الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2019

الطعن 3423 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 138 ص 546

جلسة 12 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمود حلى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
------------------
(138)
الطعن رقم 3423 لسنة 31 القضائية
(أ ، ب) قانون. حكم. استئناف "سلطة المحكمة الاستئنافية". حجية الشيء المحكوم فيه.
(أ) قانون المرافعات المدنية. لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة في قانون الإجراءات. أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت في قانون المرافعات.
إغفال الحكم في منطوقه القضاء بعقوبة على أحد المتهمين في الدعوى. رغم إشارته في الأسباب إلى ثبوت التهمة قبله. خلو قانون الإجراءات في إيراد الحكم لهذه الحالة. وجوب إعمال نص المادة 368 مرافعات. ليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص.
المحكمة الاستئنافية إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة فقط.
محكمة أول درجة، إذ لم تفصل في جزء من الدعوى، فان اختصاصها يبقى بالنسبة له. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم فيه بنفسها. ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضي.
)ب) حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم. ولا يمتد أثرها إلى الأسباب: إلا لما كان مكملاً للمنطوق.
------------
1 - من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال النص في منطوق الحكم على عقوبة أحد المتهمين في الدعوى بالرغم من إشارته في الأسباب إلى ثبوت التهمة قبله، لما كان ذلك، وكانت المادة 368 مرافعات تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإنه يجب إعمال هذا النص أيضا في الدعاوى الجنائية. ولما كانت المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل في التهمة المسندة للمطعون ضده فالطريق السوى أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم، وأن تطلب منها إكماله بالفصل فيما أغفلته. وليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يظل باقيا بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم.
2 - حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملا للمنطوق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته في منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة له.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من آخرين والمطعون ضده "الذى أدخلته النيابة متهما أثناء نظر الدعوى" بأنهم في يوم 26 مارس سنة 1960 بدائرة بندر شبين الكوم: سرقوا المنقولات المبينة بالمحضر لرياض عبد الجواد الشونى من منزله المسكون حالة كون الأول عائدا. وطلبت عقابهم بالمادتين 49/ 3 و317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1960عملا بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات والمادة 49/ 3 من قانون العقوبات للمتهم الأول حضوريا ما عدا الثالث فهو غيابي بحبس المتهم الأول والثاني سنة مع الشغل لكل منهما مع النفاذ وبحبس كل من الثالث والرابع ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين الأول والثاني, كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم مجدى عبد الله بهنس (المطعون ضده). ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960. أولا - بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا - بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه. ثالثا - بعدم قبول استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث (المطعون ضده). فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده. ذلك أن حكم محكمة أول درجة جاء باطلا بالنسبة له فقد جاء في حيثياته أن التهمة ثابتة قبل المطعون ضده وانتهى إلى إدانته عنها، ثم أغفل في منطوقه القضاء عليه بعقوبة ما، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تصحح ذلك البطلان بأن تفصل في الدعوى بالنسبة له طالما أن استئناف النيابة يعيد طرح الدعوى التي سبق عرضها على محكمة أول درجة برمتها على المحكمة الاستئنافية سواء في ذلك ما فصلت فيه تلك المحكمة وما لم تفصل فيه.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية عرضت في حكمها المطعون فيه لاستئناف النيابة في قولها "وحيث إنه بالنسبة لاستئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث "المطعون ضده" فإن هذا الاستئناف غير مقبول إذ أنه استئناف منصب على عدم صدور حكم عليه فلا يوجد حكم بالنسبة للمتهم الثالث حتى يمكن استئنافه ومحكمة أول درجة أغفلته من النص في المنطوق، وبذلك فإنها لم تفصل في الدعوى المرفوعة قبله بحكم. وأن ما جاء بالأسباب من ثبوت التهمة ضده إنما يعد من قبيل إبداء الرأي وليس من قبيل الفصل في الدعوى بحكم، وبذلك يتعين عدم قبول استئناف النيابة".
وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لتلك الحالة موضوع الطعن، وكانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإنه يجب إعمال هذا النص أيضا في الدعوى الجنائية - ولما كانت المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل في التهم المسندة إلى المطعون ضده، فالطريق السوى أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها إكماله بالفصل فيما أغفلته، وليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص. ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه، والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملا للمنطوق، وكان تحدث الحكم المطعون فيه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده لا أثر له طالما أن الحكم لم ينته في منطوقة إلى قضاء معين بالنسبة له، فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا في القانون ويكون الطعن غير سديد متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5939 لسنة 64 ق جلسة 9 / 5 / 2004

