الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

الطعن 23452 لسنة 83 ق جلسة 12 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 86 ص 702

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
----------
(86)
الطعن 23452 لسنة 83 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) شركات توظيف الأموال . جريمة " أركانها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
عدم وجود ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربط المجني عليهم بالطاعن أو ببعضهم سوى إعلانه فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم . يُحقق فيهم صفة الجمهور في جريمة تلقي الأموال . علة ذلك ؟
نعي الطاعن على الحكم بشأن كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلته . لا محل له . ما دام قد دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عُرضت على بساط البحث . ترديدها لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
(4) شركات توظيف الأموال . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها . لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد في حكمها على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
        مثال .
(7) دعوى جنائية " تحريكها " . استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لا يرتب البطلان . إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(8) شركات توظيف الأموال . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المجادلة فيما أثبته الحكم بحق الطاعن من امتناعه عن رد أموال المجني عليهم . غير مقبولة . ما دام قد دلل على ارتكابه تلك الجريمة بأدلة وشواهد سائغة .
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لسوء الأحوال الاقتصادية إثر ثورة 25 يناير. دفاع موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان الحكم قد أورد واقعة الدعوى ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .
2- لما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم التي أفردها الحكم بمدوناته - ومن المفردات المنضمة - أنه ليس ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربطهم بالطاعن أو ببعضهم سوى القول إنه أعلن فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم بما مفاده أنه تحققت فيهم صفة الجمهور إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالطاعن بل كان الباب مفتوحاً لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ، وما أثاره حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن النعي على الحكم في شأن كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ولا محل له .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ .
4- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل- أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهم وأقوال المقدم / ..... والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
5- لما كان ما تمسك به الطاعن من بطلان التحريات وما ساقه من أوجه دفاع تشهد بمدنية النزاع والعلاقة بينه وبين المودعين تمثلت في شركة محاصة وهو ما ينفي توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
6- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الإثبات ولم يتمسك المدافع عنه بذلك في مرافعته بل تنازل عن سماعهم صراحة واكتفي هو والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد ، ذلك أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو الحاضر عنه ذلك صراحة أو ضمنا ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات أو الاستدلالات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على امتناع الطاعن عن رد أموال المجني عليهم بناءً على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه تلك الجريمة ، فإن ذلك حسبه ولا تصلح المجادلة فيه ، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لما واكب من سوء للأحوال الاقتصادية إثر ثورة 25 يناير فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ــ
أولا : تلقى أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها مليون وثلاثمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية نظير ربح شهري يقدر بــ 3 % من أصل كل مبلغ وذلك بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال .
ثانيا : امتنع عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام الأول للمجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كل من المجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت تلك المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 1/1 ، 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه ، وبرد مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانين ألف جنيه للمجني عليهم ، والنشر في جريدتين رسميتين على نفقته .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون ، والامتناع عن ردها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مجهلة ولم يلم بعناصر الدعوى ، ولم يستظهر وصف الجمهور ومدى تحققه في الدعوى وطبيعة علاقة أصحاب الأموال بالطاعن ، ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور لتوظيف أموالهم ووسيلة ذلك ، وعوَّل في قضائه على أقوال المجني عليهم رغم ما شابها من تناقض ولا يتأدى منها ما رتبه عليها من نتيجة ، وأخذ بتحريات الشرطة رغم أنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليهم ، وأغفل الرد على دفعه ببطلانها ودفاعه القائم على مدنية العلاقة وأن الواقعة في حقيقتها شركة محاصة بينه وبين المجني عليهم ، ولم تحفل المحكمة بسماع أقوال شهود الإثبات ، ولم تفطن إلى أن الطاعن لم يتم استجوابه بالتحقيقات ، وأن نيته لم تنصرف إلى الاستيلاء على الأموال محل الاتهام وأن امتناعه عن سداد أرباحها مرده ما واكب ثورة 25 يناير من سوء الأحوال الاقتصادية واضطراب موقفه المالي ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان الحكم قد أورد واقعة الدعوى ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، ولما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم التي أفردها الحكم بمدوناته - ومن المفردات المنضمة - أنه ليس ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربطهم بالطاعن أو ببعضهم سوى القول إنه أعلن فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم بما مفاده أنه تحققت فيهم صفة الجمهور إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالطاعن