على أن محل الشركة هذا ليس فرعا لها ولا توكيلا ولكنه مجرد مخزن - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري ، الذى يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله ما إذا كان النشاط الذى تباشره الشركة في هذا المحل قد تغير أم بقى على حاله، فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والإحالة.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1958 بدائرة قسم الشرق: لم يقدم طلبا لفرع شركة اخوان كوتاريللى ببور سعيد للقيد في السجل التجاري في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 18، 16، 22/ 1، 27 من القانون رقم 219 لسنة 1933 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 377 لسنة 1953. ومحكمة ميناء بور سعيد الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فعارض المتهم. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتاريخ 25/ 4/ 1959 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في معارضة المتهم. وبتاريخ 16مارس سنة 1960 قضت المحكمة في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بمذكرته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة بور فؤاد المختلطة في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق بتاريخ 17 فبراير سنة 1937. فقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا إلى قضاء محكمة بورفؤاد المختلطة بتاريخ 17/ 2/ 1937 في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق أن شركة اخوان كوتاريللى مركزها الرئيسي بالإسكندرية وأن محلها ببور سعيد لا يعتبر فرعا أو توكيلا ولكنه مجرد مخزن معد لتصريف بضائعها وأنه بهذا الوصف لا يخضع لنصص القانون التي تحتم القيد في السجل التجاري. ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تحقق هذا الدفع أو ترد عليه فجاء حكمها مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع في المذكرة المقدمة منه لمحكمة ثاني درجة بقوة الشيء المحكوم فيه استنادا إلى الحكم الصادر في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق من محكمة بور فؤاد المختلطة ببراءة المتهمين فيها على أساس أن محل شركة كوتاريللى ببور سعيد لا يعتبر فرعا ولا توكيلا ولكنه مجرد مخزن لا يخضع للقيد في السجل التجاري. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذى يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولما كان الفصل في هذا الدفع يحتاج إلى تحقيق يتناول فيما يتناوله ما إذا كان النشاط الذى تباشره الشركة في هذا المحل قد تغير أم بقى على حاله فإنه يتعين مع النقض الإحالة.

الطعن 2405 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 137 ص 542


جلسة 12 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
-------------
(137)
الطعن رقم 2405 لسنة 31 القضائية

دفاع. نقض "وظيفة محكمة النقض". حكم "بطلانه".
(أ) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك: ألا تكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لخروج ذلك عن وظيفة محكمة النقض.
(ب) بطلان الحكم. لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. التمسك بذلك. إثباته: بشهادة من قلم الكتاب بعدم حصول الإيداع. الاستناد إلى وسيلة أخرى لا يجدى.