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــــــ 
باسم الشـعب 
محكمــة النقــض 
الدائرة المدنيـة 
ـــ 
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيـم الطويلة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / فـــؤاد شلبى ، حامـد مكى ، 
جرجس عدلــــى نواب رئيس المحكمــة ومعتز مبــــروك 
وحضور رئيس النيابة السيد / ايهاب سلام 
وأمين السر السيد / محمد أحمد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 19 من ربيع الأول سنة 1425هـ الموافق 9 من مايو سنة 2004 . 
أصدرت الحكم الآتـى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5939 لسنة 64 ق . 
المرفوع مـن : 
1- .... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المشتركة للفنادق والسياحة. المقيم .... – قسم قصر النيل . 
2- ...... . المقيم بناحية .... مركز الأقصر . 
لم يحضر عنهما أحد . 
ضـــد : 
1- ..... . المقيمين بالعقار .... – كرموز – محافظة الإسكندرية . 
لم يحضر عنهم أحد . 
الوقائـع 
فى يوم 21/6/1994 طعـن بطريق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف قنا " مأمورية استئناف الأقصر " الصادر بتاريـخ 19/4/1994 فى الاستئنافين رقمى 110 ، 127سنة 12 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة . 
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي . 
وفى 6/7/1994 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . 
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وبجلسة 14/3/2004 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/3/2004 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر / ..... نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى 758 سنة 1983 قنــا الابتدائيــة – مأمورية الأقصر الكلية - بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 11/6/1981 والتسليم وقالوا بياناً لذلك أنهم يملكون أرض فضاء مساحتها 1 س – 3 ط مبينة الحــدود والمعالـم بالصحيفة وقد باعها الطاعن الثانى للطاعنة الأولى بالعقد المذكور على غير سند له فى ذلك فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً . دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، وبتاريخ 28/2/1993 حكمت المحكمة برفض الدفع وبعدم سريان عقد البيع المؤرخ 11/6/1981 فيما تضمنه من بيع الطاعن الثانى للطاعنة الأولى لمسطح 8 س – 1 ط شائعة فى حق المطعون ضدهم والتسليم . استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم برقم 110 سنة 12ق قنا " مأمورية الأقصر " كما استأنفه الطاعن الثانى برقم 127 سنة 12ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض دفعهما بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى على قالة أن دعوى إبطال البيع تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه حال أن الدعوى فى تكييفها القانونى الصحيح محلها طلب المطعون ضدهم بعدم نفاذ تصرفهما فى أرض النزاع مدعين ملكيتهم لها فتقدر بقيمة العقار على النحو الذى حددته المادة 37/ 1 ، 2 من قانون المرافعات ، وقد تحددت الضريبة المفروضة على الحوض الكائن به الأرض المبيعة بواقع 300ر6 جنيه للفدان الواحد مما يقطع باختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان الفصل فى الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعيين وكانت دعوى المطعون ضدهم ببطلان تبايع الطاعنين أرضاً مملوكة لهم هو فى تكييفه الصحيح طلب الحكم بعدم سريان التصرف فى مواجهتهم على أرض ادعوا ملكيتها ، وهم وإن لم يطلبوا صراحة الحكم لأنفسهم بالملكية إلا أن بحثها مطروح ضمناً طالما تأسست دعواهم على ادعائهم لها ، إذ يقتضى الفصل فى موضوع الدعوى بحث ما إذا كانوا مالكين للعين أو غير مالكين لها ، كما أن القضاء فى الدعوى مبنى حتماً على ثبوت حق الملكية لهم أو نفيه عنهم ، ومن ثم تقدر الدعوى وفق الفقرتين الأولتين من المادة 37 من قانون المرافعات وما لحق بهما من تعديلات أخذاً بمقتضى نص المـــادة الأولى من قانون المرافعات من وجوب سريان القواعد المعدلة للاختصاص على الدعاوى التى تنظر فى ظله . لما كان ذلك وكانت الخصومة فى الدعوى قد انصبت على أرض مساحتها 1س – 3 ط ضمن حوض مربوط عليه ضريبة أصلية بواقع 300ر6 جنيه للفدان الواحد مما يفرض الاختصاص بنظرها على المحاكم الجزئية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علـى الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة 00000 " ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة قنا الابتدائية " مأمورية الأقصر الكلية " قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الأقصر الجزئية بنظرها . 
لذلـــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين 110 ، 127 سنة 12 ق قنـا " مأمورية الأقصر " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الأقصر الجزئية بنظرها وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

الطعن 2425 لسنة 79 ق جلسة 9 / 1 / 2017

محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــرة " الاثنيــن" (هــــ) المدنيــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــد القاضي / فـــتحي محمـد حنضـــل نـائب رئــيـس الــمحكمــة 
وعضوية الســـادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ ، السيــد الطنطـاوى 
أحــمـــد فـــراج ، طـــارق خـشبة نواب رئيس المحكمة
أمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 11 من ربيع آخر سنة 1438 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2425 لسنة 79 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
........... .المقيم/... قسم أول طنطا ــــــ محافظة الغربية . 
ضــــــــــــــد
1- ...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( .... ) أولاد المرحوم / .... .
والمقيمون / .... ــــــ محافظة الغربية .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : 
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 37 إلى 40 من ذات القانون السالف . وكانت الطلبات فى الدعوى المطروحة هى الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/10/2006 المتضمن بيع الطاعن وآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث العقار موضوع التداعى ، وكان طلب عدم نفاذ التصرف ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد سالف الإشارة إليها من قانون المرافعات ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه وينعقد الاختصاص بنظرها قيميا للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون صحيحا ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس ، هذا ومن المقرر أنه وإن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية ، إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانونا وهو الاستئناف ، وأن مناط تلك الحجية هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية ، وكان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 267 لسمة 1998 مدنى بندر أول طنطا – أنها مقامة من المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها على الطاعن وآخر بطلب فرز وتجنيب حصتهم الميراثية فى عقار التداعى وقضى فيها بعدم قبولها – بينما أقيمت الدعوى الراهنة من المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث وآخر بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/10/2006 المتضمن بيع الطاعن وآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث عقار التداعى فى حقها ، وبالتالى فإن الدعويين يختلفان خصوماً وسبباً ، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يفيد أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد صار نهائياً باستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً وهو الاستئناف ، ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم حجية أمام المحكمة فى الدعوى الراهنة ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه فصل فى النزاع المطروح خلافاً للحكم سالف البيان على غير أساس . بما يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الاسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون . 
لذلك
أمرت المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ــــــ بعدم قبول الطعن شكلا وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الطعن 168 لسنة 32 ق جلسة 20 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 48 ص 174