بل كان الباب مفتوحاً لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ، وما أثاره حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن النعي على الحكم في شأن كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهم وأقوال المقدم / .... والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من بطلان التحريات وما ساقه من أوجه دفاع تشهد بمدنية النزاع والعلاقة بينه وبين المودعين تمثلت في شركة محاصة وهو ما ينفي توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الإثبات ولم يتمسك المدافع عنه بذلك في مرافعته بل تنازل عن سماعهم صراحة واكتفى هو والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد ، ذلك أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو الحاضر عنه ذلك صراحة أو ضمنا ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات أو الاستدلالات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل - على النحو السالف ذكره - على امتناع الطاعن عن رد أموال المجني عليهم بناءً على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه تلك الجريمة ، فإن ذلك حسبه ولا تصلح المجادلة فيه ، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لما واكب من سوء للأحوال الاقتصادية إثر ثورة 25 يناير فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 29 يوليو 2019

الطعن 776 لسنة 49 ق جلسة 25 / 10 / 1979 مكتب فني 30 ق 166 ص 784

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار صلاح بيومى نصار، وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى، وصفوت خالد مؤمن.
-----------
(166)
الطعن رقم 776 لسنة 49 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". "تحريكها". إجراءات. "إجراءات التحقيق". استدلال. تقادم. "انقطاع التقادم". تبغ. جمارك.
انعقاد الخصومة في الدعوى الجنائية بأى من إجراءات التحقيق. أو رفع الدعوى إلى المحكمة.
إجراءات الإستدلال. اياً كان من يباشرها. لا تتحرك بها ولا تنعقد الخصومة الجنائية. مثال.
مجرد التأشير من النيابة. بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري. لا تعد الدعوى مرفوعة به.
إعلان ورقة التكليف بالحضور. إجراء إتهام. يقطع التقادم. مضى ثلاث سنوات بين مواجهة المتهم. بتقرير المعامل. وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. الحكم بانقضاء دعوى الجنحة بالتقادم. دون اعتداد بطلب الجمارك رفع الدعوى ولا بتأشير. النيابة بتقديمها للمحكمة. صحيح. أساس ذلك؟
------------
مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي للتهيئة للخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي - لما كان ذلك - وكانت إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى أمام جهات القضاء، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال - ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية حتى تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تركها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها، وكان من المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة لمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة يجرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى العمومية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صانعا أحرز دخانا مغشوشا على النحو المبين بالتقرير المعملي وطلبت عقابه بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 81 جنيهاً و200 مليماً على سبيل التعويض ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل في 17 من يونية سنة 1972 حتى إعلانه بجلسة المحاكمة في 27 من أغسطس سنة 1975 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور طلب مصلحة الجمارك في 2 من نوفمبر سنة 1974 بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده وبإقامة النيابة العامة لها بتاريخ 18 من فبراير سنة 1975.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن المطعون ضده ضبط في 5 من مايو سنة 1972 يتجر في أدخنة مغشوشة وورد تقرير المعامل مثبتاً أن الدخان المضبوط به نباتات غريبة ودخان طرابلسى، وتمت مواجهة المطعون ضده في 17 من يونيو سنة 1972 بهذا التقرير، وطلب مراقب عام ضرائب إنتاج القاهرة في 2 من نوفمبر سنة 1974 تحريك الدعوى الجنائية ضده، وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1975 قررت النيابة العامة تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 20 من أبريل سنة 1975. حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم المطعون ضده إلى أن تم هذا الإجراء بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1975 ثم قضى بانقضاء الدعوى الجنائية تأسيساً على انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء اتخذ في مواجهة المطعون ضده وهو مواجهته بتقرير المعامل في 17 من يونيو سنة 1972 حتى إعلانه بجلسة المحاكمة في 27 من أغسطس سنة 1975 لما كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى في غيبة المتهم، أما بالنسبة لإجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي للتهيئة للخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي لما كان ذلك، وكان المقرر أن النيابة العامة هي السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وأن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه إلا بنص خاص وأن إجراءات الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسيرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقنهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة - دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق - أو برفع الدعوى أمام جهات القضاء. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية التي تقطع بذاتها التقادم بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها، وكان من المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة لمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور بجلسة المحاكمة دون أن يعتد في هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ضده ولا بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الأحد، 28 يوليو 2019

الطعن 721 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 61 ص 269

جلسة 18 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد/ المستشار سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، وصلاح محمود عويس.