------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
2 - إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدى في نفى حصول التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من يونيه سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 28 يونيه سنة 1960 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ أنور فهمى المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه سبق الحكم عليه في القضيتين 4901 سنة 1959 جنح الدرب الأحمر و6928 سنة 1960 جنح الأزبكية أقامهما المجنى عليه نفسه بسبب عدة شيكات من بينها الشيك موضوع الحكم المطعون فيه وما كان يجوز محاكمته عنها منفردة لأن موضوعها جميعا واحد، وأن الحكم باطل لعدم توقيع القاضي عليه في خلال الثلاثين يوما التالية للنطق به على ما هو ثابت من التأشير على الأوراق بأن الحكم لم تودع أسبابه إلا في 7 يناير سنة 1961. كما أن الطاعن طلب من المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى المرافعة لتمكينه من إبداء أوجه دفاعه الرئيسية ، ولكن المحكمة لم تجبه إلى ذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه. وقد أصر أمام محكمة أول درجة على طلب سؤال المجنى عليه عن تاريخ الشيك وسبب قبوله منه مع أنه صادر لأمر ابنه، كما طلب الطاعن تحقيق دفاعه بوجود رصيد بالمصرف وأنه لم يتأشر على الشيك بعدم وجود الرصيد بل بعدم وجود رصيده مستقلا، بيد أن محكمة أول درجة رفضت إجابة كل ذلك وتأيد حكمها استئنافيا.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعن لم يثر دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، كما أنه لم يبد دفاعا ما يشير فيه إلى القضيتين 4901 سنة 1959 جنح الدرب الأحمر و6928 سنة 1960 جنح الأزبكية اللتين يقول في طعنه إنه سبق الحكم عليه فيهما عن عدة شيكات من بينها الشيك موضوع الحكم المطعون فيه حتى كانت أى من المحكمتين تعمل على تحقيقه وتمحيصه وتبدى رأيها فيه - وقد جاء حكم محكمة أول درجة وكذلك الحكم المطعون فيه خلوا من العناصر التي يقوم عليها هذا الدفع - ولما كان من المقرر أن هذا الدفع وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبول بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد صحة هذا الدفع وكان الفصل فيه يقتضى تحقيقا موضوعيا فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
وحيث إنه لما كان التأشير على طلب للطاعن بما يفيد إيداع الحكم ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره، ولا يجدى في نفى حصول هذا التوقيع في الميعاد القانوني ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد لما كان ذلك، فإن ما يتمسك به الطاعن من هذه الناحية لا محل له.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهادة المجنى عليه مما يعتبر تنازلا ضمنيا عن سماع الشاهد، وإذ حضر أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 25/ 9/ 1960 طلب الدفاع عنه في مستهلها استدعاء الشاهد إلا أنه ترافع بعد ذلك وطلب البراءة دون إصرار على طلبه، ولما كان تصرف الطاعن أمام محكمة أول درجة يعتبر بمثابة تنازل عن سماع الشاهد - وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وهى لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات، وقدرت بحق أن الطاعن لا يصر على طلب سماعه واستدلت على ذلك بمرافعة الدفاع عنه في موضوع الدعوى دون تمسك بسماع الشاهد، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة الاستئنافية من إخلال بشفوية المرافعة لا يكون مقبولا. وفضلا عن ذلك فإنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على الطلب الذى لم يتقدم به الدفاع في صورة الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في طعنه من وجود رصيد له أو غير ذلك مما ضمنه الطعن، فإنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يبد تلك الطلبات الأخرى التي يشير إليها، ومن ثم فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة لالتفاتها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها إجراءه ولم تر هي من ناحيتها محلا لإجرائه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 12 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 36 ص 132


جلسة 12 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمد عطية اسماعيل، وحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
-----------
(36)
الطعن رقم 985 لسنة 31 القضائية

أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها. من سلطة قاضى الموضوع. شرط ذلك: أن يكون استدلاله سليما.
مثال: لفساد الاستدلال في نفى تلك الحالة. قول الحكم إن المتهم ذهب إلى مكان الحادث مسلحا. علة ذلك: مجرد حمل السلاح لا يستلزم حتما أن المتهم كان منتويا الاعتداء.
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع فيها بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما يؤدى إلى ما انتهى إليه.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها المتهمان في دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين واستدل بذلك على أن كلا منهما ذهب مهاجما وليس مدافعا، فإن الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال لأن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملا سلاحا لا يستلزم القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهمان الأول "الطاعن الأول" والثاني - أولا - شرعا في قتل المتهم الثالث "الطاعن الثاني" عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تدارك المجنى عليه بالعلاج. ثانيا - أحرزا سلاحين ناريين من الأسلحة المششخنة الموصوفة بالمحضر بدون ترخيص. ثالثا - أحرزا ذخيرة وطلقات دون أن يكون مرخصا لهما في حيازة السلاح أو إحرازه. والمتهم الثالث "الطاعن الثاني" - أولا - شرع في قتل المتهم الأول عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من طبنجة كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المصاب بالعلاج. ثانيا - أحرز سلاحا ناريا مششخنا "طبنجة" بدون ترخيص. ثالثا - أحرز ذخيرة "طلقات" دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. والمتهم الرابع - أولا - حاز سلاحا ناريا من الأسلحة المششخنة "الطبنجة المضبوطة" والموصوفة بالمحضر بدون ترخيص. ثانيا - حاز ذخيرة وطلقات دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 الملحق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني وبمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين والمادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الرابع بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالسجن مدة ثلاث سنين وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة ستة شهور مع الشغل ومصادرة السلاح المضبوط وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المتهمان الأول والثالث المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك أن كلا منهما دفع التهمة المسندة إليه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فأطرح الحكم هذا الدفاع بقوله إن الدفاع عن النفس لا يقبل ممن يحضر إلى مكان الحادث مسلحا ابتداء بالسلاح الناري لأن تسلحه هذا يقطع بأنه جاء مهاجما وهو الأمر الذى ينتفى معه وجود حالة الدفاع الشرعي. وهذا الذى قاله الحكم لا يصلح ردا، ذلك أنه لا يمكن افتراض أن كل شخص يقصد إلى مكان الحادث حاملا سلاحا أنه قد انتوى استعمال هذا السلاح في مهاجمة الغير.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من أسباب طعنيهما بقوله "إن الدفاع عن كل من هذين المتهمين "الطاعنين" ادعى أن موكله كان في حالة دفاع عن النفس ولا يقبل هذا ممن يحضر إلى محل الحادث مسلحا ابتداء بالسلاح الناري لأن تسلحه هذا يقطع بأنه جاء مهاجما الأمر الذى ينتفى معه وجود حالة الدفاع الشرعي ..." لما كان ما تقدم، وكان يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان في دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين واستدل بذلك على أن كلا منهما ذهب مهاجما وليس مدافعا، وهو استدلال غير سائغ ذلك لأن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملا سلاحا لا يستلزم حتما القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم استدلالا سليما يؤدى منطقيا إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من فساد الاستدلال على نفى قيام حالة الدفاع الشرعي قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعنان من قيام تلك الحالة الأمر الذى جعل الحكم مشوبا أيضا بالقصور مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من كل من الطاعنين.

الطعن 836 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 33 ص 124


جلسة 6 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
-------------
(33)
الطعن رقم 836 لسنة 31 القضائية

شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. تعويض. اختصاص.
(أ) استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان.
عدم وجود رصيد. أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.
سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه. لا أثر له.
(ب) المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية تعويضا عن الجريمة. خروج ذلك عن ولاية تلك المحكمة. هى دين سابق على الجريمة.

------------
1 - إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان, فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن "مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء نظر في القانون" - ما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون.
2 - استقر قضاء محكمة النقض على أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به.


الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه أصدر له شيكا بمبلغ الفى جنيه بدون رصيد الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألفى جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها بلا مصروفات، وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني ألفين من الجنيهات والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى السببين الأول والثاني من أسباب الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم دان الطاعن بجنحة إعطاء الشيك بمبلغ ألفى جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على الرغم من أنه لم يعط الشيك للمدعى المدني بل أعطاه لوسيط مقرونا بعقد محرر بين الطرفين التزم فيه الطاعن بتوريد جبن للمدعى على أن يدفع أي الطرفين يخل بالتزامه مبلغ ألفى جنيه للطرف الآخر، وعلى الرغم من أن الطاعن قام بالتزامه وورد الجبن بما ينتفى معه استحقاق مبلغ التعويض المحرر به الشيك - وقد قدم للتدليل على ذلك إنذارا أعلنه للمدعى وطلب دعوته لسماع شهادته في هذا الخصوص - فإن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم ترد عليه ولم تسمع شهادة المدعى بالحقوق المدنية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن في قوله "إنه متى كان الشيك بحسب ظاهره قابلا للتصرف فيه من وقت تحريره وأن التاريخ الذى يحمله واحد بالنسبة لإصداره واستحقاقه فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع وأن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة من التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون". لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم صحيحا في القانون، وكان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وانه أداة وفاء لا أداة ائتمان، وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث هو الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للتعويض، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره ألفان من الجنيهات هو قيمة المبلغ المحرر به الشيك ودون أن يبحث عناصر الضرر المستوجب لهذا التعويض.
وحيث إنه لما كان كل ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص التعويض "أن أحقية المدعى في طلب الحكم له بقيمة ثابتة من هذا الشيك". ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به. لما كان ذلك، فإن الأساس الذى بنى عليه الحكم بالتعويض يكون أساسا خاطئا بما يتعين معه نقضه في خصوص التعويض المقضي به. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن عناصر الضرر الذى أصاب المدعى والذى يطالب بالتعويض على أساسه فإنه يكون مشوبا أيضا بالقصور الذى يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1004 لسنة 31 ق جلسة 12 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 41 ص 152


جلسة 12 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمد عطية اسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
------------
(41)
الطعن رقم 1004 لسنة 31 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. "محضر الجلسة". دفاع. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت.
محضر الجلسة الاثبات فيه على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته نعيه على المحكمة أنها هى لم تثبت دفاعه ولم تناقشه فيه غير مقبول.
(ب) نقض "سلطة محكمة النقض". قانون. بناء.
صدور قانون أصلح للمتهم. سلطة محكمة النقض. تطبيق القانون الجديد، ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.
مثال. إدانة المتهم بالقانون 344 لسنة 1956 لإقامته بناء دون موافقة اللجنة المختصة. صدور القانون 178 لسنة 1961 الذى ألغى القانون المطبق. اقتصاره على تأثيم فعل الهدم وحده دون إقامة البناء أو تعديله أو ترميمه. مقتضى ذلك: القانون الجديد أصلح للمتهم. نقض الحكم جزئيا بالنسبة لعقوبة الجريمة المقررة في القانون الملغى.

------------------------
1 - الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، وأن على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه - أمام محكمة النقض - أن ينعى على محكمة الموضوع إخلالها بحقه في الدفاع بقالة أنها لم تثبت دفاعه في محضر الجلسة وتناقشه فيه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم "الطاعن "بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم الأمر المعاقب عليه بالقانون رقم 344 لسنة 1956، وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني قد صدر بعد هذا الحكم واقتصرت أحكامه على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها، ونص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإن لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه - من تلقاء نفسها - نقضا جزئيا لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهى العقوبة التى كانت مقررة في القانون الملغى للجريمة المسندة إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - 1 - أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من سلطة التنظيم و - 2 - أقام بناء قبل الحصول على موافقة لجنة أعمال الهدم والبناء. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 344 سنة 1956. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بسداد رسم الترخيص ودفع مبلغ ألف جنيه. عارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إلزام المتهم بسداد رسوم الترخيص وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تثبت دفاع الطاعن في محضر الجلسة وتناقشه، كما لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بشأن تكاليف البناء وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذى قدر قيمة البناء بمبلغ ألف جنيه دون أن يناقش ما أثاره الدفاع من مطاعن على تقدير مهندس التنظيم.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وقبل الحصول على موافقة لجنة أعمال الهدم والبناء وقد بلغت تكاليف البناء ألف جنيه، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى محضر ضبط الواقعة الذى حرره مهندس التنظيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن سئل عن الترخيص فقال بأنه مرفق بالقضية، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية وفيها قدم الطاعن إيصالا وخطابا. ثم قضت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت وأن على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن ينعى على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الثابت منه أن الطاعن لم يبد دفاعا بشأن قيمة البناء أو يثر طعنا أمام المحكمة الاستئنافية بشأن قصور حكم محكمة أول درجة، وكان لا يقبل منه أن يوجه طعنا على هذا الحكم لأول مرة أمام هذه المحكمة، فإن طعنه يكون على غير أساس متعين الرفض. إلا أنه لما كان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني والذى صدر بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 واقتصر على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها فإن لمحكمة النقض عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض - من تلقاء نفسها - الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهى العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 344 لسنة 1956 لجريمة إقامة البناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم ورفض الطعن فيما عدا ذلك.