جلسة 20 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمد عطية اسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار رضوان.
--------------
(48)
الطعن رقم 168 لسنة 32 القضائية
(أ) طلب إعادة النظر.
حالاته. من له حق الطلب. المواد 441 و442 و443 أ. ج.
في الحالات الأربع الأولى من المادة 441. للمحكوم عليه والنائب العام.
في الحالة الخامسة من تلك المادة. للنائب العام وحده مع وجوب عرض الطلب على لجنة المادة 443.علة هذه التفرقة.
(ب. ج) طلب إعادة النظر. غرفة الاتهام. استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
(ب) قرار النائب العام برفض الطلب في الحالة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استئنافه أمام غرفة الاتهام. لا يجوز.
(ج) الطعن بالنقض في أمر غرفة الاتهام القاضي بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر غير جائز. أساس ذلك: متى حظر القانون الاستئناف انغلق باب النقض.
(د. هـ. و) إشكال. "ماهيته. سببه. سلطة محكمة الإشكال".
(د) الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.
سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
(هـ) الإشكال ليس نعيا على الحكم. هو نعى على التنفيذ. أثر ذلك.
سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.
(و) لا يفرق القانون - في دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
ز- إشكال. دعوى جنائية. دفاع. حكم "تسبيبه. ما لا يعيبه".
وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.
ترقب الفصل في مسألة مدنية، لا يستوجب وقف الدعوى الجنائية. مثال. طلب وقف دعوى الإشكال في تنفيذ حكم جنائي حتى تفصل المحكمة المدنية في دعوى تزوير أمامها. هو طلب ظاهر البطلان. إغفاله وعدم الرد عليه. لا تثريب.
(ح. ط) نقض "أسبابه. ما يقبل وما لا يقبل منها". حكم "بياناته".
ح - أسباب الطعن. ما تتقيد المحكمة بالفصل فيه منها. هي الأسباب المقدمة في الميعاد. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
سلطتها في نقض الحكم لغير تلك الأسباب. هي رخصة استثنائية وللأسباب الواردة حصرا بالفقرة الثانية من المادة.
مثال. إغفال إثبات اسم ممثل النيابة بالحكم. ليس من بين تلك الحالات. التذرع به كسبب للطعن بعد الميعاد. لا يقبل.
ط - ثبوت حضور النيابة وتمثيلها بالجلسة. أثره. صحة تشكيل المحكمة وفقا للقانون.
حكم. بياناته. اسم ممثل النيابة. إغفال إثباته في محضر الجلسة والحكم. مجرد سهو مادى. لا بطلان. متى كان الثابت بمحضر الجلسة حضور النيابة وإبداءها طلباتها.
-----------------
1 - مفهوم نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده"، وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى، وهى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو تأسيسه على حكم ألغى، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأولى والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر في الحالة الأخيرة إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيدا آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 وجعل قرارها نهائيا، وقد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية وحتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام.
2  - المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة في نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن في هذا القرار طالما كان الطلب مبنيا على الحالة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر. ومن ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الاتهام بعدم جواز الاستئناف في هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
3 - من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة استئنافية - والتي يجوز الطعن فيها بطريق النقض - هي الأوامر التي تصدرها بناء على استئناف جائز قانونا، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف انغلق تبعا لذلك باب الطعن بالنقض.
4 - لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال - التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها - لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
5 - ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.
6 - لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.
7 - لا تلتزم المحكمة - طبقا لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل في دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدني يكون قد أغفل طلبا ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه.
8 - الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، ونقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون إياها وفى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنان في مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانوني من بطلان الحكم لإغفال إثبات اسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات، ذلك أن إغفال اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أي بطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وطالما أن الطاعنين لا يجحدان تمثيلها كان صحيحا.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق أن النيابة العامة اتهمت لبيب أيوب سعد وعزوز شفيق حنا وأحمد محمود مخيمر بأنهم في ليلة 23 نوفمبر سنة 1957 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة قتلوا عمدا محمود برهان إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة وتوجهوا إليه بمسكنه وضربوه بها على رأسه وأوثقوا قدميه وقاموا بخنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك للمجنى عليه حالة كون الأول والثالث يحملان أسلحة ظاهرة وآلات صلبة ثقيلة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و243/ 2 من قانون العقوبات. أحالت غرفة الاتهام المتهمين إلى محكمة الجنايات التي قضت حضوريا بإعدام المتهمين الأول والثاني شنقا وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما بالإعدام في الحكم المذكور بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 14 يونيو سنة 1960 برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.
وبعريضة معلنة إلى السيد النائب العام بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 طلب المحكوم عليهما بالإعدام إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فأحيل الطلب إلى محكمة النقض التي قضت فيه بتاريخ 16 يناير سنة 1962 بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين خمسة جنيهات.
