جلسة 4 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم
وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
---------------
(101)
الطعن رقم 1403 لسنة 63
القضائية
اغتصاب المستندات. جريمة
"أركانها". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
ركن الإكراه في جريمة
اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو
أدبياً بطريق التهديد.
ما يعد إكراها أدبياً وما
يشترط لتحققه؟
عدم استظهار الحكم ركن
القوة. قصور.
---------------
لما كان مفاد نص المادة
325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون مادياً
باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. ويعد إكراها أدبياً كل ضغط على
إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو
التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ
اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون
على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة
ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوباً
بالقصور في التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه اغتصب بالقوة سنداً مثبتاً لدين وأوراقاً تثبت وجود حالة قانونية بأن
اختطف من المجني عليها.... عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض
الزراعية تمتلكها قاصداً من ذلك الإضرار بها على النحو المبين بالأوراق وأحالته
إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت
المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 250 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون
العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة
سنة واحدة في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 250
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبتاً لدين وأوراق
أخرى تثبت وجود حالة قانونية بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في
تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وفقاً لنص المادة 325 من
قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه توافر ركن الإكراه أو التهديد وهو أحد أركان
تلك الجريمة مخالفاً بذلك المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه -
اغتصب بالقوة سنداً مثبتاً لدين وأوراق تثبت وجود حالة قانونية بأن اختطف من
المجني عليها..... عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض الزراعية تملكها
قاصداً من ذلك الإضرار بها على النحو الوارد بالأوراق. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى
في قوله "أن المجني عليها شهدت بأنها بعد أن تحرر عقد الرهن فيما بينها وبين
المتهم عام 1986 بدين رهن 2000 جنيه طلبت منه في العام التالي مبلغ 1000 جنيه
فأعطاها ثم طلبت مبلغ 2000 جنيه فانقدها المتهم ذلك المبلغ نظير إيصالات حررت
بينهما ليصير بمقتضاها دين الرهن 5000 جنيه وفى غضون عام 1991 اتفق الطرفان على أن
تحضر المجني عليها للمتهم ما تحت يدها من أوراق ويحرران بدلاً منها عقداً واحداً
بدين الرهن فقامت المجني عليها بتسليمه هذه الأوراق فما كان منه إلا أن استولى
عليها ولم يحرر لها ثمة عقود وأنه يقصد من ذلك إنكار حقها في الأرض، كما شهد
الرائد...... رئيس مباحث مركز سوهاج بأن تحرياته التي أجراها أشارت إلى صدق رواية
المجني عليها وقرر بمضمون ما قررته المجني عليها....." لما كان ذلك، وكان
مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة
كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. ويعد إكراها
أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على
تسليم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة
من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي
يفرضها القانون على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر
كلية ركن القوة ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها
فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.