------------
(61)
الطعن رقم 721 لسنة 53 القضائية
(1، 2) تعويض. التزام "تنفيذ الالتزام". وديعة. أحوال الشخصية "قائمة منقولات الزوجية". دعوى. "الطلبات في الدعوى". بطلان.
 (1)الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. الاستعاضة عنه بالتعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على التعويض صراحة أو ضمناً. المادتان 203/ 1 و215 مدني.
 (2)التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض. قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي. قضاء بما طلبة الخصوم. أثره. لا بطلان.
------------
1 - مفاد نص المادتين 203/ 1 و215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن تنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب إقراره... بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً، وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان..... غير سديد.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت بطلب استصدار أمر بالأداء يلزم الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه. وقالت بياناً له أنه بموجب اتفاق مؤرخ 25/ 3/ 1981 تعهد الطاعن بأن يؤدي لها قيمة المصوغات التي تسلمها منها إبان قيام الزوجية بينهما وأنها تقدرها بالمبلغ المطالب به. وإذ رفض طلب الأداء وقيدت الدعوى رقم 8656 سنة 1981 مدني طنطا الابتدائية، حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1982 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها 91 جنيه. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 755 سنة 32 ق مدني، بتاريخ 23/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها 1000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها قيمة مصوغاتها نقداً تنفيذاً لالتزامه الذي تضمنه الإقرار الموقع منه والمؤرخ 25/ 3/ 1981 ولم تطلب الحكم لها بالتعويض، وإذا كانت تلك المصوغات قد قدرت قيمتها بقائمة منقولات الزوجية المشار إليها في ذلك الإقرار بمبلغ 91 جنيه وكان هذا المبلغ هو كل ما يلتزم بأدائه للمطعون عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بأن يؤدي لها 1000 جنيه على سبيل التعويض يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يصمه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1200 جنيه هي قيمة المصاغ، وقت طلب الأمر بالأداء، فإن طلبها هذا لا يعدوا أن يكون طلباً بالتنفيذ عن طريق التعويض. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 203/ 1، 215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الأصل هو تنفيذ الإلزام عيناً، ويصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضماناً. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب الإقرار المؤرخ 25/ 3/ 1981 بأن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده والمبينة بقائمة منقولاتها، نقداً، فإن مؤدى ذلك أنهما استعاضا بالتعويض عن تنفيذ التزامه برد تلك المصوغات عيناً، وإذ كان ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها ولا يوجد نص في القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى - في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً في ذلك ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي عنه وقت استلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالبطلان لهذين السببين غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2273 لسنة 57 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 319 ص 29

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
(319)
الطعن رقم 2273 لسنة 57 القضائية
(1،2 ) مسئولية "مسئولية تقصيرية" "إساءة استعمال الحق: الإبلاغ عن الجرائم". دعوى. تعويض.
 (1)المسئولية عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى. شرطه. الانحراف عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
 (2)الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأً تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
(3،4 ) محكمة الموضوع. تعويض. نقض "سلطة محكمة النقض". مسئولية. حكم عيوب التدليل: "الخطأ في القانون" "فساد الاستدلال".
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (4)تأسيس طلب التعويض على ما قضى به ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض منقولات الزوجية وتقاضيه منها مقدم إيجار استدلت عليه بإيصال موقع عليه منه. لا يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها وانحراف الطاعنة عن حق التقاضي. القضاء بالتعويض رغم ذلك. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع أذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الأضرار بالخصم.
