الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 6777 لسنة 62 ق جلسة 3 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 144 ص 919

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(144)
الطعن رقم 6777 لسنة 62 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
 (3)إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(4) حكم "إصداره". إعدام. عقوبة.
وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي فضيلة المفتي وإلا كان باطلاً.
النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
(5) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اندراج البطلان الذي لحق الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم.
 (6)نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
--------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان.
4 - لما كان الحكم المعروض بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية....". مفاده أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإنه يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي المفتي وذلك لما هو مقرر - عملاً بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة - من أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المعروض.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطاعن الثاني
6 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم (1) قتلوا ..... عمداً بأن طعنه المتهمان الأول والآخر بآلات حادة "مطواة قرن غزال وخنجر" في مواضع مختلفة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في سرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه المذكور حالة حمل المتهمين الأول والآخر للأسلحة سالفة البيان وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم حيازة المجني عليه لثمة مبالغ نقدية (2) المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 234/ 1 - 2، 45، 46، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قبل المتهم الأول: بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقاً. وبمصادرة المطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 60 القضائية وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بالرأي وهذه المحكمة قضت في أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبالنسبة للمحكوم عليه الأول وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قررت في..... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 - 2، 45، 46، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وعرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها ........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الأول..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الثاني...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقتضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية......". مفاده أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإنه يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي المفتي وذلك لما هو مقرر - عملاً بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة - من أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المعروض، على ما سلف البيان. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الثاني. لما كان ذلك، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.

الطعن 6649 لسنة 62 ق جلسة 2 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 142 ص 899