ثم أقام المحكوم عليهما المذكوران دعوى تزوير أصلية أمام محكمة القاهرة الابتدائية بصحيفة أعلنت للنائب العام في 16 نوفمبر سنة 1961 قررا فيها الطعن بالتزوير على تقريري مصلحة تحقيق الشخصية اللذين استندت إليهما محكمة الجنايات في قضائها عليهما بالإعدام شنقا في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية وأوردا في صحيفتهما هذه أنهما يستشكلان في تنفيذ الحكم الصادر عليهما من محكمة الجنايات وانتهيا في ختام الصحيفة إلى طلب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها عليهما واعتبار صورة هذه الصحيفة المعلنة إلى النائب العام بمثابة طلب إشكال في التنفيذ لإحالته إلى غرفة الاتهام. وقد أحال النائب العام الإشكال إلى الغرفة لنظره، فقضت فيه بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1961 أولا - بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض التماس إعادة النظر المقدم من المحكوم عليهما في الحكم الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1959 في قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية. ثانيا - بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية بإعدام المحكوم عليهما شنقا وإلزامهما المصاريف فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين يطعنان على الحكم الصادر من غرفة الاتهام أولا - بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بإعدام الطاعنين في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية. ثانيا - بقبول الإشكال المرفوع منهما شكلا وبرفضه والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم.
وحيث إن مبنى أسباب الطعن فيما يختص بالشطر الأول من الأمر المطعون فيه هو الخطأ في تفسير القانون وتأويله وفى ذلك يقول الطاعنان إن الأصل في القرارات الصادرة من النيابة بوصفها سلطة تحقيق هو جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام وأن القانون جعل من الغرفة رقيبا على هذه القرارات بما لا يسوغ معه حظر الاستئناف إلا بنص صريح وأن ما نصت عليه المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائي من جعل طلب إعادة النظر من حق النائب العام وحده في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 لا يعنى حظر استئناف قراره الصادر برفض طلب إعادة النظر إذ لو قصد الشارع ذلك لنص عليه صراحة كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التي حظرت الطعن في الأمر الصادر من اللجنة التي يرفع إليها الطلب من النائب العام.
وحيث إنه لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوردت في خمس فقرات الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح وهى (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم (4) إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه - ونصت المادة 442 على أنه في الأحوال الأربع الأولى يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه حق طلب إعادة النظر - وعلى أنه إذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام وأوجبت على هذا الأخير أن يرفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة الشهور التالية لتقديمه سواء كان مقدما منه أو من غيره، ثم نصت المادة 443 على أنه في الحالة الخامسة يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وإذا رأى له محلا يرفعه إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ما تقدم، وكان مفهوم هذه النصوص أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الأحوال الأربع الأولى أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده" وأنه إذا كان قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى وهى حالات يبدو منها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو تأسيسه على حكم ألغى. أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين الحالات الأربع الأولى والحالات الخامسة فإن الشارع لم يخول في الحالة الأخيرة حق طلب إعادة النظر إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيدا آخر هو عرض الطلب على اللجنة آنفة الذكر وجعل قرار اللجنة نهائيا، وهو إنما قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية حتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام. وقد وضحت نية الشارع في مذكرته الإيضاحية إذ عللت هذه التفرقة بأن الطلب في الحالات الأربع الأولى يبنى على أسباب واضحة لا تحتمل الحالة الخامسة من تأويلات وما قد تستتبعه من إسراف المحكوم عليهم في تقديم طلبات لا أساس لها. لما كان ذلك، وكانت المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة في النصوص المشار إليها آنفا لا تفيد - كما يقول الطاعنان - جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر بل تفيد على العكس عدم جواز الطعن في هذا القرار طالما كان طلب إعادة النظر مبنيا على الحالة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 441. لما كان ما تقدم، فإن الأمر المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا محل بعد ذلك لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الأمر المذكور. لما كان ذلك، وكان ما يزعمه الطاعنان من أن قرار النائب العام تضمن أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية تزوير تقريري فحص البصمات إن هو إلا محاولة منهما لفتح باب الطعن في هذا القرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بوصفها هيئة استئنافية والتي يجوز الطعن فيها بطريق النقض هي الأوامر التى تصدر بناء على استئناف جائز قانونا بحيث إذا حظر القانون الاستئناف انغلق تبعا لذلك باب الطعن بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان الأمر المطعون فيه قد قضى بحق بعدم جواز الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون بالتالي غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر من غرفة الاتهام بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل أسباب هذا الطعن المقدمة في الميعاد القانوني هو مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفى ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وسجل واقعة في الدعوى على خلاف الثابت في الأوراق إذ ذهب إلى أن الطاعنين قررا بالطعن بالتزوير في تقريري فحص البصمات في شأن دعوى الإشكال على الرغم من أن التقرير بالطعن كان في شأن استئناف قرار النائب العام. وفصل الحكم في طلب إيقاف التنفيذ وأغفل الفصل في طلب الإيقاف المؤقت، المؤسس على رفع دعوى أصلية بتزوير تقريري فحص البصمات والتي ينبني على الحكم فيها بالتزوير انهيار سند التنفيذ المستند إلى التقريرين وهو حكم محكمة الجنايات، وقد أوضح الطاعنان أن الاستمرار في التنفيذ قبل الحكم في دعوى التزوير يكون "تنفيذا واقعا قبل الأوان". كما أغفل الحكم الرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى صدور الحكم في دعوى التزوير وقد ترتب على إغفال هذين الطلبين وعدم فهمهما على وجههما الصحيح أن الحكم استند في رفض الإشكال إلى حجة حكم محكمة الجنايات المستشكل فيه وإلى أن الإشكال لا يصح قانونا أن يبنى على تجريح هذا الحكم - مع أن الإيقاف المؤقت للتنفيذ أو إيقاف دعوى الإشكال حتى الإشكال حتى صدور الحكم في دعوى التزوير لا يؤثر على حجية حكم محكمة الجنايات. واستطرد الطاعنان يقولان إن غرفة الاتهام توهمت أن أساس الإشكال هو تزوير تقريري فحص البصمات فقالت إن هذا التزوير أمر سابق على الحكم فلا يصح أن يكون سببا للإشكال - توهمت الغرفة ذلك على الرغم من أن أساس الإشكال هو رفع دعوى التزوير وهو أمر لاحق على الحكم المستشكل فيه. وأضاف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن التزوير يندرج تحت الدفوع الموضوعية التي فصلت فيها محكمة الجنايات قد قضى بصحة التقريرين المطعون فيهما وخرج بذلك عن حدود اختصاصه في دعوى الإشكال.