2 - تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
3 - استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - لما كان الثابت من الشكوى...... والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولي لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار واستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضي فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا يفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ولا تتضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض علي أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده - وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 498 سنة 1986مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيه، تأسيساً على أنه كان قد تزوج بها واختلفا فاتهمته كذباً بالتبديد والإتلاف والسب والبلاغ الكاذب وبأنه تقاضى منها مقدم إيجار بالمخالفة للقانون، وحفظت النيابة شكواها عن التهمة الأولى وقضي ببراءته عن الاتهامات جميعها، ولما كانت هذه الاتهامات قد ألحقت به أضراراً مادية وأدبية بقدر التعويض عنها بالمبلغ المشار إليه فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بهذا المبلغ، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/ 11/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ ثلاثة ألاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 549 سنة 22 ق بني سويف، وبتاريخ 11/ 6/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنها أساءت استعمال حقها في التقاضي بأن اتهمت المطعون ضده بتبديد أعيان جهازها وثبت من التحقيقات وجود هذه الأعيان بمسكنها. فقضي ببراءته منها، كما قضي ببراءته من باقي الاتهامات في حين أن الثابت من التحقيقات المشار إليها أنه لم يسلمها كل منقولاتها فاضطرت لرفع الجنحة المباشرة عليه فعرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها مما يقطع بأنها كانت تستعمل حقها استعمالاً مشروط، كما أن الثابت من أوراق جنحة أمن الدولة أنه حرر لها إيصالاً يفيد تقاضيه منها ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة، كما أن الوقائع التي نسبتها إليه في الجنحة الأخرى وقائع صحيحة وبنيت البراءة فيها على أساس قيام علاقة الزوجية وإذ كان مؤدي ذلك كله أنها لم تتعسف في استعمال حق التقاضي وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ما يخالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق يكون غير مشروع أذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم. وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وأن استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الشكوى 1410 سنة 1983 إداري قسم الفيوم والجنح الثلاث التي تلتها أن المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الأولي لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه وأنها أبلغت النيابة العامة في الجنحة الثانية بأنه تقاضى منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقدم إيجار واستدلت على ذلك بإيصال موقع منه يؤيد بلاغها، وأن النيابة العامة هي التي رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضي فيها وفي الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة اتهام وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي تأسس عليها طلب التعويض لا تفيد انحراف الطاعنة عن حقها في التقاضي إلي الكيد والعنت واللدد في الخصومة ولا تضمن ما يكفي لإثبات كذب الوقائع المبلغ بها، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بالتعويض علي أن الطاعنة أساءت بالأفعال المشار إليها استعمال حقها في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضده - وهو من الحكم استخلاص غير سائغ وتكييف للأفعال غير صحيح - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 8912 لسنة 57 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 26 / 5 / 2018


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
بِاسْم الشعَب 
مجْلِسِ الدَّوْلَة 
المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا 
الدَّائرة الْخامسة موضوع 
بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ عبد الرحمن سعد محمود عثمان نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ ورئيس المحكمة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / خالد جابر عبد اللطيف محمد نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ الدُّكتور / أحمد محمد إبراهيم غنيم نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / عبد القادر أبو الدهب يوسف نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / محمد هشام أحمد الكشكي مُفَوَّضُ الدَّوْلَةِ 