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
------------------------
(142)
الطعن رقم 6649 لسنة 62 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
 (3)قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن.
 (4)سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار.
(5) قتل عمد. سرقة. إكراه. ظروف مشددة. عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران".
كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي.
(6) إعدام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر لا يغني عنه ولا يجزى عن ذلك الخطاب الذي أرسله المحكوم عليه وضمنه ملاحظاته على الحكم.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعترافه بأنه قصد قتل المجني عليهما والخلاص منهما للاستيلاء على السيارة ومن قيامه بضربهما بشدة ضربات عديدة في مقاتل منها الرأس والوجه وبأداة من شأنها إحداث القتل - ساطور - وقد أحدثته فعلاً، ولم يتركهما إلا بعد أن تيقن من موتهما". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
4 - لما كان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله، "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها ومما كشفت عنه التحقيقات من أنه دبر مقتل المجني عليهما للاستيلاء على السيارة - من مغادرة مدينة المنصورة إذ طلب من قائد السيارة الذهاب إلى طريق عزبة أبو جلال ثم أجهز عليهما على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يقطع بأنه لم يقدم على جريمته إلا وهو هادئ البال من إعمال فكر وروية". وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.
5 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
6 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرفي سبق الإصرار والاقتران على ما هما معرفان به في القانون، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام - والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض (بلطة) واستدرجه بالسيارة قيادته إلى الطريق الموصل إلى تل أبو جلال والذي تأكد من خلوه من المارة وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بآلة حادة "بلطة" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك السلاح سالف الذكر وما أن أجهز على المجني عليه الأول حتى استدرج الثاني من ذات السيارة وانهال عليه ضرباً بالأداة المشار إليها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد تلت الجنايتين المذكورتين جناية أخرى هي أنه في ذات المكان وفي الطريق الموصل إلى تل أبو جلال سرق السيارة رقم.... المملوكة.... لـ.... قيادة المجني عليه الأول حال كونه يحمل سلاحاً ظاهراً "بلطة" وكان ذلك ليلاً. ثانياً: - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (بلطة) دون مسوغ للضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة.... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم.... لسنة..... القضائية). ومحكمة النقض قضت أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً. ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة "هيئة أخرى" قضت حضورياً عملاً بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ولا يجزى عن ذلك الخطاب الذي أرسله المحكوم عليه وضمنه ملاحظاته على الحكم.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله "أنه ومن حوالي خمسة عشر يوماً سابقة على الحادث فكر المتهم....... في سرقة سيارة نقل ركاب وقتل صاحبها وصور له خياله العريض وتفكيره الإجرامي أن في ذلك حلاً لضائقته المالية المستهلكة، وفكر قبل الحادث بيومين أن يقتل المجني عليه.... لما تربطه به من صداقة تجعله يطمئن إليه - ويستولي على السيارة التي يعمل سائقاً عليها وفي سبيل ذلك اشترى سلاحاً - ساطور - وخبأه في ورقة من ورق الصحف وانتظر المجني عليه الأول يوم.... بميدان المحطة بمدينة المنصورة وعندما قابله طلب منه توصيله بالسيارة إلى رأس البر فوافق لقاء مبلغ ثلاثين جنيهاً، واستقل معه السيارة وركب فيها بجواره ومعهما مساعد السائق - التباع - ..... في طريقهم إلى رأس البر - وفي الطريق طلب من المجني عليه الأول أن يتجه إلى قرية أبي جلال لاصطحاب أسرته معه وعند تل أبو جلال طلب منه أن يتوقف وأن يصحبه إلى منزله، وأثناء سيرهما ضربه بالساطور على رأسه قاصداً من ذلك قتله وما إن سقط على الأرض وإلى الاعتداء عليه حتى تيقن من موته، ورجع إلى..... مساعد السائق وطلب منه أن يصحبهما إلى منزله بدلاً من مكوثه بالسيارة بمفرده، وأثناء سيرهما وقبل الوصول إلى جثة السائق انهال عليه ضرباً بالساطور على رأسه قاصداً إزهاق روحه فارتكز على ركبتيه واضعاً يده على رأسه اتقاء للضربات متوسلاً إليه أن يكف من الاعتداء عليه ولكنه لم يأبه بذلك وظل يضربه حتى لقي حتفه - وعندئذ تخلص من آلة الاعتداء بأن ألقاها في أحد المصارف ووضع الجثتين بداخل السيارة وظل يتجول بها حتى وصل إلى جسر ترعة البلامون حيث توجد زراعات غاب كثيفة وألقى بهما فيها وقاد السيارة إلى مكان هادئ وقام بغسلها وأزال ما عليها من دماء كما اغتسل هو منها وقد توجه إلى منزل خالته وأزال ما بملابسه من دماء وبات ليلته وإذ سأله ابن خالته عن مصدر السيارة أخبره بأنه اشتراها وعن مصدر الدماء قال إنها من حادث طريق، وفى الصباح غادر منزل خالته وتوجه بالسيارة إلى قرية الضهرية وباع شبكتها التي تعلوها وغير أرقام وعلامات السيارة بأن جعلها أجرة دمياط وأزال ما عليها من علامات قد تدل عليها وظل يعمل بها في طريق رأس الخليج ميت أبو غالب إلى أن تم ضبطه فاعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث وأرشد عن مكان إلقاء الساطور الذي استعمله في ارتكابه فتم ضبطه" وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة، أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم، ومن اعتراف المتهم في التحقيقات، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهم بإيراده في مدوناته ما مؤداه أنه ثبت في يقين المحكمة أن هذا المتهم في ليلة....... بالطريق العام قتل.... عمداً مع سبق الإصرار، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل..... عمداً مع سبق الإصرار، وأنه تليت الجنايتين سالفتي الذكر جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق السيارة رقم..... والمملوكة لـ.... حالة كونه يحمل سلاحاً ظاهراً فضلاً عن إحرازه بغير ترخيص سلاحاً أبيض "ساطور" دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية تقتضي حمله الأمر المؤثم بالمواد 230 و231 و234/ 2 و315 ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، وأنزل عليه عقاب الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 7 من يناير سنة 1992 أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت المحكمة له محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها، بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون بذلك قد وفرت له حقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعترافه بأنه قصد قتل المجني عليهما والخلاص منهما للاستيلاء على السيارة ومن قيامه بضربهما بشدة ضربات عديدة في مقاتل منها الرأس والوجه وبأداة من شأنها إحداث القتل - ساطور - وقد أحدثته فعلاً، ولم يتركهما إلا بعد أن تيقن من موتهما". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله، "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها ومما كشفت عنه التحقيقات من أنه دبر مقتل المجني عليهما للاستيلاء على السيارة - من مغادرة مدينة المنصورة إذ طلب من قائد السيارة الذهاب إلى طريق عزبة أبو جلال ثم أجهز عليهما على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يقطع بأنه لم يقدم على جريمته إلا وهو هادئ البال من إعمال فكر وروية". وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران في قوله "أن المتهم قتل....، ثم اتبع ذلك بقتل.... ثم قام بسرقة السيارة ليلاً من طريق عام حالة كونه يحمل سلاحاً - وقد ارتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل - فكونت كل منهما جريمة قتل قائمة بذاتها فضلاً عن جناية السرقة المشار إليها، وقد جمعتها رابطة الزمنية ومن ثم فإن ظرف الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون قد تحقق" فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى الاقتران، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرفي سبق الإصرار والاقتران على ما هما معرفان به في القانون، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام - والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 3279 لسنة 62 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 129 ص 838