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن موضوع دعوى الإشكال في قوله "لما كان الحكم النهائي عنوانا على الحقيقة ويكون حجة على الكافة وبالتالي فلا يجوز أن توجد وسيلة ما يمكن أن تناول من ذلك الحكم إلا في حالة استئنافية هي التماس إعادة النظر ومن ثم فلا يسوغ أن ينبني الإشكال على أسباب تتضمن تجريحا لمضمون الحكم نفسه فلا يقبل الإشكال في تنفيذ الحكم إذا تضمن تجريحا للحكم أو طعنا فيه، ذلك أن للطعن في الحكم طرقا بينها القانون وليس من بينها الإشكال في التنفيذ - ولما كان الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته الأمر الذى استقر عليه الفقه والقضاء بأن الإشكال في تنفيذ أي حكم يجب أن يكون سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى أم كان لم يدفع به - لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكوم عليهما يستندان في إشكالهما إلى الطعن بالتزوير على تقريري مصلحة تحقيق الشخصية اللذين استند إليهما الحكم في قضائه بالإدانة وأنهما قد أقاما دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة المدنية وكان الثابت من مطالعة قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية أن هذين التقريرين المطعون عليهما بالتزوير قد أرسلا من مصلحة تحقيق الشخصية إلى النيابة في 22/ 12/ 1957 وأن هذين التقريرين كانا تحت نظر المحكوم عليهما إلى أن صدر حكم محكمة الجنايات في 7/ 11/ 1957 ولم يطعنا في هذه الأوراق بالتزوير وكل ما حدث هو أن المحكوم عليه لبيب أيوب سعد ادعى أمام المحكمة أن رجال الشرطة استدرجوه إلى مكان الحادث لاختلاس بصمة له فناقشت المحكمة هذا الدفاع منه وانتهت في قضائها إلى صحة ما احتواه هذان التقريران وباقي الأوراق والاطمئنان إليها كدليل في الدعوى وحكمت بإدانتهما استنادا إلى ذلك، ثم طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم أمام محكمة النقض دون أن يطعنا على هذه الأوراق بأى مطعن وقضت محكمة النقض برفض طعنهما، ومؤدى ذلك أن الأوراق المطعون عليها بالتزوير كانت ضمن الدفوع في الدعوى موضوع الحكم الجنائي وفصلت فيها محكمة الجنايات بحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم فلا جدال في أن السبب الذى يستند إليه المحكوم عليهما في إشكالهما كان قائما قبل صدور الحكم عليهما بالإدانة ولا يجديهما في الإشكال الطعن على التقريرين بتزويرهما سواء بالدعوى الأصلية أمام المحكمة المدنية أو الطعن بالتزوير أمام الغرفة بالتطبيق للمادة 295 إجراءات ذلك أن سلطة محكمة الإشكال قد حدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. لما كان ما تقدم، وكان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيحا في القانون، وكان مفهومه أن ما يدعيه الطاعنان من تزوير لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها ويستوى في هذا الاستخلاص القانوني الصحيح أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع أو أن يكون قرر به في شأن دعوى الإشكال أو في شأن استئناف قرار النائب العام. لما كان ذلك، فان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن التقرير في قلم الكتاب بالطعن بالتزوير كان بصدد دعوى الإشكال لا بصدد استئناف قرار النائب العام لم يكن له أثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يفرق في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ وكان الحكم المطعون فيه قد فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فانه لا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم بإغفاله الفصل في هذا الطلب - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على الدفاع القانوني الظاهر البطلان، وكان القانون طبقا لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلزم المحكمة بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل في دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدني يكون قد أغفل طلبا ظاهر البطلان لا يلزم بالرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يقوله الطاعنان من أنهما يؤسسان الإشكال على أمر لاحق للحكم هو رفع دعوى التزوير الأصلية أمام القضاء المدني إنما هو قول فيه اجتراء على حقيقة الواقع ذلك أن أساس الإشكال إن هو إلا الادعاء بتزوير تقريري فحص البصمات اللذين كانا مطروحين على بساط البحث أمام محكمة الجنايات واطمأنت إلى الدليل المستخلص منهما. لما كان ذلك، وكان لا يغير من هذه الحقيقة أن يرفع الطاعنان بعد صدور الحكم الدعوى الأصلية بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بصحة تقريري فحص البصمات - كما يدعى الطاعنان - بل قرر أن الادعاء بالتزوير لا يسوغ أن يكون سببا للإشكال للأسباب الصحيحة التي أوردها وهو إذ فعل لا يكون قد جاوز حدود اختصاصه في دعوى الإشكال - لما كان ما تقدم، فإن أسباب الطعن المقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم.
وحيث إن الطاعنين قدما بعد الميعاد القانوني مذكرة أضافا فيها سببا جديدا هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اشتماله هو أو محضر الجلسة على اسم وكيل النيابة وطلبا من المحكمة نقض الحكم بناء على هذا السبب وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما كان الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، وكان نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة استئنافية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم, وكان بطلان الحكم لإغفال اسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات كما يذهب إليه الطاعنان - هذا فضلا عن أن إغفال إثبات اسم وكيل النيابة في الحكم المطعون فيه وفى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أي بطلان ما دام أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وما دام أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحا الأمر الذى يفيد أن المحكمة كانت مشكلة وفقا للقانون. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.