وَسِكِرْتَارِيَّة السَّيِّدِ / عاطف عبد المنعم سالم أَمِينُ السِّرِّ 
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي 
في الطَّعن رقم 8912 لسنة 57 ق. عُليا 
في الْحُكم الصَّادر من محكمة الْقضاء الإداري بجلسة 30/11/2010 في الدَّعوى رقم 4900 لسنة 62ق

-----------
الوقائع
في يَوْم الخميس الموافق 23/12/2010 أوْدَعَت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عَن الطاعنين قَلَم كتاب المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام تحت رقم 8912 لسَنَة 57 ق.عليا، فِي الْحُكْم الصادر من محْكَمَة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة 13" بجلسة 30/11/2010 فِي الدعوى رقم 4900 لسَنَة 62ق. والقاضي / بقبول الدعوى شكلاً، وفِي الْمَوضُوع بإلغاء قَرَار جهة الإدارة السَّلبيّ بالامتناع عَن قيد الْمُدَّعية بسجل البكتريولوجين، وما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها الترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية دون قيد أو شرط وإلزام الإدارة المَصْروفات
وطلب الطاعنان – للأسْبَاب الواردة بتقرير الطعن الْحُكْم / بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الْحُكْم المطعون فيه، وفِي الْمَوضُوع أولاً: عَدَم قبول الدعوى لرفعها بَعْد الميعاد، احتياطياً: عَدَم قبول الدعوى لانتفاء القَرَار الإداري السلبي، والاحتياط الكلي: رفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المَصْروفات عَن درجتي التَّقاضي
وقد تمَّ إعلان الطعن عَلَى النحو المبين بالأوراق
وأوْدَعَت هيئة مُـفـَوَّضي الدولة تقريراً بالرأي القَانُوني فِي الطعن ارتأت فِيهِ الْحُكْم / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المَصْروفات
وتدوول الطعن أَمَام دائرة فحص الطعون عَلَى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/11/2017 قررت الدائرة إحالة الطعن إِلَى دائرة الْمَوضُوع لنظره بجلسة 20/1/2018 حَيْثُ تمَّ نظره بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات عَلَى النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/3/2018 قررت المحْكَمَة إصدار الْحُكْم فِي الطعن بجلسة الْيَوْم وصرحت بتقديم مذكرات خِلَال أسبوعين، وخِلَال الأجل المصرح به لَمْ تقدم ثمة مذكرات، وفِيهَا صدر وأوْدَعَت مُسَوَّدته المُشْتَمِلة عَلَى أسبابه فِي ذَات جلسة النطق به.

---------------
المحكمة
بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات، و بَعْدِ الْمُداوَلة قَانُونًا
من حَيْثُ إن الْحُكْم المطعون فِيهِ صدر بتاريخ 30/11/2010 وتمَّ إقامة الطعن الماثل بتاريخ 23/12/2010 ومن ثمَّ فإن الطعن يكون قَدْ أقيم خِلَال المِيعَاد المقرر قَانُوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الْأُخْرَى فَهُوَ مقبول شكلاً
ومن حَيْثُ إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوَرَاق - فِي أنه سبق للمطعون ضدها أن أقامت الدعوى رقم 4900 لسَنَة 62ق. أَمَام محْكَمَة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/11/2007 وطلبت فِي ختامها الْحُكْم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف وإلغاء قَرَار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السَّلبيّ بالامتناع عَن قيدها بسجل البكتريولوجين مَعَ ما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية. وذلِكَ عَلَى سند من القول أنها حاصلة عَلَى بكالوريوس العلومالطبية البيطرية من كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ وعَلَى دبلوم الدراسات العُلْيَا فِي التحاليل الطبية وتقدمت بطلب إِلَى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيدها بسجل البكتريولوجين إلا أن لجنة القيد قررت حرمانها من مزاولة مهنة التحاليل الطبيةالبشرية، وقصرت قيدها عَلَى مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية
ونعت الْمُدَّعية عَلَى القَرَار المطعون فِيهِ مخالفته لأحكام القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 بتنظيم مزاولة مهن الكيمياء الطبية. والبكتريولوجيا، والباثولوجيا وكذا التعسف والانحراف بالسلطة لأن ذَات اللجنة سبق لَهَا أن وافقت عَلَى قيد زملاء لَهَا حاصلين عَلَى ذَات المؤهل وبذَات السجل وتمَّ منحهم ترخيصاً بمزاولة المهنة دون قيد أو شرط
وخلصت المطعون ضدها إِلَى طلباتها آنفة الذكر
وبعد أن تدوولت الدعوى أَمَام تِلْكَ المحْكَمَة أصدرت بجلسة 30/11/2010 حكمها المطعون فِي بقبول الدعوى شكلاً، وفِي الْمَوضُوع بإلغاء القَرَار المطعون فيهما، وما يَتَرَتَّب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها الترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية
وشَيَّدت المحْكَمَة قضاءها بَعْد استعراضها لنصوص المواد (1، 3، 4، 6) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا، والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث المعملية ومعامل المستحضرات الحيوية، عَلَى أساس أن المطعون ضدها حاصلة عَلَى بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من كلية الطب البيطري بكفر الشيخ دفعة 2004، وكَذَلِكَ حاصلة عَلَى دبلوم الدراسات العُلْيَا فِي التحاليل الطبية الميكروبيولوجية عَام 2007، ومن ثمَّ تكون قَدْ استوفت المؤهلات اللازمة لقيدها فِي سجل البكتريولوجين، الْأَمْر الَّذِي يكون معه قَرَار جهة الإدارة بتقييد قيدها بسجل البكتريولوجين، واشتراط أن تكون مزاولتها المهنة تحت إشراف طبيب بشري مرخص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية قَدْ جَاءَ مخالفاً لأحكام القَانُون
وإذ لَمْ يلق هَذَا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد بادرا بإقامة الطعن الماثل ناعين عَلَى الْحُكْم المطعون فِيهِ مخالفة القَانُون والخطأ فِي تطبيقه وتَأْوِيله إذ أن المطعون ضدها أقامت دعواها بَعْد مِيعَاد الستين يوماً المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة (24) من قَانُون مجْلِس الدولة، كَذَلِكَ فإن الدعوى غَيْر مقبولة لانتفاء القَرَار الإداري لأنه لا إلزام عَلَى الجهة الإدارية بقيدها فِي سجل البكتريولوجين، كَمَا أن رفض قيد المطعون ضدها فِي السجل المذكور جَاءَ متفقاً مَعَ حُكْم القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 لأن القَانُون المذكور حظر عَلَى غَيْر الأطباء البشرين مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية
ومن حَيْثُ أن مقطع النزاع الماثل ينحصر فِي بَيَان مدى جواز الترخيص لغير الأطباء البشريين بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية فِي مجالات الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا
ومن حَيْثُ إن المادة (1) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 فِي شَأْن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوچيا والباثولوچيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية تَنَصّ عَلَى أنه " لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فِي السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأَعْمَال الآتية:- 
( أ ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عَام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كَانَت أو خاصة
( ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتربولوچية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل بكتربولوچية، وبوجه عَام مزاولة مهنة البكتربولوچيا بأية صفة عامة كَانَت أو خاصة
( ج ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوچية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل باثولوچية وبوجه عَام مزاولة مهنة الباثولوچيا بأية صفة عامة كَانَت أو خاصة ". 
وينص فِي المادة (3) علي أنه "يشترط للقيد فِي السجل المَنْصُوص عَلَيْهِ فِي المادة ( 1 ) أن تتوافر فِي الطَّالب الشروط الآتية
1- أن يَكُون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة الأولي بها
2- أن يَكُون حاصلا علي
( أ ) بكالوريوس فِي الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم فِي الباثولوچيا الإكلينيكية
(ب) أو بكالوريوس فِي الطب والجراحة أو فِي الصيدلة أو فِي العلوم ( الكيمياء ) أو فِي الطب البيطري أو فِي الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا علي دَرَجَة أو شَهَادَةَ تخصص من إحدى الجامعات المصرية فِي الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فِي البكتربولوچيا أو فِي الباثولوچيا حسب الأحوال
(ج) ......... 
3- ............ 
وتَنَصّ المادة (4) من القَانُون المذكور عَلَى أنه "تقدر قيمة شهادات التخصص .... لجنة مكونة من ..... " 
وتَنَصّ المادة (6) من القَانُون سالف الذكر معدلة بالقَانُون رقم 270 لسَنَة 1955 علي أن "تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الَّذِينَ تتوافر فِيهِمْ الاشتراطات المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المواد السابقة. علي أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتربولوچيين والباثولوچيين والباثولوچيين الاكلينيكيين من الأطباء البشريين. ويجوز قيد الاسْم فِي أَكْثَر من سجل مَتَى توافرت فِي صاحبه الشروط اللازمة لقيده فِيهِ
وتَنَصّ فِي المادة (75) عَلَى أنه "لا تخل أحكام هَذَا القَانُون بأحكام القوانين الآتية أو أي قَانُون آخر يحل محلها (أ) .... (ب) .... 