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
----------------
(129)
الطعن رقم 3279 لسنة 62 القضائية
(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة بما لا تناقض فيه.
 (2)إثبات "بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
 (3)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً.
تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.
 (4)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك لا محل له.
 (6)مواد مخدرة. إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة. جدل في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
 (7)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تطبيقه" "تفسيره".
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات
حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. لا بطلان في الإجراءات.
تعارض نص المادة 377 إجراءات مع المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من اشتراط أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف. لا يؤدى إلى نسخ حكم المادة الأولى. أساس ذلك؟
الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص. غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام.
النص في المادة الأولى من إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم انصرافه إلى نص المادة 377 إجراءات. أساس ذلك؟
-----------------
1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
4 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ذلك لأن هذا القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله "وثبت أيضاً من المعاينة التي أجرتها المحكمة وجود تجويف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه" فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد منها - بعد أن أجرتها بنفسها - بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه.
7 - من المقرر أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما قدمه الطاعن نفسه مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2/ 4/ 1986. ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم استئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد في قانون المحاماة - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره استثناء وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع واعتوره التناقض. ذلك بأن الحكم أحال في بيان شهادة النقيب.... إلى مضمون ما حصله من شهادة المقدم.... رغم اختلاف شهادتهما في كيفية الضبط. كما أن الحكم رد على دفاعه ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ ذلك أصلاً والتفتت المحكمة عن سماع شهادة النقيب..... رغم سبق تأجيلها الدعوى لسماعه كذلك أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه. كذلك فإن معاينة المحكمة للباب الذي وجدت المضبوطات بتجويفه لم تشمل كافة المضبوطات. كما وأنها أجرت المعاينة بوضع صندوق ثقاب في التجويف دون أن يكون ذلك من بين المضبوطات وأخيراً فإن المحامي الحاضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقيد بجدول الاستئناف. كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك ولئن كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ..... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهادة..... واكتفى بتلاوة أقواله فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماع شهادته ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يرميها به الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. هذا فضلاً على أنه لا تثريب على المحكمة إن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ذلك لأن هذا القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله "وثبت أيضاً من المعاينة التي أجرتها المحكمة وجود تجويف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهولة كما يمكن إخراج ذلك منه" فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد منها - بعد أن أجرتها بنفسها - بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما قدمه الطاعن نفسه مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2/ 4/ 1986. ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد في قانون المحاماة - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره استثناء وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. بما يتعين رفضه.