الجمعة، 2 أغسطس 2019

الطعن 2748 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 43 ص 202


جلسة 19 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
--------------
(43)
الطعن رقم 2748 لسنة 32 قضائية

(أ) شركات. "سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوى". دعوى مدنية. دفوع
لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها. ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك. ثبوت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم المطعون ضده من تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها. حقه في رفع الدعوى المدنية بصفته نائباً عن الشركة. قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية - المرفوعة منه بهذه الصفة - وبقبولها. صحيح في القانون
(ب) خيانة أمانة. دعوى جنائية. "تحريكها". دعوى مباشرة.
جريمة خيانة الأمانة. ما يوفرها بعناصرها القانونية: حصول الاختلاس حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بين المتهم وبين الشركة المجني عليها. حصول تسوية بين المتهم والمجني عليها بعد اكتشاف الاختلاس - لا أثر له على قيام الجريمة
حق الشركة المجني عليها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني طالما أن ضرراً لحق بها. المادة 232 إجراءات. لا يؤثر في ذلك حصول التسوية بين المتهم وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه
(ج) دفوع. "دفوع يخالطها واقع". استبدال الدين. نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع
الدفع بحصول استبدال في الدين - دفع يخالطه واقع. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل

----------------
1- تنص المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - على أنه "يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة، فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية، وكان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه وبين الشركة لاحق على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة في حقه، وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في ذلك حصول التسوية بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه
3 - متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين، فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه.


الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني "السيد/ أحمد العياط" بصفته نائباً عن شركة مصر العليا للتجارة هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية على الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1958 والأيام التالية بدائرة عابدين: "اختلس لنفسه من أموال الشركة مبلغ 947 جنيهاً و535 مليماً إضراراً بها" وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيهاً. والمحكمة المشار إليها قضت بتاريخ 4 يونيه سنة 1960 بندب خبير حسابي لفحص الحساب بين الطاعن وبين الشركة ثم حكمت حضورياً بتاريخ 23 يناير سنة 1961 - عملاً بمادة الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ و إلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وفى أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المتهم: أولاً - بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. ثانياً - بعدم قبول الدعوى المباشرة لرفعها من غير ذي صفة. وقد قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 4 يونيه سنة 1961 برفض الدفعين وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم قضت حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة لأن الشركة ذات مسئولية محدودة يمثلها كل الشركاء ولا ينفرد الأستاذ أحمد العياط في تمثيلها ومباشرة رفع الدعوى عنها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد صفيت وآلت إلى الأستاذ أحمد العياط لأن تلك التصفية كانت لاحقة على تاريخ رفع الدعوى - كما أنه لا عبرة بتنازل الدفاع عن هذا الدفع بعد إثارته - لأن الصفة في التقاضي مما يتعلق بالنظام العام - كما أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن واقعة لا يعاقب عليها القانون إذ أنه يعمل مندوبا للبيع لدى الشركة فهو وسيط بين الشركة وبين العملاء، ولما كانت ذمة بعض هؤلاء العملاء لا تزال مشغولة بثمن بضائع اشتروها من الشركة عن طريقه كما كان قد أجرى جرد في 31/ 12/ 1958 وجرد ثان في 12/ 2/ 1959 وانتهى الأمر إلى تحرير مخالصة بين الطاعن وبين الشركة في 14/ 3/ 1959 أقرت فيها الشركة أنه ليس لها في ذمة الطاعن شيء فيما عدا مبلغ 1147 جنيهاً و535 مليماً المحرر عنه الإيصال في 14/ 3/ 1959 وهذا المبلغ هو الباقي فعلاً في ذمة بعض عملاء الشركة وكان الطاعن لم يوقع على هذا الإيصال إلا لأن الشركة رفضت محاسبته وإخلاء مسئوليته إلا إذا التزم بهذا المبلغ وقد قام بعض العملاء بسداد ما عليهم ولما لم يسدد الآخرون رفعت الشركة قضية الجنحة المباشرة عليه بالباقي في ذمة عملائها، يضاف إلى ذلك أن المخالصة التي تحررت في 14/ 3/ 1959 من شأنها أن تغير العلاقة القانونية بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها إلى علاقة مدنية لا تعدو حقها في مطالبته مدنياً بالمبلغ الذي التزم به اعتماداً على الإيصال المذكور، وإذ اعتمدت جريمة التبديد على هذا الأساس فإنه لا يقبل من الشركة الادعاء بحق مدني عن هذا المبلغ أمام المحكمة الجنائية. كما أن الحكم عاقب الطاعن عن واقعة غير محددة إذ جاء في وصف التهمة أنه في يوم 31/ 12/ 1958 والأيام التالية ولم يرد في الوصف أنه في المدة ما بين الجردين
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقرير الخبير الحسابي وشهادة المدعي بالحق المدني الأستاذ أحمد العياط وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فقال "إنه يبين من الإطلاع على المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني أن الشركة المدعية شركة ذات مسئولية محدودة وكان يدير هذه الشركة الأستاذ أحمد العياط وشريك آخر له إلى أن قبلت الجمعية العمومية غير العادية للشركة استقالة الشريك الثاني من الإدارة ومن ذلك الوقت أي قبل رفع الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة أصبح الأستاذ أحمد العياط هو الشريك المتصرف بإدارة الشركة طبقاً لما تدل عليه بيانات صحيفة الشركات وأوراق السجل التجاري "حافظتي مستندات المدعى بالحق المدني رقمي 1 - 2". 
وحيث إن المادة 76 من القانون رقم 56 سنة 1954 قد نصت على أن يكون لمدير الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم ينص عقد تأسيس الشركة بعدم ذلك - ولما كان الأستاذ أحمد العياط هو المدير المنفرد للشركة كما سبق البيان فإن له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء ما دام عقد الشركة لم يحرم على المدير هذه السلطة في تمثيلها...." ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن الطاعن ثم تنازل عنه من زوال صفة المدعى بالحق المدني بتصفية الشركة فقال "بأنه ثبت من العقد الرسمي بتصفية شركة مصر العليا للتجارة المقدمة صورتها أن للمدعى كامل الحق في اقتضاء بعض ديون الشركة ومنها الدين الثابت في ذمة المتهم الحالي. أي أن له الحق في التقاضي ومباشرة الدعوى الحالية - وقد أكد عقد التصفية هذا الحق - ومن ثم فلا محل للخوص في الدفع خصوصاً بعد أن تنازل عنه المتهم". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حققت صفة المطعون ضده في رفع الدعوى المدنية نيابة عن شركة مصر العليا للتجارة استناداً إلى المستندات التي أشارت إليها والتي تضمنت أنه كان وقت رفع الدعوى مديراً منفرداً بإدارة الشركة المدعية وكانت المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أنه "يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك" وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعوى التي ترفع عنها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت من الأستاذ أحمد العياط بصفته هذه فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون والنعي عليه من هذه الناحية غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن عقد تصفية الشركة يخول الأستاذ أحمد العياط حق الاستمرار في التقاضي في هذه الدعوى وكان الطاعن قد دفع بزوال صفة الأستاذ أحمد العياط في الاستمرار في تمثيل الشركة بعد تصفيتها ثم عاد فتنازل عن هذا الدفع صراحة وكان الدفع على هذه الصورة يغاير الدفع الذي تمسك به الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لاختلاف الأساس في كل منهما وكان الطاعن لم يوجه إلى الحكم المطعون فيه مطعنا في خصوص الدفع بزوال صفة الأستاذ العياط والاستمرار في تمثيل الشركة بعد تصفيتها فإنه لا أمل للخوص في هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين فحوى المستندات المقدمة من طرفي النزاع، خلص إلى ثبوت تهمة الاختلاس في حق الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 4/ 4/ 1960 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات لبيان ما إذا كان هناك عجز في عهدة المتهم أثناء عمله بشركة مصر العليا للتجارة ومقدار هذا العجز إن وجد وتحقيق دفاعه وما أثاره من أن العجز مقابل بضاعة باعها لعملاء الشركة بمقتضى الفواتير المشار إليها بإقراره المؤرخ 14/ 3/ 1959 وأنه لم يقم بتحصيل قيمتها بعد أم أنه حصل قيمتها ومقدار ما حصله منها وما قام بتوريده للشركة من هذه التحصيلات وما زال في عهدته
وحيث إن الخبير المنتدب الأستاذ محمد سامي قدم تسويته التي انتهى فيها إلى أنه "يوجد عجز في عهدة المتهم قدره 940 ج و535 م عبارة عن ثمن بضاعة باعها المتهم لحساب الشركة المدعية بالحق المدني وحصل ثمنها ولم يورده للشركة" واستطرد الحكم إلى القول وأخيراً فإن المحكمة لا تعتد بشهادة عبد الله عيسى لعدم اطمئنانها إليها لأنه أخ المتهم وقد أراد أن يحمى المتهم بإحالة التهم إلى نزاع مدني فقرر أنه مدين للشركة المدعية بالحق المدني في مبلغ 526 ج وليس يعقل أن يكون عبد الله عيسى مدينا للشركة في هذا المبلغ ذلك لأن الثابت من الأوراق على ما سلف أن المتهم أقر ببيعه بضائع إلى تجار معينين كما أن الثابت من دفاتر الشركة ومستنداها أن المتهم قبض قيمة هذه البضائع بموجب فيشات الوارد التي بينها الخبير في محاضر أعماله ولم يوردها المتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه وقت أن كان وكيلاً بالعمولة لدى شركة مصر العليا للتجارة "مندوب مبيعات" باع بضائع لحسابها وحصل أثمانها من المشترين ولكنه لم يقم بتوريدها إلى الشركة وامتنع عن ردها بغير ما سبب، وقد استند الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لتصفية حساب الطاعن من الشركة وما شهد به رياض عبد الملك أحد العملاء من أنه سدد للطاعن ثمن البضاعة التي اشتراها من الشركة عدا مبلغ 51 ج وما ثبت للمحكمة من أن هذه المبالغ لم تصل إلى الشركة وأن الطاعن كان يلجأ إلى تحرير فواتير وهمية ببضاعة يزعم أنه باعها للعملاء دون أن يكون لواقعة البيع هذه أصل كما قبض منه فواتيراً ولم يوردها للشركة ومما شهد به أيضاً ممثل الشركة المدعية بالحق المدني واستخلص الحكم من كل ذلك واقعة الاختلاس استخلاصاً صحيحاً بأدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت من الأوراق. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استدلت على ثبوت الجريمة التي دانت بها الطاعن بأدلة سائغة فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأمر يتصل بحسابات وأرقام ويخرج عن نطاق المسائلة الجنائية طالما أن المحكمة الجنائية قد قامت بتصفية الحساب بين الطاعن والشركة عن طريق خبير حسابي انتهى في تقريره إلى أن ذمة الطاعن مشغولة بالمبلغ الذي ثبت لدى المحكمة اختلاسه له. أما قول الطاعن بأن العلاقة القانونية بينه وبين الشركة قد أصبحت علاقة مدين بدائن استناداً إلى المخالصة المؤرخة 14/ 3/ 1959 والإقرار الموقع منه في ذات التاريخ والذي التزم بمقتضاه بأن يقوم بسداد المبلغ على أقساط مما لا يقبل معه من الشركة أن تحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر لأن حقها ليس ناتجاً من جريمة بل من سند دين عادى لا يخولها سوى حق المطالبة مدنياً فمردود بما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه من أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يقدح في ذلك أن تكون ثمة تسوية قد حصلت بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه، ولما كان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن كان لاحقاً على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام جريمة الاختلاس في حقه - ولما كان الطاعن - على ما يبين من محاضر الجلسات - لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. أما ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد دانته عن واقعة غير محددة فمردود بما هو ثابت في وصف التهمة الذي رفعت به الدعوى من تحديد تاريخ وقوع الجريمة وقد استظهر الحكم من واقع إقرار الطاعن المقدم في الدعوى أن هذا التاريخ يقع في الفترة ما بين حصول الجردين اللذين قامت بهما الشركة وأقر بهما الطاعن وثبت فيهما وجود العجز في عهدته لما كان ذلك، فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 2649 لسنة 32 ق جلسة 25 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 45 ص 216