ج- القَانُون رقم 142 لسَنَة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين الْمُعدَّلة له . ء-.... 
ومن حَيْثُ إن المادة (1) من القَانُون رقم 415 لسَنَة 1954 فِي شَأْن مزاولة مهنة الطب تَنَصّ عَلَى أنه " لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو اخذ عينة من العينات الَّتِي تحدد بقرار من وَزِير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كَانَت أو وصف نظارات طبية وبوجه عَام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كَانَت إلا إذا كَانَ مصريا ..... وكَانَ اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين ....." 
ومن حَيْثُ إن مفاد ما تقدم – ووفقاً لما استقر عَلَيْهِ قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة – أن الْمُشَرِّع نظم مهن الكيمياء الطبية، والبكتربولوجية، والباثولوجية، والباثولوجية الإكلينيكية، وشروط مزاولتها، وحظر القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكترويولوجية والباثولوجية أو تحضير أي نوع مِنْهَا أو إبداء آراء فِي مسائل أو تحاليل خاصة بِهَا أو مزاولة مهنة الكيمياء الطبية أو البكتربولوجية أو الباثولوجية بأي صفة كَانَت عامة أو خاصة لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فِي السجل الخاص بوزارة الصحة من بين سجلات أربع ، خصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين، والثاني للبكتربولوجيين، والثالث للباثولوجيين، والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين، واشترط الْمُشَرِّع فيمن يقيد فِي أي من السجلات الثَلَاثَة الأول تمهيداً لمزاولة إحدى هَذِهِ المهن أن يكون حاصلاً عَلَى بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة أو العلوم تخصص كيمياء أو فِي الطب البيطري أو فِي الزراعة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إِلَى شَهَادَةَ تخصص - دبلوم فِي الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتربولوجيا أو الباثولوجيا .

ومن حَيْثُ إن الْمُشَرِّع أناط باللجنة المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة (4) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 المشار إِلَيْهِ تقدير قيمة شَهَادَةَ التخصص بِمَا يعطي للجنة - فضلاً عَن الاختصاص بتحديد السجل الَّذِي يقيد فِيهِ طالب القيد - تحديد المجال الَّذِي يتيحه له التأهيل العلمي الحاصل عَلَيْهِ من الأَعْمَال الموصوفة بالسجل " إنسان - حيوان - نبات - مواد وغَيْر ذلِكَ من أنواع التخصص الَّذِي يتيحه القيد بالسجل " بِمَا يعني أن اللجنة تحدد السجل وأيضاً نوع التخصص الَّذِي يرخص به لطالب القيد فِي مزاولته بين الأَعْمَال الموصوفة بالسجل الَّذِي يقيد به، والقول بغير ذلِكَ يجعل نَصَّ الْمُشَرِّع عَلَى تقدير قيمة شَهَادَةَ التخصص من جانب اللجنة لغواً لا قيمة له
ومن حَيْثُ إن اللجنة المشار إِلَيْهَا وهِيَ تمارس اختصاصاتها تتمتع بسلطة تقديرية لا يحدها إلا الانحراف بِهَا أو إساءة استعمالها أو الإخلال بأحكام القَانُون الصادر فِي شَأْن مزاولة مهنة الطب عَلَى نحو ما نَصَّت عَلَيْهِ المادة 75 من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 والَّذِي بمقتضاه حظر الْمُشَرِّع - بوجه عَام - فِي المادة (1) منه مزاولة مهنة الطب بأية صفة كَانَت عَلَى غَيْر الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم فِي سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين
ومن حَيْثُ إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جَزَءا من مزاولة مهنة الطب - ومن ثمَّ فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة (6) من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 بإجراء تحليل العينات ومن المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية المُوضَّحة بالمادة (3) من ذَات القَانُون