الطعن 2654 لسنة 62 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 125 ص 808

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(125)
الطعن رقم 2654 لسنة 62 القضائية
 (1)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". غرفة مشورة. مسئولية جنائية.
دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام" "خبرة". عاهة عقلية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
 (4)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك؟ 
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.
-----------------
1 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
2 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثاني دفع أمام غرفة المشورة بجلسة..... أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما - بانعدام مسئولية الطاعن الثاني لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة استمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعين يوماً وعلى النيابة العامة اتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثاني تحت الاختبار النفسي، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالي الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة المتهم الثاني بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات.
3 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
4 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني المحكوم عليه بالإعدام وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لذلك سلاحين حادين "مطواة قرن غزال وسكين" وما أن ظفرا بها حتى انهالا عليها طعناً بالسلاحين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى هي أنهما في المكان والزمان سالفي الذكر ( أ ) قتلا عمداً..... بأن طعناها بذات السلاحين الحادين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (ب) قتلا عمداً...... بأن طعناها وضرباها بذات السلاحين الحادين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (جـ) سرقا القرط الذهبي المبين وصفه بالتحقيقات والمملوك لـ...... وكان ذلك ليلاً حالة كونهما حاملين لذات السلاحين سالفي الذكر.. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص ودون مسوغ السلاحين سالفي البيان. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت في...... بإحالة الأوراق لفضيلة المفتي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 10 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها - في الميعاد المحدد قانوناً - انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثاني دفع أمام غرفة المشورة بجلسة..... أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما - بانعدام مسئولية الطاعن الثاني لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة استمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعين يوماً وعلى النيابة العامة اتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثاني تحت الاختبار النفسي، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالي الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة المتهم الثاني بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات. وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني المحكوم عليه بالإعدام وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما.

الطعن 1739 لسنة 62 ق جلسة 5 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 119 ص 773

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------------
(119)
الطعن رقم 1739 لسنة 62 القضائية
 (1)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
 (3)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تجزئة الدليل".
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
 (5)إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم.
 (6)هتك عرض. فعل فاضح. شروع. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته؟
متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض؟ ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً؟
مثال لتسبيب سائغ.
 (7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجني عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن.
6 - الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاءً لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد.
7 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل....... عمداً بأن أطبق بيديه على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعتها بغير رضاها بأن أطرحها أرضاً وخلع عنها سروالها وحاول إتيانها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها وقتله إياها. ثانياً: سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبجلسة...... قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46، 234، 267/ 1، 317 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم...... لسنة 59 القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234، 375 أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن التهمة الأولى جناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية قتل عمد اقترنت بها جناية شروع في هتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة بنت اعتقادها في الدعوى على أن الطاعن أقر بأنه حاول تقبيل المجني عليها فرفضت فدفعها فسقطت على الأرض فأمسك برقبتها وهز رأسها واستنتجت من ذلك أنه هو الذي قام بخنقها وهو استنتاج خاطئ لا تؤدى إليه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يستظهر الحكم العناصر القانونية لجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة ولم يفطن إلى أن ما وقع من الطاعن يفيد أن الواقعة لا تتعدى الفعل الفاضح علاوة أن ما قاله الحكم من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها لا سند له في الأوراق واستند الحكم إلى شهادة الضابطين وتحرياتهما في حين أن تلك الشهادة ظنية لم تقم على المشاهدة بل كان مصدرها التحريات كما أنها تتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأخيراً فقد رد الحكم على دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في هتك عرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ استخلصت المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً استناداً إلى إقرار الطاعن وأقوال الشاهدين من أن الطاعن عقب أن حاول هتك عرض المجني عليها بالقوة وقاومته ولم يبلغ مقصده خشي الفضيحة وأطبق بيديه على رقبتها بقصد قتلها ولم يتركها إلا وقد فارقت الحياة وإذ استخلص الحكم الصورة السابقة أيضاً مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليها ناشئة عن اسفكسيا الخنق باليد والأصابع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجني عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن على نحو ما جاء بأوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولاً تقبيلها كرهاً عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاءً لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه كان وليد الإكراه الذي وقع عليه من رجال الشرطة ورد عليه بما مؤداه أن الطاعن أكد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلستي...... وإلى أن وكيل النيابة ناظره وأثبت أن به إصابة عزاها الطاعن إلى سقوطه على الأرض عند ضبطه وإلى تأخره في إثارة هذا الدفع حيث لم يثره إلا أمام المحكمة بجلسة....... ولما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.