جلسة 25 من مارس سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
---------------
(45)
الطعن رقم 2649 لسنة 32 قضائية

نيابة عامة. "معاون النيابة". تحقيق. تفتيش
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. هذا التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. المادة 33 من القانون 147 لسنة 1949 - نظام القضاء - المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955
ندب رئيس النيابة معاون النيابة لتحقيق ما جاء بمحضر التحريات المقدم من ضابط المباحث. صدور قرار الندب مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده. تكليف معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده. لا مخالفة فيه للقانون. المادة 200 إجراءات

----------------
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 - بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 - للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها، وأصبح يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده - وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة - المنتدب للتحقيق - لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 7 من يونيه سنة 1958 الموافق 19 ذي القعدة سنة 1377 ببندر زفتى محافظة الغربية "أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 359 لسنة 1952. والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش - كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 15 من يونيه سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 5 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة للمتهم الثاني والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الأول (المطعون ضده) مما أسند إليه. وقد أخذت المحكمة بالدفع ببطلان التفتيش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بقبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه ضابط المباحث على أن معاون النيابة الذي ندبه لا يملك هذا الندب لأن القرار الصادر إليه من رئيس النيابة - فضلاً عن تجهيله أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم - لم يخوله حق إصدار إذن بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي وبذلك يكون الندب الصادر إلى ضابط المباحث والتفتيش الحاصل على مقتضاه باطلين - مع أن قرار الندب الصادر من رئيس النيابة إلى معاون النيابة قد صدر عاماً وشاملاً منصباً على تحقيق ما احتواه محضر التحريات المقدم من ضابط المباحث من وقائع بذلك يكون هذا القرار قد خول معاون النيابة جميع صلاحيات التحقيق المقررة للأصيل ومن بينها الأذن بالتفتيش يكون الدليل المستمد من هذا التفتيش دليلاً صحيحاً
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 7/ 8/ 1958 ببندر زفتى محافظة الغربية أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالتطبيق لأحكام المواد 1 و2 و33/ جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به - ومحكمة الموضوع قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الآخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 3000 ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 5 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرفق الذي صدر في أثناء سير الدعوى وعلى اعتبار أنه القانون الأصلح وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله "إن الملازم أول مصطفى الجعفري ضابط المباحث مركز زفتى كان قد تقدم إلى النيابة في يوم 7/ 6/ 1958 بمحضر تحريات ضمنه أن المتهم الأول المطعون ضده. من بلدة شرشابة يتجر في المواد المخدرة وأنه يجلبها من بلدة سنباط ويعاونه في حملها وتوزيعها المتهم الثاني الذي يقيم في بلدة شرشابة أيضا واستأذن النيابة في تفتيش المتهمين ومسكنهما فأذن له السيد معاونها وفى نفس ذلك اليوم اصطحب الضابط معه الشرطي السري محمد إبراهيم الشبراوى، وكمن للمتهمين في زراعة ذرة على مقربة من مستشفى زفتى الأميري، ولما كانت الساعة زهاء الواحدة مساء شاهد المتهم الثاني سليمان إبراهيم عجلان مقبلاً بمفرده في الطريق من جهة زفتى إلى سنباط فضبطاه واعترف هذا المتهم بأنه يحمل حشيشاً سلمه له المتهم الأول لتوصيله إلى شرشابه نظير أجر وقد قام الضابط بتفتيش المتهم الثاني فعثر معه على طربتين كاملتين من الحشيش واصطحب هذا المتهم إلى زفتى حيث أرشده إلى مكان المتهم الأول فوجده جالسا إلى إحدى الموائد بمطعم دوبان وعثر معه على طربة حشيش وقطعة صغيرة من الحشيش ومطواة" وأقام الحكم قضاءه بالبراءة استناداً إلى قبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضده الذي أجراه ضابط المباحث بناء على ندبه من معاون النيابة في قوله "إن معاون النيابة يعتبر من مأموري الضبطية القضائية وأنه لا يباشر إجراء من إجراءات التحقيق إلا بانتداب يصدر إليه ممن له هذا الحق، ولما كان الثابت أن قرار الندب الصادر من السيد رئيس النيابة فضلاً عن أنه جاء مجهلاً لأسماء الأشخاص المراد تفتيشهم فإنه لم يخول السيد معاون النيابة حق إصدار إذن التفتيش لغيره من مأموري الضبطية القضائية ولما كان ذلك، وكان السيد معاون النيابة ندب بدوره السيد الملازم مصطفى الجعفري لتفتيش المتهمين فقام هذا الأخير تنفيذاً لهذا الندب بتفتيش المتهم، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه باطلاً ولا يصح الاعتماد على ما أسفر عنه التفتيش ولا على شهادة من أجروه، ومن ثم يتعين قبول الدفع ببطلان التفتيش". لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 الساري على واقعة الدعوى، قد أجازت للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده - وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون، ويكون هذا الوجه من الطعن في محله ويتعين نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.