ولا ينال من ذلِكَ القول بأن الْمُشَرِّع فِي المادة (1) من القَانُون رقم 415 لسَنَة 1954 قصر الحظر الوارد بالمادة عَلَى غَيْر الأطباء البشريين - عَلَى أخذ عينة من العينات الَّتِي تحدد بقرار من وَزِير الصحة من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريق كَانَت - وأن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماماً عَن تحليل هَذِهِ العينات فِي مجال الكيمياء الطبية والبكتربولوجية والباثولوجية ويجوز للأشخاص الحاصلين عَلَى المؤهلات ودرجات التخصص المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي المادة 3 / ب من القَانُون رقم 367 لسَنَة 1954 المشار إِلَيْهِ - كل فِي تخصصه - وأنه لا يجوز قصر إجراء تحليل هَذِهِ العينات عَلَى الأطباء البشريين فقط . إذ أن هَذَا التفسير قَدْ اجتزأ من نَصَّ المادة المذكورة - حظر أخذ العينة - حال أن نَصَّ المادة قَدْ حظر - بوجه عَام - مزاولة مهنة الطب بأية صفة كَانَت إلا للأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين، وأن تحليل العينات من جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب، ونَصَّ المادة (1) من القَانُون رقم 415 لسَنَة 1954 يجب أن يفسر بمراعاة أنه يتَعَلَّق بالصحة العامة للإنسان والَّذِي يجب ألا يتدخل غَيْر الأطباء البشريين المتخصصين فِي شأنه بأي وجه من الوجوه، وأن الأصل فِي النصوص التشريعية هُوَ ألا تحمل عَلَى غَيْر مقاصدها وألا تفسر عباراتها يما يَخْرُج بِهَا عَن معناها وأن المعاني الَّتِي يدل عَلَيْهَا النَّصَّ المشار إِلَيْهِ والَّتِي ينبغي الوقوف عندها هِيَ تِلْكَ الَّتِي تعتبر كاشفة عَمَّا قصده الْمُشَرِّع مِنْهَا مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها وهِيَ الحفاظ عَلَى الصحة العامة للإنسان وألا يوكل أمره إِلَى غَيْر طبيب مؤهل تأهيلاً علمياً عِنْد الحاجة
ومن حَيْثُ إنه لما كَانَ ما تقدم، وكَانَ الثابت أن المطعون ضدها حاصلة عَلَى بكالوريوس فِي العلوم الطبية البيطرية ودبلوم الدراسات العُلْيَا فِي الميكروبيولوجي وتقدمت بطلب لقيدها بسجل البكتريولوجين والترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية، إلا أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل والترخيص لَهَا بمزاولة المهنة لكونها غَيْر مستوفاة للشروط المطلوبة لمزاولتها، لأنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وغَيْر مقيدة بجَدْوَل نقابة الأطباء البشريين، ومن ثمَّ يكون قَرَار الجهة الإدارية المطعون فِيهِ بعدم الموافقة عَلَى قيدها بسجل البكتريولوجيين، وعَدَم الترخيص لَهَا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية يتفق وصحيح حُكْم القَانُون، الْأَمْر الَّذِي تكون معه الدعوى غَيْر قائمة عَلَى سند من القَانُون، خليقة بالرفض
ومن حَيْثُ إن الْحُكْم المطعون فِيهِ لَمْ يسلك هَذَا المذهب فإن يكون قَدْ صدر مخالفاً لأحكام القَانُون، خليقاً بالإلغاء، والقضاء برفض الدعوى
وحَيْثُ إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنَصَّ المادتين رقمي 186، 270 من قَانُون المرافعات
فلهَذِهِ الأسْبَاب 
حَكَمْتُ الْمحْكَمَة: بقبول الطعن شكلاً، وفِي الْمَوضُوع بإلغاء الْحُكْم المطعون فيه، والقضاء مُجَدَّداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المَصْروفات عَن درجتي التَّقاضي
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت العاشر من رمضان سنة 1439هجرية الموافق 26/5/2018 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره